أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عماد دلا - الدساتير العربية والمادة المفقودة















المزيد.....

الدساتير العربية والمادة المفقودة


عماد دلا

الحوار المتمدن-العدد: 3351 - 2011 / 4 / 30 - 06:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الدساتير العربية والمادة المفقودة
للوهلة الأولى , أبدو غير موفق في اختيار عنوان لمقالتي , فالدساتير العربية لا تقترب من هذا الكمال الذي يوحي به العنوان , ولن نحتاج جهد كبير من التفحص والتمحيص لنجد غياب مادة واحدة فقط عنها , فهذه الدساتير مليئة بالثغرات والفجوات والنقص والغياب , و رغم ذلك - وللإنصاف - فهي غنية وثرية وفياضة و أنصح الجميع بقراءتها , لا للمعرفة فقط بل للمتعة أيضا , وأنا مـتأكد أنكم ستحظون بمتعة مذهلة لن تنالوها حتى في قراءتكم لكتب التراث المعنية بفيض الخاطر ومتعة الناظر ...... ستجد فيها التناقضات البسيطة الواضحة الغبية والتضاد الضمني الأحمق في المعنى والتفسير , ستجد فيها المضحك والمبكي والمعيب والمخجل .... لن أبحث في كل هذا الآن فأنا لست قانونيا ولا مشرعا , وسأترك لكم متعة القراءة, وللقانونيين والمشرعين مهمة علاج هذا الجذام الدستوري .
آمل وأفترض أن المشرعين - في البلدان التي نجحت فيها الثورات والبلدان التي ستنجح ثوراتها - سيقومون بعملهم في وضع دساتير جديدة لائقة بدولنا وشعوبنا أو على الأقل إعادة صياغة الدساتير الموجودة بحيث ترتقي لمكانتها كدساتير أمم وشعوب .
أما عن المادة المفقودة التي لم أجدها في الدساتير, وخشيتي من عدم تضمينها في الدساتير الجديدة المأمولة دفعتني لأكتب عنها , فهي المادة التي تتحدث عن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية , وفي نهاية المقال ستجدونها كما وردت في بعض الدساتير العربية المعمول بها .
في كل هذه الدساتير لم أجد ما ينص على سلامة المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية عقليا (( باستثناء الدستور السوداني لعام 2005 الذي نص على ذلك صراحة في الشرط الثاني من المادة (53) – وفي الدستور العراقي الجديد لعام 2005 في الشرط الثاني من المادة (65) حيث ألمح لذلك ضمنا من خلال القول بشرط : أن يكون كامل الأهلية )) فيما عدا هذين الاستثناءين لن نجد ما يشير إلى هذه الضرورة – سلامة الرئيس عقليا – وحتى ورود هكذا نص صراحة غير كاف , فالمادة المفقودة المطلوبة هي ضرورة سلامته عقليا ونفسيا و أن يذكر صراحة أنها ضرورة سابقة ولاحقة أي أنها تشمل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الجمهورية وهو في منصبه لاحتمال إصابته أثناء شغله لهذا المنصب
على من ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحضر لنا ما يثبت أنه سليم نفسيا قبل سلامته عقليا وجسديا ,ولن نقبل بشهادة أثبات محلية لعدم ثقتنا بالجهات المحلية في ظل هذا الفساد الطاغي ,ونوجه باعتماد جهات دولية لذلك - كالجمعية العالمية للطب النفسي ومنظمة الصحة العالمية – ونترك الأمر للأكاديميين و ذوي الاختصاص لتحديد هذه الجهات , ونعتذر مقدما من من ينوي الترشح لإحراجه في أثبات ذلك (( وطبعا إحراجه شيء بسيط ومقبول وهو أفضل بكثير من إحراجنا جميعا ,أفضل من إحراج الدولة والشعب والذهاب بهم إلى الهاوية , إلى هاوية التخلف والفساد واللصوصية والنهب والضياع والقتل والقمع والدموية والبربرية والتوحش والذل والجوع والحرمان والطائفية ........ ))
قد يبدو للبعض أن اقتراحي بضرورة وجود مادة دستورية تشترط السلامة النفسية لرئيس الجمهورية أو المرشح لهذا المنصب ضرب من الهزل أو ربما ضرب من الجنون , وقد يرى البعض الآخر أنني أنا نفسي من أعاني من إضراب نفسي قادني لهكذا اقتراح ... ولهذا أقول للجميع - للناس العاديين قبل الاختصاصيين - أنظروا وراقبوا وحللوا وقيموا سلوك الرؤساء وتصرفاتهم وأقوالهم و أداؤهم , وهاتوا لي برئيس واحد فقط من خارج هذا الطيف المرضي الممتد من الحالات البسيطة القابلة للعلاج بالأدوية والجلسات , إلى حالات الجنون القصوى مرورا بشتى حالات وأشكال المرض الأخرى .
لن اذكر أمثلة عن الحالات البسيطة القابلة للعلاج لعدم توفرها , أما عن حالات الجنون فلدي الكثير من الأمثلة , منها حالة القائد عميد القادة العرب وملك ملوك إفريقيا معمر القذافي , الذي لا يمكن لأي عاقل إلا أن يصفه بالجنون الصارخ , وفي أحسن الحالات يمكن وصفه بنصف مجنون وهذا ما فعله صديقه برلسكوني في بداية الثورة الليبية عندما نصح ( بعدم إزعاج القذافي ) وهذا الكلام له دلالة ضمنية عن جنون القذافي كما أنه يتوافق مع المثل الشعبي الذي يقول بضرورة مدارة المجنون ..... أيضا أنجيلا ميركل قالت بعد سماع خطابه الأول ( إن خطاب القذافي مخيف ومرعب ) وهذا الكلام أيضا يصب في نفس المعنى , ولا اعتقد بأننا نحتاج الكثير من الأدلة والبراهين لتشخيص الحالة القذافية .
حالة جنونية أخرى نجدها في سوريا , ولكون الحالة السورية هي حالة استثنائية حتى في الجنون ولا يمكن تحليلها و توضيحها في سياق مقال عام , سأفرد لها مقالا خاصا يبحث في مرض وجنون الجماعات وليس الأفراد , ولك أن تتصور مدى المأساة والرعب والكارثة عندما يكون النظام بأكمله مكون من عصبة مجانين منفلتة .
و تجدون فيما يلي شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الدساتير العربية :
الدستور السوري :
المادة الثالثة والثمانون : يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره . (*)
