أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر - صاحب الربيعي - اقتراح مشروع قانون حماية الغابات واستدامتها في العراق















المزيد.....


اقتراح مشروع قانون حماية الغابات واستدامتها في العراق


صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3863 - 2012 / 9 / 27 - 23:38
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    


أولاً - توصيف الأراضي الغابية وعائديتها :
1 – الأراضي الفقيرة بغطاءها النباتي التي يجري تحريجها لأهمية موقعها الطبيعي وخصائصها الطبوغرافية، شرط أن لا تعرقل تنفيذ مشروعات التنمية والتخطيط السياحي.
2 - أراضي أملاك الدولة التي يزيد غطاءها الغابي على 10 في المئة من إجمالي مساحتها، وأراضي الملكية الخاصة التى يزيد غطاءها الغابي على 20 في المئة من إجمالي مساحتها.
3 – تنظم الجهة الغابية ذات الصلة خرائط الحراج تحدد خلالها مساحاتها، ومواقعها، وكثافة غطاءها النباتي ليجري تسجيلها في السجلات العقارية وتثبيت عائديتها للدولة على أن تنصب علامات حدودية شاخصة على أرض الواقع.
4 – سندات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الحراجية وحرمها غير معترف بها، بعدّها أصلاً أملاك عامة.
5 - حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أم تقليص مساحاتها من أي جهة كانت ويمنع على نحو خاص : تمليك أراضي حراج الدولة أم تأجيرها للأفراد أم الجهات العامة والخاصة إلا بقرار يصدر من مجلس رئاسة الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير المختص وضرورات المصلحة العامة، وتمليك أراضي حراج الدولة المحروقة أم تأجيرها للأفراد أم الجهات العامة والخاصة المسجلة عائديتها للدولة أم غير مسجلة على نحو رسمي، ونقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى البلديات أم الوحدات الادارية بقصد إداخلها ضمن المخططات التنظيمية للبلديات أم الوحدات الإدارية إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء وبناءاً على اقتراح الوزير المختص وضرورات المصلحة العامة.
6 - توصف منطقة حرم الغابات أنها : إما أرض جرداء معرضة للانجراف المائي، وإما أراضي حراجية تثبت تربة الجبال والمنحدرات وشواطىء البحر والهضاب لمنع انجرافها المائي والريحي، وإما الحفاظ على الينابيع ومجارى المياه وحرمها والأماكن السياحية والمحميات الطبيعية وطرقها الرئيسة.
ثانياً – أهداف إصدار القانون :
1 – إدارة الغابات وحمايتها وتنمية الموارد الطبيعية واستدامتها على المستوى الوطني.
2 – رفع كفاءة العاملين في الغابات وتأهيلهم فنياً وعلمياً لحماية الغابات ومواردها الطبيعية.
3 – رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية الغابات والموارد الطبيعية وحمايتها.
4 - تشجيع الدراسات والبحوث العلمية لتنمية الغابات والمراعي والموارد الطبيعية على المستوى الوطني.
5 – الاهتمام بالتحريج الاصطناعي لزيادة مساحة الغابات بما لا يقل عن 40 في المئة من اجمالي مساحة القطر.
6 – تنسيق جهود الجهات ذات الصلة بتنمية الغابات والمراعي والموارد الطبيعية ومشروعات مكافحة التصحر لزيادة المساحات الخضراء على المستوى الوطني.
7 - تشجيع الاستثمار الخاص والمشترك فى قطاع الغابات والمراعي والموارد الطبيعية.
8 – إشراك منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في مشروعات التحريج الاصطناعي وحماية الغابات.
9 – المساعدة في إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة، وضمان حقوق مالكيها في الاستثمار التجاري والسياحي.
10 – بيع الغراس الحراجية والبذور بأسعار الكلفة وتقديم الخبرة المجانية لزراعتها والإعتناء بها وحمايتها.
11 – الحفاظ على غابات النخيل وتنميتها، وتحسين انتاجيتها ومكافحة أمراضها، وتوزيع الغراس ذات الانتاجية العالية والنوعية الجيدة مجاناً على المزارعين.
