أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - وعد العسكري - حقوق المرأة في الإسلام















المزيد.....


حقوق المرأة في الإسلام


وعد العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 2015 - 2007 / 8 / 22 - 02:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


ترتبط مسألة المرأة في الإسلام ارتباطاً وثيقاً بمسألة أعم وأشمل هي مسألة الإنسان المسلم فرداً ملن أم جماعة وبواقع المجتمع العربي الإسلامي وتطلعاته . ولا يمكن تجاهل حقيقة أن الدين ألإسلامي قد تعاطف بشكل واضح مع المرأة وحقوقها ، لذا غـم القول أو الإدعاء بأن الإسلام قد نال من مكانة المرأة ومال إلى تحقيرها يعتبر من قبيل التناقض مع تلك المبادىء الإنسانية التي أقرها الدين وأرساها .
فالقرآن الكريم أشار بوضوح إلى رعاية الخالق للأنثى منذ هي في المهد وحماها من سوء الاستقبال الذي كان يقترن بمولدها الذي ظل كذلك لقرون عديدة . فحين قال امرأة فرعون ( ربي أني وضعتها أنثى ... وليس الذكر كالأنثى )( ) أجاب الخالق على ذلك بالقبول الحسن والبنات الحسن لها ، واضعاً المشتكين من ولادة الأنثى بسوء الحكم ( إلا ساء ما يحكمون )( ).
كما حرر القرآن شخصية المرأة من أنها مخلوقة هامشية ضعيفة في المنزلة قياساً بالرجل وحررها أيضاً من عقدة الخطيئة الأولى التي ترتب عليها إخراج آدم من الجنة : فالله خلف الذكر والأنثى من نفس واحدة( ) ، والشيطان هو الذي وسوس لآدم ( فعصى ربه فغوى)( ).
ولقد بلغت العناية بالمرأة شأناً بحيث نزلت فيها سورة كاملة أو أكثر : فالجزء الرابع من سورة البقرة كله في النساء وآياته كلها أحكام بشأنها ، ثم هناك سورة النساء وسورة مريم وسورة النور وسورة المجادلة وسورة الممتحنة وسورة التحريم .
وكما أعلى القرآن من مكانة المرأة فأن السيرة النبوية والحديث سارتا في نفس الخط أيضاً : فالوقائع تنكر أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) قد إعتزَّ بأمهات له في الجاهلية اسم واحدة منهن عاتكة فقال " أنا ابن العواتك من سليم " وما من عاتكة منهن أدركت الإسلام ، وقوله ( صلى الله عليه وسلم) أيضاً " لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الظاهرة وصفه مهذباً لاتتشعب شعبتك إلا كنت خيرهما " . والأحاديث النيوية توضح مكانة المرأة حيث يرد فيها إن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا ، وأنها داعية مسؤولة عن بين زوجها وولدها ، وأن أحد الصحابة حين سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم) أي الناس أحق بصحبتي يا رسول الله ، قال له أمك .. ثم أمك ، ثم أمك .. ثم أباك ( ).
ولا شك أن التاريخ الإسلامي سوف يدعم هذا الواقع بشواهد مضافة : فليس هناك حدث مهم ليس للمرأة ظهور فيه ولا أحداً من العلماء والقادة والأئمة والرؤساء لم تكن في حياته امرأة ذات أثر ، ولا معجماً لإمام من أئمة السلف خلا من ذكر النساء ، ولا كتاباً في طبقات الحفاظ والمفسرين والصوفية والأدباء ليس فيه تراجم خاصة لأعيان النساء . فلا يمكن إغفال شخصية رابعة العدوية وريادتها للطريقة الصوفية وشعائرها ، ودور أم الإمام الشافعي والإمام مالك في توجهاتهما الفقهية والعلمية .
والسيدة فاطمة العضرية في بناء جامع القرويين في المغرب ، والملكة شعبرة الدرمي في تحقيق نصر المسلمين على الصليبين( ).
حقوق المرأة في الإسلام :
تباينت الآراء حول وضع المرأة في العصور التي سبقت بزوغ الإسلام . فبعض المؤرخين يرفع منزلتها في نظر عرب الجاهلية ، وفريق آخر ينكر ذلك ويظهرها بمظهر الممتهن المسلوب الحقوق : فمن النساء من نالت منزلة سامية كخديجة بنت خويلد وهند بنت عتبة ، كما إنه وجد ن أحتقر المرأة ووصل الأمر إلى وأدها فضلاً عن تزويجها بالإكراه وعدم أحقيتها بالميراث( ) .
واتساقاً مع هذه المعطيات قبل أن مركز المرأة قبل الإسلام كان محتقراً من جهة وبارزاً من جهة أخرى : فالمعلقات ، مثلاً لم تكن تخلو من الإشادة بالمرأة والغزل بها والمدح والفخر لإرضائها . وقد تميزت المرأة في الجاهلية في الجملة بثلاث صفات : العفة والفصاحة ، وحسن التربية لبنيها ، وما يأخذه المؤرخون على العصر الجاهلي هو القيام بوأد البنات الذي يمثل في الواقع أقصى ما يصل إليه البشر من القسوة( ) .
والواقع أن إكرام المرأة ، وليدة ناشئة وزوجة وأم ، قد أقترن أساساً بالإسلام : فالرزق بيد الله ( نحن نرزقكم وإياهم )( )،ووأد البنات هو عمل من أسوأ الأعمال ( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت)( ) ، ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إلا ساء ما يحكمون )( )، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم) قدوة في إكرالم زوجاته ومعاشرتهن بالمعروف ، وسلوكه تجاه المرأة لم يكن غير تعبير عن احترامه لعقلها وتفكيرها خصوصاً وهو القائل " أستوصوا بالنساء خيرا" و " أنا وكافل البنتين في الجنة " ( ) .
كما رفع الإسلام من مكانة المرأة حين جعل الجنة ( تحت أقدام الأمهات ) وأوصى بالأم خصوصاً في الكبر والشيخوخة ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما )( ).
وقد أقر الإسلام مساواة المرأة الإنسانية بالرجل فمنحها ذات الحقوق . فالقرآن يقرر أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم والمرأة داخلة في هذا العموم ، وأن الله كرم بني آدم وفضلهم على سائر الكائنات والمرأة مشمولة بهذا التكريم .
وإذا كان المفكرون المسلمون يقولون بأن من عناصر " الاحسنية" في خلق الله الإنسان هو ملكة التفكير وخاصة التكليف ، وصفة المسؤولية فأن المرأة والرجل في ذلك سواء بالضرورة . وإذا كانوا قد قالوا ، أيضاً بأن عناصر تكريم الله لبني آدم هو أن الله جعل هذا الإنسان غاية في نفسه وليس وسيلة لغيره وجعله سيداً للحياة وليس عبيداً لها وجعله خليفة في الأرض وليس متخلفاً عليه فأن المرأة شريكة في ذلك للرجل ( إنما النساء شقائق الرجال ) كما جاء في الحديث الصحيح تأكيداً لقول الله تعالى ( يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ... )( ) وقد ترتب على ذلك أن خاطب الله الرجال والنساء بلا تمييز أو تفرقة في أحكام الشريعة سواء في أتباع الأوامر أو في إجتناب النواهي : كقوله تعالى ( أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما )( )، وقوله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا)( )، وقوله تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة )( ) ، وقوله ( فأستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى )( ).
هذا التساوي في المنزلة مع الرجل ينعكس تماماً في حقوق عديدة أخرى يمكن إيرادها بإيجاز ، وهي على الوجه الآتي :
1ـ المساواة في الثواب والعقاب :
لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في الثواب الذي يحصل عليه كل من يعمل صالحاً . تنعكس هذه الناحية في مساواة القرآن الكريم للجنسين في الخطاب ، حيث لا يضيع الله عمل عامل منهم من ذكر وأنثى ، وحين يعمل هؤلاء المؤمنون الصالحات فثوابهم سيكون الجنة( )، كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في العقاب عند أرتكاب المعاصي والجرائم ، فالزاني والزانية متساويان عند تطبيق الحد عليهما ( الزاني والزانية فأجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )( ).
كذلك الحال بالنسبة للسارق والسارقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)( ).
