أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هدى الشاهد - دساتير مصرية: نظرة مقارنة من دستور 1923 الى الاعلان الدستورى 2011















المزيد.....



دساتير مصرية: نظرة مقارنة من دستور 1923 الى الاعلان الدستورى 2011


هدى الشاهد

الحوار المتمدن-العدد: 4175 - 2013 / 8 / 5 - 02:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


عرفت مصر منذ صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي انهى الحماية البريطانية على مصر كدولة مستقلة ذات سيادة وحتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، عدد من الوثائق الدستورية تنوعت بين دساتير فعلية ومشروعات دساتير واعلانات دستورية. ويعتبر كل من: دستور 1923، ودستور 1930، ومشروع دستور 1954، ودستور 1956، ودستور 1964، ودستور 1971، فضلا عن الاعلان الدستورى لعام 2011، ابرز تلك الوثائق التى تمر بها تاريخ تطور الدستور المصرى على الاطلاق.
وضع الدستور الاول الذى صدر فى ابريل 1923 لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين عن الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية. وظل معمولاً به حتى تم إلغائه في 22 أكتوبر 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930، والذى استمر العمل به لمدة خمس سنوات الى ان تم إلغائه فى عام 1935 وإعيد العمل بدستور عام 1923 الى ان قامت ثورة 23 يوليو 1952 ليعلن مجلس قيادتها الغاء العمل به نهائيا فى ديسمبر 1952.
شُكل فى اعقاب ثورة يوليو –تحديدا فى عام 1954- لجنة مكونة من خمسين من الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية لوضع دستور جديد، وعلى الرغم من أن مسودته كُتبت بتكليف من مجلس قيادة الثورة إلا أنها ظلت مشروعا "مشروع دستور 1954" لم يقدر له أن يرى النور. أما دستور 1956 فوضعته لجنة تابعة للمكتب الفني لمؤسسة الرئاسة واستمر العمل به حتى قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 وتبنى دستور جديد هو دستور 1958 والذى انتهى العمل به فور الانفصال في سبمتبر 1961. حيث صدر بعد عام من الانفصال بموجب قرار جمهورى إعلان دستورى فى سبتمبر 1962 لتنظيم سلطات الدولة العليا لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور "الوحدة" والذى تم العمل به الى ان تم إصدار دستور جديد مؤقت فى مارس 1964، ثم صدور الدستور الدائم فى سبتمبر 1971 – والذى قامت بوضعه لجنة خاصة من مجلس الشعب تشكلت من 80 عضواً من أعضائه – واستمر العمل به لجين اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت العمل بدستور 1971 ليتم تسيير شئون البلاد بموجب اعلان دستورى صدر فى مارس 2011 الى ان تم الانتهاء من اعداد دستور جديد فى عام 2012.
وتعتبر مراجعة تطور التاريخ الدستورى للدولة اهمية خاصة كخطوة اولية يجب ان تستبق اى محاولة جادة لاعداد مخطط مشروع دستور جديد نظرا لما توفره من رؤى مقارنة للنصوص الاساسية يمكن الاستفادة منها فى انجاز هذا المخطط. فى هذا السياق تأتى هذه القراءة لسبعة وثائق دستورية رئيسية تعكس التطور التاريخى للدستور المصرى بدءا من دستور 1923 وحتى الاعلان الدستورى فى عام 2011. وتتمثل هذه الوثائق فى: دستور 1923 المؤلف من (170 مادة)، ودستور 1930 المؤلف من (156) مادة، ومشروع دستور 1954 المؤلف من (203 مادة)، ودستور 1956 المؤلف من (196 مادة)، ودستور 1964 المؤلف من (169 مادة)، ودستور 1971 المؤلف من (211 مادة)، والاعلان الدستورى 2011 المؤلف من (63 مادة). ما بين تلك الوثائق مجتمعة عدد من اوجه عدة من التلاقى والتمايز يتعلق بعضها: بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبالحقوق والحريات العامة، وبشكل النظام السياسى والعلاقة بين السلطات... فضلا عن بعض الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة من قبيل المعاهدات الدولية وترتيبها فى سلم التشريعات الوطنية.
