أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - محمدو بن محمد - حق المواطنة في الوثائق الدستورية العربية - بلدان المغرب العربي تموذجا -















المزيد.....



حق المواطنة في الوثائق الدستورية العربية - بلدان المغرب العربي تموذجا -


محمدو بن محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 20:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


مقدمة:
يعتبر موضوع المواطنة واحدا من المواضيع المهمة في التاريخ السياسي والاجتماعي للدولة الحديثة، وأساساً قويا من أسس البناء الدستوري والسياسي لأي دولة كانت( ). كما أنه لم يعد خافيا على أحد مدى الأهمية التي بات يمثلها الإقرار الفوري بكل ما تعنيه هذا الكلمة بهذا الحق ، فأمام مخاطر تشطير الدول الضعيفة وإذكاء نيران الفتن الاثنية والطائفية والمذهبية فيها ، خدمة لأغراض الهيمنة الدولية للقوى الكبرى وتحقيقا لمصالح الشركات العابرة للقارات، يبدو الاعتراف بحقوق المواطنة مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، وذلك لكل دول العالم، وتحديدا منها تلك التي لا تزال ولاءات ما قبل الدولة الوطنية من قبلية وجهوية وطائفية ومذهبية ومنها جميع البلدان العربية والإفريقية طبعا، أقول مازالت هذه الولاءات تفعل فعلها فيها بقوة تنذر بتمزق أوصال هذه الدول وتهدد بقاءها ، بما تشكله من خطر جسيم على كياناتها الهشة .
إن الاعتراف الدستوري بحق المواطنة أصبح اليوم - والحالة هذه- يمثل ضرورة قصوى لا غنى عنها لأي بلد ينشد الاستقرار ويطمح إلى تحقيق المساواة والتنمية والتقدم لكل أبنائه. وما نعنيه هنا بالإقرار الدستوري لحق المواطنة في الوثائق الدستورية العربية، ليس سوى التأكيد ضرورة على أن يلتزم المشرع الدستوري العربي بحق كل مواطن في البلاد العربية في أن ينتمي إلى وطن واحد يشعر فيه بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ، بعيدا عن أي نوع من أنواع التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو أي أساس آخر مهما يكن ، وطن يقوم على قاعدة المساواة أمام القانون بين الجميع في المزايا وفي الأعباء العامة .
إن مفهوم الحق في المواطنة بهذا المعنى هو مفهوم قانوني صرف ، غير أن ذلك لا يعني عدم وجود أبعاد أخرى سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها لهذا المفهوم ، مما سيجعل اهتمامنا في هذه المقاربة ينصب من جهة على البحث في الدلالات والأبعاد القانونية والاجتماعية لحق المواطنة كحق أساسي من حقوق الإنسان ، ومن جهة أخرى على محاولة الوقوف على مستويات إدراك المشرع الدستوري العربي عموما والمغاربي بشكل خاص لهذا الحق ، الذي بات لزاما أن تعكسه القوانين الأساسية العربية وفي مقدمتها الدساتير ، وذلك دون لبس أو غموض .
وبما أن الحق في مواطنة عربية تتجاوز حدود المواطنة المحلية أو الوطنية الضيقة ظل يشكل بدوره مطلبا لكافة الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج ، رغم الواقع العربي الذي ما زال يدعو إلى الإحباط ، حتى من حيث التمتع بحقوق المواطنة الوطنية ، فإن البحث في مآلات هذا الحق سيمثل من جهة ثالثة جزء من اهتمامنا في هذه الورقة ، وذلك من خلال البحث في بعض المواثيق الإقليمية العربية وبشكل خاص وثيقة اتحاد المغرب العربي . التي سيشكل تفعيل مضامينها خطوة مهمة في اتجاه إقرار مواطنة عربية مغاربية يتفيأ ظلالها كل أبناء المغرب العربي الكبير دون تمييز بينهم من أي نوع كان .ولعل البحث في إشكالية حق المواطنة ببعديها الوطني على مستوى الدولة والمغاربي على المستوى الإقليمي يستوجب التساؤلات الآتية : ما هو الإطار الدستوري والقانوني لحق المواطنة في الوثائق الدستورية المغاربية؟، وكيف نظرت وثيقة اتحاد المغرب العربي إلى المواطنة المغاربية ؟، وقبل هذا وذاك ، ما هي الدلالات والأبعاد القانونية والاجتماعية لحق المواطنة ؟.
إن اختبار النصوص الدستورية المغاربية كنموذج على الإقرار الدستوري العربي بحق المواطنة قد يساعدنا على استكشاف حدود الوعي القانوني لدى المشرع الدستوري العربي عموما والمغاربي بشكل خاص بهذا الحق الهام والأساسي. ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة التي ستسعى إلى مقاربة الموضوع عبر محاور ثلاث ، وذلك على النحو التالي:

المحور الأول : يبحث في تحديد دلالات وأبعاد حق المواطنة .
المحور الثاني: يناقش مظاهر الإدارك بحق المواطنة لدى المشرع الدستوري المغاربي . أما المحور الثالث :فسيعنى بالبحث في ملامح المواطنة العربية في حدودها المغاربية ، وذلك من خلال ما تضمنت الوثائق الدستورية المغاربية من إشارات إلى ذلك ، وما أقرته وثيقة اتحاد المغرب العربي في هذا الصدد .

المحور الأول : حق المواطنة دلالات وأبعاد
يبدو مصطلح المواطنة من الناحية اللغوية في غاية الوضوح فعبارة مواطنة اشتقاق من كلمة وطن التي تعني عند صاحب لسان العرب " المنزل الذي نقيم به ، وهو موطن الإنسان ومحله .. يقال أوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيها"( ) ، غير أنه بالرغم مما يبدو عليه هذا المصطلح من الناحية اللغوية من وضوح كبير، فإنه من حيث دلالاته السياسية والقانونية والاجتماعية قد يخفي وراءه الكثير من الغموض ، وخصوصا حين نتحدث عن المواطنة اليوم بوصفها حقا من الحقوق الأساسية للإنسان ، بل إن هذا الغموض قد يبدو أكثر حين نحاول قياس حدود وطبيعة وطنية شخص ما ، فهذه الوطنية التي هي على حد تعبير الدكتور منصف المرزوقي – " ولاء قد يكون قويا أو ضعيفا ، ومحبة قد تكون مصطنعة أو صادقة، وشعور بالواجب والمسؤولية قد يضعف إلى درجة التآكل وقد يقوى إلى درجة التضحية بالنفس والنفيس "( ) ، يصعب أن نجعل الناس فيها على مقياس واحد .
إن هذا المفهوم الملتبس لدلالة المواطنة وغير القابل للقياس يبين لنا حجم الغموض الذي قد يكتنف هذه العبارة، ومع ذلك يمكن أن نبتعد بها كليا عن هذه الصورة التجريدية للمفهوم ونكتفي بالقول بأن المواطنة هي حق الشخص في الانتماء لوطن / دولة ما يتمتع فيه بكل مزايا ذلك الانتماء دون تمييز ويتحمل في نفس الوقت الأعباء المترتبة على هذا الانتماء. بعبارة أخرى المواطنة هي تمتع الشخص بكامل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلد ما وقيامه بما عليه من واجبات تجاه ذلك البلد .
يؤكد لنا التاريخي أن حق المواطنة بهذا المعنى الإجرائي - شأنه في ذلك شأن باقي الحقوق الأخرى-، ظل يتبلور بشكل تدريجي عبر مسيرة تاريخية طويلة في ضوء الحقائق الاجتماعية والسياسية لكل بلد على حدة ، منذ عهد الدولة المدينة في اليونان القديم وإلى اليوم. غير أنه خلال القرن المنصرم سيعرف هذا الحق تطورا كبيرا أثر بعمق في مضمونه وفي دلالاته السياسية والقانونية والاجتماعية. فلم يعد المواطن الذي هو موضوع هذا الحق ، كما كان في الماضي مجرد رعية ينتظر أن يُمنح بعضا من الحقوق أو يُكلّف بالواجبات ، وإنما أصبح - وعلى حد تعبير " جان بيير شوفانمان "– " فردا قادرا على ممارسة الحكم "( ) . وبهذا أصبح المصطلح " مواطن " يحمل بدوره مضمونا جديدا سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الاجتماعية ، وهو مضمون مرتبط بتطور فكرة الدولة نفسها، وكذلك بتطور مضامين النظام السياسي والدستوري في هذه الدولة .
المواطنة بهذا المعنى أصبحت تشكل " الإطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنه ولعلاقة المواطنين فيما بينهم ضمن الدائرة الوطنية للدولة التي صارت محددة في جغرافيتها السياسية، ومركزها القانوني وطبيعتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية"( )، وبذلك تمكن مفهوم المواطنة من تجاوز معناه العاطفي الضيق السابق ليفتح آفاقا إنسانية واسعة أمام هذا المفهوم، محددا لنفسه دلالات قانونية وسياسية واجتماعية أوسع ، تجعل من المواطنة منظومة متكاملة من " الحقوق الطبيعية التي يتعين أن يتمتع بها كل إنسان وأن توفرها وتلتزم بها ( أي سلطة تريد أن ) تستمد شرعيتها من إرادة مواطنيها "( ) .
ورغم هذا التطور في المضمون الحقوقي لفكرة المواطنة يمكن أن نقرر أنها في العالم العربي ما زلت كما الدولة عصية على الترسخ في بنيات المجتمع ، فلا تزال معظم الدول العربية - على الأقل من الناحية الواقعية - دولا عصبوية إلى حد كبير. ومع أن الوثائق الدستورية العربية - على تفاوت بينها في ذلك - أصبحت تقرر في ثناياها الكثير من الحقوق والحريات ، التي هي في جوهرها حقوق مواطنة ، إلا أن هذه البلدان مازالت تعاني من حيث الممارسة، مما يسميه الباحث العراقي الكبير الدكتور/ عبد الحسين شعبان غياب "المواطنة العضوية"( ) ، وهي المواطنة التي تقوم في نظره على أربعة قواعد أساسية هي : قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات ، وقاعدة الحرية التي يعتبرها بوابة الحقوق السياسية، وقاعدة الهوية الوطنية العامة التي تضمن احترام التنوع الثقافي والعرقي في إطار من الاحترام المتبادل بين الأغلبيات والأقليات في البلد الواحد، وأخيرا قاعدة العدالة الاجتماعية ، التي تقوم على تحقيق التنمية بالمفهوم الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وذلك بما يضمن تقليص الفوارق الطبقية بين أبناء البلد الواحد( ) . ولعلنا في ضوء هذه القواعد العامة للمواطنة يمكن أن نستخلص لها أبعادا عديدة من أهمها :
البعد القانوني : ويقوم على ضرورة التسليم بحق المواطن في اكتساب جنسية بلده وعدم سلبها منه لأي سبب كان ، وحقه في الحماية القانونية لحقوقه وحرياته . مقابل قيامه بكل ما عليه من واجبات وأعباء عامة تجاه بلده .
البعد السياسي : ويقوم على احترام حق المواطن في المشاركة المباشرة في إدارة الشأن العام لبلده ، بما في ذلك حقه في أن يُختار لتولي الوظائف والمناصب العامة مهما تسامت وعلت وأن يَختار هو من يراه أهلا لذلك أيضا ليسند إليه وتحت رقابته المباشرة تلك المهام .
البعد الاجتماعي : ويقوم على حق كل مواطن في تحقيق العدل الاجتماعي الذي يحفظ كافة أبناء البلد من التسلط السياسي ومن الغبن الاجتماعي ، ويحقق لهم العدالة في توزيع الثروة والسلطة على قدم المساواة ودون تمييز من أي نوع كان، كما يقتضي هذا البعد أيضا حق جميع المواطنين ودون تميز في ذلك بأن ينعموا بالعدالة القانونية والاجتماعية في نيل الحقوق وتحمل الواجبات وأن يتوفروا على ذات الفرص دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو لأي سبب آخر . وأن يتمتعوا بحقهم في التعبير عن ثقافتهم العامة والفرعية، دون قيود أو عقبات .
إن مراعاة هذه القواعد والأبعاد لحق المواطنة في الوثائق الدستورية العربية من شأنه أن يجعل من هذا الحق " أداة لبناء مواطن صالح قادر على العيش بسلام وبروح من التسامح مع غيره من البشر على أساس المساواة التامة ومن دون أي شكل من أشكال التمييز ، والارتقاء بإنسانية الإنسان، ( كما يشكل ) أساسا صلبا ليس فقط لبناء الدول والمجتمعات الحديثة ، وإنما أيضا لإدارة العلاقات الدولية المعاصرة وفقا لقواعد العدل والإنصاف وبعيدا عن توازنات القوى وطموحات الهيمنة "( ) . فإلى أي مدى اعتبر المشرع الدستوري المغاربي هذه القواعد؟ ، وما هي حدود إدراكه لحق المواطنة الوطنية كحق أساسي من حقوق الإنسان ، ثم ماذا عن المواطنة العربية في نطاقها المغاربي ؟ .

المحور الثاني : المشرع الدستوري المغاربي ومظاهر الإدارك
لحق المواطنة الوطنية

لاشك أن إشكالية المواطنة في البلاد العربية تتجاوز مجرد كونها إشكالية مصطلح إلى كونها إشكالية بنيوية ترتبط بمسألة غياب التأكيد على أهمية هذا الحق ، بل وعدم تضمينه بشكل واضح وصريح في الوثائق الدستورية العربية ، فإذا استثنينا ما أوردته الوثيقة الخضراء الكبرى في بندها الرابع من النص الصريح على حق المواطنة ، فإن باقي الوثائق الدستورية العربية عموما والمغاربية بشكل خاص لا تكاد تذكر شيئا عن هذا الحق الهام والأساسي من حقوق الإنسان . إن البحث في مظاهر الإدراك الدستوري المغاربي بحق المواطنة، قد يستوجب منا الوقوف على ثلاث مظاهر لهذا الإدارك المظهر الأول: ويتجلى في النص المباشر على حق المواطنة في الوثيقة الدستورية ، المظهر الثاني: في التأكيد على المساواة بين جميع المواطنين ودون تمييز من أي نوع في الحقوق والواجبات ، أما المظهر الثالث فيرتبط بمدى الإقرار بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بمضامين حق المواطنة .
المظهر الأول : تكاد الجماهيرية العربية الليبية تشكل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة فيه، فوحدها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الصادرة بتاريخ 12 الصيف 1988م ، أكدت في بندها الرابع وبشكل لا لبس فيه و لا غموض على الحق في المواطنة، بل جعلت منه حقا مقدسا ف" المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها " .
ويعتقد الدكتور ابراهيم أبو أخزام أن هذا النص يؤكد حالة قد تكون فريدة وهي التطابق في الجماهيرية " بين مصطلحي المواطنة والجنسية من حيث المضمون والممارسة الواقعية ، فالجنسية رابطة قانونية ما بين الفرد والمجتمع ، تتيح للمتمتع بها ممارسة كافة الشؤون العامة والمشاركة في الحكم عن طريق المؤسسات الشعبية ذات الطبيعة الدستورية ، وهي علاقة لا تنفصم إلا بإرادة المواطن الذي له الحق في تغيير جنسيته "( ) .
وإذا اعتبرنا الحديث عن الجنسية بوصفها رابطة قانونية( ) تربط مواطني الدولة بها وتميزهم عما سواهم ممن يتواجدون بصفة دائمة أو مؤقتة على أرضها، يحمل أي هذا الحديث بشكل أو آخر الإقرار الضمني لكل حامليها بحقهم في المواطنة ، فإن المشرعين الدستوريين الجزائري والموريتاني ، وإن كانا قد أهملا كليا أية إشارة صريحة إلى المواطنة بوصفها حق ، فإنهما عرضا لموضوع الجنسية، وذلك بالقول بأن الجنسية يعرفها أو ينظمها القانون ، حيث نص الأول في مادته الثلاثين على أن " الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.( وعلى أن ) شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون " . في حين اكتفى الثاني بالإشارة العابرة في المادة 57 من الدستور الحالي إلى أن تنظيم الجنسية يدخل في مجال القانون . بينما لم نقف في أي من الدستورين التونسي والمغربي على أية نصوص تؤكد هذا الحق ولا على أية إشارات إلى تنظيم موضوع الجنسية . والفرق طبعا بين الحالتين في الجزائر وموريتانيا من جهة وتونس والمغرب من جهة أخرى ، هو في الدرجة ، حيث الحديث في الدستور على الجنسية يعكس اهتمام المشرع الدستوري بها، حتى وإن ترك أمر تنظيمها للمشرع العادي ، بينما قد يعني تجاهلها وعدم الإشارة إليها فيه عكس ذلك تماما.

المظهر الثاني : الإقرار الدستوري بحق المساواة في الحقوق والواجبات:
في هذا الصدد يمكن القول أن الدساتير المغاربية أجمعت على هذا الحق ، فقد نص الدستور التونسي في فصله السادس على أن " كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ، وهم سواء أمام القانون . وأكد الدستور الجزائري كذلك في المادة 29 منه على أن "كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي " . و لا تخفي أهمية هذا النص نظرا لما يتسم به من شمولية واستيعاب لكل مضامين الحق في المساواة .
كما جاء في الفصول : 5 – 8 – 12 – 16- 17 – و18 من الدستور المغربي التأكيد أيضا على حق المغاربة في المساواة ، سواء أمام القانون أو بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية ، أوفي تقلد الوظائف والمناصب العمومية ، أو في تحمل - كل على قدر استطاعته - التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب ما ينص عليه الدستور( ) .
وفي الدستور الموريتاني نجد نصوص كثيرة حاولت أن تؤكد على الحق في المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الموريتانيين ، ففي المادة الأولى من الدستور الحالي" ... تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية ... "، وفي المادة 12 " يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون ". كما تؤكد المادتان 18 و 19 على المساواة في تحمل الواجبات والأعباء العامة ، سواء من حيث واجب حماية الوطن أو من حيث واجب الإخلاص في تأدية الواجبات المختلفة تجاه المجموعة الوطنية ، ف"المواطنون متساوون في أداء الضريبة ، وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته" م / 20 .
وفي مسعى للتأكيد على المساواة في المواطنة الثقافية نصت المادة السادسة من الدستور الموريتاني على أن " اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، بينما تعتبر اللغة العربية بوصفها لغة الأكثرية هي اللغة الرسمية للبلاد .
أما الوثائق ذات الطبيعة الدستورية في ليبيا فقد أكدت بدورها على حق المساواة في الحقوق والواجبات ، حيث نصت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في بندها 21 على " أن أبناء المجتمع الجماهيري متساوون رجالا ونساء في كل ما هو إنساني .." ، كما أكد قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 م على أن " المواطنون في الجماهيرية العظمى ذكورا وإناثا أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم ". و " لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك . و " الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنه"( ) .
وفيما يخص التأكيد في هذه الدساتير على باقي حقوق المواطنة الأخرى فيمكن القول أنها أجمعت بشكل أو آخر على أهم هذه الحقوق سواء منها ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي . وهذا من سنستوضحه من خلال المظهر الثالث من مظاهر الإدراك الدستوري لحقوق المواطنة لدى المشرع المغاربي .
المظهر الثالث : شكلت الإعلانات والاتفاقيات العالمية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان أهم الروافد لاعتراف الدول في وثائقها الدستورية بحقوق المواطنة ، إلا أن هذا الاعتراف ظل يختلف من وثيقة دستورية إلى أخرى، وذلك بحسب نظرة البلد إلى هذه الوثيقة وقيمتها الدستورية والقانونية في نظر واضعيها، فقد يأتي الاعتراف بحقوق الإنسان في ديباجة أو مقدمة الدستور، وذلك في الدول التي ترى في هذه الديباجة أو تلك المقدمة ما يضفي على هذه الحقوق القدسية أو الحصانة التي تليق بها، وقد يأتي هذا الاعتراف في متن الوثيقة الدستورية" ، كما قد يتم الخلط بين الأسلوبين فيشير الدستور إلى إعلانات حقوق الإنسان في ديباجته أو مقدمته ويخص بعض هذه الحقوق بالنص عليه في متن الوثيقة الدستورية.
وبالنظر إلى الدساتير المغاربية يلاحظ أنها اعتمدت أسلوب الجمع بني الإشارة في ديباجاتها إلى حقوق المواطنة وبين النص في متونها على بعض هذه الحقوق ، فقد جاء في توطئة الدستور التونسي التأكيد على أن ممثلي الشعب التونسي يعلنون عن تصميمهم "على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب، التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الحر"، كما جاء في ديباجة الدستور الجزائري التأكيد كذلك على "أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساس الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، وأورد تصدير الدستور المغربي تأكيدا مماثلا حيث نص على أن "المملكة المغربية العضو الكامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ حقوق الإنسان وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً". وفي ديباجة الدستور الموريتاني جاء التأكيد على "أن الشعب الموريتاني يعلن تمسكه بالدين الإسلامي، وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا وأن الشعب الموريتاني يعلن على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:
- حق المساواة.
- الحريات السياسية والحريات الثقافية.
- حق الملكية.
- الحريات والحقوق الأساسية.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي.
هذا عن أهم الإشارات التي وردت في ديباجات أو مقدمات الدساتير المغاربية، أما بالنسبة للنصوص الواردة في متون هذه الدساتير فإن الاعتراف بحقوق المواطنة سواء منها المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يكن على نسق واحد، إذ في الوقت الذي يلاحظ فيه توسيع دائرة هذا الاعتراف ليشمل عدد كبير من الحقوق والحريات ، كما في الدستور الجزائري – الذي أفرد الفصل الرابع منه للحقوق والحريات وبشكل شمل الجيلين من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في المواد من 29 إلى 59 من هذا الدستور – لم تكن دائرة الاعتراف في كل من الدستور الموريتاني والمغربي والتونسي شاملة للكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمثلاً لم يشر الدستور الموريتاني إلى الحق في العمل، كما أن الحق في ضمان التأمين الاجتماعي لم يحظى باعتراف أي من الدساتير الثلاثة. وإذا ما أردنا الوقوف على أهم الحقوق والحريات التي حظيت باعتراف الوثائق الدستورية المغاربية ، بما فيها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الليبية يمكن أن نبين الآتي:
- الحق في احترام الحرية الشخصية والحياة الخاصة:
اعترفت كل الدساتير المغاربية في متونها بهذا الحق، وذلك في الفصل 9 من الدستور التونسي، وفي المادتين 36 و 38 من الدستور الجزائري، وكذلك في الفصلين 10 و 11 من الدستور المغربي وفي المادة 13 من الدستور الموريتاني. كما أكدت على مضمون هذا الحق المادتان 7 و 13 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان .
الحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد:
لقد تم الاعتراف الدستوري بهذا الحق في الفصلين 5 و 8 من الدستور التونسي، وكذلك في المادتين 38 و 41 من الدستور الجزائري، كما أورده الدستور المغربي في الفصلين 6 و 9 ، وكذلك الموريتاني في المادة 10 منه مكتفيا بالنص على حرية الفكر دون المعتقد، والوثيقة الخضراء في المادة 19 منها .
حرية الرأي والتعبير:
ورد النص عليها في الفصل 8 من الدستور التونسي، وكذلك في المادتين 41 و 48 من الدستور الجزائري، كما نص على هذه الحرية الدستور المغربي في الفصل 9 منه والدستور الموريتاني في مادته 10.
- حرية الاجتماع السلمي:
أكد الفصل الثامن من الدستور التونسي إمكانية ممارسة هذه الحرية، كما أجاز هذه الممارسة الدستور الجزائري في المادة 14 منه، وكذلك الدستور المغربي في الفصل 9 منه، والدستور الموريتاني في مادته 10.
- حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والانضمام إليها:
نص على ذلك الفصل الثاني من الدستور التونسي، وكذلك المادتين 43 و 56 من الدستور الجزائري، كما جاء النص عليها في الفصل التاسع من الدستور المغربي وفي المادة العاشرة من الدستور الموريتاني. والمادة السادسة من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الليبية .
- الحق في حظر الإبعاد عن الوطن وفي العودة إليه :
يلاحظ أنه في الوقت الذي لم يشر فيه الدستور المغربي إلى أي من هذه الحقوق، إلا أن الدساتير المغاربية الأخرى قد أقرتها جميعاً حيث جاء في الفصلين 11 و 17 من الدستور التونسي النص على ذلك، وكذلك المادة 44 من الدستور الجزائري، وفي المادتين 10 و 22 من الدستور الموريتاني. وقد استثنى هذا الأخير من حظر تسليم اللاجئين طلب الدولة التي تكون قد دخلت مع موريتانيا في اتفاقية تجيز ذلك، الأمر الذي يجعل اللاجئ السياسي إلى موريتانيا في غير مأمن من التسليم في بعض الأحيان. ولعل البند الرابع من الوثيقة الخضراء المتعلق بقدسية حق المواطنة فيه ما يكفي لعدم جواز إبعاد أي مواطن من بلده أو منعه من العودة إليه متى شاء ذلك( ) .
ونشير بعد هذا العرض الموجز لمظاهر إدراك المشرع الدستوري المغاربي بحقوق المواطنة أن الإقرار الدستوري على أهمية بهذه الحقوق لا يكفي ما لم يرفق بإرادة حقيقية لإعماله من خلال توفير العديد من الضمانات القضائية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ أن جميع هذه النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وحقوق المواطنة بصفة خاصة ، قد صيغت بعبارات عامة، أمكن دائما ويمكن معها للأنظمة المغاربية – بدعاوى مختلفة – التضييق من نطاق التمتع بها والإفادة منها، فبدعاوى المحافظة على النظام العام والأمن العام وحماية الاستقرار وتطبيقاً لعبارة "وفقاً لأحكام القانون" أو لعبارة "طبقاً للعادات والأعراف(..) ". لم تتردد دول عربية عديدة في وضع القيود التنظيمية التي كادت تفرغ النصوص الدستورية المذكورة من مضامينها الحقيقية( ) .
المحور الثالث : المواطنة العربية بين الدستور ووثيقة
اتحاد المغرب العربي
حرصت معظم الوثائق الدستورية المغاربية على الإشارة إلى الانتماء إلى المغرب العربي الكبير ، كما أن الوثيقة المنشئة لاتحاد المغرب العربي أكدت بدورها في المقدمة على أن " ( ...) ما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة. واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها " .
فعلى مستوى الوثائق الدستورية المغاربية جاء في ديباجة الدستور التونسي التأكيد على تعلق الشعب في تونس " بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية التعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة ". ، وهو نفسه تقريبا ما أكدت عليه ديباجة الدستور الجزائري بالقول " إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة " . كما نصت كذلك الفقرة الأولى من تصدير الدستور المغربي على أن " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية ".
وفي موريتانيا أكد الدستور الحالي في ديباجته على أنه وعيا من الشعب الموريتاني " بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة، فإنه كشعب مسلم عربي إفريقي، يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وإفريقيا ".
واستهلت الوثائق الليبية دائما متونها بالتأكيد على الانتماء إلى الأمة العربية ، كما حرص ليبيا على تحقيق الوحدة العربية والإفريقية لا يخطئه الناظر، فمساعي الوحدة العربية والإفريقية المتكرر ظلت دائما تشكل جزء من السياسة العامة للشعب الليبي ولقائده الأخ / العقيد معمر القذافي . وقد أشارت مقدمة إعلان قيام سلطة الشعب لعام 1977م على أن الشعب الليبي " يعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة " .
ومع أن هذه النصوص لا تحمل مضمونا كبيرا ، سواء من الناحية القانونية أو السياسية ، فإن وثيقة اتحاد المغرب العربي شكلت في حينها خطوة مهمة نحو ترجمة هذه التطلعات الشعبية والإشارات الدستورية المغاربية إلى مواطنة عربية في نطاق مغاربي ، بيد أن هذه الخطوة ظلت مترددة وغير واثقة ، ولهذا فإن عجلة المواطنة المغاربية لا تزال عاجزة عن الدوران والسير قدما في اتجاه تكريس ودعم طموحات الشعوب العربية المتطلعة إلى مواطنة عربية شاملة ، فرغم النصوص الواردة في هذه الوثيقة والمؤكدة على "تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض " وعلى" العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها " . وعلى التعاون في ميادين الدفاع والاقتصاد والثقافة( ) ، إلا أن هذه النصوص لا تزال مجرد حبر على ورق ، رغم ما قد ينجر عن ذلك من مخاطر على شعوب هذه المنطقة وما قد يفوته عليها من مكاسب .
وختاما نقول إن إقرار المشرع الدستوري المغاربي بحقوق المواطنة على أهميته لا يمثل سوى الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح ولكنها خطوة تحتاج إلى التفعيل والتجسيد على أرض الواقع .

المصادر والهوامش :
- أنظر ياسر خالد عبد بركات ، مبدأ المواطنة واستحقاق الدستور ، تحت الرابط التالي : http://mcsr.net/activities/007.html
- أ نظر ابن منظر ، لسان العرب ، مادة وطن .
- أنظر د/ منصف المرزوقي، حقوق الإنسان الرؤية الجديدة ، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 1996 م ، ص 113 .
- جان بيير شوفانمان ، فكرة ما عن الجمهورية قادتني إلى ...؟ ، ترجمة ليلى غانم ، منشورات الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، ط 1، 1993 م ، ص 255 .
- أنظر : عدنان السيد أحمد، المواطنة في الوطن العربي ، ورقة مقدمة في الندوة السنوية لمنتدى الفكر العربي ، المنعقدة في الرباط خلال يومي : 21 - 23 إبريل 2008 م ، ص 3 .
- أنظر في هذا المعنى مقالة د/ حسن نافعه ، المواطنة في العالم العربي، جريدة الدستور العدد رقم : 145663 ، 13 أيار 2008 م .
- أنظر في ذلك د / عبد الحسين شعبان ، استحقاقات المواطنة العضوية الحق والمشاركة والهوية !! ، مقدم في ندوة الماطنة في الوطن العربي ، منظمة من طرف منتدى الفكر العربي ، الرباط ، ابريل 2008 م .
- أنظر في هذه القواعد نفس المرجع السابق ،ص 6 – 7 .
- - أنظر، سامح فوزي: المواطنة في الدساتير الإسلامية أطروحات وإشكاليات، مقدم في مؤتمر " نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني" (دسترة قيم الاسلام وفلسفته للحكم) الذي عقد بالقاهرة في 1-2 سبتمبر = . 2007
أنظر الرابط التالي : C:-Documents and Settings-ROCK-My Documents-.htm
- أنظر البند الأول من إعلان الرباط حول المواطنة في العالم العربي لعام 2008 م ، والذي صدر في مدينة الرباط المغربية بمبادرة من منتدى الفكر العربي ، وذلك عن عدد من ممثلي المجتمع المدني العربي في شهر ابريل 2008 م .
- أنظر د / ابراهيم أبو أخزام ، الوسيط في القانون الدستوري ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط2 ، 2002 م ، ص 124 .
- انظر د/ رقية المصدق ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الأول ، دار توبقال ، المغرب ، 1986 م ، ص 46 .
- أورد الدستور المغربي هذه النصوص المؤكدة على حق المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات على النحو التالي : " جميع المغاربة سواء أمام القانون. " ف 5 ، " الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ". ف 8 ، " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها. ف 12 ، " على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن " ف16 ، " على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور" . ف 17 ، "على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد ". ف 18 .
- أنظر على التوالي المواد : 1- 2- 3 من قانون تعزيز الحرية المذكور .
- د/ أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة ، 1997 م ، ص 26.
- أنظر في ذلك د / محمدو بن محمد ، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في بلدان المغرب العربي ، مجلة رواق عربي ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، العدد 45 ، 2007 م ، ص 71 – 73 .
- د/ أحمد الرشيدي، الضمانات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في بعض الدساتير العربية، منشورات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1999، ص 32.
- أنظر في ذلك المادتان : 2- 3 من وثيقة اتحاد المغرب العربي ، الصادر بتاريخ 17 فبراير 1989 م . عن قادة البلدان المغاربية المجتمعين في مراكش .



#محمدو_بن_محمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- شاهد.. رجل يشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب في نيوي ...
- العراق يُعلق على الهجوم الإسرائيلي على أصفهان في إيران: لا ي ...
- مظاهرة شبابية من أجل المناخ في روما تدعو لوقف إطلاق النار في ...
- استهداف أصفهان - ما دلالة المكان وما الرسائل الموجهة لإيران؟ ...
- سياسي فرنسي: سرقة الأصول الروسية ستكلف الاتحاد الأوروبي غالي ...
- بعد تعليقاته على الهجوم على إيران.. انتقادات واسعة لبن غفير ...
- ليبرمان: نتنياهو مهتم بدولة فلسطينية وبرنامج نووي سعودي للته ...
- لماذا تجنبت إسرائيل تبني الهجوم على مواقع عسكرية إيرانية؟
- خبير بريطاني: الجيش الروسي يقترب من تطويق لواء نخبة أوكراني ...
- لافروف: تسليح النازيين بكييف يهدد أمننا


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - محمدو بن محمد - حق المواطنة في الوثائق الدستورية العربية - بلدان المغرب العربي تموذجا -