أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كمال النيص - تمويل الارهاب - الجهود الدوليه في مكافحة جريمة تمويل الارهاب -















المزيد.....

تمويل الارهاب - الجهود الدوليه في مكافحة جريمة تمويل الارهاب -


كمال النيص

الحوار المتمدن-العدد: 3425 - 2011 / 7 / 13 - 19:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الجهود الدولية في مكافحة جريمة تمويل الارهاب
تمثل مكافحة جريمة تمويل الإرهاب الجبهة الأساسية في الحرب على الارهاب , و ذلك لان المال يعتبر عصب الجماعات الارهابية و المكون الأساسي لها , فمن خلال تمويل الجماعات الارهابية تتمكن من تجنيد الإرهابيين وتعدهم و تدربهم بواسطته , وتوفر به المستلزمات اللوجستية و أدوات التنفيذ من أسلحة و متفجرات و آليات , وهكذا فالتمويل هو أساس نجاح العمليات الارهابية و العنصر الفاعل في تحقيق أهدافها .
و نظرا لأهمية مكافحة هذا النوع من الإجرام و الذي يوفر منابع تغذي الجرائم الارهابية فإن المؤسسات و المنظمات الدولية تتكاتف في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب وذلك من اجل تجفيف منابع التمويل ومن ثم الحد من الجرائم الارهابية و التي تستند على الأموال التي ترصد لها في حالة وضع آليات تحد من وصولها و الوقوع في أيدي الإرهابيين و من أهم المؤسسات و المنظمات الدولية الفاعلة في مكافحة تمويل الارهاب مايلي :
1- الجمعية العامة للأمم المتحدة .
2- مجلس الامن الدولي .
3- البرنامج الدولي لمكافحة غسيل الاموال
Global program against money laundering
4- فريق العمل المالي الدولي .
Financial Action Task Force "FATF"
5-لجنة مكافحة الارهاب المشكلة بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم (1373).
6- صندوق النقد و البنك الدولي .
Counter Terrorism Committee "CTC "

ونظرا لأهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999م, وقرار مجلس الامن رقم (1373), في مجال الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب , فسيتم تناولهما في فرعين مستقلين على النحو التالي :-
الفرع الاول :الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999م .
الفرع الثاني :قرار مجلس الامن الدولي رقم (1373) الخاص بمكافحة تمويل الارهاب و تجميد أموال المنظمات الارهابية .
الفرع الاول
الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999م
أعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لمكافحة تمويل الإرهاب , حيث تمت الموافقة عليها في الدورة الرابعة و الخمسون بجلستها رقم ( 76 ) في 9 ديسمبر 1999م , وتم التوقيع عليها من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في 10 / 4 / 2000 م , وتتضمن هذه الاتفاقية 28 ماده , وتضمنت مبادئ و أحكام عامة تتعلق بإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الدولي , وتضمن أيضا أحكام تتعلق بتجريم تمويل الإرهاب .
ومما لا شك إن من أهم الاتفاقيات الدولية التي جرمت تمويل الإرهاب " الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب " , ونوضح فيما يلي القواعد التي قررتها فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب , من حيث المقصود بجريمة تمويل الإرهاب , و أركانها , و اشتراط توافر العنصر الأجنبي فيها لسريان أحكام الاتفاقية عليها, و أعمال المساهمة التبعية فيها , وتجريم أفعال تمويل الإرهاب التي يقوم بها أو يساهم فيها احد الأشخاص المعنوية.
أولا : المقصود بجريمة تمويل الإرهاب و المصطلحات ذات الصلة :-
1 – جريمة تمويل الإرهاب : عرفت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999 م جريمة تمويل الإرهاب بأنه " يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها أو هو يعلم إنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام:-
أ- بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات.
ب- بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجها لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به " .
2 – المصطلحات ذات الصلة بجريمة تمويل الإرهاب :-
أ - الأموال : عرفت الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب الأموال في الفقرة الأولى من المادة الأولى : " يقصد بتعبير " الأموال" أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية و الحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد " .
بـ - العائدات الناتجة عن الجريمة : عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب العائدات بأنها : " ويقصد بتعبير "العائدات" أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2 ".
ثانيا : أركان جريمة تمويل الإرهاب :
من خلال دراسة المادة ( 2 / 1 ) من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب يلاحظ انه يشترط لقيام جريمة تمويل الإرهاب توافر الأركان العامة للجريمة وهما ؛ ركن مادي وركن معنوي :
1 – الركن المادي : يتمثل في قيام أي شخص , بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة , وبشكل غير مشروع و بإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها , أو هو يعلم إنها ستستخدم كليا أو جزئيا في ارتكاب فعل يعد جريمة إرهابية طبقا لما حددته الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و القوانين ذات الصلة .
ومن الملاحظ إن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب قد أحالت بشأن تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية التي يعد دعم القائمين عليها بالأموال و المعدات و غيرها جريمة تنطبق عليها أحكامها إلى الاتفاقيات الدولية التي سبق ان وقعت على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجرائم الارهابية .
بالإضافة الى ذلك , فان الاتفاقية اعتبرت من قبيل الجريمة الارهابية التي يعد دعم القائمين بها بمثابة جريمة تمويل الارهاب , أي عمل يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح , عندما يكون غرض هذا العمل – بحكم طبيعته او في سياقه – موجها لترويع السكان , او لإرغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به .
2 - الركن المعنوي : جريمة تمويل الارهاب جريمة عمدية , و يتمثل الركن المعنوي فيها بالقصد الجنائي العام و الخاص ؛ فالقصد الجنائي العام يتوافر بعنصريه العلم و الإرادة , و هو بأن يعلم الجاني ان السلوك الذي يأتيه غير مشروع قانونا وان تتجه ارادته الى اتيان السلوك و ارادة النتيجة .
و لا يكتفي بالقصد الجنائي العام بل يتطلب القصد الجنائي الخاص ؛ اذ يشترط وجود نية خاصة لدى الجاني تتمثل في ان يكون قصده من سلوكه امداد الجماعات و التنظيمات الارهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ اعمالهم الاجرامية , و من ثم فاذا لم تتجه ارادة المتهم الى اتيان هذا الفعل فستنتفي المسؤولية الجنائية .
ثالثا : اشتراط توافر العنصر الاجنبي في جريمة تمويل الارهاب لسريان احكام الاتفاقية عليها :-
حددت الاتفاقية نطاق تطبيقها من حيث المكان حيث قررت المادة ( 3 ) من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب على انه " لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في إقليمها ولم تكن أي دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الأساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا أن أحكام المواد من 12 الى 18 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء " .
قررت المادة ( 3 ) ان هذه الاتفاقية تسري من حيث الاصل على جرائم تمويل الارهاب ذات الطبيعة الدولية ( العنصر الاجنبي ) , ويواجه هذا النص عمليات تمويل الارهاب التي اصبحت ذات بعد دولي ملحوظ , حيث يقوم اشخاص و جماعات ينتمون او يقيمون في دوله او دول اخرى بإمداد الجماعات الارهابية بالأموال و المعدات و الادوات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الاجرامية , ومن ثم فان جريمة تمويل الارهاب التي سعت الدول الى مكافحتها باتخاذ اجراءات ثنائية او جماعية تعد جريمة ذات عنصر خارجي او دولي .
اما عمليات تمويل الجرائم الارهابية التي تتم داخل الدوله للجماعات الارهابية الموجوده بها فلا تسري عليها احكام الاتفاقية الدوليه لمكافحة تمويل الارهاب التي تضع آليات لمكافحة تمويل الارهاب لان القوانين الداخلية لتلك الدوله تتكفل بوضع الضوابط التي من شأنها الوقاية من هذه الجريمة او مكافحتها و توقيع العقاب على مرتكبيها .
و مما لا شك فيه ان العنصر الدولي او الاجنبي لجريمة تمويل الارهاب يستوجب ضرورة التعاون الفعال بين الدول لمكافحتها , و لهذا حرصت الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة تمويل الارهاب على النص على التعاون بين الدول في المجال القضائي و في مجال تبادل المعلومات , كما وضعت اليه لتنفيذ الاحكام الأجنبية الصادره في هذا المجال .
رابعا : تجريم اعمال المساهمة التبعية في جريمة تمويل الارهاب :-
جرمت الفقرة الخامسة من المادة الثانية اعمال المساهمة في جريمة تمويل الارهاب ؛ اذ تنص على انه : " 5 - يرتكب جريمة كل شخص:
أ- يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة .
ب- ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة او يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها .
ج- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ:
1 - اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو
2 - بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة " .
خامسا : تجريم افعال تمويل الارهاب التي يقوم بها او يسهم فيها احد الاشخاص المعنوية :-
جرمت الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب الافعال التي يقوم بها او يسهم فيها احد الاشخاص المعنوية في جريمة تمويل الارهاب , فنصت الماده ( 5 ) من الاتفاقية على انه : " 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن إدارة او تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية.
2- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.
3 - تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية او إدارية فعالة ومناسبة ورادعة ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية ".
من خلال نص الماده ( 5 ) يلاحظ ان الاتفاقية قررت مسؤولية الاشخاص الاعتبارية عن جريمة تمويل الارهاب , وذلك حتى تكفل نوعا من الفاعلية لمكافحة جريمة تمويل الارهاب .
سادسا : تلزم الاتفاقية الدول الاطراف باتخاذ اجراءات تشريعية فعالة في مجال تجريم تمويل الارهاب :-
قررت المادة ( 6 ) من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب على انه : " تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الأحوال باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي او إيديولوجي او عرقي او أثني او ديني او أي طابع مماثل آخر ".
الفرع الثاني
قرار مجلس الامن الدولي رقم (1373 )
اصدر مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا دوليا مهما يندرج في اطار الجهود الدولية الهادفة لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب , وهو القرار رقم (1373 ) لسنة 2001 م , حيث أتخذ هذا القرار بالإجماع و ذلك في الجلسة رقم (4385) المنعقدة في نيويورك في 28/9 /2001م , ويستند هذا القرار على كل القرارات و الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الارهاب , بالإضافة الى ان هذا القرار يستند الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .حيث يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ما يلي :
أ – فيما يتعلق بتمويل الارهاب :
- منع و وقف تمويل الارهاب .
- تجريم جميع النشاطات المتعلقة بتمويل الارهاب في القوانين الوطنية و تقديم مرتكبيها للعدالة بوصفها جرائم خطيرة .
- تجميد الاموال و الاصول المالية لكل من له علاقة بنشاطات تمويل الارهاب , من الاشخاص الطبيعيين و الاعتبارييين .
ب – فيما يتعلق بالارهاب : على جميع الدول :-
- الامتناع عن جميع انواع الدعم , وكل ما يعد بديلا للتمويل المباشر للنشاطات الارهابية, مثل التزود بالسلاح و توفير الملاذ الأمنه للمنظمات و الاشخاص المتورطين في النشاطات الارهابية و منعهم من استخدام الاراضي الوطنية لهذه الأغراض , وغيرها مما له علاقة بالنشاطات الارهابية و تمويلها .
حـ - التعاون بين الدول :
- الالتزام بالتعاون القضائي الثنائي و الاقليمي و الدولي في مجال مكافحة تمويل الارهاب .
- اتخاذ التدابير المناسبة لمنع استغلال المعايير الدولية لحقوق الانسان او المراكز القانونية للاجئين كثغرات للنشاطات الارهابية و تمويل الارهاب .
- التاكيد على ان تمويل الارهاب يتنافى و مبادئ و مقاصد الامم المتحدة.
د – الصلة بين الارهاب و الجريمة المنظمة :
- الربط بين مكافحة غسيل الاموال و الجريمة المنظمة و الاتجار غير المشروع بالاسلحة و المتفجرات و المواد النووية و البيولوجية و الكيميائية و نقلها , و مكافحة الارهاب وتمويل الارهاب , نظرا للصلة الوثيقة و المصالح المتبادلة بين المنظمات و الاشخاص المتورطين في مثل هذه النشاطات المجرمة دوليا و وطنيا .
هـ -تشكيل لجنة لتنفيذ القرار
وفقا للمادة (28) من نظام المجلس الداخلي , قرر المجلس تشكيل لجنة تابعة له ,مؤلفة من جميع اعضاء المجلس , لمراقبة تنفيذ هذا القرار بمساعدة خبرات مناسبة , على ان تقوم جميع الدول بموافاة اللجنة بتقارير عن الاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار (1373 /2001 ), وذلك خلال تسعين يوما من صدوره , واستمرار ذلك حسب الجدول الزمني الذي تراه اللجنة مناسبا .



#كمال_النيص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الارهاب - الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
- ظاهرة الارهاب ... المفهوم ... و الاسباب ...و الدوافع
- الجريمة الارهابية


المزيد.....




- العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغ ...
- جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحري ...
- العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمري ...
- اعتقالات بالجامعات الأميركية ونعمت شفيق تعترف بتأجيجها المشك ...
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كمال النيص - تمويل الارهاب - الجهود الدوليه في مكافحة جريمة تمويل الارهاب -