(*) : عدلت هذه المادة بهذا الشكل في العام 2001 م لتتوافق مع عمر بشار الأسد في حينه
الدستور التونسي :
الفصل 38 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام .
الفصل 40 : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع .
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .
الدستور المصري :
المادة 75 : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
الدستور اليمني :
المادة (107) : كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يُرشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة :
‌أ. أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة.
‌ب. أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن.
‌ج. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
‌د. أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره.
‌ه. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة.
الدستور الجزائري :
المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي :
- يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية
- يدين بالإسلام
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية
- يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه
- يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
- تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
الدستور الموريتاني :
المادة 26 : كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
الدستور اللبناني :
الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية :
أولا : العرف الدستوري :
دائما يأتي العرف الدستوري ثانيا بعد القوانين الدستورية المكتوبة ولكنه هنا يأتي أولا لان نظام الحكم في لبنان بني على أساس طائفي , حيث اتفق إن يكون منصب رئيس الجمهورية ( ماروني مسيحي ) و منصب رئيس النواب ( مسلم شيعي ) ومنصب رئيس الحكومة ( مسلم سني ) وبناء عليه
((يشترط بالمرشح لمنصب رئيس الجمهورية إن يكون ماروني مسيحي ))
بالنسبة للقواعد الدستورية المكتوبة :
نصت المادة 49 في فقرتها الأخيرة ....... ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة
الشروط التي تؤهله للنيابة :
1- شرط الجنسية ( إن يكون لبناني الجنسية )
حيث لا يجوز إن ينتخب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه .
2- شرط التقيد في إحدى القوائم الانتخابية .
3- وشرط السن بحيث لا يقل عمره عن 25 سنة .
4- شرط التعليم حيث يجب ان يكون متعلماً .
5- شرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية .
6- لا يجوز إن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية منتمياً إلى إحدى الفئات التي حرم عليها المشرع الترشيح لعضوية مجلس النواب وهي الفئات المنصوص عليها في :
المادة ( 28 ) : إن رجال الجندية ومن في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش او من قوى الأمن الداخلي والأمن العام لا يمكن انتخابهم أعضاء للمجلس السابق وان كانوا محالين على الاستيداع او الاحتياط , غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين للتقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر )) .
و المادة ( 30 ) :جاء تحديد للأشخاص الذين لا يجوز انتخابهم في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وهم (الموظفين من الفئتين الأولى والثانية , القضاة من جميع الفئات رؤساء البلديات المعينين في مراكز المحافظات , رؤساء مجلس أدراه المؤسسات العامة ومديروها , القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينين في مراكز أقضيتهم )
الدستور العراقي لعام 1964:
المادة 41 : يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون عراقياً مسلماً من أبوين عراقيين متمتعاً بالحقوق المدنية وممن قدموا للوطن والأمة خدمات مشهودة على ألا يقل عمره عن (40 عاماً)
الدستور العراقي الجديد 2005 :
المادة ( 65 ) : يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون :
أولا ـ عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانياً - كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره .
ثالثاً - ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعاً - غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
الدستور السوداني :
دستور عام 1973 : المادة (83 )
يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون سودانيا ومن أبوين سودانيين وأن يكون وقت ترشيحه قد بلغ الخامسة والثلاثين وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية
دستور عام 2005 : لمادة (53)
يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية :
(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد
(ب) أن يكون سليم العقل
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً
(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة
(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
............................................................................... انتهى .............................................................



#عماد_دلا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس
- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عماد دلا - الدساتير العربية والمادة المفقودة