أولا: المقومات الاجتماعية والاقتصادية للدولة
يندرج ضمن تلك المقومات عدد من العناصر تتعلق بشكل النظام الاقتصادى للدولة، وتنظيم شئون الملكية، والتكليفات المالية، والنشاط الفردى، والعمل، وتنظيم الادارة المحلية، واعتبارات المساواة وسيادة القانون، واساس المجتمع، ووضعية المرأة والطفل، والتعليم والدور الاجتماعى للدولة... وفى اطار هذا المحور سيتم القاء الضوء على بعض تلك المقومات فى ضوء مواد من الدساتير المصرية من دستور 1923 الى الاعلان الدستورى 2011، وذلك على النحو التالى:
1- لغة وديانة الدولة
اتفقت الدساتير مجتمعة بدءا من دستور 1923 وصولا الى الاعلان الدستورى 2011 على تحديد الدين الاسلامى كدين الدولة، واقرار اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة. إذ نصت التطابق المادة (149) من دستور 1923 والمادة (138) من دستور 1930 والمادة (3) من دستور 1956، والمادة (5) من دستور 1964 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية." ، فيما استزاد عليها مشروع دستور 1954 ودستور 1971 وكذلك الاعلان الدستورى للعام 2011 فقرة خاصة باقرار مبادئ الشريعة الاسلامية، حيث اعتبرها مشروع دستور 1954 وفقا للمادة (195) التى نصت على ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر التشريعات." مصدر للتشريعات، اى مجرد مصدر من بين مصادر اخرى قد تاتى متقدمة عليها فى المرتبة، واعتبرها دستور1971 والاعلان الدستورى لعام 2011 بلغة التحديد المصدر الرئيسى للتشريع اى انها تأتى متقدمة على غيرها من مصادر التشريع الاخرى بموجب نص المادة (2) فى كل منهما والتى نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع."
2- المساواة بين المواطنين
اقرت الدساتير المصرية مجتمعة مبدأ المساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات العامة دون التمييز بينهم بسبب الاصل او اللغة او الدين. فقد نصت المادة (3) من دستورى 1923 و1930 على أن "المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين..." الأمر الذى اتفقت بشأنه المادة (31) من دستور 1956 حيث حظرت الاستناد لاى من الاسس الثلاث السابقة (الاصل، واللغة، والدين) كاساس للتميز بين المواطنين مضيفة اليهم اساس رابع وهو "الجنس"، فيما اضافت المادة (24) من دستور 1964 والمادة (40) من دستور 1971 والمادة (7) من الاعلان الدستورى 2011 اساس خامس وهو "العقيدة" فكان نص المادتين الاخيرتين هو "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة." وهو نفسه نص مادة دستور 1964 ذات الصلة وذلك بعد استبدال كلمة "مواطنون" بكلمة "مصريون".
وهكذا لم يبدأ الاهتمام بعدم التمييز على اساس النوع الاجتماعى (الجنس) الا مع دستور 1956 وكان قد سبقه فى اقرار ذلك المبدأ مشروع دستور 1954 الذى استزاد الى اسس عدم التمييز الاراء السياسية والاجتماعية.
3- اساس المجتمع
خلا دستورى 1923 و1930 من اشارة واضحة للاساس الذى يقوم عليه المجتمع المصرى، وهو ما لم تغلفه الدساتير اللاحقة بدءا من دستور 1956 وحتى دستور 1971 اضافة الى مشروع دستور 1954، حيث جاءت الاشارة واضحة فى المادة (48) من دستور 1956 والمادة (5) من دستور1964 والمادة (7) من دستور 1971 الى "التضامن الاجتماعى" كاساس للمجتمع المصرى، مع التأكيد على مكون "الاسرة" كاساس للمجتمع قوامه الدين والاخلاق والوطنية. فقد نصت الدساتير جميعا وبصيغة متطابقة على أن "الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية"، وانفرد عنهم دستور 1971 باشارة اضافية الى دور الدولة فى الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد!