ثالثاً – تشريعات حماية الغابات واستدامتها :
1 – يمنع جمع الحاصلات الحراجية والتحطيب من الأشجار الساقطة أم قطع الأشجار الحراجية والمثمرة من حراج الدولة من دون موافقة الجهة الغابية ذات الصلة.
2 – وجوب الإلتزام بتعليمات رعي المواشي من عدمها التي تصدرها الجهة الغابية ذات الصلة في المناطق الحراجية.
3 - يمنع منعاً باتاً إشعال النار داخل الحراج وحرمها بإستثناء المناطق المخصصة للشواء وطهي الطعام.
4 - يمنع قطع الأشجار الخضراء وأغصانها لاستخدامها مقابض للأدوات الزراعية أم لترميم البيوت وحضائر المواشي من دون موافقة الجهة الغابية ذات الصلة.
5 - يمنع منعاً باتاً استثمار الأخشاب والأحجار والتراب والمواد المعدنية ونقلها من حراج الدولة من دون موافقة الجهة الغابية ذات الصلة.
6 - يمنع منعاً باتاً منح رخصة قطع أشجار الغابات أم تفريدها خلال فترة نموها الخضري من بداية شهر آذار وإلى نهاية شهر أيار من كل سنة.
7 - يمنع رعي الماعز والأبل في المناطق الحراجية وتربيتها في القرى المحاذية للمناطق الحراجية.
8 - يمنع حرث أراضي حراج الدولة وانتزاع أرومات أشجارها أم إحدث تشويه بها.
9 - يمنع رعي أخلاف النباتات الناشئة في المناطق الحراجية المستثمرة والمحروقة.
10- يمنع إدخال آليات قطع الأشجار أم وسائط نقل خاصة أم عامة داخل حراج الدولة.
11 - يمنع دخول المحميات الطبيعية وحرمها من دون موافقة الجهة الغابية ذات الصلة.
12 - يمنع إصدار تعليمات خاصة بحراج الدولة واستثمارها تخالف أحكام هذا القانون من أي جهة تنفيذية في الدولة.
13 - يمنع إقامة منشآت عامة أم خاصة داخل حراج الدولة على نحو مؤقت أم دائم من دون موافقة الوزير المختص حصراً.
14 - يمنع رمي الأنقاض والنفايات أم المخلفات الصلبة والسائلة أم طمرها في حراج الدولة.
15 - يمنع تمديد شبكات الماء أم خطوط الكهرباء والهاتف أم فتح مجاري مائية وقنواتها والطرقات في أراضي حراج الدولة الا بموافقة الوزير المختص حصراً.
16 – يمنع القيام بأعمال أم نشاطات تضر بحراج الدولة حتى إن لم يلحظها هذا القانون.
17 - يحظر إشعال النار خارج مساكن العاملين في استثمار الغابات داخل حراج الدولة وحرمها مسافة 200 متر بإستثاء المناطق المخصصة للشواء وطهي الطعام.
18 - يلزم أصحاب المساكن والبنايات التي تبعد مسافة 200 متر عن حراج الدولة التقيد بالتعليمات الوقائية التي تصدرها الجهة الغابية ذات الصلة الخاصة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة.
19 – يمنع إقامة المخيمات الكشفية في غير الأماكن المخصصة لها، مع وجوب الالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع الحرائق التي تصدرها الجهة الغابية ذات الصلة.
20 – تصدر الجهة الغابية المختصة التعليمات الخاصة بصناعة الفحم والقطران فى حراج الدولة وتشرف على تطبيقها.
21 – تلزم إدارات السكك الحديدية التى تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج إزالة النباتات والأعشاب القابلة للاحتراق حتى مسافة 200 متر من حرم السكك الحديدية، على خلافه تزيلها الجهة الغابية ذات الصلة على حساب إدارات السكك الحديدية مع فرض الغرامات الملائمة.
22 – يمنع إقامة منشآت صناعية أم خدمية أم سياحية داخل الحراج ذات نفايات غازية أم سائلة أم صلبة تضر بحراج الدولة، ويسمح إقامتها بعيداً عن الحرم الحراجي مسافة 200 متر لتلافي أضرارها المحتملة.
