أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد السلام بن لحسن الوديكي - الاشراف القضائي على اللوائح الانتخابية بالمغرب















المزيد.....

الاشراف القضائي على اللوائح الانتخابية بالمغرب


عبد السلام بن لحسن الوديكي

الحوار المتمدن-العدد: 3623 - 2012 / 1 / 30 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مكلف بمصلحة الانتخابات
بعد إلحاح من جهات متعددة على إسناد الإشراف على اللوائح الانتخابية للقضاء قصد إعطائها مصداقية حسب زعمهم، تم ذلك بموجب القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، و تكرس في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية و عمليات الاستفتاء ، و انتزع الإشراف من رؤساء المجالس الجماعية الذين سودوا هذه اللوائح و عبثوا بها و لم يكونوا في المستوى المنشود في أداء مهامهم ما جعل اللوائح الانتخابية في غاية من السوء ، و لم تكن عمليات المراجعة تتم طبق المطلوب قانونا و لا تحقق الغاية المنشودة منها، الشيء الذي جعل اللوائح الانتخابية مشوبة بالعديد من الإعاقات و العيوب كانت تنعكس في الغالب على عمليات الاقتراع و ما تفرزه .
لكن المشرع وبهدف القضاء على هذه الوضعية اسند الإشراف إلى القضاء الذي شرع في تولي هذه المهام بمناسبة تجديد اللوائح الانتخابية العامة التي استخدمت في اقتراع 25 نونبر 2011 ، فهل تحقق على يد القضاة ما لم يتحقق على أيدي غيرهم ؟ و هل أضاف الإشراف القضائي قيمة للعملية برمتها ؟ و هل تفرد القضاة في رئاستهم للجن الإدارية عن ترأسها من طرف المنتخبين ؟ و هل أسفرت العملية عن لوائح ذات مصداقية عالية ؟
و إثارة قضية الإشراف القضائي على اللوائح الانتخابية يأتي بعد تنامي الاستياء من طرف القضاة المشرفين على رئاسة اللجان الإدارية و تعبير رئيس ناديهم نيابة عنهم عن التذمر الحاصل بسبب عدم تعويض بعضهم عن أتعاب ترأس هذه اللجان و عدم الرضا عن التعويض الهزيل الذي منح للآخرين مثلما نشر في بعض وسائل الإعلام الوطنية .
إن التجربة التي شهدها المغرب لأول مرة و الممثلة في إسناد رئاسة اللجان الإدارية المكلفة باللوائح الانتخابية إلى القضاء و التي كانت محل متابعة عن كثب استخلص منها انها لم تضف أي جديد لهذه اللوائح و لا حققت قفزة لا نوعية و لا كمية لعملية تجديدها ، و لم يختلف أداء اللجان الإدارية برئاسة القضاة عن نظيره برئاسة المنتخبين ، هذه خلاصة استنتاجات متابع عن قرب كما سأبين فيما يأتي من فصول هذا المقال ، فلم تختلف أشغال اللجان الإدارية برئاسة القاضي عن مثيلاتها برئاسة المنتخب ما عدا في بعض الشكليات ، بحيث بقيت اللجنة رهينة المجهود الكبير لمصالح السلطة المحلية التي رغم أن القانون يتكلم عن دور محدود لها في إعداد أو مراجعة اللوائح الانتخابية( الفقرة الثالثة من المادة 17 ، الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 20 من القانون رقم 57.11 ) ، فهي عضو كباقي الأعضاء في اللجنة ،إلا أن العمل الذي يحسب لهذه اللجنة تقوم به مصالح السلطة من حيث تجنيد أعوان السلطة على تحفيز التسجيل بل و القيام به بأنفسهم و جمع المعطيات الخاصة بالأخطاء المادية و تحديد حالات فقدان الأهلية و استكمال البيانات و إيصال الإشعارات و المراسلات للناخبين الخ كما تتولى المصالح الإدارية للسلطة المحلية إعداد اللوائح الخاصة بالتشطيبات و عدم استكمال البيانات و فقدان العلاقة بالجماعة و الأخطاء المادية المراد تصحيحها و تصنفها و تقدمها جاهزة للجنة التي يجعل القانون ذلك جزءا من مهامها لكنها ما كانت تقوم بذلك سابقا و لا حتى في ظل ترأس القضاة لها و تكتفي باستعراض و المصادقة على ما تقدمه لها مصالح السلطة التي تتحمل فضلا عن ذلك ، عبء الترتيب لاجتماعات اللجنة و تتولى التكفل بنقل القاضي من و إلى مقر الجماعة لترأس اللجنة و في كثير من الأحيان تسهر على تنقل كاتب اللجنة إما إلى المحكمة حيث يعمل القاضي و إلى مقر سكناه لتوقيع المحاضر و المراسلات الخاصة باللجنة ، و تستدرك الأخطاء و النواقص الواردة في محاضر اللجنة و تتمم باقي الأشغال، فأي جديد استجد بترؤس القضاء لهذه اللجنة ، و هل تفردت أشغالها عن السابق ؟ فما وجدنا انه في ظل تولى القضاة رئاسة اللجان الإدارية أن هذه الأخيرة قد استقلت في اشتغالها عن السلطة و أنها قامت بالمهام الموكولة لها بموجب المواد : الثالثة و الخامسة و السادسة و العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة و الخامسة عشرة و غيرها من القانون رقم 36.11 السالف الذكر ، أو المواد من 12 إلى 14 و 17 و 20 ومن 22 إلى 27 من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء ، بحيث نصت هذه المواد على أن اللجنة تتولى مهام تجديد اللوائح الانتخابية و تحصر مهامها في قبول التسجيلات و القيام بالتشطيبات و إصلاح الأخطاء المادية بعد فحص اللوائح و استكمال البيانات و إعداد جدولي التعديل المؤقت و النهائي و حصر اللائحة النهائية الخ فما علمنا أن هذه اللجنة هي التي أنجزت لائحة الأخطاء المادية الواردة في اللوائح و لا هي التي أعدت لائحة خاصة بحالات فقدان الأهلية الواردة في اللوائح و لا هي أنجزت لائحة الناخبين غير مستكملي البيانات و الذين فقدوا العلاقة بالجماعة و المتوفين الخ كل هذا وجدته جاهزا من طرف مصالح السلطة و اقتصر دور اللجنة على قراءة و استعراض هذه اللوائح و طلب الإثباتات المتعلقة بها و المصادقة عليها ، و لا يفوتنا أن نشير إلى دور كاتب اللجنة في تحمل عبء كتابة محاضر و مراسلات اللجنة و التنقل بها بين مصالح الجماعة و المحكمة بقصد عرضها على القاضي لتوقيعها ثم توجيها إلى مصالح العمالة حيث كان يقوم بجولات ذهابا و إيابا بشكل متكرر خاصة حينما كان يتم اكتشاف أخطاء و ما أكثرها بالمحضر و باللوائح المرفقة له و بجدولي التعديل ، و في السابق لم تكن اللجنة تطلع العموم على أشغالها بنشر اللوائح و جدولي التعديل و المحاضر و إرسال قرارات التشطيب او رفض التسجيل إلى المعنيين لأنها أصلا لم تكن تجتمع لانجاز ذلك ، و استمر نفس الوضع في ظل ترأس القضاة لهذه اللجان باستثناء انعقاد اللجنة في بعض الجماعات في الأيام الأولى لفترة تجديد اللوائح الانتخابية و التي كان القاضي يستبد فيها برأيه سواء في تحديد جدول الاجتماع او تاريخ و توقيت الاجتماع لكن بعد ذلك لم تعد هذه اللجان تنعقد أصلا و كان كاتب اللجنة بالتعاون مع مصالح القيادة يتولى انجاز ما هو مطلوب من اللجنة و التجول به على أعضاء اللجنة للتوقيع .
هذا عن عمل اللجنة في ظل ترأس القاضي لها ، فماذا عن وضعية القاضي داخل اللجنة المذكورة ؟
إن القانون رقم 36.11 السالف الذكر أعطى للقاضي صلاحية ترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية بموجب المادة الثالثة من نفس القانون إضافة إلى مهام أخرى بموجب المواد : 07 و 08 و 10 و 15 و 24 و 26 من نفس القانون ، و نفس الأمر بالنسبة للقانون رقم 57.11 الذي نسخ القانون السابق خاصة في المادة 10 منه و الفقرة الثالثة من المادة 12 و الفقرة الثانية من المادة 15 و الفقرة السادسة من المادة 23 و الفقرة الأولى من المادة 26 و المادة 35 الخ من نفس القانون ، فهل يعني هذا أن يستأثر بالرأي و يعلو رأيه على باقي أعضاء اللجنة ؟ و هل يجوز له الانفراد بتحديد توقيت انعقاد اللجنة ؟ و كيف أمكن له فرض الصيغة النهائية لقرارات اللجنة و صيغ محاضرها؟ كل هذا لا نجد له مسوغا في روح القانونين الأنفي الذكر اللذين جعلا عملية تجديد اللوائح الانتخابية و مراجعتها من صلاحية اللجنة الإدارية ، فالقانون فصل ما بين المهام الموكولة للجنة و ما بين المهام الموكولة للقاضي ، غير ان الواقع أبان على ان القاضي استأثر بكل شيء و بقي باقي أعضاء اللجنة على الهامش فقط لتأثيث جنبات اللجنة و التوقيع على ما يمليه القاضي خلافا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 36.11 و الفقرة الثانية من المادة 12 و الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون رقم 57.11 من كون قرارات اللجنة تتخذ بأغلبية أعضائها و ليس وفق إرادة القاضي ، ففي الواقع و في الحالات القليلة التي اجتمعت فيها اللجنة كانت الأمور تسير وفق ما يشتهيه القاضي من حيث تحديد توقيت الاجتماع و طريقة العمل الى اختيار مفردات و صيغ المحاضر و اشتراط كثير من القضاة توفير وسيلة النقل لهم لكي يلتحقوا بمقر اللجنة، فضلا عن انفراد القاضي بتوقيع اللوائح المحصورة نهائيا دون باقي أعضاء اللجنة مع كون المادتين 18 و 29 من القانون رقم 11.36 و المواد 17 و 29 و 38 من القانون رقم 57.11 تجعل عملية الحصر من اختصاص اللجنة و ليس القاضي ، فروح القانون تجعل مهام اللجنة أوسع من مهام رئيسها الذي بمنطوق هذا القانون يكتفي بتنظيم و تسيير جلساتها و تبليغ قراراتها و تلقي شكايات الناخبين بشأن عدم التسجيل او الشطب من اللوائح خلافا لما كان عليه الواقع الذي فرضه القضاة و جعلوا آراءهم لا يعلا عليها حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى التعسف في و الشطط في اتخاذ بعض القرارات التي كانت تفرض على باقي أعضاء اللجنة من قبيل أحيانا المطالبة بإثبات استمرار المسجلين في اللوائح المحصورة بتاريخ 06 يونيو 2011 على الإقامة بالجماعة المسجلين بلوائحها ، و مطالبة السلطة بإثبات وفاة بعض الناخبين و فرض جعل اللجنة برمتها تابعة لوزارة العدل و الانفراد بعدم قبول استكمال البيانات إلا إذا حضر الشخص بنفسه و اشتراط الحصول على شهادة إدارية من السلطة من اجل الموافقة على طلبات القيد الجديدة خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 36.11 و الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 57.11 و الفقرة السادسة من المادة الرابعة من نفس القانون و غير ذلك ، و ما كان ذلك ليحدث لولا ضعف باقي الأعضاء و عدم درايتهم بالنص القانوني و جهلا بمنطوقه و مفهومه ، و للأسف تكرر نفس السيناريو عند مباشرة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية برسم سنة 2012 بحيث إن اغلب اللجان الإدارية لم تجتمع إطلاقا و اكتفى كتابها بالتنسيق مع مصالح السلطات المحلية بتحرير المحاضر و الجولان بها على أعضاء اللجان للتوقيع فقط .
فهذا هو الجديد في إسناد رئاسة اللجان الإدارية للقضاة الذين لم يستطيعوا إخراج لوائح انتخابية سليمة من الشوائب و الأخطاء حيث تبين بمناسبة التصويت في الاقتراع التشريعي ان هذه اللوائح ما زالت تتضمن تكرار القيد و الأخطاء في العناوين و الأسماء و بطاقات التعريف و استمرار تسجيل الوفيات و فاقدي الأهلية ، و مع ذلك كان المسئولون عن المال العام كرماء معهم في التعويض عن العمل الذي عليه استحقوا الثناء و الإشادة بالمجهود الذي بذلوه و بالتالي المكافئة المالية التي وصلت في إقليم تاونات السخي الى 13.000.00 درهم التي لم يشر إليها بلاغ نادي القضاة ، فضلا عن كون التنقل الى مقر اللجنة كان على حساب السلطة المحلية او الجماعة ، و لم يتم تعويض باقي أعضاء اللجنة و كأنهم لم يقوموا بأي عمل و أهين كتاب اللجنة الذين تحملوا العبء الأكبر بإعطائهم 600.00 درهم ، فيما أهمل الباقي الذي اعد الأرضية و تابع أشغال اللجنة و واكب عملها و استدرك أخطاء محاضرها واكتفي بالقول له ( الله هو الذي يكافئكم حنا واخا نعطيوكم صندوق ديال الفلوس ما نكافأوكمش ) ولم يقل هذا الكلام للقضاة ، و كأن الكبار يكافئوا من أموال الدولة في الحياة الدنيا ليتلذذوا بها و الصغار ينتظروا المكافئة في الآخرة الخ ، و كأن القاضي هو الذي قام بالعمل بمفرده و هو الذي استعمل هاتفه الخاص و وسيلة تنقله الخاصة في العمل مثلما كان يفعل الآخرون و مع ذلك نال هو الجزاء الاوفي رغم نكرانه فيما نال البعض فتات الموائد بينما من يحق ان يطلق عليهم دواب الأشغال الشاقة فحظهم قليل من العلف و كثير من الشقاء ، (انها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور ) .



#عبد_السلام_بن_لحسن_الوديكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- ?? مباشر: عملية رفح العسكرية تلوح في الأفق والجيش ينتظر الضو ...
- أمريكا: إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ال ...
- الأردن ينتخب برلمانه الـ20 في سبتمبر.. وبرلماني سابق: الانتخ ...
- مسؤولة أميركية تكشف عن 3 أهداف أساسية في غزة
- تيك توك يتعهد بالطعن على الحظر الأمريكي ويصفه بـ -غير الدستو ...
- ما هو -الدوكسنغ- ؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير من اعتداء جماهيري ...
- قلق دولي من خطر نووي.. روسيا تستخدم -الفيتو- ضد قرار أممي
- 8 طرق مميزة لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة
- لا ترمها في القمامة.. فوائد -خفية- لقشر البيض


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد السلام بن لحسن الوديكي - الاشراف القضائي على اللوائح الانتخابية بالمغرب