أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامح سعيد عبود - ملاحظات على مسودة دستور الاستبداد المطروح للاستفتاء















المزيد.....

ملاحظات على مسودة دستور الاستبداد المطروح للاستفتاء


سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3930 - 2012 / 12 / 3 - 20:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



بعد إطلاعى على مسودة الدستور أستطيع أن أحدد بعض عيوبه الشكلية والموضوعية على النحو التالى:
*الديباجة إنشائية تتضمن كلام خطابى عام، و عبارات عنصرية، و عبارات لا لزوم لها، و لا تعبر عن أعداد كبيرة من المصريين، بل و تستبعدهم سواء فى الوقت الحالى، أو مستقبلا بما سوف يطرأ على المجتمع من تغيرات فى عقائد أفراده و أفكارهم، فضلا عن انهم الآن بالفعل ينتمون لشتى العقائد والأفكار، وعليهم أن يعيشوا كمواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات،و هو ما لم تؤكده الديباجة، و من ثم يشوبها عدم الاحكام والوضوح، فالنص القانونى لابد وأن يكون محكم بطبيعته لا يحتمل تفسيرات مختلفة أو تأويلات متناقضة و إلا صعب تطبيقه، و يصبح بذلك نصا معيبا لا يسهل على المخاطبين به، ولا الموكول لهم تنفيذه تطبيقه، فلو كان متعدد المعانى بلا تحديد فإنه يصبح قاصرا عن تحقيق العدالة، فالقانون أساسا لاعلاقه له بالإنشاء والبلاغة و لا يطيق الاستعارات والتشبيهات وسائر المحسنات اللغوية والعبارات الفضفاضة والغامضة، ومن هذه العبارات التى وردت فى الديباجة مثلا" وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة وهو كلام يعنى انحصار التطور فى حدود قيم فى حقيقتها غير محددة و لا مشتركة بين كافة المواطنين، وتحتمل تفسيرات مختلفة فهل هى القيم القبلية العشائرية أو القيم الطائفية السائدة فى بعض المناطق الريفية والبدوية، و بعض الأوساط الاجتماعية،أم قيم المواطنة الحديثة السائدة فى المدن، فضلا عن أن إعلان التمسك بتلك القيم غير المشتركة و لا المحددة يقيد التطور الاجتماعى فقد تكون بعض تلك القيم متخلفة أو رجعية أو متناقضة مع مقتضيات الحداثة والنهضة ومفاهيم الديمقراطية الحديثة" فكيف لنا التمسك بها.
*الحقيقة أن فلسفة هذا الدستور هى نفسها فلسفة الدساتير السابقة التى صدرت فى مصر منذ يوليو 52، وهى قيامها على أفتراض هوية جماعية واحدة يتمتع بها كل المصريين، و يجب أن ينصهر فيها كل المصريين قسرا وجبرا برغم هوياتهم المختلفة سواء الفردية أو الجماعية فليس كل المصريون عربا أو لا مسلمون، و لكنهم ينتمون لهويات مختلفة، و كنتيجة لهذا الافتراض يقوم النظام على أن تقوم الدولة برعاية هذا الانصهار، ومقاومة أو انكار عدم التجانس الفعلى بين المواطنين، وهذا لامعنى له إلا سوى استمرار الطابع الاستبدادى للسلطة، وكنتيجة منطقية أيضا لذلك تقوم الدولة بدور أبوى لأبناءها فيكون أحد أدوارها تربية هؤلاء الأبناء بما يتوافق و رؤية الأباء، و أن تقوم بدور رعوى لرعية ما عليهم سوى السمع والطاعة لأولى أمرهم، لا مجرد جهاز وظيفى لدى مواطنين أحرار و متساويين يؤدى وظائف محددة لصالحهم كأفراد، وهذا ما سوف يتضح من نصوص المسودة كما سوف يأتى ايضاحه، وبناء على ما سبق فإن مسودة الدستور لم تأتى معبرة عن قيم ثورة 25 يناير كما تدعى الديباجة، و لم تقطع تماما مع الطابع السلطوى للدساتير السابقة، و إن كانت أفضل نسبيا من دستور 71 الساقط فى وجوه متعددة فيما يخص تنظيم السلطات العامة، و لكنه جاء أسوء ما يكون من زاوية الحقوق والحريات العامة بالمقارنة بكل الدساتير السابقة، أى ان المسودة أكثر ديمقراطية، و أقل تحررية.
* بناء على ما سبقت الإشارة إليه فقد أتى مشروع الدستور ليكون طائفيا بامتياز، و لا يقوم على مبدأ المواطنة كما يزعمون، و هذا المبدأ لا يعنى سوى أن تكون كل السلطات العامة سواء كأفراد أو كهيئات أو كوظائف، منفصلة ومستقلة تماما عن كل ما يفرق بين المواطنين مثل الدين أو الطائفة أو القومية أو العنصر أو الثقافة أو اللون أو الجنس أو العرق أو النوع أو اللغة الأم أو الأصل الاجتماعى. بل أتت مسودة الدستور لتعزز و تكرس مبدأ الطائفية نقيض مبدأ المواطنة، و تعزز من سلطة الكنيسة على المسيحيين، و من سلطة الأزهر على المسلمين، بأن تكون هناك شريعة تحكم كل طائفة على حدة لا شريعة واحدة لكل المواطنين، و ليس ذلك فقط بل لم تعترف المسودة بحقوق و حريات المواطنين أتباع العقائد الأخرى مثل اللادينيين والشيعة والبهائيين والبوذيين و غيرهم، و هى لا تساوى بينهم بين بينهم وبين المنتمين لطوائف الغالبية و هم أهل السنة و الجماعة، وكنقيض لفكرة المواطنة أصبح للدولة دورا دينيا لا يجب أن تؤديه، بل أن يكون شأنا خاصا بالأفراد و بمؤسسات المجتمع المدنى بما فيها المؤسسات الدينية التى يجب أن تتمتع بالحرية و الاستقلالية عن الدولة، و أن لا تكون مندمجة معها مما يشوه دور كل منهما.
* مشكلة المواد المتعلقة بالمبادىء العامة والحقوق والحريات فى المسكوت عنه أكثر مما فى المذكور فى أحيان كثيرة، برغم أن المذكور كثيرا ما يكون مجرد ثرثرة إنشائية محلقة فى الفراغ، و لغو قول لا أكثر و لا أقل، لأن القائمين على وضع المواد أرادوا صياغات مائعة يمكن التملص من الالتزام بها فيرضون دعاة أنصار الحرية والمساواة بمفهومها الواسع، و أعداء تلك المبادىء فى نفس الوقت، وتركزت نواياهم عند الصياغة فى التملص الكامل مع المعايير المستقرة دوليا للحقوق والحريات الإنسانية كما وردت فى المواثيق والمعاهدات الدولية، فعلى سبيل المثال تحرم تلك المواثيق والمعاهدات تماما العمل الجبرى والمجانى وكافة أشكال الاتجار فى البشر والرق، فتجدهم لم يضمنوا تلك المبادىء فى مواد الدستور من البداية، و لا أعلنوا التزامهم بتلك المواثيق والمعاهدات، و لذلك وضعوا المادة 63 التى تنص على "أنه لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" و كان من المفروض أن يطلق الحذر على العمل الجبرى والقسرى والرق والسخرة، بلا أى قيد من أى قانون بما في ذلك التجنيد الجبرى نفسه الذى تنص عليه المادة 7 التى تتنافى وحرية الضمير، وهو نص كارثى يتنافى والكرامة الإنسانية والحرية التى ما أتت ثورة 25 يناير إلا لتحقيقها ليسمح النص فى جوهره بالعمل الجبرى و المجانى و بالسخرة التى هى أحد أشكال الرق المخففة طالما نظمه القانون، فى ظل عدم تناول مسودة الدستور أصلا أى منع للرق والسخرة والاتجار فى البشر لا بالإباحة أو التجريم.
و استمرار لنفس التناقض فالمسودة تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى نفس الوقت فى حين أن المشرع لن يستطيع عمليا أن يطبق الحدود الجزائية منها لأنها تتعارض مع مبدأ عدم جواز توقيع عقوبات جسدية أو وحشية أو حاطة بالكرامة البشرية و التى تنتهك حرمة الجسد وسلامته المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية ومنها الرجم وقطع اليد والجلد و التى لا تتوافق أيضا
ونص المادة 41 من المسودة" و لجسد الإنسان حرمة"، ونص المادة .
المادة (36) من المسودة
التى تنص على أن كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
* المواد الأربعة الأولى كلها شكلا ومضمونا تتنافى و مبدأ المواطنة وذلك بنصها على دين معين رسمى للدولة، و الدولة جهاز لا يدرك و لا يعقل، حتى يؤمن أو لا يؤمن بعقيدة ما، وهو غير مكلف و لا محاسب و لا مراقب إلا من قبل ملاكه، و هم المواطنين المتجنسين بجنسية الدولة، و المتساوين فى الحقوق والواجبات بلا استثناءات ولا تمايزات بينهم، والعقلاء و من ثم المنتمين لشتى العقائد و الأفكار، و الدولة لا عقل لها و لا وجدان حتى تتبنى أو تنتمى لقومية معينة أو لثقافة بذاتها، و لا معنى مفيد من ذكر أن إقليمها جغرافيا موجود بمكان ما على كوكب الأرض، أو أن شعبها و هو جموع الأفراد المتجنسين بجنسيها ينتمى ككتلة متجانسة لهويات جماعية أخرى خارج حدود الدولة أو هوية واحدة داخلها، و هو ما يتنافى والواقع فعليا، ومن ثم يصبح مجرد نص انشائى لا معنى له، ، فالمصريون هم كل حاملى الجنسية المصرية، بالأصالة أو بالتجنس، و لا شىء غير ذلك، عربا كانوا أو غير عرب، مسلمون كانوا أو غير مسلمين، و إن كان هناك ثمة ضرورة عملية للنص على استخدام لغة ما لتسهيل أداء الدولة لوظائفها الرسمية، فيمكن الاكتفاء بأن ينص على أن تكون لغة غالبية السكان، و هى اللغة العربية مع النص على حق استخدام الأقليات غير العربية للغاتهم الخاصة فى بعض الظروف.
* المادة 81 تنص على "تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور" و هى المواد المطاطية والإنشائية وغير المتوافقة مع المعايير المنضبطة لممارسة الحقوق والحريات الإنسانية السابق نقدها.
فتقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بالنص على أن تكون فى حدود القانون، أو بما ينظمه القانون أو تحديدها فى حدود أحكام الشريعة، أو بما لا يخالف قيم المجتمع الخ، هى كلمات فضفاضة، يفرغ تلك الحقوق والحريات من مضمونها فى حين أنه من المفروض النص على إطلاقها، فالأصل فى الحقوق والحريات الإنسانية هو الإباحة المطلقة، و أنها لا ينبغى أن تقيد إلا للحفاظ على الصحة العامة، والأمن العام، والسكينة العامة، و النظام العام، و فيما يتعلق بالثلاث تحديدات الأولى، فالمسألة واضحة و لا تحتاج لنقاش، و المشكلة تكمن فى عبارة النظام العام فهى كلمة مطاطة و مرنة لا يمكن تحديدها بدقة، و هى البوابة التى ينفذ منها الطغاة والمستبدين وأعداء الحرية، ومن ثم يجب أن تحدد بمبادىء الدستور، و الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق وحريات الإنسان، و مبادىء العدالة الطبيعية، و مبادىء ثورة يناير نفسها، وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها أفضل تحديدات وتخصيصات ممكنة لعمومية كل من النظام والصحة والسكينة والأمن، فبشكل عام تكررت الإحالة للقانون كثيرا مما يضع القانون فوق الدستور، و يمنح للدولة سطوة كبيرة فى تقييد تلك الحقوق والحريات، و من ناحية أخرى يضع للدولة وصاية شمولية على المجتمع باسم حماية القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، وهو ليس دور الدولة المحصور فقط فى تشريع القوانين و تطبيقها لا غير، و التى تحفظ الأمن والسكينة والصحة والنظام العموميين لسائر المواطنين بحيث لا تتعدى حرياتهم تلك الحدود.
* المواطنة معناها أن يكون المواطن الفرد الحر المستقل هو أساس المجتمع و الدولة، و ليست الأسرة أو أى كيان آخر غير الأسرة، بعيدا عن علاقة التجنس التى تجعله منتميا للدولة، و حاملا لوثائقها الرسمية، و هى علاقة تعاقدية متبادلة حرة، لا ينبغى أن تكون قائمة على الإذعان، و فى مضمونها لا يجب أن تعطى للدولة هيمنة فوقية بلا حدود تتجاوز حدود التعاقد الذى يضع أصوله الدستور، و لا ينبغى لتلك الهيمنة،و إن كانت مقبولة فى شئون سيادية بعينها تخص حماية المصالح العامة للمواطنين، أن تصل إلى حد تهذيب المواطنين وإصلاحهم بما تراه السلطه من صلاح، ومراقبة كل سلوكياتهم و إجبارهم على تبنى سلوكيات و أفكار معينة تراها الدولة تتخطى حواجز الحريات الشخصية للمواطنين، مما يضع قيودا على الفرد واستقلاليته وحريته، كما تنص المادة العاشرة، و وفقا لما سبق فإنه لا يجوز ربط الأسرة باعتبارها كيان تعاقدى حر بين أفراد أحرار مستقلين ومسئولين عن أنفسهم و عن أبنائهم بدين ما، أو بقيم فضفاضة و غير محددة كالأخلاق و الوطنية التى تحتمل تفسيرات و تأويلات متعددة بين نفس المواطنين المتساوين فى الحقوق والواجبات.
* مشكلة هذا الدستور أيضا شأنه شأن الدساتير السابقة فى عدم التجانس و فى التناقضات بين مواده المختلفة، فالمادة 33
تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء؛ و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك فى حين أن المادة 4 الخاصة بالأزهر، و المادتين 43 و 44 تقيد كلها حرية العقيدة لدى بعض المواطنين، و لا تساوى بينهم، و تميز بين المواطنين بسبب عقائدهم المختلفة، و تعطى امتيازات لأتباع الدين الإسلامى عن باقى اتباع الأديان الأخرى من ناحية، و لأتباع الأديان التى تطلق عليها مسودة الدستور سماوية عن باقى أتباع الأديان غير السماوية بضمان كفالة الدولة لبناء دور عبادتهم، فى حين تمنع هذا عن المواطنين غير المنتمين للديانات الأخرى، فضلا عن أن تعبير سماوية نفسه ملتبس لأنه يمكن أن يطلق على أديان الصينيين الذين يعبدون السماء نفسها، وهو ما لم يكن فى حسبان واضعى النص بالطبع إذا حكمنا بظاهره، و الذين سوف يقعون فى نفس المشكلة عند استخدام الإبراهيمية مثلا فالبهائيون إبراهميون وفق التقسيم العلمى لأديان العالم، أو استخدام كتابية مثلا فالهندوس والزرادشت يقولون أن لهم كتب منزلة، وعلى العموم فبناء دور العبادة شأنا من شئون المواطنين و المجتمع المدنى لا يجب أن تكون أى علاقة للدولة به إلا فى حدود التنظيم الإدارى، طالما أن كل المواطنين من شتى العقائد يسددون التزاماتهم الضريبية للدولة، فوحدة الواجب والإلتزام توجب وحدة الحق و إلا انهار مقياس العدالة .
حتى لا أطيل على القارىء فسوف أذكر بعض الملاحظات السريعة قبل أن اختم المقال
* المادة 53 تنص على "ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة" تقيد الحريات النقابية بمنع التعددية النقابية
* المادة 60 تتنافى وحرية التعليم بالنص على و التربية الدينية و التاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
* أبواب ترتيب مؤسسات الدولة تتوافق مع النظام المختلط الرئاسى البرلمانى و هى أكثر ديمقراطية عموما من دستور 71 لكن ما لوث هذه الديمقراطية وقيدها أن المسودة لم تحصن البرلمان من الحل على يد رئيس الجمهورية، و لا أعطت سلطة للبرلمان لعزل الرئيس، ولم تلزم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية ولم تنص على ضرورة استقالة الحكومة عند سحب الثقة منها برلملنيا.
* المادة 128 تنص على "يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشورى، و هو حق يعطى رئيس الجمهورية القدرة على تحديد اتجاهات المجلس و أغلبيته وأقليته و هو حق سلطوى خطير كما تعطيه المادة 149 حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها وهو تدخل فى السلطة القضائية.
* يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، كما تنص 195 و هو شرط عنصرى.
*الوزير هو منصب سياسى ولكن تم استثناء وزارة الدفاع فتم النص على أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها. .
* تنص المادة 219 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. و هى مادة شارحة للمادة الثانية وتؤكد التمييز بين المواطنين بسبب الدين.
* المسودة لم تحدد وظائف مجلس الشورى و تم النص فيها على منح سلطة غير عادية للقضاء العسكري تشمل محاكمة المدنيين.
فى النهاية مسودة الدستور لم تنص على احترام المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا على تلك الحقوق والحريات.



#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مقدمة حول معايير الديمقراطية كنظام حكم
- الخلافة الإسلامية (النظام السياسى الذى يناضل الإسلاميون ويحل ...
- خرافة-إذا الإيمان ضاع فلا أمان،و لا أمان لمن لم يحى دينا-
- كل السلطة للخيال!.. ! دفاعا عن الخيال
- التعاون الإسكانى والحق فى السكن
- أهمية أن تعيش وسط مجموعة من البشر
- لماذا يعادى الاشتراكيون التحرريون (الأناركيون) الرأسمالية؟
- سؤال إلى الإسلاميين بخصوص الاقتصاد الإسلامى
- لماذا أعادى الملكية الخاصة ؟
- سامح سعيد عبود - مفكر وناشط اشتراكي تحرري - في حوار مفتوح حو ...
- الشرعية ضد العمال والعمال ضد الشرعية
- حول ما أثير مؤخرا عن اسقاط الدولة المصرية
- الفشل التاريخى للأناركية
- من أجل انهيار أسعار السلع والخدمات
- عن الملتقى الفكرى الأول للاشتراكية التحررية فى مصر
- التنظيم الاشتراكى التحررى ، لماذا ؟ و كيف ؟
- كيف نحول الانتفاضة إلى ثورة اجتماعية
- حدثت الانتفاضة ونحن فى انتظار الكارثة أو الثورة
- الاشتراكية التحررية كراسة تعريفية
- ستالينى وأفتخر !!! و لا سلطوى وإن أنكرتم !!!


المزيد.....




- حادثة طعن دامية في حي سكني بأمريكا تسفر عن 4 قتلى و7 جرحى
- صواريخ -حزب الله- تضرب صباحا مستوطنتين إسرائيليتن وتسهتدف مس ...
- عباس يمنح الثقة للتشكيلة الجديدة للحكومة
- من شولا كوهين إلى إم كامل، كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبن ...
- فيديو:البحرية الكولومبية تصادر 3 أطنان من الكوكايين في البحر ...
- شجار جماعي عنيف في مطار باريس إثر ترحيل ناشط كردي إلى تركيا ...
- شاهد: محققون على متن سفينة دالي التي أسقطت جسر بالتيمور
- لافروف: لن يكون من الضروري الاعتراف بشرعية زيلينسكي كرئيس بع ...
- القاهرة.. مائدة إفطار تضم آلاف المصريين
- زيلينسكي: قواتنا ليست جاهزة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم روسي ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامح سعيد عبود - ملاحظات على مسودة دستور الاستبداد المطروح للاستفتاء