أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - رقية عبد علي - بحث مقارن بين القوانين العراقية النافذة وبين التعديلات التي اجريت عليها في آقليم كردستان















المزيد.....


بحث مقارن بين القوانين العراقية النافذة وبين التعديلات التي اجريت عليها في آقليم كردستان


رقية عبد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4177 - 2013 / 8 / 7 - 21:15
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


المقدمة
ان المرأة في اقليم كردستان تحتل مركزاً افضل من النساء الاخرى في بقية المحافظات العراقية .. في اغلب مجالات الحياة ومنها القوانين الوضعية .. حيث توجه الاقليم الى اجراء الكثير من التعديلات على القانون لتصب في صالح المرأة ، أذ ليس من المنطقي ان يأتي الدستور مساوياً بين الافراد بينما تأتي القوانين الفرعية مخالفة للدستور ، ومكرسة للتفرقة والعنصرية .. لذلك يتوجب اعادة النظر في التشريعات الفرعية ومدى انسامجها مع الدستور

الباب الاول
الدستور العراقي ومسودة الدستور الكردستاني

يعطي المتابعون لوضع المرأة في الدستورين العراقي والكردستاني الأفضلية للثاني ويجدون ان «مجلس النواب الكردستاني» استطاع ان يطرح ويقرر نقاطاً عدة لمصلحة المرأة في الدستور بينما لم «يتجرأ» مجلس «النواب العراقي» على فعل ذلك

حيث نلاحظ في مسودة الدستور الكردستاني حاول المشرع من توسيع رقعة مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
اقر في المادة 18 منه على مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في المواثيق الدولية وهو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات
وكذلك انه في المادة 21 منه الزم حكومة الاقليم إزالة كل العقبات التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل ، ذلك ان تشريع القوانين وحدها غير كافية ، اذا لم يكن هناك متابعة ومراقبة من قبل الحكومة عن مدى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين
وكذلك ان من ضمن اهم مواد مسودة الدستور هو ما جاء في المادة الفقرة الاولى : "لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه"
. أحسن المشرع الدستوري في تضمينه بندا دستوريا وبذلك يعتبر باطل عقد الزواج الذي يجرية ولي الصغيره والصغير وهو ما اجازه القانون العراقي ولا نجد مثل هذه الفقرة في القانون العراقي على الرغم من اهميتها
ذلك ان اختيار شريك الحياة هو امر في غاية الشخصية لا يجوز ان يتم تقريره من قبل شخص اخر وان كان وليه

نصت المادة ( 69 ) من المشروع على ( تعتبر العهود والمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنظم إليها مكملة لأحكام هذا الدستور) .
وبهذا قطع مشروع دستور كردستان مسافة بعيدة في إقرار حقوق المواطن وحرياته ، مسافة لم تقطعها إلا دول من العالم المتحضر وذلك عندما اعتبر المواثيق التي صادق عليها العراق واكيد من ضمنها اتفاقية سيداو هي مكملة للدستور الكردستاني
بينما لم يرد في الدستور العراقي الى مثل هذه المادة ولم يبين القوة القانونية للمواثيق التي صادق عليها العراق ، واعتبر المشرع ان الدستور هو القانون الاسمى في البلاد و كل قانون يتعارض مع الدستور هو باطل دون ان يشير الى هذه الاتفاقيات ، في اعتبار ان الاصل هو سمو القانون الدولي على القانون الداخلي في حالة التعارض بينهم
كذلك ان العراق عندما انضم الى الاتفاقيات التي تخص حقوق المرأة فأنه تحفظ على اهم المواد التي تضمنتها هذه الاتفاقية ، وهي مواد تعتبر جوهر الاتفاقية
وسعت النساء في العراق الى النص في الدستور الجديد على التزام العراق على بنود اتفاقية سيداو (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ) ، وجعلها احدى مصادر القانون ، لكنهن أخفقن في ذلك ، ولعلهن سيواصلن جهودهن في تعديل الدستور

الباب الثاني
قانون الاحوال الشخصية العراقي والتعديلات التي وردت في اقليم كردستان

أن البرلمان الكردستاني قد اغنى قانون الاحوال الشخصية العراقي بتعديلات كثيرة لصالح المرأة ، وعندما اصدر البرلمان العراقي القرار 137 الذي الغى قانون الاحوال الشخصية العراقي ، وكذلك المادة 41من الدستور العراقي النافذ ، فأن المشرع الكردستاني قد انتبه لهذه التشريعات التي قامت بوضعها البرلمان العراقي وهي خسارة كبيرة للمكتسبات التي حققتها امرأة الامس ، والتي اضاعتها امرأة اليوم .. فبدل ان تتجه الحكومة الاتحادية بتعديل القوانين مسايرة مع التطورات التي حصلت فنلاحظ انها تقوم بالغاء هذه القوانين وارجاع المرأة الى (عصر الحريم )
ولهذا السبب فأن المشرع الكردستاني في القانون رقم (24) لسنة (2004) اعتبر ان هذا القانون هو نافذ في اقليم كردستان وان قامت الحكومة الاتحادية بالغائه
وهذا يعني ان المشرع الكردستاني اراد للمرأة ليس فقط الاحتفاظ بما حققته امرأة الامس من تشريع قانون يحفظ لها حقوقها وانما اجراء تعديلات عليه بما يضمن مساواتها مع الرجل

في المادة الثالثة الفقرة الاولى عرف المشرع الزواج
.." "الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا
بينما عرف المشرع الكردستاني الزواج
الزواج عقد تراضي بين رجل وامراة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون
وبذلك فأن المشرع الكردستاني قد الغى التمييز بين المرأة والرجل عند تعريفه للزواج

في المادة الثالثة الفقرة 4،5،6،7 سهل المشرع كثيراً للرجل تعدد الزوجات بشروط بوضعه سهلة جداً وهي (الكفاية المالية ، المصلحة مشروعة ، العدل ) دون ان يضع معيار معين لهذه الشروط ،
وكذلك ان المشرع لا يشترط اخذ اذن القاضي اذا كان المراد التزوج بها ارملة ، بينما المشرع الكردستاني قد اوقف العمل بهذه الفقره
وان المشرع الكردستاني قد وضع شروط شبه تعجيزية للتعدد الزوجات فهو اضافة الى انه ابقى على الشروط السابقة الى انه اضاف اليها شروط اخرى منها (موافقة الزوجة الاولى ، ان تكون الزوجة مصابة بمرض يمنعها من القيام بواجباتها الزوجيه ، او مصابة بعقم ، ان لا تكون الزوجة قد اشترطت في العقد عدم الزواج عليها )
وهذا يعني ان المشرع الكردستاني في طريقة الى منع تعدد الزوجات ، وبالرجوع الى التفاسير التنويرية للدين ، فأن الله اشترط العدل ( المادي والمعنوي ) وبما انه من المستحيل تحقق ذلك ، فأن هذا يعني ان التعدد محرم قطعاً

في المادة 6/ د اشترط المشرع لعقد الزواج شهادة شاهدين ، وبما ان مصدر قانون الاحوال الشخصية العراقي هو الشريعة الاسلامية فأن هذا يعني ان الشهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين
بينما المشرع الكردستاني اشترط شهادة شاهدين واورد فقرة ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة )
وهذا يعني ان المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة والرجل في الشهادة
ذلك ان المرأة في وقتها كانت حبيسة الدار فكانت قدراتها العقلية محدودة ، اما الان فهي تقود بلدان كبيرة ووصلت الى الفضاء فليس من المعقول ان تكون شهادتها نصف شهادة الرجل
كذلك ان المشرع الكردستاني قد اضاف فقرة مهمة جداً الى هذه المادة وهي :
"للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق"

في المادة 8 / 1 سمح المشرع العراقي للشخص الذي بلغ الخامسة عشر من العمر واراد الزواج ان تأذن له المحكمة بذلك بموافقة الولي
بينما المشرع الكردستاني قد رفع السن الى السادسة عشر ، ذلك ان رفع السن القانوني هو اضمن لتحمل المسؤولية الزوجية
ومن اكثر التعديلات التي كان المشرع الكردستاني منصفاً فيها للمرأة ، عندما اضاف الى هذه المادة فقره اعتبر فيها الام ولياً على اولادها عند وفاة الاب او غيابة
بغية منع اقاربه من تزويج بناتها ، بينما لم يسمح المشرع العراقي باعطاء الام حق الولاية على اولادها .. على الرغم من ان الام احق من غيرها في هذه الولايه .. فهي من تتحمل الالام الولادة ، وهي من يقع عليه العبىء الاكبر في تربية الاطفال وتكبيرهم

في المادة 9 /1 اعتبر المشرع ان عقد الزواج اذا كان فيه اكراه لاحد الطرفين فهو باطل ، بينما هذا "البطلان" يتحول الى صحيح اذا تم الدخول !!
وهذا يعني ان المرأة اذا اجبرت على الزواج من رجل لا تريده ، فأن عقد الزواج سيكون باطلاً ، ولكن اذا دخل بها هذا الرجل سيتحول العقد الى صحيح
لا اعلم كيف يتحول البطلان الى صحيح ، فما بني على باطل فهو باطل .. فالعقد الباطل هو عقد منعدم ، وان هذا قد يجعل الزوج يسارع الى الدخول بالمرأة من اجل تحويلة الى صحيح ( وهذا يعتبر اغتصاباً )
بينما المشرع الكردستاني اعتبر العقد الذي يتم بالاكراه باطل ، واذا تم الدخول يعتبر العقد موقوف على اجازة المكره
وكذلك ان المشرع الكردستاني قام بتعديل العقوبة وجعلها :
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان المخالف قريباً من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات


في المادة 24 /1 اعتبر المشرع ان المرأة تستحق النفقة التي في ذمة زوجها عن المدة التي لا تزيد عن سنة من وقت امتناعة عن الانفاق عليها
بينما الشمرع الكردستاني اعتبر ان المرأة تستحق نفقتها من وقت اماتناع زوجها عن الانفاق عليها اي كانت هذه المدة

في المادة 25 / أ ، ب نلاحظ ان المشرع العراقي كان في قمة التمييز ضد المرأة وذلك ان الحكم بالنشوز يكون على المرأة ، ويقصد بالنشوز (عدم مطاوعة الزوجة للزوج) هو سبب من اسباب التفريق .. ولكن للزوج الحق في طلب التفريق مباشرة بعد اكتساب الحكم في النشوز درجة البتات ، وانما المرأة لا يحق لها رفع دعوة التفريق الا بعد مرور سنتين !!
لماذا هذا التمييز؟ لماذا على الزوجة ان تنتظر سنتين بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات حتى تستطيع التفرقة عن زوجها في حين ان الزوج لا ينتظر بل له ان يطلب التفريق عن زوجته مباشرة بعد الحكم . لو كانت الزوجة تريد ان تستمر حياتها الزوجية ما كانت اصلا (نشزت) وما كان هناك اصلا من داعي لاجراءات حكم النشوز . هذا التمييز فيه الكثير من الانتهاك لحقوق المرأة
بينما المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة والرجل في حق كل منهما في طلب التفريق بعد ستة اشهر من اكتساب الحكم درجة البتات
واعتبر النشوز تعالي احد الزوجين على الاخر اي يشمل الزوج ايضا في حين النص الاصلي يشمل الزوجة

في المادة 29 اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد يحكم لها القاضي بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى
بينما المشرع الكردستاني عدل المدة الى تاريخ ترك الزوج لها دون نفقة هذا وان يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها


في المادة 33 كان هناك تمييز بين المرأة والرجل ايضاً عندما اورد المشرع
" "لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة
وان المشرع الكردستاني قد عدل الفقرة بأنه لا طاعة للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون ، وبذلك فأن المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة والرجل في الطاعة
وان لم يحصر الامر على مخالفة احكام الشريعة فقط – والذي بدوره ايضا يعد امر غير واضح ومتنازع عليه – بل ايضا ما يخالف احكام القانون لتامين حماية اكبر للمراة

في المادة 39 /2 حكم المشرع العراقي للمرأة اتي طلقها الزواج طلاق تعسفي بتعويض لا يتجاوز نفقتها لمقدار سنتين
بينما المشرع الكردستاني رفع مقدار التعويض الى ( تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات )

في المادة 40 لم يعطي المشرع العراقي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها بامرأة ثانية ..الا اذا كان الزواج بدون اذن المحكمة ، وان لا تكون قد حركت الدعوة الجزائية (اي ان تقوم المرأة برفع دعوة على الزوج لزواجه بدون اذن المحكمة)
بينما المشرع الكردستاني اعطى للزوجة حق طلب التفريق من زوجها الذي تزوج عليها بدون اي شرط

في المادة 43 لا يجوز للزوجة التي هجرها الزوج بدون عذر مشروع التي تطلب التفريق منه الا بمرور سنتين على هجره لها ، بشرط ان يكون الهجر بدون عذر مشروع
بينما المشرع الكردستاني قلص المدة الى سنة فاكثر

في المادة 46 / 1 ، 2 وافق المشرع ان تخلع المرأة نفسها لكنه اشترط (موافقة الزوج ، وان يكون ذلك مقابل مال تدفعه المرأة للرجل)
وهذا نقص تشريعي أذ ما العبرة بالخلع أذا كان مشروطاً بموافقة الزوج ، كما ان ما دامت الزوجة مستعدة للبذل مقابل الاختلاع من قيد الزوج هذا يعني انها كارهة للحياة مع زوجها .
بينما المشرع الكردستاني سمح للمرأة ان تخلع المرأة نفسها من الرجل ، دون ان يشترط (موافقة الزوج ، وان يكون المقابل الذي تدفعه المرأة لا يزيد على مهرها )
المادة 74 لم يسمح المشرع العراقي الوصيه الواجبة للزوجة الكتابية ، انما فقط يحق ذلك لاولادها
ويقصد بالوصية الواجبة

الباب الثالت
: قانون العقوبات العراقي والتعديلات التي وردت في اقليم كردستان

اولاً: تأديب الزوجة
على الرغم من المجتمعات الحديثة اخذت تشرع قوانين مناهضة العنف ضد المرأة والاطفال ، نلاحظ ان المشرع العراقي في المادة 41 يبيح العنف على المرأة والاطفال .. في حين ان منح هذا الحق للرجل غير موجود في غالبية القوانين العربية او الغربية ،علماً ان هذه المادة فيها مخالفة صريحة للدستور ذلك ان الدستور العراقي في المادة 41 سمح للرجل بضرب المرأة بما ما لا يخالف الشرع والقانون والعرف
واذا كان تبرير هذه المادة هو للخروج المرأة عن طاعة الزوج ، فهل يحق للمرأة ضرب زوجها اذا خرج عن طاعتها ؟
كما أنه لم يثبت علمياً ان الضرب هو اداة من ادوات التأديب ، الذي ساوى فيه المشرع بين المرأة وان كانت واعية ومثقفة ، وبين الطفل
بل على العكس يفترض التعامل بين البشر بأسلوب حضاري بعيداً عن الهمجية القبلية
والاحرى من ذلك ان المشرع قد اعطى التأديب ثلاث مصادر وهو (الشرع ، القانون ، والعرف) .. وهذا أمر خطير ، لأن أذا اخذنا بالعرف كمصدر لحق التأديب ، فأن العرف في بعض البيئات يجيز الضرب المبرح ، وهذا وان القضاء العراقي قد استقر على عدم اعتبار ضرب الزوج والشتم من الاضرار التي تبيح التفريق
واذا كان هذا الحكم مستقي من احكام الشريعة ، فأن كثير من الجرائم اخذت تقرر لها عقوبات غير التي قررتها الشريعة الاسلامية وذلك بما يتماشى مع التطور الحضاري ، مثل قطع اليد كعقوبة للسرقة
" فأما ان تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في العقوبات ككل ، وأما أن نتجاوز كل ما يتعارض مع روح العصر من عقوبات "
أما المشرع الكردستاني فقد استثنى الزوجة من هذه المادة وبذلك فأن الاقليم لا يعتبر ضرب الزوج للزوجته (من اسباب الاباحة) .. وذلك لنبذ العنف الذي يعاني منه العراقيين عموماً والمرأة خصوصاً ، ولعدم أمتهان كرامة المرأة

ثانياً:الخيانة الزوجية
ان المشرع العراقي قد ميز بين المرأة والرجل حتى في الخيانة الزوجية ، وهذا ما اشارت الية المادة (377)/1 ،2 حيث ان هذه المادة سمحت للرجل بالخيانة الزوجية ، ولا يعاقب الا اذا ارتكب الخيانة في بيت الزوجية ، بينما في الوقت نفسه تعاقب المرأة على الخيانة سواء ارتكبتها في خارج منزل الزوجية او داخله ، في حين ان الشعور الإنساني والقيم الأخلاقية هي واحدة بين الزوجين
ونلاحظ ان المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة والرجل في العقوبة ، واعتبر ان الرجل مرتكباً للخيانة الزوجية ، سواء ارتكبها داخل منزل الزوجية او خارجه .

ثالثاً:جريمة القتل بدافع الشرف
وهي من اهم المواد التي وردت في القوانين العراقية التي تكرس التمييز بين المرأة والرجل حيث اشارت المادة (409) ان الرجل الذي يفاجأ زوجته او احد محارمة في حالى التلبس بالزنا وقام بقتلهما ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات !! ويسري بحقه الظرف المخفف فتصل العقوبة في اكثر الاحيان الى ستة اشهر او البرائة !!
ولا يحق للمجنى عليهم الدفاع الشرعي ، حيث يعتبر الدفاع الشرعي هنا جريمة قتل عادية !!
وعلى الرغم ان الدين الاسلامي الذي تتبعه الدولة قد ساوى بين المرأة والرجل في عقاب الزاني والزانية ، فيأتي المشرع ويخالف الدين الذي تتبعه الدولة
واذا كان المبرر للتخفيف العقوبة هو ما يقع فيه الرجل من الغضب وقت الجريمة ، فأن معظم الجرائم ترتكب بسبب ما ينتاب الفاعل من غضب ، واذا كان التبرير هوان الرجل قد مس شرفه ، فأن للمرأة ايضاً قيم واخلاق ومن حقها ان تثور لكرامتها وشرفها ، وانه لم يثبت علمياً ان مشاعر المرأة أقل درجة في التأثر من الرجل .. بل أثبتت الوقائع ان المرأة قد ارتكبت ابشع الجرائم بسبب الغيرة على زوجها
فلا أعلم اي مبرر يسمح للمشرع ان يخفف العقوبة عن الرجل دون المرأة غير التربية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة التي انعكست على تشريعاتنا الوضعية !

جريمة غسل العار
لقد اعتبر قانون العقوبات العراقي الباعث الشريف للجريمة من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة ، مع اعطاء مهمة تحديد "الباعث الشريف " للمحكمة .. تستلهمة من قيم المجتمع وعاداته ، ولقد اعتبرت محكمة التمييز العراقية ، بأن غسل العار هو من أهم من تطبيقات "الباعث الشريف" ، وموقف محكمة التمييز يعتبر موقفاً محابياً لجانب الرجل على حساب المرأة ، في حين ان دور الرجل لا يختلف عن دور المرأة في جلب العار لذويه عند ارتكابه الفاحشة ..علماً ان مفهوم "العار" يختلف من مكان الى اخر ، ومن زمان الى اخر .

ولعل أروع ما قام به المشرع الكردستاني عندما اصدر خلال آب من عام 2002 القانون رقم 14 الذي ينص على:
"لا يعتبر ارتكاب جريمة تستهدف المرأة بذريعة دوافع الشرف تبريرا قانونيا مخففا لأغراض تطبيق القواعد 128 ـ 130 ـ 131 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لعام 1969 المعدل لتخفيف العقوبة " ومنع العمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون
وبذلك اعتبر المشرع الكردستاني ان قتل المرأة بدافع الشرف ، أو غسلاً للعار ، هو جريمة قتل عادية ولا يسري بحق القاتل اي عذر مخفف

الباب الرابع
قانون مناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كردستان

عندما شرع البرلمان الكردستاني قانون مناهضة العنف ضد المرأة حظي بسبب هذا القانون بتقدير كبير من المجتمع الدولي كونه من القوانين المهمة جداً التي يجب ان تشرع في كل دولة تبتغي ان تكون بمصاف الدول المتحضرة ، ذلك انه لا يمكن للمجتمع ان يتحرر الا بتحرر المرأة
في المادة 1 منه اعتبر العنف الاسري هو كل عنف وقع بالفعل او القول او التهديد
وفي المادة الثانية منه جاء :
يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسريا :
( الاكراه في الزواج ، زواج الشغار وتزويج الصغير ، التزويج بدلاً عن الدية ، الطلاق بالاكراه ، قطع صلة الارحام ، اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتها الدعارة ، ختان الاناث ، اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم ، اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة ، الانتحار اثر العنف الاسري ، الاجهاض اثر العنف الاسري ، ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة ، الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه )
وبذلك نلاحظ ان المشرع الكردستاني قد توسع بصورة مبدعة عند ايراده ،امثله على العنف ، وبما ان النص الخاص يقيد النص العام فأن المادة الثانية من هذا القانون قد قيدت الكثير من المواد التي وردت في القوانين الاخرى وكلها لصالح المرأة والطفل ومنها منع اجبار المرأة على ترك العمل ، ومنع ضرب الطفل الذي اباحته المادة 41 من قانون العقوبات العراقي النافذ

بينما نلاحظ ان البرلمان العراقي الى الان لم يشرع قانون مناهضة العنف ضد المرأة على الرغم من تسلمة مسودة القانون ومناقشته له مرتين .. هذه المسودة التي كان لبعض المنظمات المجتمع المدني دور في اصدارها ، بينما يتقاعس البرلمان عن تشريعه للقانون .. فنلاحظ ان البرلمان في اغلب الاحيان لا يشرع سوى القوانين التي تخص السياسة

الباب الخامس
قانون العمل العراقي
اعترافاً للمشرع الكردستاني بالدور الرائع الذي تقوم به المرأة بتربية الاجيال ، وضماناً لعدم التميز بسبب الزواج او الامومة
اقر المشرع في قانون رقم (23) لسنة (2003) : بصرف راتب ومخصصات كاملة للمرأة المتمتعة بأجازة الولادة أو الأمومة طيلة تمتعها بالاجازة
بينما نلاحظ ان المشرع العراقي في قانون العمل العراقي في المادة 84 سمح للمرأة باجازة الولادة لكن بأجر لا يزيد عن 72 يوماً
وفي المادة 86 سمح المشرع العراقي بأجازة الامومة لكن دون اجر


الخاتمة
وفي النهاية نلاحظ ان حكومة اقليم كردستان لا تقف بوجه حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل لأنها تعلم انه دون تحرر المرأة لن يتحرر الاقليم .. لذلك سارعت الى تعديل الكثير من القوانين لصالح المرأة .. وهي في طريقها الى تعديل كل القوانين التي فيها تمييز ضد المرأة ، ونأمل من الحكومة العراقية ان تحذو حذوها .. وتنتشل النساء العراقيات من مستنقع الجهل والحرمان .. وتنظر في حال الارامل والمطلقات وضمان معيشة انسانية لهم ولا تكون الخطوة الاولى لذلك الا بالقانون لأنه القاعدة الاساسية لبناء كل دولة

المصادر
القوانين العراقية الخاصة بحقوق المرأة في ضوء إتفاقية - سيداو / د.فائز جبار / طباعة دار الرواد / الطبعة الاولى 2009
اسئلة وأجوبة في قضايا الأحوال الشخصية العراقي / اعداد هادي عزيز علي / اصدار جمعية الأمل العراقية /2012
مقالة (مشروع قانون أحوال شخصية كردستاني - عراقي يثير خلافاً في البرلمان) / لينا سياوش / الحياة
/ موقع حكومة اقليم كردستان ((حقوق المواطن وحرياته في مشروع دستور كردستان))



#رقية_عبد_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- تشييع جنازة امرأة وطفلة عمرها 10 سنوات في جنوب لبنان بعد مقت ...
- محكمة في نيويورك تسقط حكما يدين المنتج السينمائي هارفي واينس ...
- محكمة أميركية تلغي حكما يدين -المنتج المتحرش- في قضايا اغتصا ...
- بي بي سي عربي تزور عائلة الطفلة السودانية التي اغتصبت في مصر ...
- هذه الدول العربية تتصدر نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوي ...
- “لولو العيوطة” تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 للاستماع ...
- شرطة الكويت تضبط امرأة هندية بعد سنوات من التخفي
- “800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة الم ...
- البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
- مصر: الإفراج عن 18 شخصا معظمهم من النساء بعد مشاركتهم بوقفة ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - رقية عبد علي - بحث مقارن بين القوانين العراقية النافذة وبين التعديلات التي اجريت عليها في آقليم كردستان