أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اللجنة الشعبية للدستور - النص الكامل لدستور الثورة التى وضعته اللجنة الشعبية للدستور المصري















المزيد.....



النص الكامل لدستور الثورة التى وضعته اللجنة الشعبية للدستور المصري


اللجنة الشعبية للدستور

الحوار المتمدن-العدد: 4148 - 2013 / 7 / 9 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


دستور اللجنة الشعبية للدستور المصري
"دستور الثورة"

الباب الأول
الدولة
مادة (1)
مصر دولة مدنية ديمقراطية ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة(2)
الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مادة(3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. مادة(4)
الأساس الاقتصادي لمصر يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعي بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والخاص، على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية، ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.
مادة(5)
يقوم النظام السياسي في مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، وللمواطنين الحق في تكوين الأحزاب بحسبانه حقا دستوريا أصيلا يتم بمجرد الاخطار، ويُحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عنصري أو جنسي، كما يُحظر أنشاء منظمات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.
مادة(6)
الجنسية المصرية حق لكل مواطن، وذلك على النحو المبين بالقانون.
مادة(7)
تقوم علاقة الدولة مع غيرها من الدول على أساس مبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود الدولية.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول:المقومات الاجتماعية
مادة(8)
الأسرة أساس المجتمع الذي يقوم على التضامن الاجتماعي، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
مادة(9)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
وترعى الدولة النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية قدراتهم، وتعميق قيم الانتماء والولاء والروح الوطنية.
مادة(10)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للجميع، بما فيهم المعاقون، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون واداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة(11)
الوظائف العامة حق للمواطنين، ومتاحة لهم جميعا بلا تمييز أو وساطة، ويعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها يعملون في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم أثناء قيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(12)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وللمحاربين القدامى والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم وللمعاقين والمسنين حق الرعاية، وتأمين حياة كريمة لهم من قبل الدولة.
مادة(13)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية للمواطنين جميعا، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للمناطق المهمشة بيسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة(14)
التعليم حق تكفله الدولة بكفاءة وجودة، وهو الزامي في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ومجاني في مراحله المختلفة، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتكفل استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي بشكل كامل، وعلى نحو يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع للانتاج والتطور.
مادة(15)
محو الأمية واجب وطني تلتزم الدولة بتجنيد كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة(16)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني:المقومات الاقتصادية
مادة(17)
ترعى الدولة الانتاج، وتنظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تضعها، تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مادة(18)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة، وللعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس.
مادة(19)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية، بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة(20)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع:( العامة والتعاونية والخاصة).
مادة(21)
الملكية العامة وهي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة ولها حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على الدولة وعلى كل مواطن، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للعدالة الاجتماعية ومصدرا لرفاهية الشعب، والمصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة(22)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الصالح العام للشعب، وهي مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون، وحق الأرث فيها مكفول، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي
مادة(23)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية الذاتية.
مادة(24)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية.
مادة(25)
يقوم النظام الضريبي على مبدأ العدالة الاجتماعية.
مادة(26)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة(27)
المواطنة حق أصيل لكل مواطن، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(28)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا يجوز أن تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منع من التنقل إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة مسببا ووفقا لأحكام القانون.
ويحق للشخص الاتصال من يرى ابلاغه بموقفه، ويُبلغ فورا كل من يُقبض عليه أو تقيد حريته بأسباب القبض أو التقييد، ويجب عرضه على النيابة العامة أو القاضي المختص خلال أثنى عشر ساعة على الأكثر وحضور محاميه، ويحدد القانون الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وطريقة تجديده بمعرفة القاضي الطبيعي المختص، وله حق المعارضة فيه أمام القضاء.
مادة(29)
كل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضغة للقوانيين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يُهدر ولا يعول عليه.
مادة(30)
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ويُعاقب الموظف العام أو ممثل السلطة العامة الذي يقع في دائرة اختصاصه جريمة من هذه الجرائم إذا لم علم بها ولم يمنعها أو لم يبلغ عنها الجهات المختصة، ويجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها بطريق الادعاء المباشر من المجني عليه أو ورثته الشرعيين أو غيرهم من أصحاب المصلحة.
وفي جميع الأحوال لا تحول الحصانة أيا كان نوعها دون تقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكم الجنائية.
مادة(31)
لكل فرد الحق في الحياة وسلامة شخصه، ولا يجوز تعرضه للتعذيب أو الحط من الكرامة، كما لايجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أى شخص دون رضائه الحر.
مادة(32)
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة(33)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات بكافة أنواعها، والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو تعطيلها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا للقانون.
مادة(34)
يحمي الدستور حرية الاعتقاد لكافة المواطنين، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون.
مادة(35)
تكفل الدولة حق المواطن في الاتصال والمعرفة والمعلومات، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه و تداوله من خلال مختلف وسائل الاتصال و التعبير، في اطار احترام الحريات والحقوق والواجبات العام وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والنقد الذاتي البناء ضمانة لسلامة البناء الوطني.
مادة(36)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة(37)
لا يجوز أن تُحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة، ولا أن يُلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الاحوال المبينة في القانون، كما لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة(38)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة(39)
للدولة حق منح اللجوء السياسي للأجنبي المضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة(40)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاحا، دون اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو الذي يبينه القانون المنظم للاخطار عنها، بما لا يتنقص أو يصعب ممارسة هذا الحق، والاعتصام والاضراب والتظاهر السلمي حق مشروع كتعبير عن الاحتجاج.
مادة(41)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطة العامة حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لأحكام الدستور والقانون، أو ذا طابع سري أو عسكري.
مادة(42)
للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والاتحادات على أساس ديمقراطي، للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم، وفق مواثيق شرف أخلاقية.
مادة(43)
الدفاع عن الوطن وأرضه وأمنه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة(44)
حماية أصول وممتلكات الدولة المختلفة واجب وطني تلتزم به الدولة وينظم القانون التدابير اللازمة لتحقيق هذه الحماية، ولا يجوز بيع أي منها للأجانب، وينظم القانون حق الانتفاع لمدة زمنية محددة.
مادة(45)
حماية البيئة واجب على الدولة والمواطنين، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من المخاطر وضمان بيئة نظيفة وآمنة وفقا للمعايير الدولية.
مادة(46)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية العدالة الاجتماعية وصيانة أسرار الدولة واجب على مؤسسات الدولة وعلى كل مواطن.
مادة(47)
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة(48)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى في الاستفتاء تحت اشراف وهيمنة كاملة من القضاة ورقابة شعبية وفقا لاحكام القانون، والمشاركة في الحياة العامة واجب وطني، وللمواطنين المصريين المقيميين بالخارج حق المشاركة في ابداء الرأى في الاستفتاءات العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية، وتلتزم الدولة بتمكين كل مواطن من ممارسة هذا الحق.
مادة(49)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بأسم الجماعات إلا للاشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع
سيادة القانون

