أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - ناصر الماغوط - مسودة مشروع قانون الأحزاب















المزيد.....

مسودة مشروع قانون الأحزاب


ناصر الماغوط

الحوار المتمدن-العدد: 1304 - 2005 / 9 / 1 - 12:07
المحور: كتابات ساخرة
    


تأخر قليلا إصدار قانون الأحزاب الموعود. وأنا شخصيا أعتقد بأن الحكومة تقوم بطهيه على نار هادئة كي يكون كاملا وخاليا من العيوب. وحبا مني في مساعدة الحكومة، ونظرا لكوني محام وألعب بالقوانين لعبا، فقد قدحت زناد الفكر وتفرغت لإعداد مشروع قانون عصري للأحزاب ها أنذا أطرحه على الحكومة التي عودتنا دائما على إصدار قوانين عصرية جدا مثل قانون المطبوعات وغيره من القوانين التي يضيق المجال لذكرها، لذلك أتقدم بمسودة مشروع هذا القانون راجيا من الحكومة أن تستفيد منها سواء هي بالذات أو حتى لو استفادت منها أية حكومة في أوروبا تود تطوير قوانين الأحزاب لديها، وسأكون سعيدا جدا وفخورا بذلك. وزيادة في طمأنة حكومتنا وغيرها من الحكومات ممن يود اقتباس قانونه من مسودة قانوني، فإنني أعلن وأنا بآخر ما تبقى لي من إمكانيات عقلية متواضعة أصلا، تنازلي عن كافة حقوقي الأدبية والمعنوية المتعلقة بهذا المشروع وبغيره. لأن غايتي في الأصل هي إرضاء الحكومة أولا، وخدمة الوطن والمواطن والإنسانية جمعاء ثانيا.
الأسباب الموجبة

لقد بات من الملح جدا صدور قانون أحزاب عصري ينظم عمل هذه الأحزاب الموجود بحكم الأمر الواقع وتعمل دون غطاء قانوني مما يعرضها بين الفينة والأخرى لغضبة الحكومة عليها، فترى نفسها مجبرة على اتخاذ بعض الاجراءات القانونية الأبوية بحق هذه الأحزاب وأعضائها. وكثيرا ما كانت تلك الاجراءات المتخذة تكلف الحكومة شيئا من سمعتها العطرة.
ودرءا لمثل هذه الإشكاليات ما بين الحكومة ومواطنيها من ذوي الدرجات المختلفة في المواطنة في نظرها، فقد ارتأت أن تتكرم بإصدار قانون أحزاب يروي عطش الظامئين للعمل الحزبي بعد طول غياب لتصير دولتنا مثلها مثل كل دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة.