23 – يمنع حرق الأشواك والأعشاب وبقايا النباتات والقش... وغيرها فى الأراضي الزراعية التي تبعد أقل من 200 متر من منطقة حراج الدولة إلا بموافقة الجهة الغابية ذات الصلة واشرافها.
24 – يمنع التعدي على الأراضي الحراجية وحرمها أم زراعتها أم تغيير علاماتها الحدودية بعدّها ممتلكات عامة.
25 – تشرف الجهة الغابية ذات الصلة على إدارة الغابات واستدامتها لأغراض ترفيهية وسياحية واقتصادية وبيئية.
26 - يمنع نقل حاصلات حراجية من دون الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة، تدون فيها نوع الحاصلات وكميتها والتاريخ والمنطقة المنقول منها وإليها، ورقم وساطة النقل واسم سائقها، وعلى السائق إبراز رخصة النقل متى طلب منه ذلك.
27 - يحظر شراء أم بيع حاصلات حراجية من دون الحصول على رخصة الاستثمار والنقل.
28 – يمنع جمع حاصلات حراج واستثمار أخشاب أشجار نامية أم ساقطة فى أرض الغابة على نحو تجاري من دون الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة، ويخضع الاستخدام الشخصي لضوابط الجهة الغابية ذات الصلة.
29 – يتحمل الأفراد والجهات العامة والخاصة المسؤولية القانونية عند عدم الإبلاغ عن حريق في منطقة حراجية أم إخفاء معلومات عن الضابطة الحراجية بشأن مرتكب جريمة حرق الغابة أم إلحاق أضرار بها.
30 – يتحمل المسؤولية القانونية كل من يمتنع تقديم المساعدة للجهات الغابية ذات الصلة وضابطتها الحراجية لإطفاء حريق في غابة أم محمية طبيعية أم عند حدوث كارثة بيئية لحماية الممتلكات العامة وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.
31 – يحظر على الجهات العامة والخاصة والأفراد الإضرار بالحراج والمحميات الطبيعية من خلال :
- إشعال النار في الغابة ويستثنى من ذلك المناطق المخصصة للشواء وطهي الطعام.
- دخول المحميات الطبيعية غير المصرح بدخولها ويستثنى من ذلك العاملين في إدارة الغابات والمراعي والمحميات الطبيعية.
- جمع حاصلات حراجية ونقلها أم إتلافها، أم بيعها لتحقيق منافع شخصية أم إلحاق أضرار بها.
- رعي الماشية أم إدخالها وبقاءها أم تركها تسرح فى الغابات والمحميات الطبيعية.
- رمي نفايات سائلة أم صلبة أم طمرها أم التخلص من حيوانات نافقة في الغابات.
- إزالة أم نقل أم هدم أسيجة غابة أم محمية طبيعية أم تغيير وإخفاء علامة حدود أم العبث بلائحة معلومات عن أصناف الأشجار، والإرشادات السياحية والبيئية.
- زراعة أراضي الغابات والمراعي أم نقل تربتها أم تجريفها.
- إزالة النباتات النامية والحشائش من أرض الغابة دون موافقة الجهة الغابية ذات الصلة.
- التصرف أم الشراء أم تحويل الملكية أم الحيازة لأراضي الغابات.
- دخول المحميات أم التخيم فيها من دون وجود لافته إعلانية تسمح بذلك.
- تخول الجهة المشرفة على المحمية الطبيعية منح تصريح للزيارات العلمية والباحثين بشؤون الغابات والمراعي، على أن يحدد التصريح غاية الزيارة ومدتها وعدد الأشخاص وأسماؤهم وأماكن عملهم.
32 - لا يجوز قطع الأشجار النادرة في المحميات الطبيعية أم الإضرار بتنوعها البيولوجي أم صيد الحيوانات المعرضة للأنقراض.
33 – يمنع قطع أشجار النخيل في الملكيات الخاصة أم اتلاف تيجانها أم عدم الإعتناء بها ما يؤثر سلباً على انتاجها من التمور.
