أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد شوقى السيد - دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية















المزيد.....



دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية


محمد شوقى السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3700 - 2012 / 4 / 16 - 00:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية

كان لتأسيس منظمة التجارة العالمية ذلك الكيان العملاق الرابض على ضفاف بحيرة ايفيان بجنيف وذلك بنهاية اتفاقات جولة اورجواى وتم إنشائها باتفاقية مراكش فى أول يناير 1995 تأثيرا كبيرا ولأول مرة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية على السياسات العالمية للتجارة الدولية إذ تهدف إلى تحرير التبادل التجارى بين كل الدول المنضمة إلى المنظمة وتسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية والتى وصل عددها إلى 28 اتفاقية ومن المسلم به أنه لا يكفى تقرير الحقوق فقط من غير وجود نظام يمكن صاحب الحق من أرغام من يحاول انتهاك هذا الحق على احترامه والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق علية وتعد آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة احد أهم الآليات التى تعمل على نزع الخلافات وإزالة العراقيل التى قد تنشأ بين الدول الأعضاء ومن ثم العمل على تحقيق أعظم هدف للمنظمة وهو تحرير التجارة الدولية وينفذ ما اتفق علية بالاتفاقيات التجارية الدولية

فصل تمهيدى
تعريف ونشأة منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية (wto) هى منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادى العالمى الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجارى الدولى وتقويته فى مجال تحرير التجارة الدولية وزيادة التبادل التجارى والنشاط الاقتصادى العالمى وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الإطراف المختلفة فى العالم
وأنشئت منظمة التجارة العالمية لتحل محل سكرتارية الجات بعد توقيع الاتفاقية الموقعة فى مراكش بالمغرب 1994 بعد انتهاء جولة اورجواى التى امتدت من عام 1986 إلى عام 1994 وهى بذلك خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات والتى أنشئت إعقاب الحرب العالمية الثانية والتى بلغ عمرها خمسون عاما حيث احتفل النظام باليوبيل الذهبى فى جنيف فى 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات
وكانت فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية قد نبعت لأول مرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء عمل سكرتارية الجات حيث أعدت الحكومة الأمريكية فى عام 1945 مشروعا لإنشاء تلك المنظمة على غرار إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى إطار ما عرف باتفاق بريتون وودز أو موسوسات بريتون وودز ولأسباب كثيرة تعطل دخول هذا المشروع إلى حيز التنفيذ بسبب اعتراض ورفض الكونجرس الامريكى حينذاك إلا أنة نتيجة التطورات الهائلة التى حدثت فى فترة الثمانيات والنصف الأول من التسعينات من القرن العشرين فقد برزت أهمية إيجاد وإحياء الفكرة فكرة إنشاء المنظمة مرة أخرى وذلك خلال جولة اورجواى التى بدأت عام 1986 وقد تم الإعلان عنها فى توقيع اتفاقيات جولة اورجواى فى مراكش بالمغرب عام 1994 لتبدى عملها 1 يناير 1995 وقد تكونت اتفاقية مراكش من 16 مادة وأربعة ملاحق توضح جميع وظائف وأهداف ومهام هذه المنظمة وكافة الأمور المتعلقة بها وعلاقتها بالمنظمات الأخرى وإجراءات العضوية والانسحاب منها (1)
أهداف ومبادئ منظمة التجارة العالمية (2)
أهداف منظمة التجارة العالمية
1-خلق وضع تنافسى دولى فى التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية فى تخصيص الموارد
2-تعظيم الدخل القومى العالمى ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقى
3-تحقيق التوظف الكامل لموارد العالم وزيادة الإنتاج المتواصل والاتجار فى السلع والخدمات بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك
4-توسيع وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولى وزيادة نطاق التجارة العالمية
5-توفير الحماية المناسبة للسوق الدولى لجعله يعمل فى بيئة ملائمة لمختلف مستويات التنمية
6-محاولة إشراك الدول النامية والأقل نموا فى التجارة الدولية بصورة أفضل
7-زيادة التبادل التجارى الدولى وتنشيط التجارة الدولية بين دول العالم على أسس وقواعد متفق عليها
مبادئ منظمة التجارة العالمية
1-مبدأ عدم التمييز
2-مبدأ الشفافية
3-مبدأ المفاوضات التجارية
4-مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية
5-مبدأ التبادلية
هيكل المنظمة وأهمية آلية تسوية المنازعات (3)
تشمل عضوية المنظمة أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90 % من التجارة العالمية كما إن 30 آخرون يتفاوضون بخصوص العضوية
الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات بالمنظمة هى المؤتمر الوزارى والذى ينعقد مرة كل سنتين على الأقل يأتى المجلس العام فى المرتبة التالية ويشمل بصفة عامة السفراء ورؤساء الوفود فى جنيف ولكنة يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء والذى ينعقد عدة مرات فى العام فى المقر فى جنيف كما ينعقد مجلس آخر لمراجعة السياسات التجارية ومجلس لفض المنازعات ويسمى جهاز تسوية المنازعات ويوجد فى المستوى التالى كل من مجلس للبضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (التربس ) والتى ترفع تقاريرها إلى المجلس العام
أهمية آلية تسوية المنازعات فى إطار منظمة التجارة العالمية عنة فى نظام الجات

-تتميز منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها بآلية فض منازعات ومراجعة السياسات التجارية أفضل بكثير مما كانت تملكه وتفعله الجات وبالتالى لها صلاحيات اقوي من الجات فى هذا المجال فأهم ما يميز المنظمة عن الجات هو إقامتها لنظام قوى لفض المنازعات والذى يقوم على المساواة بين القوى والضعيف فى الحقوق
أن منظمة التجارة العالمية لها صفة الإلزام لأعضاء المنظمة فيما يتم الاتفاق علية وما يتم الوصول إليه فيما يتعلق بفض المنازعات وما يتخذ من قرارات داخل المنظمة بينما كانت سكرتارية الجات ليس لها هذه الصفة(4)
-كان من الممكن خلال جولة المفاوضات المتعاقبة أثناء سكرتارية الجات وقبل جولة اورجواى يمكن للأعضاء عقد اتفاقيات جانبية بين عدد من الدول ويشرف سكرتارية الجات على تنفيذها بينما فى منظمة التجارة العالمية بعد قيامها أصبح الوضع أن المنظمة تشرف فقط على الاتفاقيات التى يوقع عليها كل الدول الأعضاء فى المنظمة
-كان بإمكان الدول فى إطار الجات منع إصدار قرارات فيما يتعلق بفض المنازعات بناء على ما يتم التوصل إليه من خلال البحث والدراسة للنزاع الأمر الذى يرتب علية عجز سكرتارية الجات فى الفصل بين الإطراف المتنازعة واستمرار بحث الحالة لفترات طويلة جدا بينما فى إطار المنظمة التجارة العالمية فليس بإمكان أى دولة أو طرف رفض أو منع صدور قرارات من آلية فض المنازعات ولكن يمكنها الطعن فى القرارات وفى حالة الطعن يقوم هيئة الطعن أو الاستئناف بالنظر فى الأمر ويصبح قرار هيئة الاستئناف ملزما لجميع الإطراف
-أن منظمة التجارة العالمية تملك فرض عقوبات كانت تعجز عن فرضها الجات وتتمتع بنظام ردع قوى
-جهاز فض المنازعات والذى يقوم بدور مركزى فى فض المنازعات من حيث تشكيل فرق التحكيم واعتماد التقارير الخاصة بموضوع النزاع وكذلك الأمور الخاصة بالتنازلات وتوفر الحلول الايجابية لاشى خلاف يرضى كل الإطراف
-آلية فض المنازعات بالمنظمة توفر الحق لاستئناف قرارات هيئة المستشارين من خلال جهاز الاستئناف

........................................................

(1) ويكبيديا الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت
(2) الموقع الرسمى للمعهد العربى للتخطيط
(3) الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية العربى
(4) تسوية المنازعات فى إطار اتفاقات منظمة التجارة الدولية (د خيرى فتحى البصيلى)



الفصل الأول
خصائص ومميزات نظام تسوية المنازعات التجارية فى إطار المنظمة
تفاهم تسوية المنازعات وما جاء به اكبر وأكثر فعالية من كل ما سبقه فى مجال حل المنازعات التجارية التى وقعت فى إطار النظام التجارى متعدد الإطراف الذى إقامته اتفاقية الجات 1947 مع الاعتراف بأهمية الخطوات التى أوصلت إلى ذلك التفاهم الذى يتناسب تماما مع النظام الجديد للتجارة متعددة الإطراف الذى إقامته نتائج جولة اورجواى فهناك حزمة من الخصائص والسمات المميزة لتفاهم تسوية المنازعات كأحد الاتفاقيات التى أسهمت فى تحقيق تلك القوة وهذه الفاعلية للتفاهم وتتعدد هذه السمات إلى
1- سرعة الفصل فى المنازعات
ويتحقق ذلك بفضل جدول زمنى منطقى ومفصل لكل خطوة من خطوات إجراءات تسوية المنازعات مشفوعا بوصف واضح ودقيق لمضمون كل خطوة منها

2-توحيد تفاهم تسوية المنازعات
هناك التزاما على عاتق الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بالتقيد بقواعد وإجراءات تفاهم تسوية المنازعات وذلك حينما تسعى إلى تصحيح انتهاك الالتزامات أو غيرها من أنماط إلغاء أو تعطيل المصالح المقررة بموجب الاتفاقات المشمولة ولذلك فلا يجوز البت فى حصول أى انتهاك لاتفاقات منظمة التجارة العالمية أو إلغاء أو تعطيل أى ميزات مقررة بموجبها أو عرقلة أى من أهدافها إلا من خلال تفاهم تسوية المنازعات فالأصل هو قيام جهاز تسوية المنازعات بإدارة قواعد وإجراءات تسوية المنازعات لكافة اتفاقات منظمة التجارة العالمية إلا إن تفاهم تسوية المنازعات مع ذلك لا يحظر بشكل تام اختيار وسائل بديلة أخرى لتسوية المنازعات غير الواردة بالتفاهم حيث يجوز للإطراف حل منازعاتهم من خلال اتفاق متبادل مرخص به كما يجوز للإطراف عمل المشاورات وبذل المساعي الحميدة والوساطة كما يجوز للإطراف المتنازعة اللجوء إلى التحكيم بشان بعض المنازعات التى يتم تحديدها بوضوح فى إطار تفاهم تسوية المنازعات كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات
والحقيقة انه لو لم يتم النص صراحة فى تفاهم تسوية المنازعات على تلك الوسائل البديلة لامتنع ذلك على الإطراف المتنازعة لما لنظام تفاهم تسوية المنازعات من طبيعة استئثارية فى عملية تسوية المنازعات حيث تعتمد فكرة الاستئثارية التى يتصف بها تفاهم تسوية المنازعات على اعتبارين أساسيين
الأول مبنى على أساس الحد من استنفاد الإجراءات فيما لو كان هناك أكثر من وسيلة أخرى لتسوية المنازعات إلى جانب تفاهم تسوية المنازعات
الثاني وهو قائم على توحيد تفاهم تسوية المنازعات بين جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وذلك لمنع اى شقاق أو اختلاف من حيث الجوهر لاسيما فى حالات الاختلاف والتباين بين هذه الدول من حيث القوة الاقتصادية
والحقيقة إن هناك أهمية قصوى فى إيجاد نظام واحد وموحد بالنظر إلى كثرة اتفاقات منظمة التجارة العالمية يسمح للأعضاء فى المنظمة باللجوء إلى تسوية ما قد يعترض مسار التجارة بينهما من منازعات فى كل من الحالات الثلاثة لهذه التجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وكذلك فى كل اتفاق من الاتفاقات الفردية (عديدة الإطراف )لذلك النظام وقد أقنعت هذه الوحدة أو التوحيد لتفاهم تسوية المنازعات للدول الشارقة فى مفاوضات جولة اورجواى بإقامة جهاز واحد أيضا جهاز تسوية المنازعات يمارس سلطات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية والمجالس الثلاثة المتخصصة واللجان الخاصة بالاتفاقات الفردية المشمولة وذلك فى كل ما يتصل بتسوية المنازعات ما بين الدول الأعضاء وعلى الرغم من جواز اللجوء فى أحوال استثنائية إلى تسوية المنازعات بوسائل بديلة بعيدة عن وسائل تسوية المنازعات الموجودة بالتفاهم إلا إن هذه الوسائل البديلة محدودة من حيث الشكل والمضمون وبما يرتبه ذلك من اعتبار تفاهم تسوية المنازعات هو الأصل فى أية تسوية للمنازعات بين الدول الأعضاء (1)

