أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صفاء زكي مراد - القوانين المقيدة للحريات وتشريع العنف















المزيد.....

القوانين المقيدة للحريات وتشريع العنف


صفاء زكي مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3212 - 2010 / 12 / 11 - 12:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لطالما اعتبر التسامح فضيلة معنوية لأنه يجسد القدرة على تقدير التنوع وعلى العيش والسماح للآخرين بالعيش والقدرة على التمسك بالقناعات الشخصية مع قبول تمسك الآخرين بقناعاتهم والقدرة على التمتع بالحقوق والحريات الشخصية من دون التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم كما أن التسامح يشكل الدعامة الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي فإن التعصب في المجتمعات المتعددة الإثنيات أو الديانات أو الثقافات يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ونشوب العنف بل والصراعات المسلحة في بعض الأحيان.

اليوم وبعد مرور أكثر من قرنين على صدور كتاب رسالة التسامح لفولتير وعلى المعركة الفلسفية المحتدمة التي قادها ضد التعصب الديني وضد التزمت والظلم الذين يشرعهما التعصب نتساءل كيف لنا أن نحقق التسامح؟ والرد حملته جملة بليغة قالها أحد زعماء البروتستانت أبان الثورة الفرنسية في الجمعية الوطنية التأسيسية (البرلمان الفرنسي) موجها كلامه إلى الأغلبية الكاثوليكية "نحن لا نريد منكم تسامحا معنا، إنما نريد الحرية".

فالحرية هي التي تحقق التسامح، والتسامح لا يكون إلا في مناخ حر، وكفالة الحريات وصيانة حقوق الإنسان هما أساس مكافحة التعصب بما يجلبه من عنف وتطرف وإرهاب، والدساتير والقوانين هي التي تكفل للمواطنين حرياتهم وحقوقهم لذا فمكافحة التعصب والعنف تستدعي بالضرورة قانونا.

وقد نص ميثاق الأمم المتحدة منذ أكثر من ستين عاما على أن كل حكومة مسئولة عن إنفاذ قوانين حقوق الإنسان وعن حظر جرائم الحقد والتمييز بحق الأقليات والمعاقبة على هذه الجرائم سواء ارتكبت على يد مسئولين في الدولة أو منظمات خاصة أو أفراد كما يجب على الدولة أن تضمن تساوي الجميع في الاحتكام إلى القضاء لتفادي قيام الأفراد بإحقاق العدالة بأنفسهم واللجوء إلى العنف لتسوية خلافاتهم .

ونصت وثيقة الدستور المصري في البند رابعا على أن:

• "الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.

• كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.

• سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت."

فإذا كانت كفالة الحريات وصيانة حقوق الإنسان هما أهم سبل القضاء على التعصب والعنف فإن إعمال مبدأ سيادة القانون هو الذي يضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، ويمنح للسلطة الحاكمة مشروعيتها.


مبدأ سيادة القانون:

سيادة القانون من المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية، وتتفاخر الدول المتحضرة كافة، لاسيما الديمقراطية منها، بتبنيها لهذا المبدأ، كما يراه فقهاء القانون أساس العدالة .

فماذا يعني هذا المبدأ؟ وهل تقتصر آثاره وأبعاده على الناحية القانونية؟ أو القضائية فقط؟ أم أنها تتعدى ذلك إلى رحاب المجتمع والفكر عامة؟.

ولماذا أعطي هذا المبدأ كل هذه الأهمية، وجعل أساسا لبناء النظام الحضاري والديمقراطي ودولة المؤسسات؟.
وما أهمية هذا المبدأ بالنسبة لمجتمع متعدد الأديان والطوائف؟.

الإجابة على هذه التساؤلات تقودنا إلى التعريف بهذا المبدأ مفهوما ونشأة، ثم التطرق لأبعاده القانونية والاجتماعية والسياسية أيضا.

مفهوم مبدأ سيادة القانون ونشأته:

بعض الفقهاء يسمونه "مبدأ الشرعية أو المشروعية" ويقصدون به خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها كافة من جميع المراتب للقانون المطبق في البلاد، دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة وغير ذلك، أي بدون تمييز من خارج النص القانوني ذاته أو أن تعتبر إرادة الزعيم أو المسئول الكبير فوق القانون، ويسميه البعض " سيادة حكم القانون" كمرادف لمبدأ المشروعية.

وقد ظهر هذا المبدأ وتم تكريسه كرد فعل ضد الامتيازات التي كانت ممنوحة لفئات معينة من الناس كانت تجعلها خارج إطار المساءلة القانونية، كالأمراء والنبلاء ورجال البلاط والحاشية وكبار المسئولين.

ومن متابعة شروح الفقهاء حول مبدأ المشروعية نجد أنهم ركزوا على تطبيقه بصدد مراقبة تصرفات الإدارة والسلطة التنفيذية وأجهزة الدولة كافة وجعلها تخضع لأحكام القانون. بينما نجد أن مبدأ "سيادة حكم القانون" يتطرق إلى حقوق الأفراد والمواطنين أيضا، سواء تجاه بعضهم البعض، أو في مواجهة الدولة وأجهزتها، ولذلك هناك من الفقهاء من يرى أن مفهوم سيادة حكم القانون أوسع وأشمل وأدق في التعبير من مفهوم المشروعية.

فمبدأ سيادة القانون يعني أن يكون القانون المشرع من قبل السلطة التشريعية المختصة والناظم لعلاقات ما، هو الواجب التطبيق عليها وأن تعتبر أحكام القانون المرجع الأول والأخير للبت في أي خلاف أو موضوع منظم في القانون أو معالج فيه، وهو مبدأ واجب الاحترام من كل من السلطتين التنفيذية والقضائية، ومن قبل الأفراد أيضا.

وينتج عن مفهوم سيادة القانون، بالضرورة، مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يعتبر جميع الناس متساوين أمام القانون، مهما اختلفت أديانهم أو صفاتهم أو وظائفهم أو أوضاعهم الاجتماعية، وطبعا دون النظر للعرق أو اللون أو غير ذلك وخضوع السلطة التنفيذية أيضا للرقابة سواء من قبل البرلمان أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة .


مبدأ سيادة القانون وأبعاده السياسية والاجتماعية:

يرى فقهاء القانون أن الدولة القانونية بحكم وظيفتها عليها أن تحمي كافة المصالح القانونية، وهي ليست قاصرة على الدولة وحدها بل إنها تشمل أيضا حقوق الأفراد، فالحريات العامة يجب أن يحميها القانون، ولا يجوز إهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع.

ويقرن كثير من الفقهاء بين المبادئ القانونية، وعلى رأسها سيادة حكم القانون، وبين الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويعتبرون مبدأ سيادة القانون مدخلا لاحترام حرية الفرد.

فالقيمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون لا تكون في مجرد إخضاع المواطنين له، بل إنها تتأكد من خلال إلزام سلطات الدولة ذاتها باحترامه.. والإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر وهو بناؤه المقتدر، والقـوانين هي التي تصــون الحقـوق الأسـاسية للإنسـان، ولا بـد أن يستقـر في إدراكنا أن القانون في المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفا مسلطا عليها.

وإذا كانت الحرية هي أهم أسس مكافحة التعصب والعنف فهل يصون الدستور والقوانين المصرية حريات المواطنين؟ وهل تلتزم السلطة الحاكمة بتطبيق نصوص الدستور والقانون فعلا؟ ما النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم الالتزام بنصوص الدستور وتعطيل القوانين وما أثر ذلك إزاء ظواهر العنف والتعصب في المجتمع؟

التساؤل الأول: هل يصون الدستور والقوانين المكملة له الحقوق والحريات الأساسية المواطنين في مصر؟

ينص الدستور المصري الصادر في سبتمبر 1971 والمعدل بإصدار 1980 وبإصدار 2005 وبإصدار 2007 في الباب الثالث والرابع منه على الحريات والحقوق والمبادئ التالية:

مادة (40): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

مادة (41): الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

مادة (42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

مادة (45): الحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة (46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة (47): حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

مادة (48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون .

مادة (49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة (54): للمواطنين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

مادة (62): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

مادة (64): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

مادة (65): تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة (68): التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

التساؤل الثاني: هل تلتزم السلطة الحاكمة بتطبيق نصوص الدستور والقانون فعلا؟

إذا كان الدستور المصري ينص على الكثير من الحريات والحقوق الأساسية للمواطن المصري إلا أن كل هذه النصوص ليس لها وجود فعلي في واقع حياة المصريين حيث تتفشي ظواهر انتهاك حقوق الإنسان في مصر وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية في حالات القبض والاعتقال، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وممارسة ضغوط أمنية على مناصري حقوق الإنسان والديمقراطية والنشطاء السياسيين، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنكار مظاهر التمييز على أساس الدين.

كما أن حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما لها آثار بالغة على حرمان المصريين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، وبتطبيق قانون الطوارئ الذي تحكم به البلاد طوال أكثر من ثلاثة عقود وما يلحق به من تشريعات مقيدة للحريات، فإن كل النصوص التي تكفل حقوق وحريات المصريين وتضمن سيادة القانون في الدستور والقوانين المكملة له وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة وتعهدت بالالتزام بها تصبح معطلة ولا وجود حقيقي لها وبنص تشريعي تفرضه السلطة الحاكمة هو قانون الطوارئ.

ولا شك أن استمرار سريان قانون الطوارئ على هذا النحو يجعل منه دستورا ثانيا يوفر للسلطة حصانة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وتهميش الدستور والقانون, فضلا عن عدم وجود رقابة فعلية على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها باعتبارها عملا من أعمال السيادة، إضافة إلى كون رئيس الجمهورية الذي يعلن حالة الطوارئ هو نفسه رئيس الحزب الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان الذي يصادق عليها.

ومن أبرز الانتهاكات التي تقع تحت مظلة قانون الطوارئ نذكر ما يلي:

1- سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية (المادة 3 من قانون الطوارئ).

ولا شك أن هذه السلطة تشكل انتهاكا جسيما للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها في المادة (41) الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة (44) الخاصة بحرمة المسكن، والمادة (50) الخاصة بحرية التنقل والإقامة، والمادة (54) الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر العديد من الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية.

2- سلطة إنشاء محاكم استثنائية في حالة الطوارئ، وهي محكمة أمن الدولة الجزئية، ومحكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه (المادة 7/1) وإمكانية إدخال العنصر العسكري في تشكيل المحكمة (المادة 7/4).

وهو ما يعد مخالفة صريحة للمعايير الدستورية والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة (المواد 165-173 من الدستور) والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقا للمادة (9) من قانون الطوارئ أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، وفي ذلك مخالفة واضحة للمادة (40) من الدستور التي تنص على مبدأ "المساواة بين المواطنين" وما يتفرع عنه من حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي الذي أكدته المادة (68) من الدستور.

وقد حرمت المادة (12) من قانون الطوارئ المتهمين من الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة؛ وهو ما يعد إخلالا جسيما بحق المتهمين في الطعن علي الأحكام أمام محكمة قضائية أعلى وفق المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كذلك قضت ذات المادة ألا تكون أحكام محاكم أمن الدولة نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، وهو تدخل غير مبرر في أعمال السلطة القضائية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، ويجعل تنفيذ الأحكام القضائية رهنا بمشيئة السلطة القائمة على حالة الطوارئ، وهو من الأمور التي تأباها روح العدالة.

3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أيا من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر (المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية) وهو يعتبر مخالفة جسيمة لنصوص الدستور وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولجميع المعايير الدولية بشأن استقلال القضاء التي تؤكد حق المتهمين في اللجوء أو المثول أمام قاضيهم الطبيعي وحظر جميع صور القضاء الاستثنائي.


التساؤل الثالث: ما النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم الالتزام بنصوص الدستور وتعطيل القوانين وما أثر ذلك إزاء ظواهر العنف والتعصب في المجتمع؟

وإذا كان التعصب والتطرف ينشران العنف في المجتمع ويولدان الإرهاب، وإذا كان يمكن وصف الإرهاب بأنه العنف السياسي وبأنه الترهيب والتخويف الذي تقوم به جماعة أو أفراد أو دولة لتحقيق أغراض أو أهداف معينة من وراء ذلك، فإن ما تقوم به الدولة ضد الشعب من خلال أجهزتها القمعية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان متمثلة في التعذيب، وفي مصادرة الحقوق الأساسية والاعتداء على الحريات، وفي الانفراد بالحكم ورفض كل شكل من أشكال الرأي الأخر، وفي عدم احترام التعددية السياسية أي في هدم كل المؤسسات الدستورية للدولة والمجتمع وتمجيد دور الفرد في المجتمع يعد عنفا وإرهابا من الدولة وعنف الدولة هو المرتع الخصب الذي يترعرع فيه عنف الأفراد

وتعتبر الدولة ممارسة للإرهاب وراعية للعنف السياسي من خلال إشاعة الرعب والخوف ومصادرة حريات وحقوق الأفراد الأساسية واقعا وقانونا من خلال سن التشريعات المقيدة للحريات والمجافية للدستور وهو ما نطلق عليه شرعنة العنف أو العنف القانوني الذي ينشر التعصب ويغذي العنف بين الأفراد وفي المجتمع.



#صفاء_زكي_مراد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صفاء زكي مراد - القوانين المقيدة للحريات وتشريع العنف