أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أكرم عبدالرزاق المشهداني - الأنتربول الدولي وملاحقة المطلوبين للعدالة















المزيد.....

الأنتربول الدولي وملاحقة المطلوبين للعدالة


أكرم عبدالرزاق المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الأنتربول وملاحقة المطلوبين للعدالة الجنائية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في تعزيز التعاون الشرطي لمكافحة الجريمة الدولية
د. أكرم عبدالرزاق المشهداني
باحث متخصص بالشؤون الأمنية والقانونية

"الأنتربول" هو الأسم المختصر للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تأسست عام 1923 بهدف حشد الجهد الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، وكان معظم أعضائها عند التأسيس من دول أوربا، لكنها اليوم تضم 186 دولة من جميع قارات العالم. ويتبادل أعضاؤها المعلومات وغرضه تيسير التعاون الشرطي العابر للحدود ودعم ومساعدة جميع المنظمات والسلطات والأجهزة التي تتمثل مهمتها في الوقاية من الإجرام ومكافحته. وقد إنطلقت الفكرة الأولى لمنظمة الإنتربول من إمارة موناكو، في سنة 1914 عندما وجّه «الأمير ألبرت» الدعوة إلى حكومات الدول المختلفة للإشتراك في مؤتمر يحضره كبار رجال الشرطة والمختصين ليقوموا بوضع اللبنة الأولى للتعاون الدولي في مجال الجريمة وقد لبّت 14 دولة أوربية هذه الدعوة وعقد بالفعل أول مؤتمر عالمي لمكافحة الجريمة في نفس العام ومن أهم النقاط التي طرحت في هذا المؤتمر وضع قواعد لتسليم المجرمين إلا أن نشوب الحرب العالمية الأولى شغل العالم بأسره ومن ثم لم يسفر هذا المؤتمر عن أية نتائج حقيقية كما لم تتبنى الدول التوصيات التي قررت في ختام المؤتمر.
وبعد عدة سنوات حاول الكولونيل «فان هوتن» أحد كبار ضباط الشرطة في هولندا إحياء فكرة الأمير ألبرت فدعا مثله في 1919 لعقد مؤتمر دولي على غرار المؤتمر السابق وكان الأمر مجرد محاولة، وفي 1923 كانت المحاولة الثالثة بفضل «د. جوها نسن شوبر» مدير شرطة فيينا «النمسا» حيث أمكن عقد مؤتمر دولي في سبتمبر من نفس العام شاركت في أعماله سبع دول (من بينها مصر)، وفي المؤتمر تم وضع اللبنة الأولى لمنظمة الإنتربول حيث تم تشكيل لجنة تسمى « اللجنة الدولية للشرطة الجنائية» واتخذت فيينا مقرا لها واضعة على عاتقها مهمة تحقيق التعاون الدولي في المجال الأمني من خلال التنسيق بين أجهزة الشرطة المختلفة، لكن تقلص دور هذه اللجنة نتيجة الصراع السياسي بين دول أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية لتتوقف أعمالها بقيام الحرب، لكن بعد نهاية الحرب 1945 وزوال الصراع العسكري الذي قسم أوروبا إلى معسكرين متضادين ومن ثم العالم أجمع ، وجد «لوفاج» أحد كبار ضباط الشرطة في بلجيكا أن الفرصة مواتية الآن لإحياء أعمال اللجنة الدولية للشرطة الجنائية لخلق مزيد من التعاون الشرطي بين دول العالم خاصة وأن الفكرة التي كانت تسود العالم آنذاك هي ضرورة تحقيق التقارب بين دول العالم ونبذ ما بينها من صراعات وخلافات، ومن هنا نشأت منظمة الإنتربول بشكلها الحالي وأخذت الدول في الإنضمام لها تباعا وأصبح مقرها ضاحية (سان كلو) بباريس إلى أن نقل هذا المقر مؤخرا إلى مدينة ليون جنوب فرنسا.
تتألف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (ومقرها ليون بفرنسا) من: الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب الوطنية المركزية ( في 186 دولة عضو) والمستشارين. فالجمعية العامة للانتربول هي الهيئة الأدارية العليا وتجتمع سنويا وتضم مندوبين يعينهم كل بلد عضو، وتتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسات والموارد ، وأساليب العمل ، والشؤون المالية ، والانشطه والبرامج. أما اللجنة التنفيذية فإنها مكونة من 13 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة ، وتتألف من رئيس وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين تغطي اربع مناطق.
أما الأمانة العامة (ومقرها في ليون) فتعمل على مدار 24 ساعة يوميا، طيلة السنة، يديرها أمين عام، ومسؤولون من أكثر من 80 بلدا واللغات المعتمدة فيها هي الفرنسية، والأنكليزية، والعربية، والأسبانية، وهناك 6 مكاتب اقليمية موزعة على: الأرجنتين ، جزر البهاما، السلفادور، كينيا، تايلند، والهند، ومكتب اتصال في الامم المتحدة في نيويورك.
أما المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية فإن كل بلد عضو يحتفظ بمكتب وطني مركزي يعمل فيه ضباط شرطة محليون، وهو نقطة الاتصال بالنسبة للأمانة العامة والمكاتب الإقليمية والبلدان الأعضاء الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة في التحقيقات التي تجرى في الخارج وموقع الهاربين والقبض عليهم. وهناك المستشارون والخبراء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية وبموافقة الجمعية العامة.
تُمَوّل الأنتربول أساساً من خلال المساهمات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء، محتسبة على أساس إطار أقره الأعضاء.
الوظائف الرئيسية للأنتربول:
للأنتربول ثلاث وظائف رئيسية وهي:
أولا: خدمات إتصال شرطي عالمي مأمون من خلال شبكة أمينة لتمكين الإتصال بين جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
ثانيا: خدمات بيانات وقواعد بيانات للشرطة، تفيدها في إجراء التحقيقات ومنع الإجرام. وقد قام الأنتربول بتطوير وإدامة مجموعات من قواعد البيانات تشمل: أسماء، وبصمات، وصور، والبصمة الوراثية (دي أن أي) للأفراد ووثائق السفر والهويات وبيانات عن المطلوبين لأجهزة العدالة.
ثالثا: خدمات إسناد شرطي في مجالات (المخدرات، الجريمة المنظمة، الجرائم المالية، الهاربون من وجه العدالة، الأرهاب، الأتجار بالبشر، الإجرام البيئي، من خلال خبراء يشكلون فرق عمل للمعاونة وتشجيع أفضل الممارسات والتدريب على تقنيات التحقيق والتحليل الحديثة.
ومن خلال مركز العمليات والتنسيق التابع للأنتربول، وهو الذي يربط الأمانة العامة بالمكاتب الأقليمية وجميع المكاتب المركزية الوطنية فيما بينها، ويشكل أول نقطة إتصال لأي بلد عضو عندما يواجه أزمة فينسق تبادل المعلومات مع البلد المعني.
الأنتربول ليست سلطة تعلو على إرادة الدول الأعضاء بمعنى أنه لا يمكنها إلزام دولة ما على أداء إجراء شرطي معين أو الإمتناع عنه، كما أن العاملين بالمنظمة ليست لهم أية سلطات تمكنهم من ممارسة أية أعمال داخل أقاليم الدول الأعضاء، كالحق في تتبع مجرم دولي هارب وضبطه أو اقتفاء أثر جريمة دولية في بلد ما وإنما هذا متروك لكل دولة وفق ما تقرره قوانينها الداخلية. كما أن هذه المنظمة هي جهاز فني لخدمة الأمن العالمي وذلك بإسداء النصح والمشورة للدول الأعضاء حيال المكافحة الصحيحة للجرائم والدولية منها خاصة ، كما أنها معنية أيضاً بتشجيع الدول الأعضاء وحثهم على التعاون فيما بينهم. والدور الأكثر وضوحاً لها هو ما تقوم به لمد الدول الأعضاء بالمعلومات الجنائية المتوفرة لديها والتي ما من شك في أنها تساعد أجهزة الشرطة المحلية في توقي حدوث الجرائم أو أثناء إجراء التحريات بشأن جريمة وقعت بالفعل والأمثلة في هذا الصدد كثيرة لا تحصى. إن هذه الأهداف واردة بنص الفقرة الأولى من دستور منظمة الإنتربول التي تعطيها الحق في مطالبة الدول الأعضاء بموافاتها بكافة المعلومات والوثائق عن الأجانب الذين يضبطون بإقليمها أو عن الجرائم الدولية التي تقع داخل حدودها الإقليمية ويحتمل امتداد أثرها إلى دول أخرى، كما من حقها أيضاِ أن تطالب الدول الأعضاء بموافاتها بالإحصائيات السنوية عن جرائم معينة على سبيل المثال جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد المؤثرة على الحالة النفسية «المهدئات» وجرائم تزييف وتزوير النقد ووثائق السفر وذلك لإعداد تصور شامل لتطور حركة هذه الجرائم الذي يتضمن تحديد الدول المصدرة لهذه الجرائم والدول التي تنتقل خلال أراضيها أو مياهها الإقليمية والدول التي يتم ترويجها بها مستهدفة من ذلك إعداد خطط شاملة للمكافحة بالإشتراك بين الدول المعنية. ومن أجل كل ذلك فقد أنشأت منظمة الإنتربول شبكة لاسلكية ضخمة تربط فيما بين الأعضاء بالإخطار السريع عن الجرائم الدولية والمعلومات المرتبطة بها عن تنقل المجرمين كما وضعت نظاماً للنشرات الدولية يمكنها بمقتضاه التعميم عن أنشطة المجرمين الدوليين وعن المسروقات المهمة والأثرية المهربة خارج الحدود الإقليمية للدول المسروقة منها وعن الجثث المجهولة ويشتبه أنها لأجانب. ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن هذه النشرات تلعب دوراً كبيراً في التحذير من الطرق المستخدمة لارتكاب الجرائم وخاصة تهريب المخدرات وتزييف النقد وطوابع البريد الأثرية. فالنشرات الحمراء هي للمطلوبين للعدالة، والخضراء للمفقودين، والصفراء للجثث مجهولة الهوية التي يعثر عليها.
ما هي الأعمال التي لا تدخل ضمن أنشطة منظمة الإنتربول؟
لا علاقة للأنتربول بالجرائم السياسية:
عندما تأسست منظمة الإنتربول وضعت نصب عينيها أن المهمة الأساسية التي تقع على عاتقها هي العمل على مكافحة الجرائم الجنائية المحضة أي تلك الجرائم التي تعبر عن نزعة إجرامية متأصلة مثل القتل والقرصنة الدولية وتسهيل الدعارة المنظمة... إلخ، ولذلك ابتعدت تماما عن الجرائم الأخرى التي يستهدف مرتكبوها التعبير عن رأي معين أو انتهاج سياسة معينة أو مناصرة مذهب بعينه أو تأييد اتجاه عسكري أو عنصري دون آخر، بل أقرت ذلك في المادة الثالثة من دستور المنظمة الذى جاء نصه:« يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري».
دور الأنتربول في ملاحقة المطلوبين للعدالة:
يوجد في كل بلد عضو (مكتب إتصال وطني) يتولى القيام بإجراءات المتابعة والمهام التنفيذية المتعلقة بمسألة استرداد المطلوبين أمنياً. وتقوم بتنظيم التعاون وتفعيل التواصل مع نظيراتها بالدول الأخرى في مجال العمل المشترك والمتعلق بمسألة استرداد «استلام وتسليم» المتهمين المطلوبين والفارين من دولة إلى أخرى. ويعمل مكتب الانتربول أو شعبة الاتصال في البلد المعني باسترداد المتهم المطلوب على مخاطبة نظيره المقابل له في البلد الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب بشأن القبض عليه، وفقاً لملف الاسترداد المعد بموجب أمر قبض صادر عن السلطة القضائية في الدولة التي تطالب بالمتهم، ويكون ذلك في ظل وجود اتفاقية تعاون قضائي أو أمني مبرمة بين الطرفين تنظم مسألة تبادل تسليم واستلام المتهمين بين هذه الدولة وتلك. وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن، يتم طلب استرداد المتهم عبر (الأنتربول)، أما بالنسبة للطلبات بين الدول العربية فيفترض أن تتم من خلال المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق (ويسمى الأنتربول العربي)، بشأن إسترداد المطلوبين للعدالة الفارين من دولة عربية والمتواجدين في دولة عربية أخرى. وإذا لم يتحقق للجهات المختصة المعنية بالموضوع معرفة مكان تواجد المتهم المطلوب أو البلد الذي فيه محل إقامته الحالية.. يتم تعميم أمر القبض القضائي الصادر بحقه في جميع الدول حتى يقبض عليه في أي دولة.
وعند تفعيل أمر القبض العربي أو الدولي، تقوم الدولة التي يسكن أو يقيم أو يمر فيها (الشخص المطلوب)، باحتجازه وعرض أمره على القضاء الوطني، ويستطيع جهازا الشرطة في الدولتين إن كان مبرما بينهما إتفاقية لتسليم المجرمين، تسليم المطلوب بعد موافقة القضاء (غالبا الإدعاء العام أو النيابة العامة)، إلى البلد الطالب لمحاكمته إن توفرت شروط التسليم. وتتجه دساتير أغلب الدول إلى عدم جواز تسليم المواطن، أي رعاياها، وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي، وعدم جواز التسليم في القضايا ذات الصبغة السياسية، ومبدأ عدم تسليم الدولة لمواطنيها يكاد يكون مبدأ مستقراً وعادة ما ينص عليه في اتفاقيات تسليم المجرمين وسواء كانت اتفاقيات ثنائية أو جماعية، بل ينص عليه في الدساتير.
إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) هي ليست جهة إصدار أوامر قبض وإنما هي (تقوم بتعميم ونشر) أوامر القبض التي تأتيها من الدول الأعضاء، وليس للأنتربول أية مفارز شرطية ولا مجندين ولا قوات خاصة !!!! وليس لها جنود ، بل إنها مجرد جهة تنسيقية بين الدول الأعضاء تعمم أوامر القبض وتبقى مسؤولية القبض والتسليم شأنا وطنيا بحتا يخص الدولة التي يقيم فيها المطلوب ، كما أن الدول جميعا غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها وإنما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب ان يعده البلد الطالب ويتضمن التهم والأدلة ليقرر في ضوءها التسليم من عدمه ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوبا ما لم تكن هناك إتفاقية تسليم مجرمين نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه. وكما قلنا فإن الأنتربول يختص بالقضايا الجنائية والمجرمين الجنائيين ولا صلة له البتة بالمطلوبين السياسيين، خاصة وأن دساتير معظم دول العالم تنص على عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي إلى بلده مهما كانت التهم الموجهة اليه.