وفى سبيل دعم هذا الاساس، اقرت اقرت الدساتير مجتمعة -باستثناء دستورى 1923 و1930- دورا دور عاما للدولة فى كفالة تكافؤ الفرص والعدالة لجميع المصريين، اذ نص المادة (8) من دستور 1964، ونص المادة (8) من دستور 1971 لينص وبنفس الصيغة على ان "تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين"، واستزاد على هذا الدور دستور 1956 فى المادة (6) وقبل منه مشروع دستور1954 فى المادة (4) بالنص على دور للدولة فى كفالة الحرية والأمن للمواطنين جميعا.
4- التعليم
اصبح التعليم بدءا من دستور 1956 -وقبل منه مشروع دستور 1954- وصولا الى دستور 1971 حق تكفله الدوله لابنائها وفقا لنص المادة (48) من دستور 1956 والمادة (38) من دستور 1964 حيث نصتا على ان "التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون"، وتكفله لغير ابنائها كما يفهم ضمنيا من نص المادة (18) من دستور 1971 التى عممت هذا الحق فنصت على ان "التعليم حق تكفله الدولة،...".
واجتمعت الدساتير المصرية على الزامية ومجانية التعليم فى مراحله الاولى، فيما انفرد دستور 1971 بالتاكيد على دور الدولة فى مد الزامية التعليم الى مراحله المتقدمة وضمان استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى فاستكملت المادة (18) بالنص على ان "تعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج". علما ان حرية التعليم قد كفالتها دساتير 1923 و1930 و1956 ومشروع دستور 1954 طالما كانت ملتزمة بحدود الاداب والنظام العام فنصت المادة (17) منهما على ان " التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب."، وهومالم يتطرق اليه اى من دستورى 1964 و1971.
5- مقومات النظام الاقتصادى
لم يحدد اى من دستورى 1923 او 1930 ملمحا محددا لطبيعة النظام الاقتصادى للدولة، فيما حدده دستور 1956 (وقبل منه مشروع دستور 1954 ) فى نظام قوامه مبادئ العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. اما دستور 1964 فحدده فى مواد غير قابلة للتأويل فى النظام الاشتراكى حيث يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج، وبموجب اخر تعديل لدستور 1971 بات النظام الاقتصادى المصرى يقوم على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وهو ما اكده الاعلان الدستورى لعام 2011.
ويعكس التطور التاريخى للدستور المصرى محورية –ولو نصية- لقضية العدالة الاجتماعية فى الخطط الاقتصادية للدولة، فبخلاف دستورى 1923 و1930، نصت الدساتير اللاحقة فى مجملها على مراعاة الخطط الاقتصادية للدولة اعتبارات العدالة الاجتماعية، اذ نصت المادة (36) من مشروع دستور 1954 على ان "ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة."، ونصت المادة (7) من دستور 1956 على أن "ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الإنتاج ورفع مستوي المعيشة." أما دستور 1964 فنصت الفقرة الثانية من المادة (9) على أن "يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي بدعايته من الكفاية والعدل."، كما جاءت الاشارة الى العدالة الاجتماعية كاساس لاقتصاد الدولة فى المادة (4) من دستور1971 والمادة (5) من الاعلان الدستورى 2011.
6- تنظيم الملكية
بخلاف دستورى 1923 و1930 حيث لم يتطرق اى منهما لتنظيم قضايا الملكية، اهتم دستور 1964 ودستور 1971 والاعلان الدستورى لعام 2011 بتنظيم الملكية الزراعية بشكل خاص من حيث حجم الملكية والحق فى التملك وحمايته... فجاء نص المادة (12) والمادة (13) من دستور 1964 ليقصر الملكية الزراعية على المصريين دون غيرهم الا فى حالات معينه، اذ نصتا على أن "يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع. ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون." وأن "يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة " تاركا بذلك مسألة تحديد حدها الاقصى ووسائل حمايتها للقانون، الامر الذى اتفقت معه المادة (17) من دستور 1971 بنصها على أن "يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة."، والمادة (37) من الاعلان الدستورى لعام 2011 بنصها على أن "يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح. والعامل الزراعى من الاستغلال." علما ان اى من الاخيرين لم يأتى كسابقهما بنص فاصل فيما يتعلق بجنسية المالك وما اذا كانت قاصرة على المصريين فقط ام مفتوحة لمككية الاجانب ايضا. واتفقت الدساتير جميعا فيما عدا دستورى 1923 و1930 على ان يترك للقانون مسائل تحديد الحد الاقصى للملكية الزراعية ووسائل حماية الملكية الزراعية.
