أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الله أبو إياد - مقترح دستور جديد للمملكة المغربية















المزيد.....



مقترح دستور جديد للمملكة المغربية


عبد الله أبو إياد

الحوار المتمدن-العدد: 3341 - 2011 / 4 / 19 - 01:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مشروع دستور المملكة المغربية.

ذ.عبد الله العلوي أبو إياد.(أستاذ بالمعهد الملكي لتكوين الأطر)

ورقة تقديمية
يأتي هذا المقترح في إطار سعينا إلى المشاركة الفعالة والبناءة في النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية، والذي وضع له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أرضية من خلا ل خطابه السامي بتاريخ التاسع من مارس 2011، والمتعلق بالتعديلات المزمع إدخالها على الدستور المغربي. هذا المشروع بين أيدينا ينبني على رؤية شاملة ومستقبلية لدستور جديد للملكة المغربية يتم من خلاله إحداث ودسترة مجموعة من المؤسسات وتدعيم المرتكزات الوطنية والمكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويقوم هذا الدستور على مرتكزات:
- صيانة المؤسسة الملكية والنظام الملكي البرلماني الدستوري.
- صيانة الدين الإسلامي والهوية العربية الأمازيغية.
- صيانة التماسك الوطني والوحدة الترابية.
- حماية الحقوق والحريات .
- دسترة مؤسسات تدبير الشأن العام.
ويحدد هذا الدستور توزيع الاختصاصات بين مؤسسات تدبير الشأن الوطني، الجهوي، المحلي اعتمادا على مبدأ فصل السلط وتحديد المسؤوليات. كما يستهدف تدعيم وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والمشاركة والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الانسان.
ويضم هذا المشروع 182 مادة موزعة في سبعة أبواب بها أحكام عامة، الحقوق والحريات، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، مؤسسات تدبير الشأن العام بالمغرب، العلاقات بين هذه المؤسسات، معدلة وفقا للمحاور السبعة التي طرحها الخطاب الملكي السامي.

تصدير:
الشعب المغربي شعب حر ولا قيود على حريته إلا بالقوانين التي يختارها الشعب لتنظيم حياته الوطنية وعلاقاته الدولية، له حضارة متجذرة في التاريخ الانساني، التحمت في مسيرة الكفاح من أجلها كافة مكوناتها الثقافية التواقة للحرية والعزة والكرامة والتقدم في ظل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، المتحصنة بالقيم الروحية والتضامنية وثرواته البشرية القوية على الإسهام الفعال في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي.
والمغرب بلد مسلم وجزء لا يتجزأ من المغرب الكبير ذو الهوية الأمازيغية ،العروبية،الأندلسية،الإفريقية والمتوسطية. وهو عضو نشيط في المنتظم الدولي وملتزم بكل ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق والتزامات، مع التشبت التام بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع التأكيد على التزاماته في مواصلة العمل من أجل استتباب قيم العدالة والسلام والأمن في العالم.
الباب الأول: أحكام عامة.
المادة الأولى:
المغرب بلد أمازيغي عربي مسلم، نظامه السياسي الملكية البرلمانية الديمقراطية والاجتماعية، وهو دولة وحدة وطنية لا تقبل أية تجزئة سياسية.
دين المغرب هو الإسلام ولغته الرسمية هي العربية والأمازيغية، والدولة تضمن لكل واحد حية ممارسة شؤونه الدينية، ولا يسمح باستعمال أية لغة أجنبية في الإدارة والخدمات والمعاملات داخل المرافق العمومية والخاصة باستثناء التعليم.
المادة الثانية:
السيادة للشعب وهي مصدر لكل السلطات التي يمارسها بالاستفتاء مباشرة من خلال المؤسسات الدستورية التي يختارها عبر صناديق الاقتراع ، والأهلية السياسية حق لكل مواطن راشد يمارسه طبق للقانون.
المادة الثالثة:
يختار الشعب مؤسساته الدستورية لتدبير الشؤون العامة للبلاد بغاية:
- صيانة الوحدة الترابية واستكمالها ودعم الاستقلال الوطني للمغرب.
- حماية الهوية الثقافية والوحدة الوطنية وتقوية التماسك الاجتماعي للمجتمع المغربي.
- ترسيخ دائرة الحريات الأساسية للمواطنين وتحقيق ازدهارهم المعرفي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري.
- إبادة كل مظاهر استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
- تحصين الاقتصاد الوطني ضد كل أشكال النهب والتلاعب والإثراء الفاحش وغير المشروع.
المادة الرابعة:
تستمد الدولة مشروعيتها و أسباب وجودها كمؤسسة من إرادة الشعب المغربي الذي يجب أن توظف كل أجهزتها لخدمته وحده والسهر على النهوض بأفراده وجماعاته علميا واجتماعيا واقتصاديا وحضاريا.
المادةالخامسة:
شعار الدولة المغربية: الله ، الوطن، الشعب ، الملك.
علم المملكة المغربية هو اللون الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
المادة السادسة:
تطال السيادة المغربية التي تمارس من خلال دولته كل المجالات البرية والبحرية والجوية كما يقرها القانون الدولي العام، ولا يجوز التنازل عنها أو السماح باستغلالها من قبل أي شخص أجنبي إلا في السياقات التي تصون مصلحة الشعب.
المادة السابعة:
تقوم الدولة على مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
المادة الثامنة :
الأملاك العمومية هي أملاك للشعب المغربي وتشرف على صيانتها الدولة والهيئات الإدارية اللامركزية تحت المراقبة الفعلية والمنتظمة للمجلس الأعلى للحسابات.
المادة التاسعة :
يمنع استغلال وظائف الدولة السياسية والإدارية والتقنية في الثراء أو لخدمة المصالح الخاصة أو ممارسة الشطط، وتعاقب كل هذه السلوكيات طبقا لأحكام القانون الجنائي.
المادة العاشرة:
حياد الإدارة العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية يضمنه القانون.
المادة الحادية عشر:
الدولة مسؤولة عن أمن الشعب وحماية أفراده وجماعاته وممتلكاتهم، كما تتكفل بحماية كل مواطن مغربي خارج التراب الوطني.
المادة الثانية عشر:
تنتظم القدرات الدفاعية للشعب المغربي ودعمها وتطويرها في الجيش المغربي بقيادة جلالة الملك، من أجل المحافظة على الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية.
المادة الثالثة عشر:
المغرب بلاد سلم وأمن لذلك يمتنع عن اللجوء إلى الحرب والمساس بالسيادة المشروعة للشعوب وحريتها، ويدعم كل الجهود التي تصبوا إلى حل النزاعات الدولية والإقليمية والداخلية عبر الحوار والتفاوض السلمي. وهو متضامن مع جميع الشعوب المكافحة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضد كل أنواع الميز العنصري والنزعات الانفصالية المجزئة لوحدة الشعوب.
المادة الرابعة عشر:
يعمل المغرب من أجل النهوض بكافة أشكال التعاون الدولي، وتقوية العلاقات بين الدول على قاعدة المساواة والمصالح المتبادلة والمشروعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ،وذلك وفق أحكام المواثيق الدولية.
الباب الثاني: الحقوق والحريات الأساسية.
المادة الخامسة عشر:
كل المغاربة نساء ورجالا سواسية أمام القانون ولا يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي طرف آخر شخصي أو جسدي أو اجتماعي.
المادة السادسة عشر:
تستهدف المؤسسات التي يحدثها الشعب المغربي ضمان المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات ، والحرص على إزالة كل الصعوبات التي تعيق تفتح شخصية المواطن المغربي وتحول دون المشاركة الفعلية في تدبير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة السابعة عشر:
لا يجوز فرض قيود على الحريات إلا إذا كان ذلك ضروريا لحماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، أو لصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين أو لتأمين سلامتهم الصحية .
المادة الثامنة عشر:
يمتنع ممارسة التعذيب والإهانة وتكرار المحاكمة عن نفس الفعل.
المادة التاسعة عشر:
يمنع الحكم بالإعدام في الجرائم ذات الطابع السياسي، ويطبق نظام القصاص في جرائم القتل والجرح شريطة تعليق تنفيذ الحكم على إرادة أهل الضحية الذين من حقهم التنازل أو الصلح مع احتفاظ المجتمع ممثلا في الدولة بالحق في التقرير طبقا للقانون الجنائي، كما يمنع الحكم بالاعدام على من تقل سنه عن ثمانية عشر سنة، كما يمنع تنفيذه في حق النساء الحوامل والمرضعات، ويحق للمحكوم عليه طلب العفو وتحويل العقوبة إلى السجن المؤبد.
المادة العشرون:
الإنسان على أرض المملكة المغربية حر لا تنتهك حرمته ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مس بكرامته.
المادة الواحدة والعشرون:
لا مساس بحرية المعتقد وحرية الرأي، ولا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير والتبليغ والاتصال إلا بمقتضى أمر قضائي. كما يمنع انتهاك حرمة المراسلات والاتصالات الخاصة إلا بأمر من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والعشرون:
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته من قبل جهة قضائية مختصة بعد تمكينه من الضمانات الموضوعية والشكلية التي تتطلبها المحاكمة العادلة، لذلك فلا تفتيش ولا احتجاز ولا انتهاك لحرمة المساكن ولا توقيف إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والمتوافقة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
المادة الثالثة والعشرون:
يخضع قرار وضع الشخص المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي للرقابة الحقوقية من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان والرقابة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن أن تتجاوز فترة الإيداع مدة ثمانية وأربعين ساعة يمكن تمديدها إلى النصف بناء على قرار مكتوب من لدن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء. ويملك الشخص المحتجز في إطار الحراسة النظرية حق الاتصال فورا بأسرته ومحاميه مع وجوب إخضاعه لفحص طبي موثوق بصدقيته بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وذلك بناء على طلب المعني بالأمر أو محاميه أو أسرته.
المادة الرابعة والعشرون:
يترتب على كل الأخطاء التي تقترفها الشرطة بمناسبة البحث أو التنظيم، والأخطاء التي يرتكبها القضاء وتلحق ضررا بالإنسان ،يترتب عنها التعويض المادي الذي تتحمله الدولة ويحدد ذلك بمقتضى القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
لكل مواطن ذكر أو أنثى تتوفر فيه الشروط القانونية أن يكون ناخبا أو منتخبا .
المادة السادسة والعشرون:
يتساوى كافة المواطنين والمواطنات في تقليد المهام والوظائف في أجهزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية دون أي شرط غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة السابعة والعشرون:
القانون هو أسمى تعبير على إرادة الشعب في تحقيق العدالة والحرية والتقدم الحضاري.
المادة الثامنة والعشرون:
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع والاحتجاج بصورة سلمية، ولا يجوز أن يفرض أي قيد على هذه الحقوق إلا ما تستوجبه دواعي الأمن والسلامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة التاسعة والعشرون:
حق تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات مكفول للجميع وفق ما ينص عليه القانون.
الباب الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية .
المادة الثلاثون:
الحق في الضمان الاجتماعي وفي توفير الفرص لتطوير القدرات والمهارات مضمون لكافة المواطنين.
المادة الواحدة والثلاثون:
تأمين الحق في العمل، ويشمل حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه عن طريق عمل يختاره أو يقبله بحرية، مع تأمين برامج ومناهج التأهيل العلمي والتقني والمهني، وكذا التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ومتوفرة على كل شروط الصحة والسلامة المهنية ، والحق في الترقية والراحة والأوقات الحرة مقابل أجر عادل ،حق مكفول لجميع المواطنين والمواطنات.
المادة الثانية والثلاثون:
الحق في التعليم وتنمية المهارات مجاني وإجباري إلى غاية نهاية التعليم الإعدادي على الأقل، ويجب أن يستهدف التعليم التنمية المتكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتسامح إضافة إلى التركيز على أهميته في تمكين البلاد من اقتصاد وطني يعتمد على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
المادة الثالثة والثلاثون:
محو الأمية وتمكين المواطنين من الحصول على أعلى المستويات المعرفية العلمية والتقنية،والعيش في ظل مناخ فكري وثقافي يسهم في إشباع الانتماء للمجتمع والاعتزاز بالوطن ويقدس حقوق الانسان، ويناهض التفرقة والعنصرية ويؤمن المشاركة في الحياة الثقافية ، حق مكفول لجميع الأفراد والجماعات داخل التراب الوطني.
المادة الرابعة والثلاثون:
الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بالحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤهلها للقيام بمسؤولياتها التربوية والتنشئوية، وتكفل الدولة للأسرة كافة الضمانات لحمايتها من خلال تأمين حقوق الأمومة والطفولة والشيخوخية ورعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصص الدولة تعويضا عائليا للآباء لتأمين تحملهم لمهام تربية ورعاية أبنائهم، وتعويضا ماديا للأبناء برعاية آبائهم يتم تحديده بمقتضى القانون.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحظى الشباب المغربي برعاية خاصة على المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي وكل فرص التنمية الذهنية والبدنية.
المادة السادسة والثلاثون:
تخصص الدولة تعويضا عن العطالة وعن فقدان العمل يحدد قدره بمقتضى القانون.
المادة السابعة والثلاثون:
توظف الاستفادة من رخص النقل والاستيراد والتصدير ومواقف السيارات وكافة الامتيازات البحرية والجوية والغابوية والبرية في الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورجال المقاومة وأسر شهداء الوطن ووحدته الترابية وتمنع بشكل قاطع عن الأطر العليا وذويهم. ويصدر قانون لمراجعتها وضبطها وفق قواعد العدالة والإنصاف.
المادة الثامنة والثلاثون:
يحمي القانون الملكية الخاصة وحق الإرث وحرية التجارة وفق الضوابط التي تدعم النهوض بالاقتصاد الوطني، وتدعم القدرات المادية والشرائية للمواطنين، وتصونهم ضد العوز والحاجة.
المادة التاسعة والثلاثون:
تحمي الدولة حقوق الأجراء وفق الضوابط المعمول بها دوليا، كما تحمي حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفق هذه الضوابط ، ولا يمنع ممارسة هذ الحق إلا إذا كان من شأنه المساس بالدفاع الوطني وبالخدمات العمومية الحيوية والمصلحة العليا للسواد الأعظم من المواطنين.
المادة الأربعون:
تعتبر المؤسسات المالية والاقتصادية العامة والخاصة أدوات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوسيع الثروات القومية للمجتمع وعلى الدولة الحرص على حمايتها وتطوير أداتها من أجل هذه الأغراض بمقتضى القانون.
المادة الواحدة الأربعون:
كل المغاربة متساوون أمام القانون في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات في الدفاع عن الوطن وصيانة وحدته الترابية وتماسكه الاجتماعي، وفي تحمل الأعباء المادية والمعنوية المطلوبة لذلك، وفي أداء الضرائب وتمويل النفقات والالتزامات العمومية حسب قدرات كل فرد، ولا يجوز إحداث أية ضريبة أو أي عبء مالي له آثار على قدرات الأفراد إلا بمقتضى القانون.
المادة الثانية والأربعون:
يمنع إحداث الضرائب والرسوم والجبايات أو أي حق كيف كان نوعه بأثر رجعي.
المادة الثالثة والأربعون:
لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان في المغرب دون رضاه الحر.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يجوز حبس إنسان ثبت عسره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.
المادة الخامسة والأربعون:
يجب أن يعامل نزلاء الإصلاحيات والسجون معاملة إنسانية تؤمن علاجهم النفسي وتأهيلهم وإدماجهم الإجتماعي والمهني وتحصنه ضد العود للسلوكيات المخالفة للقانون.
المادة السادسة والأربعون:
تكفل الدولة حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع في العيش في ظل وضع بيئي متوازن ومحصن ضد كل الأضرار الماسة بالسلامة الصحية وفق الأحكام والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وبالخصوص فيما يتعلق بمحاربة التلوث، وكفالة سبيل الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية ومعالجتها، وحماية الموارد الطبيعية ووضع كل المناهج والبرامج التدخلية لتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال الصاعدة فيها.
المادة السابعة والأربعون:
حرية اختيار العمل المأجور أو الحر مكفول لكل الأفراد والسخرة ممنوعة.
المادة الثامنة والأربعون:
سبيل التداول الحر للأفكار والابداعات والتعبير حق مكفول لجميع الأفراد والجماعات، ولا يحد منها إلا الأمور التي تمس بالتماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي للبلاد وبنظامها الديمقراطي والتعددية الحزبية والنقابية والجهوية وبدينها الإسلامي ، ولغتها العربية والأمازيغية ووحدتها الترابية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
المادة التاسعة والأربعون:
حق المواطن في الحصول على المعلومات والأفكار المكتوبة أو الالكترونية أو المطبوعة أو الشفوية وتلقيتها ونقلها إلى الآخرين هو حق مكفول للجميع.
المادة الخمسون:
الإعلام والاتصال والتواصل حر ولا يحد منه إلا الأحكام والمواثيق الدولية والوطنية التي يضعها المجلس الوطني للإعلام والإتصال كمؤسسة منتخبة لتدبير الشأن الإعلامي بحرية واسقلالية.


الباب الرابع/ مؤسسات تدبير الشأن العام بالمغرب.
المادة الواحدة والخمسون:
يدبر الشأن العام بالمغرب من خلال مجموعة من المؤسسات التي يفوضها الشعب مهام واختصاصات تهم التحكيم وصيانة الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، أو تختص بالتشريع والرقابة السياسية، أو التنظيم أو التنفيذ، أو بالرقابة المالية والحماية القضائية على الصعيد الوطني، أو بالتدبير الإداري والمالي والسوسيوتنموي على الأصعدة الجهوية والإقليمية والمحلية.
المادة الثانية والخمسون: المؤسسة الملكية.
تشكل الملكية في المغرب النظام الموحد لكل مكونات الشعب المغربي،والحاضن الأمين لكل حقوق الأفراد والجماعات،والمؤتمن على حماية الدين والساهر على صيانة الوحدة الوطنية. وتنتقل الحقوق الدستورية للمؤسسة الملكية بالوراثة إللى الإبن الأكبر سنا من ذرية العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من غير ابنه الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك ينتقل هذا الحق إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم ابنه طبق الترتيب والشروط السالفة الذكر.
المادة الثالثة و الخمسون:
الملك هو أمير المومنين الممثل الأسمى للشعب ورمز وحدته وضامن دوام الدولة واستمراريتها، وهو حامي حمى الدين والساهر على صيانة الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزتها في دائرة حدودها الحقة، فهو شخص لا تنتهك حرمته ولا تثار مسؤوليته.
المادة الرابعة الخمسون:
يعين الملك رئيس الحكومة من بين شخصيات الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب.ويصادق على التشكيلة الحكومية التي يعينها رئيس الحكومة وتحصل على ثقة أعضاء البرلمان بغرفتيه.
المادة الخامسة و الخمسون:
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال العشر أيام التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
يوقع رئيس الحكومة الظهائر الملكية بالعطف باستثناء الظهير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسون.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
المادة السادسة والخمسون:
يمارس الملك السلطة العليا للتحكيم والبت في المنازعات التي تطرأ بين الحكومة والبرلمان، أو بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهي قرارات تحكيمية لا تقبل الطعن والامتثال لها يلزم الجميع.
المادة السابعة والخمسون:
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باقتراح من رئيس الحكومة، ويعنمد لديه سفراء الدول وممثلواالمنظمات الأجنبية. ويوقع المعاهدات بعد دراستها والاتفاق عليها من قبل الحكومة. كما يوقع المعاهدات التي تلزم البلاد تكاليف مالية بعد الموافقة عليها من طرف المؤسسة التشريعية. أما المعاهدات التي لا تتفق مع أحكام الدستور فيصادق عليها الملك بعدإقرارها اعتمادا على المسطرةالمنصوص عليها في تعديله.
المادة الثامنة و الخمسون:
يرأس الملك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني ، المجلس الأعلى للسياسات والتخطيط، الهيئة العليا للأوقاف، الهيئة العليا للحسبة، الهيئة العليا للعمل الاجتماعي والتنمية البشرية، الهيئة العليا للزكاة.
المادة التاسعة و الخمسون:
يعين الملك القضاة النظاميون والملحقون بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدل.
المادة الستون:
يمارس الملك حق العفو.
المادة الواحدة والستون:
عندما تطال حوزة التراب الوطني وبنية التماسك الاجتماعي أو سير المؤسسات الدستورية تهديدات حقيقية، يمكن للملك إعلان حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، واهيئة الوطنية للعدل وتوجيه خطاب للشعب، ويتحمل بعد ذلك كافة المهام ويمارس جميع الصلاحيات الواجبة لصيانة الوحدة الترابية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي دون حل المؤسسات الدستورية المنتخبة. وترفع حالة الاستثناء باعتماد نفس الاجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
المادة الثانية والستون: المؤسسة التشريعية .
تتكون المؤسسة التشريعية في المغرب من غرفتين: غرفة النواب وغرفة المستشارين، ويستمد أعضاء هاتين المؤسسة بيابتهم من الشعب وحقوقهم في التصويت حقوق شخصية لا يمكن تفويضها.
المادة الثالثة والستون:
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس ، ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ومسطرة انتخابهم وشروط القابلية لالنتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس جلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل من السنة الثالثة من هذه الفترة وذلك لما تبقى منها. وينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنتين على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
المادة الرابعة والستون:
مجلس المستشارين جهاز تشريعي متخصص في النهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية ، بالإضافة إلى التشريع الخاص باللامركزية الترابية.
المادة الخامسة والستون:
يتكون مجلس المستشارين من ثلاث أخماس يمثلون الجماعات المحلية داخل كل جهة من جهات المملكة ، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء ينتخبون داخل كل جهة من قبل هيئة ناخبة تتألف من الغرف المهنية وأعضاء ينتخبون أيضا على الصعيد الجهوي ينتخبون من قبل ممثلي الأجراء، بنسبة خمس لكل فئة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد القانون وشروط القابلية لالنتخاب وحالة التنافي وتنظيم البت في المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه لمدة ثلات سنوات في مستهل دورة أكتوبر، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
المادة السادسة والستون:
المؤسسة التشريعية مسؤولة أمام الشعب عن كل القضايا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية، على مستوى التشريع والرقابة، ولها حق مساءلة رئيس الحكومة والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والشركات الكبرى، بالإضافة إلى تقصي الحقائق في كل الأمور التي تهم حياة المواطنين والأحوال العامة للبلاد، كما لها حق المتابعة القضائية لكل سلوك فردي أو جماعي يخل بحقوق المواطنين أو تلاعب بالمصالح العامة للبلاد وبمصير أبنائها أو يسيء للتماسك الاجتماعي للشعب المغربي.
المادة السابعة والستون:
لا يمكن متابعة أي عضو في المؤسسة التشريعية ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأيه أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لماهمه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يسيء للدين الإسلامي أو النظام الملكي البرلماني أو للتماسك الاجتماعي للشعب المغربي أو لوحدته الوطنية أو لمكوناته الثقافية العربية الأمازيغية.
المادة الثامنة والستون:
تؤدي المؤسسة التشريعية بغرفتيها مهامها بشكل عادي في دورتين في السنة، ويفتتح الملك الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر مارس إذا استمرت جلسات البرلمان بقرار من رئيسي المجلسين.
وتعقد دورة المؤسسة التشريعية بشكل استثنائي بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين وإما بطلب من رئيس الحكومة أو بقرار من الملك، على أساس جدول أعمال محدد، وتحتم عند اكتمال المناقشة والتقرير في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختتم الدورة بقرار لرئيسي المجلسين.
المادة التاسعة والستون:
يحضر أعضاء الحكومة جميع جلسات المؤسسة التشريعية بغرفتيها واجتماعات لجانها كما يمكنهم الاستعانة بمندوبين عنهم للقيام بهذه المهام .
المادة السبعون:
بالإضافة إلى اللجان الدائمة التي يعينها كل مجلس من المجلسين والتي تهتم بالدراسة والبحث والتقصي في مجال اختصاصها، يجوز بمبادرة من الملك أو بطلب من خمس أعضاء المجلس تكوين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، وإحالتها على القضاء أو مطالبة الحكومة بمعالجتها، بالإضافة إلى تمكين الرأي العام من الإطلاع على نتائج التقصي.
ولا يجوز التقصي في المواضيع التي تكون محل متابعة قضائية.
لجان تقصي الحقيقة مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهامها بإيداع تقريرها، وتحدد بمقتضى القانون مسطرة إجراء البحث والتقصي بالنسبة للجان المحدثة بشكل مؤقت أو بالنسبة للجان الدائمة.
المادة الواحدة والسبعون:
جلسات المؤسسة التشريعية عمومية، وتنشر محاضر كافة أعمالها بالجريدة الرسمية، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من ثلث أعضاء المجلس وبطلب من رئيس الحكومة.
المادة الثانية و السبعون:
يدبر كل من المجلسين مهامه واختصاصاته بناء على أحكام النظام الداخلي الذي يضعه أعضاؤه و يقرونه بالتصويت، ويصبح قابلا للعمل به بعد تأكيد المجلس الدستوري مطابقته لأحكام الدستور.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يمكن تمديد مهمة المؤسسة التشريعية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، ويثبت هذا التمديد بقرار من المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني برئاسة الملك بعد تأكيد المجلس الدستوري.
المادة الرابعة والسبعون:
تصدر المؤسسة التشريعية القوانين بالأغلبية، ولتلك القوانين أن تأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير تختص المؤسسة التشريعية باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها ، غير أنه يجب عرضها على هذه المؤسسة بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل التي تحددها تلك القوانين الإذن بإصدارها ويبطل قانون الإذن إذا وقع حل المؤسسة التشريعية أو أحد مجلسيها.
المادة الخامسة والسبعون:
تختص المؤسسة التشريعية بالإضافة للاختصاصات المسندة إليها في فصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
- التشريع في الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا الدستور.
- ممارسة حق العضو العام.
- وضع التشريعات الخاصة بالتشريع والعقاب.
- وضع القوانين المسطرية المدنية والجنائية.
- وضع التنظيم القضائي للمملكة.
- وضع النظام الأساسي للقضاة.
- وضع النظام الأساسي لمساعدي العدالة.
- وضع قانون النقابات والأحزاب.
- وضع القانون المتعلق بالإعلام والاتصال.
- النظام الأساسي للوظيفة الجماعية.
- وضع النظام الجهوي والمحلي للملكة.
- النظام الاقتصادي والمالي ودراسة الميزانية العامة السنوية وتعديلها وإقرارها.
- الضمانات الأساسية المخصصة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- قانون الأمن الوطني.
- النظم والالتزامات المدنية، التجارية والصناعية والبيئية والاجتماعية والثقافية والأسرية.
- قانون الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
- إحداث المؤسسات العمومية الوطنية. وتأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- قانون الولاة والعمال ومساعديهم.
- وضع النظام الانتخابي.
المادة السادسة والسبعون:
كل الأمور التي لا تختص بها المؤسسة التشريعية يتم تنظيمها من قبل المؤسسة التنفيذية في إطار اختصاصاتها التنظيمية. وكل النصوص التشريعية التي تكتسي طابعا شكليا يمكن تغييرها بواسطة مرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل ضمن مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنفيذية اختصاصاتها التنظيمية .
المادة السابعة والسبعون:
يمكن الإعلان عن حالة الحصار على مستوى التراب الوطني أو على صعيد الجهة أو الإقليم أو الجماعة المحلية لأسباب أمنية أو بيئية أو وبائية لمدة ثلاثين يوما بمقتضى القانون.
المادة الثامنة والسبعون:
يصدر قانون المالية عن المؤسسة التشريعية بالتصويت طبقا لشروط ينص عليها القانون التنظيمي للمالية. ويصوت أعضاء المؤسسة التشريعية مرة واحدة على ميزانية التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية ، وذلك بعد الموافقة على من لدن أعضائها على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللمؤسسة التنفيذية وحدها صلاحية تقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير برامج ميزانية التجهيز.
في حالة عدم الموافقة على قانون المالية في نهاية السنة المالية نتيجة إحالته على المجلس الدستوري، يعمل رئيس الحكومة على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ماهو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة وذلك بناء على مرسوم.
كما يسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والضوابط الإجرائية المعمول بها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المالي على تخفيضها فتستخلص على أساس المقدار المقترح الجديد.
المادة التاسعة والسبعون:
تشارك المؤسسة التشريعية بواسطة ممثلين عنها مستعينين بخبراء الاقتصاديين والماليين العاملين تحت إمرتها في كل الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المالي الذي تقدمه المؤسسة التنفيذية ولها القيام بتعديله أو تدعيمه أو رفضه إذا كان يمس بالقدرات الشرائية للشعب ويخفض الموارد العمومية على حسابها أو يقلص من حجم الخدمات العمومية الاجتماعية. وفي هذه الحال تعرض المؤسسة التشريعية الأمر على المجلس الدستوري للبت في الأمر في ظرف لا يتعدى خمسة عشر يوما قبل انتهاء شهر دجنبر من السنة المالية المنتهية.
المادة الثمانون:
المؤسسة التشريعية هي المجال المختص بسن القانون، ولأعضائها كما المؤسسة التنفيذية، التقدم بمشاريع قوانين يتم وضعها بمكتب أحد غرفتي المؤسسة التشريعية.
المادة الواحدة والثمانون:
للمؤسسة التنفيذية حق الدفع بعدم قبول مشروع أو تعديل قانون لا يدخل ضمن اختصاصات المؤسسة التشريعية. وكل خلاف في هذا الشأن يتم الفصل فيه من قبل المجلس الدستوري في ظرف أربعة أيام بطلب أحد غرفتي المؤسسة التشريعية أو بطلب المؤسسة التنفيذية.
المادة الثانية والثمانون:
تحال مشاريع القوانين لأجل الدراسة والمناقشة على لجان تتكون للمؤسسة التشريعية داخل كل مجلس من مجلسيها والتي يستمر عملها خلال الفترة الفاصلة بين الدورات. ويمكن للمؤسسة التنفيذية بناء على اتفاق مع مجلسي الغرفتين ومع لجانها المعنية بالأمر ، أن تصدر مراسيم تكتسي طابعا قانونيا يجب عرضها من أجل إقرارها أثناء الدورة العادية الموالية لعطلة المؤسسة التشريعية.
ويتم إيداع هذا الصنف من المراسيم بمكتب أحد المجلسين وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وعند عدم الاتفاق على ذلك خلال أجل أربعة أيام من إيداع ذلك المرسوم، يقرر رئيسي المجلسين بشكل تلقائي أو ممثلين عن المؤسسة التنفيذية أو بطلب من رؤساء اللجان المعنية بالأمر تشكيل لجنة مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف يومين صياغة اقتراح قرار مشترك يتم عرضه على اللجان المختصة. ويعتبر ذلك المرسوم مرفوضا من لدن المؤسسة التشريعية في حالة عدم تمكن اللجنة المختلطة من الوصول إلى قرار مشترك بشأنهداخل الأجل المحدد لها ، أو ‘إذا لم يتم توافق اللجان المختصة داخل المجلسين على القرار المقترح عليها داخل أجل ثلاثة أيام.
المادة الثالثة و الثمانون:
يضع مكتب كل غرفة من غرفتي المؤسسة التشريعية نظامه الداخلي وبرامج ومناهج عمله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاقاته الدولية وأنشطته العلمية والفكرية استنادا على الكفاءات والخبرات والأجهزة الاستشارية المتاحة داخل كل غرفة والمتوفرة لدى كل فريق من الفرق التشريعية المنتخبة لهذه المهمة من قبل الشعب . وتحدد كل غرفة باستقلالية تامة جدول دراستها ومناقشتها لمشاريع القوانين ولقراراتها وعلاقاتها الدولية ونظم تدبير مواردها المالية والبشرية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ميزانية الدولة.ولا يمكن للمؤسسة التنفيذية أن تحدد لها الترتيبات أو أن تمانع في أحد أعمالها إلا من خلال عرض الأمر على المجلس الدستوري سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تعرضها المؤسسة التنفيذية أو تلك التي يتقدم بها أعضاء المؤسسة التشريعية.
المادة الرابعة والثمانون:
يمكن للمؤسسة التشريعية من خلال أحد مجلسيها أن تطالب المؤسسة التنفيذية بإعادة صياغة مشاريعها القانونية ، وقراراتها السياسية التي قد تشكل صعوبات في حق القدرات الاقتصادية أو التماسك الاجتماعي والهوية الثقافية واللغوية والوحدة الترابية للشعب المغربي.
المادة الخامسة والثمانون:
يستجوب أعضاء المؤسسة التشريعية أعضاء المؤسسة التنفيذية في كل القضايا الوطنية ذات العلاقة بالمصالح الوطنية والدولية للشعب المغربي، وذلك في إطار الجلسات العامة، وداخل اللجان المختصة لدى كل غرفة من الغرفتين التشريعيتين.
المادة السادسة والثمانون:
يمكن لأعضاء المؤسسة التشريعية توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى عضو المؤسسة التنفيذية، ويكون الجواب على السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه عشرون يوما يبدأ من تاريخ إحالة السؤال عليها.وإذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا أو كتابيايبرر إجراء مناقشة، يتم برمجة ذلك حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للغرفة المعنية.
المادة السابعة والثمانون:
لأعضاء المؤسستين التشريعية والتنفيذية التقدم بالتعديلات بشأن القوانين العروضة للدراسة والمناقشة داخل اللجان المختصة، ويبت المجلس المعروض عليه النص القانوني بتصويت واحد على القانون المتداول فيه كله أو بعضه.
المادة الثامنة والثمانون:
تتداول غرفتي المؤسسة التشريعية بالتتابع كل مشروع قانون يتقدم به فريق من فرقها أو تتقدمبه المؤسسة التنفيذية بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، وتتداول الغرفة المعروض عليها الأمر أولا في نص مشروع القانون، في حين يتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.وإذا لم يتم إقرار مشروع القانون بعد مناقشته مرتين في كلتا الغرفتين أو مرة في كل منهما، يمكن لرؤساء الفرق داخل المجلسين بشكل تلقائي أو بطلب من المؤسسة التنفيذية العمل على اجتماع لجنة ثنائية من المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن المواد التي مازالت محل خلاف وعرضه على المجلسين لإقراره مع عدم جواز السماح بأي تعديل إلا بعد مرور سنة على دخوله حيز التنفيذ.
المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بسلامة دستوريتها.
المادة التسعون: المؤسسة التنفيذية
تتألف المؤسسة التنفيذية من رئيس الحكومة يعينه الملك من بين الشخصيات المنتمية للحزب الحاصل على الأغلبية العددية في الاستحقاقات الوطنية الخاصة بمجلس النواب ، لمدة ست سنواتغير قابلة للتجديد ، ومن وزراء ينحدرون من أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،يعينهم الملك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية وبناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
المادة الواحدة و التسعون:
المؤسسة التنفيذية مسؤولة أمام الملك والشعب وأمام المؤسسة التشريعية.
يتقدم رئيس الحكومة أمام كل غرفة من غرفتي المؤسسة التشريعية بعرض برنامج عمل المؤسسة التنفيذية المزمع تنفيذه خلال الولاية التشريعية التي يتولى مسؤولية تنفيذ سياستها في مختلف القطاعات. ويكون البرنامج المشار إليه موضع مناقشة أمام الغرفتين، ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت بوضع الثقة أو بسحبها بناء على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وذلك بعد ثلاثة أيام كاملة من اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
المادة الثانية و التسعون:
يقدم رئيس الحكومة سنويا أمام أعضاء كل غرفة من غرفتي المؤسسة التشريعية عرضا عن عن أعمال المؤسسة التنفيذية يخضع للمنلقشة بعد ثلاثة أيام من عرضه.ويعتبر رفض ذلك من طرف أعضاء مجلس النواب بناء على تصويت بالأغلبية المطلقة بناء على تصويت بالأغلبية المطلقة بمثابة سحب الثقة من الحكومة وإقالتها بشكل تلقائي. كما يعتبر رفض العرض السنوي لرئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بناء أعلى أغلبية مطلقة بمثابة تنبيه لحث الحكومة على التطوير الإيجابي لأدائها السياسي في القطاعات التي تعاني من ضعف أو تطالها اضطرابات.
المادة الثالثة و التسعون:
تعمل المؤسسة التنفيذية تحت إمرة رئيسها طبقا لهذا الدستور وللقوانين المنظمة لاختصاصات كل قطاع من قطاعاتها. ويسأل رئيس الحكومة عن عمل الوزراء الذين يخضعون لحمايته الإدارية والسياسية عن أدائهم العملي والسياسي.وله حق إقالتهم جماعات أو فرادى في حالة تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم وممارسة الشطط بناء على مساحات التقدير الممنوح لهم في ممارسة مهامهم.
المادة الرابعة و التسعون:
يختص رئيس الحكومة طبقا لهذا الدستور فيما يلي :
- يفوض الصلاحيات بين أعضاء الحكومة والبت في المنازعات الطارئة بشأنها وفق أحكام الدستور.
- يرأس مجلس الحكومة بشكل أسبوعي .
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات .
- يوقع المراسيم التنفيذية كما يوقع الظهائر الملكية بالعطف.
- يعين في الوظائف السامية للدولة والمؤسسات العمومية والشركات الكبرى بناء على مصادقة المجلس الأعلى للإدارة العمومية.
- يسهر على سير المرافق العمومية وحسن أدائها.
- يعين العاملين والولاة والعمال ورؤساء الأمن والوقاية.
- يقرر في كل القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة.
- يقرر حالة الحصار جزئيا أو كليا طبقا لأحكام الدستور.
- يطلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة المؤسسة التنفيذية لتحمل مسؤولياتها.
- يطلب عقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والستون من هذا الدستور .
- يودع مشاريع القوانين بمكتبي غرفتي المؤسسة التشريعية.
- يضع مشروع السياسات والخطط التنموية للبلاد.
- يضع مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والدستوري.
- يرأس المجلس الوطني للعمل الاجتماعي والتضامن.
- يرلأس المجلس الوطني للعمل الجمعوي.
- يرأس المجلس الوطني للطفولة والشباب.
- يرأس المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي والتكنولوجي.
المادة الخامسة و التسعون:
تتحمل المؤسسة التنفيذية بشكل تضامني كل المسؤوليات المدنية والجنائية في حفظ الأمن والنظام والتماسك الاجتماعي وصيانة الوحدة الوطنية وحوزة التراب الوطني.
المادة السادسة و التسعون:
تحل الدولة محل الأفراد والهيئات العاملة تحت إمرة أحد مؤسساتها في التعويض عن الضرر الذي يلحق الغير بسبب الأخطاء الشخصية أو المصلحية التي يرتكبها أولئك الأفراد أو الهيئات.
المادة السابعة و التسعون: المؤسسة القضائية
المؤسسة القضائية مستقلة وتمارس اختصاصاتها في إطار القانون، فهي المؤسسة التي يأتمنها الشعب المغربي على حماية الأفراد والجماعات والمجتمع، وتصون الحريات والحقوق الأساسية على قواعد الشرعية والمساواة لكافة الناس مواطنين ومقيمين ووافدين ومؤسسات ، سواسية أمام القضاء. وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة الثامنة و التسعون:
يعين القضاة بظهير ملكي بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للعدل.
المادة التاسعة و التسعون:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا يتم نقلهم ولا يعاقبون إلا بمقتضى القانون، فالقضاة محميون من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تضر بمهمتهم أو تمس نزاهتهم.
المادة المائة:
تصدر الأحكام باسم الشعب المغربي وتنفذ باسم الملك.
المادة الأولى بعد المائة:
كل الأفراد والجماعات والمؤسسات والأجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الخاصة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة المتابعة المدنية والجنائية.
المادة الثانية بعد المائة:
تتألف هيئة قضاة الأحكام من قضاة نظاميون وقضاة منتدبون لتدبير القضايا المدنية والجنائية وقضايا الشغل والقضايا التجارية والصناعية والرياضية تحت إشراف اللجنة الوطنية للعدل.
المادة الثالثة بعد المائة:
تدبر المؤسسة القضائية شأن صيانة العدالة والمساواة وتأمين شرعية التجريم والعقاب من خلال أجهزة قضائية وطنية وجهوية هي:
- المجلس الأعلى للقضاء.
- المجالس الجهوية للقضاء.
- اللجنة الوطنية للعدالة.
المادة الرابعة بعد المائة:
المجلس الأعلى للقضاء جهازمن أجهزة المؤسسة القضائية يختص في :
- صيانة العدالة والمساواة أمام القضاء، ويقوم برصد وتقويم الأحكام ومستوى أداء الاجتهاد القضائي.
- العناية المتواصلة بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الاحتياجات المهنية والمعرفية للقضاة ومساعديهم.
- العناية بالوضعيات الإدارية للقضاة على مستوى الترقية والتأديب والنقل بالإضافة إلى التعيين في المسؤوليات.
- إبداء الرأي الاستشاري القبلي في ممارسة العفو بصنفيه العام والخاص.
- مساءلة القاضي النظامي أو المنتخب عن كيفية قيامه بمهمته أمام المجلس الأعلى للقضاء حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
- ضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء الوطن.
المادة الخامسة بعد المائة:
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، وتضم عضويته:
- رئيس الهيئة الوطنية للعدالة.
- رئيس المجلس الأعلى.
- رئيس المجلس الدستوري.
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
- رئيس هيأة المحامين بالمغرب.
- ممثلين عن الهيأة القضائية بالمجلس الأعلى.
- أربع ممثلين عن الهيئة القضائية بمحاكم الاستئناف بمختلف أصنافها.
- ستة ممثلين عن الهيئة القضائية بالمحاكم الابتدائية بكل أصنافها.
- أربعة ممثلين عن هيئة مساعدي القضاة.
- أربعة ممثلين عن هيأة المحامين بالمغرب.
المادة السادسة بعد المائة:
باستثناء رئيس الهيأة الوطنية للعدالة ورئيس المجلس الأعلى ورئيس المجلس الدستوري ورئيس هيأة المحامين بالمغرب والوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى الذين يكتسبون عضويتهم في هذا المجلس بصفاتهم، يتم تعيين باقي الأعضاء عن طريق الانتخابات التي يتم تنظيمها وطنيا على صعيد كل هيئة.
المادة السابعة بعد المائة:
تختص المجالس الجهوية للقضاء بالعمل على صيانة سلطة القضاء وتنظر في شروط ممارسته المهنية بالحرص على توفير الظروف المادية والتجهيزية والأمنية الواجبة لسير العدالة وتأمين نزاهتها، ويرأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعاصمة الجهة، وعضوية الوكيل العام بها ورئيس هيأة المحامين، الممثل الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الممثل الجهوي للمندوبية العامة للسجون، ثلاث قضاة يمثلون الهيئة القضائية لمحاكم الاستئناف، وأربع قضاة يمثلون الهيئة القضائية للمحاكم الابتدائية، النقيب الجهوي للمحامين،أربعة منتدبين عن عن هيأة مساعدي القضاة الذين يعملون بالمحاكم التابعة للجهة.
المادة الثامنة بعد المائة:
تتألف الهيئة الوطنية للعدالة من: رئيس المجلس الأعلى، رئيس المجلس الدستوري، رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى،أربعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع المباشر داخل جهة من جهات المغرب.
المادة التاسعة بعد المائة:
تختص الهيئة الوطنية للعدالة ب :
- العمل على صياغة مقومات العدالة وصيانة حقوق المتقاضين ضد التعسف والانحراف،وتأمين المحاكمة العادلة والحرص على التدقيق في تطبيق كل الآليات الاجرائية لبمطلوبة لتنفيذ الأحكام..
- البت في ملفات الأشخاص المقترح على المجلس الأعلى تعيينهم في سلك القضاة.
- التدقيق والتحقيق في المخالفات والجرائم التي يقترفهاالوزراء والمؤتمنون الساهرون على المال العام بالقطاعات العامة والجماعية وبالمؤسات العمومية قبل إحالتها على الجهات القضائية المختصة.
- التدقيق والتحقيق في المسؤولية عن الاضطرابات والانفلاتات التي تخلف ضحايا داخل المؤسسات والأقاليم والعملالت وداخل المؤسسات السجنية ومجالات العمل.
- وضع السياسات التدبيرية المتعلقة بتطوير التنظيم القضائي .
- رصد واقع تطور العدالة وملاءمتها لقيم ومبادئ حقوق الانسان.
- الإشراف الفعلي على الاستحقاقات الوطنية وعرضها على المجلس الدستوري للتأكد من صحتها كما يتابع الممارسين للغش والفساد والفوضى بشأن نزاهتها.
المادة العاشرة بعد المائة: المجلس الدستوري.
المجلس الدستوري مؤسسة قضائية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين ونزاهة الانتخابات والاستفتاءات، ويفصل في مطابقة النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، ودستورية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع دول أخرى وكذا الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ وإما بقرار في الحالة العكسية.
المادة الحادية عشر بعد المائة:
يتألف المجلس الدستوري من أحد عشر عضوا، ثلاثة يعينهم الملك، ثلاثة يعينهم مجلس النواب وثلاثة يعينهم مجلس المستشارين،وواحد تعينه المؤسسة العلمية وواحد تعينه هيئة المحامين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة الثانية عشر بعد المائة:
تحدد قواعد تنظيم المجلس الدستوري وسير أعماله والاجراءات المتاحة أمامه فيما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليهوكذا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري ، وإجراءات تعيين من يحل محل العضو الذي استحال عليه القيام بمهامه أو توفي إبان فترة عضويته بمقتضى القانون التنظيمي للمجلس.
المادة الثالثة عشر بعد المائة:
يمارس المجلس الدستوري اختصاصاته بناء على القضايا التي يتم عرضها عليه بشأن دستورية القوانين والطعون الانتخابية المرفوعة إليه من لدن الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو المستشارين أو من عشرة أعضاء مجلس النواب أو عشرة أعضاء من مجلس المستشارين، ويبت المجلس الدستوري في القضايا التي تعرض عليه خلا شهر، وتخفض هذه المدة إلى عشرة أيام بناء على طلب ملكي،أو ملتمس حكومي أو برلماني إذا كانت القضية تكتسي طابعا استعجاليا.
كل قانون تمت إحالته على المجلس الدستوري يوقف سريان العمل به أو سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذه إلى حين البت في شأنه من قبل المجلس التنفيذي.
المادة الرابعة عشر بعد المائة:
قرارات المجلس الدستوري تلزم كل المؤسسات السياسية والأجهزة الإدارية والقضائية ولا تقبل أي صنف من أصناف الطعن.
المادة الخامسة عشر بعد المائة: المجلس الأعلى للحسابات
هيئة قضائية مختصة في الرقابة على صرف المالية العمومية داخل قطاعات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات ذات المنغعة العامة والمؤسسات المحدثة لأغراض اجتماعية وإنسانية أو بيئية أو علمية أو تقنية وتستفيد من إعانات الدولة أو من الإعفاء الضريبي أوتتلقى رسوما عن خدماتها، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويقوم بمتابعة كل السلوكيات المخلة بالضوابط المعتمدة في العمليات المذكورة .
المادة السادسة عشر بعد المائة:
قرارات المجلس الأعلى للحسابات ملزمة لجميع الهيئات والأجهزة الحكومية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعون.
المادة السابعة عشر بعد المائة:
يعين قضاة المجلس الأعلى للحسابات من طرف الملك بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدالة بعد الخضوع لتكوين متخصص وأداء القسم.
المادة الثامنة عشر بعد المائة:
تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وظائف أعضائها على مختلف المستويات الوطنية والجهوية وكذا تحديد هيكلتها التنظيمية وسبل تدبيرها ومسطرة متابعتها للسلوكيات المخلة بالائتمان على المالية العمومية بمقتضى القانون.
المادة التاسعة عشر بعد المائة:
المحكمة العليا هيئة قضائية تختص بالنظر في الجرائم التي يقترفها أعضاء الحكومة جنايات كانت أم جنحا بمناسبة ممارستهم لمهامهم التنفيذية وذلك بناء على تهم توجه إليهم من قبل المؤسسة التشريعية.
المادة العشرون بعد المائة:
لا يكون الاتهام قانونيا إلا إذا بني على عريضة موقعة من ربع أعضاء أحد مجلسي المؤسسة التشريعية، وبعد مناقشته من قبل الغرفتين بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري والأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس، باستثناءالأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة.
المادة الواحدة والعشرون بعد المائة:
تتألف المحكمة العليا من قضاة للأحكام والتحقيق يتم تعيينهم من طرف الملك بناء على تزكية من قبل الهيئة الوطنية للعدالة.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
تحدد اختصاصات المحكمة والاجراءات التي تعتمد بشأن اللجوء إليها ووظائف أعضائها وشكل نيابتها العامة بناء على قانون تنظيمي.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: المؤسسة الإدارية.
تختص المؤسسة الإدارية بوضع كل الضوابط الموطدة لاستقامة ونزاهة الأداء الإداري وتطويره وحمايته وصيانة أفراده من كل ضروب التسلط والحيف وسلوكيات الزبونبة والمحسوبية و الابتزاز.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
تدبر المؤسسة الإدارية من خلال المجلس الأعلى للإدارة العمومية.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
المجلس الأعلى للإدارة العمومية أحد الأجهزة الدستورية المؤتمنة لصيانة الإدارة ودمقرطتها والعناية بمواردها البشرية وترشيد وتنمية إمكانياتها المالية، وتوظيفها في إشباع الحاجيات السوسيوتنموية وتوطيد الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري للأفراد والجماعات والمجتمع.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
يتكون المجلس الأعلى للإدارة العمومية من ممثلي الإدارات العمومية والجماعية وإدارات المؤسسات العمومية ومدير المعهد العالي للإدارة، ومدير المدرسة الوطنية للإدارة وممثلين عن المؤسسة التشريعية وممثلين عن الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،وممثلين عن التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
يعين الملك رئيس المجلس الأعلى للإدارة العمومية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
يختص المجلس الأعلى للإدارة العمومية بما يلي:
- الإسهام في وضع السياسات الإدارية ووضع البرامج والمناهج الاستباقية المتوافقة مع انتظارات المواطنين في الحاضر والمستقبل.
- البت في تعيين الموظفين في المهام السامية داخل الإدارة العمومية وفق معايير موضوعية.
- الحرص على نزاهة التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
ينظم عمل المجلس الأعلى للإدارة العمومية بمقتضى قانون تنظيمي.
المادة الثلاثون بعد المائة: المؤسسة العلمية.
يعتمدالشعب المغربي في تدبير الحياة العامة على اجتهادات العلم والعلماء بكافة تخصصاتهم الانسانية والطبيعية والتقنية الشرعية منها والوضعية.
المادة الواحدة والثلاثون بعد المائة:
يدبر السياسات العلمية للمغرب المجلس الأعلى للبحث العلمي، وهو مؤسسة تعنى بوضع السياسات المطلوبة لتمكين البلاد من توظيف العلم في النهوض الفكري والاجتماعي والطبي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي والحضاري بالإضافة إلى تحقيق الوعي الديني.
المادة الثانية و الثلاثون بعد المائة:
يتألف المجلس الأعلى للبحث العلمي من العلماء والباحثين المغاربة الذين يعملون داخل الوطن وخارجه وينتظمون داخل مؤتمر وطني للعلماء المغاربة، ينتظم كل أربع سنوات لوضع الخطط وتوزيع السؤوليات المطلوبة لتنفيذه وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للبحث العلمي.
المادة الثالثة و الثلاثون بعد المائة:
يحدد قانون تنظيمي المعايير المطلوبة للتمتع بصفة عالم في تخصص معين وقواعد تنظيم وسير المجلس .
المادة االرابعة والثلاثون بعد المائة:
يقدم المجلس الأعلى للبحث العلمي أعماله مشفوعة بشروط وإجراءات توظيفها في البناء الحضاري للبلاد إلى الملك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: المجلس الإقتصادي والاجتماعي.
هو مؤسسة استشارية تضم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين و ممثلي الدولة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
على المؤسستين التشريعية والتنفيذية استشارة هذا المجلس في جميع الشؤون ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. وعلى هذا المجلس الإدلاء برأيه في إطار الاتجاهات الوطنية العامة المعتمدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال التربية والتكوين والبحث العلمي.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: مؤسسة الأمن والدفاع الوطني
هي كيان دستوري يختص بوضع سياسات الأمن والدفاع الوطني وخدمة شؤون المشتغلين بقطاع الأمن والدفاع. تجتمع بشكل منتظم مرتين في السنة وبشكل استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك.
يرأسها الملك وتضم عضويتها :
- رئيسي الغرفتين التشريعيتين.
- رئيس الحكومة.
- وزيري الدفاع الوطني والداخلية.
- رئيس الهيئة الوطنية للعدالة.
- رؤساء الأحزاب السياسية الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
المادةالثامنة و الثلاثون بعد المائة:
تحدد الوظائف الاجرائية لهذه المؤسسة بمقتضى قانون تنظيمي.
المادةالتاسعة و الثلاثون بعد المائة: المؤسسة الدينية.
هيئة تختص بوضع السياسات الخاصة بالشأن الديني وصيانة العقيدة وتوطيد الدين في النهوض العلمي والفكري والأخلاقي وتقوية التماسك الاجتماعي والتضامن الاقتصادي والانساني بين مكونات الشعب المغربي وفق تعاليم الشريعة الاسلامية على نهج المذهب المالكي، مع الانفتاح على كل مفيد لدى باقي المذاهب الفقهية.
المادة الأربعون بعد المائة:
يدير هذه الؤسسة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية برئاسة الملك وعضوية رئيس الحكومة، رئيس غرفتي المؤسسة التشريعية، رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تسع أعضاء ينتخبهم علماء الشريعة الاسلامية بالمغرب.
المادة الواحدة والأربعون بعد المائة:
يحدد قانون تنظيمي كيفيات ووسائل عمل المؤسسة الدينية.
الباب الخامس:
مؤسسات تدبير الشأن العام الجهوية والمحلية.
المادة الثانية و الأربعون بعد المائة:
مؤسسات تدبير الشأن العام المحلي كيانات دستورية يأتمنها الشعب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية على قواعد اللامركزية الإدارية.
المادة الثالثة و الأربعون بعد المائة:
تتوزع مؤسسات تدبير الشأن العام المحلي من الناحية الترابية ألى :
- جهات - أقاليم وعمالات - جماعات محلية حضرية وقروية.
المادة الثالثة و الأربعون بعد المائة:
تدبر الجهات الإدارية بالمغرب وفق قواعد اللامركزية الإدارية تحت مسؤولية مجلس جهوي منتخب بالاقتراع العام المباشر في حدود الثلثين ويختار الثلث الآخر من أعضاء تنتخبهم الغرف المهنية و ممثلي الأجراء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الرابعة و الأربعون بعد المائة:
يرأس مجلس الجهة رئيس يتم اختياره من لائحة مرشحي الحزب الحاصل على أكثر المقاعد بالمجلس الجهوي.
المادة الخامسة و الأربعون بعد المائة:
يكون رئيس المجلس الجهوي حكومته لتدبير الجهة تحت الرقابة الدستورية والقضائية للمجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلية والمجلس الأعلى للحسابات في إطار الرقابة البعدية.
المادة السادسة و الأربعون بعد المائة:
المجالس الجهوية هيئات دستورية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية المعنوية العامة في ظل الدولة الوطنية للكملكة المغربية. وتختص فيما يلي :
- التشريع في الشأن الإداري والضريبي والمالي ذو الطبيعة الجهوية وفق ما يتلاءم مع القوانين الوطنية للدولة وتحت رقابة المجلس الدستوري.
- وضع مخططات التنمية الاقتصادية الجهوية على مناهج وبرامج التكامل مع الجهات الأخرى داخل المملكة.
- وضع السياسات التربوية والتعليمية والثقافية والرياضية للجهة.
- توسيع وتقوية آفاق الاستثمار الوطني والأجنبي داخل الجهة.
- وضع سياسات التكوين المهني والتشغيل في القطاعين العام والخاص داخل الجهة.
- وضع الميزانية السنوية للجهة.
- إحداث المؤسسات العمومية الجهوية المالية والاقتصادية والسوسيوتنموية..
- القيام بكل الأعمال والنهوض بكافة المسؤوليات الواجبة للنهوض بالقدرات البشرية والمادية للجهة وإسهامها في بناء نهضة المجتمع.
المادة السابعة و الأربعون بعد المائة:
تتم تزكية رئيس الجهة بعد انتخابه بظهير ملكي ويؤدي قسم الولاء لله والوطن والملك وأداء مهامه بصدق وأمانة أمام رئيس المجلس الجهوي للعلماء ورئيس الهيئة القضائية داخل عاصمة الجهة.
المادة الثامنة و الأربعون بعد المائة:
رئيس الجهة هو الآمر بصرف النفقات المتعلقة بتدبير شؤون الجهة، كما يسهر على تنفيذ القرارات ذات الطابع الفردي والجماعي والمعياري لمجلس الجهة، ويدخل في اختصاصاته الإدارية رئاسة المجلس الإداري للوكالة الجهوية للمشروعات التنموية والأعمال الاستشارية. ويدير المرافق العمومية ذات الطابع اللامركزي، كما يختص المجلس الجهوي في تدبير مجالات المياه والطاقة والنقل والطرق بتشارك مع قطاعات الدولة وباقي الكيانات الترابية الأخرى.
المادة التاسعة و الأربعون بعد المائة:
تأخذ الدراسات العلمية ذات الطابع الجهوي سوتء من لدن المجلس الجهوي أو التي أنجزتها الحكومة بعين الاعتبار في صياغة الاستراتيجيات الوطنية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي بصفة عامة أو على المستوى القطاعي، بالإضافة إلى عمليات إعادة صياغة التصاميم الترابية الوطنية والجهوية الخاصة بالتنمية الحضرية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات العناية بالاستثمارات الجهوية والوطنية والأجنبية، واستراتيجية التشغيل والطاقة والمياه والبيئة، واستراتيجيات التربية والتعليم والتكوين والصحة والثقافة والطفولة والشباب والمرأة والرياضة.
المادة الخمسون بعد المائة:
تدبر المجالس الجهوية شؤونها بتوافق وانسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة على قاعدة التشاور مع ممثلي الدولة ورؤساء مصالحها الخارجية، وبتشاور منظم مع باقي الهيئات الاقتصادية الخاصة والأجراء والحركة الجمعوية.
المادة الواحدة والخمسون بعد المائة:
المجلس الجهوي مسؤول عن وضع البنيات الأساسية والتجهيزات اللازمة لتقوية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل والاستقرار الاجتماعي على أساس عقود شراكة واضحة المعالم مع الدولة: _ السكن الاجتماعي
_ النهوض بالمجال القروي _ تقوية العلاقات الدولية الاقتصادية والاجتماعية بعد مصادقة الدولة _ دعم البحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتوازن البيئي للجهة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
تدبر العمالات والأقاليم من خلال مجالس يتم انتخابها بشكل غير مباشر من قبل أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي الأجراء في العمالة أو الاقليم. وتختص هذه المجالس بوضع مخططات التنمية الانسانية داخل العمالة أو الإقليم وفق المخططات الاستراتيجية الجهوية والوطنية، وكذا وضع البيات والتجهيزات اللازمة لتحقيق التنمية والتقدم داخل العمالة أو الإقليم.
المادة الثالثة و الخمسون بعد المائة:
تنظم مجالس العملات والأقاليم وتحدد اختصاصاتها ومسؤوليات رؤسائها وأعضائها وفق التوجهات الديمقراطية لهذا الدستور بمقتضى قانون تنظيمي.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
الجماعات المحلية وحدات ترابية تنتخب مجالسها بالاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المادة الخامسة و الخمسون بعد المائة:
تختص المجالس الجماعية الحضرية والقروية بتوفير التجهيزات الجماعية وتأمين خدمات القرب بالإضافة إلى مشاركتها في صياغة مخططات وبرامج التنمية الجهوية وتفعيلها ميدانيا في نطاق اختصاصاتها الترابية.
المادة السادسة و الخمسون بعد المائة:
تحدد اختصاصات المجالس الجماعية ونظامها القانوني والمالي والإداري بمقتضى القانون.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
تحدد بمقتضى القانون مؤسسات بنكية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وطنيا وجهويا منها البنك الوطني للتنمية البشرية، البنك المغربي للتضامن الجهوي.
الباب السادس: العلاقات بين المؤسسات المدبرة للشأن العام بالمغرب.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
للملك أن يطالب المؤسسة التشريعية القيام بقراءة جديدة لكل مشروع قانون يتعلق بالمجال المدني أو الأمني أو بالوحدة الترابية أو بالقضايا الاقتصادية والمالية المكلفة للقدرة الشرائية للمواطنين.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لكل من الملك و المؤسسة التشريعية استفتاء الشعب في شأن كل مشروع قانون بعد قراءة جديدة أو عند رفض قراءتها من قبل أغلبية أعضاء كل مجلس، وتلزم نتائج الاستفتاء الجميع.
المادة الستون بعد المائة:
تجدد ثقة المؤسسة التشريعية في رئيس الحكومة والوزراء جماعيا و فرديا كل سنتين، وتواصل المؤسسة التنفيذية مهامها بناء على تصويت يمنح الثقة لها بناء على عرض يقدمه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب في موضوع السياسة العامة للمؤسسة . ولا يمكن منح الثقة أو سحبها إلا بالأغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام من اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة، ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة جماعيا.
المادة الواحدة والستون بعد المائة:
عند استقالة الحكومة يعين الملك شخصية أخرى من الحزب الحاصل على أكثر المقاعد بمجلس النواب لرئاسة الحكومة وتعيين وزراء من بعد مصادقة مجلس النواب، وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان يحل مجلس النواب بظهير ملكي ويعين الملك حكومة لتصريف الأعمال برئاسته والاعلان عن انتخابات لمجلس النواب سابقة لأوانها في ظرف لا يتعدى ستة أشهر.
المادة الثانية والستون بعد المائة: الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية.
الأحزاب السياسية:
تنظيمات تسعى إلى النهوض بالأفراض والجماعات والمجتمع وفق مشاريعها المجتمعية وعملها المتواصل من أجل الوصول إلى المؤسسات الدستورية بأسلوب سلمي، بالإضافة إلى القيام بالتثقيف السياسي للمواطنين وتأمين تنشئتهم السياسية بشكل سليم.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
تنظم الأحزاب السياسية بالمغرب وتحدد مصادر تمويلها وشأن حقوق أعضائها بمقتضى قانون تنظيمي.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
النقابات:
التنظيمات النقابية هيئات لتثقيف الأجراء وتنظيمهم والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وتمثيلهم داخل المؤسسة التشريعية وداخل المجالس الجهوية عبر الانتخابات وكذا داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
ينظم الحق في تأسيس النقابات وآليات الاشتغال والوسائل التي تعتمدها في الدفاع عن حقوق أعضائها بمقتضى القانون.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
الحركة الجمعوية:
ركن أساسي من أركان النهضة المجتمعية ومجال من مجالات ممارسة الحريات والمشاركة المجتمعية، وإشباع مشاعر الانتماء والمواطنة والحاجة إلى تحقيق الذات من خلال الاسهام تأمين سعادة الآخرين وتقدم المجتمع.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
ينظم القانون حق تأسيس الجمعيات ويضمن سبل تطور وتقدم حركيتها.
المادة الثامنة و الستون بعد المائة: الإعلام والإتصال.
الإعلام بكافة أنواعه ومؤسساته و جنسياته حر.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
لا يجوز إغلاق أو منع أية وسيلة إعلام مسموعة كانت أو مرئية أو مكتوبة ولا يجوز حبس أي إعلامي أو متابعته بسبب أدائه للواجب المهني.
المادة السبعون بعد المائة:
يضع السياسة الإعلامية بالمغرب المجلس الوطني للإعلام والإتصال وهو مؤسسة دستورية منتخبة من قبل الإعلاميين المهنيين بالمغرب، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة الواحدة والسبعون بعد المائة:
يختص المجلس الوطني للإعلام والإتصال بوضع الضوابط الأخلاقية للعمل في هذا المجال.
الدفاع عن حقوق الصحفيين المهنيين، وضع الشروط الواجب توفرها لفتح القنوات وإصدار الصحف والمجلات وتنظيم الإعلام الالكتروني، وضع ضوابط تحصين الصحفيين ضد المتابعة، وضع المعايير الواجبة لترقية العاملين في مجال الإعلام وتأديبهم، إصدار الرخص والبائق المهنية للعمل الإعلامي المحترف.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
ينظم المجلس الوطني للإعلام والاتصال وطريقة اشتغاله بمقتضى قانون تنظيمي.




الباب السابع: أحكام متفرقة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
يمارس حق تقديم ملتمس الرقابة على مؤسسات تدبير الشأن العام بالمغرب من خلال ما يلي:
- يمارس الشعب ملتمس الرقابة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية ومجالس الجهات والأقاليم والمجالس الجماعية من خلال تقديم عريضة الإطاحة بأحد الغرفتين التشريعيتين أو بالحكومة أو بأحد المجالس الجهوية أو الإقليمية أو الجماعية وإجراء انتخابات بشأنها سابقة لأوانها، يتم رفعها للملك شريطة توفرها على توقيعات ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة المسجلة عند آخر تحيين للوائح الانتخابية.على الصعيد الوطني أو الجهوي بالنسبة للجهة ، أو داخل الإقليم أو العمالة أو داخل الجماعة الحضرية أو القروية.
- يمارس أعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها ملتمس الرقابة عبر التصويت بالأغلبية المطلقة من أجل الإطاحة بالحكومة بعد تقديم عريضة يوقعها ربع أعضاء إحدى الغرفتين.
- يمارس أعضاء المجالس الجهوية ملتمس الرقابة من أجل الإطاحة بمجلس المستشارين أو الحكومة بناء على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجالس الجهات على الصعيد الوطني.
- في حالة الموافقة على ملتمس الرقابة وإسقاط أي مجلس أو مؤسسة من مؤسسات تدبير الشأن العام وتغييرها أو إجراء انتخابات بشأنها، فلا يقبل ذلك تقديم ملتمس رقابة إلا بعد مضي سنتين.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة::
تخضع كافة الاجراءات الخاصة بوضع ملتمس الرقابة من قبل الناخبين أو المجالس المنتخبة لرقابة المجلس الدستوري.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: مراجعة الدستور.
يحق للشعب المغربي القيام بتعديل الدستور بناء على عريضة تضم ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة على الصعيد الوطني يتم رفعها إلى الملك مشفوعة بالمقترحات المتعلقة بالمراجعة الدستورية.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
للمؤسسة التشريعية حق التقدم باقتراح مراجعة الدستور من قبل عضو أو فريق داخل إحدى الغرفتين وموافقة الأغلبية المطلقة داخل تلك الغرفة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يمكن للحكومة التقدم بمقترح تعديل أو مراجعة الدستور بعد مصادقة الأغلبية المطلقة على محتويات المراجعة أو التعديل من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
تعرض مشاريع التعديلات أو المراجعات الدستورية من خلال ظهير ملكي على الشعب المغربي قصد الاستفتاء الشعبي الذي يشارك فيه بالإضافة إلى المواطنين المسجلين باللوائح الانتخابية، الجنود وضباط الجيش والعاملين بسلك الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والجمارك والوقاية المدنية وحراس السجون والسجناء، وتصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء .
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
يستثنى من أي تعديل أو مراجعة دستورية المواد المتعلقة بالأمور التالية:
- الدين الإسلامي.
- النظام الملكي البرلماني القائم على التعددية الحزبية والنقابية والجمعوية.
- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
- اللغتين العربية والأمازيغية.
- التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية للشعب المغربي.
- سلامة ووحدة التراب الوطني.
أحكام خاصة :
المادة الثمانون بعد المائة:
إلى حين انتخاب المؤسسات المدبرة للشأن العام على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية وفق أحكام هذا الدستور، يتم العمل بالمؤسسات الحاليةعلى المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي ، أما على الصعيد الوطني فيتم الإبقاء على المؤسسة التشريعية الحالية وتعيين حكومة وحدة وطنية من شخصيات تنال ثقة المجتمع للسهر على تنظيم الانتخابات.
المادة االواحدة والثمانون بعد المائة:
يقوم المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للقضاء الحاليين بمهامهما وفق هذا الدستور إلى حين وضع التدابير القانونية الخاصة بهما.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
تصبح أحكام هذا الدستور سارية المفعول وملزمة للجميع بعد المصادقة عليه بالاستفتاء الشعبي ونشره بالجريدة الرسمية.



#عبد_الله_أبو_إياد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا ...
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أعداد الشهداء بين الأبرياء ...
- لازاريني: 160 من مقار الأونروا في غزة دمرت بشكل كامل


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الله أبو إياد - مقترح دستور جديد للمملكة المغربية