أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - عبدالنبي العكري - قانون مكافحة الإرهاب والقانون الدولي















المزيد.....

قانون مكافحة الإرهاب والقانون الدولي


عبدالنبي العكري

الحوار المتمدن-العدد: 1208 - 2005 / 5 / 25 - 10:12
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


أضحى الإرهاب ظاهرة عالمية عابرة للحدود الوطنية والقارات، وقد جاءت العمليات الإرهابية التي قامت بها منظمة القاعدة عبر العالم وأبرزها هجمة 11 سبتمبر 2001، لتشعل حرب عالمية ضد الإرهاب تقودها الولايات المتحدة. ترتب على حرب الإرهاب والحرب ضد الإرهاب فضائع من الطرفين أو من الاطراف المشتبكة وهي المنظمات الإرهابية والدولة العظمى الوحيدة الولايات المتحدة وغالبية دول العالم، خصوصا تلك التي تجرى عمليات إرهابية على أراضيها أو هي متحالفة مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب.

اهتمت الأمم المتحدة بقضية الإرهاب قبل هجمة 11 سبتمبر، حيث صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات وتوصيات بشان الإرهاب ومكافحته. لكن حدث 11 سبتمبر دفع الولايات المتحدة والدول الكبرى أن تضعه في أولويات الأمم المتحدة، والعمل الدولي المشترك، أو العمل المتعد الاطراف بقيادة الولايات المتحدة.

انبثقت من مجلس الأمن لجنة دولية لتنسيق العمل الدولي لمكافحة الإرهاب كما تشكلت لجنة لمكافحة غسيل الأموال الذي يستخدم في تمويل الإرهاب، كما وضع عدد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب منها مكافحة غسيل الأموال المستخدمه لتمويل الإرهاب حيث مملكة البحرين طرف فيها،ومركز تنسيق الشرق الأوسط.

لكن التوصل لتعريف الإرهاب وقواعد العمل الدولي والياته لمكافحة الإرهاب ضمن الأمم المتحدة ظلت قضية شائكة. رغم ذلك فان الأمم المتحدة بصدد إقرار استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، في إطار استراتيجية إصلاح الأمم المتحدة، والتي ستعرض على قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2004.

أما الجانب الأخر في اهتمام الأمم المتحدة، فهو انه في سياق حرب الإرهاب أو الحرب ضد الإرهاب، فقد جرت انتهاكات فاضحة وواسعة ومنهجية لحقوق الإنسان من قبل الطرفين, المنظمات الإرهابية والدول التي تكافحها.

ولذي عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلا خاصا عنه لرصد هذه الانتهاكات والتأكد من أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.


تعريف الإرهاب:

جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان المقدم الى قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2004 تحت عنوان" في جو من الحرية أفسح صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"، "أنني أويد تأييدا تاما دعوه الفريق الرفيع المستوى الى وضع تعريف للإرهاب يوضح أن الإرهاب هو أي عمل، الى جانب الاعمال المحظورة فعلا في الاتفاقيات القائمة يراد به التسبب في وفاة مدنيين أو أشخاص غير محاربين أو إلحاقا إصابات جسمانية خطيرا لهم، بهدف ترويع مجموعة سكانية أو أرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، وأحث بقوة قاده العالم على تأييد ذلك التعريف وإبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب قبل نهاية الدورة الستين للجمعية العامة"

إذا ما راجعنا المادة (1) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فان ذلك يتجاوز كثيرا التعريف الذي تسعى الأمم المتحدة الى إقراره كمرجعية لكافة الدول الأعضاء والى اعتبار أعمال إجرامية عادية والتي يغطيها قانون العقوبات لعام 1976 بتعديلاته المتلاحقة، وأعمال تندرج في باب المعارضة السياسية اوالحق في ممارسة الحريات العامة كحرية التعبير والتجمع والتظاهر، والتنظيم والإضراب والاعتصام سواء في معارضة سياسات الحكومة وتشريعاتها بما في ذلك معارضة أحكام الدستور وانتقاده والقوانين واللوائح.

كما لا يمكننا بالتأكيد اعتبار إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشات أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لإعمالها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها أعمالا إرهابية، وألا اعتبر العديد من المواطنين والمقيمين وعلى رأسهم كبار المسؤولين إرهابيين.

وإذا جئنا للمادة (2) والتي تفصل جرائم الإرهاب، فأنها بالتأكيد مخالفة لتعريف جريمة الإرهاب الذي تسعة الأمم المتحدة لإقراره، ومخالفة لما استقر عليه القانون الدولي وغالبية هذه الجرائم يغطيها قانون العقوبات ومن المضحك كما في البند 6، اعتبار الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية جريمة إرهابية.

وبالنسبة للمادة (3) والتي تفصل العقوبات المترتبة على الجرائم الواردة في المادة (2)

1. أن العالم يتجه الى إلغاء عقوبة الإعدام وتتجه البحرين للانضمام الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث البرتوكول الثاني الملحق بها، يحرم عقوبة الأعلام عدى أن مملكة البحرين (دولة البحرين سابقا) لم تنفذ عقوبة الإعدام طول عقدين تقريبا.

2. استقر مبدأ العقوبة على قدر الجريمة كمبدأ للعدالة الدولية، وتغليظ العقوبات المقررة في مشروع القانون هذا مخالف لهذا المبدأ.

3. أن عددا من العقوبات المقررة المواد 10، 12، 13 تندرج ضمن قانون المطبوعات والنشر أو الجمعيات الأهلية، بينما باقي المواد يمكن أن تندرج ضمن قانون العقوبات وإدراج هذه المواد ضمن مشروع القانون مخالف لتوجه مملكة البحرين للانضمام لاتفاقيات دولية مثل العهد الدولي لحقوق السياسية والمدنية، والتي تنص على تعزيز الحريات والحقوق العامة، ومعالجة خروقاتها بقوانين مدنية وليست استثنائية.

وبالنسبة للمادة 24 والتي تجيز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1- خطر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محدودة.

2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.

3- خظر التردد على أماكن أو محال معنية.

فهذه العقوبات يلجا إليها كبديل عن العقوبة وفي حالات استثنائية جدا، لعتات المجرمين وفي حالات محددة يبينها القانون، وبالتالي فهي مخالفة للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشان حرية التنقل والإقامة والسفر والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بذات الحقوق.

وبالنسبة للمادة 29 والتي تجيز لنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى، فان هذا يخالف مبدأ استقلال القضاء وحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وفي محاكمة تتوفر فيها شروط حق المتهم بتوفيرمحام وشروط أخرى لمحاكمة عادلة ونزيهة كما هو وارد في المواد 8، 15، 11 من الإعلان والمادة 9 من العهد. كما أنها مخالفة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بأصول المحاكمات العادلة والنزيهة، والإجراءات التضامنية، والتي لم تنضم إليها مملكة البحرين لكنها ملزمة أدبيا. بالنسبة للمادة 34 من مشروع القانون بخصوص التصرف في أموال الأقارب من الدرجة الاولى ( الزوجة، الأولاد القصر) فان ذلك مخالف لمبدأ أن الجريمه أو إجراءات ألعقوبة شخصية وبالتالي فأن الماده مخالفة لروح القانون الدولي.

السابقة القانونية:

لقد أصدرت بعض الدول الديمقراطية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشريعات واتخذت إجراءات لمكافحة الإرهاب، والذي حدث فعلا على أراضيها، وتبين أن هذه التشريعات والإجراءات مخالفة لمبادئ العدالة الى جانب مخالفتها للشرعية الدولية، ولذى أبطلت المحكمة العليا في بريطانيا المنبثقة عن مجلس اللوردات إجراءات الحكومة البريطانية بالاعتقال الاحتياطي المفتوح، وبإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، كما طعنت محاكم فدرالية اميركية في أوامر الرئيس الاميركي بمحاكمة المقبوض عليهم من الأجانب بتهمة الإرهاب أمام محاكم عسكرية واحتجازهم الاحتياطي المفتوح في سجن جوانتنامو، لذي يجدر على مملكة البحرين أن لا تكرر ذات الخطأ، لأنه سيتم الطعن في مثل هذا القانون محليا وأمام المؤسسات الدولية وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

إجراءات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان:

أدرك المجتمع الدولي أن ظاهرة الإرهاب الدولي ظاهرة معقدة لها أسبابها العميقة والتاريخية بما في ذلك الظلم الاجتماعي، والتخلف، والتعصب والاحتلال، والنظام الدولي الجائر، والعولمة المتوحشة، ولذلك فان كلا الوثيقتين الدوليتين المشار إليها سابقا قد تضمنتا الإجراءات المتوجب اتخاذها من قبل الدول منفردة ومن المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من جذوره، وليس الاكتفاء بالاجراءات الامنية والعقابية فقد جاء في البند سادسا فقرة 148 الارهاب من تقرير لجنة الحكماء.

" ضرورة وضع استراتيجية عالمية لمحاربة الارهاب تعالج الاسباب الجذرية وتعزز الدول التي تشعر بالمسئولية وتدعم سيادة القانون وحقوق الانسان وتتضمن ما يلي:


أ) تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية وسيادة القانون والاصلاح الديمقراطي والعمل على انهاء حالات الاحتلال ومعالجة المظالم السياسية الرئيسية ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من الفقر والبطالة.

ب) بذل جهود لمكافحة التطرف والتعصب بسبل التثقيف وتعزيز المناقشة العامة

وقد حذرت كلتا الوثيقتين من انتهاكات حقوق الانسان المترتبة على مكافحة الارهاب اذا لم تتم في اطار القانون ورقابة القضاء.

فقد جاء في مذكرة الحكماء سادسا: الارهاب تحدي المنع وسبل مواجهة استراتيجية شاملة / فقرة 147" ابدت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني قلقها كون الحرب على الارهاب الجارية حالا قد ادت في بعض الحالات الى تاكل ذات القيمتين اللتين يستهدف الارهابيون النيل منها،وهما حقوق الانسان و سيادة القانون. وقد أبدوا مخاوف من كون النهج المتبع في التعامل مع الارهاب والتي ترتكز على التدابير العسكرية والمتعلقة بالشرطة والاستخبارات تهدد بتقويض الجهود الرامية الى تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان

كما جاء في الفقرة 49 من تقريرا الامين العام " ان الارهابين لا يخضعون لمساءلة احد، اما نحن فيجب علينا ان لا نغفل عن مسؤليتنا امام المواطنين في كل ارجاء العالم فمن واجنا ان نحرص ونحن نخوض الحرب على الارهاب المساس ابدا بحقوق الانسان..." " وأحث الدول الاعضاء على ايجاد مقرر خاص يوافي لجنة حقوق الانسان بتقرير عن توافق تدابير مكافحة الارهاب مع قوانين حقوق الانسان الدولية"

ولم يكن ما جاء في التقرير من فراغ، بعد ان تكشفت فصول بشعة من سجون ابو غريب وباغرام وجوانتامو وبومارش وسجون العديد من الدول بما فيها سجون عربية استبيحت فيها حقوق الانسان باسم مكافحة الارهاب.

وبالفعل فقد عين الامين العام الامم المتحدة مقررا خاصا لرصد التوافق والتنافر ما بين اجراءات الحرب على الارهاب والقانون الدولي وحقوق الانسان ويقدم تقارير دوريه الى ألأمم المتحده.



#عبدالنبي_العكري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هيئة الاتحاد الوطني في الكتابات الأجنبية
- الاستبداد العربي المديد لماذا؟
- الديمقراطية المعاقة في الخليج
- التنظيمات اليسارية في الخليج
- الأنظمة الاستبدادية ترفض الانضمام للمحكمة...
- أمريكا دولة خارجة على القانون الدولي
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخروج من دوامة الصراعات


المزيد.....




- الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون أوسع نطاقا في حال كررت إسر ...
- زاخاروفا تشبه نظام كييف بتنظيم -القاعدة- بعد تصريحات وزير خا ...
- إعلامية مصرية شهيرة تعلن حصولها على حكم قضائي ضد الإعلامي ني ...
- السفير الروسي في سيئول: روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما تحسين ...
- بلينكن يحذر نتنياهو من خسارة فرصة التطبيع مع السعودية
- مصر.. الهيئة الوطنية للإعلام تكشف تفاصيل سقوط أحد موظفيها من ...
- حرب غزة تنسف شعارات الغرب
- زاخاروفا: استنتاجات خبراء العقوبات ضد بيونغ يانغ مبنية على م ...
- صدى احتجاجات الطلاب يتردد في فلسطين
- القوات الإسرائيلية تفجر مباني جامعة الأزهر في منطقة المغراقة ...


المزيد.....

- كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين) ... / عبدالرؤوف بطيخ
- علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل / رشيد غويلب
- الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه ... / عباس عبود سالم
- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي
- عالم داعش خفايا واسرار / ياسر جاسم قاسم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - عبدالنبي العكري - قانون مكافحة الإرهاب والقانون الدولي