7- العمل
جاءت الاشارة اليه فى دستور 1971 كحق وواجب وشرف تكفله الدولة فنصت المادة (13) على ان "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل."، وكحق فقط وتكفله الدوله ايضا فى دستور 1956 الذى نص فى المادة (52) على ان "للمصريين حق العمل، وتعني الدولة بتوفيره". ومن قبله مشروع دستور 1954 الذى نص فى المادة (40) على ان "العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته."
8- وضعية المرأة
لم يبدأ اهتمام الدساتير بدور المرأة فى المجتمع وحقها فى العمل وتيسيير حصولها على هذا الحق الا مع مشروع دستور 1954 وما لحقه من دساتير، حيث نصت عليه المادة (43) من مشروع دستور 1954 على ان "ينظم القانون العمل للنساء والأحداث. وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى الروحى."، وكذلك نصت المادة (19) من دستور 1956 على أن "تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة.".
وبينما لم يتضمن دستور 1964 نصا مماثلا، جاء نص المادة (11) من دستور 1971 بالنص على ان "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية." لا ليتحدث عن حق المرأة فى العمل فقط وانما ليضعها فى موقع مكافء لموقع الرجل فى الحقوق والواجبات مع اضافة فقرة مهمة تتعلق باحكام الشريعة والتى هى تنصرف بالاساس الى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية كمسألة الميراث والزواج والطلاق... الخ.
ثانيا: الحقوق والحريات العامة فى الدستور
يندرج ضمن هذا المحور عدد من الحقوق الجوهرية كالحق فى الحرية والامن الشخصى، والحق فى حرية العقيدة واقامة الشعائر الدينية، والحق فى حرية الراى والتعبير، والحق فى التجمع والتنظيم السلمى، والحق فى المشاركة فى ادارة شئون الحكم... وياتى فى هذا السياق استعراض لتنظيم بعض من تلك الحقو فى مواد الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923 الى الاعلان الدستورى لعام 2011، وذلك على النحو التالى:
1- الحق في الحرية والأمن الشخصى
باستثناء دستور 1964، كفلت الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923 وصولا الى الاعلان الدستورى لعام2011 الحرية الشخصية. ورغم ان اى من دستورى 1923 و1930 لم يحدد المتحمل لعبء الكفالة والمتمتع بها، اوقع دستور 1956 (ومن قبله مشروع دستور 1954) هذا العبء على عاتق الدولة لتكفله لجميع المصريين، حيث نص فى المادة (6) على ان "تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين" ليزيد علي الدولة عبء اضافى بكفالة الطمأنينة. اما دستور 1971 والاعلان الدستورى، فاعتبروا الحرية الشخصية حق لا يمس حيث نصت المادة (41) من الاول والمادة (8) من الاخير "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس".
2- الحق في حرية الوجدان والدين
باستثناء دستور 1956 اقرت الدساتير المصرية مجتمعة ومعهما مشروع دستور 1954 والاعلان الدستورى لعام 2011، حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وكفالة الدولة الحماية لممارسة الشعائر الدينية. ورغم ان حماية الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية قد جاءت مطلقة من اى قيد او شرط فى دستور1971 والاعلان الدستورى 2011، حيث نص الاول فى المادة (46) والثانى فى المادة (12) على ان "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، لكنها تقيدت فى كل من دستور1923 و1930 (بموجب نص المادة (13)) و1964 (بموجب نص المادة 34) ومشروع دستور 1954 (بحسب نص المادة (11)) بشروط الالتزام بحدود الاداب والنظام العام والعادات المصرية المرعية.
ورغم ان حماية الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية قد جاءت مطلقة من اى قيد او شرط فى دستور1971 والاعلان الدستورى 2011، الا انها تقيدت فى كل من دستور 1923 و1930 و1964 ومشروع دستور 1954 بشروط الالتزام بحدود الاداب والنظام العام والعادات المصرية المرعية.