مادة (50)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وهي بكافة أجهزتها في خدمة الشعب والوطن بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ويعتبر خروج السلطة العامة على الدستور أو القانون أو الانحراف عن غاياته عملا واجب الالغاء والتعويض عنه والعقاب عليه قانونا.
مادة(51)
تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(52)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا تُوقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وتُوفر لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فرصة الطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة أعلى وفقا للوجه المبين بالقانون، ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد صدوره من هذه المحكمة.
مادة(53)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية قضائية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وتلتزم الدولة بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية التى قد تشوب الاحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من القضاء أو النيابة العامة أو الشرطة.
مادة(54)
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من أعمال السلطة العامة أيا كان نوعه أو قرار إداري، من رقابة القضاء.
مادة(55)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بأنواعها، ولا يجوز فصل المتهم عن محاميه في المرحلتين، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(56)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(57)
يُبلغ كل من يُقبض عليه أو يُعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وألا وجب الافراج حتما، وفقا للدستور.
مادة(58)
تصدر الاحكام وتُنفذ باسم الشعب، ويُعتبر تنفيذ الاحكام مسئولية الدولة، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها من جانب الموظفين العموميين أو رجال السلطة العامة أو الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع دعوى جنائية مباشرة للمحكمة المختصة، والمطالبة بالتعويض، وفي حالة ثبوت الامتناع أو التعطيل من جانب سلطات الدولة يصدر النائب العام أمرا مباشرا للجهة المختصة بالتنفيذ الفوري، وإلا قُدم المسئول للمحاكمة، وفي جميع الأحوال لا تحول الحصانة أيا كان نوعها من تقديم مرتكب الجريمة للمحاكمة الجنائية.









