أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبد الأمير شمخي الشلاه - الموقف الدستوري والسياسي من قانون انتخاب 2009















المزيد.....



الموقف الدستوري والسياسي من قانون انتخاب 2009


عبد الأمير شمخي الشلاه

الحوار المتمدن-العدد: 3110 - 2010 / 8 / 30 - 21:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    




الدستور.. هو القانون الاساسي كما اصطلح على تسميته في ديباجة اول دستور عراقي سنة 1925 ، هو القانون الاسمى والاعلى في العراق المادة 13 / اولا من الدستور الحالي ، وهو الذي يضع النظام القانوني للدولة وينشئ السلطات فيها ويحدد اختصاصاتها ، وان مبدا علوية الدستور وتدرج القاعدة القانونية ، اولى الاسس لمقومات الدولة القانونية ، وان الهدف من هذا المبدأ الاعتباري للدستور هو معالجة التزاحم والتعارض بين القوانين ، فلا بد من علاج ذلك التزاحم من خلال الادنى للاعلى وعدم التعارض معه وفي حالة التعارض يصار الى الغاء الادنى اوتعديل الاعلى .
- اي خضوع الادارة للقانون وتنظيم رقابة قضائية على كافة مستويات الدولة وعلى كافة السلطات ، فالقضاء هو الرقيب في الدولة القانونية .
وان من اهم مهام الرقابة الدستورية التحقق من مدى مخالفة القوانين النافذة او المنوي تشريعها للدستور، تمهيدا لعدم اصدارها اذا كانت لم تشرع بعد ، او الامتناع عن تطبيقها ثم الغائها اذا كان قد تم اصدارها وذلك باثر رجعي من تاريج صدورها ، وليس من تاريخ الحكم القضائي بعدم دستوريتها ، ذلك ان القواعد الدستورية هي الاعلى مرتبة في سُلم النظام القضائي في الدولة العراقية .
- وان فلسفة القانون تقضي ان يكون الحكم القضائي قابلاً للتنفيذ في كل ما ورد فيه دون ان يُعلق على امر خارج من اطار مضمون الحكم القضائي ،
- وان العبرة القضائية تكمن في قدرتها على النفاذ .
- بموجب هذا التدرج الهرمي للتشريعات يُحرم على التشريعات الادنى مخالفة التشريعات الاعلى في المراتبية الالزامية ، على ذلك فان اي قانون يخالف في نصوصه الاصول والقواعد الدستورية يعتبر باطلا بطلانا مطلقاً ومعدوماً وليس له اي اثر قانوني وباثر رجعي - اعتبارا من تاريخ صدوره - .

المهام الدستورية المناطة بالمحكمة الاتحادية العليا
المادة( 93( حددت من خلال فقراتها الثمان اختصاصات المحكمة الاتحادية العلياعلى النحو التالي :
اولاً : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً : تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية .
رابعاً : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والبلديات والادارات المحلية .
خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات
سادسا : الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزاء وينظم ذلك بقانون .
سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامنا : الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة باقليم .
• اما المادة( 94 ) من الدستور فقد اعتبرت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة .

قرار المحكمة الاتحادية العليا
جاء هذا القرار الهام - الموقوف عن التنفيذ - مايمكن اعتباره تحذيراً او جرس انذار لتلك القوى التي استصدرت قانون الانتخاب 2009 ، وتاكيدا على ان المؤسسات القضائية في العراق ستقف عائقا امام اي خرق دستوري اوتفسير قانوني يمكن ان يؤدي الى تراجع العملية الديمقراطية .
- وفي الجانب القانوني .. جاء قرار المحكمة الاتحادية استجابة للدعوى التي رفعها عضوا مجلس النواب السيدين مفيد الجزائري عن قائمة اتحاد الشعب وعمرعلي حسين عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني في كانون الثاني 2010 ضد رئيس مجلس النواب ( اضافة لوظيفته) وطالب النائبان في الدعوى اعتبار نص المادة الثالثة - فقرة رابعا - باطلا لتعارضه مع الدستور العراقي ، وتضمنت اللائحة التوضيحية التي قدمها محاميا المدعين جملة من الادلة التي تبين التناقض الصارخ للنص المذكور مع العديد من مواد الدستور وثوابثه .
- وللاطلاع على حيثيات القرار هذا النص وماورد فيه كما جاء في موقع المحكمة الالكتروني :

نص القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ، وجد ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعتمدت في توزيع المقاعد النيابية الشاغرة على القوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة لعام 2010 ، نظام توزيع المقاعد المرقم 21 لسنة 2010 والذي اصدرته طبقاً للمادة 3/ رابعاً من القانون رقم 26 لسنة 2009 ( قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والذي كانت تعالج توزيع المقاعد الشاغرة بشكل مغاير ، حيث قررت المادة 3 بفقرتها رابعاً من القانون رقم 26 لسنة 2009 منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة بحسب ماحصلت عليه من الاصوات ، بينما كان الامر قبل التعديل يجري بتوزيع المقاعد الشاغرة باعتماد الباقي الاقوى استناداً الى احكام المادة 16/3 من قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 المعدلة .
- - وبناءاً على ماتقدم يظهر جلياً لهذه المحكمة بان توزيع المقاعد الشاغرة قبل وبعد التعديل المشار اليه يتم بترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح اخر لم ينتخبه اصلاً ، وخلافاً لارادته وهذا يخالف منطوق الماة (20) من الدستور.
- - اذ نص على منح المواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشوؤن العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح كما كفل الدستور حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل في المادة 38 اولا منه واستطرد قرار المحكمة يقول :
- - ان عملية تحويل صوت الناخب بدون ارادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة اخرى لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها يشكل اعتداءاً على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوز على حرية التعبير عن الرأي وبالتالي يشكل مخالفةً لنص المادة 20 والمادة 38/ اولاً من الدستور.
- وحيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ولا يجوز حجب حرية التعبير واستنادا الى احكام المادتين 20 و38 / اولا قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة رابعا من المادة 3 من قانون رقم 26 لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005
- * على ان لايخل هذا الحكم بما تم عليه في عملية توزيع المقاعد الشاغرة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 بعد ما جرى تصديق نتائجها النهائية من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 1 / 6 / 2010 ويتحمل المدعى عليه (اضافة لوظيفته) المصاريف واتعاب محاماة وكيلي المدعين المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين مبلغا قدره عشرة الاف دينار مناصفة بينهما .
- - صدر الحكم باتاً استنادا الى احكام المواد 13 و 93 و94 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بالاتفاق في 14 / 6 / 2010 الرئيس مدحت المحمود مع 8 قضاة .
* وقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة قرارت سبق ان صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا تتضمن الطعن بدستورية العديد من النصوص الواردة في قانوني انتخاب 2005 و2009 ، مثل قرار القاضي بعدم دستورية المادة 15 ثانيا من القانون لتعارضها مع احكام المادة 49 اولا من الدستور المتضمنة اسس تحديد اعضاء مجلس النواب .
- كذلك قرار القاضي بعدم دستورية النص المتعلق بالتصويت على مقعد الصابئة المندائيين ضمن محافضة بغداد فقط بسبب تعارضه مع نص اخر يسمح بالتصويت على المقاعد المخصصة للمسيحين في عموم العراق باعتباره منطقة انتخابية واحدة .
- وهناك قرار اخر صدر عن المحكمة الاتحادية قضى بعدم دستورية تخصيص مقعد واحد فقط لطائفة الايزيديين ضمن الكوتا لعدم تناسبه مع عددهم في عموم العراق .

وقفة مع قرار المحكمة الاتحادية
حقيقتان ناصعتان برزتا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا تتمثلان في عدم دستورية المادة ثالثا الفقرة رابعاً من قانون الانتخاب وعدم قانونية تطبيقه فضلا عن ان القرار يشكل من النواحي السياسية والقانونية والاعتبارية استرجاعاً لحقوق القوائم التي فقدت مقاعدها النيابية المشروعة ، لو لم يُوقف القرار تنفيذ مضمونه العادل .
* ان المادة التي ابطلها قرار المحكمة الاتحادية كانت تعني حرمان حتى من ينال عدد من الاصوات يقل بصوت واحد عن القاسم الانتخابي من الحصول على مقعد واحد في مجلس النواب .
- في حين يحصل اشخاص من القوائم الفائزة لم ينالوا سوى اصوات قليلة على مقاعد في المجلس ، ممايشكل انتهاكاً لمبدأ العدالة وتناقضا صارخا مع 6 نصوص مواد واردة في الدستور، لم تشأ المحكمة الاتحادية ان تذكرها جميعًا واكتفت بنص مادتين رئيسيتين هما 20 و38 اولا .
1 ) المادة 2 / اولا - فقرة ب التي لا تجيز سن قانون تتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
2 ) المادة 14 التي تنص على ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق اوالقومية الخ .
3 ) المادة 15 التي تنص لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوزاالحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفق القانون .
4 ) المادة 20 التي اعتمدها قرار المحكمة والتي تنص على حق المواطنين بالمشاركة بحق التصويت والانتخاب والترشيح .
5 ) المادة 38 اولا التي اعتمدها قرار المحكمة ايضا والتي تنص على حرية التعبير بكل الوسائل .
6 ) المادة 39 ثانيا عدم جواز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب .

هذا بالاضافة الى النص الوارد في ديباجة الدستور المتضمن احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة والنص الاخر( منح تكافو الفرص للجميع)
* تثار بشان قرار المحكمة الاتحادية العليا عددا من الاسئلة المشروعة تتمثل بالاتي :
- - كيف يكون نص في القانون غير دستوري فيما تبقى نتائج تطبيقه سارية المفعول ؟ حيث ان القرار ليس له اثر رجعي يعيد الحقوق الى اصحابها .
- * وسؤال اخر بشان توقيت قرار الاتحادية وتسويغها الوحيد بانها قد صادقت على النتائج النهائية للانتخابات في 1 / 6 / 2010 اي قبل صدور قرار نقض القانون ، فالدعوة رُفعت بتاريخ 25/ 1 / 2010 اي قبل ( 41 ) يوم من اجراء الانتخابات ! كان بالامكان ان تاخذ المحكمة قرارها قبل الانتخابات او بعد ظهور النتائج بوقت مناسب .
- * وياتي سؤال اخر ليقول : لماذا لم ترجئ المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات بسبب وجود دعوى غير محسومة ، وذات علاقة مباشرة بالموضوع تتعلق بتداعيات هذه الماده الاشكالية في القانون التي اهلت بعض الفائزين باصوات غيرهم حوالي ( ثلاثون نائبا ) من شاغلي المقاعد الشاغرة المصادق عليهم قبل صدور قرار المحكمة .
- * وهل ان هناك مسوغ قانوني يسمح بولاية اصدار القانون لمشرعين ( النواب ) وصلو الى البرلمان بشكل باطل وخلافاً للدستور .
- * لقد اصدرت المحكمة الاتحادية هذاالحكم القضائي بعد مرور مدة تقرب من خمسة اشهر على الرغم من الطبيعة الاستعجالية لهذه الخصومة القضائية بينما اصدرت المحكمة حكمها لصالح دولة القانون حول اعادة عد وفرز الاصوات خلال اسبوعين .
- الا يعني هذا الكيل بمكيالين ؟
- * هناك من يتوقع ان المحكمة الاتحادية العليا قد تعرضت لضغوط سياسية لتاخير البت بالدعوى الى ما بعد االمصادقة على نتائج الانتخابات لتمكين الكيانات الكبيرة التي شَرعت القانون- المطعون في دستورية مادة مهمة فيه - من الحصول على اكبر عدد من المقاعد الشاغرة على حساب ذوي الحقوق من المرشحين الاخرين .

قراءة سريعة في قوانين الانتخاب التي صدرت بعد 2003
في البدأ ، لابد من القول ان الانتخابات الحرة والنزيهة تشكل العمود الفقري لاي نظام ديمقراطي حقيقي فمن رحم الانتخابات تنبثق السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة الاخرى ، لذا صار معروفا انه لا يتحقق نجاح حقيقي باية عملية انتخابية الا اذا شعر الناخب بان القانون الانتخابي لايتلاعب بصوته فيمنحه لغير من مؤشر عليه عند صندوق الاقتراع .
* شهدت قوانين الانتخابات الثلاثة التي صدرت بعد 2003 شهدت تراجعا تشريعيا لافتا تمثل في التالي :
القانون الاول : جاء ضمن قانون ادارة الدولة الانتقالية - هذا القانون اعتبر العراق كله دائرة انتخابية وطنية واحدة وباعتماد طريقة التمثيل النسبي لأن الدائرة الواحدة هي الطريقة المناسبة للتركيبة السكانية في العراق فهي تمنح فرصاً متساوية للمشاركة في العملية السياسية ، فمن حق العراقي في الحلة مثلا ان ينتخب القائمة التي يرغب التصويت لها مثل العراقي في كردستان وفي اي مكان اخر وهذا يدعم شعار عراق واحد لشعب واحد .
- وبذلك يعتبر ممثل الشعب في البرلمان يمثل الرمادي والبصرة واربيل وكافة المحافظات لانه برلمان عراقي وليس برلمانات متعددة او محافظات ولا يخسر اي نائب صوته مثلما حصل في القوانين اللاحقة .
- وفي قانون الدائرة الواحدة لا نضطر الى احتساب كوتا الاقليات لان جماهيرها في كل العراق ستحقق لها النسبة الحقيقية لمقاعدها في البرلمان .
- كذلك في ظل هذا القانون تنتفي الحاجة الى المقاعد التعويضية بكل تعقيداتها ،كما ان احتساب النتائج النهائية للانتخابات على وفق الدائرة الواحدة سيكون اسهل بكثير واقل كلفة من القوانين اللاحقة وسينال الجميع حقوقهم المتكافئة .
- القانون الثاني شاءت ارادة القوى المتنفذة ان تختزل هذا البعد الوطني في القانون ولاغراض حزبية ضيقة شاءت ان تتجه صوب المناطقية والطائفية فقرروا تشريع قانون رقم 16 لسنة 2005 ، قسم هذا القانون العراق الى دوائر انتخابية متعددة على اساس الحدود الادارية للمحافظات الثماني عشر، وحدد القانون طريقة احتساب المقاعد الشاغرة ومنحها للباقي الاقوى اوالاعلى ،ومنح هذا القانون مقاعد تعويضية( 45 ) مقعدا التي تشكل حوالي 16 بالمئة من عدد مقاعد مجلس النواب البالغة( 275 ) ، تحتسب هذه المقاعد للقوائم التي لم تحصل على اي مقعد نيابي في عموم العراق اعتمادا على معادلة خاصة وضعتها مفوضية الانتخابات لاستخراج قاسم وطني تتكون من حصيلة تقسيم مجموع الاصوات التي حصل عليها الكيان غير الفائز في داخل وخارج العراق مقسوما على ( 275 ) وهو عدد اعضاء مجلس النواب السابق .
اما القانون الثالث : وهو موضوع حديثنا فيبدو ان القوى المتنفذة قد ضاقت ذرعا بالتعددية فارادوا الاستيلاء على مئات الالاف من اصوات الناخبين ليجيروها لحساب قوائمهم، بما يشبه عملية السلب على الطريق العام .
- فجاء قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 بقانون رقم 26 سنة 2009 التي جرت بموجبه انتخابات اذار 2010 ، والذي اتاح في مادته الاشكالية الثالثة فقرة رابعا اتاح للقوائم الكبيرة ان تستحوذ - دون وجه حق -على اصوات القوائم التي لم تصل الى القاسم الانتخابي واستمرأوا بذلك ما حصل في قانون مجالس المحافظات في المادة 13 فقرة خامساً سيئة الصيت والتي ادت الى الاستيلاء على حوالي مليونين وربع المليون صوت تعادل ( 100 ) مقعد ، تعتبر مقاعد غير شرعية ومخالفة للدستور .
- يتطلب الامر تحريك دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه المادة في قانون مجالس المحافظات .
* هنا نقف قليلاً عند الصعوبات والتقاطعات التي يمكن ان تنشأ في توزيع المقاعد الشاغرة ، من خلال مثال ضربه محاميا المدعين في هذه القضية المنظورة امام المحكمة الاتحادية والمثال في محافظة المثنى فقد افترضنا وجود خمسة عشر قائمة متنافسة على مقاعد محافظة المثنى ( عدد المقاعد المخصصة لها سبعة ) الا ان ايا من القوائم ولاسباب افتراضية غير متوقعة ربما تتعلق بحضور غير متوقع للناخبين لم تصل القوائم الخمسة عشرة الى القاسم الانتخابي للمحافظة وهو حاليا 32734 صوت .
- فيا ترى كيف يتم توزيع المقاعد - وهي جميعها شاغرة - ولاتوجد قائمة فائزة واحدة ذلك سيضع المفوضية الانتخابات في طريق مسدود ، غير ان اعتماد الباقي الاقوى المعتمد في قانون 2005 سوف يجنبنا هذه الحالة حيث سيكون بالامكان توزيع المقاعد على القوائم غير الفائزة حسب اعلى الاصوات الحاصلةعليها الى ان توزع جميع المقاعد .
- الاحتمال الاخر :وهو لا يقل اشكالا عن سابقه يقول : ان تصل قائمة واحدة فقط الى القاسم الانتخابي بينما لاتصل القوائم الاخرى الاربعة عشر ، فبموجب المادة الثالثة فقرة رابعا موضوع الدعوى سيؤدي ذلك الى منح جميع المقاعد الستة الشاغرة لتلك القائمة التي حصلت على مقعد واحد فقط بينما سيتم اهمال جميع الاصوات التي حصلت عليها القوائم الاخرى وعددها مائة وثمانون الف صوت تقابل المقاعد الستة الشاغرة .


المقاعد التعويضية
وهي الاشكال المهم الثاني في قانون 2009 لم يتعرض لها قرار المحكمة الاتحادية لعدم ادراجها في حيثيات الدعوى فقد خصــــص قانون الانتخـــــــــاب
( 2005) (45) مقعدا ليس على مستوى المحافظات بل على المستوى الوطني بمعنى ان المرشحين سواءاً كانوا قوائم او افراد قد يحصلون على عدد من الاصوات لا تؤهلهم الحصول على مقعد اصلي من المقاعد 230 مقعد المخصصة لمحافظات العراق .
- وبغية عدم اهدار الاصوات التي حصلوا عليها في عموم العراق فأنهم سوف يحصلون على معقد تعويضي استنادا الى معادلة خاصة اعدتها وطبقتها المفوضية العليا للانتخابات خلال 2005 .
- يتضح من ذلك ان المقاعد التعويضية صُممت لاعطاء الاحزاب الاقل نفوذا فرصة للحصول على مقعد او اكثرحسب - الاستحقاق الانتخابي - مما يوفرحلاً مناسبا لمشاركة معظم شرائح المجتمع .
* الاان القانون الاشكالي الجديد قد صادر هذا الحق في المقاعد التعويضية فقد اوجدوا خلال هذا القانون هجينا من الارقام التي لارابط منطقي بينها يمكن الاشارة اليها على النحو التالي :
- أ ) اختزلوا نسبة 16 بالمئة في القانون السابق الى 5 بالمئة للمقاعد التعويضية ، تشكل 15 مقعدا بدلا من 45 مقعد المقررة في انتخابات 2005 بدلا من زيادتها وهذا هو منطق الاشياء لأن مقاعد مجلس النواب قد زادت50 مقعد في الدورة الانتخابية الحالية .
- ب ) اقحموا موضوع - المهجرين - في هذه المعادلة فاقتطعوا لهم 8 مقاعد وهم اصلا خارج المعادلة ولهم اصواتهم الانتخابية المقررة .
- ج ) لهفوا ال7 مقاعد الباقية بحيث وزعت عليهم كما نسمع ونشاهد علناً غنيمة اضافية منحوها لاعضاء في قوائمهم لم يفوزوا اصلا في الانتخابات .
- * لقد افرغوا بهذه الاجراءات التعسفية افرغوا مفهوم التعويضية حتى من مدلوله اللغوي ، اذ قلبوا المعادلة هكذا بدلاً من اعطائها للخاسر كما جرى في الانتخابات السابقة اعطوها الى القوائم الفائزة ، لا ندري لمن يكون التعويض عادة الى الرابح ام للخاسر ؟
- * السؤال الكبير: ماذا تبقى من قوة الصوت الانتخابي اذا جرى التجاوز عليه بمختلف السبل والذرائع والمسميات ، تمثلت في التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية ، وفي ماحصل في سجل الناخبين والحملات الانتخابية وفي استخدام المال السياسي على نطاق واسع وماحصل في اروقة التصويت الخاص والفوضى في تصويت الخارج حوالي 15 بالمئة ادلوا باصواتهم فقط ناهيكم عن الاجحاف الكبير الذي تضمنه قانون الانتخاب الذي جرى في ظله الاستحواذ على اصوات الكتل التي لم تصل الى القاسم الانتخابي والتي خاضت الانتخابات بمفردها دون غطاء من اي نوع .


لماذا هذا التراجع التشريعي في قوانين الانتخاب؟!
يبدو ان التجارب المريرة التي مر بها العراق لم تفرز- لحد الان - قيادة سياسية تؤمن بالديمقراطية نهجاً وممارسة انما هناك اوساط تنتهز الفرص لتقزيمها وجعلها على مقاساتهم وحيث ان الديمقراطية تعني من بين اهم ماتعنيه الايمان بالتعددية الفكرية والسياسية وحرية التعبير ، فان مصممي التعديلات اللادستورية ارادوا تحجيم دور القوى الوطنية المستقلة على اختلاف انتماءاتها فاتجه القائمون على العملية السياسية من خلال التشريع الى تضييق فرص مساهمة هذه القوى في التطور الديمقراطي في البلاد .
- ذلك يثير الارتياب من جهود اذابة شخصية الكتل الصغيرة القوية باستغلال رغبتها في الوصول الى البرلمان دون توفر الظروف التاريخية والموضوعية التي تسمح بذلك .
- ذلك يعني في الواقع العملي فرض الرؤية الفكرية والسياسية للأتلافات الكبيرة على تلك القوى وبذلك يسعى اللاعبون الكبار من مختلف التشكيلات الى فرض سلطتهم بما يمتلكونه من وسائل وامكانيات لوجستية ومالية وسلطوية على اكبر عدد ممكن من المجاميع البرلمانية .
- وبتشريع القانون الانتخابي الاشكالي الثالث انعدمت او تقلصت الى حد كبير الفرص القانونية امام الاحزاب والمنظمات المدنية وصاروا يعملون على احتوائها ذلك سيؤدي الى استمرار احتكار السلطة - وهو بيت القصيد - من قبل الكيانات السياسية الكبيرة .
* يخشى بعض المحللين والمراقبين من امكانية استغلال القوى الفائزة نفوذها لتعديل بعض القوانين السابقة او تشريع قوانين جديدة تؤسس بنية قانونية دستورية لمبدأ المحاصصة الطائفية والقومية ، كما يمكن ان تتوافق هذه القوى على احداث تغييرات غير ديمقراطية على طبيعة الدستور الذي اقر بناءاً على توافق وطني مقبول نسبياً .
- ومما يسهل من امكانية تغيير طبيعة الدستور وجود استحقاق مؤجل لاجراء تغييرات دستورية ( المادة 142 ) .
- وفي المحصلة النهائية للتحليل السياسي يتبين لنا استمرار تحكم العقلية الاستبدادية لدى مشرعي قانون الانتخاب المنقوض في ابرز واهم مادة فيه من خلال رفضهم قبول الراي الاخر المطالب بالمشاركة في صنع القرار وانفرادهم في الراي والتفكير بمنطق الربح والخسارة والاستقواء بمعطيات الظروف الانية الخارجية المادية والمعنوية .
- * ان الائتلافات التي جرى تشكيلها لا تختلف عن الائتلافات السابقة من حيث الجوهر لان التنوع الذي شمل بعضها قام على اساس المحاصصة بتلاوينها المعروفة .
- - يتضح ذلك من خلال القاء نظرة فاحصة على الخارطة الانتخابية الموزعة طائفياً ومناطقياً واثنياً .
- - فالقائمة العراقية مثلاً فازت في 12 محافظة من اصل 18 ولم تفز باي مقعد في 6 محافظات .
- - ودولة القانون فازت في 11 محافظة ولم تفز في اي مقعد في 7 محافظات .
- - والائتلاف الوطني فاز في 12 محافظة ولم تفز قائمته باي مقعد في 6 محافظات .
- - التحالف الكردستاني فاز في 6 محافظات ولم يفز في 12 محافظة .
-

مفارقات بالوقائع والارقام
النتائج التي حققتها الكتل الكبيرة اوقعتها في ورطة التشدد ، فلو جاءت الى المجلس كتلة تتشكل من اكثر من ثلاثين نائبا - التي استولى عليها الفائزون - لاستطاعت ان تشكل ثقلاً لا يستهان به مع اعضاء اخرين في البرلمان ويكون ضاغطاً باتجاه تكوين حكومة وحدة وطنية حقيقية .
- هناك اعداد غفيرة من المواطنين - خاصة المترددين منهم - لم يشاركوا في الانتخابات بسبب معرفتهم المسبقة بان اصواتهم ستذهب الى غير ما يريدون.
- بلغ عدد المقاعد الشاغرة 50 مقعد اكثر من ثلاثين مقعد منها تعود الى القوائم الخاسرة .
8 مرشحين يدخلون مجلس النواب باقل من 1000 صوت .
7 مقاعد تعويضية اعطيت لمن لا يستحقها ممن لم يفوزوا بالانتخابات اصلا .
- من بين 325 مقعداً وهي عدد مقاعد مجلس النواب لم يحصل على القاسم الانتخابي سوى 17 مرشحا فقط يمثلون 5.2 بالمئة من مجموع النواب .
- لم يتجاوز نسبة المصوتين في الخارج 15 بالمئة فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها المفوضية والتي ردت ( 421 ) شكوى بحق تصويت الخارج .
- ردت المفوضية 1103 شكوى قدمت بصدد انتخابات الداخل واكتفت بالغاء 95 محطة انتخابية في عدد من المحافظات وفي بغداد الكرخ
* عدد اصوات محافظة بغداد قبل اعادة العد والفرز 2541766
* عدد اصوات محافظة بغداد بعد اعادة العد والفرز 2523542
عدد الاوراق الانتخابية الزائدة 18224 التي تم الكشف عنها .
حوالي 10 بالمئة من المحطات الانتخابية في بغداد تغيرت فيها الارقام بعد العد والفرز كذلك تغيرت نتائج المرشحين في القائمة الواحدة تمخض ذلك تغيير ثلاث نواب الامر الذي يدل بصورة قاطعة على سعة الخروقات وعدم الدقة في تسجيل النتائج .
- قائمة وحدة العراق خسرت 9 مقاعد فكانت بذلك اكبر الخاسرين .
- خسرت قائمة التوافق 6 مقاعد فتراجع رصيدهاالى اخر القوائم وكان ممثلوها البرلمان متحمسون للتصويت لصالح التعديل اللادستورية ، لاشك ان الكثير ممن رفعوا ايديهم مؤيدين تشريع هذا القانون قد ندموا على ذلك لان الحسابات الخاطئة تودي الى نتائج خاطئة وغير متوقعة .
- كان يمكن ان تنال عشر قوائم حقها من اصوات الناخبين التي توهلها لنيل مقاعها في البرلمان ومنها قائمة اتحاد الشعب .
* من المفاجات الغير متوقعة كما يتضح من الجدول رقم 3 الذي اعده الاستاذ جاسم الحلفي ان دولة القانون يمكن ان تكون الاولى بزيادة خمس مقاعد لو لم يشرع هذا القانون .
الجدول التالي يوجز بالارقام ابرز نتائج الانتخابات مع النسب المئوية
عدد المصوتين في كل العراق 10335033
مجموع اصوات القوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي 1269227 أصوات بلا مقاعد .
مجموع الاصوات الحقيقية التي جمعها الفائزون في عموم العراق 6046585
مجموع اصوات المرشحين غير الفائزين في القوائم الفائزة 4310779
- يلاحظ وبشكل لافت ان وسائل الاعلام على اختلافها قد صمتت عن قرار المحكمة الاتحادية دون ان تشير اليه من قريب او بعيد وكأنه خبر عابر يتعلق بدفع فاتورة الماء او الهاتف !!! اهكذا يمكن ان تبنى دولة القانون ؟ وان يكون القانون اعلى من اثينا كما اخبرنا فيلسوف اليونان افلاطون ؟
1 2 3 4 5 6 7 8
رقم المحافظة (1) عدد المصوتين في كل محافظة (2) عدد اصوات القوائم الفائزة في كل محافظة 3) مجموع اصوات القوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي ( أصوات بلامقاعد ) (4) عدد الاصوات الحقيقية التي جمعها الفائزون حصرا في كل محافظة (5) النسبة المئوية لقوة الصوت الانتخابي الحقيقي (6) مجموع اصوات المرشحين غير الفائزين في القوائم الفائزة (7) النسبة المئوية لاصوات غير الفائزين في القوائم الفائزة
1 بغداد 2523542 2345592 177950 1837119 78.32% 508473 21.68%
2 الانبار 472603 393815 78788 210928 53.56% 182887 46.44%
3 نينوى 1054798 989839 64959 599478 60.56% 390361 39.44%
4 صلاح الدين 488865 346774 142091 151077 43.57% 195697 56.43%
5 ديالى 502896 442564 60332 201981 45.64% 240583 54.36%
6 كربلاء 333434 297372 36062 128171 43.10% 169201 56.90%
7 النجف 411424 350075 61349 178680 51.04% 171395 48.96%
8 بابل 586281 516878 69403 208279 40.30% 308599 59.70%
9 واسط 376922 330091 46831 138830 42.06% 191261 57.94%
10 ميسان 272818 237885 34933 126178 53.04% 111707 46.96%
11 ذي قار 572177 533970 38207 285724 53.51% 248246 46.49%
12 القادسية 373339 321918 51421 138600 43.05% 183318 56.95%
13 المثنى 229141 170697 58444 79911 46.81% 90786 53.19%
14 البصرة 814810 743614 71196 355284 47.78% 388330 52.22%
15 كركوك 556384 418217 138167 288166 68.90% 130051 31.10%
16 دهوك 424715 392920 31795 239591 60.98% 153329 39.02%
17 أربيل 680408 675571 4837 422698 62.57% 252873 37.43%
18 سليمانية 833631 831241 2390 454890 54.72% 376351 45.28%
11508188 10339033 1169155 6045585 52.751% 4293448 47.249%



#عبد_الأمير_شمخي_الشلاه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- القوات الإيرانية تستهدف -عنصرين إرهابيين- على متن سيارة بطائ ...
- الكرملين: دعم واشنطن لن يؤثر على عمليتنا
- فريق RT بغزة يرصد وضع مشفى شهداء الأقصى
- إسرائيل مصدومة.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بجامعات أمريكية ...
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
- مقتل فتى برصاص إسرائيلي في رام الله
- أوروبا.. جرائم غزة وإرسال أسلحة لإسرائيل
- لقطات حصرية لصهاريج تهرب النفط السوري المسروق إلى العراق بحر ...
- واشنطن.. انتقادات لقانون مساعدة أوكرانيا
- الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأطلقنا صواري ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبد الأمير شمخي الشلاه - الموقف الدستوري والسياسي من قانون انتخاب 2009