أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل البدوي - الرئيس والمرؤوس في التشريع العراقي














المزيد.....

الرئيس والمرؤوس في التشريع العراقي


خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4100 - 2013 / 5 / 22 - 10:43
المحور: حقوق الانسان
    


جاء المشرع العراقي في المادة (40) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بنص مشابه إلى نص المادة 114 من القانون الجنائي الفرنسي، والمادة 63 من القانون الجنائي المصري، فورد:
(لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
أولا: إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه.
ثانياً: إذا وقع الفعل منه تنفيذ لأمر صادر من من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
و يجب في الحالتين أن يثبت أن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل مبنياً على أسباب معقولة وانه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه).
يتضح من هذا النص انه تضمن حالتين يكون عمل الموظف فيها مباحاً هما.
- تنفيذ أمر القانون
- تنفيذ أمر الرئيس
الحالة الأولى:
عبر المشرع العراقي عنها بقوله (إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرته القوانين...). وهنا يعد العمل قانونياً إذا أتاه الموظف وكان ضمن اختصاصه ولا جناح عليه حتى لو نتج عن هذا العمل ضرر، إذ انه يكسب صفة المشروعية من القانون مباشرة، كحالة الجلاد الذي يقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام، فلا يكون والحال هذه مرتكباً لجريمة القتل. وحالة تفتيش دار متهم بعد استحصال أمر بالتفتيش.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا العمل بسلامة نية وفي الحدود التي يجيزها القانون، فإذا قصد الموظف من تنفيذ أمر القانون تحقيق أغراض ومآرب أخرى بعيدة عن الصالح العام كاستهداف مصلحة شخصية، فان المسؤولية تترتب عليه لفعله هذا ولا تتحقق الإباحة.
الحالة الثانية.
وهي حالة تنفيذ الأمر الصادر من رئيس تجب طاعته أو يعتقد أن طاعته واجبة، وهو ما اشترطته المادة (40) من قانون العقوبات لتحقيق إعفاء الموظف من المسؤولية ما يلي:
1- حسن النية.
يقصد بحسن النية أن لا يكون الموظف قد تعمد إخفاء قصد سيء تحت ستار تنفيذه للأمر الصادر إليه عن رئيسه، وحسن النية هذا يتحقق باعتقاد المرؤوس أن إطاعة رئيسه واجبه أو اعتقاد أن من وجه إليه الأمر شخص ملزم بإطاعته وتنفيذ أوامره.
ومن الجدير بالذكر هنا انه لا يقبل الدفع بحسن نية المتهم واعتقاده مشروعية الأمر الذي ينفذه، متى كانت عدم المشروعية واضحة أو مفضوحة، وكان الإجرام بادياً، فلا يقبل من عضو الضبط القضائي الذي يعذب معتقلاً لحمله على الاعتراف أن يدفع بأنه ينفذ أمر رئيسه.
2- الاعتقاد بمشروعية الفعل.
لا يكفي أن يكون الموظف حسن النية لرفع مسؤولية الجنائية، فحسن النية المجرد لا قيمة له قانوناً، وإنما يجب أن تكون الظروف التي صدر فيها الأمر وأحاطت بالموظف تحمله على اعتقاد مشروعية الأمر وتجعله يعتقد أن الأمر الصادر إليه تجب طاعته أو أن الشخص الذي وجه الأمر رئيس تجب طاعته.
3- التثبت والتحري:
استلزم نص المادة (40) لإعفاء الموظف من المسؤولية، أن يتحرى عن مشروعية الأمر وان يتخذ الحيطة والحذر عند تنفيذه، فمن واجب المرؤوس مثلاً ملاحظة ما إذا كان الرئيس مختصاً في إصدار هذا الأمر، وعليه أن يمتنع عن التنفيذ إذا تبين له عدم اختصاصه أو كان الأمر يشكل مخالفة ظاهرة للقانون أو يضر بالمصلحة العامة ضرراً جسيماً.
غير أن واجب التثبيت والتحري يدعو إلى التساؤل: هل من حق الموظف المرؤوس أن يفحص أمر رئيسه، ليقدر ما إذا كان مشوباً بعيب يجعله غير مشروع وغير قابل للتنفيذ ؟
يرى الفقه انه متى كان العيب في أمر الرئيس ظاهراً، فانه لا يمكن للمرؤوس أن يدفع المسؤولية عن نفسه، ويعاقب متى قام بتنفيذه، لكن متى كان العيب غير ظاهر، ولا يستطيع المرؤوس كشفه رغم قيامه بالتثبت والتحري، كان المرؤوس ملزماً بتنفيذه، ويعفى من المسؤولية اذا ثبت بعد ذلك انه نفذ أمراً معيباً.
ومن المعروف أن أمر الرئيس يكون واضحاً في عدم مشروعيته إذا كان متضمناً ارتكاب جريمة، إذ لا يجوز للمرؤوس أن ينفذ هذا الأمر، لان طاعة الرؤساء لا ينبغي أن تكون جريمة.
وعلى عاتق المرؤوس يقع عبء إثبات ما يدعيه من أن الأمر كان صادراً عن رئيس مختص واجب الطاعة أو انه اعتقد بناءً على أسباب معقولة أن طاعته كانت واجبه.



#خليل_البدوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانتخابات الرئاسية الإيرانية الحادية عشرة
- العراقيون خلخلوا دروع الهمر، وحولوها إلى شظايا
- نواز شريف حصل على الأغلبية وتفادي تشكيل حكومة ائتلافية
- وثيقة سرية وخطاب لتركيبة (الكوكا كولا) تعود للعام 1886، معرو ...
- إبراهيم باشا الذي ضحى للسلطان العثماني فأمر السلطان بإعدامه ...
- فكرا الصهيونية والماسونية وتأثيراتهما في أحداث العالم
- الحرملك العثماني دولة داخل الدولة
- عالج نفسك بنفسك
- الشبح المتخفية بالسواد التي تتحدى الرادار
- أنا أعرف من قتل السادات!!
- النسر الصامت أف - 15 إيغل
- هل تريد دخول الخزانة أو الخروج منها؟
- بعد إخراجهم من العراق سكان مخيم ليبرتي يستقرون في ألبانيا
- الإسلاموفوبيا أساسها دجل وخرافات الحروب الصليبية
- إن كنت تكره النساء أطلق أسمائهن على الأعاصير
- بابا مرزوق المدفع العثماني الأسطورة
- أسرار عن شخصية القذافي وعائلته
- فن صناعة الأساطير المؤسسة للإسلاموفوبيا
- الخوف من الإسلام، هل هو واقع أم فوبيا؟
- جيهان السادت تنشر غسيل عائلة مبارك وتنتظر نشر غسيلها!!


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل البدوي - الرئيس والمرؤوس في التشريع العراقي