الباب الخامس
سلطات الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة

مادة (59)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويمارس الاختصاصات المحددة له في الدستور.


مادة(60)
يُشترط فيمن يُرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند الترشح، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونيا.
مادة(61)
يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر العام تحت إشراف قضائي وهيمنة كاملة من القضاة ورقابة شعبية، وذلك على الوجه المبين في القانون، ويتم الترشيح بناء على اقتراح عشرة الآف ناخب من عشر محافظات على الأقل، ويُعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية.
مادة(62)
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
مادة(63)
تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بمائة وعشرين يوما، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوعين على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان، يتولى رئيس مجلس الشعب ممارسة سلطات رئيس الجمهورية إذا كان غير مرشح لمنصب الرئاسة، وإلا تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطاته.
مادة(64)
يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
مادة(65)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، وما يتمتع به من مزايا أخرى تتطلبها أعباء المنصب، كما يحدد ما يتقضاه من معاش عند انتهاء رئاسته، ولا يجوز له الحصول على أي مرتب أو مكافأة أو مزايا أخرى، ولا يسري تعديل المرتب وملحقاته أثناء مدة رئاسته.
مادة(66)
تدرج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة(67)
يتخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميا إلى أحد الأحزاب، ولا يمارس أي نشاط حزبي طوال مدة رئاسته.
مادة(68)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، و يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، وهو الذي يتولي تعيين الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم ، ويعتمد رؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية، ويبرم المعاهدات والاتفاقات الدولية، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليهاونشرها وفقا للاوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تُحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة
تجب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز إبرام أي معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة أو الحد من سيادتها.
مادة(69)
لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أي عمل آخر خلاف مهام منصبه، ويُحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أي عمل مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي أو استثماري أو يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة هو وزوجته واولاده، أو أن يؤجرا أو يبيعها شيئا هو أو أحد المذكورين، أو أن يقايضوا عليها أو أن يتربح هو وزوجته وأولاده من أعمال الدولة، ويُبطل بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ويقدم رئيس الجمهورية عند توليه منصبه وأيضا عند تركه اقرارا تفصيليا ببيان عناصر ذمته المالية متضمنا الاموال المملوكة له ولزوجته وأولاده، ويُعلن هذا البيان بوسائل الاعلام ويُودع في الأمانة العامة لمجلس الشعب، ويحق لأية جهة قضائية أو رقابية الحصول عليه عند الاقتضاء.
مادة(70)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقبل هدايا نقدية أو عينية سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية في الداخل والخارج، وفي حالة تقديم الهدايا التقليدية إليه أو إلى أحد أفراد أسرته يتعين تسليمها على الفور إلى خزانة الدولة.
مادة(71)
إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، تولى رئيس مجلس الشعب، ويُعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسية ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور، ويتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته.
مادة(72)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وتُعتبر الاستقالة مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته وينوب عنه رئيس مجلس الشعب، وفي حالة غيابه، يتولى الصلاحيات رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحال عدم العدول عن الاستقالة خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها تعتبر الاستقالة مقبولة وتُتخذ الاجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد على الوجه المبين في الدستور.
مادة(73)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويُعلن خلو منصب الرئيس، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز المائة وعشرين يوما من تاريخ خلو المنصب.
مادة(74)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو تعطيل الدستور أو مخالفة احكامه أو إساءة سلطاته أو استغلال نفوذه أو ارتكاب جريمة جنائية أو مخلة بالشرف بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويُوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا ثبتت إدانته حُكم عليه بالعزل، فضلا عن العقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون، وفي حالة الحكم بالبراءة تُتخذ الاجراءات اللازمة لحل مجلس الشعب، ولا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى المدنية أو الجنائية ضد رئيس الجمهورية خارج نطاق أعمال وظيفته.
مادة(75)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، أما العفو الشامل فلا يكون ألا بقانون.
مادة(76)
على رئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
مادة(77)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية ومراجعة منها ما يحمل شبهة الاضرار بالمصالح العليا للوطن والشعب، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة(78)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تُقسم إليها الدولة وفقا لمعايير موضوعية واحدة، ويحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين وفقا لعدد الدوائر المحددة ويجري تمثيل كل دائرة بعضوين يجري انتخابهما عن طريق الاقتراع الحر المباشر السري، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد عن عشرة لتلافي عدم تمثيل بعض العناصر الواجب تمثيلها.
مادة(79)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت أشراف وهيمنة كاملة من القضاة ورقابة شعبية.
مادة(80)
يجوز للعاملين أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة(81)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن ارعى مصالح الشعب، وأن احترام الدستور والقانون."
مادة(82)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
مادة(83)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولا يجوز الترشيح لعضوية مجلس الشعب لمن أمضى مدتين كاملتين متصلتين.
مادة(84)
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون المقدمة في شأن انتخابات مجلس الشعب، ويجب الحكم في هذه الطعون نهائيا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطعن، وعلى مجلس الشعب تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن بصحة العضوية أو بطلانها.
مادة(85)
إذا خلا مكان أحد أعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة(86)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أ, موردا أو مقاولا، ويلتزم العضو بتقديم اقرارا بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده متضمنا بيان عناصرها فور اكتسابه العضوية وعند انتهائها.
مادة(87)
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى أنُتخب على أساسها، أو اخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية أعضائه.
مادة(88)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه.
مادة(89)
لا يُؤاخذ أعضاء محلس الشعب عما يبدونه من أفكار وآراء أثناء أداء عملهم في المجلس أو في لجانه، وما يتصل بهما.
مادة(90)
لا يجوز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين آخذ إذن رئيس المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتُخذ من اجراء، ويُستثني من ذلك القبض في حالة التلبس بالجريمة.
مادة(91)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة(92)
يعقد مجلس الشعب دوره السنوي العادي بقوة الدستور قبل يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر، ولمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة والتصديق على الحساب الختامي.
مادة(93)
يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من ربع أعضاء المجلس، ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
مادة(94)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ولا يجوز انتخاب الرئيس والوكيلين أكثر من دورتي انعقاد.
مادة(95)
يضع المجلس لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة(96)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة(97)
جلسات مجلس الشعب علنية، وتُبث مباشرة عبر وسائل الاعلام، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب
رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروخ أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
مادة(98)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التى تُشترط فيها أغلبية خاصة، ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة، وعند تساوي الآراء يُعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
مادة(99)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب جق اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة(100)
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فأنها لا تحال إلى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة(101)
كل مشروع قانون اقتراحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة(102)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس أياه، فإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أعُتبر قانونا وأصُدر.
مادة(103)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة(104)
يجب عرض مشروع الموزانة العامة للدولة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموزانة عدا التى تتطلب تنفيذا لالتزام محدد على الدولة زيادة في اجمالي النفقات.
ويجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر الايرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوزان، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عُمل بالموزانة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموزانة، كما يحدد السنة المالية.
مادة(105)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموزانة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة(106)
يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة(107)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة(108)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وينظم القانون القواعد الأساسية لجمع الأموال العامة وأجراءات صرفها، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا في حدود القانون.
مادة(109)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة إلا بموافقة
مجلس الشعب.
مادة(110)
يعين مجلس الشعب قواعد منح المرتبات والمعاش والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.