34 – يحق للجهة الغابية ذات الصلة استملاك الأراضي الزراعية أم الحراجية الخاصة لاستخدامها في إنشاء مشاتل حراجية أم توسيعها أم فتح طرق لمكافحة حرائق الغابات ووسائط نقل الغراس الحراجية إلى مواقع التحريج ووسائط نقل موظفي الحراج والضابطة الحراجية أم لتوسيع مناطق حرم الغابات لحماية تنوعها البيولوجي... وغيرها، على أن تدفع تعويضات مالية عن قيمة الأرض ومنشآتها وأشجارها أم تعوض المالك بقطعة أرض زراعية مماثلة من حراج الدولة بموافقة الوزير المختص.
رابعاً - تشريعات عقابية لحماية الغابات :
1 - يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات كل من أضرم النار على نحو مقصود بحراج الدولة أم الأراضي الحراجية أم المحميات الطبيعية وحرمها لإحدث حريق فيها.
2 - يعاقب بالحبس مدة خمسة عشر سنة كل من أشعل ناراً في غابة أدت إلى حرقها، وألحقت عاهة مستديمة بأحد السكان.
3 – يعاقب بالحبس المؤبد كل من أشعل ناراً في غابة أدت إلى حرقها على نحو مقصود وتسبب بوفاة إنسان أم تقصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
4 - يعاقب بالحبس مدة ست سنوات كل من حرث أراضي حراج الدولة المحروقة وزرعها بغرض الإستيلاء عليها.
5 - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تسبب بنشوب حريق فى الحراج أم الأراضي الحراجية أم المحميات الطبيعية نتيجة أهمال أم قلة أحتراز أم عدم مراعاة القوانين والإرشادات المعلنة.
6 – يعاقب بالحبس مدة شهرين كل من قطع شجرة أم شجيرة أم أتلفها أم عمل على تشويه منظرها في حراج الدولة ويغرم بضعف قيمة الضرر، وتخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف في الحراج الخاصة.
7 - يعاقب بالحبس مدة شهر ولا تزيد على ستة أشهر أم بغرامة تساوي ضعفي سعر رأس الماشية، أم بكلاهما، كل من رعى حيواناً أم أطلقه فى حراج الدولة بما يخالف أحكام هذا القانون.
8 – يعاقب بالحبس مدة شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من قلع أم أخذ أم نقل خلافاً لأحكام القانون حجارة أم تربة أم معادن لأغراض تجارية من حراج الدولة.
9 – يغرم كل من قلع أم أخذ أم نقل حشائش أم أوراقاً خضراء أم يابسة أم أسمدة طبيعية من حراج الدولة لأغراض تجارية بضعف قيمتها وتصادر الكمية وتباع لصالح خزانة الدولة.
10 - يلزم كل من أحدث ضرراً مادياً فى حراج الدولة على نحو غير مقصود دفع قيمة الضرر وإصلاحه.
11 - يحرم المستثمر من متابعة أعماله إن باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية من الجهة الغابية ذات الصلة.
12 – إن نقل مستثمر نسبة تزيد على عشرين في المئة من الكمية المرخص بنقلها من حاصلات حراج الدولة، يجري مصادرة جميع الحاصلات الحراجية المنقولة، وإن كانت نسبتها أقل من عشرين في المئة تصادر الكمية الزائدة فقط.
13 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أم بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر الناجم عن المخالفة، أم بكلاهما، كل شخص ثبت علامة على شجرة أم شوهه علامة مثبتة أم غير فيها أم شوهه لحاء شجرة بالكتابة أم الرسم.
14 - يعاقب بالحبس مدة سنة من عرقل عمل موظفي الحراج والضابطة الحراجية أم أعتدى عليهم بالضرب والكلام المسيء عند أداءهم المهام الوظيفية.
15 – إن تعذر كشف الفاعل الذي أضر بحراج الدولة، يتحمل مسؤولية الأضرار والغرامة مالك الأرض أم مستأجرها بالقرب من منطقة الحراج المتضررة، ما لم يدلِ بمعلومات تفيد تشخيص الفاعل بعدّ حماية الغابات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع خاصة المنتفعين منها من سكان الأرياف المحاذية لحراج الدولة، ولا يعفى من المساءلة مختار القرية.
16 – يعاقب بالحبس مدة شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من يقطع أم يحرق أشجار الزيتون والبطم والصنوبر والأرز والخرنوب أم بنزع لحاءها أم يحتطب منها في حراج الدولة ومواقع الحزام الأخضر.
17 – تعمل الضابطة الحراجية على نزع يد كل من تجاوز على أراضي حراج الدولة أم غرسها بالنباتات أم أقام منشآت عليها من خلال قلع الغراس وإزالة المنشآت على حساب المتجاوز، ومن ثم يجري ملاحقته جزائياً وتغريمه بالأضرار.
18 – يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات والغرامة، أم بكلاهما، كل من أدخل حيوانات أم حشرات غريبة أم مريضة أم أحياء أخرى في حراج الدولة تضر بتنوعها البيولوجي.
خامساً – حقوق الانتفاع من حراج الدولة :
1 – يحق لسكان القرى المجاورة لحراج الدولة الانتفاع منها لسد حاجاتهم الضرورية من : الحطب اليابس الناتج عن عمليات التقليم والتفريد والأشجار الساقطة لاستخدامها بالتدفئة وطهي الطعام، والأخشاب الضرورية لصنع مقابض الأدوات الزراعية، ورعي المواشي بإستثناء الماعز والأبل، ووضع خلايا النحل داخل منطقة الحراج.
2 – يحق لسكان القرى المجاورة لحراج الدولة الانتفاع من أخشاب أشجار الغابة لترميم بيوتهم وحضائر مواشيهم بعد تقديم طلب خطي إلى الجهة الغابية ذات الصلة مرافقاً بتأييد مختار القرية ومن ثم إجراء كشف فني من الجهة الغابية ذات الصلة لتحديد عدد أشجار الغابة المراد قطعها ونوعها، وبيان الحاجة الضرورية للاستخدام الشخصي، والمكان الذي سيقطع منه، وتحديد مدة النقل، وعدد الأشخاص الذين يشتغلون في القطع وأسمائهم. وبعد تدقيق الطلب تقرر الجهة الغابية ذات الصلة الموافقة، ويمنح صاحب الطلب الرخصة المتضمنة موعد المباشرة والانتهاء تحت اشراف الضابطة الحراجية.
3 - يحق لمالك الأرض المزروعة بأشجار مثمرة التي تنمو فيها نباتات حراجية طبيعية تقل نسبتها عن 20 في المئة من إجمالي الغطاء النباتي، قلعها وقطعها ونقلها وتفحيمها شرط تقديمه طلب الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة.
4 – يحق لسكان الأهوار الانتفاع من غابات القصب والبردي لبناء مساكنهم أم ترميمها، وصناعة قواربهم وتلبية حاجة حرفتهم في صناعة السلال، والحصران، والأقفاص، والخيزران، والزنابيل، والمراوح اليدوية... وغيرها.
سادساً - منح رخص استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها :
1 – لا يجوز المباشرة بإستثمار موارد الأراضي الحراجية وحاصلاتها من دون الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة.
2 – يتعهد المستثمر بعد انتهاء عملية الاستثمار تحريج الموقع على نفقته الخاصة.
3 - لا يجوز للمستثمر نقل حاصلات حراج الدولة من موقع الاستثمار أم موقع التجميع أم مستودع الخزن من دون الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق التي تسلكها مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ونوع وساطة النقل ، وتبرز الرخصة عند طلبها من الضابطة الحراجية.
4 – لا يجوز جمع الحاصلات الحراجية بكل أصنافها، والتجارة بها من دون الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة.
5 – يحق لموظفي الحراج ومنتسبي الضابطة الحراجية الدخول إلى أماكن تجميع الحاصلات الحراجية والمخازن العامة والخاصة لتفتيشها وتدقيق قيودها.
6 – قبل منح رخصة استثمار في موقع حراجي يجب إجراء الكشف الفني عليه وإعداد مخطط لحدوده ومساحته وبيان نوع الحاصلات الحراجية وكمياتها وأصنافها وتوفر إمكانات استثمار الموقع الحراجي من عدمها. ويعتمد تقرير الكشف الفني أساساً لمنح رخصة الاستثمار من عدمها عدا رخصة الاستثمار السياحي تخضع للمعايير البيئية المعتمدة.
