أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمد اسماعيل حكيمي - اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية















المزيد.....

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية


محمد اسماعيل حكيمي

الحوار المتمدن-العدد: 4011 - 2013 / 2 / 22 - 15:28
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

يحدد الإختصاص نطاق أعمال المحكمة القانوني, من حيث الزمان(الإختصاص الزماني), والمكان (الإختصاص الإقلمي), والافراد (الإختصاص الشخصي), والموضوع (الإختصاص الموضوعي), ويشكل حجر الزاوية الذي تبنى على أساسه المحكمة الجنائية الدولية.

الاختصاص الزماني, المكاني والشخصي للمحكمة

ا ولا: الاختصاص الزماني:

نصت المادة(11) الفقرة ( 1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه : ((ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي)) .
هذا يعني أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، أي أنه لا اختصاص للمحكمة على الجرائم التي وقعت قبل بدء النظام الأساسي .
كما تنص الفقرة (2) من المادة نفسها على أنه : ((إذا أصبحت دولة من الدول طرفًا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة)).
فالنظام الأساسي للمحكمة أخذ بالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظمة القانونية في العالم والتي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي. أي أن القانون يطبق بأثر فوري ومباشر ولا يرتد إلى الماضي لكي يطبق على الجرائم التي وقعت قبل نفاذه. وكذلك الحال بالنسبة للدول التي تصبح طرفًا في النظام الأساسي بعد نفاذه فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة. وتطبيق القانون بأثر فوري ومباشر من قبل المحكمة يعد تشجيعًا للدول للانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون الدولة قد ارتكبتها في الماضي.
وهكذا يمكن القول: إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مستقبلي فقط( ).
ثانيا_الإختصاص المكاني( الإقليمي):
يرتكزالإختصاص الإقليمي على مبدأ راسخ في القوانين الداخلية والدولية هوسيادة الدولة على اراضيها.
ويقف الإختصاص الاقليمي مستقلا نافذا أمام الإختصاص الشخصي, لتكون المحكمة الصالحة لنظر في قضايا جرائم المادة 5, عند وقوعها في إقليم إحدى الدول الأطراف, سواء أكان المعتدي تابعا للدولة طرف أم لدولة ثالثة, مع فاروق جوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثة, إذا أن هذه الأخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة الإقليم إلا بتوافر دولي كاتفاقيات التسليم أو المعاهدات المتعددة الأطراف.
ثالثا: الإختصاص الشخصي:
لقد نصت المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة، على المسؤولية الجنائية الفردية، وعدت أن اختصاص المحكمة يطبق على الأشخاص الطبيعيين، وأن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقًا لنظامها الأساسي. فالمسؤولية الجنائية للفرد لا تؤثر في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، وهذا ما قررته الفقرة(4) من المادة نفسها، عندما نصت على أنه (( لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي)).
فالدولة تبقى مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالآخرين نتيجة لأعمالها غير المشروعة، وتلتزم الدولة بالتعويض عن هذا الضرر على النحو المقرر في أحكام المسؤولية الدولية .
أما المادة(26) فقد نصت على أنه (( لا يكون للمحكمة أي اختصاص على أي شخص يقل عمره عن18عامًا وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه )). وبذلك يكون النظام الأساسي قد راعى المبادئ العامة للقانون الجنائي، إضافة إلى أن النص على عدم مسؤولية الأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم على ثمانية عشر عامًا، يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
وهنا لابد لنا من أن نتساءل : من هم الأشخاص الذين يحق للمحكمة ملاحقتهم ومحاكمتهم قضائيًا
أمامها ؟. الواقع أنه حسب المادة(27 ) والمادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة يمكن أن نقسم
هؤلاء الأشخاص إلى فئتين :
1- الفئة الأولى : رؤساء الدول وذوو المناصب العليا .
2- الفئة الثانية : القادة والرؤساء العسكريون المسؤولون عن أعمال مرؤوسيهم .

1_رؤساء الدول وذوو المناصب العليا:
لقد نصت المادة (27) من النظام الاساسي للمحكمة على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. فالشخص سواء أكان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوًا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبًا أو موظفًا حكوميًا، مسؤول عن جريمته، وصفته الرسمية لا تعفيه بأي حال من المسؤولية الجنائية، كما أن هذه الصفة لا تكون سببًا في تخفيف العقوبة عن الجرائم التي يكون قد ارتكبها في أثناء وجوده في منصبه.

2-الفئة الثانية : القادة والرؤساء العسكريون المسؤولون عن أعمال مرؤوسيهم:

نصت المادة( 28_ أ ) من النظام الأساسي على مسؤولية القادة والرؤساء وعدت القائد العسكري أو من يقوم مقامه يكونان مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، في حال توافر شرطان :
1 – أن يعلم ذلك القائد أن قواته ترتكب أو توشك أن ترتكب إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
2 – إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع
هذه الجرائم أو قمعها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة .

الفرع الثاني: الاختصاص الموضوعي:
إنّ" الجرائم الأخطر التي تثير قلق المجتمع الدولي" هي محور الإختصاص الموضوعي للمحكة الجنائية الدولية, وقد اختصرتها المادة 5 بجرائم الإبادة الجماعية, والجرائم ضد الإنسانسة, وجرائم الحرب, وجرائم العدوان.
أولا:الإبادة الجماعية:
عرفت المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية أنها تعني لغرض هذا النظام. أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً :
1- قتل أفراد الجماعة .
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
3- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا .
4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .
5- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .

ثانيا: الجرائم ضد الإنسانية:
على خلاف جريمة الإبادة الجماعية, فإن الجرائم ضد الانسانية كانت محل نقاشات حادة أثناء المفاوضات التي أجرتها اللجنة التحضرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية, إنتهت باعتماد المادة(7) من النظام الاساسي للمحكمة. حيث عرفت هذه المادة الجرائم ضد الانساني بطريقة أكثر تفصيلا و تحديدا مما جاءبه النظام الاساسي للمحكمة نورمبرغ ونظام المحكمتين الجنائتين ليوغوسلافيا السابقة وروندا في موادها (5,3).
عرفت المادة السابعة من (الباب2)من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الجرائم ضد الإنسانية عبر تعداد الأفعال التي تشكل في حالة ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين عن علم بهذا الهجوم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وهذه الأفعال التي تشكل جرائم هي :
- القتل العمد . - الاسترقاق. - التعذيب.
- الإبادة التي تعني هنا تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.
- إبعا السكان أو النقل القسري للعان.
- الاختفاء القسري للأشخاص ويعني إلقاء القبض على أي أشخاص واحتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن ودعم منها لهذا الفعل أو سكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة طويلة
ثالثا: جرائم الحرب :
لقد جاء في المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة, يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. لغرض هذا النظام الأساسي, تعني جرائم الحرب:
أ - الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949م بمعنى أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة وهذه الأفعال هي:
1القتل العمد .
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي لأي فعل من الأفعال التالية :
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
2- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ( المواقع التي لاتشكل أهداف عسكرية).
ج-في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، والانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقية جنيف الأربعة، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم...
1- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص خاصة القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب .
2- الاعتداء على كرامة الشخص .
د-بالنسبة للاعتداء على كرامة الشخص والمعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة لا تطبق في حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة أو المنظمة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
رابعا: جريمة العدوان:
لم ينجح المؤتمر في الاستقلال تعريف لها.أما تعرف القانون الدولي وحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14-12-1974 فهو التالي:
"العدوان هو استعمال دولة ما، القوة المسلحة ضد دولة اخرى ضد السيادة وسلامة الارض والحرية السياسية او باية طريقة اخرى".
لقد عارضت عدة دول إدراج العدوان ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية هذه المرة، لا لكونها ليست مستوفية لمعايير الإدماج الواردة في ديباجة النظام الأساسي وفي مادته الأولى، وإنما بدرجة أساسية بسبب أولاً: غياب تعريف واضح ومحدد وثانياً: صعوبة التوفيق بين مسؤولية مجلس الأمن في صون السلم والأمن.
وبالمقابل فقد أيد البعض إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاصات المحكمة رغم الصعوبات التي تكتنف مسألة تعريف هذه الجريمة، وذلك لاستيفائه المعايير الواردة في ديباجة النظام الأساسي وفي مادته الأولى، بالاستناد إلى المادة السادسة من ميثاق نورمبرج والمادة الأولى من توصية الجمعية العامة 3314 سنة 1974 والتعريف المقترح من قبل لجنة الخبراء 1955.
وعليه وبالرغم من الإجماع على أن جريمة العدوان تمثل الشكل الأشد خطورة على السلم والأمن الدوليين بحيث تستوفي معايير إدماجها ضمن الولاية القضائية للمحكمة، وتم تضمينها فعلاً في نظامها الأساسي إلا أن المحكمة لن تمارس ولايتها على هذه الجريمة إلا ما تم اعتماد حكم بهذا الشأن( ).










#محمد_اسماعيل_حكيمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأسس والإجراءات التحكيم الدولي


المزيد.....




- الرئيس الإماراتي يصدر أوامر بعد الفيضانات
- السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفصل موظف في النيابة العامة
- قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى اعتماد مقترحات استخدام أرباح ...
- خلافا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.. البنتاغون يؤكد أن الصين لا ...
- محكمة تونسية تقضي بسجن الصحافي بوغلاب المعروف بانتقاده لرئيس ...
- بايدن ضد ترامب.. الانتخابات الحقيقية بدأت
- يشمل المسيرات والصواريخ.. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوبا ...
- بعد هجوم الأحد.. كيف تستعد إيران للرد الإسرائيلي المحتمل؟
- استمرار المساعي لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران
- كيف يتم التخلص من الحطام والنفايات الفضائية؟


المزيد.....

- الجغرافيا السياسية لإدارة بايدن / مرزوق الحلالي
- أزمة الطاقة العالمية والحرب الأوكرانية.. دراسة في سياق الصرا ... / مجدى عبد الهادى
- الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن ال ... / ياسر سعد السلوم
- التّعاون وضبط النفس  من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة ... / حامد فضل الله
- إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية / حامد فضل الله
- دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل ... / بشار سلوت
- أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث / الاء ناصر باكير
- اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم / علاء هادي الحطاب
- اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد ... / علاء هادي الحطاب
- الاستراتيجيه الاسرائيله تجاه الامن الإقليمي (دراسة نظرية تحل ... / بشير النجاب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمد اسماعيل حكيمي - اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية