أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عربي بومدين - دراسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به.















المزيد.....



دراسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به.


عربي بومدين

الحوار المتمدن-العدد: 3994 - 2013 / 2 / 5 - 03:31
المحور: حقوق الانسان
    


مقدمة:
شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية نشاط دولي مكثفا لضمان الحقوق الأساسية للإنسان، بحيث تعد حقوق الانسان حجر الزاوية في اقامة المجتمع المتحضر الحر، واحترام حقوق الانسان ورعايتها هو عماد الحكم العادل في المجتمعات الحديثة والسبيل الوحيد لخلق العالم الحر، الآمن والمستقر.
وفي هذا الاطار عمل المجتمع الدولي من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق الأساسية للإنسان، وذلك مع ميلاد هيئة هيئة الأمم المتحدة في سنة 1945،اذ نص ميثاق الأمم المتحدة على وجوب التكفل بحقوق الانسان وحمايتها وتأسيسا على نصوص الميثاق تطورت حقوق الانسان في شكل نظام عالمي متكامل اذ نص ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته على ايمان الشعوب بالحقوق الاساسية للإنسان والمساواة بين الرجال والنساء ،اذ وضعت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق حقوق الانسان في صدارة أهداف المنظمة الجديدة وكثمرة للجهود الدولية ورغبة في حماية حقوق الانسان وضمان حقوقه تشكلت لجنة حقوق الانسان سنة 1946،هذه اللجنة التي بلورت ودونت النصوص القاعدية في وثيقة تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في10 ديسمبر سنة 1948 .تحت عنوان "الاعلان العالمي لحقوق الانسان".
وأمام تعثر الجهود الدولية في اعمال نصوص هذا الاعلان العالمي ذهبت المجموعة الدولية الى التفكير في ايجاد نصوص تعاهدية تلتزم الدول بموجبها باحترام الحريات العامة وحماية حقوق الانسان وفي هذا الصدد كلفت لجنة حقوق الانسان بهذه المهمة وقامت بإعداد عهدي حقوق الانسان وتم تبنيهما من طرف الجمعية العامة في 16ديسمبر1966.
واذ يعد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به هو مجال بحثتا نقوم بطرح الاشكال التالي:
• ماهي الاضافات التي جاء بها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق به في مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان؟.
ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
1. ماهي الحقوق والحريات التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟.
2. ماهي الحقوق التي تضمنها البرتوكول الاختياري الأول؟.
3. ماهي الاضافات التي جاء بها البرتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟.
4. ماهي القيمة القانونية للبرتوكول الاختياري الأول؟.
وللإجابة على الموضوع اعتمدنا على عدة مناهج وذلك من أجل محاولة تغطية البحث.
المنهج التاريخي بحيث سنحاول الرجوع الى المناقشات التحضيرية التي سبقت الاعلان عن العهدين الدوليين لحقوق الانسان بالإضافة الى رصد الظروف التاريخية السائدة آنذاك.
كما سنحاول الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال وصف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به وذلك برصد أهم الحقوق والحريات التي تضمنها العهد.
بالإضافة الى اسلوب تحليل المضمون بحيث سنحاول التعرف على القيمة القانونية التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به.
للإجابة على هذه الإشكالية ارتينا تقسيم الدراسة الى مبحثين، في المبحث الأول المعنون بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنحاول التطرق الى المناقشات التحضيرية للعهدين الدوليين بالإضافة الى محتوى العهد للحقوق المدنية والسياسية ،كما سنتطرق أيضا الى القيمة القانونية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
في المبحث الثاني فخصصناه لدراسة البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال دراسة محتوى البروتوكول مع التعرض الى القيمة القانونية للبروتوكول الاختياري الأول.

خطة البحث:
مقدمة
المبحث الأول : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المطلب الأول: المناقشات التحضيرية للعهدين الدوليين
المطلب الثاني: محتوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المطلب الثالث: القيمة القانونية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المبحث الثاني : البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية
المطلب الأول: محتوى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية
المطلب الثاني: القيمة القانونية للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية
الخاتمة
قائمة المراجع

المبحث الأول : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المطلب الأول: المناقشات التحضيرية للعهدين الدوليين.
ما ميز النقاشات أثناء تحضير العهدين الدوليين لحقوق الانسان هو الخلاف حول الرابطة بين حقوق الانسان وحقوق الشعوب التي يأتي في مقدمتها حق تقرير المصير ،فقد احتدمت المناقشات حول هذه المسألة منذ اللحظة التي تأكد فيها أن العهد الدولي لحقوق الانسان1 ،لن يكون وافيا ،اذا لم يتضمن نصا بشأن مبدأ تقرير المصير.
وتمثل الدورة السادسة للجنة حقوق الانسان عام 1950 بداية ذلك الخلاف اذ ارتبطت بطرح اقتراح ينص بشكل خاص ،على وجوب ادراج مادة تتعلق بالمبدأ المذكور ،وتضمن المادة المقترح ،أن يكون لكل شعب ولكل أمة الحق تقرير المصير الوطني ،وتقوم الدول التي تضطلع بمسؤوليات ادارة أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي بالعمل على التحقيق الكامل لهذا الحق ،مسترشدة بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ،فيما يتصل بشعوب الأقاليم المذكورة ولقد احتدمت خلافات بين أنصار وخصوم ذلك الاقتراح في المناقشات الحامية التي دارت ضمن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة بمناسبة تبريره ،حيث علل أحد المتدخلين الاقتراح بالأسباب التالية:
 أن حق تقرير المصير هو ينبوع حقوق أخرى للإنسان، أو هو شرط مسبق اساسي لها، اذ لا سبيل الى ممارسة الانسان حقا لحقوقه الفردية دون اعمال مبدأ تقرير المصير.
 ان من الواجب لدى صياغة مشروع العهد ،حماية مبادئ ومقاصد الميثاق، التي منها مبدأ نساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير.
 أن أحكامها كثيرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فهي ذات أثر مباشر على حق تقرير المصير.
 ان العهد ما لم يجسد حق تقرير المصير ،سيكون ناقصا ومعطل الأثر2 .
وبرر آخرون ضرورة الاقتراح، في كون مبدأ تقرير المصير هو حق شاع لمجموعة أفراد، فهو اذن بالتأكيد حق تختص به الجماعة، ولكن الجماعة دائما تمون من أفراد وأي تجاوز لحقها الجماعي هذا سيكون بمثابة اعتداء على الحريات الأساسية لهؤلاء الافراد.
وأكد عدد من المندوبين، على ضرورة دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكي يرجو من لجنة حقوق الانسان دراسة طرق ووسائل يكون من شأنها ضمان حق الشعوب والأمم في تقرير المصير واعداد توصيات للعرض على الجمعية العامة في دورتها السادسة ومتطلبات هذا الاقتراح، في نظر مقدميه، هو رجاء لجنة حقوق الانسان أن تقرر بكل موضوعية، هل حق الأمم في تقرير مصيرها هو بالفعل حق أساسي من حقوق الانسان، أم أنه ليس كذلك، فان كان كذلك؟، وجب أن تدرج في العهد مادة تتناول هذا الحق ،لأن في ذلك صالحا حقيقيا لجميع الأمم، ولا سيما تلك التي لم تحصل بعد على الاستقلال3 (تم تبني هذا الاقتراح بأغلبية 31صوتا ضد16 وامتناع خمسة اعضاء عن التصويت).
واصر مندوبون آخرون، كي يؤخذ بعين الاعتبار مشروع النص المقدم الى الدورة السادسة للجمعية العامة بشأن مبدأ تقرير المصير ، ادراجه ضمن الفقرة28 من مشروع العهد.
ولعل ما يعبر عن الانشغال العميق بالرابطة بين حقوق الانسان وتقرير المصير، أثناء المناقشات المتعلقة، بمشروع العهد الدولي، هو كذلك السؤال الذي ظل مطروحا على اللجنة الثالثة، التابعة للجمعية العامة عام 1952حول مدى ضرورة ادراج مادة في العهد تتعلق بمبدأ تقرير المصير.
وواقع الأمر، أن معظم المندوبين كانوا واعين لضرورة النص على المبدأ المذكور لتأمين فعالية حقوق الانسان وتحقيقها، ولضمان ذلك أمد عدد من المندوبين على ضرورة أن توافق الجمعية العامة على ادراج مادة حول مبدأ تقرير المصير في مشروع العهد الدولي لحقوق الانسان، مبررين وجهة نظرهم أن المبدأ المذكور يتصدر جميع الحقوق الأخرى، ويشكل حجر في صرح جميع حقوق الانسان بأكملها، اذ يستحيل على شعب مستعبد أن تتمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يفترض في لجنة حقوق الانسان أن ترغب في تجسيدها في العهد، وبالتالي سيكون العهد خاليا من أي معنى ان لم تشمل نصوصه هذا المبدأ.
وقد دارت معظم المناقشات ضمن لجنة حقوق الانسان واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، واستقرت في نهاية الأمر عن اتخاذ قرار يوصي بضرورة أن يتضمن العهدين الدوليين لحقوق الانسان نصا بشأن مبدا تقرير المصير، وهذا القرار صدر ضمن الممارسات العادية لوظائفها وعلى هذا الأساس يمكننا ان نستنتج منطقيا، بأن عملها بهذا يندرج ضمن نطاق التطور التدريجي والتدويني، ان رجحان ذلك يجسده بالنسبة للجنة اعدادها لمشروع العهد يقدم أكمل الضمانات الخاصة بحقوق الانسان وحرياته، وتقبل به الدول وتصدق عليه.
وما نخلص اليه، هو أن الخلاف الذي جرى بمناسبة وضع مشروع العهد الدولي لحقوق الانسان كان أساسه السؤال التالي كيف يمكن لوثيقة تخض كل ما له علاقة بالإنسان ، أن تتجاهل حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وأدت الاجابة الى مناقشات حامية بين انصار وخصوم حق تقرير المصير الجدد والقدامى، وتمخضت المناقشات عن تأكيد الرابطة بين حقوق الانسان وتقرير المصير.
المطلب الثاني: محتوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يتألف هذا العهد الدولي 4 من مقدمة وثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أجزاء ويتضمن:
الجزء الأول: (المادة الأولى) ويتناول:

• حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز بينها.
• حق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الثاني: المواد (02، 05) ويتناول مدى التزام الدول بأحكام العهد.
الجزء الثالث: المواد( 06،27) ويتناول بصفة مباشرة حقوق الانسان المدنية والسياسية ونفصلها على الشكل التالي:
لكل انسان حق أصيل في الحياة ،عدم الخضوع للتعذيب وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة، والحق في عدم ابعاد الأجنبي بشكل تعسفي ، والحق في المساواة أمام القانون ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، وحق كل انسان في أن يعترف به كشخص أمام القانون، وحرمة الحياة الخاصة وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وفي انشاء الجمعيات والنقابات والانضمام اليها كما يؤكد العهد على حظر الرق وعدم جواز حبس الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعدم رجعية القوانين الجزائية.
والملاحظ أن العهد خلا من الاشارة الى الحق في الملكية والحق في اللجوء، ولكنه في المقابل أعطى الأقليات الاثنية والدينية واللغوية حقوق واضحة، اذ حرم على الدول التي توجد فيها مثل هذه الأقليات أن ينكر على أي شخص من أبناء هذه الأقليات حق التمتع بثقافتها، والمجاهرة بدينها واقامة الشعائر واستعمال لغتها مع أبناء جماعتها الآخرين.
الجزء الرابع: المواد( 28،45) ويتناول انشاء لجنة تسمى لجنة حقوق الانسان وتكوينها وطريقة عملها، والأهداف التي تقوم من أجلها.
الجزء الخامس: (المواد 46،47) وتخص تفسير أي حكم من العهد لما يتعارض والأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء السادس: (المواد 48، 53) وتتعلق بتنفيذ العهد وسريانه.
1. الحقوق المدنية: (الفردية)
أولا: الحق في الحياة والحرية وفي أمان الفرد على نفسه.
يعد الحق في الحياة أحد الحقوق الطبيعية التي يجب أن تضمن لكل انسان، وحماية هذا الحق لا يقتصر على عدم المساس به من قبل الدولة وسلطاتها العامة، بل هو حق يتطلب ضمانة التزام الدولة بمنع حدوث الاعتداء عليه من جانب الأفراد والهيئات والجماعات، ووضع القوانين التي تحقق هذه الحماية بصورة فعلية، وتوقع الجزاء على من يعتدي على هذا الحق بأي شكل من الاشكال. وقد نصت أكثر من اتفاقية دولية على هذا الحق بشكل صريح 5.

ثانيا: تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملة غير الانسانية.
ويرتبط بالحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملة غير الانسانية 6 والحقيقة أن تحريم هذه الممارسات قد جاء مباشرة بعد النص على الحق في الحياة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان مما يعكس أهمية النص على تحريم التعذيب وضروب المعاملة القاسية وغير الانسانية7 .
ثالثا الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
هو أيضا من بين الحقوق المدنية التي حيث لا يجوز التدخل بصورة تعسفية أو بشكل غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته كما أنه لا يجوز التدخل بشكل من غير قانوني بشرفه وسمعته ويثبت لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل أو التعرض له، ونصت على هذا الحق جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان كاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان8 .
رابعا: حرية التنقل
بموجب هذا الحق يصبح لكل انسان مقيم بصفة قانونية داخل اقليم دولة معينة الحق في حرية الانتقال من مكان الى آخر، وفي اختيار مكان اقامته ضمن ذلك الاقليم وله الحرية في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز حرمان أحد من حق الدخول الى بلاده، ويذكر هنا أن الحقوق المشار اليها أعلاه يمكن أن تخضع لقيود ينص عليها القانون اذا كانت هذه القيود القانونية ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين9 .
خامسا: الحقوق الأسرية.
تعد العائلة الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية لكل مجتمع وبهذه الصفة يقع على كاهل الدولة والمجتمع حمايتها، واذا كانت النصوص القانونية تقر بهذه الحقيقة فقد تم الاعتراف كذلك للرجال والنساء الذين هم في سن الزواج بتكوين الأسرة باعتبارها الخلية الاجتماعية الأساسية في جميع المجتمعات البشرية وهي تتشكل نتيجة الرضا الكامل لأطراف العلاقة ويقع على كاهل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المساواة في كافة الحقوق والمسؤوليات في المراحل المختلفة للزواج كما يجب حماية الأطفال باعتبارهم قاصرين ويقع الالتزام الأخير على الأسرة والدولة والمجتمع ويجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم 10.


سادسا: مبدأ المساواة المدنية.
يطغى على نظريات الحريات مبدأ أساسي في كل ما تقرره من حقوق وحريات لمصلحة الأفراد وهو مبدأ المساواة ويعني أن جميع الأفراد متساوين في التمتع بالحريات الفردية دون اي تفرقة أو تميز في بسبب الجنس أو اللون أو الدين، ولذلك فان الديمقراطيات التقليدية ترى في اقرار هذا المبدأ ضمانة أساسية من ضمانات الحريات الفردية وهو يتضمن: المساواة أمام القانون وأمام القضاء والوظائف العامة وكذا المساواة أمام التكاليف العامة كأداء الضرائب أو أداء الخدمة العسكرية.
2. الحقوق السياسية:
يقع تحت هذا العنوان مجموعة من الحقوق والحريات التي توصف بأنها ذات مضمون سياسي.
أولا: حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
يتكون هذا الحق من قدرة الفرد للاجتماع بغيره بهدف عرض آرائه ويذهب أحد الكتاب الى عدم جواز الخلط بين حق الاجتماع وحق تشكيل الجمعيات، فالأول هو اجتماع مجموعة من الأشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معين بهدف عرض بعض الأفكار ومناقشتها، أما الحق الثاني فهو يكون من اتفاق مجموعة أشخاص على تكريس نشاطهم بهدف الوصول الى تحقيق غرض معين، والاجتماع في هذه الخالة له صفة الدوام ولا يستطيع المشرع المساس بهذا الحق أو جوهره الا أنه يستطيع أن يتخذ الاجراءات التي تضمن عدم مساس هذه الاجتماعات أو التجمعات بحرية الآخرين أو الأمن العام، ومن ثم فان من الممكن تنظيم الحق في الاجتماع وذلك بإخطار الادارة قبل انعقاد الاجتماع أو التجمع11 ...
ثانيا: حرية الرأي والتعبير.
هي واحدة من الحقوق المعنوية ذات الطابع السياسي ولقد أكدت الدساتير جميعها تقريبا على تمتع الأفراد بها.
والحقيقة أن حرية الراي تشمل مجموعة من الحقوق كحرية الاعتقاد بدين معين وحرية الاجتماع وحرية التعليم والصحافة، فالحق في التعبير يراد به" أن كل انسان يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس سواءا كان بشخصيته أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن طريق الروايات أو الأفلام أو غيرها من وسائل النشر أو الاتصال12 .
ثالثا: حرية الضمير والعقيدة الدينية.
بموجب هذا الحق يكون لكل انسان حرية اختيار الدين الذي يؤمن به وحقه في أن يعبر بصوره منفردة أو مع آخرين بصورة علنية عن الديانة أو العقيدة التي يؤمن بها سواءا تم ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم أو التقيد بتعاليم هذا الدين13.

