أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سامر أحمد موسى - مقترح جديد لمشروع :قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الوقائع الفلسطينية















المزيد.....

مقترح جديد لمشروع :قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الوقائع الفلسطينية


سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 05:24
المحور: القضية الفلسطينية
    


قبل أن يصاب المجلس التشريعي الفلسطيني بحالة موت سريرى بفترة ليس كبيرة طلت علينا اللجنة القانونية فى المجلس بمشروع قانون ينظم عمل الجريدة الرسمية الفلسطينية والمعروفة عمليا باسم " الوقائع الفلسطينية " والتى يناط بها نشر كافة ما يصدر عن الدولة او السلطة الوطنية من تصرفات قانونية واجبة النشر حتى يتم العلم بهذه التصرفات من قبل المواطنين.
فى هذه الفترة كنت أعمل بشكل تطوعي فى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بقطاع غزة والتى منتحتنى شرف تمثيلها فى ورش العمل التى عقدت حول هذا المشروع ، وحتى لا اطيل عليكم كعادة كان المشرع الفلسطيني يستنسخ مشاريع القوانين الخاصة فية من الانظمة العربية المجاورة لهذا كان لنا على مشروع القانون الكثير من الملاحظات النقدية ، لهذا قمت باعداد مشروع قانون جديد ، اتمنى ان ينال اعجابكم وان يفتح الباب واسعا امام مناقشة هذا الموضوع مناقشة قانونية تضع النقاط على الحروف ، اضافة ان تساهم هذه المناقشة فى اعادة المياة أو الدماء فى عروق المجلس التشريعي الفلسطيني الذى اصبح للاسف بعيدا كثير عن تحقيق اهدافة المسطرة.

المقترح الجديد لمشروع
قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية " الوقائع الفلسطينية"
رقم ( ) لسنة 2007م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعد لسنة2003 وتعديلاته، ولاسيما المادتين 41و116 منة
وبناء علي ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته بتاريخ / /2007م.
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:
مادة(1)
يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية " الوقائع الفلسطينية")، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة(2)
تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض مواد الجريدة الرسمية بلغة أجنية.
مادة(3)
تعتبر الوقائع الفلسطينية التي صدرت وتصدر في فلسطين هي الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وينشر فيها جميع القوانين والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والأوامر، والمراسيم الرئاسية والبلاغات، والإعلانات الرسمية، وما شابهها من المعاملات الرسمية، ويجوز أن ينشر فيا أيضا إعلانات المحاكم، والإعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الأشخاص بأجور يعين تعريفيها وزير المالية.
مادة(4)
فيما لا يتعارض والقواعد الأساسية والقانونية الفلسطينية ينشر في الجريدة الرسمية:
- الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان التي ارتضت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الالتزام بها دوليا.
- الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الجماعية أياّ كان موضوعها التي تبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية مع الدول الأخرى.
مادة(5)
تصدر الجريدة الرسمية بأعداد عادية أو ممتازة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، كلما دعت الضرورة لذلك، دونما تعطيل لمبدأ نشر القوانين فورا بعد تصديقها و إصدارها.
مادة(6)
تطبع الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية"الوقائع الفلسطينية" على ورق أبيض من نوعية A05 بأبعاد 24*17، وتغلف بغلاف أبيض ويكتب على واجهته بالترتيب ما يلي: السلطة الوطنية الفلسطينية، نسر السلطة، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"، تصدر عن الإدارة العامة للجريدة الرسمية، ديوان الفتوى والتشريع، رقم العدد وتاريخه بالتقويم الميلادي والهجري
مادة(7)
تستحدث أو تطور بقرار من رئيس مجلس الوزراء إدارة عامة للجريدة الرسمية في التنظيم الهيكلي والوظيفي لديوان الفتوى والتشريع تشرف على عملية إصدار الجريدة الرسمية.
مادة(8)
يعين رئيس مجلس الوزراء مديرا عاما للإدارة العامة للجريدة الرسمية من بين المختصين في القانون العاملين في ديوان الفتوى والتشريع، وله خبرة تتجاوز خمس سنوات بالعمل في مجال القانون.

مادة(9)
ترسل وتوزع الإدارة العامة للجريدة الرسمية نسخا من إعداد الجريدة الرسمية مجانا إلى الدوائر الرسمية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والجهات القضائية والنيابة العامة و الهيئات المحلية، وبعض الموظفين المختارين وفقا لمسمياتهم الوظيفية والمحددين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تنسيب من قبل مدير الإدارة العامة للجريدة الرسمية.
مادة(10)
يحدد ويحصل وزير المالية بدل الاشتراك السنوي أو النصف السنوي وثمن العدد الواحد، كما يجوز الاشتراك في الجريدة الرسمية بشرط أن يدفع بدل الاشتراك سلفا.
مادة(11)
تتولي الإدارة العامة للجريدة الرسمية باستحداث نشر الإعداد التي ستصدر من الجريدة الرسمية بكيفية إصدار الجرائد العادية، وبذات الحجم ونوعية الورق، لتوزيعها بأجر داخل الجامعات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.
مادة(12)
تتولى الإدارة العامة للجريدة الرسمية إنشاء موقع إلكتروني خاص على شبكة الإنترنت لنشر كافة الإعداد الصادرة والتي ستصدر من الجريدة الرسمية.
مادة(13)
تتولى الإدارة العامة للجريدة الرسمية إصدار عدد خاص نهاية كل سنة ميلادية يحتوى على فهرست كافة إعداد الجريدة الرسمية التي صدرت خلال هذه السنة.
مادة(14)
تسعى الإدارة العامة للجريدة الرسمية وفقا لقواعد التعاون والتبادل الدولي أن ترسل الجريدة الرسمية لسلطة الوطنية الفلسطينية لجميع الدول وخاصة العربية والإسلامية، وأن تحصل بالمثل على قوانين وتشريعات هذه الدول.
مادة(15)
وفقا لهذا القانون للإدارة العامة للجريدة الرسمية في سعيها لنشر كافة الوقائع القانونية الواجبة النشر في فلسطين أن تقوم بما يلي:
- تنشر دونما إبطاء أو تأخير كل ما يرسل إليها من قبل المؤسسات العامة أو الأشخاص من وقائع قانونية صدرت عنها.
- تسأل أو تطلب من هذه الجهات بأن ترسل إليها ما صدر عنها من وقائع قانونية واجبة النشر.
ومن صلاحية مدير الإدارة العامة للجريدة الرسمية وبما لا يتعارض مع هذا القانون أن يحدد الإجراءات الإدارية والشكلية المنظمة لعملية استقبال ما يجوز نشرة من وقائع قانونية صادرة عن المؤسسات العامة أو الأشخاص.

مادة(16)
تراقب وتراجع الإدارة العامة للجريدة الرسمية كافة المطبوعات والمنشورات التجارية الخاصة التي تحتوى على نصوص قانونية قد سبق لها أن صدرت في الجريدة الرسمية، ولها أن تدقق في لغتها العربية أو الأجنبية، وتصحح الأخطاء الطباعية أو الهجائية أو الأرقام فيها.
ووجوبا على أي جهة أو شخص ينوى إصدار مطبوعات بهذا الشأن أن يشعر الإدارة العامة للجريدة الرسمية ويسلمها نسخة منها لتدقيق فيها قبل نشرها وتوزيعها في السوق.
مادة(17)
يحق لكل من تضرر من إي خطا مادي في طباعه الجريدة الرسمية أن يراسل مدير الإدارة العامة للجريدة الرسمية ويطلب منة تعديل الخطأ المادي في العدد التالي من الجريدة الرسمية.
مادة(18)
علي الإدارة العامة للجريدة الرسمية عند الانتهاء من تحضير لأي عدد من الجريدة الرسمية يحتوي قوانين صادرة عن المجلس التشريعي أن ترسل نسخة تجريبية للجنة القانونية في المجلس من أجل تدقيقها وتصحيح الأخطاء الطباعية أو الهجائية أو الأرقام فيها، وعلى اللجنة القانونية في المجلس أن ترد في فترة زمنية لا تتجاوز سبعت(07) أيام من تاريخ الإرسال، و إلا اعتبرت موافقة ضمنيا علي صحة محتوي العدد.
مادة(19)
تلغى كل الأحكام والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(20)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة بتاريخ / /2007ميلادي.
الموافق / /1427هجري.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.




#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان..اختصاصها بالنظر فى تقارير الدو ...
- الإسلام وقواعد القانون الدولي الإنساني
- مبدأ سيادة القانون
- حماية المعوّقين في المواثيق الدولية والتشريع الفلسطيني
- جان زيغلر: الأمم المتحدة ومكافحة الجوع *** تعليق على المقال
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق ال ...
- مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المحلية في مخيمات لبنان
- تعريف الإضراب في القطاع العام والخاص وأشكالة
- التطور التاريخي للإضراب في فلسطين


المزيد.....




- بوركينا فاسو: تعليق البث الإذاعي لبي.بي.سي بعد تناولها تقرير ...
- الجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة مسيرة وطائرة دون طيار للحوثي ...
- السعودية.. فتاة تدعي تعرضها للتهديد والضرب من شقيقها والأمن ...
- التضخم في تركيا: -نحن عالقون بين سداد بطاقة الائتمان والاستد ...
- -السلام بين غزة وإسرائيل لن يتحقق إلا بتقديم مصلحة الشعوب عل ...
- البرتغاليون يحتفلون بالذكرى الـ50 لثورة القرنفل
- بالفيديو.. مروحية إسرائيلية تزيل حطام صاروخ إيراني في النقب ...
- هل توجه رئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل؟
- تقرير يكشف عن إجراء أنقذ مصر من أزمة كبرى
- إسبانيا.. ضبط أكبر شحنة مخدرات منذ 2015 قادمة من المغرب (فيد ...


المزيد.....

- المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سامر أحمد موسى - مقترح جديد لمشروع :قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الوقائع الفلسطينية