المادة الأولى:
تتكرم الدولة بإصدار قانون عصري للأحزاب كتعبير منها عن حسن نيتها وسعة صدرها لجميع أبنائها.
المادة الثانية:
اعتبارا من تاريخه يسمح لأي كان أن يتقدم لتأسيس حزب ما وذلك ضمن الشروط التالية:
1- 1- يشترط في الحزب المنوي ترخيصه ألا تكون له أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو عشائرية أو قبلية أو عائلية غير تلك الأهداف المحددة في القانون.
2- 2- يحظر تأسيس الأحزاب ذات التوجهات الاشتراكية أو الرأسمالية أو الديموقراطية أو الليبرالية أو القومية أو الوطنية ويشترط في فكر الحزب أن يكون واسعا فضفاضا ذا أفكار عامة شاملة واسعة تتسع لليمين واليسار والشمال والجنوب وترضي جميع الأذواق.
3- 3- يحظر على أي حزب أن يشوش على المسيرة الوطنية والقومية للحكومة من خلال توجيه سهام النقد الهدام لأمراض بسيطة تعاني منها كل مجتمعات العالم ومنها مجمتعاتنا من مثل ظواهر الفساد والمحسوبية والكولكة والنفاق والتزلف وهدر المال العام والاستئثار بالوظائف العامة واحتكارها وتزوير الانتخابات.
4- 4- يشترط في جميع الأحزاب المرخص لها بموجب هذا القانون أن تلتزم بالمواقف القومية والوطنية الشجاعة التي تتخذها الحكومة وعليها أن تستغل كل مناسبة لإبداء إعجابها بهذه المواقف.
5- 5- يحظر على هذه الأحزاب النشاط ضمن العمال والفلاحين والموظفين والعساكر والمخبرين والتجار والسماسرة والوسطاء والجمعيات النسائية والاتحادات المهنية وأي فئة أو طبقة اجتماعية أخرى.
6- 6- يحظر على أي حزب أن تكون له أية سياسية مستقلة أو وجهة نظر تختلف عن سياسة ووجهة نظر الحكومة.
المادة الثالثة:
يشترط فيمن يطلب الترخيص لتأسيس أي حزب أن يستوفي الشروط التالية:
1- 1- أن يكون عربيا منذ الولادة.
2- 2- أن لا يكون محكوما بجناية، عادية كانت أم سياسية، أو جنحة شائنة.
3- 3- أن يحصل على شهادة حسن سلوك من مختار المحلة التي يقيم فيها ويجري التصديق عليها من قبل فرع الأحزاب التابع للهيئة العامة للأحزاب.
المادة الرابعة:
يتقدم طالب التأسيس ببرنامج حزبه وأسماء الأشخاص المؤسسين إلى الهيئة العامة للأحزاب التي سوف يعلن عن تأسيسها حالما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ
المادة الخامسة:
خلال فترة عامين من ورود الطلب إليها، تقوم الهيئة العامة للأحزاب بإحالة الطلب إلى فرع الأحزاب لأجل القيام بدراسات أمنية عن الأعضاء المؤسسين وحول أهداف الحزب ومبادئه والتأكد من مدى انسجامها مع أهداف الدولة العامة والثورة.
المادة السادسة:
يلتزم فرع الأحزاب بمبدأ سرية إجراء الدراسات الأمنية المتعلقة بأهداف الحزب والأعضاء المؤسسين لمعرفة مدى محبتهم للدولة وإخلاصهم وولائهم لها.
المادة السابعة:
يلتزم فرع الأحزاب خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات على الأكثر من إحالة الطلب إلى ديوانه بإنهاء الدراسات المتعلقة ببرنامج الحزب والسيرة الذاتية لأعضائه، وله الحق في طلب تمديد هذه المهلة لفترة قصيرة أخرى لا تتجاوز الخمس سنوات فيما لو شعر بأن الدراسات لم تستكمل أو لم تنته بعد.
المادة الثامنة:
يجب على الهيئة العامة للأحزاب بعد عودة الدراسات إليها من فرع الأحزاب أن تطلب من الأعضاء المؤسسين إبراز براءات ذمة لكل عضو من الأعضاء المؤسسين من الدوائر المالية والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الاتصالات ومؤسسات الكهرباء ومؤسسة المياه. ويمكن للهيئة أن تقبل من العضو إبراز نسخة مصدقة عن آخر فاتورة من الفواتير التي قام بدفعها لهذه المؤسسات فتكون دليلا على قيامه بدفع التزاماته تجاه الدولة ومؤسساتها ذات النفع العام وتكون بمثابة براءة ذمة له.
المادة التاسعة:
إذا فقد أحد الأعضاء المؤسسين أهليته خلال الفترة المحددة لإجراء الدراسات والمنصوص عنها في هذا القانون أو في حال وفاة أي عضو أو فقدان عضويته بسبب الوفاة أو الانسحاب أو الطرد من الحزب، فيتعين على الأعضاء الباقين التقدم بطلب ترخيص جديد تسري عليه المهل من جديد حسبما هو منصوص عليه بموجب هذا القانون.
المادة العاشرة:
حالما توافق الهيئة العامة للأحزاب على الترخيص للحزب، عليها أن تطلب من الأعضاء المؤسسين أو ممثلهم القانوني إثبات عدم ارتباط الأعضاء أو بعضهم أو أحدهم بأي علاقات خارجية مع سفارات أو دول أو جهات أمنية مشبوهة.
المادة الحادية عشرة:
يلتزم الأعضاء المؤسسون أو ممثلهم القانوني بإبراز هذه البراءة خلال فترة لا تتجاوز الشهر تحت طائلة إلغاء الموافقة على تأسيس الحزب دون أن يحق لهم اللجوء للقضاء لإلغاء هذا القرار.
المادة الثانية عشرة:
يحق للأعضاء المؤسسين الذين تم رفض طلبهم أن يتقدموا بطلب جديد لتأسيس حزبهم ضمن نفس الإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة بعد مضي سنتين على تاريخ رفض الطلب.
المادة الثانية عشرة:
لا يحق لأي حزب يجري الترخيص له بموجب هذا القانون إصدار أي نشرة أو مطبوعة أو جريدة أو مجلة مستقلة خاصة به.
المادة الثالثة عشرة:
يحق لأي حزب أن يرسل للنشر في الصحف الحكومية اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية بعض المقالات والقصص لتنشر في بريد القراء، ويكون ذلك عن طريق الهيئة العامة للأحزاب وفرع الأحزاب المنبثق عنها. وتعود الموافقة على نشر هذه المواد أو إهمالها لإدارة هذه الصحف.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزم كل حزب مرخص له بموجب هذا القانون أن يقوم بإبلاغ الهيئة العامة للأحزاب عن موعد انعقاد مؤتمره السنوي أو اجتماعه الشهري وذلك قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل من موعد المؤتمر أو الاجتماع.
المادة الخامسة عشرة:
يحق لأي فرع من الفروع الأمنية أن يرسل مندوبا أو عدة مندوبين عنه لحضور اجتماعات الحزب ومؤتمراته السنوية ومهرجاناته الخطابية.
المادة السادسة عشرة
لا يكون أي اجتماع أو مؤتمر أو مهرجان قانونيا إذا كانت نسبة تمثيل الأجهزة الأمنية فيه أقل من ثلاثين بالمائة من نسبة الحاضرين.
المادة السابعة عشرة:
يحق لأي من الأجهزة الأمنية المختصة أو غير المختصة مداهمة مقر الحزب واعتقال أعضائه وذلك دون الحصول على إذن من النيابة، كل ذلك ضمن القانون.
المادة الثامنة عشرة:
لا يحق لأي من الأعضاء الموقوفين لأي سبب كان الاتصال بذويهم أو بمحاميهم تحت طائلة مضاعفة العقوبة التي ينص عليها القانون.
المادة التاسعة عشرة:
يحق للحكومة الإيعاز للجهات الأمنية المختصة أو للهيئة العامة للأحزاب أن تأمر بحل الحزب ومصادرة أملاكه دون أن تكون ملزمة بإعطاء أي مبرر لعملها، ولا يحق للأعضاء أو المنتسبين أو المستفيدين من هذا الحزب العودة للمحاكم لإلغاء هذا القرار الذي يكتسب الدرجة القطعية حال صدوره.
المادة العشرون:
الأحزاب هي ديكور لتحسين الصورة العامة للدولة وتلتزم بالسياسة العامة وتتعهد بإقامة المهرجانات الخطابية في المناسبات القومية والوطنية.
المادة الواحدة والعشرون:
يحق لكل حزب مرخص له بموجب هذا القانون أن يشارك في المسيرات والمظاهرات الرسمية التي تعلن عنها الدولة وتسوق المواطنين الموظفين إليها.
المادة الثانية والعشرون:
على كل مواطن يود أن يتوظف لدى الدولة الحصول على وثيقة ترشيح من أحد الأحزاب المرخص لها بموجب هذا القانون سواء كان عضوا في هذه الأحزاب أو لا.
المادة الثالثة والعشرون:
يجري انتخاب الأمين العام لأي حزب يرخص له بموجب هذا القانون من بين المندوبين الذين ترشحهم الهيئة العامة للأحزاب.
المادة الرابعة والعشرون:
يحق لرؤساء الأحزاب والأمناء العامين وأعضاء مجالس إدارتها الحصول على سيارة إدخال مؤقت لمدة سنة يجري تمديدها عن طريق الجمارك
المادة الخامسة والعشرون:
يحق للأحزاب أن تنتخب أمناءها العامين مدى الحياة، وللأمين العام أن يوصي بمنصبه لزوجته أو ابنه أو ابنته أو صهره أو أي شخص يراه مناسبا لقيادة الحزب من بعد وفاته ويلتزم مؤتمر الحزب أن يصادق على وصية الأمين العام.
المادة السادسة والعشرون:
يمكن حل الحزب بقرار غير معلل يصدر عن الهيئة العامة للأحزاب في أي وقت ترتئي الهيئة ذلك مناسبا ولا يحق لأعضاء الحزب اللجوء للقضاء لفسخ مثل هذا القرار.
المادة السابعة والعشرون:
تصفى أملاك الحزب المنحل وتعود ملكيتها للهيئة العامة للأحزاب.
المادة الثامنة والعشرون:
يحق لأعضاء الحزب المنحل أن يتقدموا بطلب نقلهم لحزب آخر يكون منسجما مع الخط العام للدولة.
المادة التاسعة والعشرون:
يجري تنظيم عمل هذه الأحزاب ضمن جبهة يطلق عليها اسم جبهة العمل الوطني الموحد، وتعقد هذه الجبهة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة الثلاثون:
تقوم جبهة العمل الوطني الموحد برسم السياسة العامة للدولة والتنسيق مع الحكومة لتحديد حصة كل حزب من الأحزاب المرخص لها في مناصب الدولة من وزراء ومدراء عامين ومحافظين ورؤساء بلديات ومخاتير.
المادة الواحد والثلاثون:
يعتبر هذا القانون ساري المفعول ويجري العمل به اعتبارا من تاريخه.



