أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الجليل الأسدي - المعايير التي تحدد صفة الخطورة في الجريمة الدولية















المزيد.....

المعايير التي تحدد صفة الخطورة في الجريمة الدولية


عبد الجليل الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 00:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المعايير التي تحدد صفة الخطورة في الجريمة الدولية
بقلم / المحامي عبد الجليل الأسدي
تتميز الجريمة الدولية بخطورتها كونها لا تهدد شخصا بعينة بل تهد كيان وبنيان المجتمع الدولي بأسرة وقد عبرت عن ذلك لجنة القانون الدولي بقولها ((يبدو إن هناك إجماع حول معيار الخطورة فالأمر يتعلق بجرائم تمس أساسا المجتمع البشري نفسه ))( ) ويمكن أن تتصف الجريمة الدولية بما يرادف الخطورة ((كالبشاعة والقسوة والفظاعة والوحشية )) ونرى إن استخلاص صفة الخطر في الجريمة الدولية يكون من خلال المعايير التالية :
1- اتساع أثار الجريمة الدولية .
يمكن استخلاص خطورة الجريمة الدولية من الآثار الجسيمة التي تخلفها فجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات المحور في الحرب العالمية الثانية بلغت الملايين من الضحايا من المدنيين والعسكريين وخاصة مع بداية الخطة النازية للإبادة عند الشروع في غزو الاتحاد السوفييتي فقد اتخذت القوات النازية القرار بإبادة الأقليات في كل مكان يتم احتلاله ، عندها تم قتل ( 2 ) مليون شخص في المرحلة الأولى رميا بالرصاص بعد نقلهم من قراهم إلى أماكن بعيده ودفنهم في الغابات. وفي وقت لاحق إبتكرت تلك القوات طرقا ً أخرى للإبادة مثل إستخدام شاحنات الغاز، حيث يتم إدخال الغاز القاتل إلى داخل الشاحنة المحملة بحوالي سبعين شخصاً خلال سفرها من القرية إلى الغابة وهناك يتم دفنهم. وقد بحث النازيون عن طرق أسرع وأسهل وأقل كلفة للقتل. فأنشئوا المراكز الثابتة للإبادة ولحرق الجثث. ففي المرحلة الثالثة (1941 – 1943) أقيمت معسكرات إبادة ، إذ يتم نقل المحكوم عليهم بالإبادة من القرى – خاصة في شرق أوروبا – إلى معسكرات الإبادة بواسطة القطارات. هناك يتم قتلهم بالغاز وإحراق جثثهم. وفي معسكر (تريبلينكا) الذي إقيم بمكان ناء وظل مخفياً طوال فترة إندلاع المعارك في الحرب العالمية، فقد تمّ فيه إبادة أكثر من 800 ألف شخص و(1500) يهودي . وفي عام 1942 أقيم أكبر معسكر إبادة هو معسكر (أوشفيتس) ، كان يتسع لحوالي ( 100) ألف أسير في نفس الوقت. وكان المعسكر يحتوي على خمس مبان لحرق الجثث وغرف غاز، وفي كل يوم كانت تتم فيه عدة جولات إبادة ، في كل جولة يتم إبادة عشرات الآلاف من الضحايا عن طريق القتل بالغاز الذي يستمر عشرين دقيقة فقط تنقل الجثث بعدها إلى المحرقة. ان معسكر (أوشفيتس) ، أصبح رمز لتنفيذ خطة ( الحل النهائي ) للأقليات التي أراد النازيون تنفيذها ، وفيه تمت إبادة مليون ونصف المليون من الضحايا .
لقد كانت الآثار الوخيمة التي نتجت عن جرائم الحرب التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وراء توحيد النوايا بضرورة محاكمة مرتكبي تلك الجرائم 0
إن حصيلة الجرائم المرتكبة في يوغسلافيا السابقة ( ) والتي تمثلث في أفعال الاستئصال العرقي والديني لمسلمي البوسنة والهرسك وإشاعة الرعب والذعر بين الأطفال والشيوخ والنساء والقتل والذبح والاغتصاب وأفعال إجرامية أخرى حدثت في البوسنة والهرسك والتي لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلا قد أدت إلى وجود اكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية ( )
وقد تضمنت لائحة الاتهام المقدمة من قبل مدعي عام المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة للرئيس اليوغسلافي السابق (سلوبودان ميلوزوفيتش) ورفاقه عن جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كوسوفو طبقا لنص المادة (5) من النظام الأساس للمحكمة بين عامي 1991 و1999 بعد قيام القوات اليوغسلافية وبناء على أمر وتشجيع ودعم من (ميلوزوفيتش) بالقتل العمدي لأكثر من (800000 ) مدني الباني في كوسوفو ( ) كما إن المحكمة ذاتها وجهت بتاريخ 25/7/1995 تهما بارتكاب جرائم حرب إلى زعيم صرب البوسنة ((رادفان كارادجيتش)) منها إرتكابه مذابح (سربرينيتسا) التي ذهب فيها ((ثمانية ألاف )) من مسلمي البوسنة( ) .
لقد بلغ ضحايا عمليات القمع التي ارتكبها النظام الحاكم في العراق نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين ضد سكان القرى الكردية في شمال العراق حوالي ( 182000) مائة وإثنان وثمانون إلف من الضحايا وهدم أربعمائة قرية كردية بعد نهب ممتلكاتها وحسب ماجاء في لائحة الادعاء العام المقدمة إلى رئيس محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في المرقمة 1/ج ثانية /2006 والمشهورة بقضية الأنفال وقد جاء في حيثيات قرار الحكم الصادر في القضية بتاريخ 24/6/2007 (( الإختلاف واضحا بين الجرائم الدولية والجرائم الداخلية من حيث إن الجريمة الداخلية لا تقع- في الغالب- على أرواح وممتلكات عدد كبير من الضحايا بينما نجد انه في الجرائم الدولية إن الجريمة الدولية تشمل العشرات أو المئات أو ربما الآلاف من الضحايا وممتلكاتهم ومن هنا جاءت تسميتها بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب0)) ( ) وعلية يمكن التوصل إلى مدى خطورة الجريمة الدولية من خلال الآثار التي والنتائج التي تخلفها الجريمة وهذة الآثار والنتائج تكون واسعة ومؤثرة بالشكل الذي يجعل الجريمة الدولية تتميز عن غيرها الأوضاع التي تتشابه معها .
2- الطابع الوحشي للفعل المجرم .
لا يقتصر وصف الجريمة الدولية بالخطرة لمجرد اتساع أثارها وتحقيقها اكبر قدر من الضحايا والأموال يفوق ما تحققه الجرائم العادية بل إن صفة الخطر تنسحب على الجريمة الدولية من البشاعة والقسوة التي ترافق تلك الجريمة وقد تضمنت مرافعة الجنرال تايلر ممثل الادعاء العام أمام المحكمة العسكرية الخامسة في نورمبرج في 15 / 7 / 1947في القضية المشهورة بقضية الرهائن والتي وجهت فيها التهمه لكبار الضباط الألمان بتهمة القتل المتعمد للاف المدنيين في اليونان ويوغسلافيا وألبانيا وصفا كاملا للبشاعة التي خلفتها جرائم الحرب ((إن الشكوك التي انعكست بخصوص قيمة المحاكمات,كهذه المحاكمة, والحكمة من ورائها ينبع من أنواع مختلفة من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة0 والى حد ما فان هذة الشكوك هي نتاج طبيعي لتصادم الزمن ، فالحروب انتهت قبل سنتين وحالة الخراب والدمار في ألمانيا مازالت تثير مشاعر العطف وهناك رغبة عامة في طي صفحة الماضي الأليم من الذاكرة ولذا نسمع البعض ينوه إلى إن المحنة التي تمر بها ألمانيا ينبغي إن تحمي هؤلاء من عواقب الجريمة, إن كانوا مجرمين فعلا0 ولكن ألمانيا ليست البلد الوحيد الذي إصابة الخراب والدمار, وأنة ليس لكل جريمة هناك مجرما فحسب بل هناك ضحية ايضا0 فما يزال الكثير من الناس يحملون ذكريات مؤلمة لا يمكن محوها0 ولو توقف مجرى العدالة فان هذة القروح سوف يطول تقييحها ويزداد انتشارها فنحن لا نستطيع أن نسترد النسيج الأخلاقي لأوربا بوضع الكفن على جثث لم يتاح لها بان تدلي باعتراف الكاهن لنيل المغفرة ولم توارى الثرى )) ( ) وباختصار فان البديل عن كل ما توصف بة الجريمة هي إنها تهز الضمير الإنساني وتحرك ما أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان من شعور ومن صور بشاعة الجريمة ماشهدتة يوغسلافيا السابقة من ويلات ومآسي وقد قدم السيد (شفارتز) عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا وعضو البرلمان الألماني وصفا للفظائع التي إرتكبها مجرموا الحرب في البوسنة والهرسك وتحت عنوان (( رأيت بعيني)).
*رأيت طفلا لا يتجاوز عمرة ثلاثة أشهر مقطوع الأذنين مجدوع الأنف.
*رأيت صورة الحبالى وقد بقرت بطونهن ومثلن بأجنتهن.
*رأيت الشيوخ والرجال وقد ذبحوا من الوريد إلى الوريد.
*رأيت الكثيرات ممن هتكت أعراضهن ومنهن من تحمل العار ولم يبق لولادته سوى أسابيع
*رأيت صورا لمن ماتوا ولم يبق عليهم البرد القارس بعد أن أخطأت رصاصات الغدر الصربية
*رأيت صورا لم أرها على أية شاشات تلفزيونية غربية أو شرقية إن كانت عند هؤلاء الشجاعة لبثها
*إن ما رايتة لن أنساه أبدا ً ( ).
كذلك فأن ما تضمنة تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في دارفور وبعد ثلاثة أشهر من التحقيقات أنهت اللجنة تقريرها الذي وضعة الأمين العام بتصرف مجلس الأمن بتاريخ31/1/2005 وتضمن التقرير إن حكومة السودان ومليشيا جنجويد مسؤولان عن جرائم تقع تحت طائلة القانون الدولي . وشملت هجمات على القرى ، وقتل المدنيين، وسلب ممتلكاتهم والاغتصاب ، والتشريد القسري . وعلى اثر ذلك التقرير صدر قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لقد وجدت اللجنة إن ما المليشيات المدعومة حكوميا تضمن جرائم وحشية كالاختطاف والاغتصاب وقد وصف السيد كوفي انان أمين عام الأمم المتحدة بشاعة تلك الجرائم الدولية في إقليم دارفور في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي عند إدلائه بإفادته عن نتائج تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور بقوله (( إن التقرير,, يوضح بما لا يدع مجالا للشك إن السنتين الأخيرتين لم تكونا لأخوتنا في الإنسانية في دارفور شيئا اقل من الجحيم على الأرض))( ) .
كما تضمن تقرير أمين عام الأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول 2000 حول إنشاء محكمة دولية في سيراليون وصفا عن الجرائم المرتكبة في تلك الدولة ((يشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة الجرائم المحددة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون. ويشمل أفظع ممارسات القتل الجماعي، وعمليات الإعدام بدون محاكمة، والتشوية على نطاق واسع، وبوجة خاص بتر الأيدي والأذرع والأرجل والشفاة وغيرها من أعضاء الجسد، والاعتداء الجنسي على الفتيات والنساء))( ) إن الوثائق الدولية التي تقدم ذكرها اعتمدت معيار الطابع الوحشي للفعل المجرم كأحد صفات الخطر التي تتصف بها الجريمة الدولية.
3- دوافع الفاعل .
للجريمة الدولية دوافعا ًوغايات يهف إليها مرتكب الجريمة ، فغاية مرتكب جريمة العدوان هي إحتلال دولة أخرى وفرض نظام غير ذلك الذي تتبناه الدولة أو بهدف الاستيلاء على مواردها البشرية أوالطبيعية وغاية مرتكب جريمة الإبادة هي إبادة الأجناس بهدف التطهير العرقي أو الديني أو ألاثني وهي دوافع خطيرة لأنها أما تهدف إلى التأثير في السلم والأمن الدوليين أو الاعتداء على أهم الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة0
لقد أشارت محكمة نورمبرغ إلى نوايا هتلر بإعداد ألمانيا للعدوان، من خلال كتاب هتلر المعنون “كفاحي” (Mein Kampf) والذي يتضمن آراءة وأهدافه السياسية والذي أصبح فيما بعد مصدرا أصيلا للمذهب النازي. وفي هذا الكتاب، أعرب هتلر مرارا عن “اعتقاده بضرورة القوة كوسيلة لحل المشاكل الدولية”، وأعلن “تمجيد القوة كأداة للسياسة الخارجية”، وحدد الأهداف الدقيقة لسياسة القوة لدية ، بما فيها التوسع الإقليمي. واعتبرت محكمة نورمبرغ هذا الكتاب مهما لكونه يكشف “الموقف العدواني الصارخ” لهتلر. ولاحظت المحكمة أن هذا الكتاب وزع على نطاق واسع في ألمانيا حيث بلغ عدد النسخ التي وزعت حتى عام 1945 ما يزيد على 6.5 ملايين ونصف نسخة وقد جاء في حيثيات الحكم ما نصه ((إن كتاب “كفاحي” لا ينبغي اعتبارة مجرد تمرين أدبي، أو سياسة جامدة أو خطة غير قابلة للتعديل. إن أهميته تكمن في موقفة العدواني الواضح عبر كل صفحاته )) واعتبر مجلس الأمن الدولي قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق المرحوم رفيق الحريري من جرائم الإرهاب وهي جريمة دولية لان الهدف من ورائها ليس تصفية شخص بعينة بل لزعزعة النظام القائم في الدولة وإثارة المشاكل السياسية التي تهدف إلى حرب طائفية وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1595 /2005 وجاء في القرار ((إذ يكرر يؤيد رأي الأمين العام المعرب عنة في رسالته المؤرخة في 24/مارس/2005 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والذي مؤداة إن لبنان يجتاز فترة صعبة وحساسة وانه يتحتم على جميع المعنيين التصرف بأقصى قدر من ضبط النفس وانه ينبغي تقرير مستقبل لبنان بالوسائل السلمية دون سواها 000 إذ يؤكد مجددا إدانته القاطعة لعملية التفجير الإرهابية التي حصلت في 14/شباط/2005 في بيروت لبنان0000000 ))
وفي القضية المشهورة ((بقضية الدجيل )) مثل المتهم الرئيس في القضية صدام حسين وخمسة من معاونيه أمام محكمة الجنايات الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا وفق أحكام المادة (12 )الفقرات (أ د هـ و )من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم 10 لسنة 2005 لقيامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في القضية المرقمة 1/جنايات أولى/2005 فالمحكمة قررت إن الباعث وراء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هو الانتقام ((إلا إن صدام حسين وإمعانا في الانتقام وإلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أهالي البلدة أناب أخوة برزان رئيس المخابرات لمهمة العمل على تأديب الأهالي من جراء هذة الإطلاقات غير معروفة المصدر))( )



#عبد_الجليل_الأسدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قلادة وادي الرافدين
- المسودة .. وعي النقصان ...


المزيد.....




- وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت
- نائب مصري يحذر من خطورة الضغوط الشديدة على بلاده لإدخال النا ...
- الأمم المتحدة: فرار ألف لاجئ من مخيم إثيوبي لفقدان الأمن
- إجلاء مئات المهاجرين الصحراويين قسرا من مخيمات في العاصمة ال ...
- منظمة حقوقية: 4 صحفيات فلسطينيات معتقلات بينهن أم مرضعة
- السفير الروسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يبحثان ...
- قرابة 1000 لاجئ سوداني يفرون من مخيم للأمم المتحدة في إثيوبي ...
- جامعة كولومبيا تكشف تفاصيل حول المحتجين المعتقلين بعد اقتحام ...
- منسق الإغاثة الأممي جريفيث: مقتل عمال إغاثة في السودان أمر ل ...
- اعتقال سياسي معارض في جزر القمر لأسباب سياسية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الجليل الأسدي - المعايير التي تحدد صفة الخطورة في الجريمة الدولية