أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فضيل رضوان - القانون التنظيمي للعريضة : تفعيل الديمقراطية التشاركية















المزيد.....

القانون التنظيمي للعريضة : تفعيل الديمقراطية التشاركية


فضيل رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3641 - 2012 / 2 / 17 - 18:43
المحور: المجتمع المدني
    


القانون التنظيمي للعريضة
تفعيل الديمقراطية التشاركية: العريضة ، المبادرة الشعبية، هيئات التشاور..
في سياق تفعيل النقاش القانوني والفقهي والمجتمعي من أجل النهوض بثقافة الحقوق والحريات في كل مكونات المجتمع المغربي يكون من اللازم النبش في معطيات الفقه القانوني حول الديمقراطية التشاركية وآليات إعمالها ، ويكون التساؤل مشروعا عندما نتحدت عن العريضة والمبادرة الشعبية وغيرها فهل هي من آليات التشاركية أم لكل هذه المفاهيم بنيانه وأساسه القانوني والتاريخي.
في الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011 وتحت باب الأحكام العامة ينص الفصل الأول".. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط،وتوازنها وتعاونها،والديمقراطية المواطنة والتشاركية،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة"
النص الدستوري هنا يضع الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة المغربية ، وتوصيف نظام الحكم في الدساتير من العناصر المهمة ، و رغم أن دمج مفهومي المواطنة والتشاركية في العلوم السياسية لا زال محط جدال فقهي إلا أن التنصيص على التشاركية يتيح في كل الأحوال إمكانية استعمال كل الآليات التي يمكن بواسطتها إشراك لمواطنات و المواطنين فرادى وجماعات في تتبع قضايا الشأن العام من إصدار القوانين إلى تتبع تنفيذها وكذا تقييمها
الديمقراطية التشاركية إذن هي من مقومات نظام الحكم أما العريضة والمبادرة الشعبية وكل مايدخل في نطاقهما فهي آليات لتفعيلها ،وقد فتح الدستور العديد من الآليات الأخرى للمشاركة خصوصا إذا نظرنا إلى الفصول 12،13،14،15،من باب التأويل القانوني لصريح هذه النصوص ونتحدث هنا عن:
فتح الباب أمام الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في إعداد قررات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا تفعيلها وتقييمها( الفصل 12 )
إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعليين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها(ف13)
جميع المواطنين والمواطنات لهم الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع( ف14)
تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (ف15)
كيف نجعل إذن من مختلف هذه الفرص آليات فعالة لتدبير الشأن العام وكيف نستطيع ممارستها بأيسر الطرق ودون عراقيل دون أن تتحول إلى معيق او آلية بحديين أو وجهيين مختلفين؟
لقد عجزت آليات الديمقراطية التمثيلية لوحدها عن ضمان التداول السلمي للسلطة وتدبير الشأن العام فاستلهم الأفراد والجماعات والأقليات من التاريخ السياسي قنوات أخرى وأبدعوا في صيرورته التاريخية ميكانزمات يمكن بواسطتها تدارك وضعية مستعجلة أورفع حالة حيف أو ظلم أو استباق وضعية لم تسمح آليات الحكم والسلطة المتداولة الإمساك بعبورها، و سنقتصر في هذا المقال على آلية العريضة و آلية المبادرة الشعبية ،وهيئات التشاور لنحاول أن نتصور على ضوء الدستور المغربي إمكانات إعمالها والشروط التي تمكنها من ضمان التشاركية في تدبير الشأن العمومي وما يطرحه من إشكالات وتناقضات
1) الحق في العريضة من حقب الحكم المطلق إلى آلية من آليات الديمقراطية التشاركية

ما يميز العريضة عن باقي آليات الديمقراطية التشاركية هي كونها رسالة مفتوحة وموقعة موجهة إلى سلطة عمومية لتغيير وضع أو إقرار آخر قامت به سلطة عمومية أخرى فكيف ساهمت العريضة في وضع قواعد الديمقراطية لتصبح مع الزمن فقط من آليات تفعيلها؟
كانت تسمى حق مخاطبة السلطات العامة وقد وجدت عريضة من المواطن اطالوس يتظلم من القاضي باطلموس الذي لم ينصفه لاسترداد نقوده من ابولينا ويعود تاريخ هذه العريضة إلى سنة 246 قبل الميلاد في عهد الملك بطلمي
- تحول المعنى السياسي للعريضة:
أضحت العرائض توجه إلى الحكام بوصفهم سلطات عامة يناط بها إحقاق الحق ورفع الظلم وقد تأسس هذا المعنى منذ القدم في عهد الملك الفرعوني في مصر عام 2026 قبل الميلاد مرورا بصدور العهد الأعظم سنة 1215 في إنجلترا إبان الحكم الملكي المطلق للملك جون ،ليتم إقرار هذا الحق علانية في عهد الملك هنري الرابع سنة 1407 مع حظر معاقبة من يقدم العرائض
أما الدستور الإتحادي الأمريكي لعام 1776 وبعد أول مراجعة سيعرفها فقد نص على عدم جواز إصدار قانون يحد من حرية التجمع والتعبير وحرية الصحافة وحق توقيع العرائض، كما عرف التاريخ السياسي للفئات تقديم عريضة نسائية سنة 1642 ضد ما عرف آنداك بالإجراءات المضادة للمذهب الكاثوليكي، لتسستخدم في ما بعد في مجموعة من الدول إلى وسيلة لإصدار التشريعات وذلك قبل نشوءالمؤسسات التمتيلية كالبرلمانات وغيرها
وبدلك نلحض التطور الذي عرفته مسألة تقديم العرائض وانتقالها من الحق الشخصي إلى المطالبة بحقوق جماعية أو المطالبة بإصدار تشريعات مما دفع بعض فقهاء القانون إلى القول بأن العرائض كانت من المصادر الأساسية لإقرار الحقوق العامة، فمن أجل مناقشة موضوع العريضة وصياغتها والتوقيع عليها كانت المجموعات الراغبة في التظلم تجتمع في الساحات العامة للمناقشة وصياغة مضمون العريضة فنشأ بذلك حق التجمع، تقدم العريضة دائما باسم جهة ما فنشأ مع العريضة حق تقديمها باسم المجموع، يتطلب كذلك تسليم العريضة السير إلى مكان تسليمها فتقرر ضمنا حق التظاهر السلمي ، وعندما تقرر أيضا حق التظلم للملك فتلك البدايات الأولى لحق التعبير والرأي العام خصوصا مع انتشار العريضة ومناقشة مضمونها وحشد مؤيديها ومعارضيها
وعموما فللعرائض دور هام في تحقيق العدالة ومن مصلحة الحاكم أو السلطات الحاكمة مهما كان مصدرها ولو ماكيافيليا تلمس مواضيع العرائض ومعالجتها لذلك كان الترحيب بالعرائض وإن لم يكن بالضرورة الإستجابة لمضمونها فقبول حق المواطن في التعرض هو جزء من رفع الحيف عنه
- الشرعية الفلسفية للعريضة
الحق في مخاطبة السلطات العامة حق أصيل من الحقوق السياسية المتعلقة بحرية إبداء الرأي في شؤون المجتمع ،وهي أسلوب سلمي للممارسة الحريات العامة ،وأساس هذا الحق في الدول الحديثة أن السلطات العامة مصدرها الشعب ولا يجوز أن تقام حواجز وسدود بين أفراد الشعب والسلطات العامة وان يتاح لهم مخاطبتها في سهولة ويسر ،لكن على المواطن عند ممارسته هذا الحق أن يخاطب السلطة كتابة وباسمه الصريح وتوقيعه لتعرف السلطة العامة من يخاطبها لتتمكن من إجابته اوتوضح له ما خفي عنه ، والعريضة كذلك من أشكال الرقابة التي يمارسها الرأي العام على أداء السلطات العامة والحكام عموما وأسلوب للعمل السياسي السلمي الحامي للمكتسبات والمتمسك بحقوق الأفراد والجماعات في شموليتها
كيف نتصور تقديم العرائض في ضوء الفصل 15 من الدستور:
للمواطنيين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية لكن لابد من قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق
اولا: لابد من التسريع بإصدار القوانين التنظيمية للممارسة هذا الحق لأن العديد من الحقوق تظل معلقة أو تمارس بطريقة ما لأن القانون التنظيمي لم يصدر بعد والمثال المعروف هنا هو قانون ممارسة حق الإضراب الذي ظلت شرعيتة تخضع لميزان القوى واجتهادات القضاء أو المجلس الأعلى او تأويلات مستندة على العادة والأعراف.
ثانيا: من الشروط التي يمكن تصورها دون أن يتحول الحق إلى استحالة التنفيذ أو الممارسة وإعمالا لمبدا وفلسفة العريضة المستندة على ضرورة عدم وجود حواجز وسدود بين أفراد الشعب والسلطات العامة أن تعبر العريضة عن حق أو تأكده أو تفسر قانون أو تعبر عن رغبة فئة أو أقلية ،وان يحدد عددالموقعين عليها بحجم الفئة او الإقليم أو الجهة، او الحق ، او مضمون العريضة،والعبرة هنا بعدم تحول العريضة إلى ادات للتشويش او التراجع عن حق دستوري مكتب أو تقيد بعدد لا يمكن تجميعه لتحقيقها
ثالتا: فيما يخص الكيفية يجب ان تحدد السلطة او الجهة المستقبلة للعريضة والتي لها صفة السلطة العامة وان تتمتع بواجب نقاشها وتداولها وعرضها علانية وضرورة البت فيها في آجال محددة ،وان لا تعقد المساطر المتبعة في التسليم والبت والتداول حتى تحقق الهدف العام من العريضة ومبررات نشوئها التاريخية (رفع ظلم،إتارة قضية، تشريع،رقابة،تواصل مباشر،..)





