أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - زهير المالكي - التحفظات العراقية على اتفاقية السيداو في ضوء القانون الدولي














المزيد.....

التحفظات العراقية على اتفاقية السيداو في ضوء القانون الدولي


زهير المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 4020 - 2013 / 3 / 3 - 22:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو ، وقد دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 ، تتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة، وهي تدعو إلى مساواة المرأة مع الرجل في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وكذلك الحرية الجنسية المطلقة
وقعت على الاتفاقية حتى الآن معظم دول العالم باستثاء ست دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي ترفض التوقيع عليها، حيث يوجد في الكونجرس الأمريكي (تقرير يرفض فرض أي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ويعتبر ذلك نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأنا شخصيا لا ينبغي للقوانين أن تحكمه)
هناك إضافة إلى الولايات المتحدة خمس دول لم توقع على الاتفاقية وهي: إيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال، وتونغا . أما معظم الدول، ومن بينها الدول العربية، فقد وقعت على الاتفاقية بعد أن وضعت تحفظات على بعض المواد فيها.وتحدد هذه الاتفاقية اعتماد تدابير ومبادئ معترف بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مكان ، وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات أجرتها طوال فترة خمسة أعوام اللجنة المعنية بحالة المرأة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين القانونيين ، وتدعو الاتفاقية إلي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية قي جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ، وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلي إصدار تشريعات داخلية تنطوي علي القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات وتنقية تشريعاتها المختلفة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية . وقد انضمت غالبية الدول العربية والإسلامية إلي الاتفاقية مثل الأردن والجزائر والعراق والكويت وتونس وليبيا ومصر واليمن واندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، وتركيا، وماليزيا .
وقد انحصرت تحفظات العراق على الاتفاقية في المواد الست التالية:
المادة (2): وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية.
المادة (9): وتتعلق بقوانين الجنسية.
المادة (16): وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية.
المادة (29): وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف.
ولكن هل يحق للعراق التحفظ على هذه الأتفاقية أو سواها بعد أن صادق عليها وخصوصا بعد ان اكدت المادة 8 من الدستور العراقي لعام 2005 على احترام العراق لالتزاماته الدولية ؟ ان الجواب على هذا التسؤال يمكن ان يستخلص من النظر الى طبيعة التحفظ في الاتفاقيات الدولية والحدود التي يحق للدول ضمنها ابداء التحفظ .
التحفظ وسيلة متاحة لكل دولة طرف في المعاهدة لإستثناء بند أو أكثر من الاتفاق من التزامها، أو تأويله وتفسيره حسب ما يخدم مصالحها. وقد تعرض الفقه القانوني لموضوع مشروعية التحفظ منذ نهايات القرن التاسع عشر حيث ظهرت نظرية الاجماع وقد عرض موضوع التحفظات علي المعاهدات الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بمناسبة التحفظات علي الاتفاقية الخاصة بإبادة الجنس البشري التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1948 ، حيث قررت المحكمة في رأيها الاستشاري عام 1951 أن الدولة التي أبدت تحفظا لاقي اعتراضا من بعض الأطراف وقبولا من الآخرين يعتبر طرفا في الاتفاقية في علاقاتها مع من قبل هذا التحفظ شريطة ان لا يكون هذا التحفظ متنافيا مع الغرض من الاتفاقية ، وإلا فلا يجوز اعتبار تلك الدولة طرفا في الاتفاقية .ثم ذهبت المحكمة إلي القول بأنه لايتصور أن يكون اعتراض دولة علي تحفظ من التحفظات مؤديا إلي الاستبعاد الكلي من لدولة ، أو لعدد من الدول من نطاق النظام القانوني لمعاهدة من المعاهدات .
من ما تقدم يتبين أن حق التحفظ ليس دائما حقا مطلقا، بل يمكن أن يَحده شرط القبول، كما يمكن أن تنص المعاهدة على ضرورة قبوله بالإجماع قبل الأخذ به، بل هناك من الإتفاقيات الدولية التي لا تقبل التحفظ مطلقا. وبالتالي فالمفعول القانوني للتحفظ يتغير حسب الحالات التي يمارس فيها.
فالأصل هو إجازة التحفظ ما عدا في حالات معينة
أ‌. إذا كان التحفظ ممنوعا في المعاهدة.
ب‌. إذا كانت المعاهدة تنص على أنه لا يمكن أن تبدي إلا تحفظات معينة لا تشمل التحفظ المقصود.
ت‌. إذا كان التحفظ لا يتلاءم والغرض من المعاهدة وموضوعها.
أما إذا تعارض التحفظ مع الغرض من المعاهدة فإنه يبقى غير مقبول ، كأن تنص المعاهدة على مبدأ عام، ويهدف التعرض إلى إقرار عكس هذا المبدأ ( المادة 18 من اتفاقية فيينا ( يجب أن تمتنع كل دولة من القيام بأعمال قد تحول دون تحقيق الغرض من مُعاهدة وموضوعها)
وبالتالي فإن التحفظ العراقي على مواد الأتفاقية غير قانونية وغير مقبولة لأنها مخالفة لما يلي
المادة 19 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 التي وأن اجازت للدول التحفظ عند انضمامها إلى اتفاقية ما ,اشترطت ألا يكون هذا التحفظ منافي لموضوع الأتفاقية وغرضهاوكذلك ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 28 من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة نفسها والتي تنص ( أنه لايجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الأتفاقية وغرضها ) فإذا كان غرض هذه الأتفاقية وهدفها القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق فإن التحفظ على المادة التاسعة والمادة السادسة عشر وبقية التحفظات يتعتبر منافي لغرض الأتفاقيه وموضوعها



#زهير_المالكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اشكالية الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات الدولية وتاثير ...


المزيد.....




- شاهد.. أرجنتينية بالغة من العمر 60 عاما تتوج ملكة جمال بوينس ...
- إلغاء حكم يدين هارفي واينستين في قضايا اغتصاب
- تشييع جنازة امرأة وطفلة عمرها 10 سنوات في جنوب لبنان بعد مقت ...
- محكمة في نيويورك تسقط حكما يدين المنتج السينمائي هارفي واينس ...
- محكمة أميركية تلغي حكما يدين -المنتج المتحرش- في قضايا اغتصا ...
- بي بي سي عربي تزور عائلة الطفلة السودانية التي اغتصبت في مصر ...
- هذه الدول العربية تتصدر نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوي ...
- “لولو العيوطة” تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 للاستماع ...
- شرطة الكويت تضبط امرأة هندية بعد سنوات من التخفي
- “800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة الم ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - زهير المالكي - التحفظات العراقية على اتفاقية السيداو في ضوء القانون الدولي