#ناصر_الماغوط (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إعلان تنصل


المزيد.....




- وفاة الفنانة السورية القديرة خديجة العبد ونجلها الفنان قيس ا ...
- مطالبات متزايدة بانقاذ مغني الراب الإيراني توماج صالحي من ال ...
- -قناع بلون السماء- للأسير الفلسطيني باسم خندقجي تفوز بالجائز ...
- اشتُهر بدوره في -أبو الطيب المتنبي-.. رحيل الفنان العراقي عا ...
- عبد الرحمن بن معمر يرحل عن تاريخ غني بالصحافة والثقافة
- -كذب أبيض- المغربي يفوز بجائزة مالمو للسينما العربية
- الوثائقي المغربي -كذب أبيض- يتوج بجائزة مهرجان مالمو للسينما ...
- لا تشمل الآثار العربية.. المتاحف الفرنسية تبحث إعادة قطع أثر ...
- بوغدانوف للبرهان: -مجلس السيادة السوداني- هو السلطة الشرعية ...
- مارسيل خليفة في بيت الفلسفة.. أوبرا لـ-جدارية درويش-


المزيد.....

- فوقوا بقى .. الخرافات بالهبل والعبيط / سامى لبيب
- وَيُسَمُّوْنَهَا «كورُونا»، وَيُسَمُّوْنَهُ «كورُونا» (3-4) ... / غياث المرزوق
- التقنية والحداثة من منظور مدرسة فرانكفو رت / محمد فشفاشي
- سَلَامُ ليَـــــالِيك / مزوار محمد سعيد
- سور الأزبكية : مقامة أدبية / ماجد هاشم كيلاني
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - ناصر الماغوط - مسودة مشروع قانون الأحزاب