أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد سمير البردويل - المحكمة الجنائية الدولية















المزيد.....

المحكمة الجنائية الدولية


محمد سمير البردويل

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 06:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


* نشأة المحكمة :
اذا كان العلامة السويسري – أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والراعي الأول لقيام معهد القانون الدولي – فإن جوستاف موينيه قد عزى إليه منذ (1872) الفضل الأول في اقتراح تأسيس محكمة جنائية دولية نظامية بغية محاكمة مجرمي الحرب وصارت محاولته الإنسانية تلك إلى الإفشال بزعم إغراقها في الخيال وثارت إلى 125 عاماً حتى مؤتمر روما عام (1998م)
هذه المحكمة قدرت لها ان تبقى حبر على ورق لحين ارتضاء ستين دولة على الأقل ولا تنصرف في واقع الأمر الى محكمة نظامية بالمفهوم القانوني الدقيق ويمكن تسميتها بالمحكمة الجنائية الدولية "النظامية الخاصة" ومرد ذلك هو ارتضاء شرعي لميثاق روما وعدم انصراف هذه المحكمة إلا استثناءاً واذا كان ميثاق روما ينصرف إلى (138) مادة تتعلق تباعاً بضمان القواعد في شأن طبيعه المحكمة والجرائم الأشد خطورة الثابتة وقواعد الاختصاص الشخصي لهذه الأخيرة ونظم الإدعاء أمامها , والقواعد الموضوعية والإجرائية في شأن انعقاد ولاية المحكمة ونظم تشكيل المحكمة وقواعد التعاون الدولي مع المحكمة .
حيث جاء إقرار النظام الأساسي لمؤتمر روما لتمثيل خطورة هامة ومتقدمة على طريق خلق أليه دولية دائمة ومحايدة لملاحقة ومساءلة مقترفي الحرب وقد جاء التأسيس للمحكمة الجنائية الدولية تتويجاً لجهود بذلتها مكونات المجتمع الدولي المختلفة وعلى رأسها المنظمات الغير حكومية والجماعات الأهلية العاملة في ميدان القانون والعدالة وحماية حقوق الإنسان من أجل وضع حد للإنتهاكات الجسيمة ومعاقبة مقترفيها .
وان الاهتمام بإنشاء ألية دولية قانونية جديدة محايدة خارجة عن السيطرة السياسية خصوصا مع تزايد جرائم الإبادة الجماعية ذات الطابع العرقي والديني في مختلف أركان المعمورة وان المنطقة التى نعيش فيها حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزخ تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي البغيض.
وإذا كان الشخص الطبيعي قد عرف مسئوليته أمام قضائه الوطني حول إجرامه، فاليوم أصبح هذا الفرد على يقين بأنه مسئول مسئولية دولية عن تصرفاته تجاه الأشخاص الطبيعية ، سواء كانوا وطنيين أو أجانب ، وهذا ما جعل اختصاص القضاء الدولي للأشخاص يكون للدول ممثلاً بمحكمة العدل الدولية ، واختصاص القضاء الدولي للأشخاص ومسئوليتهم حول إجرامهم ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية .
ولاشك أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لن تكون علاجاً فعالاً لكل مساوئ الإنسانية ولن تقضي على الصراعات والمنازعات أو تعيد المجني عليهم للحياة ، ولن تمنح ذويهم السعادة التي كانوا ينعمون بها ، ولن تطبق العدالة على كل المجرمين الدوليين ، ولكن يمكنها أن تجنب وقوع بعض الجرائم الدولية وتقليص عدد الضحايا وإقامة العدالة الجنائية على بعض المحرمين الدوليين ، الأمر الذي سيساعد في النهاية على بسط السلم والأمن الدوليين في المجتمع الدولي .
*التشكيل القضائي:
المحكمة تتكون من ثمانية عشر قاض يتم انتخابهم بواسطة مجلس الدول الأطراف من بين القضاة الذين ترشحهم الدول الأعضاء في المحكمة حيث ترشح كل دولة قاضياً واحد يشترط فيه ان يكون من أعلى الدرجات القضائية ولا تقل خبرته في ذلك المجال عن خمسة عشرة عاماً وتتكون المحكمة من غرفتين للشؤون الابتدائية لكل منهما ثلاثة قضاة وغرفتا محاكمة لكل منهما ثلاثة قضاة وغرفة استئناف مكونه من خمسة
قضاة ويقوم مجلس الدول الأطراف بإجراء قرعة بين القضاة لتحديد مدة خدمة كل منهم حيث تستمر خدمة ثلثهم تسع سنوات والثلث الأخر ست سنوات والثلث الأخير ثلاث سنوات .
اما عن رئيس المحكمة والمدعي العام والمسئول عن الإدارة فيتم انتخابهم بواسطة مجلس الدول الأطراف.
* تكوين المحكمة :
تحددت تكوين المحكمة في (128) مادة وهي المبادئ الأساسية والقواعد القانونية لجهاز قضائي سمي بالمحكمة الجنائية الدولية وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضوع الاهتمام الدولي وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام النظام .

*علاقة المحكمة مع هيئة الأمم المتحدة :
حدث صراع كبير داخل مؤتمر روما بشأن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وظهرت ثلاث اتجاهات بالخصوص وتشمل /
الأول / اتجاه يرفض ان يلعب مجلس الأمن أي دور في ممارسة المحكمة لاختصاصاتها لأن ربط المحكمة بالمجلس معناه تسييس القضايا المعروضة عليها وإخراجها عن إطارها القانوني السليم .
الثاني / اتجاه يدعو الى ان يكون للمجلس دور كبير في كل ما يعرض على المحكمة وهذا رأي الدول التى تتمتع بسلطات واسعة في المجلس .
الثالث / اتجاه توفيقي يعطي للمجلس بعض الصلاحيات فقط .
لقد كانت مسألة علاقة المحكمة بهيئة الأمم المتحدة من النقاط الحيوية التي أثارت بعض الخلافات , إلا انه قد بات جلياً ان هذه المحكمة منشأة بموجب تلك الاتفاقية الدولية وليست جزء من هيئة الأمم المتحدة ولكنها سوف ترتبط بها باتفاقية خاصة ستبرم بعد ان تدخل الاتفاقية المنشأة للمحكمة حيز التنفيذ كما كان من ضمن مقترحات دول عدم الانحياز ودول المجموعة العربية ألا يكون لمجلس الأمن سيطرة على المحكمة وقد أحرز ذلك الموقف نجاحاً حينما استقر الرأي على ان يكون لمجلس الأمن مجرد صلاحيتين :
الأولي : ان يكون له حق تقديم حالة الى المحكمة مثله مثل أي دولة أخرى منضمة للاتفاقية على ان تكون هذه الحالة ضد أشخاص معنيين أو ظروف خاصة ولكن يكتفي بالإشارة الى حالة ما , أو ما قد يحدث في أي منطقة .
والثانية : انه لمجلس الأمن أن يطلب إرجاء نظر دعوى ما إذا كان مجلس الأمن ينظر في موضوع يعتبر مخلأ بالسلام والأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم الذي يعطي للمجلس هذه الصلاحية , وذلك لما ورد بالمادة الثالثة من هذا النظام .
وبالرجوع الى النظام الأساسي للمحكمة : المواد (13,16, 18) فإن من حق هذا المجلس ان يحيل أي قضية يرى انها تدخل في اختصاص المحكمة , كما انه لا يجوز البدء أو المضي في التحقيق أو المحاكمة بناءاً على طلب المجلس بقرار يصدر عنه ويجوز تجديد هذا الطلب وهذا قيد على عمل المحكمة يمكنه الحد من عملها وجعلها عرضة لتدخل المجلس والأخذ بالاعتبارات والمصالح السياسية.
وان النص الوارد في الفصل السابع من الميثاق يحترم اختصاصات مجلس الأمن كما انه لا يعتبر تدخلاً في مجريات العدالة حيث ان هذه الصلاحية مقرونة بشرطين :
أولهما : ان يتخذ مجلس الأمن قرارا في هذا الصدد .
وثانيهما : ألا يتجاوز مدة ذلك الإجراء اثنى عشر شهراً , بما هو مفاده ان مجلس الأمن يتحمل العبء السياسي لمثل هذا القرار .

* الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية :
يجب التفريق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من حيث الماهية والسلطة , فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من أجهزة الأمم المتحدة إلا إنها ستكون بالمستقبل صلة الوصل الوثيقة بها , من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام , على عكس محكمة العدل الدولية , والتي هي إحدى الأجهزة المهمة للأمم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول , بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الأفراد .
* مقر المحكمة :
يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة) وتعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها .
وللمحكمة ان تعقد جلساتها في مكان أخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه.
لغة المحكمة والقانون الواجب التطبيق :
فرق النظام الأساسي بين :
-اللغات الرسمية / وهي الانجليزية والعربية والفرنسية والاسبانية والصينية والروسية .
-ولغات العمل : وتقتصر على الفرنسية والانجليزية , وان كان يمكن أن تنص لائحة إجراءات المحكمة على حالات استخدام اللغات الرسمية الأخرى كلغات عمل



#محمد_سمير_البردويل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد سمير البردويل - المحكمة الجنائية الدولية