مادة(111)
يحدد مجلس الشعب القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف في العقارات المملوكة للدولة والأموال المنقولة.
مادة(112)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم.
وعلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينبون عنهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة(113)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التى تدخل في اختصاصهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس.
مادة(114)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وتقرير مسئولية رئيس الوزارء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة وتقرير المسئولية الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة(115)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
مادة(116)
لأعضاء مجلس الشعب الحق في طرح قضايا عامة للنقاش مع رئيس الوزاء أو نوابه أو الوزارء المعنيين، لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنها.
مادة(117)
لمجلس الشعب أن يّكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو اداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية والادارية أو الاقتصادية أو أجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل قيامها بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة(118)
يقدم رئيس الوزراء بعد تشكيل الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
مادة(119)
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب منتخبين، وفي حالة اختيارهم لهذه المناصب يتم إخلاء مقاعدهم بمجلس الشعب، وتعطيل عضويتهم، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
مادة(120)
يُسمع لرئيس الوزارء والوزاء في مجلس الشعب ولجانه كلموا طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة(121)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما.
فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لأجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب، ويترتب على حل مجلس الشعب استقالة الوزارة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء آخر لتشكيل وزارة محايدة لاجراء الانتخابات.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الوزراء

مادة(122)
رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، يمارسها على النحو المبين في الدستور.
مادة(123)
يضع رئيس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف رئيس الوزاء على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
مادة(124)
يُشترط فيمن يُعين رئيسا للوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونيا.
مادة(125)
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
مادة(126)
يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأغلبية أو الأحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب، وبعد موافقة المجلس على اسم رئيس الوزراء، ويتولى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة.
مادة(127)
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون.
مادة(128)
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره من اصدارها.ويجوز أن يُعين في القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط، والقرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة(129)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزارء ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتُعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته.فإذا لم تُعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى اصدار قرار بذلك.وإذا عُرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر.
مادة(130)
يجوز إعلان حالة الطوارئ في منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن مواجهته بالاجراءات العادية، ولا يجوز إعلان هذه الحالة في جميع انحاء البلاد الا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاثين يوما ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.فإذا لم يُعرض في الموعد المحدد أوعُرض ولم تتم الموافقة عليه من المجلس، أُعتبر كأن لم يكن.
ولا يجوز تجديد العمل بهذا الإعلان إلا بقرار جديد وبموافقة مجلس الشعب وفي حدود نفس المدة.
وفي حالة حل مجلس الشعب يُعرض القرار في أول جلسة انعقاد للمجلس على النحو المتقدم بيانه.
وينظم القانون ما يترتب على إعلان حالة الطوارئ بما لا يمس أو ينال من السلطة القضائية لاختصاصاتها كاملة، بما لا يخل بحق المقيد حريته في اللجوء إليها، ولا يجوز حل مجلس الشعب أو فض دورته طالما حالة الطوارئ معلنة.



الفرع الثاني
الحكومة
مادة(131)
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية، وتشكل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة(132)
يُشترط فيمن يُعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من أجنبية أو يحمل جنسية أخرى غير المصرية، ومؤديا الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونيا.
مادة(133)
يمارس رئيس الوزراء والوزراء بشكل خاص الاختصاصات الآتية:
1-وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها، وتقديمها لمجلس الشعب لاقرارها.
2- اعداد مشروعات القوانين ومشروع الموزانة العامة للدولة التى تتقدم بها الحكومة إلى السلطة التشريعية.
3- توجيه وتنسيق ومتابعة الوزارات والجهات التابعة لها.
4- اصدار القرارات الادارية وفقا للقوانين واللوائح ومراقبة تنفيذها.
5- اعداد مشروع الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية.
6- مراقبة تنفيذ القوانين والمحافظة على الأمن العام وحماية حقوق المواطنية ومصلحة الدولة.
مادة(134)
الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
مادة(135)
لايجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليه.
ويقدم كل منهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها إقرارات تفصيلية ببيان عناصر ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة لهم ولأزواجهم ولأولادهم، وتودع هذه الاقرارات أمانة مجلس الوزراء، ويحق لأي جهة قضائية أو رقابية الاطلاع عليها عند الاقتضاء.
مادة(136)
يحدد القانون مرتب ومستحقات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، وما يتمتعون به من مزايا أخرى تتطلبها أعباء الوظيفة، ولا يجوز لهم أن يحصلوا على أية مكافآت أو منح أو أمتيازات أخرى أو هدايا مادية أو عينية من الداخل أو الخارج.
مادة(137)
لمجلس الشعب حق إحالة رئيس الوزراء أو أي وزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء بناء على اقتراح يقدم عُشر أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة (138)
تكون محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمالهم أمام القضاء العادي وفق الاجراءات والقواعد القانونية العامة.
وفيما عدا الحالات التى يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية ضد أحد منهم يكون بقرار من النائب العام أو بناء على قرار اتهام يصدر من مجلس الشعب بأغلبية أعضائه.
ويوقف من يقدم منهم للمحاكمة عن عمله.

الفرع الثالث
الادارة المحلية
مادة (139)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها و مواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة

مادة(140)
تُشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب الحر المباشر، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب بين الاعضاء.
مادة (141)
ينتخب المواطنون المقيدون بجداول الناخبين في نطاق المحافظة، محافظها بالاقتراع السري العام المباشر تحت اشراف وهيمنة كاملة من القضاة ورقابة شعبية، وتكون مدته خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ مباشرة مهام منصبه، ويُشترط في المحافظ ما يُشترط في شروط تعيين الوزير، ويجوز ترشيحه لمدة ثانية أخرى واحدة، ويكون المحافظ مسئولا عن عمله أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على الوجه المبين في القانون.

الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة (142)
السلطة القضائية مستقلة، يقوم على شئونها مجلس أعلى للقضاء يتكون من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة، وتكون رئاسته لأقدم رئيس منهم وعند التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة لأكبرهم سنا. ويضم المجلس في عضويته أقدم نائبين لكل منهم، كما تضم رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. ويختص المجلس بتعيين أعضاء السلطة القضائية، وتدريبهم ونقلهم وترقياتهم، وغير ذلك من الشئون الادارية والمالية الخاصة بهم، وبالحفاظ على حصاناتهم وضمانات وظائفهم واستقلال السلطة القضائية.
وتتبعه إدارة التفتيش القضائي، كما يختص بتنظيم شئون أعوان القضاء والعاملين به وابداء الرأى في مشروعات القوانين التى تمس السلطة القضائية. وله أن يتقدم باقتراحات بقوانين في هذا الشأن، بما يكفل حسن أداء القضاء لرسالته والحفاظ على استقلاله وتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويتولى المجلس الاعلى للقضاء الاشراف على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاءات بأنواعها.
ويتبع المجلس الاحهزة الادارية المختصة بشئونه، ويمثل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السلطة القضائية أمام السلطات الاخرى، وتتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مباشرة هذه السلطة طبقا للوجه المبين في القانون.
ويُحظر انشاء محاكم استثنائية أو خاصة، والنيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ويتم ترشيح النائب العام من جمعية عمومية يرأسها رئيس محكمة النقض وتتألف من رؤساء محاكم الاستئناف وعدد مساو من نواب رئيس محكمة النقص حسب أقدميته، وتُعرض نتيجة الترشيح على المجلس الاعلى للقضاء.
مادة(142)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور و القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.و للقضاء ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التى تقدمها الدولة من حصيلة الرسوم القضائية ويقرها المجلس الاعلى للقضاء على الوجه المبين بالقانون وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
ويحدد القانون النظام الاداري والمالي والرعاية الاجتماعية لاعضاء السلطة القضائية بما يتناسب ومكانة القضاء ومتطلباته.
مادة(143)
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ويُحظر إعادة تنظيم السلطة القضائية بما يؤدي للتخلص من بعض أعضائها، ويُحظر عمل أعضاء السلطة القضائية بأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ ترك مناصبهم.
مادة(144)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الاداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة(145)
يُنشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام، وتتبع السجون وأماكن الحجز للنيابة العامة وتكون تحت اشراف كامل منها وتتولى ادارتها الشرطة القضائية على الوجه المبين في القانون.
وتختص الشرطة القضائية باعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية المرفوعة وبالاحكام الصادرة في حقهم، كما تتولى تنفيذ الاحكام الجنائية في حق من صدرت ضدهم وتعاون في تنفيذ غيرها من الاحكام. وينظم القانون اختصاصاتها الاخرى.
مادة(146)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص في الفصل في المنازعات الادارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى.
مادة(147)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتتولى تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة حول تطبيق الدستور، وكذلك حماية الدولة المدنية.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى لها، والاجراءات التى تتبع أمامها وطريقة تشكيلها والشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
ويكون الطعن بعدم دستورية القوانين بطريق الاحالة من احدى المحاكم أو الدفع من أحد الخصوم في دعوى منظورة، كما يكون للاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات حق الطعن أمامها بدعوى أصلية في دستورية القوانين والاعمال البرلمانية ذات الصفة النيابية، وذلك على الوجه المبين في القانون.
مادة(148)
يعين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بين مستشاري السلطة القضائية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية مجتمعين.وهم غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
مادة(149)
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.


الفصل السادس
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
مادة(150)
الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
مادة(151)
تنظيم التعبئة العامة وفقا للقانون.
مادة(152)
يُنشأ مجلس يُسمى"مجلس الدفاع الوطني"، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة(153)
ينظم القانون القضاء العسكري، ويختص بالعسكريين دون غيرهم، ويبين القانون اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
الفصل السابع
الشرطة
مادة(154)
الشرطة هيئة مدنية نظامية يرأسها وزير الداخلية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.









الباب السادس
الإعلام

مادة(155)
الاعلام بمختلف فروعه المكتوب والمسموع والمرئي والالكتروني وغيره سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع، من خلال نقل المعلومات والتعبير عن اتجاهات الرأى العام، في اطار الالتزام بالحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
مادة(156)
حرية الاتصال مكفولة، والرقابة علي وسائل الإعلام أو وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الاداري أمر محظور، ويجوز استثناءا في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يُفرض عليها رقابة لفترة محددة في الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

مادة(157)
تكفل الدولة حرية اصدار الصحف بمجرد الاخطار، وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والافراد وللاحزاب السياسية مكفولة وفقا للقانون.
مادة(158)
تكفل الدولة لمؤسسات البث الاذاعي والتليفزيوني العامة والخاصة الحق في مباشرة نشاطها باستقلالية، بما يمكنهما من أداء رسالتها بحرية ونزاهة، وتلتزم الدولة بكفالة حق الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والاحزاب والأفراد فى تراخيص بإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية وفقا للقانون.
مادة(159)
للصحفيين والإعلاميين حق الحصول على الاخبار والمعلومات، ونشرها وتداولها والتعليق عليها أو تفسيرها طبقا لما تقتضيه طبيعة عملهم، ويعفون من الكشف عن مصدر معلوماتهم، ولا يجوز حبسهم احتياطيا فيما يُنسب إليهم من جرائم النشر.
مادة(160)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى للصحافة يتمتع بالاستقلالية، ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصه وعلاقاته بسلطات الدولة.



الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

مادة(161)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة(162)
يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.
مادة(163)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية أن يُنص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب ولا يجوز ان تتضمن القوانين اي نص ينتقص أو ينال من الحقوق والواجبات التى نص عليها الدستور أو الاتفاقيات الدولية التى تم التصديق عليها، أو أن يخل بها أو يضيق من ممارستها.
مادة(164)
تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويُعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، الا إذا حُدد لها موعد آخر، ويراعى أن تكون أعداد الجريدة ذات أرقام مسلسلة دون تكرار، وعلى الدولة توفير مراكز لبيع الجريدة الرسمية وموافاة كل الصحف والاذاعة والتليفزيون وغيرها من وسائل الاتصال بنسخة من الجريدة الرسمية فور صدورها للنشر، تيسيرا للعلم بها.

مادة(165)
لمجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، ويجب أن يكون موقعا من ربع أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قرارا في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رُفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي عام على هذا الرفض، وإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عُرض على الشعب للاستفتاء في شأنه تخت اشراف وهيمنة كاملة من القضاء ورقابة شعبية، فإذا تمت الموافقة على التعديل اُعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
أما إذا كان الطلب يتضمن تغييرا دستوريا جديدا فيستلزم ذلك موافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء بذات الاجراءات السابقة، فإذا وافق الشعب اُنتخبت هيئة تأسيسية وفق الاجراءات التي يبينها القانون لوضع مشروع الدستور وعرضه على الشعب لاقراره عن طريق الاستفتاء.
مادة(166)
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور، على أن تجري تنقية القوانين واللوائح من المخالفات الدستورية بمعرفة لجنة يشكلها مجلس الشعب.
مادة(167)
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


يونيو2011



#اللجنة_الشعبية_للدستور (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- قائد الجيش الأمريكي في أوروبا: مناورات -الناتو- موجهة عمليا ...
- أوكرانيا منطقة منزوعة السلاح.. مستشار سابق في البنتاغون يتوق ...
- الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خلي ...
- موقع عبري: سجن عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية ومواق ...
- الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية أي اقتحام ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: وعود كييف بعدم استخدام صواريخ ATAC ...
- بعد جولة على الكورنيش.. ملك مصر السابق فؤاد الثاني يزور مقهى ...
- كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول ...
- واشنطن تطالب إسرائيل بـ-إجابات- بشأن -المقابر الجماعية- في غ ...
- البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اللجنة الشعبية للدستور - النص الكامل لدستور الثورة التى وضعته اللجنة الشعبية للدستور المصري