3- الحق في حرية التفكير والتعبير
باستثناء دستور 1956، كفلت الدساتير جميعا بدءا من دستور 1923 وصولا الى الاعلان الدستورى 2011 حرية الرأى وحرية التعبير عنه بالقول او الكتابة او التصوير وذلك فى حدود القانون.
كما اقرت مجتمعة بما فيها دستور 1956 حرية الصحافة وان قيدتها -باستثناء مشروع دستور 1954 الذى اطلق حرية الصحف وحظر تقييد اصدارها بتراخيص وحظر انذارها او وقفها او مصادرتها بالطريق الادارى- بمحاذير مختلفة. اذ حظر دستورى 1923 و1930 الرقابة على الصحف، وحظر انذارها او وقفها بالطريق الادارى الا اذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الإجتماعى. واضاف دستور1930 قيد يسمح بتعطيلها إذا انتهكت حرمة الآداب أو هددت بتعرض النظام الذي اقره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام. أما دستور 1971 والاعلان الدستورى لعام 2011 وان كانا قد حظرا إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى، لكنهما اجازا فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب فرض رقابة عليها فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
4- الحق فى حرية التجمع والتنظيم السلمى
فيما يتعلق بالحق فى التجمع السلمى، اعتبرت الدساتير كلها ”الاجتماع“ حق يتمتع به المواطنون، ولهم ممارسته دون الحاجة الى اخطار او اشعار سابق للسلطات، طالما كان ذلك سلميا. ولكنها جاءت لتقيد هذا الحق اذا اتخذ ”صبغة العمومية“ (اى اجتماع عام) تاركة تنظيمه للقانون، فنصت المادة (37) من دستور 1964 على ان "للمصريين حق الاجتماع في هدوء، غير حاملين سلاحاً، ودون حاجة إلي إخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون."، وهو ما اتفق بشأنه نص المادة (54) من دستور 1971 والمادة (16) من الاعلان الدستورى لعام 2011 حيث نصتا على ان " للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون." واضاف دستورى 1923 و1930 قيدين على حق الاجتماع بشكل عام يتيح للسلطة اتخاذ أى تدبير لوقاية النظام الإجتماعى، وذلك بموجب نص المادة (20) فى كل منهما التى اباحت الحق وقيدته بنصها على ان "للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره، لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الإجتماعى.".
اما بالنسبة للحق فى التنظيم والمتمثل بالاساس فى الحق فى حرية تكوين الجمعيات، فيتبين ان جميع الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923 وحتى الاعلان الدستورى لعام 2011 قد اقرت تكوين الجمعيات كحق للمصرين يتم تنظيمه فى حدود القانون. فنصت المادة (21) من دستورى 1923 و1930 على ان "للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون"، وهو ما تطابق فى مضمونه مع نص المادة (47) من دستور 1956، والفقرة الاولى من نص المادة (55) من دستور 1971، والمادة (4) من الاعلان الدستورى 2011 اذ قيد الاخيران هذا الحق بحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى، فنصت المادتين المعنيتين منهما على ان "للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، فيما اضاف الاعلان الدستورى 2001 قيدا اضافي متمثلا فى ”حظر مباشرة الجمعيات لأى نشاط سياسى“.
5- الحق فى المشاركة فى ادار شئون الحكم
لم ياتى دستورى 1923 و1930 بنص يتطرق لسبل مشاركة المواطنين فى ادارة شئون الحكم، لكن اى من الدساتير اللاحقة لم يخلو من نص مماثل، حيث نص دستور 1956 ودستور 1964 ودستور 1971 على المشاركة فى الحكم عن طريق الانتخاب الذى جعلته تلك الدساتير مجتمع حقا للمصرين ينظمه القانون وجعلت من مساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى. وتميز مشروع دستور 1954 بهذا الصدد فى اعترافه بالانتخاب كحق فقط وليس كحق وواجب فى ان واحد وان كان يؤخذ عليه تحديد لسن ممارسة هذا الحق فى النص ذاته ورفعه الى سن الرشد القانونى (اى 21 عاما) وذلك وفقا لنص المادة (5) منه التى اكدت على ان "الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.".