رابعا: حق المواطنة(الجنسية )14.
تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين شخص ودولة تترتب عليها مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة، فالجنسية هي التي تكفل للفرد التمتع بالحقوق الأساسية الني يتطلبها كيانه الانساني15 ، فالحق في العمل بنواحيه المختلفة داخل الدولة هي تمتع الفرد بجنسية هذه الدولة ،كما أن الجنسية هي الطريق الوحيد لحماية الفرد في المجتمع الدولي ، فضلا عن مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا ووجب الاشارة الى حقوق وحريات أخرى متمثلة في مجموع الحقوق القانونية والقضائية بالإضافة الى الحق في تقرير المصير16 .
المطلب الثالث: القيمة القانونية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أولا: النطاق القانوني للاتفاقية:
تثير عبارة اللجنة المعنية بحقوق الانسان بعضا نت اللبس لأن هناك الكثير من لحان حقوق الانسان على مستوى القانون الدولي، ولكن في موضعها تتعلق باللجنة التي تقوم برصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ثانيا: آلية التطبيق.
• اجراءات التبليغ.
نصت عليه المادة40 من العهد اذ "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق في البداية من خلال سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية، وبعدها كلما طلبت اللجنة اليها ذلك، اي مرة كل خمس سنوات وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير، وتعرب عما يقلقها وتقدم توصياتها الى الدولة الطرف في شكل ملاحظات ختامية"، وينبغي أن تشير التقارير الى العوامل والصعوبات التي تؤثر على تطبيق هذا العهد، ان وجدت، وقد وضعت اللجنة مبادئ توجيهية دقيقة لتسهيل مهمة الدول الاطراف وجعل التقارير أكثر فعالية 17.
• الرسائل المتبادلة بين الدول.
تؤهل المادة 41 من العهد الدولي الأعضاء بأن تعلن في اي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة رسائل تنطوي على ادعاء مفاده أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يترتب عليها العهد وبعبارة أخرى فان امكانيات تبادل الرسائل لا يصح الا بين الدول التي صدر عنها هذا الاعلان، وفي المرحلة الأولى من الاجراءات لا تقدم الرسائل الا من قبل دولة طرف الى دولة أخرى، فان لم يتم تسوية القضية في غضون ستة أشهر بما يرضي الدولتين الطرفين، فان لكليهما الحق في أن يرفع القضية الى اللجنة نفسها بحسب المادة41 الفقرة أ وب، وعلى اللجنة أن تتابع الاجراء الذي تقضي به المادة41 الفقرة الأولى18 .

المبحث الثاني : البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية

المطلب الأول: محتوى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول19 ، إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،
قد اتفقت على ما يلي20 :
المادة 1:
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول
المادة 2:
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.


المادة 3:
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.
المادة 4:
1- رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2- تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.

المادة 5:
1- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
2- لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها
. 3- تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة
4- تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد
المادة 6:
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول
المادة 7:
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة
المادة 8:
. 1- هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2- يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه
4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 9:
1- رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة
2- أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها
المادة 10:
تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية
المادة 11:
1- لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره
2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 12:
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار
2- لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
المادة 13:
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:
أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8 .
ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11
ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.
المادة 14:
1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.
المطلب الثاني: القيمة القانونية للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية.
أما البروتوكول ، فهو معاهدة صغرى ملحقة بمعاهدة كبرى كمرفق . ويضيف البروتوكول بوجه عام المزيد من الأحكام للمعاهداة الأصلية ، ويوسع من نطاق تطبيقها أو قد يؤسس آلية لبحث الشكاوى المتقدمة بشأن مخالفة أحكامها . ويصبح البروتوكول ملزمآ قانونآ للدولة عندما تصدق علية أو تنظم له . وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 1976 . وبلغ عدد الدول الأطراف فيه 140 حتى أكتوبر/تشرين الأول 1998 . وقد قنن الحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها ، ووسع من نطاق الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وهو يحمي الحقوق الأساسية، ومن بينها تلك المبادئ الأساسية التي تهدي بها منظمة العفو الدولية في لب نشاطها : الحق في الحياة ، والحق في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام اليها ،والحق في التحرر من القبض أو الاحتجاز تعسفآ ، والحق في التحرير من التعذيب وسوء المعاملة ، والحق في المحاكمة العادلة .
ويعد البروتوكول الملحق بهذا العهد والذي دخل الى حيز التنفيذ في عام 1976 يعطي اللجنة صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة من أو بالنيابة عن أفراد يدعون أن احدى الدول الأطراف في البروتوكول قد انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد الدولي . وقد بلغ عدد الدول الأطراف في هذا البروتوكول 92 دولة حتى /تشرين الأول 1998 .21

الخاتمة:
يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمانة أساسية من أجل حماية حقوق الانسان ومن بين الاتفاقات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق الانسان.
يشكل العهدين الدوليين لحقوق الانسان الوسيلة الأكثر ضمانا وفعالية من أجل حمل الدول على قبول التقيد بالتزامات قانونية جديدة في مجال حقوق الانسان ذلك أن الاتفاقيات الدولية اجمالا، تتميز بكونها تتمتع بقوة الزامية ، تفوق قوة المصادر الأخرى للقانون الدولي.
يعتبر البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمانة أساسية ومكسب حقيقي من أجل تعزيز حقوق الانسان حيث كان أكثر الزامية حيث مكن الأفراد من تقديم الشكاوى.
رغم هذه الجهود المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة الا أن هذه الحقوق لازالت تنتهك وبشكل صارخ.
تميز العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به بقوة الزامية بعكس الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث انتقلنا الى الجانب التطبيقي العملي التقني في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.


الهوامش:
1-أوريليوس كريستسكو، حق تقرير المصير تطوره التاريخي الراهن، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك،1981،ص96.
2-نفس المرجع، ص97.
3-نفس المرجع، ص98.
4-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد و عرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 المؤرخ في كانون الأول / ديسمبر1966 وبدأ نفاذه في: 23 آذار/مارس 1976 ،طبقا للمادة49.
5-مازن ليلى راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق الانسان، دراسة تحليلية مقارنة،(الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،2009،ص146).
6-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،المادة 01 الفقرة) 01 .
7-مازن ليلى راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، مرجع سابق، ص152.
8-نفس المرجع، ص415.
9- نفس المرجع، ص156.
10- نفس المرجع، ص157
11- نفس المرجع، ص163_164.
12-نفس المرجع، ص916.
13-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة18.
14- الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة15.
15-نصت المادة24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية.
16-أشير الى هذا المعنى من جانب الثورة الفرنسية سنة1789 وضمنه الرئيس الأمريكي" ويلسون" في نقاطه الأربع عشر الت أعلنت من جانبه بعد الحرب العالمية الأولى.
17-عمر سعد الله ،آليات تطبيق القانون الدولي الانساني، ج2،(الجزائر: دار هومة،2011)،ص173-170.
18-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 40و41.
19-لبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 95.
20-حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم*، ص 58A.94.XIV-Vol.1, Part 1. المبيع ،متوفر في موقع: مكتبة حقوق الانسان، جامعة مانيسوتا. على الرابط التالي:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b004.html
21-البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق.



#عربي_بومدين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أزمة شمال مالي والمقاربة الجزائرية


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عربي بومدين - دراسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به.