أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمود الصباح الشمري - منقشة تشريع القانون الدولي لحقوق الانسان















المزيد.....



منقشة تشريع القانون الدولي لحقوق الانسان


محمود الصباح الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 4469 - 2014 / 5 / 31 - 13:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المملكه الاردنيه الهاشميه – عمان – عرجان – ص. ب. 960825-11196 – تلفون وفاكس – 5654359- EMAIL:[email protected]
==============================================
الديباجة
المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية بالعالم وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية عن عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والخوف .
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية .
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي ينادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة ومؤسسه حكومية أو خاصة في المجتمع ، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية - حق الحياة، حق التحرر من التعذيب، حق الحرية والأمان، حق الحصول على محاكمة عادلة، حق حرية المشاركة وحرية الاجتماع، حق حرية التعبير، حق الحصول على تعويض مناسب، حق الخصوصية، حق التحرر من التفرقة.
واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين دول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
ن ثمة إتفاق عام على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا الإعلان، الذي اعتمد منذ 60 عاماً تقريباً، كان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك لموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره. وهو لا يزال قبساً نهتدي به جميعاً،

سواء عند التصدي للمظالم، أم في المجتمعات التي تعاني من القمع، أو عند بذل تلك الجهود الرامية إلى تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
________________________________________________________________________________
نبذة عن مركز حقوق الإنسان
تم إنشاء مركز حقوق الإنسان بموجب معاهدة دولية تسمى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية(ICCPR).
ويعتبر ميثاق ICCPR أحد أهم الوثائق المكتوبة المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تضع ركائز حقوق الإنسان الأساسية للأفراد والتي يجب على الحكومات احترامها. انقر هنا للاطلاع على النص الكامل لميثاق ICCPR
ويتعين دور لجنة حقوق الإنسان في ضمان أن تلتزم الدول الأعضاء (الدول التي شاركت في ميثاق ICCPR) باحترام حقوق الإنسان التي نص عليها ميثاق ICCPR.

وتعتبر مركزهيئة لتنفيذ الميثاق، وهي لها سلطات الميثاق (الدولية والقانونية). وتمنح هذه السلطات اللجنة صلاحية التحقق مما إذا كانت البلدان تنفذ التزاماتها بحماية حقوق الإنسان كما نص عليه ميثاق ICCPR أم لا.
________________________________________
تفويض مركز حقوق الإنسان / المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي.
ويمكن المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي التحقيق في الادعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق ICCPR والتي تصل إلى علمها من قبل ضحايا هذه الانتهاكات أو ممثليهم.
وتشمل الحقوق المنصوص عليها في ميثاق ICCPR ما يلي:
حق الحياة، حق التحرر من التعذيب، حق الحرية والأمان، حق الحصول على محاكمة عادلة، حق حرية المشاركة وحرية الاجتماع، حق حرية التعبير، حق الحصول على تعويض مناسب، حق الخصوصية، حق التحرر من التفرقة.
وتعرض البنود من 2 إلى 27 من ميثاق ICCPR وصفاً لهذه الحقوق. والبند عبارة عن فقرة تصف حق بعينه والطريقة التي يجب على الدولة اتباعها لحماية هذا الحق. لقراءة البنود من 2 إلى 27، يمكنك استعراض النص الكامل لميثاق ICCPR من خلال النقر فوق الارتباط الموجود ضمن المقطع حول لجنة حقوق الإنسان المذكور أعلاه.
________________________________________
ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك
إذا كنت ضحية لعملية انتهاك لأحد حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق ICCPR، أو كنت تمثل ضحية لعملية انتهاك، يمكنك رفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان. تذكر أنه يجب عليك التأكد من أن هذه الآلية تنطبق على البلد محور الاهتمام (راجع أعلى هذه الصفحة).
ويجوز أن تقررمركز حقوق الإنسان التحقيق في شكواك، وإذا رأت، وفقاً لقضيتك، أن الدولة المعنية تخرق ميثاق ICCPR، يمكنها عند ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن اللجنة قد تستغرق ما يتراوح بين سنتين وأربع سنوات للتحقيق في القضية واتخاذ قرار. والاستثناء الذي يحدث خلاف هذه الفترة الزمنية الطويلة، أن تقوم اللجنة بمطالبة الدولة باتخاذ تدابير وقتية.
وفيما يلي وصفاً لنطاق الإجراءات التي يمكن للجنة اتخاذها.
1 طلب اتخاذ تدابير وقتية
عندما تتلقى اللجنة شكوى تفيد بأن خرقاً لميثاق ICCPR على وشك الوقوع، يمكنها أن تطالب الدولة المعنية باتخاذ ‘تدابير وقتية’ لمنع حدوث الانتهاك. وتعني ‘التدابير الوقتية’ أن تطالب اللجنة الدولة باتخاذ إجراء مؤقت لمنع الانتهاك قبل اكتمال التحقيقات الرسمية في الشكوى.
يمكن مركز، على سبيل المثال، مطالبة إحدى الدول باتخاذ التدابير الوقتية التالية:
عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على أحد الأشخاص-;-
عدم إرسال الأشخاص إلى بلدان قد تكون فيها حياتهم أو أمانهم عرضة للخطر.
ومن المهم ملاحظة أنه يمكن للجنة فقط مطالبة إحدى الدول باتخاذ تدابير وقتية وأن الدولة ليست مجبرة قانونياً على الإذعان لهذا الطلب.

2 الإعلان بأن الدولة قامت بخرق ميثاق ICCPR
ويمكن للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي اتخاذ قرار عند اكتمال تحقيقاتها في إحدى الشكاوى، (والتي تسمى آراءها) في القضية. وفي ‘آراءها’، التي يتم إعلانها على العامة، يمكن للجنة الإعلان بأن الدولة المعنية قامت بخرق ميثاق ICCPR، الأمر الذي قد يمثل إحراجاً بالغاً للدولة على الصعيد السياسي.
3 مطالبة إحدى الدول بإنهاء خرقها لميثاق ICCPR
كما يمكن للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي في ‘آراءها’ أيضاً مطالبة الدولة باتخاذ إجراء فوري لإنهاء خرق ميثاق ICCPR. على سبيل المثال، يمكن مركز مطالبة دولة ما بإخلاء سبيل أحد الضحايا كان قد تم احتجازه، أو تخفيف عقوبة إعدام تم تحديدها بعد محاكمة غير عادلة، أو تعويض إحدى الضحايا. وبرغم أن الدولة لا تكون ملزمة قانونياً على الامتثال ‘لآراء’ اللجنة، يمكن للجنة طلب أن يتم إعلامها بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإنهاء الانتهاك أو التعويض عنه. وعادةً ما تطالب اللجنة الدولة بتوفير هذه المعلومات خلال فترة زمنية تتراوح بين 90-180 يوم من تاريخ الإعلان عن ‘آراءها’.
وبرغم أن للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي لا يمكنها إجبار أي دولة على تصحيح وضع خاطئ، فإن قراراتها يمكن أن تحمل في طياتها قوة أخلاقية وسياسية، وتذعن العديد من الدول لقراراتها. علاوة على ذلك، غالباً ما تجذب القرارات التي تتخذها مركزانتباه وسائل الإعلام الدولية؛ الأمر الذي يضع الدول تحت ضغط للامتثال للقرارات التي تتخذها مركز.
________________________________________
كيفية تحقيق مركز في الشكاوى (الإجراء الرسمي)
الخطوة 1 قبول الشكوى
أول خطوة تتخذها للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي عند تسلمها لشكوى هي اتخاذ القرار بقبول هذه الشكوى من عدمه. وتسمى الشكوى التي تقرر اللجنة قبولها ‘مقبولة’، أما الشكوى الذي تقرر اللجنة عدم قبولها فتسمى ‘غير مقبولة’.
ولكي تتخذ للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي هذا القرار، تتحقق اللجنة من أن الشكوى تحتوي المعلومات الأساسية المطلوبة (راجع الجزء كيفية رفع شكاوى الأفراد).
وعند هذه المرحلة، يجوز للمركزالاتصال بمرسل الشكوى (صاحبها) لطلب المزيد من المعلومات. كما يجوز مركز أيضاً إرسال الشكوى إلى الدولة المعنية وطلب تعليقها فيما يختص بصحة الشكوى. وتمنح الدولة مهلة مدتها شهرين للرد، ويتم إرسال الرد إلى صاحب الشكوى لإبداء تعليقه عليها.
وتتخذ للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي قراراها بمدى إمكانية قبول الشكاوى من عدمه في اجتماعاتها التي تنعقد 3 مرات سنوياً. ومع ذلك، إذا كانت الشكوى تتعلق بانتهاك لميثاق ICCPR يوشك على الحدوث، يمكن مركز مطالبة الدولة المعنية باتخاذ ‘تدابير وقتية’ لمنع حدوث الانتهاك، قبل البت في إمكانية قبول الشكوى (راجع الجزء ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك).
وباعتبار للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي تجتمع ثلاث مرات في السنة، وأن اللجنة تمنح الدول شهرين للرد على موضوع إمكانية قبول الشكاوى المرفوعة ضدها، فقد تستغرق مركز فترة تتراوح ما بين 12 - 18 شهر لاتخاذ القرار بقبول إحدى القضايا.

الخطوة 2 التحقيق في الشكوى
وبمجرد إعلان للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي أن الشكوى ‘مقبولة’، تمنح اللجنة الدولة المعنية 6 أشهر لإرسال معلومات مكتوبة إلى مركز تعبر فيها عن رأيها بشأن الشكوى، وتصف فيها الخطوات التي قد تتخذها لتصحيح هذا الانتهاك.
ويتم إرسال أية معلومات تتلقاها للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي من الدولة إلى صاحب الشكوى. ثم تمنح اللجنة صاحب الشكوى 6 أسابيع للرد على المعلومات التي قدمتها الدولة.
ثم تنظر للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي بعد ذلك في كافة المعلومات المكتوبة التي تلقتها من كل من صاحب الشكوى والدولة وتتخذ قراراً في القضية.
ولا يمكن للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي مطالبة صاحب الشكوى أو ممثلين من الدولة بالمثول أمامها وتقديم قضيتهم، كما لا يمكنها زيارة البلد أو المكان للتحقق من الشكوى. ويكون قرارها مستنداً فقط إلى المعلومات المكتوبة التي تلقتها من صاحب الشكوى ومن الدولة المعنية.
الخطوة 3 إعلان اللجنة ‘لآرائها’
عند اكتمال تحقيقات للمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي ، يمكنها اتخاذ قراراً (يسمى ‘آراء’) في القضية.ويمكن للجنة في ‘آرائها’، التي تعلنها على العامة، إعلان أن الدولة المعنية قد خرقت ميثاق ICCPR. ويمكن أن تستغرق اللجنة من عام إلى اثنين لإعلان ‘آراءها’ في إحدى القضايا (انظر الجزء ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ‘آراء’ مركز).
________________________________________
كيفية رفع شكاوى الأفراد
من يمكنه رفع الشكوى؟
يمكن فقط للشخص الذي يدعي أنه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق ICCPR أو لممثل عنه. يجب أن يظهر الممثل أنه على علاقة وثيقة بالضحية، على سبيل المثال، أحد أقربائه المقربين.
ماذا يمكن أن يكون موضوع الشكوى؟
يجب أن تكون الشكوى تتعلق بانتهاك حق أو أكثر من حقوق الإنسان المنصوص عليها في البنود من 2-27 من ميثاق ICCPR (راجع تفويض لجنة حقوق الإنسان).
توجيهات لرفع الشكاوى
أعد المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي إبلاغ نموذجية تهدف إلى مساعدتك في تضمين كافة المعلومات ذات الصلة بشكواك، والتي قد تستخدمها حسب رغبتك. ولا يعد استخدام هذه الاستمارة أمراً ملزماًً.
للحصول على نسخة من استمارة الإبلاغ النموذجية.


يجب إرسال الشكاوى إلى (( المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي ))
المملكه الاردنيه الهاشميه – عمان – عرجان – ص. ب. 960825-11196 – تلفون وفاكس – 5654359- Email:[email protected]
المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي
بنــــــــود حقوق الانســــان
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته وكان يتضمن البنود التالية :

المادة 1- يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2 - لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4 - لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5 - لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.


المادة 6 - لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7 - كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8 - لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10 - لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.


المادة 12 - لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13 - لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14 - لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15 - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
المادة 16 - للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17 - لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18 - لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19 - لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20 - لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. لا يجوز إرغام أحد على
الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21 - لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22 - لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23 - لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24 - لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي
عطلات دورية بأجر.
المادة 25 - لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش


نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26 - لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27 - لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.


المادة 28 - لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها
في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29 - على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30 - ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

إعداد : دكتور محمود صباح الشمري
رئيس : المركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي



#محمود_الصباح_الشمري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- في اليابان.. قطارات بمقصورات خاصة بدءًا من عام 2026
- وانغ يي: لا يوجد علاج معجزة لحل الأزمة الأوكرانية
- مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح!
- أيهما أفضل، كثرة الاستحمام، أم التقليل منه؟
- قصف إسرائيلي جوي ومدفعي يؤدي إلى مقتل 9 فلسطينيين في غزة
- عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتح ...
- بلغاريا: القضاء يعيد النظر في ملف معارض سعودي مهدد بالترحيل ...
- غضب في لبنان بعد فيديو ضرب وسحل محامية أمام المحكمة
- لوحة كانت مفقودة للرسام غوستاف كليمت تُباع بـ32 مليون دولار ...
- حب بين الغيوم.. طيار يتقدم للزواج من مضيفة طيران أمام الركاب ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمود الصباح الشمري - منقشة تشريع القانون الدولي لحقوق الانسان