#أكرم_عبدالرزاق_المشهداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون
- في ذكرى تقسيم فلسطين 29/11/1947
- حدود سلطة الشرطة الدولية الأنتربول في ملاحقة المطلوبين للعدا ...
- مُحاكَمَة شُرَطِيّة لمُسَلْسَل أبو طُبَر التلفزيُوني ج/2
- مُحاكَمَة شُرَطِيّة لمُسَلْسَل أبو طُبَر التَلفِزيُوني
- مَوقفُ الجنائيّة الدُوليّة من جرائم إسرائيل... يُخلّ بمصداقي ...
- المحكمة الجنائيّة الدُوليّة وجرائم إسرائيل
- المَحكمَة الجنائيّة الدوليّة... مَا عَليْهَا، ومَا لَهَا!
- رأي في قرار العفو عن مزوري الشهادات الدراسية في العراق
- إلى متى يبقى العرب خارج المحكمة الجنائية الدولية
- فاجعة -سيدة النجاة- إختبار فاشل لقدرات معالجة الأزمات الإرها ...
- دور المثقفين في صناعة الدكتاتور
- قراءة في تقرير منظمة الشفافية عن الفساد في العالم 2010
- جدلية التداول التلفزيوني للمحاكمات الجنائية
- بَعْدَ ملْحَمَة مَنْجَمِ (تشيلي) مَنْ يُنْقِذنا مِنْ كارثةِ ...
- مبروك لنا جميعا جائزة الحوار المتمدن
- رؤية (أمن–إجتماعية) لمشكلة جنوح الاحداث
- 1/7: مبروك عيد ميلاد نصف العراقيين!!
- العالم مقبل على كارثة نفطية وشيكة؟
- العرب والمحكمة الجنائية الدولية اين المكان الاصلح داخلها ام ...


المزيد.....




- من الحرب العالمية الثانية.. العثور على بقايا 7 من المحاربين ...
- ظهور الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي غولدبرغ بولين في فيديو جديد ...
- بايدن بوقع قانون المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل ويتعهد ...
- -قبل عملية رفح-.. موقع عبري يتحدث عن سماح إسرائيل لوفدين دول ...
- إسرائيل تعلن تصفية -نصف- قادة حزب الله وتشن عملية هجومية في ...
- ماذا يدخن سوناك؟.. مجلة بريطانية تهاجم رئيس الوزراء وسط فوضى ...
- وزير الخارجية الأوكراني يقارن بين إنجازات روسيا والغرب في مج ...
- الحوثيون يؤكدون فشل تحالف البحر الأحمر
- النيجر تعرب عن رغبتها في شراء أسلحة من روسيا
- كيف يؤثر فقدان الوزن على الشعر والبشرة؟


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أكرم عبدالرزاق المشهداني - الأنتربول الدولي وملاحقة المطلوبين للعدالة