أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد حسين - حالة الطوارئ..اجراء احترازي للاستقرار السياسي















المزيد.....

حالة الطوارئ..اجراء احترازي للاستقرار السياسي


وليد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4539 - 2014 / 8 / 10 - 15:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حالة ألطوارئ هى حالة تضطر ألسلطات التنفيذية (الحكومة) الاتحادية للدولة على فرضها حسب ألقانون لمواجهة أوضاع أستثنائية تعرض ألشعب لخطر جسيم بسبب حروب داخلية أو خارجية أو حتى كوارث طبيعية بحيث تعجز ألأدارة ألمدنية معالجتها لوحدها لذا يتم منح ألأجهزة ألأمنية و ألعسكرية للدولة صلاحيات أضافية لفترة مؤقتة يحددها ألقانون ولمناطق معينة حسب ألضرورة الملجئة لمعالجة ألوضع ألأستثنائى.
لقد صدر اول قانون طوارئ في العراق في عام1934وصدر قانون اخر للطوارئ في الحرب العالمية الثانية والغي سنة 1946 لان الملك كان صاحب الصلاحية في اعلان الطوارئ والغائها ...
اما اشهر قوانين الطوارئ في تاريح العراق فهو قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 والذي استمر نافذا حتى 9/4/2003وانشئء بموجبه (محكمة امن الدولة ومن ثم محكمة الثورة).
وفي عام 2004 اصدر ت حكومة د. اياد علاوي قانون السلامة الوطنية باعتباره كان يمثل السلطتين التشريعية والتنفيذية..

اولا- الاسس القانونية لاعلان حالة الطوائ:

نظمت المادة 61 /تاسعا من الدستورالعراقي اعلان حالة الطوارئ على الشكل التالي:
1- تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى البرلمان
2- موافقة البرلمان على اعلان حالة الطوارئ تكون باغلبية الثلثين من الاعضاء الحاضرين مع اشتراط تحقق النصاب الخاص بالجلسة
3- ان الدستور ساوى بين اعلان الحرب واعلان الطوارئ من حيث الطلب المشترك ومن حيث موافقة البرلمان ومن حيث عدم اشتراط توفر اي سبب.
4- ان موافقة البرلمان تعني منح رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة البلاد وخاصة ممارسة الصلاحيات الواردة في قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004
5- ان الاعلان يكون لمدة 30 يوم قابلة للتمديد بالاغلبية البسيطة وليس اغلبية الثلثين وان انتهاء حالة الطوارئ توجب على رئيس الوزراء عرض الاجراءات التي اتخذها في تلك الفترة على البرلمان.
6- ان حالة الطوارئ قد تسمى احكام عرفية او ادارة عرفية او دفاع عن سلامة وطنية وتعني ان هنالك ظروف استثنائية غير اعتيادية لابد من مواجهتها باجراءات استثنائية عند اعلان الطوارئ كحالة الحرب او التمرد والعصيان او الافات والكوارث او سوى ذلك من الظروف غير الاعتيادية.
7- ألتقيد بمبدأ المحكمة ألعادلة من خلال عدم الغاء المسؤولية ألجنائية من أى شخص يرتكب جرائم ضد ألأنسانية كألتعذيب وألعقاب ألجماعى و ألقصف العشوائى و حسب ألمواد 6-7 من ألنظام ألداخلى للمحكمة ألجنائية ألدولية واخضاع قرارات واجراءات السلطة التنفيذية بدءا برقابة محكمة التمييز وانتهاءا بالمحكمة الاتحادية العليا وللمحاكم المذكورة تقريروتقدير حالات الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها او اقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والاجراءات.

ثانيا- التوجهات السياسية لاعلان حالة الطوارئ..

هذه ألصلاحيات ألأضافية تؤدى فى أكثر ألأحوال ألى تقيد ألحقوق و ألحريات ألمضمونة للمواطنين فى ألدستور و مواثيق حقوق ألأنسان فيما يتعلق مثلا بأصول ألمحاكمات ألجزائية و حرية ألتعبير و ألرأى وحرية ألتنقل إعلان حالة الطوارئ عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف
وتشمل الاجراءات التي يمكن اتخاذها عند تطبيق القانون فرض حظر التجول، وإغلاق الطرق البرية وطرق الملاحة البحرية والمجال الجوي، وفرض قيود أو حظر على عقد الاجتماعات العامة، ومراقبة الاتصالات الإلكترونية وغيرها من أشكال الاتصالات، وسلطات واسعة لتفتيش الأماكن واعتقال المشتبه فيهم.
لقدفرضت قوانين الطوارئ او السلامة الوطنية المشار اليها اعلاه واخرها بالرقم 1لسنة 2004 قيودا على حركة الاشخاص في الانتقال والمرور والتجوال في اماكن معينة، واعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم على النظام العام، وفرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين وإصدار اوامر بتفتيش الاشخاص والأماكن أياً كانوا، وفرض حظر الدخول في بعض الاماكن حظراً مطلقاً...وفرض قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة، وإخلاء بعض الجهات، وفرض قيود على السفر الى خارج العراق او القدوم اليه...وأبعاد الاجانب ومنع دخولهم إليه، وفرض الرقابة على وسائل النشر كافة والرقائق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل نشرها او اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها او اذاعتها واغلاق اماكن طبعها..و إيقاف العمل مؤقتاً أو بصورة دائمية بإجازات الأسلحة و الذخيرة و المواد الخطيرة و المفرقعات و المتفجرة و حيازتها أو الإتجار بها، إذا ثبت إستعمالها أو محاولة إستعمالها في الجرائم المذكورة في أعلاه، أو إذا كانت تمثل تهديداً للأمن والأستقرار في المنطقة أو كانت حيازتها غير جائزة قانونيا وان إتخاذ قرارات و أجراءات عسكرية و أمنية سريعة تكون محدودة و مناسبة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارى و بالتنسيق مع وزيري الدفاع و الداخلية أو أي وزير آخر و مستشار الامن الوطني أو أي جهة ذات أختصاص.
ان اعلان حالة ألطوارئ يجب ان يتم حسب ألقانون و تبيان فترة و نطاق سريانها وأن تكون حالة مؤقتة للسيطرة على ألوضع ألأستثنائى. بيان الحالة التي اعلنت حالة الطوارئ بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها، و تنتهي بعد زوال الخطر او الظرف الذي استدعى قيامها او ايهما اقل.
اتخاذ قرارات واجراءات عسكرية وامنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارىء

ثالثا--حالة الطوارئ وحقوق الانسان....

في ظروف الطوارء المفروضة يتوجب على السلطات المعنية إلالتزام بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة و ضمان حقوقه السياسية و المدنية و الإلتزام بتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة التي تدعم سيادة القانون و الأستقلالية للقضاء و فاعليته و رقابته و منعاً للتعسف في أستعمال القوة في الظروف الأستثنائية
ومن الاولويات ايضا ضمان تكريس دولة المواطنة بالتزامن مع فرض الظروف الاستثنائية وقد اشترط ألقانون ألدولى بأن فرض حالة ألطوارئ يقتصر على ألحالات ألتى تهدد حياة ألشعب و حقوقه وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي..ومنع ألتعذيب و منع ألرق و ألعبودية ومنع ألسجن لعدم ألوفاء بألتزام تعاقدى وحظر ألأثر ألرجعى للتشريعات ألجنائية و حق كل أنسان فى كل مكان فى أن يعترف له بألشخصية ألقانونية و حرية ألفكر و ألوجدان و ألدين ..
ومن المهم أن تتناسب ألوسائل ألمستخدمة و ألصلاحيات ألمخولة للحكومة وعدم ألأفراط فى أستخدام ألقوة و ألصلاحيات.
ان تطبيق العدالة في ظروف الطوارئ يستوجب وبدقة مراعاة الحقوق القانونية والانسانية للمدنيين وعدم تبرير أعمال ألخطف و أخذ ألرهائن و ألأختفاء القسرى أو ألتحريض على ألكراهية و ألعنصرية و ألطائفية او اية دعاية حرب او اية دعاية الى الكراهية الاثنية او الدينية او المذهبية والتي تشكل تحريضا على التمييز او العداء او العنف .. وعدم جواز تهجير ألسكان من مناطق سكناهم ألا فى الحالات ألتى يسمح بها ألقانون ألدولى للحفاظ على حياتهم و سلامتهم. وان توفير الضمانات والحقوق المكتسبة للمواطنين من اولويات الدولة كي يتمتعوا بكامل حقوقهم فى معاملة أنسانية ..
فحالة الطوارئ هي لضمان وحماية الامن الوطني وحماية المواطن دون التفريط بحقوقه الانسانية..



#وليد_حسين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الغاء رواتب النواب..والمزايدات السياسية


المزيد.....




- اعتقال 3 أشخاص بعد اكتشاف مخبأ أسلحة في مرآب سيارات في شمال ...
- إصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
- شهداء وجرحى باستهدف خيام النازحين برفح ولجان توزيع المساعدات ...
- غزة: كابوس المجاعة لن يطرد إلا بالمساعدات
- الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب القضاء على الفقر أولا
- غزة تحولت اليوم إلى معرض لجرائم الحرب الحديثة في العالم
- لماذا ترفض إسرائيل عودة النازحين إلى شمال القطاع؟
- تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات ل ...
- كابوس المجاعة في غزة -يناشد- وصول المساعدات جوا وبرا وبحرا
- فيديو خاص حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد حسين - حالة الطوارئ..اجراء احترازي للاستقرار السياسي