7 – لا تمنح رخصة رعي المواشي في المناطق الغابية التي تعرضت للحرائق والاستثمار على نحو سابق قبل مضي خمس عشرة سنة، فضلاً عن المناطق الحراجية التي لا يزيد عمر حراجها الطبيعية أم الاصطناعية خمس عشرة سنة.
8 – يخضع استثمار أشجار مصدات الرياح العامة والخاصة من قلع وقطع ونقل إلى رخصة أصولية من الجهة الغابية ذات الصلة بعد دفع الرسوم المالية المقررة، وتمنح رخصة قلع أشجار الحدائق المنزلية وقطعها ونقلها مجاناً.
9 – تصدر الجهة الغابية ذات الصلة تعليمات خاصة بالاستثمار الحراجي تحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية.
10 – تصدر الجهة الغابية ذات الصلة تعليمات خاصة بالاحتطاب والتفحيم في مواقع غابية تعرضت أشجارها إلى الكسر أم القلع بسبب العواصف والثلوج والكوارث الطبيعية، أم قلعت أشجارها لأجل فتح طريق عام أم الوقاية من الحرائق أم التفريد الفني والتقليم، أم إزالة الأشجار المريضة والجافة، وبموجبها تمنح رخص التحطيب والتفحيم أصولاً.
11 – تمنح رخصة قطع الأشجار الحراجية والشجيرات تبعاً للإجراءات الرسمية التالية :
أ - في حراج الملكية العامة : الإعلان عن البيع بأساليب المعتمدة أصولاً، وتُتبع إجراءات العطاء وفقاً للقانون، ويستوفى ثمن الأخشاب المحددة بالعطاء بوصل رسمي من الجهة الغابية ذات الصلة، وتمنح رخصة قطع الأشجار مع تحديد المنطقة التي سيتم قطع الأشجار فيها ورخصة النقل بعد دفع الرسوم المقررة.
ب - في حراج الملكية الخاصة : يقدم المالك للجهة الغابية ذات الصلة طلب الحصول على رخصة قطع أشجار حراجية في ملكيته الخاصة، وبدورها تجري الكشف الفني أصولاً وتمنح رخصة القطع والنقل بعد دفع الرسوم المقررة.
12 - يجب وضع المحجوزات من حاصلات حراج الدولة وأخشابها غير المرخصة والمثبتة بالضبط الحراجي تحت رقابة مركز الشرطة ولا يجوز رفع الحجز عنها من دون حكم قضائي وإن كانت قابل للتلف، تؤخذ موافقة القضاء على نحو عاجل لبيعها طبقاً للتعليمات الإدارية والضوابط المعتمدة. وإن تعذر بيعها يجري أتلافها تحت اشراف الجهة الغابية ذات الصلة أصولاً.
13 – إن خالف المستثمر شروط رخصة الاستثمار، يحق للجهة الغابية ذات الصلة إلغاؤها وتغريمه بالأضرار وإحالته إلى القضاء لتجريمه بمخالفة هذا القانون.
14 – لا يجوز نقل القصب والبردي خارج منطقة الأهوار واستثماره تجارياً من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.
15 – لا يجوز قطع أشجار النخيل في الملكيات الخاصة ونقلها والتجارة بأخشابها وسعفها وليفها وكربها من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.
16 – إن تجاوز المستثمر المدة القانونية لنقل الحاصلات الحراجية المرخصة أم أخشابها من دون طلب تمديدها، يجري مصادرتها وتباع بإشراف الجهة الغابية ذات الصلة أصولاً.
سابعاً – مهام الضابطة الحراجية :
1 – القبض من دون أمر قضائي على كل فرد متلبس بجريمة قطع أشجار حراجية أم جمع حاصلات حراجية أم نقلها من دون رخصة، ويكتب ضبطاً أصولياً بنوع المخالفة القانونية ويسلم المخالف لأقرب مركز شرطة.
2 – منع التعدي على حراج الدولة ومواردها الطبيعية وحمايتها.
3 – الإشراف على رخص استثمار حراج الدولة وحاصلاتها.
4 – رصد مخالفات قانون الحراج والتبليغ عن حرائق الغابات والمشاركة بإطفاءها.
5 – التحقق من التزام ورشات النجارة بشروط الرخص الممنوحة لها.
6 – حجز وساطة النقل وسائقها الناقلة لحاصلات حراجية وأخشاب غير مرخصة أصولاً.
7 – حجز الرعاة ومصادرة مواشيهم التي تدخل المواقع الحراجية والمحميات الطبيعية غير المسموح دخولها.
8 – يحق لمنتسب الضابطة الحراجية حمل سلاح مرخص أصولاً واستعماله للدفاع عن النفس، مع الاحتراز عند إطلاق النار في المواقع الحراجية تجنباً لنشوب الحرائق.
9 - يخضع تعيين منتسب الضابطة الحراجية لكل شروط الخدمة في قوات الأمن الداخلي وشرطتها، لكنه إدارياً ومالياً يتبع الجهة الغابية ذات الصلة.
الباحث والخبير
بشؤون المياه في الشرق الأوسط
صاحب الربيعي
الموقع الشخصي للباحث : http://www.watersexpert.se/



#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اقتراح مشروع قانون حماية الموارد المائية واستدامتها في العرا ...
- اقتراح مشروع قانون حماية البيئة في العراق
- اقتراح تشكيل المجلس الأعلى لاستدامة البيئة والمياه في العراق
- المياه الإقليمية العراقية ( ضياع الحقوق وانتهاكات دول الجوار ...
- السياسة الملتبسة
- سياسة التضليل والخداع
- السياسة الغامضة وآلياتها
- أجندة السياسة الخفية
- السياسة وأسرارها الخفية
- خفايا السياسة
- تقويض النظام وعوامله
- الفوضى والحرب
- النظام والفوضى
- دور الثقافة والإبداع في تطور المجتمع
- توظيف إرث المجتمع الحضاري في حاضره
- اغتراب المجتمع عن واقعه
- الخصوصية الثقافية وماهية الحقوق والمساواة
- اوجه الصراع على الساحة الثقافية
- العلاقة بين الثقافة والمجتمع
- دور الثقافة في الدولة والمجتمع


المزيد.....




- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطينيين اثنين في جنين بعد مهاجم ...
- رئيسي يندد بالعقوبات الغربية المفروضة
- إزالة 37 مليون طن من الحطام المليء بالقنابل في غزة قد تستغرق ...
- توسع الاتحاد الأوروبي - هل يستطيع التكتل استيعاب دول الكتلة ...
- الحوثيون يعرضون مشاهد من إسقاط طائرة أمريكية من نوع -MQ9-.. ...
- -الغارديان-: أوكرانيا تواجه صعوبات متزايدة في تعبئة جيشها
- هجوم صاروخي من لبنان يستهدف مناطق في الجليل الأعلى شمال إسرا ...
- السيسي يوجه رسالة للعرب حول فلسطين
- الأمن المصري يضبط مغارة -علي بابا- بحوزة مواطن
- نائب نصر الله لوزير الدفاع الإسرائيلي: بالحرب لن تعيدوا سكان ...


المزيد.....

- ‫-;-وقود الهيدروجين: لا تساعدك مجموعة تعزيز وقود الهيدر ... / هيثم الفقى
- la cigogne blanche de la ville des marguerites / جدو جبريل
- قبل فوات الأوان - النداء الأخير قبل دخول الكارثة البيئية الك ... / مصعب قاسم عزاوي
- نحن والطاقة النووية - 1 / محمد منير مجاهد
- ظاهرةالاحتباس الحراري و-الحق في الماء / حسن العمراوي
- التغيرات المناخية العالمية وتأثيراتها على السكان في مصر / خالد السيد حسن
- انذار بالكارثة ما العمل في مواجهة التدمير الارادي لوحدة الان ... / عبد السلام أديب
- الجغرافية العامة لمصر / محمد عادل زكى
- تقييم عقود التراخيص ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية / حمزة الجواهري
- الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر مع نظرة على ... / هاشم نعمة


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر - صاحب الربيعي - اقتراح مشروع قانون حماية الغابات واستدامتها في العراق