ثالثا: النظام السياسى للدولة
يندرح ضمن هذا المحور المسائل المتعلقة بشكل النظام السياسى للدولة من حيث طبيعة الدولة وضمانات سيادتها، وتنظيم سلطات الحكم، فيتم فى هذا الاطار استعراض مواد الدساتير المصرية من دستور 1923 الى الاعلان الدستورى لعام 2011 تتعلق ببعض جوانب السلطات التنفيذية (لاسيما منصب رئيس الدولة) والتشريعية (رسيما تركيبه) والقضائية، ناهيك عن بعض المواد المتعلقة بامور خاصة كمرجعية المعاهدات الدولية وترتيبها فى سلم التشريعات الوطنية... وذلك على النحو التالى:
1- شكل الدولة
حدد كل من دستورى 1923 و1930 شكل نظام الحكم فى مصر فى ملكية نيابية فنصت المادة (1) من الدستورين على ان "مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى."، بينما حدده مشروع دستور 1954 فى جمهورية نيابية برلمانية بنص المادة (1) على أن "مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية."، فيما جاءت الهوية العربية فى مقدمة دستور 1956 الذى اشار الى ان مصر فى جمهورية ديمقراطية اذ نصت المادة (1) على ان "مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهي جمهورية ديمقراطية، والشعب المصري جزء من الأمة العربية."، الى أن جاء دستور 1964 مؤكدا على اشتراكية وعروبة الدولة فنصت المادة (1) على أن "الجمهورية العربية المتحدة، دولة ديمقراطية اشتراكية، تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة والشعب المصري جزء من الأمة العربية."، ثم جاء دستور 1971 وفقا لاخر تعديلاته بتحديد شكل الدولة فى دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وذلك وفقا لمادته رقم (1) التى نصت على ان " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة.
2- رئيس الدولة
هو الملك الذى ياتى بالوراثة -من اسرة محمد على- ولمدى الحياة وفقا لدستورى 1923 و1930. وهو رئيس الجمهورية فى الدساتير اللاحقة، والذى ياتى وفقا لدستور 1956 ودستور 1964 عن طريق ترشيح السلطة التشريعية واستفتاء الشعب عليه، وهو ما كان عليه الامر فى فى دستور 1971 الى ان تم تعديله لياتى عن طريق الانتخاب الشعبى المباشر. وتمتد رئاسة الدولة كما حددها دستورى 1956 و1964 فى ست سنوات دونما اشارة صريحة الى مدد التجديد، وذلك على عكس دستور دستور 1971 الذى حددة مدة الرئاسة ايضا بمدة ست سنوات لكن مع الاجازة الصريحة لاعادة الانتخاب لمدد اخرى، الى ان جاء الاعلان الدستورى وجعل مدة الرئاسة اربع سنوات وامكانية اعادة الانتخاب لمدة واحدة تالية فقط.
وحول خلو منصب رئيس الدولة فقد ميزت الدساتير المصرية بين الخلو المؤقت والخلو الدائم للمنصب. ففى حالة الخلو المؤقت –كأن يكون هناك مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته- يحل محل رئيس الدولة بموجب دستور 1956 أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه، ويحل محله بموجب دستور 1964 نائب رئيس الجمهورية، فيما يحل محله بموجب دستور 1971 نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. اما فى حالة الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة بسبب الاستقالة او الوفاة، ففى هذه الحالة يتولى الرئاسة مؤقتا بموجب دستور 1956 رئيس مجلس الأمة، ويتولاها بموجب دستور 1964 النائب الاول لرئيس الجمهورية، بينما يتولاها بموجب دستور 1971 رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حال كان مجلس الشعب منحلا. وفى جميع الاحوال يعلن خلو المنصب ويتم اختيار رئيس جديد فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
3- البرلمان
يتكون من غرفتين بموجب دستورى 1923 و1930 هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وغرفة واحدة بموجب دستورى 1956 و1964 هى مجلس الامة، ثم غرفتين بموجب دستور 1971 والاعلان الدستورى 2011 هما مجلس الشورى ومجلس الشعب. ويلاحظ على الدساتير المصرية فى هذا الصدد انها قد دأبت على الجمع بين مبدأى التعيين والانتخاب فى تشكيل الغرفة العليا للبرلمان، ففى دستور 1923 يعين الملك خمسى اعضاء مجلس الشيوخ ويتم انتخاب الثلاث اخماس المتبقية، وفى دستور 1930 يعين الملك 60% من اعضاء مجلس الشيخ ويتم انتخاب 40% منهم، وذلك لمدة 10 سنوات فى الدستورين مع التجديد النصفى للاعضاء كل خمس سنوات. ولم يختلف الامر عنهما فى دستور 1971 والاعلان الدستورى 2011 حيث يعين رئيس الدولة ثلث اعضاء مجلس الشورى ويتم انتخاب الثلثين المتبقين وذلك لمدة ست سنوات مع التجديد النصفى كل ثلاث سنوات.
4- القضاء
اقرت الدساتير المصرية مجتمعة بدءا من دستور 1923 وحتى الاعلان الدستورى لعام 2011 مبدأ استقلال القضاء وحظرت على السلطات الاخرى التدخل فى شئون العدالة، حيث نصت المادة (124) من دستور 1923، والمادة (113) من دستور 1930 على ان "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا"، ونصت المادة (مادة 122) من مشروع دستور 1954 على ان " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة."، فيما نصت المادة (175) من دستور 1956 والمادة (152 من دستور 1964 على ان "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة."، ونصت المادة (165) من دستور 1971، والمادة (46) من الاعلان الدستورى 2011 على ان "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.". وضمانا لاستقلال سلطة القضاء اقرته الدساتير المصرية مجتمعة عن عدم قابلية القضاة للعزل، كما اقرت مبدأ علنية المحاكمة مع اقرارها بالسلطة التقديرية للمحكمة بعدم التزام هذا المبدأ متى تطلبت مراعاة النظام العام والمحافظة على الاداب ذلك الا ان دستور 1971 والاعلان الدستورى 2011 قد عادا ليضيفا الزاما على المحكمة بان يتم النطق بالحكم فى جلسة علنية.
5- مرجعية المعاهدات الدولية
باستثناء دستورى 1923 و1930، اتفقت الدساتير الاخرى (دستور 1956 ومن قبله مشروع دستور 1954 ودستور 1964 ودستور 1971) على ان يصبح للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للقانون. فنصت المادة (108) من مشروع دستور 1954، والمادة (143) من دستور 1956، والمادة (125) من دستور 1964، على ان "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس .... مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مستبدلا موقع النقط فى المادة بكلمة مجلس الامة تارة فى دستورى 1956 و1964 وتارة بمجلس الشعب فى دستور 1971، واعطت المادة (56) من الاعلان الدستورى لعام 2011 المجلس الاعلى للقوات المسلحة سلطة "---- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.".



#هدى_الشاهد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اللامركزية وإعادة هندسة الدولة
- اللامركزية.. قراءة نظرية فى الأبعاد والصيغ التنظيمية
- بناء القدرات المؤسسية للبرلمان: مقترح ثلاثى الأبعاد
- إشكاليات بناء قدرات مؤسسات البرلمانات العربية: مجلس الشعب ال ...
- بناء القدرات المؤسسية كمدخل للإصلاح البرلمانى


المزيد.....




- في اليابان.. قطارات بمقصورات خاصة بدءًا من عام 2026
- وانغ يي: لا يوجد علاج معجزة لحل الأزمة الأوكرانية
- مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح!
- أيهما أفضل، كثرة الاستحمام، أم التقليل منه؟
- قصف إسرائيلي جوي ومدفعي يؤدي إلى مقتل 9 فلسطينيين في غزة
- عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتح ...
- بلغاريا: القضاء يعيد النظر في ملف معارض سعودي مهدد بالترحيل ...
- غضب في لبنان بعد فيديو ضرب وسحل محامية أمام المحكمة
- لوحة كانت مفقودة للرسام غوستاف كليمت تُباع بـ32 مليون دولار ...
- حب بين الغيوم.. طيار يتقدم للزواج من مضيفة طيران أمام الركاب ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هدى الشاهد - دساتير مصرية: نظرة مقارنة من دستور 1923 الى الاعلان الدستورى 2011