والرجل والمرأة متساويان في القيام بتنفيذ أمر الله الموكول إلى المسلمين بخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )( ) .
2ـ تمتع المرأة بالأهلية الكاملة :
منح الإسلام المرأة حقوقاً عديدة تأكيداً لمبدأ تمتعها بالأهلية المدنية الكاملة . فللمرأة المسلمة حق التصرف بأموالها وممتلكاتها ، وحق إبرام العقود دون وصاية أو أجازة من أحد ، وحرية أختيار الزوج فهي حرة في زواجها ، لا تجبر عليه أبداً وإذا ما أجبرت فلها حق الشكاية وللقاضي في هذه الحالة أن يفسخ العقد لأن فيه إكراه ( ). كما حرم الإسلام على الأزواج المساس بحقوق وأحوال أزواجهن يتضح هذا في قول الله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذ منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإنما مبيناً وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذت منكم ميثاقاً غليظاً )( ).
وإذا كان الإسلام قد منح الرجل الحق في الزواج من امرأة فأن هذا الحق تم تقييده بشرط تحقيق الزوج للمساواة الكاملة والعدالة التامة بين أزواجه ( فأن خفتم إلا تعدلوا فواحدة .. )( ) وهكذا يصبح مجرد الخوف من عدم تحقيق العدل بين الأزواج مانعاً للتعدد .
3ـ حق المرأة في العمل :
طالما إن الإسلام قد جعل الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة فأن مسألة عمل المرأة تصبح مسألة جوازية بمعنى إن أشغالها مطلوب إذا كان هناك ضرورة لذلك . ما ورد في القرآن الكريم واضحة بشأن هذا الجانب إذ جاء في سورة النور ( قل للمؤمنات يغضضن من إبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )( )، وإذا كانت هذه الآية تخاطب النساء على العموم فأن هناك آيات أخرى تتمثل فيها المخاطبة على وجه التخصيص : فقد جاء في سورة الأحزاب قوله تعالى : ( بانساء النبي لستن كأحد النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )( ) . وقوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين والله غفور رحيم )( ).
4ـ حقوق المرأة في المجال السياسي :
لم تختلف الآراء مثلما اختلفت في مسألة مدى حق المرأة في تولي مناصب الولاية العامة ( السلطات ) . غير أن ذلك لا يحول جون القول ابتداءاً أن الفقه الإسلامي لم يجو تولي المرأة رئاسة الدولة "الخلافة أو الإمارة أو الوزارة " وجعل ذلك مقتصراً على الرجل تنفيذاً لحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم) " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" . فالماوردي لا يجيز للمرأة تولي الوزارة حنى " وإن كان خيرها مقبولاً " ( ) وسبب المنع هنا تحدد في أن الأمر ( الوزارة) فيه منةطلب الرأي والثبات في العزم ما تضعف عنه النساء وحسن الظهور في مباشرة الأمور ماهو عليهن محظور . وابن حزم لم يجز تولي المرأة لمنصب الخلافة " لعدم وجود خلاف في أنها لا تجوز لامرأة "( ) وهو ما ذهب إليه ابين قدامة أيضاً : فالمرأة لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي ولا خلفاءه ولا من بعدهم امرأة قاضية ولا ولاية بلد ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً( ) .
أما بخصوص ولاية القضاء فغالبية الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء لأنه من الولاية العامة قياساًَ على رئاسة الدولة . ومنع النبي ( صلى الله عليه وسلم) المرأة ولاية القضاء بين الناس ، وأثم من يوليها ذلك كما منعها من ولاية الحروب وقيادة الجيوش ، غير أن الإمام أبو حنيفة أجاز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه مستنداً إلى قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) " ما أفلح قومٌ ولو أمرهم امرأة " ولأن المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في مجالس الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة من جنسها ما لم يمكن معهن رجل . وقد نبه الله على ضلال المرأة ونسيانها حين قال : ( أن تضل إحداهما فتذكر أحداهما الأخرى ) ، وهناك آيات عديدة أخرى ، بهذا الخصوص تم الاستشهاد بها لتأييد الرأي القائل بمنع المرأة من مباشرة هذه الشؤون . فالمرأة جبلت على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لها وهي الأمومة والحضانة وتربية النتشىء التي تتأثر عادة بالعاطفة فضلاً عن تعرضها الدوري لعوارض طبيعية تؤثر على قوتها المعنوية وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح في سبيله . والسوابق العملية تؤكد على أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الولاية العامة على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة فلم يسند أي ولاية عامة للمرأة لوحدها أو بالاشتراك مع غيرها : ففي سقيفة بني ساعدة ، لم تشترك فيها المرأة كما لم تدع إلى الاجتماع أي امرأة .
وذهبت اللجنة إلى تقرير عدم أحقية المرأة بالاشتراك في انتخاب أعضاء السلطة التشريعية أو غيرها لأنه إذا أصبح لها هذا الحق فسيترتب عليه إباحة عضويتها في مناصب الولاية العامة " المجلس " ولهذا لا يصح أن يفتح لها باب التصويت عملاً بالمبدأ المقرر في الشريعة والقانون أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه . كما أن عملية ألانتخاب تلازمها ضمن بدايتها لا ينبغي للمرأة أن تزج بنفسها في معتركها غير المأمون( ).
حقوق المرأة السياسية ، الرفض والقبول :
أثار موضوع الحقوق السياسية نقاشاً فكرياً حاداً تمخض إلى ما ذهبت إليه لجنة الفتوى في الأزهر وما ذكره السلف في تبريراتهم لهذا المنع ، وتيار ثاٍ أيد ولاية المرأة بعد أن ناقش تلك الحجج التي أوردها مؤيدوا التيار الأول : فكيف طرح كلا التيارين حججهما بخصوص هذه المسألة ؟
1ـ الذين درجوا على تأييد منع المرأة من الولاية العامة استندوا في موقفهم هذا إلى حجج رئيسة أهمها ( ).
أ ـ ما ورد في القرآن من أن ( الرجل قوامون على النساء ) ، ( وللرجال عليهن درجة ) معناه أن الدرجة في القوامة هي ليست مقصورة على الحياة العائلية لأن قوامة الدولة أخطر شأناً من قوامة البيت ، ولأن النص القرآني لم يقيد هذه القوامة بالبيوةت ولأن الرجال أفضل من النساء لذلك فهم القوامون على شؤون المجتمع . وتبعاً لذلك تكون القوامة والرئاسة للرجال على النساء ، والمعروف أن البرلمان له الولاية على الوزارة ويمكنه إسقاطها ( بسحب الثقة عنها) فهل تتولاه النساء وهن للرجال مرؤوسات ؟.
ب ـ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) شاور في الكثير من الأمور لكنه لم يثبت مشاورته لمرأة واحدة مع كثرتهن .
ج ـ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) ولى ابن أم مكتوم المدينة وهو شخص أمي ولو يولها أحداً من النساء فلو كان لهن حق الولاية أو النيابة لكانت عائشة ( رضي الله عنها) أو غيرها من نساء المسلمين أولى من ابن أم مكتوم .
د ـ تشير السوابق إلى أن المرأة لم تحضر أي مجلس شورى في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم) أو خلفائه من بعده ، وجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم) الولاية ، بمختلف أشكالها ، للرجل وحده فقط.
2ـ أما أولئك الذين درجوا على معارضة الرأي المانع لولاية المرأة فقد ناقشوا هذه الحجج وكذلك ما سبق أن قال به علماء الفتوى بالأزهر وردوا عليها تفصيلياً ، سواء تلك التي وردت مستندة إلى القرآن أو الأحاديث النبوية أو السوابق العملية( ):
أ ـ فآية ( وللرجال عليهن درجة ) هي آية وردت وسط آيات تتعلق بالنكاح والطلاق فهي خاصة برئاسة الرجل للبيت مقابل المسؤولية ، وهي درجة طبيعية لابد منها لكل مجتمع وليس من قبيل الحكمة أن يترك مجتمع ما دون أن يعرف له رئيس يرجع إليه في الرأي عند الاختلاف في المسائل الخاصة بشؤونه .
ب ـ والآية الخاصة بالشهادة ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فأن لم يكونا فرجل وامرأتان ) لا يراد بها جحد الحقوق الإنسانية للمرأة أو الإدعاء بأن الإسلام يرفض مشاركتها في الحياة العامة ، بل لعل هذه الآية أجدر بأن تشهد لها بالحق في تلك الممارسة . لقد جعلت هذه الآية المرأة في هذا الموقف على النصف من الرجل ولكن هذا في موقف التحمل للشهادة لا في موقف الأداء : لأن موقف التحمل هو موقف استيثاق ومبالغة في الضمان في حين أن موقف الأداء لا يتطلب ذلك ، لذا نجد هناك مساواة ، بين الرجل والمرأة ، في موقف الأداء .
ج ـ وآية ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عن بعض ) هي آية خاصة بأفضلية الرجال في الميراث حسب.
د ـ والآيات ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ، ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء الحجاب ) هي آيات خاصة بالحكم على نساء النبي حصراً .
هـ ـ وما ورد في سورة النور بشأن المرأة ليس المرادج به إخفاؤها وحبسها في البيوت وتحريم الخروج على النساء لمزاولة الشؤون الخاصة بهم . ولم يكن الحجاب مانعاً من خروج المرأة لميادين القتال، ولا أن تشهد الصلاة العامة في المسجد ، ولا أن تزاول التجارة ومرافق العيش المحللة على الرجال والنساء على حد سواء. وكما إن الآية ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) هي تعني أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع وإلى السلطات الثلاثة ." التشريعية والقضائية والتنفيذية " ليست إلا أوامر بالمعروف ونهي عن المنكر أحياناً بالتشريع وأخرى بالقضاء وثالثة بالتنفيذ والالتزام .
وفيما يخص الحديث فقد ورد على حديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " بالقول أنه خاص بالخلافة فقط ، لأن القاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما أستثني من هذه القاعدة ، والأستثناء لا يجوز القياس عليه إضافة إلى ذلك فأن هذا الحديث كان قد ورد في واقعة خاصة هي تولية الفرس لأبنة كسرى عليهم لعدم وجود من يتولى مسؤولية الملك من البنين حيث أهلكهم الله بدعاء النبي ( صلى الله عليه وسلم) عليهم .
وقد ورد القول بالفوارق لطبيعية بين الرجل والمرأة أن الطبيعية البشرية في كليهما تكاد تكون واحدة ، وأن الله تعالى قد وهب المرأة والرجل المواهب التي تكفيهما لتحمل المسؤوليات والتي تؤهلهما للقيام بالتصرفات الإنسانية العامة والخاصة .
وقد قيل بشأن السوابق العملية أن الإسلام لم يمنع المرأة من المشاركة بالرأي في الشؤون العامة ولم تقتصر الشورى على الرجال قانوناً وإن كادت تقتصر عليهم ودون النساء عملاً وبحكم البيئة والتقاليد ، فهذا الوضع الواقعي لم يقم على مبدأ شرعي أو قانوني بل على العكس من ذلك كان المبدأ هو الإباحة بدليل من في النساء من ساهمن في صدر الإسلام بنصيب كبير في الشؤون العامة في الرأي بالشورى " موقف عائشة ( رضي الله عنها) من سياسة الخليفة عثمان ( رضي الله عنه) وخروجها على الإمام علي ( كرم الله وجهه) . فالإسلام يبيح للمرأة أن تشغل المناصب العامة إذا تهيأت الأوضاع الاجتماعية لذلك .فجميع شؤون الدولة تقوم على الاجتهاد ، والاجتهاد حق مضمون للمسلمين دون تمييز والمسجد كان يؤدي دور المجالس النيابية والدعوة العامة للاجتماع كان الآذان ، والمرأة من حقها أن تؤم المسجد وأن تبدي رأيها في اجتماع تحضره ، ولم تم الأخذ بلغة العصر لأمكن القول أن الإسلام يقر للمرأة أن تكون نائبة وأن تشارك في وضع القواعد العامة لأن من حقها أن تؤم المساجد ، والمسجد كان برلمان الدولة الإسلامية( ).
تظهر من العرض السابق أمامنا الصورة الحقيقية لموقف الإسلام من المرأة ، حيث يعكس المنزلة التي احتلتها المرأة عقب ظهور الإسلام وانتشاره قياساً بذلك الوضع الذي كانت عليه في مرحلة ما قبل الإسلام ، فبعد أن كان وأد البنات مباحاً أصبح محرماً لأن الأنثى كالذكر أهل لأن صدر عنها الخير والفعل الجميل ومن ثم فهي جديرة بالأكرام والعناية ، فهي كالرجل مخاطبة بالأحكام ومكلفة بما كلف به الرجل ، حيث أمرتها الشريعة الإسلامية على ممارسة الأعمال الصالحة والعبادات والمعاملات كما أمرت الرجل بهذه الأمور .
هكذا رفع الإسلام قدر المرأة فلم تعد مخلوقة مستصغرة يزدريها المجتمع بل أصبح لها من الحقوق ما للرجل إلا في حق واحد هو حق رياسة الأسرة ، وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه كما أن الحياة الزوجية هي حياة اجتماعية وشركة تخص أخص الإنسان والأصل فيها أن تكون دائمية مدى الحياة ، وكل شركة أو اجتماع لا بد له من رئيس يكون المرجع في حسيم الخلاف لئلا تختل الشركة وتنفصم عرى الاجتماع( ).
ولاشك أن هناك اختلاف حقيقي بشأن المساواة السياسية للرجل والمرأة ، ومع أن الآراء التي قدمناها قد ناقشت هذه الفكرة ، وإن تياراتها القديمة أو الحديثة المحافظة أو المجددة لم تقفز فوقها وإنما حاولت ، كل من زواية معتقده وقناعاه ، أن تضفي عليها أهمية وتصوغ تصوراً لها أساسه إن ألإسلام لم يجوز للمرأة تولي المناصب السياسية العليا في الدولة لما في ذلك من نتائج سلبية قد تترتب على مثل هذه التولية والتي من شأنها أن تضع المرأة في غير موقعها في المجتمع ويجعلها تنشغل عن واجباتها الأساسية بواجبات فرعية أو أقلب منها شأنا.
ومع ذلك فأنه إذا ما أخذنا بنظر الأعتبار أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع يلتقي فيه الثبات والتطور كما تلتقي فيه كل المعاني المتقابلة التي يضمن الكثير من الناس أن التقاءها في مجتمع واحد ضرب من المحال ( كالمادية والروحية والواقعية والمثالية والعلم والإيمان والدين والدولة والحضارة والأخلاق ) فأنه يمكن أن إمكانية ظهور اجتهادات فكرية جديدة بشأن المشاركة السياسية للمرأة هو أمر متاح طالما أن سنة الحياة هي الإبداع والنبوغ والتطور وليس الجمود أو التحجر ، ولأن المجتمع الإسلامي هو مجتمع ثابت متحرك في نفس الوقت : هو ثابت على الأصول والأهداف ومتطور في الفرعيات والأساليب ... إنه أشبه بالنهر الجاري المتدفق الذي لا يقف عن الحركة والتجدد والجريان في مجرى مرسوم واتجاه معلوم وغاية معروفة( ) .



#وعد_العسكري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأهداف السلوكية والعملية التربوية
- الشيزوفرينيا العراقية
- الهشيم
- الأميرة والفقير - المشهد الثاني
- الإنسانية في شعر نازك الملائكة
- إلى مولاتي الجميلة
- كلانا نعاني كلانا نبحث عن حب
- الأميرة والفقير المشهد الأول


المزيد.....




- مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب ...
- “لولو بتدور على جزمتها”… تردد قناة وناسة الجديد 2024 عبر ناي ...
- “القط هياكل الفار!!”… تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهد ...
- السعودية.. امرأة تظهر بفيديو -ذي مضامين جنسية- والأمن العام ...
- شركة “نستلة” تتعمّد تسميم أطفال الدول الفقيرة
- عداد جرائم قتل النساء والفتيات من 13 إلى 19 نيسان/ أبريل
- “مشروع نور”.. النظام الإيراني يجدد حملات القمع الذكورية
- وناسه رجعت من تاني.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية ...
- الاحتلال يعتقل النسوية والأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب كي ...
- ريموند دو لاروش امرأة حطمت الحواجز في عالم الطيران


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - وعد العسكري - حقوق المرأة في الإسلام