المبادرة الشعبية:
المبادرة الشعبية إن صح هذا التعبير "فهو اقرب إلى التداول الصحافي منه إلى الآليات القانونية "
كل فعل جماعي او فردي من اجل تشريع او تنفيذ قرار او اقرار وضعية أو حالة ،فقد يحدث أن تبادر جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى إقتراح أو إعداد مشاريع أو قوانين لتضعها لدى البرلمان أو السلطات العمومية وقد يمتد الأمر إلى السهر على تفعيلها وتقييمها وكل ذلك متاح طبقا لأحكام الفصل 12 من الدستور الحالي 2011، اما الأفراد فقد خصهم الدستور بفصل فريد ( الفصل 14) يمنح لهم الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع ، والعملية هاهنا جد مهمة فإدا خول الأفراد للمؤسسات حقهم في احتكار السلطة العمومية في إطار عقد اجتماعي فهذا العقد نفسه يقر بحق الأفراد في المبادرة والمشاركة واقتراح قوانيين.
المبادرة الشعبية مفهوم واسع يمكن أن يمتد إلى العديد من التأويلات ويمكن أن يترتب عنه العديد من الصلاحيات التي تتيح للأفراد والجماعات المشاركة والتنفيذ والتفعيل خارج الطرق التمثيلية المتعارف عليها لكنها تبقى دائما في مجال اللآليات السلمية والقانونية التي يمكن بواسطتها التأتير في الشأن العام والمشاركة السياسية
هيئات التشاور:
اتبتت العديد من التجارب السياسية أن للفاعليين الجمعويين دور هام في تنشيط الحياة السياسية والتنموية ،واضحى تواجدهم إلى جانب الفاعليين السياسين أمرا لا مناص منه ولم يغفل دستور 2011 هذه المعادلة فجاء الفصل 13 إلى إقرار هيئات للتشاور تهدف بالأساس إلى إشراك الفاعليين الإجتماعيين بمختلف أصنافهم في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، لكن يبقى التساؤل المطروح دائما هو حدود هذا التشاور ، وكيف نستطيع دائما ان نحقق الإلتقائية بين طموحات الفاعل السياسي والفاعل الإجتماعي ن كما أن الفصل 13 لم ينص على ضرورة وجود قانون تنظيمي يحدد تشكيل هذه الهيئات ، وتبقى لغة النص القانوني هي الإيحاء الوحيد أي أن السلطات العمومية هي صاحبة الصلاحية في إحداث هذه الهيئات وهي المشرف الوحيد علىكيفية تشكيلها
الديمقراطية التشاركية من الخيارات الصعبة في أنظمة الحكم ،ورغم بطئ الإنجاز والتفعيل في العديد من القررات التشاركية وآلياتها المتعددة تبقى بالنسبة للعديد من أنظمة الحكم الخيار الأمثل لضمان مشاركة الجميع في المسار السياسي والتنموي ، وعندما يكون القرار تشاركيا يكون الإستعداد جماعيا لتحمل نتائجه سواء كانت إيجابية أو سلبية
لايوجد في تاريخ البشرية نظام حكم مثالي، حتى في يوتوبية طوماس مور، لكن يبقى السعي نحو العدالة هوالمطمح الوحيد الذي يستحق أن نتمسك به.

فضيل رضوان
المراجع:
*الدستور المغربي الجديد
* الدستور المصري لسبتمبر1971م
* مخاطبة السلطة العامة : الأستاد حسين خلف




#فضيل_رضوان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصيدة شعرية حكمة أمي
- قصيدة شعرية


المزيد.....




- ماسك: انتخابات 2024 قد تكون الأخيرة بالنسبة للأمريكيين بسبب ...
- نادي الأسير: اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون
- السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في ...
- التصويت على عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة غدا
- كنعاني: من المعيب ممارسة التهديد والضغط ضد المحكمة الجنائية ...
- هيومن رايتس تتهم الدعم السريع بارتكاب -تطهير عرقي- في غرب دا ...
- 80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل
- السودان: هيومن رايتس تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب -إبادة- ...
- الأمم المتحدة: 360 ألف مبنى في غزة تعرض لأضرار
- منظمة الصحة العالمية تدعو أطراف الصراع في السودان إلى ضمان ت ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فضيل رضوان - القانون التنظيمي للعريضة : تفعيل الديمقراطية التشاركية