أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد الربيعي - حقوق الموظف والتسكين في العراق















المزيد.....

حقوق الموظف والتسكين في العراق


ماجد الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2788 - 2009 / 10 / 3 - 17:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الجميع يعرف كم كانت معانات والالام شريحة الموظفين في العراق بظل الحصار والظروف التي مرت على العراق ان هذه الشريحة هي الاكبر في المجتمع العراقي لم اجد في اي فترة من الفترات ان تعرضت حقوق الموظف ومركزه الوظيفي القانوني للهضم والسحق كما تعرضت له اليوم بحجة التسكين وهي مفردة غريبة ولم ترد باي نص قانوني من قوانين الخدمة المدنية وما يتعلق بها من تعليمات وقرارات ربما يستغرب البعض عندما يقارن ماكان يتقاضاه الموظف من راتب في السابق وما يتقاضاه اليوم المقصود بالحقوق ليس مقدار الراتب الشهرى وانما المركز الوظيفي القانوني وسوف اوضح ذلك بالادلة والبراهين وا ضع هذه الدراسة امام رجال القانون ومنظمات حقوق الانسان والسادة المسؤؤلين في العراق وخاصة السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة باعتبارهم الجهات المختصة بتفسير القوانين والزام الجهاز التنفيذي بها في ظل دولة القانون والمؤسسات 0 ااقول عندما صدر قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدلين اخذ المشرع العراقي بنظر الاعتبار تفاوت قدرات ومؤهلات الموظفين وهو امر طبيعي ومن طبيعة الاشياء التفاوت 0 وكون رواتبهم التي يتقاضونها هي مصدر عيشهم لذا جعل الراتب يصرف ويحدد مقداره على اساس الدرجة الوظيفية بغض النظر عن العنوان الوظيفي مقدرا كون العنوان الوظيفي لايستطيع جميع الموظفين الوصول اليه كون هذا العنوان مرتبط بالقدرات والملاك 0 مثلا موظفين في مديرية ملاكها الف موظف وتوجد مائة درجة بعنوان مدير حسب الملاك فمن غير الممكن جميع الموظفين يصلون الى هذا العنوان ولكن من الممكن ان يتقاضى الجميع راتب درجة المدير بعد خدمة طويلة وسسلسلة من العلاوات والترفيعات رسمها قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وهكذا كانت نظرت المشرع نظرة انسانية وعملية عندما وضع قانون الخدمة اعلاه حيث موظف بعنوان كاتب ممكن ان يصل الى الدرجة الثانية من سلم الدرجات الوظيفية المكون من تسع درجات بعد خدمة طويلة ومرضية حيث المهم لديه هو الراتب مصدر عيشه وهو راتب الدرجة الثانية ويكون قد اشرف على نهاية الخدمة والاحالة على التقاعد لبلوغه السن القانوني 63 سنة 0 عندما حصل التغيير وجاء الحاكم المدني بول بريمر اصدر الامر رقم 30 لسنة 2003 وملحق ا خاص بجدول الرواتب لموظفي الدولة العراقية 0 جاء باحكام ونظرية جديدة للوظيفة والمركز القانوني للموظف نابعة من الثقافة والبيئة الغربية بشكل 7عام والامريكية بشكل خاص حيث هناك في الغرب فرص العمل تعرض بشكل دوري فيستطيع الشخص ان ينال فرصته حسب مقدرته ومؤهلاته ةهكذا كلما جاءت فرصة عمل افضل وباجر اعلى انتقله اليها الشخص والجميع يستحق الراتب التقاعدي حتى من ليس له اي خدمة بالدولة عند بلوغه سن معين 0 على كل حال فهو يتلائم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمعهم الغربي 0 اقول ان الامر رقم 30 لسنة 2003 جاء باحكام ونظرية جديدة وهو جعل الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي متلازمين ويتم تحديد الراتب على هذا الاساس اي لايجوز منح الموظف درجة اعلى الا ويبدل عنوانه الوظيفي حسب هذه الدرجة ان الامر رقم 30 لسنة 2003 هو للمستقبل حيث حدد تاريخ نفاذه بالقسم رقم 10 منه ولا يوجد فيه اي نص يدعوا الى تطبيقه باثر رجعي كما ان الفقرة 5 من القسم 3 اصلاح نظام الرواتب من هذا الامر جاء فيه لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين في نفس المركز اي نفس الدرجة كما عرفها القسم 1 التعاريف من هذا الامر حتى لو كانت الدرجة الوظيفية اعلى من العنوان الوظيفي 0 من الواضح ان هذا الامر هو للمستقبل وان الحقوق التي حصل عيلها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لم تمس باعتبارها من الحقوق المكتسبة بموجب القانون وقوته ومع هذا فان الامر رقم 30 لسنة 2003 الغية بموجب المادة 21 من القانون رقم 22 لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الصادر والمصادق عليه9 من اعلى السلطات التشريعية والتنفيذية وصادر استنادا لمواد الدستور 0الا ان وزارة المالية العراقية وبعض دوائر الدولة وخاصة مديرية التسجيل العقارى العامة طبقت الامر رقم 30 لسنة 2003 باثر رجعي مفتوح على موظفيها ولا زالت متمسكة بهذا الامر رغم الغائه وهكذا تم تنزيل درجة الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثامنة بحجة التسكين ويقال له عنوانك الوظيفي يضعك في هذه الدرجة وهكذا تم الغاء خدمة الموظف والحقوق التي حصل عليها بموجب القانون بحجة التسكين وهذه المفردة غريبة على قوانين الخدمة ان تنزيل الدرجة الوظيفية هي من العقوبات الانضباطية التي رسم قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 كيفية ايقاعها ومن يمتلك تلك الصلاحية 0 ان هذا الغبن الفاحش في التطبيق الخاطىء للقوانين لم نعهده من قبل حيث من تعرض لهذا الظلم اغلبهم احيل على التقاعد بدرجات وظيفية دنيا وهو بحسرته على حقوقه التي حدرت ظلما وعدوانا 0 جاءت محاولة خجولة من مجلس الوزراء العراقي عندما اصدر القرار رقم 310 لسنة 2008 الفقره خامسا منه عندما طلب من الوزارات اعادة من نزلت درجته الوظيفية بسبب النسب ذكر كلمة النسب للتفريق بين من نزلت درجته بسبب عقوبة انضباطية حيث لايوجد مسوغ قانوني لتنزيل الدرجة الوظيفية غير العقوبة الانضباطية الا ان تفسير وزارة المالية والمتطفلين على القانون فسر كلمت النسب التي وردة بقرار مجلس الوزراء على انها تخص من نزلت درجته بسبب النسب وليس بسبب العنوان الوظيفي وهكذا افرغ القرار من مضمونه ولم يعاد من نزلت درجته الوظيفية بسبب العنوان الوظيفي 0 وهنا السؤؤال اذا كان الامر رقم 30 لسنة 2003 جعل الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي في مستوى واحد اليس من منطق الحق والعدل والانصاف ان يبدل عنوان الموظف ليتناسب مع درجته الوظيفية التي حصل عليها بموجب القانون لا ان تنزل درجته الوظيفية خاصة وهو لم يصل الى هذه الدرجة الا وقد اشرف على نهاية الخدمة فان تنزيل درجته يلغي خدمته دون ان يعيد له شبابه فهذا الظلم بعينه بظل دولة القانون والمؤؤسسات اقدم هذه الدراسة امام انظار رجال الفكر والقانون وحقوق الانسان 0




#ماجد_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد الربيعي - حقوق الموظف والتسكين في العراق