3-تلقائية غير مسبوقة لإجراءات تسوية المنازعات
بمعنى استمرارية أو تتابع سير هذه الإجراءات مرحلة وراء مرحلة والخطوات التى قررها التفاهم لمسيرة مشوار تسوية المنازعات فلم تعد تلك الاستمرارية وهذا التتابع يتوقف على إرادة طرف من إطراف المنازعة التجارية محل التسوية فى اى من الاتفاقات المشمولة والمغطاة بالتفاهم وتتحقق هذه التلقائية منذ بداية مسيرة التسوية بإنشاء فريق التحكيم وذلك مرورا برقابة الامتثال والتنفيذ الفعلي لقرارات وتوصيات جهاز تسوية المنازعات وحتى نهاية هذه المسيرة بإجازة أو ترخيص الجهاز لاتخاذ تدابير انتقامية أو مضادة متقاطعة ضد الطرف المعنى (المشكو ضده ) فى شكل وقف تنازلات والتزامات أخرى من جانب الطرف الشاكي ويتحمل بها لمصلحة هذا الطرف المعنى وذلك عندما لا ينفذ هذا الطرف قرارات وتوصيات فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف وقد توسع التفاهم فى تلقائية إجراءات تسوية المنازعات إلى ابعد بكثير وكان هذا التوسع من جانب تفاهم تسوية المنازعات فى شكل خطوتين رئيسيتين هما اعتماد تقارير فريق التحكيم واعتماد تقرير جهاز الاستئناف وذلك بواسطة جهاز تسوية المنازعات وتعتبر هذه التلقائية لإجراءات تسوية المنازعات أهم التحسينات أو وجوه التقوية الرئيسية التى ادخلها التفاهم على إلية تسوية المنازعات

4-إتباع المنهج السلبي فى توافق الآراء
حيث كانت الأداة القانونية الإجرائية الرئيسية التى مكنت من إقرار وإنجاح تلقائية غير مسبوقة لإجراءات تسوية المنازعات فى إطار منظمة التجارة العالمية هى عدول التفاهم عن إتباع المنهج الايجابي لتوافق الآراء فى اتخاذ القرارات والذى كان متبع فى ظل اتفاق جات 1947 وإتباع المنهج العكس تماما لتوافق الآراء وهو المنهج السلبي وذلك عند اتخاذ القرارات بواسطة جهاز تسوية المنازعات بمقتضى إحكام تفاهم تسوية المنازعات ( 2)
حيث أصبح يصاغ القرار داخل جهاز تسوية المنازعات على أساس عدم فعل الشئ مثلا عدم تشكيل فريق التسوية أو عدم اعتماد تقريره وهكذا بالنسبة لكل القرارات والإجراءات داخل جهاز تسوية المنازعات وبذلك يعتبر هذا المنهج فى مصلحة الطرف الشاكي فى المنازعات التجارية فبالنسبة للقرار المطروح على الجهاز لإبداء الرأى فيه واتخاذه وفقا لقاعدة توافق الآراء بعدم إنشاء فريق التسوية فأنة حتى لو افترضنا جدلا إن الجميع تقريبا قد وافقوا علية عن طريق عدم اعتراض احد رسميا علية من الحاضرين لعملية اتخاذه فأنة يكفى إن يعترض علية رسميا واحد فقط من الحاضرين وسيكون هو الطرف الشاكي بطبيعة الحال حتى لا يعتبر القرار موافقا علية مما يعنى تلقائية وجوب إنشاء فريق التسوية محل القرار وفى هذا تحقيق لمصلحة الطرف الشاكي من جهة وضمان لاستمرار الخطوات الإجرائية الأخرى والباقية فى مشوار تسوية المنازعات من جهة أخرى ( 3)

5-الحق فى الاستئناف
من أهم السمات الجوهرية فى تفاهم تسوية المنازعات هو وجود جهاز دائم للاستئناف يمثل الحق فى الاستئناف وهى ثمة افتقدها نظام تسوية المنازعات فى ظل اتفاق جات 1947 ولاشك إن الأمر من شانه تعميق المفهوم نحو الاتجاه إلى تغليب السمة القانونية والقضائية على السمة الدبلوماسية والسياسية لآلية تسوية المنازعات فقد انشأ تفاهم تسوية المنازعات جهازا دائما للاستئناف يتألف من 7 أشخاص بحيث يخصص ثلاثة منهم لكل قضية ويشترط فى جهاز الاستئناف إن يتألف من أشخاص مشهود لهم بالمكانة الرفيعة والخبرة الراسخة فى القانون والتجارة الدولية وموضوع الاتفاقات المشمولة
ولا ينعقد الحق فى الاستئناف إلا لطرفى النزاع فقط دون الأطراف الثالثة غير إن الاستئناف لا يقتصر على النتيجة النهائية للقضية ومن ثم يجوز لاشى من طرفى النزاع الطعن بالاستئناف فى أية جوانب محددة من التقرير وليس بالضرورة فى القرار النهائى الصادر عن فريق التسوية والقيد الوحيد على ذلك هو أن الاستئناف يكون مقصورا على المسائل القانونية فقط الأمر الذى يعنى أن ما يخلص آلية فريق التسوية بشان الوقائع يكون نهائيا
ويتمثل نظام الاستئناف الجديد فى درجة ثانية من درجات نظر المنازعة بواسطة هيئة شبة قضائية وبالتالى محايدة ومستقلة تماما عن طرفى المنازعة وذلك بعد الدرجة الأولى التى كانت معروفة وحدها لعشرات السنين والتى تتمثل فى نظر المنازعة بواسطة فريق تحكيم
واتخذت هذه الدرجة شكل استئناف يتولى مراجعة تقارير فرق التحكيم بما يشمله من قرارات وتوصيات وبناءا على طلب من احد طرفى المنازعة أو كليهما ومن المثير للاهتمام إن التفاهم لم يعطى جهاز الاستئناف الاختصاصات المعروفة للمحاكم الاستئنافيه فى القضاء المدنى والتى تتولى بحث كل من الجانب الموضوعى (الوقائع) والجانب القانونى (تطبيق صحيح القانون) فى أحكام المحاكم الابتدائية التى تستأنف أحكامها بل اقتصر على اعطائة الجانب القانونى فحسب دون الجانب الموضوعى مثله فى هذا مثل محكمة النقض
ولذلك يشبه بان جهاز الاستئناف الدائم فى تفاهم تسوية المنازعات بمحكمة استئناف باختصاصات محكمة نقض وبهذا أصبحنا أمام ما يمكن أن يشبه محكمة استئناف باختصاصات محكمة نقض وهذا الأمر لا باس به فى الواقع تجنبا لإطالة أمد أو زمن النزاع إلى أجال لا تحتملها طبيعة العمليات التجارية الدولية وما يستلزم من استقرار وطمأنينة سريعين (4 )
وهناك رأى أخر يقول بان مرحلة المراجعة من خلال الاستئناف هى مرحلة احتمالية بمعنى أنها قد توجد وقد لا توجد اى إن طرفى النزاع قد يرتضيان بقرار فريق التسوية وبالتالى فلا يتم الاستئناف على هذا القرار (5 )

6-رقابة تنفيذ التوصيات والقرارات
ومن المهام المستحدثة أيضا والذى جاء بها تفاهم تسوية المنازعات إقرار أو فرض رقابة دائمة على الموقف بالنسبة لتنفيذ قرارات وتوصيات فرق التحكيم وجهاز الاستئناف فى حالات تسوية المنازعات التجارية ما بين البلاد الأعضاء وقد عهد التفاهم بهذه المهمة إلى جهاز تسوية المنازعات ذاته ولم ينشئ لهذا الغرض هيئة أخرى أيا كان اسمها على عكس ما عهد إليه كثير من حكومات الإطراف المتعاقدة فى اتفاق الجات 1947 من تأخيرات لا داعي لها فى تنفيذ توصيات وقرارات فرق التحكيم
7-اتساع نطاق تسوية المنازعات
يقضى تفاهم تسوية المنازعات بتطبيق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المنازعات
التى تتم وفقا لأحكام التشاور وتسوية المنازعات الواردة فى الاتفاقات المدرجة فى الملحق (1) من هذا التفاهم والتى يشار إليها باسم الاتفاقات المشمولة كما يطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المشاورات وتسوية المنازعات بين الأعضاء بالنسبة لحقوقهم والتزاماتهم بموجب أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية وكذلك بموجب الاتفاقات الأخرى الملحقة به بما فيها اتفاقات التجارة فى السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وفى حالة وجود اختلاف بين القواعد والإجراءات المحددة فى تفاهم تسوية المنازعات والقواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية والواردة فى الاتفاقات المشمولة تكون الأولوية فى التطبيق للقواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية وبناءا على ذلك فان تفاهم تسوية المنازعات يعد بمثابة خطوة هامة نحو عولمة أسلوب التسوية فهو يتسع ليشمل جميع اتفاقات منظمة التجارة العالمية

8-الشفافية
تفاهم تسوية المنازعات فى أطار منظمة التجارة العالمية يمتاز بعنصر هام لم يوجد فى نظام تسوية المنازعات فى ظل اتفاق الجات 1947 وهو الشفافية حيث تعزز هذه الشفافية عدالة ووضوح الإجراءات لإطراف النزاع وتتضح هذه الشفافية فى جميع مراحل النزاع بين الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية وحتى الانتهاء من الفصل من النزاع وتنفيذ قرار التسوية حيث انه للإطراف المتنازعة دائما الحق فى الاطلاع على الوثائق والأوراق خلال جميع مراحل التسوية فيجب أن تكون طلبات التشاور مكتوبة ويجب إبلاغها لجهاز تسوية المنازعات وتكون طلبات التشاور هذه متداولة وفى متناول جميع الأعضاء للعلم بها وذلك من خلال قاعدة بيانات عبر الشبكة الدولية للمعلومات والتى تتضمن ملخصا للنزاع على الرغم من سرية عملية التشاور ذاتها بين إطراف النزاع
-فى أطار تحقيق الشفافية فانه يجب إخطار جهاز تسوية المنازعات والمجالس واللجان التابعة لمنظمة التجارة العالمية بأية حلول أو تسويات يصل إليها الإطراف المتنازعون من خلال المشاورات حتى يتمكن اى عضو من إن يثير ما لدية من ملاحظات أو اعتراضات خاصة به فى هذه المجالس أو اللجان ويتعين أن يكون فى جميع الأحوال أن تكون الحلول التى توصل إليها طرفا النزاع متوافقة مع قواعد التشاور المنصوص عليها فى تفاهم تسوية المنازعات
-من مزايا التفاهم بشان تسوية المنازعات وجود حكم خاص بأنه لا يوجد ما يمنع احد إطراف النزاع من الإفصاح عن أية معلومات قدمت إلى فريق التسوية لبقية أعضاء المنظمة ومع هذا يجب أن تعامل بقية الأعضاء على سبيل السرية للمعلومات التى يقدمها اى عضو أخر إلى الفريق أو إلى جهاز الاستئناف فى حالة ما إذا رأى هذا العضو إن تلك المعلومات يتعين أن تحاط بالسرية
-وتظهر الشفافية أيضا من خلال مرحلة الاستئناف حيث يقوم جهاز الاستئناف باعتماد تقرير فريق التسوية فى احد اجتماعاته خلال 60 يوم بعد تعميم التقرير على الأعضاء ما لم يخطر احد أعضاء النزاع الجهاز بتقديم الاستئناف أو يقرر بإجماع الآراء عدم اعتماد التقرير وإذا اخطر احد الأعضاء الجهاز بإقامة الاستئناف كان علي الجهاز ألا ينظر فى اعتماد تقرير الفريق إلا بعد استكمال الاستئناف ولذلك فان نشر وتعميم تقرير فريق التسوية يساعد باقى الأعضاء فى المنظمة على تقييم ومراجعة التقرير بينما الاستئناف ما يزال قائما
-تتأكد الشفافية فى أطار تسوية المنازعات عند إعمال تنفيذ قرار الفريق وذلك من خلال مراقبة الجهاز لذلك بحيث لا يجوز لأى عضو فى منظمة التجارة العالمية أن يثير مسالة تنفيذ القرار بعد اعتماده من فريق التسوية إذا تستلزم وثيقة التفاهم من الدولة المعنية الطرف فى النزاع أن تقوم بتزويد جهاز تسوية المنازعات بتقرير مكتوب عن مدى التزامها بتنفيذ وأعمال القرار ويتم توزيع التقرير المذكورعلى جميع الأعضاء فى المنظمة ويرى البعض ضرورة توزيع هذا التقرير على الأعضاء قبل اجتماع الجهاز فى سبيل تحقيق مزيد من الشفافية

................................................................

(1)تسوية المنازعات فى إطار اتفاقات التجارة الدولية د خيرى فتحى البصيلى
(2)اتفاقات التجارة الدولية (الجات) د احمد جامع الجزء الثانى
(3)المرجع السابق (د خيرى فتحى البصيلى)
(4)المرجع السابق (د احمد جامع)
(5)د إبراهيم العنانى (ورقة عمل حول وسائل حسم المنازعات بشان تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية )



الفصل الثانى
آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية وإجراءاتها المتبعة لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء

وثيقة تفاهم تسوية المنازعات حددت أربعة مستويات يمكن بموجبها تسوية المنازعات غير أنة يتعين على الدولة المضرورة قبل تقديم شكواها للجهاز أن تنظر بحكمة وروية فى جدوى المقاضاة وفقا لهذه الإجراءات
وتندرج على النحو التالى

1-طلب إجراء مشاورات
2-طلب اللجوء للمساعى الحميدة أو التوفيق أو الوساطة
3-طلب اللجوء للتحكيم
4-طلب استئناف قرارات لجان التحكيم

أولا –طلب التشاور
نظمت المادة الرابعة من وثيقة التفاهم كيفية تسوية المنازعات التجارية بموجب هذه الوسيلة حيث أكد الأعضاء فى الفقرة الأولى من هذه المادة على تصميمهم على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التى يجب أتباعها فيما بينهم وفى هذا الصدد فأنة من المتعين على كل دولة عضو إن تبدى اهتماما ملحوظا وتتيح الفرصة الملائمة للتشاور مع غيرها من الدول الأعضاء فى حالة تلقيها طلبا أو شكوى بالتضرر من اى إجراء أو تدبير تكون قد قامت باتخاذه على أرضها ويكون من شانه التأثير فى تنفيذ أو تطبيق اى اتفاقية تجارية من الاتفاقات المشمولة ولان التشاور لا يخرج عن كونه إجراءا دبلوماسيا يتمثل فى طلب تبادل وجهات النظر بين الدول المعنية لذا فأنة وسيلة سريعة يمكن إن تحقق نتائج ملموسة لإزالة أسباب الشكوى وقد وضعته وثيقة التفاهم كإجراء أولى وضرورى قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى لتسوية المنازعات كما احاطتة وثيقة التفاهم بمجموعة من الضمانات والضوابط تسهم فى فعاليته وتقوى من دورة فى إنهاء الخلاف مثل
1-التزام الدولة مقدمة طلب التشاور بإخطار جهاز تسوية المنازعات وكذا المجالس واللجان ذات الصلة موضحة فيه كافة الأمور كتابة المتعلقة بالإجراء الذي تتظلم منة
2-يتعين الاستجابة للتشاور خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلم الطلب كما يتعين بدء التشاور بحسن نية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثون يوما من يوم تسلم الطلب والعمل على حل مرض للطرفين
3-فى حالة عدم التوصل الطرفين لحل مرض خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب أو إذا أعلن الطرفان المتشاوران معا إن المشاورات قد أخفقت فى تسوية النزاع خلال هذه الفترة يجوز للطرف الشاكي إن يطلب تشكيل لجنة تحكيم لعرض النزاع عليها
4-يجوز للأعضاء فى الحالات المستعجلة بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف أن تدخل فى مشاورات خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تسلم الطلب وإذا أخفقت المشاورات فى حل النزاع خلال فترة عشرين يوما بعد تسلم الطلب جاز للطرف الشاكى أن يطلب إنشاء لجنة التحكيم
5-يجوز لاى عضو له مصلحة تجارية جوهرية فى مشاورات دائرة أن يطلب من الأطراف المتشاورة وجهاز تسوية المنازعات الانضمام إلى تلك المشاورات وإذا لم يتم قبول طلب الانضمام يكون من حق العضو طالب الانضمام أن يتقدم بطلب مستقل للتشاور
6-فى جميع الأحوال يتعين أن تكون المفاوضات سرية
7-يتعين أن تأخذ الإطراف المتشاورة فى اعتبارها المصالح التجارية ذات الأهمية للدول النامية الأعضاء خلال التشاور (1)

ثانيا-اللجوء إلى المساعى الحميدة والتوفيق والوساطة
وهذه الوسائل هى وسائل دبلوماسية متعارف عليها فى القانون الدولى لتسوية المنازعات بالطرق السلمية ولأنها وسائل غير قضائية فان اللجوء إليها يتم بعد موافقة إطراف النزاع عليها وذلك وفقا لمفهوم المادة الخامسة من وثيقة التفاهم وقد أحاطت هذه المادة تلك الوسائل بعدة ضمانات وضوابط مثل
1-ضرورة مراعاة السرية عند اللجوء إلى إحدى الوسائل المشار إليها وبصفة خاصة سرية المواقف التى يتخذها طرف النزاع خلال الإجراءات المتبعة مع عدم إخلال تلك الإجراءات باهى حق من حقوق الطرفين فى أية سبل تقاضى أخرى وقف هذه الإجراءات
2-يحق لكل دولة عضو طرف فى نزاع أن تطلب اللجوء فى اى وقت إلى المساعى الحميدة والتوفيق والوساطة كما يجوز لها إنهائها أيضا فى اى وقت مع حفظ حق الطرف الشاكى فى أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم
3-إذا أخفقت تلك الوسائل الدبلوماسية فى تسوية النزاع وأعلن طرف النزاع معا يجوز للطرف الشاكى أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم فى غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد التشاور
4-ليس هناك ما يمنع من مواصلة إجراءات المساعى الحميدة والتوفيق والوساطة فى نفس الوقت الذى تتخذ فيه إجراءات تشكيل لجنة التحكيم إذا ما اتفق إطراف النزاع على ذلك
5-يجوز للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية بحكم وظيفته إن يعرض تلك الوسائل الدبلوماسية بهدف مساعدة الطرفين المتنازعين فى إيجاد تسوية للنزاع المثار بينهما

ثالثا- اللجوء إلى التحكيم
وياتى التحكيم بعد أن يكون طرف النزاع قد اخفقا فى تسويته من خلال المشاورات الثنائية أو من خلال اللجوء للمساعى الحميدة –الوساطة- التوفيق حيث يجوز للطرف الشاكى فى هذه الحالة أن يلجا إلى جهاز تسوية المنازعات ويطلب كتابة تشكيل لجنة تحكيم على أن يتضمن هذا الطلب عدة أمور مثل
1-المحاولات التى بذلت لتسوية النزاع عن طريق المشاورات
2-التدابير أو الإجراءات المتخذة والتى تعتبر سببا لموضوع النزاع
3-موجز للأساس القانونى الذى يقوم علية الشكوى بشرط أن يكون الملخص كافيا لعرض المشكلة بوضوح
4-فى حالة ما إذا كان الشاكى يرغب فى تشكيل لجنة تحكيم باختصاصات مغايرة للاختصاصات المعتادة فيتعين أن يبين فى طلبة الاختصاصات المقترحة وبمجرد تلقى الطلب يلتزم جهاز تسوية المنازعات بتشكيل لجنة التحكيم فى موعد لا يتجاوز الاجتماع التالى للاجتماع الذى قيد فيه هذا الطلب فى جدول الإعمال وذلك ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء عدم تشكيل اللجنة وتتشكل اللجنة من 3 أو 5 أشخاص إذا اتفق الإطراف على ذلك وتقوم الأمانة العامة للجهاز بترشيح أسماء الأشخاص المراد تعيينهم فى اللجنة وعلى طرفى النزاع عدم الاعتراض على هذا الترشيح إلا لأسباب ملحة وجوهرية
وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشان لجنة التحكيم يقوم المدير العام بتشكيل اللجنة بناء على طلب من الطرفين وبعد التشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس أو اللجنة ذات الصلة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة الإضافية ذات الصلة بالاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة المطروحة فى النزاع ويتعين على رئيس الجهاز أن يخطر الأعضاء بلجنة التحكيم المشكلة بهذه الطريقة فى موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد تسلم الرئيس الطلب ولا يجوز أن تتشكل لجنة التحكيم من مواطنى الدول الإطراف فى النزاع المثار أو من مواطنى دولة متدخلة فى النزاع وفى حالة ما إذا كان النزاع المثار محصورا بين دولة نامية وأخرى متقدمة فيجب أن يكون احد أعضاء لجنة التحكيم على الأقل من البلدان النامية إذا طلبت الدولة النامية ذلك وفى حالة ما إذا طلبت أكثر من دولة تشكيل لجنة تحكيم لتسوية النزاع ذي موضوع واحد بتعدد تلك الدول فأنة يمكن إنشاء لجنة تحكيم واحدة لبحث هذه الشكاوى المتعددة أخذا فى الاعتبار حقوق كافة الدول الأعضاء المعنية

إجراءات لجان التحكيم
وظيفة لجان التحكيم التى يشكلها جهاز تسوية المنازعات بناءا على طلب الدول الأعضاء هو مساعدة الجهاز على الاطلاع بمسؤلياتة الموكولة إليه بموجب وثيقة التفاهم والاتفاقيات المشمولة وبالتالى عليها أن تضع تقييما موضوعيا للأمور المطروحة وكذلك تقييم وقائع القضية ومدى انطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها والتوصل إلى أية نتائج أخرى من شانها مساندة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الإحكام المنصوص عليها فى الاتفاقات المشمولة وكقاعدة عامة يجب إلا يتجاوز المدة التى تجرى فيها لجنة التحكيم جلساتها 6 شهور تسمع فيها إلى دفوع وأسانيد الدول إطراف النزاع ثم تنتقل للمداولة فى جلسات سرية لا يحضرها إطراف النزاع ثم تصدر لجنة التحكيم تقريرها المؤقت متضمنا النتائج التى توصلت إليها والاقتراح الذى تراه بشان الحكم ويجوز لكل طرف من إطراف النزاع خلال المدة التى تحددها لجنة التحكيم أن يقدم طلبا مكتوبا للجنة التحكيم يلتمس فيه إعادة النظر فى بعض ما جاء بالتقرير المؤقت قبل تعميم التقرير النهائى على الأعضاء ويتعين أن تعقد لجنة التحكيم فى هذه الحالة اجتماعا إضافيا لبحث ملاحظات إطراف النزاع على ما جاء بالتقرير المؤقت وإذا لم ترد من إطراف النزاع أية تعليقات خلال الفترة المحدودة فيعتبر التقرير المؤقت تقريرا نهائيا ويعمم بدون أبطاء على الأعضاء (2)

اعتماد تقرير لجنة التحكيم
بعد مضى عشرين يوما على تعميم تقرير لجنة التحكيم على الدول الأعضاء والهدف من هذه المدة هو إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لدراسة التقرير وبحثه وإبداء الراء بما قد يكون لديهم من اعتراضات عما جاء بت على أن يتقدموا كتابة بتلك الاقتراحات قبل عشرة أيام من الاجتماع الذى سوف ينظر الجهاز فيه اعتماد التقرير وخلال الستين يوما التالية على تعميم التقرير يعتمد الجهاز تقرير اللجنة ما لم يخطره احد الإطراف بتقديم طلب الاستئناف قرار اللجنة

استئناف قرارات لجان التحكيم (جهاز الاستئناف)
وقد جاء هذا النظام على خلاف ما يجرى علية العمل بالنسبة للإحكام الصادرة من الهيئات القضائية الدولية إذ أن هذه الإحكام غير قابلة للطعن عليها من قبل الخصوم إلا فى حدود ضيقة جدا اى فى حالة توافر الأسباب التى تجيز طلب إعادة النظر أو فى حالة تفسير ما يشوب الحكم من غموض ويكون الطعن فى هاتين الحالتين إمام نفس الهيئة التى أصدرت الحكم
إما نظام استئناف قرارات لجان التحكيم فى ظل منظمة التجارة العالمية فقد جاء ضمانة أساسية لكفالة عدالة ونزاهة التقارير الصادرة من لجان التحكيم المناط بتا نظر المنازعات التجارية ذات الآثار بعيدة المدى فى استقرار النظام التجارى الدولى وهذا النظام له عدة معايير
1-قيام جهاز تسوية المنازعات بإنشاء (جهاز دائم للاستئناف) يتولى النظر فى طلبات استئناف تقارير لجان التحكيم على أن يتكون هذا الجهاز من سبعة أعضاء من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة القانونية الظاهرة فى مجال التجارة الدولية ومستقلين اى غير خاضعين لحكومة اى دولة ويكون تعيين هؤلاء الأشخاص السبعة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين كل واحد منهم لمرة واحدة ويخصص ثلاثة منهم للنظر فى كل قضية من القضايا المعروضة على الجهاز الدائم للاستئناف
2-يكون لأطراف النزاع وحدهم الحق فى استئناف تقارير لجان التحكيم إما الإطراف الثالثة (المتدخلة) فليس لها الحق فى ذلك وان كان يجوز لها تقديم مذكرات كتابية إلى جهاز الاستئناف
3-تقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة فى تقرير لجنة التحكيم أو على التفسيرات القانونية التى توصلت إليها اللجنة فى تقريرها
4-لا يجوز أن تتجاوز مدة إجراءات الاستئناف عن ستين يوما من تاريخ تقديم احد إطراف النزاع إخطارا بقراره بالاستئناف اى من تاريخ تقديم هذا الإخطار لجهاز تسوية المنازعات حتى التاريخ الذى يعمم فيه الجهاز تقريره وفى جميع الأحوال يجب إلا تزيد مدة الإجراءات عن تسعين يوما
5-تكون الجلسات التى يعقدها جهاز الاستئناف لبحث أسباب الطعن بالاستئناف سرية ويتولى الجهاز كتابة تقريره دون حضور إطراف النزاع وفى ضوء المعلومات والبيانات التى قدمت الية وله أن ينتهى من بحث المسائل المطعون فيها إلى إقرار أو تعديل أو نقض النتائج والاستنتاجات التى كانت قد توصلت إليها لجنة التحكيم
اعتماد تقارير جهاز الاستئناف
بتم اعتماد تقارير جهاز الاستئناف بواسطة جهاز تسوية المنازعات وتلتزم إطراف النزاع بقبوله دون شروط ويجوز لجهاز تسوية المنازعات عدم اعتماد التقرير بتوافق الآراء خلال ثلاثين يوما من تعميمه على الأعضاء ولا تخل إجراءات الاعتماد على هذا النحو بحق الأعضاء فى التعبير عن وجهة نظرهم بالنسبة لتقرير جهاز الاستئناف

التعويض ووقف تطبيق الالتزامات والتنازلات
فى حالة عدم قيام الطرف المشكو فى حقه بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التحكيم أو جهاز الاستئناف خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر شهرا من تاريخ اعتماد هذه التوصيات والقرارات فان التعويض ووقف تطبيق التنازلات والالتزامات الأخرى التى كان العضو الشاكى قد ألزم نفسه بتا يمكن أن تعتبر بمثابة إجراءات مؤقتة تتخذ ضد العضو المخالف ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذا اخفق العضو المشكو فى حقه فى تعديل الإجراء الذى اعتبر غير متسق مع التزاماته ففي مثل هذه الحالة يحق للدولة الشاكية أن تطلب تعويضا من الدولة المشكو فى حقها كما يجوز للدولة المشكو فى حقها أن تعرض التعويض من تلقاء نفسها على الدولة الشاكية وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تعويض مرضى خلال عشرين يوما بين الإطراف المتنازعة جاز للطرف الشاكى أن يطلب من جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بوقف تطبيق الالتزامات والتنازلات فى مواجهة المشكو فى حقه كإجراء مضاد لحمل الطرف المخل لتنفيذ القرارات الصادرة ضده

ويتعين على الشاكى مراعاة الإجراءات الآتية
1-وقف تطبيق الالتزامات والتنازلات المتعلقة بذات القطاع التجاري التى وجدت لجنة التحكيم أو جهاز الاستئناف بالنسبة لها أن هناك انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا لفائدة كانت تعود علية بمقتضى الاتفاقية المشمولة
2-إذا تبين أن وقف تطبيق الالتزامات والتنازلات بموجب المبدأ السابق غير عملى وفعال فأنة يجوز وقف تطبيق الالتزامات فى قضايا تجارية أخرى فى نفس الاتفاقية
3-فى حالة الظروف الخطيرة يجوز وقف تطبيق التنازلات والالتزامات فى اتفاقية تجارية أخرى من الاتفاقات المشمولة
4-يجب على الطرف الشاكى الذى يطلب الترخيص له بوقف تطبيق التنازلات والالتزامات تجاه المشكو فى حقه أن يبين الأسباب الداعية لذلك فى طلبة وارسالة لجهاز تسوية المنازعات والمجالس ذات الصلة فى منظمة التجارة العالمية خاصة إذا كان الوقف فى قطاع تجارى آخر غير القطاع الذى كان محلا للنزاع وفى جميع الأحوال ينبغى أن يكون مستوى وقف تطبيق الالتزامات والتنازلات المرخص بتا للشاكى من جهاز تسوية المنازعات معادلا لمستوى ما قام بت الطرف المشكو فى حقه من إلغاء أو تعطيل الفائدة التى كانت تعود إلى الشاكى ويمتنع على جهاز تسوية المنازعات الترخيص بوقف تطبيق الالتزامات إذا كانت الاتفاقية المشمولة تحظر ذلك(3)


تدخل الغير فى المنازعات التجارية المطروحة على جهاز تسوية المنازعات

من بين المسائل الجوهرية التى تضمنها نظام تسوية المنازعات فى ظل منظمة التجارة العالمية ما جاءت بت المادة العاشرة من وثيقة التفاهم حيث أجازت هذه المادة لأية دولة عضو فى المنظمة أن تطلب التدخل فى النزاع باعتبارها طرفا ثالثا حالة ما إذا كان لها مصلحة جوهرية يمكن أن تتأثر بهذا النزاع وبشرط أن تكون قد أخطرت جهاز تسوية المنازعات بهذه المصلحة
شروط التدخل واجراءاتة
يشترط بالنسبة للطرف الثالث الذى يرغب التدخل فى الدعوى أن يكون دولة من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية على أن يكون لهذه الدولة مصلحة جوهرية فى الدعوى المعروضة ولا يشترط ما إذا كانت هذه المصلحة مباشرة أم غير مباشرة اقتصادية أم قانونية فالمهم أن تكون هناك مصلحة جوهرية تبرر التدخل ذلك لان الغرض الاساسى من وثيقة التفاهم هو إيجاد إطار أو الية متكاملة تتناسب مع طبيعة المنازعات التجارية التى يمكن أن تثور نتيجة تطبيق النظام التجاري الدولى الجديد بكافة ما يتضمنه من اتفاقات تحكم سير التجارة الدولية وبالتالى فان ما تستهدفه وثيقة تسوية المنازعات ليس حسم المنازعات التى تثور بين الإطراف المعنية فقط وإنما يمتد هذا الهدف إلى حماية حقوق جميع الدول الإطراف فى هذا النظام ومن ثم جاءت المادة العاشرة من وثيقة التفاهم تسمح للدول الإطراف بهذا التدخل حماية لمصالحها الجوهرية ويجوز للدولة العضو أن تتدخل فى اى مرحلة من مراحل النزاع سواء فى مرحلة المشاورات التى تعتبر أول مرحلة من مراحل تسوية النزاع أو إمام لجنة التحكيم أو الهيئة الاستئنافية إذا كان قد سبق لها التدخل فى النزاع إمام لجنة التحكيم ويجب على الدولة التى ترغب فى التدخل فى مرحلة التشاور أن تعلن رغبتها للدول المتشاورة وكذا جهاز تسوية المنازعات وذلك فى غضون عشرة أيام من تاريخ تعميم طلب بدء التشاور ويكون للدول المتشاورة وحدها حق قبول أو رفض هذا الطلب استنادا إلى تقييمها للمصلحة التجارية الجوهرية التى تدعيها الدولة الراغبة فى التدخل وفى حالة قبول التدخل فعليها إخطار جهاز تسوية المنازعات بذلك وفى حالة رفض التدخل يحق للدولة الراغبة فى التدخل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لطلب التشاور مع الدولة المدعى عليها بشكل مستقل والتدخل فى مرحلة التشاور على النحو المشار الية ليس شرطا لطلب التدخل فى النزاع إمام لجنة التحكيم إذ فشلت المشاورات وبمعنى أكثر إيضاحا فالتدخل فى مرحلة المشاورات لا يستتبع تلقائيا استمرار التدخل فى الدعوى إذا تمت إحالتها لجهاز تسوية المنازعات لتشكيل لجنة التحكيم إذ انه فى هذه الحالة يتعين على الدول الغير سواء كان سبق لها التدخل أو عدم التدخل فى مرحلة المشاورات أن تتقدم بطلب جديد لجهاز تسوية المنازعات تعلن فيه رغبتها فى التدخل فى الدعوى المعروضة
وتجدر الإشارة إلى انه من حق كل دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أن تطلب التدخل فى اى نزاع مطروح إمام جهاز تسوية المنازعات فى مرحلة ما بعد المشاورات دون أن يكون لأطراف النزاع أو لجهاز تسوية المنازعات حق قبول أو رفض هذا التدخل ذلك لان الشرط الوحيد هو استشعار الدولة المتدخلة أن مصالحها الجوهرية يمكن أن تتأثر بالحكم الذى يصدر فى النزاع فمثل هذا الحكم سوف ينطوى على تفسير بعض النصوص الواردة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بموضوع النزاع ومن ثم قد يؤثر هذا التفسير على مصالح الدول الأخرى من هنا كان افتراض توافر المصلحة بالنسبة للدول المتدخلة يتفق والنظام التجاري العالمى الجديد غير انه من جهة أخرى كان لابد من تنظيم الإجراءات الواجب إتباعها للتدخل فى مرحلة ما بعد المشاورات وقد تم التوصل فيما بين الدول الأعضاء إلى إقرار بعض الضمانات والإجراءات فى هذا الصدد ياتى فى مقدمتها الالتزام بعدة أمور

1-يتعين على الدول المعنية أن تعلن رغبتها فى التدخل فى أية دعوى يتقرر فيها تشكيل لجنة تحكيم لنظرها وذلك أثناء انعقاد جلسة جهاز تسوية المنازعات المخصصة لتشكيل هذه اللجنة
2-إذا لم تعلن الدولة رغبتها فى التدخل أثناء الجلسة المخصصة لاتخاذ قرار تشكيل اللجنة فيجوز أن تعلن هذه الرغبة فى موعد اقصاة عشرة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة


حقوق الدولة المتدخلة
إذا ما أبدت الدولة الغير رغبتها فى التدخل فى نزاع معروض إمام جهاز تسوية المنازعات ففى اى مرحلة ينظر فيها النزاع يكون للدولة المتدخلة حق عرض وجهة نظرها بشان هذا النزاع سواء عن طريق المرافعة الشفوية أو عن طريق تقديم المذكرات المكتوبة ومن جهة أخرى يكون من حق الدولة المتدخلة الحصول على جميع المذكرات المكتوبة المقدمة من أطراف النزاع الأصليين إلى لجنة التحكيم قبل انعقاد جلسات الجولة الأولى لنظر النزاع
وعلى لجنة التحكيم أن تخصص جلسة من تلك الجلسات لسماع وجهة نظرالدولة المتدخلة وملاحظاتها ومرافعاتها الشفوية فضلا عن إمكانية السماح لها بتقديم مداخلات شفهية مختصرة أثناء جلسات الجولة الثانية إذا ما وافقت لجنة التحكيم على ذلك بعد أن تكون اللجنة قد حصلت على موافقة الخصوم الأصليين
ويحق الدول المتدخلة أن تطلب تضمين التقرير النهائى الصادر من جهاز تسوية المنازعات ما عبرت عنة من آراء وما ابدتة من ملاحظات ومن جهة أخرى إذا نجح أطراف النزاع فى تسويته واتفقوا على عدم الاستمرار فى الإجراءات فليس من حق الدول المتدخلة أن تطالب باستمرار نظر الدعوى كما انه فى حالة ما إذا تم الاتفاق على تقديم تعويضات من جانب الدولة المدعى عليها إلى الدولة المدعية فلا يحق للدولة المتدخلة الاستفادة من هذا الاتفاق
فضلا عن ذلك فلا يجوز للدولة المتدخلة أثارة أية ملاحظات أو موضوعات أو مسائل لم يسبق للخصوم الأصليين إثارتها فى النزاع المطروح حتى لحظة تشكيل لجنة التحكيم وليس من حقها أيضا أن تبدى ملاحظات على التقرير الأولى الصادر عن تلك اللجنة فى موضوع النزاع


.....................................................

(1) الإطار القانونى لتنظيم التجارة الدولية فى ظل عالم منقسم د عبد الواحد محمد الفار
(2) اتفاقات التجارة العالمية (الجات) د احمد جامع الجزء الثانى
(3)المرجع السابق (د عبد الواحد الفار )


الفصل الثالث
أمثلة على المنازعات التجارية الدولية التى عرضت على جهاز تسوية المنازعات DSB

لعل من الأهمية بمكان الاقتراب بدرجة اكبر نحو تحليل النزاعات التجارية التى طرحت على آلية فض المنازعات فى منظمة التجارة العالمية حيث يثار تساؤل الكثيرين عن طبيعة هذه المنازعات التجارية ونوعية الخلافات التجارية والدول محل النزاع هل هي دول نامية فيما بينها أم دول متقدمة فيما بينها أم هي دول متقدمة مع دول نامية فمن هم المتنازعون وعلى ماذا يتنازعون وما الذى فعلته منظمة التجارة العالمية بآلياتها تجاه هذه المنازعات أو النزاعات التجارية ومن ناحية أخرى يلاحظ منذ انتهاء جولة اورجواى الشهيرة فى 1994 كانت هناك قضايا خلافية مطروحة أجلت عملية حسمها على أمل إطلاقها فى مفاوضات أخرى أو على مائدة المؤتمرات الوزارية التى اتفق على أن تعقد كل سنتين على الأقل حيث توجد قضايا مطروحة مثل الإغراق الاجتماعى وتشغيل العمالة وحقوق الملكية الفكرية والقضايا البيئية وغيرها من القضايا التى تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها وتتبعها تحليليا للتعرف على طبيعتها والى أين وصلت نقاط الاختلاف والاتفاق حولها

1-شكوى فنزولا والبرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية فى شأن الجازولين المستورد

فى يناير 1995 تقدمت فنزولا بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية وانضمت إليها البرازيل وقد زعمت الدولتان أن الولايات المتحدة تطبق إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالخواص الكيماوية للجازولين المستورد عن تلك التى تطبق على الجازولين المصفى محليا الأمر الذى يخالف مبدأ المعاملة الوطنية ولا يمكن تبريره استنادا لقواعد wto المتعلقة بإجراءات المحافظة على الصحة والبيئة
- اصدر فريق الخبراء تقريره لصالح الدولتان الشاكيتان
- أيد جهاز الاستئناف ما ورد بتقرير فريق الخبراء
- تبنى جهاز المنازعات تقرير الخبراء وتقرير جهاز الاستئناف
وأخيرا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل قانونها وبتاريخ 26/8/1997 اخطر جهاز تسوية المنازعات بإجرائها التعديل بإزالة التفرقة فى المعاملة بين الجازولين المستورد والمصفى محليا

2-شكوى الاتحاد الاوربى ضد كندا فى شأن قانون براءات الاختراع فى 19 ديسمبر 1997

تضمن قانون البراءات الكندى نصا يجيز للغير تصنيع المنتج موضوع البراءة قبل انتهاء مدة الحماية (20سنة) بفترة محددة قدرها 6 شهور وذلك بغرض الحصول على ترخيص بتسويقه أو بغرض تخزينه استعدادا لطرحة للبيع بمجرد انتهاء مدة الحماية فاثأر هذا النص اعتراض الاتحاد الاوربى فتقدم بشكوى إلى جهاز تسوية المنازعات طالبا عقد مشاورات مع الحكومة الكندية على سند من أن هذا النص يتعارض مع المواد 27/1 -28-33 من اتفاق التربص إذا يقلص مدة الحماية لأقل من 20 سنة
عقدت المشاورات ولم تسفر عن تسوية للنزاع وعلى ذلك فقد طلب الاتحاد الاوربى تشكيل فريق تحكيم نظر فريق التحكيم النزاع وانتهى فى تقريره إلى الاتى
(1) أن الاستثناء الأول وهو تصنيع النتج قبل انتهاء مدة البراءة بغرض الحصول على ترخيص بالتسويق لا يتناقض مع المادة 27/1 تربس فهو جائز طبقا للمادة 30 ولا يخالف المادة 28/1 على سند أن الحكمة من الاستثناء إتاحة الفرصة للمنافسين لاستعمال الاختراع وتصنيع المنتج المشمول بالحماية خلال فترة سريانها بدون ترخيص من مالك البراءة بغرض تقديم عينات من المنتج للحصول على ترخيص لتسويقه الأمر الذى يمكنهم من تصنيع المنتج وطرحة فى السوق عقب الانتهاء من الحماية مباشرة
(2) إما الاستثناء الثانى وهو التخزين استعدادا للطرح بمجرد انتهاء مدة البراءة فقد انتهى الفريق إلى أن هذا الاستثناء يتعارض مع المادة 28/1 تربس ومن ثم فهو استثناء واسع يخالف حكم المادة 30 تربس فيما تجيزه من استثناءات محدودة
ومن ثم اعتمد جهاز تسوية المنازعات تقرير فريق التحكيم فى ابريل 2000
طلبت كندا إعمالا لحكم المادة 21/3 من نظام تسوية المنازعات من الجهاز مدة معقولة لتنفيذ التوصيات إلا أن الإطراف اختلفوا حول المدة وعلى ذلك فقد طلب الاتحاد الاوربى حل الخلاف عن طريق التحكيم
انتهى حكم التحكيم إلى أن المدة المعقولة هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد تقرير التحكيم ومن ثم فهى تنتهى فى أكتوبر 2000
أحاطت كندا الجهاز واعضاءة فى أكتوبر 2000 تنفيذها بالتوصيات الأمر الذى يعنى تعديلها لقانون براءات الاختراع




3-فى مجال اتفاق جات 1994

شكوى الهند وماليزيا وباكستان وتايلاند ضد الولايات المتحدة الأمريكية فى شأن حظر (الربيان ) حيث انه بتاريخ 8 أكتوبر 1996 تقدمت الهند وباكستان وتايلاند بشكوى ضد الولايات المتحدة زعمت فيها أن حظر تلك الدولة لاستيراد الربيان من هذه الدول تطبيقا للقانون العام الامريكى مخالف للمواد 1- 6- 9- من اتفاق جات 1994 كما أن هذا الحظر يحرمها ويعوقها من جني الفوائد الناتجة عن هذه التجارة
اصدر فريق الخبراء تقريره لمصلحة الدول الشاكية على سند من أن إجراءات الولايات المتحدة لاستيراد الربيان مخالفة للمادتين 1- 6 من اتفاق جات 1994 ولا يمكن تبريرها على إحكام المادة 10 من الاتفاق
استأنفت الولايات المتحدة قرار فريق الخبراء فى 13 يوليو 1998 إلا أن جهاز الاستئناف أيد ما توصل الية فريق الخبراء
تبنى جهاز تسوية المنازعات قرار الاستئناف بتاريخ 12 أكتوبر 1998 ( 1 )

4-شكوى الولايات المتحدة ضد الهند فى شأن قانون براءات الاختراع

تقدمت الولايات المتحدة بشكوى إلى الجهاز فى يوليو 1996 مفادها مخالفة الهند لأحكام المادة 70/9-8 التربص بعدم إنشاء نظام قانونى لتلقى طلبات الحصول على براءات اختراع تتعلق بالمنتجات الكيميائية الصيدلية والزراعية وحفظها لحين انتهاء الفترة الانتقالية فضلا عن عدم تنفيذها لالتزاماتها بمنح حقوق تسويقية مطلقة لأصحاب تلك الطلبات خلال تلك الفترة
عقدت المشاورات انتهت إلى عدم تسوية النزاع
شكل فريق تحكيم بموجب قرار من الجهاز فى نوفمبر 1996 وقد باشر الفريق عملة وقدم تقريرا يؤكد ارتكاب الهند لتلك المخالفات
استأنفت الهند إمام جهاز الاستئناف الذى انتهى إلى نفس النتيجة اعتمد جهاز تسوية المنازعات تقرير جهاز الاستئناف فيما تضمنه من اقتراح بإلزام الهند بتعديل نظامها القانونى رفعا لهذه المخالفات (يناير 1998)
اجتمع الجهاز فى 22ابريل 1998 حيث اتفق على منح الهند مهلة 15 شهرا لإجراء التعديل المقترح (2)



5- قضية الموز الثالثة ضد الاتحاد الاوربى

تم تقديم شكوى من كل من الإكوادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك والولايات التحدت الأمريكية ضد نظام الاتحاد الاوربى الخاص باستيراد وبيع وتوزيع الموز وذلك لمخالفة للمواد 1-2-5-10-11-13- من اتفاق الجات كما انه يخالف إحكام اتفاق الترخيص بالاستيراد واتفاق الزراعة واتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMS وأخيرا الاتفاق العام للتجارة فى الخدمات GATS وقد شكل فريق لنظر النزاع بتاريخ مايو 1996 وفى تقريره الصادر فى مايو 1997 انتهى الفريق إلى أن نظام استيراد الموز الذى يطبقه الاتحاد الاوربى وكذلك إجراءات الترخيص باستيراد الموز بموجب هذا النظام غير متوافقين مع التزامات الاتحاد الاوربى بمقتضى اتفاق الجات وكذلك اتفاق جات كما وجد الفريق أيضا أن التنازل المقدم من الاتحاد الاوربى من قبل بعض أطراف اتفاقية لومى يخص فقط عدم التوفيق فى المادة 13 من اتفاق الجات والمتعلقة بتوزيع الحصص ولكنة لا ينسحب على عدم التوافق الناتج عن نظام الترخيص وفى يونيو 1997 استأنف الاتحاد الاوربى هذه القرارات وقد دعم جهاز الاستئناف تقريبا النتائج التى توصل إليها الفريق ولكنة نقض تقرير الفريق فيما تضمنه من أن عدم التوافق مع المادة 13 من اتفاق الجات قد تم التنازل عنة بموجب اتفاقية لومى وان هناك موضوعات معينة خاصة بنظام الترخيص تخالف كل من المادة 10 من اتفاق الجات واتفاق الترخيص بالاستيراد وقد اعتمد جهاز تسوية المنازعات فى سبتمبر 1997 تقرير الفريق بعد تعديله من جهاز الاستئناف وفى نوفمبر 1997 طلب الشاكون تحديد مدة زمنية معقولة لتنفيذ التوصيات والإحكام الصادرة من جهاز تسوية المنازعات على أن يكون ذلك عن طريق التحكيم الالزامى بموجب المادة 21/3 (ج) من تفاهم تسوية المنازعات وقد انتهى الحكم إلى أن المدة المعقولة تكون بدءا من 25 سبتمبر 1997 إلى 1 يناير 1999 وقد تم الإعلان عن تعديل إجراءات استيراد الموز الخاصة بالاتحاد الاوربى فى يوليو 1998 مما يعنى الموافقة على التوصيات
ولكن الشاكين رأوا أن التعديل المذكور لا ينفذ توصيات جهاز تسوية المنازعات وفى سبتمبر 1998 أشاروا إلى أنهم سوف يلجأون إلى المادة 21/5 من وثيقة تسوية المنازعات وطلبوا إحالة موضوع مدى التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للخضوع للتوصيات إلى الفريق الاصلى وقد منع الجدل الذى حدث فى الإجراءات بين الشاكين والمدعين من الموافقة على الفريق الذى شكلة جهاز تسوية المنازعات
وبالإضافة إلى هذا وبينما كانت الإكوادور تتابع الدعوى المقابلة للفريق الاصلى بموجب المادة 21/5 كانت الولايات المتحدة فى ذات الوقت تطالب بتطبيق إجراءاتها المحلية وإتباع أسلوب المعاملة بالمثل ضد صادرات الاتحاد الاوربى إليها كما نصت المادة 22/6 من وثيقة تفاهم تسوية المنازعات وأعلنت الولايات المتحدة قائمة تمهيدية بصادرات الاتحاد الاوربى والتى ينطبق عليها التعريفة بنسبة 100% ردا على عدم التنفيذ المتوقع من الاتحاد الاوربى للنتائج التى يتوصل إليها جهاز الاستئناف وقد انتهى إعداد القائمة فى 18 ديسمبر 1998 وفرضت الولايات المتحدة تعريفات مضادة على صادرات الاتحاد الاوربى تصل إلى 520 مليون دولار تبدأ من مارس 1999 إذا فشل الاتحاد الاوربى فى تغيير سياسته الخاصة باستيراد الموز بموجب المادة 22/6 من وثيقة التفاهم حيث يلتزم جهاز تسوية المنازعات بمنح تصريح للشاكى بالمعاملة بالمثل فى حالة طلب ذلك كما يمكن رفض هذا الطلب فقط عن طريق إجماع الأعضاء بما فبهم مقدم الشكوى
وحدث تطور أخر هام فى 15 ديسمبر 1998 حينما طلب الاتحاد الاوربى ذاته تأسيس فريق يحدد ما إذا كانت اجراءاتة التنفيذية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية إلا إذا تم الطعن فى هذا التوافق بشكل صحيح بمقتضى وثيقة التفاهم وفى اجتماعه الخاص المنعقد فى 12 يناير 1999 وافق جهاز تسوية المنازعات على طلبين منفصلين مقدمين من الإكوادور والاتحاد الاوربى بإحالة النزاع حول تنفيذ الاتحاد الاوربى لتوصيات جهاز تسوية المنازعات المتعلقة بسياساتها نحو استيراد الموز إلى الفريق الاصلى بمقتضى المادة 21/5 من وثيقة التفاهم ولذا طلبت الإكوادور من الفريق التحقيق مما إذا كانت توصيات الجهاز قد تم تنفيذها بصورة فعالة من قبل الاتحاد الاوربى حيث أنها تعتقد أن الإجراءات الجديدة للاتحاد الاوربى استمرت فى خرق العديد من إحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية
وقد أوضحت (كولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار والدومينكان وجاميكا وموريشيوس ونيكا راجوا وسانت لوتشيا وسانت فنست وجرينادنيز ) اهتمامها بالمشاركة كطرف ثالث فى حين احتفظت المكسيك بحقها فى المطالبة باح راءاتها الخاصة بموجب المادة 21/5 وقد طالب الاتحاد الاوربى الفريق بالنظر فى الإجراءات التى اعتمدها من اجل تنفيذ توصيات جهاز تسوية المنازعات المتعلقة بسياسته الاستيرادية للموز وذكر الاتحاد الاوربى أيضا انه رغب فى الحث على الطعن فى احراءاتة التنفيذية ويأمل انه مع تأسيس الفريقين يمكن تنفيذ استجواب مناسب بموجب المادة 21/5 وقد عارضت الولايات المتحدة وبنما وجواتيمالا وهندوراس طلب الاتحاد الاوربى بينما دعمت سانت لوتشيا هذا الطلب وقد أوضحت الهند رأيها بان العضو لا يجب علية رفض الفرصة للبحث عن حكم فى مدى قانونية احراءاتة الخاصة وان إظهار الاهتمام بفوز احد الأعضاء فى نزاع ما فى مرحلة المعاملة بالمثل يؤدى إلى وقوع ضرر على الطرف الخاسر وبعد مرور حوالى أسبوع طالبت الولايات المتحدة وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما فى خطابهم المؤرخ 20 يناير 1999 بإجراء مشاورات مع الاتحاد الاوربى بموجب المادة 4 من وثيقة التفاهم لإيجاد حل فيما يتعلق بسياسة الاتحاد الاوربى المعدلة والخاصة باستيراد الموز وقد كان التحرك تجاه المشاورات متوقعا بعد إقرار منظمة التجارة العالمية للعقوبات التى ستفرضها الولايات المتحدة والتى كان من المتوقع تفويضها من قبل جهاز تسوية المنازعات فى اجتماعه المقرر عقدة فى 25يناير 1999 وعلى الجانب الأخر حثت اليابان ودعمتها فى ذلك بعض الدول النامية لإيقاف قبول طلب الولايات المتحدة بالسماح لها بفرض عقوبات حتى يصدر فريق الدعوى المقابلة بناء على طلب الاتحاد الاوربى تقريره وتأمل اليابان من هذا الحفاظ على حقوق الولايات المتحدة فى المعاملة بالمثل حينما يتم تأجيل التفويض خلال الفترة التى يعلن فريق الدعوى المقابلة فيها عن راية فى سياسة الاتحاد الاوربى الخاصة بالموز وقد تم تأجيل اجتماع جهاز تسوية المنازعات الذى كان من المقرر عقدة فى 25 يناير ولأول مرة فى تاريخ منظمة التجارة العالمية يكون هناك اعتراض على التصديق على جدول إعمال اجتماع جهاز تسوية المنازعات وقد عارضت جزيرتان من جزر الكاريبى من منتجى الموز (سانت لوتشيا ودومينكا )ادراج طلب الولايات المتحدة بالسماح لها بمعاملة المثل لاتحاد الاوربى فى جدول الإعمال وقد أدت هذه الحركة غير المسبوقة إلى انفجار بركان الغضب من جانب الولايات المتحدة وتعطيل المفاوضات بين الاتحاد الاوربى ودبلوماسى الولايات المتحدة فى جنيف وقد قام المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بدور الموفق فى المفاوضات التى تمت وأدت إلى الوصول إلى تسوية أتاحت لجهاز تسوية المنازعات القيام بوظائفه (3)

6-مشكلة جوز الهند المجفف بين الفلبين والبرازيل

فى مارس 1996 تم تشكيل فريق للنظر فى طلب الفلبين فى شكواها ضد البرازيل بخصوص الإجراءات التى اتخذتها البرازيل بشأن تجارة جوز الهند المجفف حيث رأت الفلبين عدم توافق الرسوم التعويضية المفروضة من البرازيل على صادرات الفلبين من جوز الهند المجفف مع قواعد منظمة التجارة العالمية وقد ادعت الفلبين أن هذه الرسوم لا تتوافق مع التزامات البرازيل بموجب المادة السادسة من اتفاق الجات بسبب أن البرازيل لم تحدد الاشتراطات الأساسية لفرض هذه الرسوم وبصفة خاصة عدم حساب نسبة الدعم بصورة صحيحة وقد اعترضت البرازيل بداية على هذا الادعاء على أساس أن اتفاقية جولة طوكيو والخاصة بإجراءات الدعم والتعويض (قانون الدعم ) هي التى تعتبر فقط الإطار القانونى واجب التطبيق على النزاع
ومن وجهة نظر البرازيل لم يتم تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية على التحريات الخاصة بالرسم التعويضى الذى بدأ قبل تاريخ دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيذ التنفيذ فى 1 يناير 1995 وقد ذكرالفريق فى تقريره الصادر فى أكتوبر 1996 أن اتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالدعم والتدابير التعويضية SCM يشترط أن يتم تطبيقها على طلبات الرسوم التعويضية التى بدأت بعد يناير 1995 فى حين أن الطلب الذى نحن بصددة قد بدأ قبل 1995 وقد انتهى التقرير الخاص بفريق التسوية إلى أن المادة 5 من اتفاق الجات لا يمكن تطبيقها بمفردها دون اتفاق الدعم والتدابير التعويضية على طلبات الرسوم التعويضية إلى بدأت قبل عام 1995
ونتيجة لما تم التوصل الية بشأن القانون واجب التطبيق لم يأخذ الفريق فى اعتباره الأسباب التى قدمتها الفلبين فى ادعائها وقد قدمت الفلبين استئنافا بناء على هذه الأسباب وفى فبراير 1997 اصدر جهاز الاستئناف تقريره مدعما تقرير الفريق وقد اعتمد جهاز تسوية المنازعات هذا التقرير فى مارس 1997 وعلى الرغم من أن هذه القضية قد بلغت مرحلة الاستئناف إلا أنها لم تحسم النزاع بسبب أن كلا من الفريق وجهاز الاستئناف تجنبا الحكم فى موضوع النزاع لأسباب فنية
ويوضح هذا التأكيد المتزايد على الفلسفة القانونية والقيود القضائية المتبعة فى نظام تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية والتى تعارض الحلول العملية والسياسية والتى كانت سائدة فى ظل نظام الجات 1947 والذى نخرج منة من النتيجة السلبية للشكوى أن نظام تسوية المنازعات يمكن أن يقف عند بعض المنازعات ويصبح عديم الجدوى نتيجة بعض المسائل الفنية القانونية حيث أن فريق التسوية وجهاز الاستئناف لم يتعرضا لموضوع النزاع فالنزاع من وجهة نظرهم قد تم رفضه بسبب غياب القانون الواجب التطبيق(4 )



بتحليل المنازعات التجارية التى قدمت إلى منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من يناير 1995 الى مارس 1999 والتى بلغت 59 منازعة

1-أن حوالى 55% من المنازعات التجارية تتم بين الدول المتقدمة فيما بينها وتاتى فى مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التى تمثل 30% من هذه المنازعات كدولة مرعية أو مقدمة الشكوى و20% كدولة مدعى عليها اى مقدمة ضدها الشكوى ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة هى دولة شاكية أكثر منها دولة مشتكى منها وهذا الاتجاة له دلالة حيث أن الصراع والنزاع هو بين الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى وليس بين الدول النامية والولايات المتحدة الأمريكية
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن المجموعة الاوربية تأتى فى المرتبة الثانية حيث تمثل 27% من هذه المنازعات كدولة مدعية أو مقدمة الشكوى و22% كدولة مدعى عليها اى مقدمة ضدها الشكوى ومعنى ذلك أن الاتحاد الاوربى هو أيضا دول شاكية أكثر منها دول مشتكى منها وهذا الاتجاة له دلالتة أيضا حيث يلاحظ أن المنازعات التجارية تميل إلى أن تكون بين الاتحاد الاوربى وباقى الدول المتقدمة بدرجة أكثر من ما بين الاتحاد الاوربى والدول النامية ومعنى ذلك أيضا أن الصراعات والمنازعات التجارية هى بين الاتحاد الاوربى وبين الدول المتقدمة الأخرى أكثر بل الملاحظة الاكثر دلالة اننا لو نظرنا إلى المنازعات التجارية التى طرفيها الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية تمثل حوالى 19% من المنازعات التجارية المعروضة على منظمة التجارة العالمية والتى شكلت لها لجان تحكيم كما هو واضح من الجداول ولعل يشير بوضوح أن الصراعات والمنازعات التجارية لا زالت منحصرة بين القطبين الكبيرين فى النظام الاقتصادى العالمى القائم وهما الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية
2-ومن ناحية أخرى يأتى الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالوزن النسبى كأطراف فى المنازعات التجارية تأتى كل من كندا كدولة متقدمة واليابان كدولة متقدمة والاثنان يمثلان حوالى 18% من تلك المنازعات التجارية سواء كانت دولا مدعى عليها أو دول مدعية
3-ويلاحظ أيضا إذا حاولنا تحليل المنازعات التجارية بين الدول المتقدمة بوزنها الكبير فى تلك المنازعات نجدها تنحصر وتتركز تقريبا فيما يتعلق بالمقاييس الخاصة بالمنتجات الزراعية والمقاييس الخاصة بمنتجات اللحوم واللبن والمتجات المجففة وكلها حول الملف الزراعى والمنتجات الزراعية والحيوانية وهو الملف الملئ بالمشاكل حيث ينطوى على قضايا دعم المنتجين الزراعيين والمواصفات القياسية المتعلقة بحماية البيئة وغيرها مع ملاحظة أن ذلك يتم بين الدول المتقدمة فيما بينها وهو ما قد يصحح بعض الانطباعات الخاصة لدى الدول النامية بل وشعوبها عندما تدخل طرف مع احدى هذه الدول المتقدمة لا يجب أن ينظر إليها كمشكلة ضمن نظرية المؤامرة كما يحلو للبعض أن يشير فالخلافات التجارية اساسا ليس بين الدول المتقدمة والدول النامية فى هذا الجال بل فى رأينا هى بين الدول المتقدمة فيما بينها اساسا
ويبرز دور منظمة التجارة العالمية فى السعى إلى فض هذه المنازعات التجارية وحسمها فيما بين الدول المتقدمة اساسا
وبالاضافة إلى الملف الزراعى ومشكلاتة بين الدول المتقدمة هناك موضوعات أخرى محل خلاف تجارى كما تشير الجداول حيث توجد مشكلة الضرائب اليابانية على شراب الكحول والتصنيف الجمركى لبعض منتجات الحاسب الالى وبعض المنتجات السمكية وبعض منتجات الصلب واقسام 301 -310 من قانون التجارة الامريكى الصادر فى 1974 وتعديلاتة وغيرها من المنازعات التجارية التى شكلت لها جميعا لجان للتحكيم كما هو واضح من الجداول
4- يلاحظ أيضا أن المنازعات التجارية بين الدول النامية فيما بينها تكاد تكون غير موجودة إلا فى حالتين وهى الحالة رقم 13 والحالة رقم 34 من الجدول فالحالة الأولى رقم 13 تشير إلى أن هناك نزاع تجارى بين الهند وهى الدولة المدعية وبين بولندا وهى الدولة المدعى عليها حول النظام البولندى لاستيراد السيارات إما الحالة الثانية رقم 34 نجدها بين المكسيك وهى الدولة المدعية وبين جواتيمالا وهى الدولة المدعى عليها وموضوع النزاع يدور حول تحقيق فى منع اغراق السوق بالمتجات الرخيصة حول استيراد الاسمنت البورتلاندى من المكسيك والحالتين تحملان دلالات كثيرة منها على سبيل المثال أن التجارة الدولية ضعيفة بين الدول النامية أو وزنها النسبى ليس كبيرا أم كفاءة هذه الدول مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية لا زالت ضعيفة أم ماذا فهى مسألة لا زالت تحتاج إلى بحث ودراسة ولكن تؤكد مرة أخرى أن المنازعات التجارية فى مجال التجارة الدولية لا زالت تتركز فيما بين الدول المتقدمة مع بعضها البعض
5- وإذا ذهبنا إلى المنازعات التجارية التى يكون احد اطرافها دولة نامية والطرف الثانى دولة متقدمة فاننا نجد أن الجداول تشير إلى أن هذه المنازعات تصل إلى 36% من اجمالى المنازعات التجارية المقدمة أو محور الخلاف ويصل الوزن النسبى للدول النامية كدول مدعية ضد الدول المتقدمة إلى حوالى 30% وحوالى 6% هى دول متقدمة مقدمة شكوى ضد الدول النامية وهذا له دلالة هامة حيث تعنى أن الشكوى تأتى ضد الدول المتقدمة أكثر التى تمارس ما يسمى بالقيود الرمادية التى سبقت الإشارة إليها بل وتتعسف عند التعامل مع الدول النامية ولديها قدرة اكبر فى استخدام الإجراءات الوقائية ضد الدول النامية
6- ومن ناحية أخرى لو حاولنا أن نتعرف على الوزن النسبى الذى تكون فيه الدول النامية أو المتقدمة هى الدول المدعى عليها فاننا نجد أن حوالى 20% من المنازعات التجارية هى ضد الدول المتقدمة حيث تكون هذه الدول فى موقع الدول المدعى عليها ومن ناحية أخرى أن 6% من المنازعات التجارية تمثل دول نامية مدعى عليها وهو ما يؤكد أن الشكوى ضد الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية
7- أن موضوعات المنازعات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية تدور حول القواعد الخاصة بالغازولين صناعة السيارات والطائرات المدنية وحظر استيراد الجمبرى والمحار وحماية امتياز المنتجات الكيماوية والزراعية والدواجن ولا زال علف المنتجات الزراعية والحبوب والموز والأرز وغيرها يمثل موضوعا للمنازعات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى مثل فرض ضريبة على عوائد الأفلام الأجنبية والإجراءات التعسفية على الواردات من الأحذية وكلها موضوعات يمكن التعامل معها من خلال جهاز فض المنازعات وتشكلت لها لجان تحكيم
وأشهر المنازعات التجارية بين الدول المتقدمة وأحد الدول النامية وهى تحديدا دولة اندونيسيا نجد أن هذه الدولة قدمت ضدها شكوى من كل من الاتحاد الاوربى واليابان والولايات المتحدة الأمريكية كما يظهر من الجداول كلها حول المقاييس الخاصة بصناعة السيارات حيث قدمت شكوى من الشركات الأوربية ضد برنامج السيارة القومية لاندونيسيا وإعفاء واردات السيارات القومية ومكوناتها من الرسوم الجمركية وان هذه المقاييس تخالف التزامات اندونيسيا المقررة فى اتفاقية الجات فى المادة الثانية وتم تشكيل لجنة التحكيم فى 12/6/1997 وقدمت أيضا شكوى من اليابان فى نفس الموضوع ويتعلق ببرنامج السيارة القومية لاندونيسيا حيث ترى اليابان أن هذه المقاييس تخالف التزامات اندونيسيا المقررة فى اتفاقية الجات وتم تشكيل لجنة التحكيم أيضا فى 12/6/1997 وقدمت شكوى أيضا فى نفس الموضوع من الولايات المتحدة الأمريكية والخاص ببرنامج السيارة القومية لاندونيسيا وترى الولايات المتحدة أن هذه المقاييس تخالف التزامات اندونيسيا فى المواد 1,3 من الجات 1994 وتم تشكيل لجنة تحكيم بتاريخ 30/7/1997 ( 4)


..............................................................

(1) الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية ودورها فى تنمية التجارة العالمية
د . عبد الملك عبد الرحمن مطهر
(2)ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للقضاة والمحامين جمهورية اليمن
بحث مقدم المستشار السيد حسن البدراوى
(3), (4) تسوية المنازعات فى أطار منظمة التجارة العالمية
د خيرى فتحى البصيلى نقلا عن د محمد أبو العينين (نظام تسوية المنازعات )
(5) الجات وآليات منظمة التجارة العالمية (من اورجواى لسياتل حتى الدوحة )
د عبد المطلب عبد الحميد


تقييم نظام تسوية المنازعات التجارية فى أطار منظمة التجارة العالمية

لنا فى الإحصاءات خير دليل على جدية نظام آلية تسوية المنازعات فى أطار منظمة التجارة الدولية حيث كان نظام تسوية المنازعات نشطا للغاية فى أول سنتين له حيث نظر أكثر من 80 نزاعا ويؤكد التقرير الذى اعدتة سكرتارية المنظمة حول موقف تسوية المنازعات حتى نهاية 1999 أن المنازعات التى طلبت فيها المشورة بلغت 177 نزاعا وان المسائل المعنية كانت 136 نزاع وان المنازعات المستمرة بلغت 25 نزاعا وان ما تم الفصل فيه بلغ 22 نزاع وان المنازعات التى تم تسويتها أو صارت غير نشطة بلغت 37 نزاعا ويلاحظ من خلال استقراء هذا التقرير أن إطراف المنازعات هى دائما الدول النشطة تجاريا الولايات المتحدة , اليابان , الاتحاد الاوربى ,الهند ,استراليا, كوريا و كندا, فرنسا , تركيا, اندونيسيا وتحظى الولايات المتحدة بنصيب الأسد سواء كانت دولة مدعية أو دولة مدعى عليها إما الدول النامية فقد غاب أغلبيتها ولم يمثل مدعى أو مدعى علية (1 )


فى نقد نظام آلية تسوية المنازعات
مع تسليمنا بأهمية خصائص وسمات التى تحقق الفاعلية لنظام تسوية المنازعات إلا انه تقوم مجموعة من الملاحظات على ما جاء بوثيقة التفاهم

الأولى
تتعلق بلجان التحكيم التى تطلب الدول الشاكية من جهاز تسوية المنازعات تشكيلها لنظر النزاع فهذه اللجان ليس لها سلطة إصدار إحكام نهائية فى الدعاوى المعروضة إمامها ولكنها تنتهى بكتابة تقرير بالنتائج التى توصلت إليها فى تلك المنازعات وهذا التقرير يعرض على جهاز تسوية المنازعات للاعتماد وبالتالى فليس من الحكمة النظر إلى لجان التحكيم هذه على نحو ما هو متعارف علية فى ظل القانون الدولى العام الذى يعطى الحق لهيئات التحكيم الدولى بإصدار قرارات ذات طبيعة إلزامية واجبة الاحترام


الثانية
تلاحظ أن الطعن بالاستئناف فى قرارات لجان التحكيم الذى نصت علية وثيقة التفاهم يقتصر على ما تتضمنه تلك التقارير من جوانب قانونية إما تلك المسائل التى تتعلق بالوقائع فهى ليست مجالا للطعن وهذا الأمر قد يؤدى إلى جدل لا طائل من وراءه ذلك لان المنازعات التجارية غالبا ما تختلط فيها المسائل بحيث يصعب التفرقة بين ما هو قانونى منها وما هو خاص بالوقائع وكان الأجدى أن يكون الطعن بالاستئناف وسيلة لإعادة النظر فى النزاع من كافة جوانبه اى توسيع دائرة الاستئناف ونطاقه ليشمل المسائل القانونية والوقائع المطروحة برمتها

الثالثة
تلاحظ أن نظام تسوية المنازعات الذى جاءت بت منظمة التجارة العالمية لم يتضمن إجراءات حاسمة لمعاقبة من يثبت فى حقه انتهاك اتفاقات منظمة التجارة العالمية بل تجد أن جهاز تسوية المنازعات فى حالة انتهائه بإدانة دولة طرف لا يتولى توقيع العقوبة بنفسه وإنما يرخص للطرف المتضرر ذاته بتوقيع العقوبة والتى لا تخرج عن تعليق التزاماتها وما سبق أن ألزمت بت نفسها من معاملة تفضيلية أو معاملة أكثر تجاه الطرف الخل بالتزاماته فى القطاع المحدد أو غيرة من القطاعات ولا يخفى لن هذا الأسلوب العقابى غير مجد وغير فعال ولا يحقق اى نوع من أنواع العدالة خاصة فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية ( 2)

يلاحظ أيضا انه وبالأخص فى بداية العمل بهذه الآلية فربما يكون هناك نقدا لعملية تسوية المنازعات حيث يجادل البعض بان هيئة الاستئناف تخطت حدودها الخصخصة لها وفى الواقع قامت بعمل قانون بدلا من تفسير القوانين حيث أن هيئة الاستئناف لما لها الكلمة النهائية فى تسوية المنازعات إذا قامت بارتكاب خطأ فليس له من إمكانية تصحيحه لعدم وجود آلية لذلك كما فى النظام القانونى الداخلى للدول إذا ارتكبت المحاكم خطأ فأن الهيئة التشريعية تتدخل بسن قانون للتصحيح وهذا يعنى عدم وجود توازنات مؤثرة للإدارة فى منظمة التجارة العالمية
ومن الممكن تصحيح هذه الجزئية بتعديل المادة 9/2 من اتفاقية منظمة التجارة والتى تسمح بتبني تفسير اتفاقية من خلال ثلثى أو الغالبية العظمى من الأعضاء وهذا يعنى أن المؤتمر الوزارى ربما يسقط قرارات قضائية خاصة بهيئة الاستئناف وهيئة المستشارين لأسباب سياسية
وقد يجرى حل آخر بإنشاء مجموعة للمراجعة الدقيقة فى المنظمة يمكن أن تراجع تقارير هيئة الاستئناف ويقوم بنقدها ونشرها دوريا ولا تملك صلاحية إسقاط الإحكام الصادرة من هيئة الاستئناف لكن هيئة الاستئناف يمكنها دراسة تقارير هذه المجموعة والاستفادة منها ويجب أن تتألف هذه المجوعة من خبراء قانونيين ذوى سمعة وخبرة كبيرة فى قوانين المنظمة واتفاقاتها
وكذلك فان هناك حاجة لزيادة دور أنظمة تسوية المنازعات البديلة تكزن قائمة على الدبلوماسية والتفاوض والتى يمكن أن تكون أكثر ملائمة لأنواع معينة من المنازعات أكثر من النظام القائم على القواعد القضائية الثابتة ( 3)

...................................................................

(1) المستشار السيد حسن البدراوى – ندوة الويبو الوطنية للقضاة والمحامين – جمهورية اليمن
(2) الإطار القانونى لتنظيم التجارة الدولية فى ظل عالم منقسم
د عبد الواحد محمد الفار
(3) منظمة التجارة العالمية (نظامها القانونى ودورها فى تطبيق اتفاقات التجارة الدولية ) دجابر فهمى عمران

بحث باعداد الباحث / محمد شوقى السيد (دبلوم قانون التجارة الدولية )



#محمد_شوقى_السيد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ترابيس ادارية حالة الجهاز الادارى للدولة المصرية
- أدلة أدانة الاخوان بتدبيرهم حادث المنشية اعترافات الاخوان بت ...
- رغم الانهيار ( جسر الارادة على خط النار ) التحدى العسكرى بعد ...
- سهم الطغيان فى الجسد العربى زراعة الاستبداد ( بذرة الاستبداد ...
- يوم رحيل الاب كاريزما ناصر الابوية 28 سبتمبر 1970 -- فى 9 و1 ...
- جسر الآرادة (عقب التدمير ) آرادة لا تنكسر (أعقاب نكسة يونيو)


المزيد.....




- بعد 200 يوم من بدء الحرب على غزة.. مخاوف النازحين في رفح تتص ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة
- العفو الدولية تحذر: النظام العالمي مهدد بالانهيار
- الخارجية الروسية: لا خطط لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إ ...
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقيه رشى
- أستراليا.. اعتقال سبعة مراهقين يعتنقون -أيديولوجية متطرفة-
- الكرملين يدعو لاعتماد المعلومات الرسمية بشأن اعتقال تيمور إي ...
- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد شوقى السيد - دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية