أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - جودي زينب - الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين















المزيد.....

الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين


جودي زينب

الحوار المتمدن-العدد: 3761 - 2012 / 6 / 17 - 00:26
المحور: حقوق الانسان
    


يعتبرموضوع الهجرة الدولية من المواضيع التي لاقت اهنماما دوليا كبيرا و هذا نظرا لما تعانيه هذه الفئة من تهميش ومن ظروف قاسية في دولة العمل الى حد الوصول الى انتهاك العديد من حقوقها هذا من جهة ومن جهة اخرى نظرا الى طبيعة الظاهرة باعتبار ان الهجرة تتغير بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية لبلد المنشا , ولقد تجسد هذا الاهتمام لاالمتنامي من المجتمع الدولي في العديد من الامور اهمها كان طهور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
تعتبر اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم اكثر شمولا من بين المعاهدات الاخرى فهي اخر صك من الصكوك السبعة التي تسمى المعاهدات الاساسية لحقوق الانسان والتي تشكل معا منظومة الامم المتحدة لمعاهدات حقوق الانسان.
اذ تفتح الاتفاقية عهدا جديدا في تاريخ الجهود المبذولة لاقرار حقوق العمال المهاجرين وضمان حماية تلك الحقوق فهي ثمرة 30 عام من جهود الامم المتحدة لتكلل اخيرا باعتماد اول اتفاقية موجهة للعمال المهاجرين وافراد اسرهم , فكان اول انشغال ابدته الامم المتحدة حول المسالة سنة 1972 عندما اعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1706 عن انزعاجه ازاء نقل العمال بصورة غير قانونية الى بعض الدول الاروبية واستغلال العمال القادمين من بعض الدول الافريقية كما ادانت الجمعية العامة في قرارها 292 التمييز ضد العمال الاجانب وطلبت من حكومات الدول وضع حد لتلك الممارسات .حيث اوصى التقرير بوضع اتفاقية في اطار الامم المتحدة بشان حقوق العمال المهاجرين وكرر المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري المعقود في جنييف عام 1978 هذه التوصية وكررتها الجمعية العامة في قرارها 44/163 بشان اتخاذ تدابير لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين وتامين حقوقهم
في عام 1980 انشا غريق عامل مفتوح العضوية لجميع الدول الاطراف وكلف بمهمة وضع الاتفاقية اذ انتهى من صياغتها عام 1990 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2003 وهي تركزعلى حماية حقوق العمال وتؤكد الصلة بين الهجرة وحقوق الانسان .
لقد ساهمت الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم فهي تهدف الى وضع معايير تلزم الدول الاطراف بتطبيقها على العمال المهاجرين وافراد اسرهم بغض النظر عن وضعهم من الهجرة .
تتالف الاتفاقية من تسعة اجزاء هي :
النطاق والتعاريف , عدم التمييز في الحقوق , حقوق الانسان لجميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم , حقوق اخرى للعمال وافراد اسرهم الحائزين للوثائق اللازمة او الذين هم في وضع نظامي ,الاحكام المنطبقة على العمال المهاجرين وافراد اسرهم , تعزيز الظروف السليمة والعادلة والانسانية والمشروعة فيما يتعلثق بالهجرة الدولية , تطبيق الاتفاقية , احكام عامة ثم احكام ختامية .
كغيرها منالاتفاقيات فقد اتخذت مبدا عدم التمييز مبدا اساسيا لها حيث يجب على جميع الدول الاطراف ان تتعهد بمراعاة الحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز من اي نوع كالتمييز بسبب الجنس او العرق او اللون او اللغة او الدين او المعتقد او الراي السياسي او غيره او الاصل القومي او العرقي او الاجتماعي او الجنسية الو السن ت او الملكية او الحالة الزوجية او اي حالة اخرى المادة (7) .
اتت الاتفاقية بتعريف شامل للعمال المهاجرين في الجزء الاول , المادة 1 وقد ورد التعريف كالاتي : "العامل المهاجر هو الشخص الذي سيزاول او يزاول او ما برح يزاول نشاطا مقابل اجر في دولة لييس من رعاياها ." اما المادة 4 فقد عرفت افراد اسرة العامل المهاجر:" الاشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين او الذين تربطهم علاقة تنشا عنها وفقا للقانون المنطبق , اثار مكافئة للزواج وكذلك اطفالهم المعالين وغيرهم من الاشخاص المعالين الذين يعترف بهم افرادا في الاسرةوفقا للتشريع المنطبق او الاتفاقات المنطبقة او الثنائية او المتعددة الاطراف المبرمة بين الدول المعنية ."
يمنح الجزء الثالث من الاتفاقية (المواد من 8 الى 35) مجموعة واسعة من الحقوق لجميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم بغض النظر عن وضعيتهم من حيث الهجرة , فعلى سبيل المثال , المادة 15 توفر للعمال المهاجرين الحماية من تجريدهم من ممتلكاتهم تعسفا, المادة 21 تنص على ضمانات ضد مصادرة او اتلاف او محاولة اتلاف وثائق هوية او وثائق تجيز دخول الاراضي الوطنية او البقاء فيها او الاقامة او الاستقرار فيها او تصاريح العمل كما تحظر اتلاف جواز السفر او اي وثائق اخرى .كما تنص المادة 22على عدم جواز تعريض العمال المهتجرين وافراد اسرهم الى لاجراءات الطرد الجماعي او حرمانهمن اذن الاقامة اةو تصريح العمل , اما المادة 23 تنص على حق العمال المهاجرين وافراد اسرهم في اللجوء الى حماية ومساعدة السلطات القنصلية والدبلوماسية لدولة منشئهم , و يجب ان يتمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي تنطبق على رعايا الدولة من حيث الاجر وشروط العمل وهذا طبق لنص المادة 25 , وتعترف المادة 26 بالحق في المشاركة في اجتماعات وانشطة النقابات والانضمام اليها .بالاضافة الى حقوق اخرى كالحق في تلقي اي عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة للمحافظة على حياتهم او لتلافي ما قد يلحق بصحتهم وهذا على اساس المساواة مع رعايا الدولة , وعدم جواز رفض تقديم العناية الطبية بسبب مخالفة شروط الاقامة او العمل ,( المادة 23) , حق اطفال العمال المهاجرين بالحصو ل على التعليم ولا يجوز رفض او تقييد امكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي اوبالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الاقامة , حيث تطلب المادة 31 من الدول ضمان احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وافراد اسرهم وعلى وجوب تمتعهم بامكانية تحويل دخولهم ونقل امتعتهم وممتلكاتهم الشخصية ولهم الحق في ان يبلغوا بحقزقهم الناجمة عن الاتفاقية وبشروط قبولهم وبحقوقهم وواجباتهم .
من جهة اخرى تنص الاتفاقية على مجموعة من الحقوق التي تخص العمال المهاجرين وافراد اسرهم الحائزين للوثائق اللازمة او الذين هم في وضع نظامي من بين هذه الحقوق : الحق في ان تبلغهم دولة المنشا ودولة العمل بشروط دخولهم واقامنهم وبالانشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل اجر , الحق في حرية التنقل في اقليم دولة العمل واختيار مكان الاقامة , الحق في تكوين جمعيات ونقابات وفي المشاركة في الشؤون العامة لدولة المنشا من تصويت وانتخاب (41,40,39,37) , اضافة الى ذلك لهم الحق بنفس الفرص والمعاملة التي توفر لرعايا دولة العمل فيما يتعلق بمختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية (45,43) وفي ممارسة نشاطمقابل اجر وفي اختيار هذا النشاط وايضا الحماية من الفصل ومن الانتفاع بمستحقات البطالة 54,52و55) , كذلك يتمتع العمال وافراد اسرهم بالاعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية والمنزلية ولا يلزمون بدفع ضرائب اكثر من رعايا الدولة , لا تتحدث الاتفاقية على حق لم شمل الاسر لكنها تحث الدول على تسيير ذلك وعلى حماية وحدة الاسرة . كما تحميهم الاتفاقية من الطرد .
من اهم سمات الاتفاقية انها توفر في جزئها السادس اطارا لايجاد الظروف السليمة والعادلة والانسانية لاجل الهجرة الدولية , وعليه يجب على الدول الاطراف ان تنشء دوائر مناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وافراد اسرهم وان تضع وتنفذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة وان تتبادل المعلومات مع دول اطراف اخرى وتوفر المعلومات لارباب العمل والعمال بشان السياسات والقوانين والانظمة وتقدم المساعدة اللازمة للعمال المهاجرين وافراد اسرهم .
ان مسؤولية تنفيذ الاتفاقية ومراقبة ذلك يقع على عاتق الدول الاطراف في هذا الصدد تنص المادة 72 على ان تقوم برصد هذه العملية "" لجنة "" هي : اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم و تتالف من 10 خبراء تنتخبهم الدول الاطراف ويعملون بصفتهم الشخصية حيث يرتفع العدد الى 14 خبير عندما يصل عدد الدول الاطراف الى 41 دولة , وتستغرق فترة الولاية اربعة اعوام .(1)

مصادر البحث:
صحيفة الوقائع ( الامم المتحدة ) رقم 24 .
1 الاعضاء الحاليون هم : فرانسيسكو البا ( المكسيك) , خوسيه سيرانو بريانتيس ( الفلبين) , فرانسيسكو كاربون (الاكوادور ) , انا اليزابيت كوبياس مدينا( السلفادور ), انا ماريا ديغيز (غواتيمالا) ,احمد حسن البرعي ( مصر ) عبد الحميد الجمري ( المغرب) , ارثر شاتو غاكواندي ( اوغندا) , براساد كاريا واسام ( سريلانكا) , ازاد تقي زاده ( اذربيجان ) .



#جودي_زينب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرق المعاصر........وحقوق الانسان


المزيد.....




- السعودية وقطر تُعلقان على تقرير اللجنة المستقلة بالأمم المتح ...
- إعلام عبري: مجلس الأمن الإسرائيلي بحث سرا سيناريوهات اعتقال ...
- ذياب: يطالب بالافراج عن المعتقلين والنشطاء فورًا، ويقول سياد ...
- الخارجية الإسرائيلية: قرار ألمانيا تجديد التعاون مع -الأونرو ...
- بعد أنباء عن خروج السنوار من الأنفاق.. عائلات الأسرى تتظاهر ...
- تغطية حرب غزة.. قيود غربية على حرية التعبير؟
- الرئيسان التركي والألماني يبحثان بأنقرة وقف الحرب على غزة وت ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في مس ...
- مخيمات واحتجاجات واعتقالات.. ماذا يحدث بالجامعات الأميركية؟ ...
- ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - جودي زينب - الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين