أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الجليل الاسدي - المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي















المزيد.....



المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي


عبد الجليل الاسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 24 - 07:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المقدمه
يمثل رئيس الدوله قمة الهرم السياسي في الدوله في وقت ازدادت فيه النزاعات المسلحه سواء كانت حروبا دوليه أو أهليه وشاع استخدم الاسلحه الحديثه والتكنلوجيا المتطورة وفي المقابل شهد القانون الدولي الجنائي تطورات كبيره أثمرت عن إقرار مبادىء مهمه أولها إقرار المسؤولية الجنائية للافراد الطبيعيين عن الجريمه الدوليه وخاصة بعد محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية ( نورمبرغ وطوكيو) إذ أتاح تأسيس تلك المحاكم إجراء محاكمات للقادة والزعماء من دول المحور التي انهزمت في الحرب اتاح امكانية فرض التزامات دوليه تترتب على عاتق الفرد مباشرة تتمثل بحضر إتيان بعض الافعال التي تدخل ضمن نطاق الجريمه الدوليه كما ان مركز الفرد في القانون الدولي قد شهد تطورا هاما كون بعض الاتجاهات الحديثه في القانون الدولي اعتبرت ان الفرد يتمتع بالشخصيه القانونيه الدوليه وأصبح مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها في مقابل ذلك انه أصبح أهلا لاكتساب الحقوق في القانون الدولي0 وخاصة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحده في قرارها المرقم 217أ(3) في 10 كانون الأول 1948 الذي يعد جزا هاما ضمن جهود الأمم المتحده في تعزيز مكانة الفرد على المستوى الدولي0
إن ذروة تطور القضاء الدولي هو إنشاء المحاكم الدوليه سواء أكانت الدوليه المؤقتة أم المحاكم الوطنية المدولة ويمثل ذلك ثمرة الجهود المبذوله منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وإبرام معاهدة فرساي0
وقد تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقهً. بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993. وقد تضمن نظام المحكمه قواعد مباشره لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدوليه وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
وكذلك فانه وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8/11/1994 تم إنشاء محكمة دولية أخرى. هي محكمة رواندا لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم إبادة الجنس وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تم ارتكابها بين الأول من كانون الثاني إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 1994 0
إن قمة تطور القانون الدولي الجنائي وانشاء تلك القواعد التي تتضمن مساءلة الفرد جنائيا هي عند تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ومقرها في لاهاي. وقد كان إنشاء هذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب 0
لقد طورت أحكام المحاكم الدوليه ومواثيقها مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد سواء كان من الأفراد العاديين أو كان من الرؤساء والقاده دون أن تتاح لهم فرصة التمسك بالحصانه كون
الجريمة الدولية تتميز بخطورتها وبشاعتها واتساع أثارها وإنها تهدد المجتمع الدولي بأسره لذا فان سلب مرتكبيها من حصاناتهم التي منحت لهم حسب القانون والتي تحول دون تقديمهم للمسالة الجنائية، مهما بلغت المناصب التي يعتلونها وحتى لو كان مرتكبها يجلس على أعلى قمة للهرم الوظيفي للدولة0
ورئيس الدولة هو ممثلها في مجال العلاقات الخارجية وعليه فهو يتمتع بالعديد من الامتيازات باعتباره رمزا لسيادة الدولة ومن ضمن تلك الامتيازات تمتعه بالحصانة الشخصية التي تعني عدم جواز القبض عليه إذا وجد في إقليم دوله أجنبية وكذلك عدم جواز الاعتداء عليه وحمايته من كل اعتداء 0 وبالاضافه إلى ذلك فهو يتمتع بالحصانة القضائية في المسائل المدنيه والجنائية 0
آما في حالة ارتكابه جريمة دولية داخل إقليم الدولة أو خارجه فلايمكن له الاحتجاج بصفته الرسمية والتمسك بالحصانات التي حصل عليها استنادا إلى قانون داخلي عند ارتكابه لجريمه دوليه فهو عرضة للخضوع للقضاء الدولي أو للقضاء الوطني سواء كان في دولتة أم في دولة أخرى استنادا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي لان الجريمه الدوليه لا تقف عند حدود الدوله التي شرعت فيها القوانين التي منحت مرتكبها الحصانه والصفة الرسمية بل هي جريمة ترتكب ضد الانسانيه جمعاء ويمتد أثرها يمتد ليشمل جميع البشرية وفي كل بقاع العالم وفي هذا النوع من الجرائم لا يمكن الاستناد إلى مبدأ الحصانة للتنصل من المسؤولية الجنائية 0
والحال يشمل من تحصنوا بموجب قواعد القانون الدولي فالقانون الدولي الجنائي لا يعتد بالحصانة التي يحتج بها في نطاق الجرائم العادية ، إذ إن الحال يختلف إذا ما تعلق لأمر بجريمة دولية ، والغاية من ذلك هي عدم منح مرتكبي الجرائم الدولية وسيلة للإفلات من العقاب، فمرتكب الجريمة الدولية ، يجب أن يعاقب مهما كانت صفته سواء كان ممن يتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخلية، حتى لا يكون هناك تهرب من المساءلة عن هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة، 0
ولأهمية هذا الموضوع كون مسالة مسؤولية رؤساء الدول أمام القانون الدولي الجنائي تثير إشكالات عده منها سيادة الدولة وحصانة الرئيس وهذه المسالة - وخاصة بعد انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه ونظرها قضايا عدة وجهت فيها اتهامات لرؤساء الدول آخر واهم هذا القضايا هي قضية الرئيس السوداني عمر احمد البشير - سوف تفتح الباب واسعا لتحقيق العدالة المنشوده ووضع الحد لفلسفة الإفلات من العقاب فقد اخترت هذا الموضع الهام في هذه الصفحات رغم الصعوبات التي واجهتني كقلة المصادر وضيق الوقت وقد تناولت الموضوع في مباحث ثلاث 0

خصصت المبحث الأول للحديث موقع المسؤوليه الجنائيه لرئيس الدوله في نظرية المسؤوليه الدوليه
وخصصت المبحث الثاني التطور التاريخي للمسؤوليه الجنائيه الفرديه لرئيس الدوله
كما تناولت في المبحث الثالث والأخير مشكلة الدفع بالحصانه لاستبعاد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة


المبحث الأول
موقع المسؤولية الجنائية لرئيس الدوله في نظرية المسؤولية الدولية
شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغيرات جذرية إذ تغير بناء الجماعة الدولية فقد كان القانون الدولي التقليدي لا يخاطب إلا الدول ذات السيادة ولا يهتم بالفرد ولا يعترف به كأحد أشخاص القانون الدولي بل يعتبره مجرد موضوع (object) هذا القانون وقد تأيد هذا الاتجاه في قضاء المحكمه الدائمه للعدل الدولي في قضية ( لوتس ) سنة 1927 0 ( )
لقد أتاحت تلك التغيرات دخول أشخاص جدد في تلك الجماعة0 واخذ القانون الدولي ينظم شؤون كائنات جديدة من غير الدول لتغدو من الأشخاص المخاطبين مباشرة بقواعده وتبعا لذلك سرت التغيرات على قواعد المسؤولية الدولية حتى تنسجم تلك القواعد مع التكوين الدولي الجديد وقبل أن نتمكن من تحديد موقع مسؤولية الرئيس الجنائيه كفرد طبيعي ضمن المسؤولية الدولية ينبغي أولا تحديد موقع الفرد ومركزه في القانون الدولي0
المطلب الأول / تطور مركز الفرد
لم تكن للفرد أي فاعلية تذكر في مجال القانون الدولي، وحتى بداية القرن العشرين ، إذ ان الدولة هي التي يمكن لها أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي العام، وبالتالي فان لها حق التمتع بالشخصية القانونية الدولية، في نطاق اهتمامات العلاقات القانونية الدولية أما الفرد- الطبيعي فلم يكن لينظر إليه باهتمام يذكر، من زاوية القانون الدولي العام، وبعد التطورات الكبيره التي شهدها القرن العشرين ودخول البشرية حربين طاحنتين رافقهما تطور كبير في المجال التقني والتكنولوجي والاهتمام الكبير بحقوق الإنسان الفرد وبما أثر على طبيعة ومضمون القواعد القانونية الحاكمة للمركز القانوني للفرد(الطبيعي).
وقد اختلف الفقه القانوني في تحديد مركز الفرد في القانون الدولي وشاب ذلك الكثير من الغموض، كما وقد اختلفت آراء الفقهاء القانونيين حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية ما بين مؤيد ومعارض.( ) ولذلك برزت ثلاثة مذاهب لتحديد ذلك المكان الذي يشغله الفرد في القانون الدولي وسوف أتناول تلك النظريات الرئيسبه التي تناولت تحديد أشخاص القانون الدولي ومركز الفرد في ذلك في الفروع التالية0

الفرع الأول
المذهب التقليدي
ويرى أنصار المذهب التقليدي أن القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول، حيث تتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولية، نظراً إلى قدرتها على إيجاد قواعد قانونية دولية، والقانون الدولي هو الذي يعنى بالحقوق والواجبات بين الدول أما الفرد فلا يعد شخصاً دولياً ، ومن ثم فهو لا يتمتع بالقدرة على إيجاد القواعد القانونية الدولية، ولذلك لا تنطبق عليه قواعد القانون ( ) الدولي بصورة مباشرة إلا من خلال الدولة التي ينتمي إليها، وضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي. أي إن ما يتمتع به الفرد من حقوق وما يتمتع به من التزامات يعود إلى اختصاص القانون الداخلي وتأثر فقهاء هذه المدرسة بمذهب ازدواج القوانين (dualistic Doctorine) والذي تعني استقلال القانون الدولي عن بقية القوانين بالنسبة إلى نطاقه وأشخاصه ويتزعم هذه النظرية الفقيه الإيطالي دينيسو أنزيلوتي،(Anzilotti) والفقيهان الالمانبان تربيل وشتروب ويرى انزلوتي إن الدول فقط هي أشخاص القانون الدولي أما الأفراد فأنهم أشخاص القانون الداخلي( ) وحسب الرأي أعلاه فان القانون الدولي والقانون الداخلي نظامان قانونيان مستقلان ومنفصلان كل منهما عن الأخر ولاتداخل أو ترابط بينهما لاختلاف مصادرهما كون مصادر القانون الداخلي هي الاراده المنفردة للدولة بينما مصادر القانون الدولي هي الاراده المشتركة لعدة دول ويترتب على استقلال كل من القانونين عن الأخر بمصادره انعدام الصلة نهائيا بينهما0 وبناء على ذلك لايمكن أن يسند أي عمل غير مشروع للفرد من شانه إثارة مسؤوليته ( )0
وكذلك اختلاف أشخاصهما فأشخاص القانون الداخلي هم الأفراد وقواعده تخاطب الأفراد مباشرة فتقرر لهم الحقوق وتضمن عدم هدرها وتحملهم الالتزامات وتضمن عدم خرقها وأشخاص القانون الدولي العام هي الدول فقط واختلاف أشخاص القانونين ينهي أية صلة بينهما ويحقق الاستقلال التام بينهما 0وكذلك يرى أنصار هذه المدرسة اختلاف موضوع القانونين فبينما ينظم القانون الداخلي علاقات الإفراد داخل الدولة يقوم القانون الدولي العام بتنظيم العلاقات بين الدول وقت السلم ووقت الحرب وكذلك يرى أنصار هذه المدرسة الاختلاف في طبيعة البناء القانوني لكلا القانونين ( ) إذ يشمل البناء القانوني داخل الدولة على عدة هيئات كالمحاكم والسلطات التنفيذية أما القانون الدولي فهيئاته هي هيئات دوليه وهي حديثة النشأة بل أن بعظها مازال في طور الإنشاء كالمحكمة الجنائية الدولية فأن قواعد القانون الدولي تضع التزاماتها على الدول فقط ولا علاقه لها بالإفراد وان ترتيب مسؤولية ما نتيجة الإخلال بالالتزامات الدولية فان المسؤولية المترتبة تلك تقع على عاتق الدولة وليس الفرد مطلقا ( ) وان تبرير الحالات التي يبدو فيها وكأن القانون الدولي قد حمل الفرد مسؤولية معينه بسبب ارتكابه عملا مخالفا للقانون يعود إلى إن القانون الدولي قد خول القانون الداخلي أو الدولة حق معاقبة الفرد وفق القوانين الداخلية للدولة ، وفي حالة خلو القوانين الداخلية من القواعد القانونية التي تنهى الفرد عن تلك الأفعال التي تعتبر إخلالا بالالتزامات الدولية فانه لايمكن ترتيب أي مسؤولية تجاه الأفراد وعليه فان المسؤولية وفق ما تقدم تتحد بموجب القانون الداخلي ولايمكن ترتيب المسؤوليات أو معاقبة الأفراد الطبيعيين بسب ارتكابهم أعمالا تعد مخالفه للقانون الدولي وجهة الاختصاص في تقرير المسؤولية وتحديد العقوبة هي القوانين الداخلية للدولة التي ينتمي إليها الفرد وعليه فان القانون الدولي لا يفرض الالتزامات إلا على أشخاصه وهي الدول وقواعد القانون الدولي تكون محتجبة بكيان الدولة ولا تكون تلك القواعد نافذة بحق الأفراد إلا بعد إدماجها بالقونين الداخلية عن طريق سنها كقانون داخلي من قبل السلطة التشريعية( ) وما زال الفقه التقليدي الدولي يأخذ بهذا الرأي.
الفرع الثاني -النظرية الحديثة ( مذهب وحدة القوانين ):
ينفي أنصار مذهب وحدة القوانين وجود أي اختلاف أساسي بين القانون الدولي والقانون الداخلي سواء من حيث مصادرهما أو أشخاصهما أو أغراضهما ، فقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة . كما يرى أنصار هذا المذهب أن النظام القانوني قد يتضمن قواعد موجهة لأشخاص تختلف طبيعتهم ، وهذا التوجيه قد يكون مباشرا كما في القانون الداخلي . وقد يكون غير مباشر كما هو الحال للقواعد القانونية الدولية ، فالدولة هي في الحقيقة مجموعة من الأفراد ، الذين هم في النهاية المخاطبون بإحكام القواعد الدولية والداخلية ( ) ، وتجعل هذه النظرية الفرد بأنه المستفيد النهائي من قواعد القانون الدولي . والهدف الأخير عن ذلك هو تحقيق رفاهية الفرد وسعادته . ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي ، على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة ، ولا يمارسها بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية النادرة ، عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي مباشرة ، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، لكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام ، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ، ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر .
الفرع الثالث-النظرية الموضوعية :
يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا . فأنصار هذه النظرية ينكرون شخصية الدول ويرفضون نظرية السيادة الوطنية ، لأن الدولة ما هي إلا وسيلة لإدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أفراد ، أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوني ، ولذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحيد فقط، وهو المخاطب بأحكام القانون الدولي لكونه صاحب الشخصية الأولى في المجتمع الدولي والداخلي . ويتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج سل .
وإذا كان لكل رأي من هذه الآراء وجاهته السديدة ، فإنه يبقى مع ذلك أنها تنظر إلى الموضوع محل البحث من زاوية معينة انطلاقا من مقدمات معينة أدت بها حتما إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات ، والأفضل أن يتم النظر إلى الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الحالي ، والذي يدفعنا إلى القول أن الفرد قد لا يتمتع بالشخصية الدولية بخصوص مسائل معينة ، وقد يتمتع بها بطريقة مباشرة ، كما قد يكون مخاطبا بطريقة مباشرة لكن من قبل قواعد القانون الدولي .
المطلب الثاني /مفهوم الشخصيه القانونيه الدوليه ومدى تمتع الفرد بها0
الفرع الأول / مفهوم الشخصيه القانونيه الدوليه0
الشخصية القانونية (personalit) هي فكره مشتركه بين كافة فروع القانون0 وأشخاص القانون الدولي(subject of law) هم الكائنات التي يرتب القانون لها حقوقا ويحملها التزامات وبمعنى أكثر وضوحا كل كائن مخاطب بحكم القاعدة القانونية مباشره( )
وبصفة عامة فالشخصية القانونية هي التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد ( ) يتوجه بالخطاب لهذه الوحدة بترتيب حقوق لها أو فرض التزامات عليها والشخصية القانونيه وفق ما تقدم هي علاقة بين وحدات محددة ونظام قانوني ما يعترف هذا النظام لتلك الوحدات بالقدره على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة عنه 0
وترتب على ذلك نتيجة مهمة هي انه لا يوجد في النظم القانونية أشخاص بطبيعتهم وإنما يوجد الأشخاص في هذه النظم بالقدر وبالحدود التي يقررها كل نظام من هذه الانظمه عن طريق تعيين من له التمتع بالحقوق فيها ومن عليه اداء الالتزامات في نطاقها فالشخصية القانونيه توجد بفعل نظام قانوني معين وفي الدائرة التي يقوم برسمها فكل نظام قانوني هو صاحب الحق في تعيين من يصدق عليه وصف الشخصية القانونية ضمن نطاقه لذلك فان الوحدة المعينة قد تكون شخصا في نظام قانوني معين لكن هذا لا يستتبع بحكم الضرورة أن تكون شخصا في نظام قانوني آخر ذلك أن كل نظام قانوني يستقل بتعيين اشخاصه0 كما قد تكون الوحده شخصا قانونيا في أكثر من نظام قانوني نتيجة لاكتسابها هذا الوصف في هذه النظم القانونية عن طريق ترتيب الأهلية القانونية لها وعندئذ تكون هذه الوحدة المعينة محلا للتكليف بالقدر وبالأوصاف وفي الحالة التي يعينها كل نظام من هذه الأنظمة القانونية0( )
والقانون الدولي هو الذي يتكفل بتحديد أشخاصه والشخصية القانونية في منظور القانون الدولي تمثل تعبيرا عن العلاقة بين وحدة معينة وقواعد القانون الدولي التي تتوجه بالمخاطبة إلى هذه الوحدة بترتيب حقوق لها أو فرض التزامات عليها0
وينبغي توافر شرطين أساسين حتى يمكن الحكم بتمتع الكيان بالشخصية القانونيه الدوليه وهما0
أولا- أن يكون هذا الكيان يملك القدرة على التعبير عن إرادتة بصورة مستقله في مجال العلاقات الدولية0
ثانيا- أن يملك القدرة على اكتساب الحقوق وله قابلية تحمل الالتزامات الدولية وفق ما يقرره القانون الدولي أي إن يملك القدرة على إنشاء القواعد القانونية( )0
والقانون الدولي العام بصفته نظاما قانونيا هو الذي يعين بموجب أحكامه الأشخاص الدوليين الخاضعين لقواعده ورقابته ( )0
ونتيجة لتطور القانون الدولي وتقدم مفاهيمه التي تختلف عن الصورة التقليدية التي كانت فيها علاقة الدولة برعاياها من المسائل المتروكة لاختصاصها المحفوظ فقد ازدادت أهمية الفرد على النطاق الدولي وأضيفت للقانون الدولي قواعد كثيرة عنت بشؤون الفرد ووفرت له الضمانات القانونية للتمتع بتلك الحقوق وفرضت عليه الالتزامات ووضعت مقابل ذلك القواعد القانونية والآليات لضمان عدم التجاوز على تلك الضمانات وسنتناول ذلك في الفرع التالي0
الفرع الثاني/ مدى تمتع الفرد بالشخصيه القانونيه0
تزايد الاهتمام الدولي بالفرد وأصبح الفرد هو محور الاهتمام الدولي ومن دون الالتفات إلى الدولة التي ينتمي اليها وتمثل الاهتمام بالمحاور التالية:-
أولا- إنشاء قواعد دوليه تخاطب الفرد مباشرة سواء تلك التي تهدف إلى حماية حياته( ) مثل
اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحده في 9/ كانون الثاني/1948او كانت تلك القواعد تهتم بحماية حرية الفرد وكيانه ( )أو تلك القواعد التي تنظم القواعد الاخلاقية للافراد كالقواعد الواردة في اتفاقيات حظر الاتجار بالمخدرات ومنع النشرات والمطبوعات المخالفة للأخلاق ومنع ومكافحة البغاء0
ثانيا- امكانية مساءلة الأفراد جنائيا0
أتاحت محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية ( نورمبرغ وطوكيو) وما رافقهما من محاكمات للقاده والزعماء من دول المحور التي انهزمت في الحرب امكانية فرض التزامات دوليه تترتب على عاتق الفرد مباشرة تتمثل بعدم ارتكاب الافعال التي تدخل ضمن نطاق الجريمه الدوليه وقد وردت تلك الجرائم ضمن لائحة نورمبرغ في ثلاث طوائف( )هي الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية0 وقد تطور القضاء الدولي بإنشاء المحاكم الدوليه سواء كانت الدولية المؤقتة أو المحاكم الوطنيه المدولة0
وقد تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك واتخذت لاهاي مقراً لها. بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993. وقد تضمن نظام المحكمة قواعد مباشره لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولية ( ) وقد مارست هذه المحكمة اختصاصها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
وكذلك فانه وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8/11/1994 تم إنشاء محكمة دولية أخرى. هي محكمة رواندا لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم إبادة الجنس وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تم ارتكابها بين الاول من كانون الثاني إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 1994 ( )0
ان أهم تلك القواعد التي تتضمن مسائلة الفرد جنائيا قد جاءت عند تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص ( ) في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ومقرها في لاهاي. وقد كان إنشاء هذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ( )0
ثالثا- إسهام الأفراد في الإجراءات القضائيه الدوليه 0
إن القانون الدولي يسمح للفرد أحيانا باللجوء مباشرة إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقه أمام هذه المحاكم من دون وساطة دولته0 أي إن للفرد الحق في التقاضي أمام المحاكم الدوليه إذ إن القانون الدولي يعترف له بقدر من الشخصية القانونية الدولية 0 وان له حقوقا يستمدها من قواعد القانون الدولي متجردة من أي اتصال بإرادة الدولة0( )
رابعا- اعتراف الاتفاقيات الدوليه بحقوق دوليه للفرد0
شهد التعامل الدولي المعاصر وجود العديد من الاتفاقيات التي تعترف للفرد بحقوق دولية مباشرة سواء على الصعيد العالمي كميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها وكذلك الاتفاقيه الخاصة بالحقوق ألاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسواء كانت تلك الاتفاقيات على المستوى الإقليمي كتلك المعقودة بين دولتين أو كثر كاتفاقية بيتمنبكومن(Beatmenbkommen) المعقودة بتاريخ 12 تشرين الأول 1921 بين بولندا وحكومة دانزرك وتعتبر الاتفاقية مصدرا قانونيا لمنح الأفراد حقوقا دولية مباشرة0( )
المبحث الثاني0
التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الدولة0
ارتبط إقرار قواعد المسؤولية الجنائيه الفردية لرئيس الدولة بتطور القضاء الدولي الجنائي وإقرار نظام العقوبات الجنائية الدولية ويرى فقهاء القانون الدولي إن بدايات هذا القضاء تعود للقرن الثالث عشر إذ جرت محاكمة (Conradin Vonradin Hohenstafaer) في العام 1268 وحكم عليه بالإعدام لثبوت مسؤوليته عن قيام حرب غير عادله كما انه تم إنشاء محكمة جنائية في العام 1474 تألفت من قضاة ينتمون لعدد من الدول لمحاكمة القائد العسكري(Petor Dehegenbach) عن جرائم القتل والاغتصاب والجرائم الأخرى التي ارتكبها عند احتلاله لمدينة (Breisach) ( )
إن القانون الدولي الجنائي لم يزل قانونا عرفيا ومع هذا فان ذلك لا ينفي وجود جرائم دوليه ذات طابع عرفي وسنتناول التطور التاريخي للمسؤولية الجنائيه الفردية لرئيس الدولة في ضوء التطورات التاريخية في المطالب التالية0
المطلب الأول/ المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في فترة ما قبل إقرار معاهدة لندن 1945
الفرع الأول/ المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في فترة ما قبل معاهدة فرساي 1919
قبل الحرب العالمية الأولى لم يكن القانون الدولي يقر بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وتبعا لذلك لم تكن مسؤولية الرئيس الجنائية الدولية قد أقرت بشكل جلي وكانت أعمال قواعد المسؤولية الجنائية عن أعمال الدولة هي الأثر الوحيد المترتب في ظل القانون الدولي عن خرق الدولة لالتزاماتها الدولية0
لقد شهد القرن الثامن عشر حروبا كثيره اشهرها ما شهده نهاية القرن وبداية القرن التاسع عشر من حروب شملت جميع بقاع القاره الاوربيه بعد بروز نابليون وأخيرا هزيمته وانعقاد مؤتمر فينا سنة 1815 فقد قررت الدول المنتصره مسؤولية نابليون في الحروب التي أثارها وقررت ذلك باسم القانون والنظام العالمي ووصف نابليون بأنه مثير للحروب غير المشروعة وعدوا للسلام وقد استقر الرأي على نفي نابليون الى جزيرة سانت هيلانه ( )0
إن قواعد القانون الدولي في تلك الفتره كانت تقضي بعدم خضوع أعمال الدولة لولاية دولة أخرى أي عدم خضوع أعمال الدولة للاختصاص الجنائي أو المدني لدولة اخرى0( ) نظرا لكون الدولة شخصا معنويا لا يمكنها القيام بأعمالها فان خضوع الأفراد الموكلين بتنفيذ تلك الأعمال - وفي مقدمتهم رئيسها - للقضاء الأجنبي لغرض مساءلتهم يعني خضوع الدولة نفسها لسلطان دولة أخرى، وهذا ما يخالف القواعد العامة للقانون الدولي ( )0
لقد أكدت على هذا المبدأ لجنة خبراء تطوير وتقنين القانون الدولي العام التابعة لعصبة الأمم في دورتها الثالثة لسنة 1927 ( ) كما إن المادة (3) من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 الخاصة بقواعد الحرب البرية قد نصت على (( يلتزم بالتعويض عن الأضرار إن وجدت ويكون مسؤولا مسؤولية الدوله عن اعن جميع الافعال التي يرتكبها اعضاء قواتها المسلحه)) 0
واستنادا لما تقدم أعلاه فإن قواعد القانون الدولي الجنائي قبل الحرب العالمية الأولى لم تقر المسؤولية الجنائية للفرد سواء كانت الأعمال الإجرامية التي ارتكبها كانت وقت السلم أم وقت الحرب فقد كانت القواعد المنظمه لقواعد الحرب لا ترتب المسؤولية على الأفراد العاديين ومن تلك القواعد اتفاقيات لاهاي (1899-1907) الخاصة بقواعد الحرب والسلم ومسؤولية الموظفين الحكومين وإنما نادت بمسؤولية الدول فقط وقد سار على ذلك ميثاق عصبة الأمم 0
إن اندلاع الحرب العالمية الأولى وما رافقها من ويلات وماسي وما شهدته العمليات الحربيه من انتهاك للعديد من المعاهدات الدوليه التي نظمت الأوضاع قبل الحرب إذ كان وراء هذه الحرب أشخاص على درجه من الخطوره الاجرامية دفعت العالم بعد انتهاء الحرب للتأمل في الآثار الجسيمه التي خلفتها الحرب لذا فقد ارتفعت الأصوات التي تنادي بضرورة معاقبة مجرمي الحرب وكذلك المطالبه بمحاكمة رؤساء الدول الذين كانوا سببا في نشوب الحرب أو ساعدوا على إشعالها أو أمروا بارتكاب جرائم الحرب إلا إن موضوع مسؤولية رئيس الدولة بالذات كانت محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي آنذاك فالخلاف كان منصبا على تحديد المسؤولية القانونية لرؤساء الدول ( )0
الفرع الثاني / المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة بعد عقد مؤتمر فرساي للسلام 1919
بعد انتهاء الحرب العالميه الأولي عقد مؤتمر فرساي للسلام في 25/كانون الثاني/1919 وقد اقترح المجتمعون في المؤتمر تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها مهمة تحديد مسؤولية الأشخاص الذين كانوا سببا في نشوب الحرب وسميت هذه اللجنة بلجنة المسؤوليات وقد شكلت من 15 عضوا يمثلون عشرة دول من الحلفاء وأنيطت بها مهمة تحديد المسؤولية عن الحرب العدوانية وتعيين المسؤولين عن جرائم الحرب ومن أهم المسائل التي أثيرت هي امكانية محاكمة قيصر المانيا فيلهلم الثاني غليوم الثاني وقد اتفق ممثلو الحلفاء على شروط معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى المتحالفة وألمانيا على إبرامها في 28 يونيو 1919 في فرساي وقد نصت الماده 227 من المعاهده على إنشاء محكمه جنائيه خاصة لمحاكمة قيصر المانيا عن دوره في إشعال الحرب ( )0
إلا انه لم يتم محاكمة قيصر المانيا وفق الماده 227 حيث تقدم بطلب اللجوء الى هولندا وكذلك فشلت محاولات الحلفاء لتسلمه من هولندا بواسطة القنوات الدبلوماسيه بعد رفض ملك هولندا – وكان ابن عم للقيصر- تسليمه إذ لم يطلب الحلفاء رسميا تسليمه كمجرم ولم يتم رفض أي أمر قضائي رسمي أو إداري بتسليمه وقد وجه البعض اللوم الى دول الحلفاء كونهم غير مستعدين لإرساء سابقه بمحاكمة رئيس دولة ( )، والحق انه لايمكن إهمال تلك الجهود العظيمة رغم ضياع فرصة تاريخية تتمثل في امكانية تحميل الرؤساء مسؤولية جنائية عن الجرائم الدوليه0 ونرى إن سبب فشل الحلفاء في محاكمة إمبراطور المانيا كانت بسبب إن قواعد المسؤوليه الجنائيه وان اتجهت ولأول مرة الى امكانية مسائلة الفرد الطبيعي ( ) جنائيا عن جرائم دولية إلا إن المادة (227) من معاهدة فرساي لسنة 1919 قد جاءت بالمسؤولية الجنائية الشخصية لإمبراطور المانيا عن جريمة الاعتداء على النظام الدولي والأخلاق السائدة فيه وانتهاك قدسية المعاهدات( ) وبعبارة أخرى ((عن أعمال الدوله) لم تجري تلك المحاولة بدون موافقة المانيا0 حيث صادقت الاخيره على معاهدة فرساي ومنحت بذلك موافقتها على محاكمته أمام محكمة دولية0 ذلك لان الموافقة تعتبر ضرورية ومنسجمة مع القواعد العامة للقانون الدولي- السائدة آنذاك- والتي تقضي بان أية دولة لا يمكنها أن تخضع لولاية محاكمها الجنائية أو المدنية أعمال دوله أخرى دون موافقة الاخيرة ( )0
وإذا كانت قواعد القانون الدولي العام السائدة آنذاك لم تكن قد أقرت بشكل رئيس مسؤولية الأفراد عن الافعال غير مشروعه وخصوصا جرائم الحرب والتي يقترفونها بناء على أمر أو تفويض من حكومتهم فان مسؤولية الأفراد الفردية قبل معاهدة 1945 قد تركزت بشكل كبير عن أفعال مثل القرصنة في أعالي البحار والاتجار بالرقيق وهذه الافعال أو الجرائم يرتكبها أفراد عادين ويستبعد أن ترتكب من قبل رؤساء الدول0
المطلب الثاني/ المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في فترة ما بعد إقرار معاهدة لندن 1945 0
الفرع الأول/ المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وفق ميثاق المحكمة الدوليه في نورمبرغ 0
بعد انتهاء الأعمال الحربية في الحرب العالمية الثانية في العام 1945 والتي شهدت ويلات ومآسي لم تشهدها الانسانية قبل هذا التاريخ وكذلك فانه قد ارتكبت في تلك الحرب العديد من الجرائم الدولية ما دعت دول الحلفاء لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم حيث جرت عدة مشاورات بين الدول المنتصرة لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها حيال مجرمي الحرب، وقد انتهت هذه المشاورت الى عقد اتفاقية دولية هي اتفاقية لندن المؤرخة في 8/8/1945 الخاصة بإنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب. وتنفيذا للاتفاق الموقع من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية وحكومات الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة ( لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ) واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية تم إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في بلاد المحور الأوربية وقد انشأت المحكمه الدولية في نورمبرغ ( ) وقد نص ميثاق محكمة نورمبرغ الملحق باتفاقية لندن لسنة 1945 لأول مره في تاريخ القانون الدولي لإقرار المسؤولية الجنائية الفردية للرئيس عن أعمال الدولة حينما نص على المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها أجهزة الدولة دون الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبها وهذا ما عبرت عنه المادة (7) من الميثاق (( الوضع الرسمي للمتهمين سواء كانوا رؤساء دول أو موظفين مسؤولين في أقسام الحكومة سوف لا يكون عذرا يعتد به لإعفائهم من المسؤولية أو تخفيف العقاب)) وقد جاء في حيثيات أحكام المحكمة (( إن مبدأ القانون الدولي الذي يحمي ممثلي الدول في ظل ظروف معينة سوف لا يطبق على هذه الافعال التي يعتبرها القانون الدولي أفعالا اجرامية ذلك إن مدبري هذه الافعال لايمكن أن يكونوا في حمى وضعهم الوظيفي للتخلص من العقاب))( ) وقد مثل أمام المحكمة الرئيس الالماني كارل دونتز ( ) تمت محاكمته وحكم عليه بعقوبة السجن لارتكابه جرائم حرب ( ) 0
وتعتبر معاهدة لندن ومحكمة نورمبرغ صاحبة الأثر الكبير في تطوير القانون الدولي وتثبيت مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ولاسيما لرئيس الدوله عن أعمال الدوله في القانون الدولي0
وبعد توقيع اليابان وثيقة استسلامها في 2/ سبتمبر/1945 تم إعلان خاص بإنشاء محكمة عسكرية دولية في اليابان والتي حاكمت كبار المسؤولين اليابانيين0 وأدانت المحكمه المتهمين الذين مثلوا أمامها وعددهم 25 متهما حوكموا بصفتهم الفرديه وقد اخذ نظام المحكمه بمسؤولية الرؤساء الجنائية عن الجرائم الدولية 0
ويتشابه نظام محكمة طوكيو وقواعدها الاجرائيه مع محكمة نورمبرغ الى حد كبير0
الفرع الثاني /المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وفق نظام المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة

إنشات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993 واتخذت لاهاي مقراً لها.. وقد تضمن نظام المحكمة قواعد مباشرة لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولية ( ) وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
فقد نصت المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة على انه ( لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولاً حكومياً، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة ). وقد وجه المدعي العام للمحكمة السيده لويز أربو في يوم 27/ مايس /1999 للرئيس اليوغسلافي السابق ( سلوبدان ميلو سوفيتش ) الاتهام عن جرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده وجرائم الحرب وانتهاكات اتفاقيات جنيف وكان في حينها رئيسا للدوله ويمارس مهامه بصفة رسمية وبذلك تكون محاولة محاكمة (ميلو سوفيش)( ) هي الأولى تاريخيا بعد الاتهام الموجه للإمبراطور ((غليوم الثاني)) وتهربه من العقاب باعتبارها سابقة أولى من نوعها يتم فيها اتهام رئيس دولة بارتكاب جريمه دولية ( ).
وكذلك فانه وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8/11/1994 تم إنشاء محكمة دولية أخرى. هي محكمة رواندا لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم إبادة الجنس وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تم ارتكابها بين أول من كانون الثاني إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 1994 وعلى النهج القانوني الذي أنشأت عليه سابقتها محكمة يوغسلافيا ( )0 وقد أكدت محكمة راوندا المبدأ ذاته في المادة (27) من نظامها الأساسي.
الفرع الثالث /مسؤولية رئيس الدولة الجنائية وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية0
اخذ نظام المحكمة الجنائية الدولية بمبدأ مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بها أيا منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمية، بمعنى ان الصفة الرسمية ليست سبباً لتمييز من يتمتع بها عن الأخر الذي لا يحمل هذه الصفة0
نصت الفقره (1) من المادة ( 27) من نظام روما الأساسي في شأن المحكمة الجنائية الدولية على انه (( 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. كما إنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة.
وقد اتيح للمحكمة الدولية الجنائية تطبيق مبدأ مسؤولية الرئيس الجنائيه عند توجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر احمد البشير فقد أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1593/2005 ( ) وتضمن القرار إحالة الوضع في دارفور الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية0واستنادا للمادة 13 من نظام روما الأساسي فان مجلس الأمن الدولي قد استخدم ولأول مره في التاريخ سلطته بإحالة الدعوى وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده في ما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونيه بحق رئيس دولة ومع ان السودان الدولة التي يرأسها البشير لم تكن قد أصبحت طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الدولية0
وفي 14 تموز 2008 قدم المدعي العام طلبا لإصدار أمر القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بموجب الماده (58) وذلك لارتكابة جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقد اطلعت المحكمة على وثائق الادعاء والمواد الأخرى التي قدمها الادعاء وشكل ذلك قناعة لدى قضاة المحكمة بأن الرئيس السوداني يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة (25) (أ) من النظام الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شريك أو شريك غير مباشر في جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية وان القبض عليه يبدو ضروريا بمقتضى المادة (58 أ و ب) من النظام الأساسي ( ) وفي 15/ تشرين الأول 2008 طلبت الدائرة التمهيدية الأولى مواد داعمة إضافية تتعلق بالادعاء وقد قدم المدعي العام في 17 تشرين الثاني 2008 موادا إضافية امتثالا لقرار الدائره التمهيدية وفي يوم 4 / آذار 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية المؤلفة من القاضيات (( القاضية اكوا كوينيهيا ، رئيسة الدائرة والقاضية انيتا أو شاكا والقاضية سيلفيا شتاينر الأولى أمرا بالقبض على البشير وقد رأت المحكمة ان القضية المقدمة من قبل الادعاء هي تندرج ضمن اختصاص المحكمة وان هناك نزاعا مسلحا مطولا غير دولي يقع ضمن طائفة النزاعات المشار اليها في المادة 8 (2) (و) من النظام الأساسي إذ انه قد نشبت في دارفور من آذار 2003 ولغاية 14 تموز 2008 تلك النزاعات بين حكومة السودان وبين عدة جماعات مسلحة ومنها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ووجهت المحكمة الاتهام للبشير لمسؤوليتة الجنائية عن أفعال منها شن الهجوم على مطار الفاشر في نيسان 2003 إذ تم تعبئة ميلشيا الجنجويد بعد ذلك الهجوم ردا على أنشطة حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرها من جماعات المعارضة في السودان وقاد بعد ذلك من خلال القوات السودانية المسلحة وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء دارفور لمكافحة تمرد جماعات المعارضه واستمر ذلك حتى تم تقديم طلب الادعاء في 14/ تموز / 2008ويعتقد ان تلك القوات قد ارتكبت جرائم حرب وفق المادة (( 8 (2) (ه) والماده (8) (ه) (5) من النظام الأساسي ورأت المحكمة ان رئيس الدوله الذي هو في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحه في تلك الفتره وانه من خلال منصبه قد أدى دورا أساسيا في تنسيق وضع وتنفيذ تلك الحملة بل ان دورة تجاوز تنسيق الخطة المشتركة وتنفيذها وذلك يولد الاعتقاد بأنة يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة (25) (3) (أ) من النظام الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر ارتكاب جرائم دولية عديدة هي:
1-تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربيه باعتبار ذلك جريمه يعاقب عليها بموجب المادة 8(2)(ه)(1) من النظام الأساسي0
2- النهب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة 8(2)(ه)(5) من النظام الأساسي0
3-القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة 7(1)(أ) من النظام الأساسي
4- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الانسانيه يعاقب عليها بموجب المادة 7(1)(ب) من النظام الأساسي0
5- النقل القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة 7 (1)(ه)(د) من النظام الأساسي0
6- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة 7(2)(1)(و) من النظام الأساسي0
7- الاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة 7(أ)(ز) من النظام الأساسي0
واعتبرت المحكمة ان القبض على البشير يبدو ضروريا بموجب المادة (58)(أ) من النظام الأساسي من اجل ضمان:
أ - مثوله أمام المحكمة0
ب - عدم قيامه بعرقلة التحقيق الجاري في الجرائم التي يدعي بأنه يتحمل مسؤولية ارتكابها بموجب النظام الأساسي أو تعريض هذا التحقيق للخطر0
ج - عدم استمراره في ارتكاب الجرائم المذكورة اعلاه0
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتاريخ 4/3/2009 وهنا تثار إشكالات نتجت عن كون السودان لم تصادق على ميثاق المحكمه الدوليه وإنها لم تصبح بعد طرفا في النظام الأساسي ولم تبرم أي اتفاق معها، وان أمر القبض قد صدر بعد ان أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1593/2005 وتضمن القرار إحالة الوضع في قي دارفور الى المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه واستنادا للمادة 13 من النظام الأساسي ، فلمجلس الأمن أن يحيل إلى المدعي العام أيَّ "حالة" (situation) يبدو فيها أن جريمةً أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصها قد ارتكبت وعندما يقرر المجلس إحالة تلك الحالة ، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يُحِيل - وعلى الفور - قرار مجلس الأمن الخـَطِّي إلى المدعي العام،مشفوعاً بالمستندات والمواد الأُخرى التي تكون وثيقة الصِلة بقرار المجلس .وبالمقابـل ، تحال عن طريق الأمين العام المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن ( )
ويجب ان تكون الاحاله تحت طائلة النظام الأساسي للمحكمه باعتبار المجلس وكيلا عن الدولة طبقا لنص الماده 24 من ميثاق الأمم المتحده ( )0
وعلى الرغم من ان استخدام مجلس الأمن سلطته بإحالة الدعوى استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده يعتبر من إشكالات مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي الذي يعتر تكميليا للقضاء الوطني ( ) فان ذلك لا يعد مشكلة بقدر المشكلة التي سوف تثار مستقبلا وهي مشكلة تسليم الرئيس السوداني ومثوله أمام المحكمة0 فالمحكمة لا تملك الوسائل المؤثرة التي تؤمن إحضار المسؤولين عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها للمثول أمامها وقد نصت المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة ( 1- لا يجوز للمحكمة ان توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه اليها الطلب ان تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة ان تحصل أولا عن تعاون تلك الدولة الثالثة من اجل التنازل عن الحصانة. 2- لا يجوز للمحكمة ان توجه طلب يتطلب من الدولة الموجه اليها الطلب ان تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم ).وبناء علية فان الوسيلة الوحيده التي يمكن ان تمكن المحكمه من إجبار المتهم للمثول أمامها هي عن طريق التعاون الدولي 0 إذ تلتزم الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه بالتعاون مع المحكمه , أما بالنسبه للدول غير الأطراف فان للمحكمه ان تطلب من أي دوله غير طرف في نظام المحكمه وذلك بناء على اتفاق خاص أو ترتيب مع هذه الدوله ( ) ولا بد من اعتبار رفض الدولة غير المبرر تسليم الشخص المتواجد على إقليمها ، أوحتى الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص بجنسيته ، كان هذا الرفض غير المبرر , بمثابة حالة من حالات عدم التعاون مع المحكمه الدولية الجنائية التي ينبغي أن يعرض أمرها على جمعية الدول الأطراف حصراََ حتى لو كانت (الحالة" situation) قد أحالها مجلس الأمن إلى المحكمه الدولية الجنائية. ومن ثم يمكن إتخاذ قرار بشأن هذه الدولة الرافضة على أنها لا ترغب في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ( )0
ان ماتضمنة النظام الأساسي من وسائل الإجبار اقتصرت على التعاون الدولي لا يوفر في الوقت الحاضر القدر الأكبر من امكانية تأمين العدالة خاصة في حالة تعلق الأمر برئيس الدولة الذي يمكن له الاحتماء والتستر ووضع العقبات أمام امكانية تأمين إحضاره للمحاكمة كمنصبه الوظيفي وحصانته والثقل السياسي الذي قد تتمتع بة الدولة، يعد ذلك قصورا في النظام الأساسي سوف يؤدي الى ضياع فرص أكيدة لأجل تحقيق العدالة0
المبحث الثالث0
مشكلة الدفع بالحصانة لاستبعاد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة
الحصانة (Immunity) هي امتياز يقرره القانون الدولي العام أو القانون الداخلي يؤدي إلى إعفاء المتمتع من عبىء أو تكليف يفرضه القانون العام على جميع الأشخاص الذين يوجدون على إقليم الدوله أو يعطيه ميزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في الدولة وخاصة السلطة القضائية أو بعض أوجه مظاهرها)) ( )0
المطلب الأول- أشكال الحصانات0
ويمكن تقسيم الحصانات إلى حصانات مكتسبة وفق أحكام القانون الدولي وحصانات مكتسبة من أحكام القانون الداخلي0
الفرع الأول - حصانات مكتسبه وفق القانون الدولي0
الحصانات المكتسبه وفق القانون الدولي هي امتيازات تقررها الاتفاقيات والمواثيق الدوليه تمنح الحريه للممثلين الدبلوماسين والسياسين الأجانب تقضي بعدم خضوعهم لقضاء البلاد التي يقيمون فيها ويسري عليهم قضاء بلدانهم التي ينتمون اليها0 وأضحت اليوم نظام دولي تقليدي يستند على قواعد قانونية ويعد العرف الدولي المرجع الأساسي في هذه الحصانات والامتيازات 0ومن الحصانات المكتسبة وفق القانون الدولي0
أولا- الحصانة الدبلوماسية0 يعنى القانون الدولي باحاطة الممثل الدبلوماسي بمجموعة من الحصانات تيسر له القيام بأعباء مسؤولياته وقد وجدت هذه الحصانات منذ القدم( ) وكانت تستند إلى قواعد المجاملة وأضحت اليوم تستند إلى قواعد القانون الدولي( ) والغاية من وراء منح هذه الامتيازات هي الرغبة في تمكين الممثل الدبلوماسي من ممارسة واجباته ومهامه دون إعاقة من جانب سلطات الدولة المضيفة( ) 0
الحصانة الدبلوماسية المعروفة في القانون الدولي والتي تعني عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدوله التي يمثل دولته فيها ( ) وتمتع داره ودار البعثة الدبلوماسية بالحماية والحرمة بحيث لا يجوز لموظفي الحكومة الدخول إليها إلا بموافقة منه أو من رئيس الحكومة الدخول إليها إلا بموافقة منه أو من رئيس الحكومة والحصانة الدبلوماسيه حسب وصف مجموعة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية تعني امتياز الإعفاء من ممارسة الولاية القضائية أو هيمنة السلطات المحلية ( ) فالحصانة الدبلوماسية مصطلح قانوني للامتياز الذي يمنح إلى بعض الناس الذين يعيشون في البلاد الأجنبية ، وهو يسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة القوانين في بلادهم ، فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسيون الآخرون يمنحون هذا الامتياز ، ومثل هؤلاء الوكلاء لا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التي يرسلون إليها ، ولكن إذا خالفوا القوانين المحلية فإن حكوماتهم قد تطالب باستدعائهم .( ) ويعتبر رئيس الدوله الدبلوماسي الأول والممثل الرئيسي لدولته أمام الدول الأخرى بالنظر للمهام التي يقوم بها على الصعيد الدولي ومشاركته في المؤتمرات التي تعقد بين رؤساء الدول وقيامه بتعيين ممثلي دولته لدى الدول الأجنبية وكونه الدبلوماسي الأول فان ذلك يتطلب منحه الاحترام الكامل والحفاظ على كرامته وكرامة دولته وعلى ذلك تقرر القواعد العامه أن يتمتع رئيس الدولة ببعض الحصانات القضائية في المسائل المدنية والجزائية ( ) والتي تعني عدم خضوعه لاختصاص محاكم الدول المستقبلة بصورة مطلقة بالنسبة للاختصاص الجزائي0
ولا يقتصر منح الحصانة للكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة بل تشمل الحصانة مقر البعثة الدبلوماسية ومستنداتها الرسمية إضافة للحصانات الشخصية والغاية من منح تلك الحصانات هي لتمكين المبعوث الدبلوماسي وبهدف تمكينه من ممارسة واجباته دون عوائق من جانب السلطة المضيفة يتمتع بحصانات بدءا من حمايتة الشخصية وصيانة مسكنه وأملاكه وانتهاء بأهم تلك الحصانات وهي الحصانه القضائية فهو لا يخضع لقضاء الدولة المعتمد لديها( ) فلايمكن القبض على الدبلوماسي أو القيام بالتحقيق معه أو حبسه وتوقيفه أو إحالته للمحاكم الوطنية بسبب جريمة ارتكبها إلا إذا وافقت دولتة( )0
ثانيا - رؤساء الدول والحكومات والوزراء : رئيس الدوله هو ممثلها في مجال العلاقات الخارجية وعليه فهو يتمتع بالعديد من الامتيازات باعتباره رمزا لسيادة الدولة ( ) ومن ضمن تلك الامتيازات تمتعه بالحصانة الشخصيه التي تعني عدم جواز القبض عليه إذا وجد في إقليم دوله أجنبية وكذلك عدم جواز الاعتداء عليه وحمايته من كل اعتداء 0 وبالاضافه إلى ذلك فهو يتمتع بالحصانة القضائية في المسائل المدنيه والجنائية ( )0
وينتهي تمتع رئيس الدوله بالحصانات بزوال صفته كرئيس للدولة سواء بتنازله عن السلطه أو بعزله أو بانتهاء فترة رئاسته على إن الدول جرت على الاحتفاظ له بعد ذلك ببعض الامتيازات على أساس المجامله ( )0
الفرع الثاني- الحصانات المكتسبه وفق القانون الداخلي0
تمنح الدساتير والقوانين الوطنية بعض الأشخاص حصانات يحددها القانون لاعتبارات معينه كرئيس الدوله ( ) واعظاء الحكومة ونواب البرلمان واعظاء السلك الدبلوماسي ( ) سواء كان في دستور الدوله أو في القوانين الأخرى فهؤلاء يكونون بمنجاة من كل مساءلة على الرغم من توفر الصفة الإجرامية لما يأتونه من أفعال والعله في ذلك إن هؤلاء يمثلون سيادة الدوله وتحصينهم من العقاب يعد من أهم مظاهر السيادة التي تحرص عليها كل دولة ( )0
وقد يقف وراء منح الحصانة أغراض أخرى كالحصانة البرلمانية التي هي حصانة إجرائية تمنح ضمانه دستورية بعدم اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية في غير حالة التلبس بالجريمة ضد احد أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس التابع له ذلك العضو ( ) والغاية منها هي منع السلطة التنفيذيه من اختلاق جريمة تنسبها إلى عضو المجلس النيابي للقبض عليه أو اتخاذ إجراءات جنائية أخرى ضده سعيا منها إلى إبعاده عن حضور الجلسات إذا كان ممن يتخذون موقفا معارضا ( )
المطلب الثاني– موقف القانون الدولي من مسالة حصانة رئيس الدوله في حالة ارتكاب الجريمة الدولية0
في حالة ارتكاب رئيس الدولة جريمة دولية داخل إقليم الدولة أو خارجه فلايمكن لهم الاحتجاج بصفاتهم الرسمية والتمسك بالحصانات التي حصلوا عليها استنادا إلى قانون داخلي أو دولي فهم عرضة للخضوع للقضاء الوطني والدولي أو سواء كان في بلدانهم أو في دولة أخرى استنادا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي لان الجريمة الدولية لا تقف عند حدود الدوله التي شرعت فيها القوانين التي منحت مرتكبها الحصانة والصفة الرسمية بل هي جريمة ترتكب ضد الانسانيه جمعاء ويمتد أثرها ليشمل جميع البشرية وفي كل بقاع العالم وفي هذا النوع من الجرائم لا يمكن الاستناد إلى مبدأ الحصانة للتنصل من المسؤولية الجنائية ( )0
والحال يشمل من تحصنوا بموجب قواعد القانون الدولي فالقانون الدولي الجنائي لا يعتد بالحصانة التي يحتج بها في نطاق الجرائم العادية ، إذ إن الحال يختلف إذا ما تعلق لأمر بجريمة دولية ، والغاية من ذلك عدم منح مرتكبي الجرائم الدولية وسيلة للإفلات من العقاب، فمرتكب الجريمة الدولية ( )، يجب أن يعاقب مهما كانت صفته سواء كان ممن يتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخلية، حتى لا يكون هناك تهرب من المساءلة عن هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة، وماشهدته نهاية القرن العشرين من انتهاكات لحقوق الإنسان، قد عمل على ترسيخ وتقوية العزم والتصميم على إحياء فكرة إنهاء ما كان يعرف في الأدبيات القانونية بالحصانة( )
ويرى الفقه القانوني إن عدم الاعتداد بالحصانة أساسها مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي فحصانة الرئيس والحكومة إنما تكون وفقا للقانون الداخلي وليس لها أن تعترض سبيل تطبيق قواعد القانون الدولي حين تقرر المسؤولية الجنائيه لمن ارتكب فعلا جريمة دولية ( ) وأنا اتفق مع من يرى إن هذا ليس الأساس الوحيد الذي تم بموجبه إقرار هذه الصفة بحق مرتكبي الجرائم الدولية إذ إن الفكره تنسجم تماما مع مبادىء العدالة والمنطق لأنه ليس من العدل إن يعاقب المرؤوسون الذين ينفذون أوامر -الرئيس أو المسؤول الذي يتمتع بالحصانه- غير المشروعه ويعفى هذا الأخير من العقاب ( ) 0
لقد تأكد تميز الجريمة الدوليه بصفة عدم شمول مرتكبها بالحصانة في العديد من النصوص الدولية حيث ورد ذلك في معاهدة فرساي لسنة 1919 إذ تقرر مسؤولية الإمبراطور غليوم عن الجرائم الدولية المرتكبة في الحرب العالمية الأولى وفشلت حينها كل المحاولات لتجنب محاكمته والتي احتجت بأنه يمثل شعبه ولا يجوز محاسبته بحجة انه يمثل شعبه ولا يجوز محاكمته إلا من قبل الشعب وحده إذ لا يمكن أن يسال أمام سيادة أخرى لشعب آخر0 كما ورد المبدأ كخاصية للجريمة الدوليه من ضمن المبادىء التي صاغتها لجنة القانون الدولي والمستقاة من لائحة نورمبرغ (لا يعفى مقترف الجريمة من مسؤوليته ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما) كما ورد النص في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المعهود إليه صياغة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها (1987) وجاء فيه (( إن الصفة الرسمية للفاعل وخصوصا كونه رئيس دولة أو حكومه لا تعفيه من مسؤوليته الجنائية) ( ) و تأكد ذلك في المادة (6) من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996.
كما ورد مبدأ عدم الاعتداد بالحصانه ضمن تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بموجب القرار 808/1993 حول إنشاء محكمة الجنايات الدوليه ليوغسلافيا السابقه (النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، يجب أن يتضمن نصوصا متعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين يتصرفون بمقتضى وظائفهم الرسمية، ولذلك يجب النص على إن الادعاء بحصانة رئيس الدولة، أو إن الفعل قد تم ارتكابه بمقتضى الصفة الرسمية للمتهم لا يشكل دفاعا مقبولا أو ظرفا مخففا للعقوبة)( ).
كما تم إقرار وتأكيد مبدأ عدم الاعتداد بالحصانات كأهم الخصائص التي تلازم الجريمة الدولية ضمن مبادىء نورمبرغ فقد جاء في الماده (7) من نظام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ (( المنصب الرسمي للمدعى عليهم سواء بوضع رؤساء أو موظفين رسميين مسؤولين في إدارات الحكومة لن يعفيهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبه))0
كما نصت المادة (1/7) من نظام محكمة الجنايات الدوليه ليوغسلافيا على (لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة) 0
كما تم النص على هذا المبدأ في المادة (6) في النظام الأساسي لمحكمة رواندا، وكذلك أدرجته لجنة القانون الدولي في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996 في الماده (6) من المشروع0
وقد نص النظام الأساسي للمحكمه الجنائية الدولية على إن من خصائص الجرائم الدولية التي وردت في نظام المحكمة أن لا يملك مرتكب الجريمة أي حصانة بسبب صفته الرسمية أو منصبه إذ نصت الفقرة (2) من المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة على (2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص).
والماده (15/ثالثا) من قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم 10 لسنة 2005 ((ثالثاً : لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب أو مخففاً للعقوبة ، سواء كان المتهم رئيسا للدولة أو رئيسا أو عضوا في قيادة مجلس الثورة أو رئيسا أو عضوا في مجلس الوزراء أو عضوا في قيادة حزب البعث ، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد (11) و(12) و(13) و(14) من هذا القانون.)) وعلى الرغم من ان الجريمة الدولية قد اكتسبت خاصية أخرى وهي إن مرتكبها لا يقبل منه أن يحتج بالحصانة استنادا لصفته الرسمية أو منصبه الذي يتمتع به وقت ارتكاب الجريمة الدوليه0وان الحقيقة التي ترسخت في فكر القانون الدولي نتيجة جهود عظيمة هي ان الحصانه لم تعد مشكلة اوعائقا أمام مسائلة رئيس الدولة عند اتهامه بارتكاب جرائم دولية0 الا اغلب من يمتلك هي الميزه (الحصانة) ممن وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم دولية قد تمسكوا بها فقد دفع بالحصانة الرئيس العراقي الأسبق عند تدوين أقواله أمام الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 12/6/2005 في القضية المرقمة 1/ج أولى /2005 المشهورة ب((الدجيل) وبقى متمسكا بالحصانة التي يمنحها له دستور 1970 المؤقت أثناء الاستماع الى أقوالة أمام محكمة الجنايات الأولى في المحكمة بتاريخ 15/3/2006 وكذلك في جلسة 5/4/2006 ودفع بها الفريق المكلف بالدفاع عن الرئيس الأسبق والمكون من عدد كبير من المحامين العراقيين والعرب والأجانب ( ) ورغم ان المبدأ قد أصبح من المسلمات وان المحكمة هي محكمة وطنية لها اختصاص المحاكمة عن جرائم دولية هي (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ) المواد (11و12 و13 ) من قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005 وعلى الرغم من المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع الا انها قد سايرت دفع فريق الدفاع بشكل ما عند الرد على هذا الدفع في مقدمة قرار الحكم ((لم يقوموا بتزويد هيئة المحكمة خطيا بأي مجادلة قانونية مقنعة ومؤثرة يفي بالمطلوب كدعم لجوهر الادعاء وعلى ضوء البند (4) من الدستور المؤقت لعام 1970 الماده (240) منه ان رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبة وأعضاء المجلس يتمتعون بحصانة كاملة ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات ضد أي واحد قبل الحصول على إذن مسبق من المجلس، أي مجلس قيادة الثورة وحيث ان هذا القول كان في الماضي وقت كان هذا الشخص هو النافذ وصاحب الشأن والسلطة فمن كان يتجرأ على طلب رفع الحصانة منه))000((لذا فأن ادعاءات المتهم صدام حسين بأنة يملك حصانة رئيس دولة في هذة الدعوى ( قضية الدجيل) مردودة واقعا ومن الناحية القانونية أيضا كون الحكومة العراقية السائدة أو السيدة قد أزالت كافة الحصانات عن المتهمين أمام المحكمة العراقية العليا))0
وقد حسمت المحكمة الخاصة بسيراليون طلب الرئيس السابق لجمهورية (ليبيريا) السيد شارلس تايلور (Mr.Charles Taylor) المقدم الى غرفة الاستئناف بتاريخ 31/5/2004 لأبطال لائحة الاتهام الموجهة إليه وكذلك إهمال مذكرة اعتقالة اللتين تم اعتمادهما من قبل القاضي (MR. Bankole Thompson) بتاريخ 7/3/2003 عندما كان تايلور يشغل منصب رئيس ليبيريا والمحكمة الخاصة هي من المحاكم المدولة تم تأسيسها بموجب اتفاقية بين الأمم المتحدة وسيراليون والتي تم ابرامهما تبعا لقرار مجلس الأمن رقم 1315 في 14/8/2000 وقد نصت المادة(6 ف2) من نظام المحكمة على(( المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة)0وقد سببت المحكمة رد الطلب في الفقرات (43-60) مستندة الى نص المادة(6ف2) من نظام المحكمة (( ان المادة (6ف2) هي بشكل جوهري في نفس فحوى المادة(7ف2) من القانون النظامي ل TCTY والمادة (6ف2) من القانون النظامي ل ICTR والمادة (7ف2) من القانون النظامي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC ) والذي أصبح نافذا اعتبارا من 1 تموز 2002)0(لقد قامت الجمعية العامة بالقرار(II) 177 بتوجية لجنة القانون الدولي لإعداد مبادىء القانون الدولي الذي تم اقرارة في ميثاق محكمة نورمبرغ (المادة 7 من الميثاق)000 ومنذ 12 كانون الأول 1950 عندما قامت الجمعية العامة بقبول هذا النص للمبدأ للقانون الدولي من قبل لجنة القانون الدولي أصبح ذلك المبدأ مستقرا)) ( )0
ان المحكمة الخاصة بسيراليون قد تصدت لمسألة الحصانة مستندة الى قواعد القانون الدولي التي يعتبر نظام المحكمة الخاصة بسيراليون جزا منها 0

الخاتمة

تعتبر مسؤولية رئيس الدولة باعتباره يمثل قمة الهرم الوظيفي من المسائل الهامة في القانون الدولي الجنائي 0 إذ انه وبعد إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للافرد الطبيعيين بعد الحرب العالميه الثانية على اثر محاكمات نورمبرغ وطوكيو وبعد الماسي والويلات التي شهدها العالم بعد تلك الحروب حيث اقترفت أبشع الجرائم ، وبسبب التطور والتقدم التكنولوجي في مجال تصنيع الأسلحة الأمر الذي أدى الى تقدم في مفهوم الجريمة الدولية وظهور أنماط جديدة من الإجرام الدولي أضحت تهدد بفناء البشرية0 ان ذلك التطور أصاب جانبا أخر هو ان الفرد أصبح ذا مركز مؤثر في مجال العلاقات الدولية فبعد ان كانت المدرسة التقليدية تنكر أي دور للفرد أصبح الفرد أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية الدولية0
وعلى الرغم من قواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية قد نصت على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية بالنسبة لمرتكب الجريمة الدولية0 الا ان مسألة مسؤولية رئيس الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية تبقى من المسائل الشائكة 0 وقد شهد تاريخ القانون الدولي الجنائي محاولات عديده لمحاكمة الرؤساء مرتكبي الجرائم الدوليه وتبقى الحاله الأكثر أهمية في تاريخ القانون الدولي الجنائي هي محاولة محاكمة إمبراطور المانيا بعد الحرب العالميه الأولى وفق الماده 227 من معاهدة فرساي وقد شهدت المحاكم الدوليه فيما بعد محاكمات لرؤساء سواء كان ذلك أمام محكمة نورمبرغ أو أمام محكمة الدوليه ليوغسلافيا السابقه وكذلك هناك عدة محاولات لمحاكمة رؤساء اتهموا بارتكاب جرائم دوليه أما القضاء الوطني لدول تأخذ قوانينها بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي مثل محاولة محاكمة الرئيس الشيلى السابق بينوتشيه أمام القضاء الاسباني0 وبعد ولادة المحكمة الجنائية الدولية وفق ميثاق روما 1998 فقد نص النظام الأساسي للمحكمه على مسؤولية الرؤساء دون الاعتداد بصفاتهم الرسمية وجرت عدة محاولات لمحاكمة رؤساء وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية اشهرهم الرئيس السوداني عمر احمد البشير الذي أصدرت المحكمة بحقه أمرا بالقبض يوم 4/3/2009
ان القضاء الدولي الجنائي الذي قطع مراحل متطورة بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في طريق إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد بشكل عام ولرئيس الدولة خاصة وكذلك فان مشكلة الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول لم تعد عائقا في سبيل مسائلتهم كون ان من أهم مبادىء القانون الدولي الجنائي التي تضمنها النصوص والوثائق الدولية هو سلب مرتكب الجريمة الدولية من حصانته التي يتمتع بها بموجب قانون دولي أو داخلي0 وقد توصلت من خلال البحث للنتائج التالية:

1- نتيجة لتطور مركز الفرد في القانون الدولي ودخوله ضمن نطاق العلاقات الدولية فقد اتاح ذلك امكانية مسائلته جنائيا 0
2- شهد التاريخ محاولات عديدة لمحاكمة رؤساء الدول أمام القضاء الدولي 0 وقد اتجهت جهود المجموعه الدولية لإقرار مبدأ يتيح امكانية محاكمة الرؤساء الذين يرتكبون جرائم دوليه وقد تعثرت أولى الخطوات بعد فشل محاكمة إمبراطور المانيا غليوم الثاني بموجب الماده 227 من معاهدة فرساي0
3- تعتبر محكمة نورمبرغ نقطة التحول الكبرى في مجال تطور القضاء الدولي الجنائي بعد ان نصت على امكانية محاكمة الرؤساء دون الاعتداد بالصفات الرسمية التي يمثلونها وكذلك فان هذا المبدأ قد أخذت به المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا ونص عليه ميثاق المحكمة الجنائية الدولية0
4- لم يعد بامكان رئيس الدولة التمسك بالحصانة الممنوحة له سواء بموجب قانون دولي أو داخلي حيث ان ارتكاب الجريمة الدولية يستتبع لامحاله قيام المسؤوليه للرئيس وكذلك توقيع الجزاء والصفه الرسميه لا تعفيه من المحاكمة ولا تحصنه من العقاب0
5- ان لمجلس الأمن الدولي صلاحيته بإحالة أية حالة الى المحكمة الدولية وقد استخدم المجلس هذه الصلاحية لأول مرة في قضية الرئيس السوداني عمر احمد البشير إذ ان المحكمة وبعد ان أصدرت أمرا بالقبض عليه فان إشكالات أخرى سوف تثار منها كيفية تسليمه للمحكمه كونه رئيس دوله لم تكن طرفا في النظام الأساسي للمحكمة وان آليات التعاون الدولي سواء بين الدول الاعضاء اوبين المحكمة وبين الدول غير الاعضاء قاصرة عن تامين إحضار المتهمين وبالتالي فهي قاصرة عن تامين العدالة المنشوده0
تم بعونه تعالى
الهوامش
( ) الدكتور عباس هاشم الساعدي – مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية- دار المطبوعات الجامعية- الاسكندرية-ط1 - 2002 – ص173
( )الدكتور محمد عزيز شكري – المدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم – ط2 دار الفكر– القاهره 1973 ص173
( ) الدكتور عصام العطيه – القانون الدولي العام – ط5 بغداد 1992 ص416
( ) Dionisio Anzilotti.Crours de Droit International, p.134
as quoted by Carl Aage Norgaard The position to the individual in hnternational Law (Copenhagen : Murkasgaard. 1962), p35
مشار إلية لدى الدكتور يونس العزاوي- مشكلة المسؤوليه الجنائية الشخصية – رسالة دكتوراه-جامعة تنسي في أمريكا- مطبعة شفيق-بغداد 1970 ص20
( )- علي حسين علوان العبيدي – المسؤولية الجنائية الفردية في القضاء الدولي الجنائي-رسالة ماجستير – كلية القانون –جامعة بابل 2002 ص15
( )- للمزيد من الإطلاع يراجع الدكتور- محمد طلعت الغنيمي- بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام – قانون الأمم- منشاة المعارف في الاسكندريه 1974ص82 وما بعده
( ) خالد عكاب حسون العبيدي – مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية- رسالة ماجستير- كلية القانون – جامعة بابل -2004 ص86
( )- الدكتورعباس هاشم الساعدي- جرائم الأفراد في القانون الدولي- رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد 1976 ص242
(( -Hans Kelsen, Law and peace in international Relations ( COMBRIDGE MASS); HARVARD University press, 1942 ,p. 87
مشار إليه لدى – خالد عكاب حسون العبيدي- المصدر السابق ص87
( )- الدكتورعباس هاشم الساعدي – مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية- المصدر السابق - 2002 - ص240
( )- الدكتور حامد سلطان- القانون الدولي العام وقت السلم-ط6 –دار النهضة العربية-القاهره 1976 ص65
( ) - المصدر السابق ص66
( ) - الدكتور- محمد صافي يوسف- الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- دار النهظة العربية- القاهره ط1- 2002 - ص87
( )- الدكتور عصام العطية – المصدر السابق - ص291
( ) - نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على ((يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً. ))
( )- مثال ذلك قواعد عديدة وردت في اتفاقية عديدة منها((اتفاقيات مكافحة الرق وتجارة الرقيق- مكافحة الرقيق الأبيض - مكافحة الأمراض والأوبئة - حماية الملكيه الأدبية والصناعيه - حماية الطفولة والاهتمام بالمرأة - حق اللجوء وحماية اللاجئين )
( )- الماده ( 6) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ0
( ) - نصت المادة ( 6) من نظام المحكمة على ((يكون للمحكمة الدولية اختصاص على الأشخاص الطبيعيين طبقا لنصوص هذا النظام الأساسي)) للمزيد من الإطلاع يراجع احمد غازي فخري الهرمزي- المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بابل 1997 ص116
( ) - نصت المادة (5) من نظام المحكمة على اختصاص المحكمة الشخصي يشمل إضافة الى من حددهم النظام من تورطوا بجرائم الإبادة الجماعيه والانتهاكات الجسيمه للقانون الدولي الإنساني شمل اختصاصها كل من خطط أو حرض على ارتكاب أو أمر بارتكاب أو ارتكب أو شجع أو ساعد بأي طريه كانت على تنظيم أو إعداد أو تنفيذ جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد (2-4) من النظام الأساسي للمحكمة0
( ) - نصت المواد (5و6و7و8) من ميثاق روما على إن اختصاص المحكمة هو (الاباده الجماعيه- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب))
( ) - للمزيد من الإطلاع يراجع الدكتور علي يوسف الشكري القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير— دراسه في محكمة ليبزج-نورمبرغ- طوكيو- يوغسلافيا السابقه- روندا والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لأحكام نظام روما - ايتراك للنشر والتوزيع القاهره ط1 2005 ص29 وما بعدها
( ) - خنساء محمد جاسم الشمري- الحماية القضائية للفرد في القانون الدولي- رسالة ماجستير – كلية القانون –جامعة بابل- 2001 ص34
( ) اتخذت محكمة العدل الدولية الدائمة من هذة الاتفاقية أساسا استند إليه رأيها الاستشاري الصادر في 3 آذار 1928 في قضية( الاختصاص القضائي لمحاكم دانزرك)0
( ) - الدكتور علي يوسف الشكري- المصدر السابق 2005 ص10
( ) - للمزيد من الإطلاع يراجع علي حسين علوان العبيدي – المصدر السابق- ص8
( ) - انظر فائزة بن ناصر- المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ( حالة الجريمة الدولية ) - رسالة ماجستير-كلية الحقوق- جامعة سعد دحلب 2006 ص69
( ) Glueck " War criminals their prosecution and punishment New york ,Alfrredc . a .f . Knopf , 1944, pp-143-134
مشار إليه لدى الدكتور عباس هاشم الساعدي – مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية – مصدر سابق ص250
( ) - أكدت اللجنة في تقريرها على انتفاء مسؤولية الفرد الجنائية عن أعمال الدولة بقولها(( إن عدم امكانية المحاكم التابعه لأية دولة في إن تخضع لولايتها أعمال السياده لدولة أجنبية سوف يطبق عندما يقاضى المدعى علية شخصيا عن الأعمال التي قام بتنفيذها بصفته الرسمية كموظف عام- حتى ولو انه فقد تلك الصفة في وقت إجراءات الدعوى- أو بموجب السلطات الممنوحه له من قبل دولة أجنبية))(( كما أكدت على إن محاكمة أشخاص تابعين لدوله أجنبية بسبب ارتكابهم جرائم لها صفة أعمال دولة وتم ارتكابها بحكم وظائفهم)) انظر الدكتور عباس هاشم الساعدي – مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية – مصدر سابق ص253
( ) - الدكتور يونس العزاوي- المصدر السابق- 1970 ص105
( ) - لمزيد من الإطلاع يراجع الدكتور محمود شريف بسيوني- مدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني- طبعة وزارة حقوق الإنسان في العراق – بغداد 2005 ص130 وما بعدها0
( ) - كان الوفدان المعارضين لمحاكمة الإمبراطور أثناء انعقاد جلسات لجنة المسؤوليه والجزاء هم الوفدين الياباني والأمريكي وذلك لأسباب أولها هو ان مثل تلك المحاكمة تنطوي على اهذار لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وثانيهما انها تنطوي على إهدار لمبدأ السيادة وثالثهما ان القانون الأمريكي لا يحبذ هذا النوع من المسؤولية0 للمزيد من الإطلاع يراجع الدكتور حسنين عبيد القضاء الدولي الجنائي-ط1 دار النهضة العربية –القاهره 1977 ص73
( ) - ذهب الفقه الدولي في امكانية مساءلة الفرد جنائياً على الصعيد الدولي الى اتجاهات فقهيه عدة.
الاتجاه الأول: ذهب هذا الاتجاه الى إن الدولة وحدها المسؤولية عن الجرائم الدولية، على اعتبار إن المفهوم التقليدي للقانون الدولي يعتبر الدولة الشخص الوحيد للقانون الدولي. وهو مذهب الدفاع في محاكمات نورمبرغ 0
الاتجاه الثاني: ينادي أنصار هذا الاتجاه بالمسؤولية الجنائية المزدوجة لكل من الدولة والفرد لان الدولة والأفراد الذين يتصرفون باسمها يتحملون المسؤولية الجنائية عن مخالفات القانون الدولي، والمسؤولية الفردية في ظل القانون الدولي يمكن إن تنشأ نتيجة لارتكاب جريمة بصورة مباشرة أو نتيجة للتحريض على ارتكابها أو لجرائم اقترفها أشخاص خاضعون لسلطة آمره.
الاتجاه الثالث: ذهب هذا الاتجاه الى القول بان الجرائم الدولية لا يمكن إن ترتكب إلا من قبل شخص طبيعي وبالتالي هو المحل الوحيد للمسؤولية الجنائية. وقد كرست المعاهدات الدولية مبدأ مسؤولية الفرد أمام القانون الدولي الجنائي. ومن ذلك ما نصت عليه المادة (227) من معاهدة فرساي 1919 م التي جعلت إمبراطور المانيا غليوم الثاني بصفته الشخصية مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها المانيا ولحسابها في الحرب العالمية الأولى. انظر في ذلك الدكتور محمد علي مخادمه- المسؤوليه الجنائيه الدوليه للافراد- مجلة القانون والاقتصاد-تصدر عن أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهره العدد الرابع والسبعون 2004 ص523 وما بعدها
للمزيد من الإطلاع يراجع الدكتور. عبد الفتاح بيومي حجازي – المحكمة الجنائية الدولية – دار الفكر الجامعي – القاهره 2005 – ص 94وما بعدها
( ) - انظر الدكتور حميد السعدي – مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي- ط1 مطبعة المعارف – بغداد 1971 ص104
( ) - الدكتور عباس هاشم الساعدي – مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية– مصدر سابق ص255
( ) - اختصت محكمة نورمبرغ بمحاكمة كبار مجرمي الحرب اللذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين و التزم الاعضاء الأطراف في اتفاقية لندن بإحضار مجرمي الحرب أمام المحكمة واختصت المحكمتين وفقاً الأحكام المادة (6) من النظام الأساس لمحكمة نورمبرغ بمعاقبة مجرمي الحرب الكبار في بلاد المحور الأوربي بمعاقبة كل الأشخاص الذين ارتكبوا، لحساب الدول المحور، بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء في منظمات, إحدى الجرائم المنصوص عليها أدناه، علماً ان الافعال الأتي ذكرها أو أي فعل منها تكون جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة وتترتب عليه المسؤولية الفردية:
أ‌- الجرائم ضد السلام: أي إدارة أو تحضير أو إشعال أو متابعة حرب عدوانية أو حرب مخالفة للمعاهدات أو الضمانات أو الاتفاقيات الدولية أو المساهمة في خطة مدبرة أو مؤامرة من اجل ارتكاب احد الافعال السابقة.
ب‌- جرائم الحرب: أي انتهاك قوانين الحرب وعادتها ويشمل هذا الانتهاك على سبيل المثال لا الحصر: اغتيال الأهالي المدنيين في الأقاليم المحتلة، سواء معاملتهم، إبعادهم من اجل العمل الإجباري أو لأي غرض آخر، اغتيال أو إعدام الرهائن، نهب الأموال العامة أو الخاصة، تخريب المدن أو القرى بدون سبب أو القيام بالتدمير الذي لا تبرره المقتضيات الحربية.
ج- الجرائم ضد الإنسانة: أي الاغتيالات، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد وكل فعل آخر لا إنساني ارتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب وخلالها، وكذلك الاضطهاد ات لأسباب سياسية أو جنسية أو دينية سواء كانت هذه الافعال والاضطهاد ات تكون أو لا تكون خرقاً للقانون الداخلي في الأقطار التي ارتكبت فيها متى كانت مرتبطة مع هذه الجريمة. كما شمل نص هذا المادة المدبرين والمنظمين والمحرضين من اجل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المحدوده آنفاً بالمسؤولية عن كل الافعال المرتكبة من أي شخص تنفيذاً لهذه الخطة 0
( ) - الدكتور عباس هاشم الساعدي – المصدر السابق ص274
( ) - كان كارل دونتزأميرال وسياسي ألماني عمل في البحرية الألمانية في الحرب العالمية الأولى وقادها في الحرب العالمية الثانية. عيّنه الزعيم الألماني أدولف هتلر خليفة له قبل انتحاره بقليل،و قد شغل دونتز منصب رئيس ألمانيا النازية لعشرين يوما فقط قبل سقوطها في قبضة الحلفاء.، وقد تم القبض عليه مع مجموعة من القادة الألمان لمحاكمتهم بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحوروفق اختصاص المحكمة بموجب نص المادة 6 من ميثاق المحكمة عن إحدى الجرائم التالية0الجرائم ضد السلام .. جرائم الحرب .. الجرائم ضد الإنسانية ..
(37 ) - الدكتور حامد سلطان " القانون الدولي العام في وقت السلم " المرجع السابق ، ص 155 .
( )- نصت الماده (6) من نظام المحكمة على ((يكون للمحكمة الدوليه اختصاص على الأشخاص الطبيعيين طبقا لنصوص هذا النظام الأساسي)) للمزيد من الإطلاع راجع احمد غازي فخري الهرمزي- مصدر سابق ص116
((39- وجهت ل( ميلوزيففتش) بعد توقيفه قي 28/6/2001 وإيداعه السجن اتهامات عن جرائم ارتكبت في إقليم البوسنه وكرواتيا والكوسوفو عن جرائم الإبادة الجماعيه وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إبان حرب البلقان (1992- 1995) بينها مذبحة سيربينتسا في البوسنة والهرسك، والتي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف مسلم وبعد إجراء المحاكمات اختار ميلو زيفتش أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه ولم يطلب تنصيب محامي وتمحور دفاعه حول شرعية المحكمة وعدم امكانية توقيفه من جراء متابعة غير قانونية أما ما بلوره له مستشاروه من دفوع موضوعية في حالة عدم اقتناع القضاة بالدفوع الشكليه هو محاولة إثبات براءته من خلال استدعاء رؤساء الدول ووزراء الخارجية الذين تعامل معهم إلا ان ميلوسوفيتش توفي يوم السبت 11 مارس 2006، بعد مرور خمس سنوات على ترحيله إلى لاهاي، توفي نتيجة نوبة قلبية قبل أشهر من صدور حكم ضده، 0
( )- ادرنموش آمال – المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلو سو فيش- رسالة ماجستير – كلية الحقوق –جامعة سعد دحلب بالبليدة في الجزائر- 2006 - ص8
( ) - انظر تقرير الأمين العام للأمم المتحده عملا بالفقره (5) من قرار مجلس الأمن 955 لسنة 1994 الوثيقة s/1995/134 -13 february 1995
( )- عقد مجلس الأمن جلسته في 31/3/2005 اطلع فيها على تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور الذي يوصي بإحالة الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وتقدمت المملكه المتحدة بمشروع قرار الى المجلس وترأس الجلسة مندوب البرازيل في المجلس0 وجرى التصويت على مشروع القرار وحاز على 11 صوتا مؤيدا من الدول الاتية (( الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، بنين ، تنزانيا ، الدانمرك ، فرنسا ، الفلبين ، المملكه المتحده ، اليابان ، اليونان )) وامتنعت أربع دول عن التصويت وهي (( البرازيل ، الجزائر ، الصين ، الولايات المتحده الامريكيه )) ولم يعترض احد على القرار من الدول الاعضاء في المجلس وتضمن القرار الصادر 6 فقرات في الديباجه و9 فقرات عاملة للمزيد من التفاصيل يراجع – باسيل يوسف بجك – مذكرة القبض على الرئيس السوداني: نموذج لخطورة تسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولة بقرارات مجلس الأمن—مجلة المستقبل العربي- العدد 355 أيلول 2009 ص97
( )- انظر وثيقة أمر القبض بالرقم ICC-02/05-01/09 في 4/آذار/2009 على الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدوليةhttp://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=en-GB
( ) - براء منذر كمال عبد اللطيف- النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية-رسالة دكتوراه- كلية القانون – جامعة بغداد -2005 ص109
( ) - انظر موسى بت تعزي – علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام اتفاقية روما - رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة سعد دحلب –بالبليده 2006-1998ص24
( ) - بهاء الدَّين عطية عبد الكريم الجنابي- مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- رسالة دكتوراه- كلية القانون – جامعة الموصل- 2005ص 150
( ) - الدكتور أبو الخير احمد عطيه- المحكمة الجنائية الدولية الدائمة – ط2 دار النهضة العربية- القاهره 2006ص76
( ) - خالد محمد خالد- مسؤولية الرؤساء والقاده أمام المحكمة الجنائية الدولية-رسالة ماجستير- كلية القانون - الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك 2008- ص72
( )- معجم القانون- مجمع اللغة العربية-جمهورية مصر العربية –الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية 1999 ص624 وكذلك الدكتور. إبراهيم النجار و والدكتور. احمد زكي بدوي 0 يوسف شلالا – القاموس القانوني – مكتبة لبنان- 1983 ص 156
( )- للمزيد من الإطلاع يراجع – الدكتور سهيل حسين الفتلاوي- الحصانه الدبلوماسيه للمبعوث الدبلوماسي-دراسه مقارنه- المكتب المصري للمطبوعات- القاهره ط1 2002 - ص14
( )- الدكتور محمد عزيز شكري- المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم- دار الفكر العربي-ط2 1973 ص333
( )- الدكتور عبد الكريم علوان- الوسيط في القانون الدولي العام- الكتاب الثاني-القانون الدولي المعاصر- الطبعه الأولى –عمان 1997 ص 259
( ) - نص قانون العقوبات العراقي في المادة ( 12) منه إلى ذلك فقد ورد (( 1- يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2- ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. )).
( - ( انظر شاديه رحاب- الحصانه القضائيه الجزائيه للمبعوث الدبلوماسي- دراسه نظريه وتطبيقيه- رسالة دكتوراه مقدمه إلى كلية الحقوق والعلوم السياسيه - جامعة الحاج لخضر- باتنه في الجزائر2006 ص4
( ( - الدكتور وليد خالد الربيع-الحصانات والامتيازات الدبلوماسيه في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
دراسة منشوره على موقع مجلة الفقه والقانون متاح للتصفح على الشبكه الدولية على الموقع http://www.majalah.new.ma
( ) - الدكتور سهيل حسين الفتلاوي- المصدر السابق ص357
( )- الدكتور عبد الكريم علوان- المصدر السابق ص265
( ) - شاديه رحاب- المصدر السابق ص13
( ) - نصت المادة (67) من دستور العراق لعام 2005 على (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور)0
( ) - للمزيد من الإطلاع يراجع- اوشاعيو رشيد – الحصانة الشخصية لرؤساء الأجنبية والمبعوثين الدبلوماسيين والآليات القانونية لتنفيذها-شهادة ماجستير مقدمه إلى كلية الحقوق – جامعة الجزائر-20006
( - ( الدكتور محمد حافظ غانم-الوجيز في القانون الدولي العام –دار النهضة العربية – القاهره-1973ص412-413
( )- نصت المادة الأربعون من دستور العراق المؤقت لسنة 1970( يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أيّ إجراء بحقّ أيّ منهم إلا بإذن مسبق من المجلس)
( ) - نص الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 في المادة 68 منه على حصانة مطلقة لرئيس الجمهورية فيما يتصل بالأعمال التي يقوم بها أثناء إدائه لواجباته إلا في حالة الخيانة العضمى.
كما نصت المادة 88 من الدستور البلجيكي على أن يتمتع الملك بحصانة مطلقة تشمل كافة تصرفاته خلال اداء وظائفه وكذلك نص في المواد 58 و 120 منه حصانة أعضاء البرلمان وعدم جواز ملاحقتهم بسبب تصويتهم أو الآراء التي يبدونها خلال ادائهم لمهام وظائفهم.
أما في العراق فقد نص الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 في الماده المادة ( 40 ) منه (( يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء بحصانة تامة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق أي منهم الا بأذن مسبق من المجلس )). على تمتع رئيس مجلس قيادة الثورة، ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس بالحصانة التامة تجاه قانون العقوبات.
ونصت المادة (50) على منح الحصانة لأعضاء المجلس الوطني تجاه قانون العقوبات ة أما في ظل الدستور العراقي الصادر عام 2005 فلم نجد ما يشير الى حصانة رئيس الجمهورية من أحكام القانون الجنائي العراقي ولعل ذلك عائد الى الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها في ظل النظام البرلماني الجديد، غير ان المشرع الدستوري قد افرد إجراءات خاصة لمسائلة الرئيس وإعفائه من منصبة من خلال مجلس النواب إذا ما ثبتت إدانتة من المحكمة الاتحادية العليا في احد الجرائم الآتية (الحنث باليمين الدستورية انتهاك الدستور. الخيانة العضمى). (المادة 58 / سادساً).
أما فيما يخص أعضاء مجلس النواب، فقد نصت المادة (60) من الدستور على تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة انعقاد المجلس، ومنعت مقاضاته أمام المحاكم بهذا الخصوص.
كما منع هذا النص القضاء من القبض على عضو المجلس خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهودة في جناية.
أما خارج الفصل التشريعي فلا يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ما ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
للمزيد من الإطلاع يراجع- خالد محمد خالد- المصدر السابق ص34
( ) - الدكتور - إبراهيم الدراجي – جريمة العدوان ومدى المسؤوليه القانونيه الدوليبه عنها- ط1- منشورات الحلبي الحقوقيه – بيروت- 2005 ص 902
( )- علي بن عبد المحسن التويجري- الحصانه البرلمانيه ومدى إمكانية تطبيقها على مجلس الشورى السعودي- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف للعلوم الامنيه- كلية الدراسات العليا- 2006 ص19
( ) - المصدر السابق- ص20
( ) - لقد اثيرث مسألة الحصانه أمام محكمة الجنايات الثانيه في المحكمه الجنائيه العراقيه عند محاكمة المتهمون في القضيه المشهوره بالأنفال كون المتهمون الذين يحاكمون في القضيه هم من اعظاء مجلس قيادة الثوره الذين يتمتعون بالحصانه وجاء في حيثيات قرار المحكمه (( 0000 إن هذه الجرائم المنسوبه للمتهمين في قضية الأنفال إنما هي جرائم لا تقف عند حدود المجتمع العراقي والدولة العراقيه فحسب00 بل إنها جرائم ارتكبت ضد الانسانيه جمعاء ولذا فان أثرها يمتد ليشمل جميع البشريه وفي كل بقاع العالم وفي هذا النوع من الجرائم لايمكن الاستناد إلى مبدأ الحصانه للتنصل من المسؤولية الجنائيه)) قرار الحكم في القضيه المرقمه 1/ج ثانيه / 2006 من الموقع الالكتروني للمحكمه الجنائيه العراقيه العليا http://www.iraq-ith.org
( ) - حصلت بين عامي 1998-2001 أكثر من (20) حالة إجراء محاكمه ضد كثير من مسؤولي دول اجنبيه يوجدون في السلطة أو تولوها سابقا منها محاولة محاكمة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ( لورنس ديزيري كابيلا) في بلجيكا وفرنسا عام 1998 ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في بلجيكا عامي 2001-2002 والرئيس الليبي معمر القذافي ورئيس جمهورية الكونغو ( سامو نغيسو) والزعيم الكوبي فيديل كاسترو عامي 2000-2001 في فرنسا ورئيس دولة جاد حسين حبري في السنغال عام 2001 وتعتبر قضيه الرئيس التشيلي السابق- بونشيه (Pinochet) من أهم الامثله على عدم الاعتداد بالحصانة لمرتكبي الجريمه الدولية إذ دفع (بونشيه) (بالحصانة) باعتبارانه رئيس دولة سابق، يخوله ذلك التمتع بالحصانة في ظل القانون البريطاني إذ ألقي القبض على بونشيه في لندن في 16 تشرين الأول 1998، وكان يتواجد في هذا التاريخ في لندن للعلاج وبعد أن كان هناك طلب من القاضي الأسباني (بالتزارغارسون) مقدم إلى السلطات البريطانية بقصد تسليمه إلى السلطات الأسبانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اباده, تعذيب , إخفاء الأشخاص، وجرائم قتل في شيلي للفترة ما بين 1973-1992 عندما كان رئيسا للدولة، إذ انه تسلم السلطه بعد الاطاحه بنظام سلفادور الندي. وبناء على شكاوى مقدمه من ضحاياه في المحاكم الاسبانيه التي قبلتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي بعد أن رفضت محاكم بلدهم الأصلي شيلي قبول شكواهم 0
وقد أحالت السلطات البريطانية الأمر إلى هيئة الاستئناف في مجلس اللوردات وذلك لتحديد التفسير الملائم ونطاق الحصانة الخاصة برئيس الدولة السابق، وذلك من إجراءات التوقيف وإلقاء القبض والتسليم في المملكة المتحدة عن الأعمال المرتكبة في الوقت الذي شغل فيه منصب رئيس دولة
وقد أصدر مجلس اللوردات حكمه وقرر بان (بونشيه) لا يتمتع بالحصانة، لأنة في الوقت الذي يمكن لرئيس دولة سابق أن يستمر بالتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لمهام عمله أو أعماله كرئيس دولة، فان الجرائم ضد الإنسانية لا تعتبر من وظائف (رئيس الدولة) ولا تشكل جزءا من تلك المهام. وقد حددت السلطات البريطانيه الجرائم المنسوبه له في الجرائم المكيفه على إنها جرائم تعذيب ارتكبت بعد 8/12/1988 وهو تاريخ تصديق بريطانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب
وفي 24/3 / 1998 رفضت اللجنة القضائية لمجلس اللوردات مبدأ الحصانة عن المتابعة القانونية عن الجرائم التي ارتكبها حين كان رئيسا، وبالتالي قرر وزير الداخلية ( جاك سترو) في 15/4/1999 تسليمه إلى السلطات الأسبانية، ولكن لأسباب صحية كما قيل تم إعادة (بونشيه) إلى شيلي لمتابعة قضيته أمام القضاء الشيلي، وقد وصل عدد الشكاوى المرفوعة ضده إلى 813 شكوى وفي 8/8/2000 قررت محكمة الاستئناف في سانتياغو رفع الحصانة عنه وأصبح الحكم نهائيا بعد موافقة المحكمة العليا في شيلي على رفع الحصانة، مما يعني إمكانية استجوابه ومحاكمته ووجهت له تهمة قتل (75) سجين سياسي سنة 1973 في عملية قافلة الموت وتم القبض عليه في يوم 29/1/2001 وفي 9/6/2001 توقفت التعقيبات القضائيه ضد بينوتشيه لسوء حالته الصحيه وبلوغة من العمر 84 عاما حيث علقت محكمة الاستئناف في سانتياغو التحقيقات مؤقتا في ذلك التاريخ للمزيد من الإطلاع يراجع فائزه بن ناصر- مصدر سابق ص86 وكذلك عبد الله علي عبو سلطان – انظر د-عبد الله علي عبو سلطان- دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان-رسالة دكتوراه - جامعة الموصل-2004 - ص 162-163 0
( )- عبد الله علي عبو سلطان – المصدر السابق- ص157
( ) - الدكتور محمود نجيب حسني- دروس في القانون الدولي الجنائي- - دار الطليعه العربيه - القاهره 59-1960–ص47
( ) - الدكتور إبراهيم الدراجي – المصدر السابق- ص 902- 903
( ) فائزة بن ناصر- مصدر سابق- ص77
( ) الوثيقة / S/25704 للإطلاع دخول موقع منظمة الأمم المتحدة على الشبكه الدوليه http://www.un.org/arabic
(75) تقدم بالدفع بالحصانة فريق الدفاع كل من المحامين خليل الدليمي (عراقي)وكيرتس دوبلر (أمريكي) ونجيب النعيمي (قطري)وزياد نجداوي (ردني) وأمين الديب (مصري) للمزيد من الإطلاع يراجع مقدمة قرار الحكم في القضية المرقمة ا/ج أولى / 2005 على الموقع الالكتروني للمحكمه الجنائيه العراقيه العليا http://www.iraq-ith.org
(76) للمزيد ينظر scsl 2003-01-1 Taylor-AC Dec من الموقع الالكتروني http://www.iraq-ith.org
قائمة المصادر والمراجع

الكتب
1-الدكتور إبراهيم الدراجي – جريمة العدوان ومدى المسؤوليه القانونيه الدوليبه عنها- ط1- منشورات الحلبي الحقوقيه – بيروت- 2005
2- الدكتورإبراهيم النجار و والدكتور. احمد زكي بدوي 0 يوسف شلالا – القاموس القانوني – مكتبة لبنان- 1983
3- الدكتور أبو الخير احمد عطيه- المحكمه الجنائيه الدوليه الدائمه – ط2 دار النهضة العربيه- القاهره 2006
4- الدكتور حامد سلطان- القانون الدولي العام وقت السلم-ط6 –دار النهضة العربيه-القاهره 1976
5- الدكتور حميد السعدي – مقدمه في دراسة القانون الدولي الجنائي- ط1 مطبعة المعارف – بغداد 1971
6- الدكتورعباس الساعدي – مسؤولية الفرد الجنائيه عن الجريمه الدوليه- دار المطبوعات الجامعيه- الاسكندريه - ط1 - 2002
7- الدكتور- عبد الفتاح بيومي حجازي – المحكمة الجنائية الدولية – دار الفكر الجامعي – القاهره 2005
8- الدكتور عبد الكريم علوان- الوسيط في القانون الدولي العام- الكتاب الثاني-القانون الدولي المعاصر- الطبعه الأولى –عمان 1997
9- الدكتور علي يوسف الشكري القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير— دراسه في محكمة ليبزج-نورمبرغ- طوكيو- يوغسلافيا السابقه- روندا والمحكمه الجنائيه الدوليه الدائمه وفقا لأحكام نظام روما - ايتراك للنشر والتوزيع القاهره ط1 2005
10- الدكتور عصام العطيه – القانون الدولي العام – ط5 بغداد 1992
11- الدكتور محمد حافظ غانم-الوجيز في القانون الدولي العام –دار النهضة العربية – القاهره-1973
12- الدكتور- محمد طلعت الغنيمي- بعض الاتجاهات الحديثه في القانون الدولي العام – قانون الأمم- منشاة المعارف في الاسكندريه 1974
13- الدكتور محمد عزيز شكري – المدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم – ط2 دار
الفكر– القاهره 1973
14- الدكتور- محمد صافي يوسف- الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمه الجنائية الدوليه- دار النهظه العربيه- القاهره ط1- 2002
15- الدكتور محمود شريف بسيوني- مدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني-طبعة وزارة حقوق الإنسان في العراق – بغداد 2005
16- الدكتور محمود نجيب حسني- دروس في القانون الجنائي الدولي - دار الطليعه العربيه - القاهره 59-1960
17 - معجم القانون- مجمع اللغه العربيه-جمهورية مصر العربيه – الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميريه 1999
18- الدكتور سهيل حسين الفتلاوي- الحصانه الدبلوماسيه للمبعوث الدبلوماسي-دراسه مقارنه- المكتب المصري للمطبوعات- القاهره ط1 2002
رسائل جامعيه
19 - احمد غازي فخري الهرمزي- المحكمه الدوليه الجنائيه الخاصه بيوغسلافيا السابقه – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بابل 1997
20- ادرنموش آمال – المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلو سوفيش- رسالة ماجستير – كلية الحقوق –جامعة سعد دحلب بالبليدة في الجزائر- 2006
21- اوشاعيو رشيد – الحصانه الشخصيه لرؤساء الاجنبيه والمبعوثين الدبلوماسيين والآليات القانونيه لتنفيذها-رسالة ماجستير - كلية الحقوق – جامعة الجزائر-20006
22- براء منذر كمال عبد اللطيف- النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية-رسالة دكتوراه- كلية القانون – جامعة بغداد -2005
23- بهاء الدَّين عطية عبد الكريم الجنابي- مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- رسالة دكتوراه- كلية القانون – جامعة الموصل- 2005
24- خالد محمد خالد- مسؤولية الرؤساء والقاده أمام المحكمه الجنائيه الدوليه-رسالة ماجستير- كلية القانون - الاكاديميه العربيه المفتوحة في الدنمارك 2008
25- خالد عكاب حسون العبيدي – مبدأ التكامل في المحكمه الجنائيه الدوليه- رسالة ماجستير- كلية القانون – جامعة بابل -2004
26- خنساء محمد جاسم الشمري- الحمايه القضائيه للفرد في القانون الدولي- رسالة ماجستير – كلية القانون –جامعة بابل- 2001
27- عباس هاشم الساعدي- جرائم الأفراد في القانون الدولي- رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد 1976
28- الدكتور عبد الله علي عبو سلطان- دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان-رسالة دكتوراه - جامعة الموصل-2004
29- علي بن عبد المحسن التويجري- الحصانه البرلمانيه ومدى إمكانية تطبيقها على مجلس الشورى السعودي- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف للعلوم الامنيه- كلية الدراسات العليا- 2006
30- علي حسين علوان العبيدي – المسؤوليه الجنائيه الفرديه في القضاء الدولي الجنائي-رسالة ماجستير – كلية القانون –جامعة بابل 2002
31- فائزة بن ناصر- المسؤولية الجنائيه لرئيس الدوله ( حالة الجريمه الدوليه ) - رسالة ماجستير-كلية الحقوق- جامعة سعد دحلب 2006
32- شاديه رحاب- الحصانه القضائيه الجزائيه للمبعوث الدبلوماسي- دراسه نظريه وتطبيقيه- رسالة دكتوراه مقدمه إلى كلية الحقوق والعلوم السياسيه - جامعة الحاج لخضر- باتنه في الجزائر2006
33- موسى بن تعزي – علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائيه الدوليه في ظل أحكام اتفاقية روما - رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة سعد دحلب –بالبليده 2006
34- يونس العزاوي- مشكلة المسؤوليه الجنائيه الشخصيه – رسالة دكتوراه-جامعة تنسي في أمريكا- مطبعة شفيق-بغداد 1970
البحوث والدراسات
35- باسيل يوسف بجك – مذكرة القبض على الرئيس السوداني: نموذج لخطورة تسييس وربط تدابير المحكمه الجنائيه الدوليه بقرارات مجلس الأمن—مجلة المستقبل العربي- العدد 355 أيلول 2009
36- الدكتور محمد علي مخادمه- المسؤوليه الجنائيه الدوليه للافراد—مجلة القانون والاقتصاد-تصدر عن أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهره العدد الرابع والسبعون 2004
37- وليد خالد الربيع-الحصانات والامتيازات الدبلوماسيه في الفقه الإسلامي والقانون الدولي- دراسة منشوره على موقع مجلة الفقه والقانون متاح للتصفح على الشبكه الدولية على الموقع http://www.majalah.new.ma
وثائق
38 - الوثيقة / S/25704 تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بموجب القرار 808/1993 حول إنشاء محكمة الجنايات الدوليه ليوغسلافيا السابقه
39 -الوثيقة s/1995/134 -13 February 1995 تقرير الأمين العام للأمم المتحده عملا بالفقره (5) من قرار مجلس الأمن 955 لسنة 1994
40 -الوثيقه ICC-02/05-01/09 وثيقة أمر القبض على الرئيس السوداني عمر البشير
41 -قرار الحكم في القضيه المرقمه 1/ج ثانيه / 2006 ( قضية الأنفال ) المحكمه الجنائيه العراقيه العليا 0

مواقع الكترونيه
42- www.majalah.new.ma موقع مجلة الفقه والقانون
43- http://www.un.org/arabic موقع الأمم المتحده
44- www.iraq-ith.org موقع المحكمه الجنائيه العراقيه العليا
45- http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=en-GB
موقع المحكمه الجنائيه الدوليه
المصادر الاجنبيه
46-
Dionisio Anzilotti.Crours de Droit International
47 -
as quoted by Carl Aage Norgaard The position to the individual in hnternational Law (Copenhagen : Murkasgaard. 1962)
48-
Hans Kelsen, Law and peace in international Relations (COMBRIDGE MASS); HARVARD University press, 1942
49-
Glueck " War criminals their prosecution and punishment New york ,Alfrredc . a .f . Knopf , 1944



#عبد_الجليل_الاسدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الجليل الاسدي - المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي