أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامر أحمد موسى - الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجستير ....الجزء السابع















المزيد.....



الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجستير ....الجزء السابع


سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1969 - 2007 / 7 / 7 - 11:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المبحث الثالث
دور الأجهزة القضائية الجنائية الدوليـــة في تنفيذ قواعد حماية المدنيين
إن همجية الحروب المتكررة والآثار الوخيمة التي تركتها لدى الإنسانية، جعلت المجتمع الدولي يسعى إلى وضع قواعد قانونية ملزمة قصد حماية الإنسانية، وتبيين الأفعال الإجرامية التي تمس بكرامة الإنسان وسلامته الجسدية والعقلية وتحديد العقوبة على من ارتكبها، مما أدى إلى تطور موضوعي متسارع في مجال تطبيق مبدأ " المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني" فهذا الاهتمام المتزايد لدى الجماعة الدولية بتوفير فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني، يرجع إلى يقظة الضمير الجماعي الدولي الذي غزته وسائل الإعلام بادراك حقيقة الآثار المدمرة للمجتمعات البشرية التي تترتب على فضائع ظاهرة استخدام العنف غير المحدود في النزاعات المسلحة الدولية.
فمن أجل هذه الغاية سعت المجموعة الدولية إلى إرساء قواعد قانون جنائي دولي وإلى تطوير الجانب المؤسساتي للعدالة الجنائية الدولية من خلال إنشاء أجهزة قضائية دولية تتلخص مهامها في إثبات الفعل الإجرامي الدولي ومتابعة المسؤولين عنه، وبناء على ذلك تم مباشرة عقب الحرب العالمية الثانية إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو تلتهما بعد ذلك المحكمتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا ورواندا إلى غاية بروز فكرة ضرورة إحياء إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.
انطلاقا من هذا، سندرس في هذا المبحث الثالث من خلال التطرق في المطلب الأول إلى الأجهزة القضائية الجنائية الدولية الخاصة، أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، للوصول لإجابة دقيقة على تساؤل مهم مفاده: هل أدى هذا التطور الموضوعي والمؤسساتي للعدالة الجنائية الدولية للكفالة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا في حماية المدنيين؟ هذا ما سنتوقف عنده باختصار بما يلي:
المطلب الأول
المحاكم القضائية الجنائية الدولية الخاصة
لقد تطور الفكر القانوني الدولي منذ قرون عديدة بغرض القضاء على الجرائم الدولية من خلال تثبيت فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، فكانت أولى المحاولات لإحالة المجرمين العسكريين إلى المسؤولية الجنائية نتيجة انتهاك قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني قد جرت بعد الحرب العالمية الأولى من خلال ما عرف بالمحكمة الخاصة المنشـأة بموجب معاهـدة فرسـاي في 28 جوان 1919، فخلال الحرب العالمية الأولى ارتكب العسكريون الألمان جرائم حرب بمساهمة إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني، إلا أن هـذه المحاولة قد باءت بالفشل نظرا لأن أكثرية المتهمين تمكنوا من الهرب.
أما ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثبت وطبق المجتمع الدولي فكرة المسؤولية الجنائية وفرض العقوبة الجزائية على مقترفي الجرائم الدولية، وذلك بغض النظر عن نوعية الوظيفة التي يمارسها مقترفو هذه الجرائم، حيث تم إنشاء محكمة نورمبرغ وطوكيو وإنشاء المحكمتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا ورواندا تحت مظلة مجلس الأمن، وذلك إزاء الجرائم البشعة التي وقعت في كلٍ منهما، لهذا سنتطرق فيما يلي إلى دراسة خصوصيات هذه المحاكم وبيان القواسم المشتركة والفوارق بينها، وكذا مدى نجاعتها في تحقيق الحماية للإنسانية.
الفرع الأول
محكمتا نورمبرغ وطوكيو
لقد أنشئت محكمة نورمبرغ بموجب اتفاقية لندن التي أبرمتها الدول الحليفة غداة الحرب العالمية الثانية بتاريخ 8 أوت 1945، أما محكمة طوكيو فبإعلان صادر عن القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان بتاريخ 9 جانفي 1946، وذلك لغرض توقيع الجزاء على مجرمي الحرب، فكانت لهاتين المحكمتين صبغة عسكرية بحته واختصاص محدد من حيث الزمان، وأصدرت هاتان المحكمتان أحكاما وفرضت عقوبات على متهمين بالنسبة لأفعال ارتكبت قبل أن ينـص عليها قانـون " نورمبرغ " وبهذا تكون المحكمة قد خرقت أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي وهو مبدأ عدم رجعية القوانين ولكن بحق عدتْ هاتين المحكمتين تقدماً ملموساً نحو قضاء جنائي دولي جسد فعلا على أرض الواقع، حتى وإن كانت المحكمتان انعكاساً لعدالة المنتصر وتطبيقاً لقانون الغالب لا القانون الدولي، أي أن هاتين المحكمتين – نورمبرغ وطوكيو – ذات طابع ظرفي مسيس إلا أنهما حققتا الكثير من نقاط النجاح خصوصاً في حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة من خلال الطابع الردعي لأحكامها، وفيما يلي سوف ندرسهما كل واحدة على حده.
أولا: محكمة نورمبرغ.
كما سبق تشكلت محكمة نورمبرغ غداة الحرب العالمية الثانية، لمتابعة ومحاكمة مجرمي الحرب النازيين وذلك بالاستفادة من اتفاقية لندن الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا، فبموجب البند الثاني من اتفاقية لندن وضعت لائحة المحكمة العسكرية أي نظامها القانوني الذي يحتوي على ثلاثين مادة مقسمة على سبعة أبواب، تخص تشكيل المحكمة واختصاصها وإجراءاتها وضمانات المتهمين أمامها، وسلطاتها وإدارتها، وكل ما يتعلق بأحكامها ومصاريفها.
تشكل المحكمة من أربعة قضاة أصليين يمثل كل واحد منهم دولة من الدولة الأربع التي أبرمت اتفاقية لندن، ولكل قاض من هؤلاء القضاة نائب له يمكن أن يحل محله في حالة مرضه أو عند تعذر قيامه بالعمل، ويختار أعضاء المحكمة من بينهم رئيس المحكمة بالانتخاب، وتصدر قرارات المحكمة بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات ترجح الجهة التي معها الرئيس.
أما من حيث اختصاص محكمة نورمبرغ فقد أنشئت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب لدول المحور الأوروبي الذين ارتكبوا بصفتهم الفردية أو كأعضاء في منظمات نازية أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام القانوني الأساسي لمحكمة نورمبرغ، وهذه الأفعال هي:
‌أ. الجرائم ضد السلام: وهي عبارة عن كل فعل أو المساهمة فيه قصد التخطيط أو التدبير أو متابعة حرب اعتداء أو حرب مخالفة للمعاهدات، فيها جريمة العدوان.
‌ب. جرائم الحرب: وهي مخالفة قوانين وعادات الحرب وتشمل على سبيل المثال القتل والمعاملات السيئة كترحيل السكان المدنيين بالأراضي المحتلة وإجبارهم على القيام بالأعمال الشاقة أو أي هدف آخر، وقتل أسرى الحرب وإعدام الرهائن ونهب الأموال العامة والخاصة وهدم المدن والقرى دون مبرر تقتضيه الضرورة العسكرية.
‌ج. الجرائم ضد الإنسانية: وهي عبارة عن الأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل وأثناء الحرب فيستفاد من هذا القول أن هذه الجرائم ترتكب في زمن السلم والحرب على السواء، ولا ينظر حسب قانون نورمبرغ في هذه الجرائم إلا إذا كانت لها صلة بجرائم الحرب.
فلا يعفى من المسؤولية الجنائية من ارتكاب فعلا من هذه الأفعال، أيا كان ومهما علت منزلته وذلك بمقتضى المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، وقد يخفف العقاب على كل شخص يثبت أنه كان ينفذ أمرا صادرا له من رئيسة عند ارتكابه هذه الجرائم، وإن كان ذلك العذر لا يعفيه من العقاب حسب المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ.
أما عن هيئة الادعاء العام والتحقيق فأشارت المادة 15 من لائحة محكمة نورمبرغ إلى وجوب تعيين لجنة تحقيق مكونة من أربعة أعضاء واحد من كل دولة موقعة على اتفاقية لندن، يكون اختصاصها في البحث عن الأدلة وجمعها وتقديمها وإعداد تقرير الاتهام واستجواب المتهمين وسماع الشهود وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقرير الأدلة وفحصها وقبولها أو رفضها بدون التمسك بالقواعد الشكلية الخاصة بقبول مواد الإثبات وعليه ابتدأت المحاكمة في 20 أكتوبر 1945 واستمرت حتى 31 أوت 1946 وأصدرت أحكام بالإعدام بحق 12 متهماً أما الآخرون حكمت عليهم بأحكام متفرقة بين السجن المؤبد والمؤقت والحبس ومنحت البراءة لثلاثة من المتهمين، إضافة إلى إصباغ الصبغة الإجرامية على أربعة منظمات (أشخاص اعتبارية) قدمت للمحاكمة.
لهذا أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1946 مبادئ قانون نورمبرغ وأيضاً المبادئ التي تضمنتها أحكام المحكمة باعتبارها مبادئ قانونية دولية وكذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر 1968 قراراً يتضمن اتفاقية حول عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم كما نص عليها النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها باتفاقيات جنيف الأربعة.
ثانيا: محكمة طوكيو.
إثر توقيع اليابان على وثيقة استسلامها بتاريخ 02 سبتمبر 1945، أصدر القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان الجنرال الأمريكي " ماك أرثر" إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى، ومن الجدير بالذكر أن لمحكمة طوكيو صلة وثيقة بمحكمة نورنبرغ، حيث أعلنت محكمة طوكيو بموجب الدول ذاتها الموقعة على اتفاقية لندن بالإضافة إلى الهند والفلبين وذلك بقصد محاكمة مجرمي الحرب من رعايا هذه المنطقة وتم ذلك في 19 جانفي 1946 بعد أن قام الجنرال ماك أرثر بتعيين القضاة الإحدى عشر وكذا النائب العام للمحكمة ونوابه، واستندت محكمة طوكيو بالنسبة للإجراءات والمحاكمة على لائحة صادرة عن القيادة العامة للسلطات المتحالفة والتي لا تختلف في مضمونها عن لائحة نورمبرغ إلا القليل، فحاكمت هذه المحكمة – محكمة طوكيو – بعض كبار المسئولين اليابان العسكريين والمدنيين الذين امتثلوا أمامها وعددهم 25 متهما حوكموا بصفتهم الشخصية وليس كأعضاء في منظمات إجرامية، وتراوحت الحكام بين الإعـدام والسجن المؤبد والمؤقت وقد بدأت المحكمـة أعمالـها في 03 ماي 1946 إلى غايـة أن أصـدرت أحكامـها في 04 نوفمبر 1948.
في الأخير يمكننا القول بأن من أهم إيجابيات محكمتي طوكيو ونورمبرغ إرساؤها لقواعد القانون الجنائي الدولي في أرض الواقع، وأقامت عدالة جنائية دولية انبثق عنها مبدأ المسؤولية الفردي عن الجرائم الدولية للأفراد مهما كان مركز هؤلاء الأفراد في بلادهم، أما عن أهم سلبياتها – كما ذكرنا سابقا – فمحكمتين عبارة عن تعبير عن إرادة المنتصر، إضافة إلى أنهما أصدرتا أحكاما على بعض الجرائم التي لم ينص القانون على العقوبة الواجبة التطبيق عليها وقت ارتكابها.
الفرع الثاني
المحكمتان الجنائيتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا ورواندا
عقب الأعمال الوحشية التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة ورواندا، والتي تخللتها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان وصلت إلى حد الإبادة المتبادلة، أعلن مجلس الأمن في قراره رقم 808 الصادر في 22 فبراير 1993 أن الوضـع في يوغسلافيا السابقة يشكل تهديدا للسلـم والأمن الدولييـن، كما قرر إنشاء محكمة جنائية دولية وطالب ذات القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول جوانب هذه المحكمة وكيفية عملها والاقتراحات حول التنفيـذ السريع لمحتوى القرار، وبمقتضى القرار رقم 827 الصادر في 27 ماي 1993 اعتمد مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي لائحة تنظيم المحكمة لتنشأ بذلك لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن محكمة جنائية دولية لمحاكمة مقترفي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
أما في عام 1994، واستجابة لطلب قدمته الحكومة الرواندية والمتضمن طلب محاكة الأشخاص المسئولين عن إبادة الجنس البشري وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الحرب الأهلية الدائرة بين الحركة الانفصالية المسماة بالجبهة الوطنية الرواندية ضد القوات الحكومية وعليه أصدر مجلس الأمن في 08 نوفمبر 1994 قراه رقم 995 القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، فمن الملاحظ أن المحكمتين في يوغسلافيا السابقة ورواندا مستقلتان عن بعضهما بَعْضًّا، إلا أنه المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا تعد نوعا ما صورة طبق الأصل للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة لهذا سوف نركز عليها بالدراسة، بينما نكتفي بالإحالة عليها عند دراسة المحكمة الخاصة برواندا وذلك كما يلي بيانه.
أولا: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
يعتبر كل المهتمين بشأن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أن الأساس القانوني لإنشائها يتمثل في القرار الدولي السابق الذكر، الصادر عن مجلس الأمن طبقا للمادة 24 من الميثاق الأممي التي تعهد إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، لهذا تصبح المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة إحدى فروع مجلس الأمن طبقا للمادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة ومن الملاحظ أن أسلوب إنشاء هذه المحكمة يختلف عن أسلوب إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وإن كنا قد حددنا فيما تقدم الأساس القانوني للمحكمة فلاستكمال شرح مضمونها، لابد من الوقوف على تشكيلها ثم اختصاصها.
أما عن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، فتتكون من ثلاثة فروع وهما الفرع القضائي وفرع التحقيق والفرع الإداري، فالفرع القضائي يضم أحد عشر قاضيا ويتكون من ثلاث دوائر، الدائرتان الأولى والثانية تتألف كل واحدة منهما من ثلاث قضاة وتمثلان محكمة أول درجة، أما الدائرة الثالثة، فتتكون من خمسة مستشارين وتمثل محكمة الاستئناف.أما رئيس المحكمة فيتولى الأحد عشر قاضيا انتخابه، ويرأس غرفة الاستئناف، كما يقوم بتوزيع القضاة بين مختلف الدوائر ثم تختار كل دائرة رئيسها وكما هو الحال بالنسبة للتشكيل البشري لمحكمة العدل الدولية يتعيـن أن يأخذ في الاعتبار التوزيـع الجغرافي العادل، وكذلك تمثيل جميع الأنظمة القانونية المعروفة، أما بالنسبة لفرع التحقيق فيتكون من المدعي العام الذي يتم تعينه من قبل مجلس الأمن بناءا على اقتراح من الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون مكتب المدعي العام من قسم للتحقيق وآخر للمتابعة ويعين مستخدموا هذا المكتب من قبل الأمين العام بناء على توصية المدعي العام، أما الفرع الإداري فيتكون من قلم الكتاب، يعين بواسطة الأمين العام بعد استشارة رئيس المحكمة لمدة أربع سنوات، فيضمن قلم الكتاب تصريف الأمور الإدارية للمحكمة بصفة عامة.
أما بالنسبة لاختصاص المحكمة فبالرجوع إلى نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة يتبين أنها مؤهلة لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على أراضي يوغسلافيا منذ 01 جانفي 1991 إلى تاريخ لاحق يحدده مجلس الأمن وستطبق المحكمة قانون جنيف وقانون لاهاي بالإضافة إلى اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948، ولائحة نورمبرغ لعام 1945 في ممارستها لهذه الاختصاصات التي سنبينها فيما يلي:
‌أ. الاختصاص النوعي (الموضوعي) للمحكمة.
تختص المحكمة بالنظر في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فقط، وهذه الانتهاكات يمكن تكيفها بأنها جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، أي أن المحكمة لا تختص بالنظر في كل الجرائم التي وقعت في إقليم يوغسلافيا سابقـا، بل أن بعضـها تختص بالنظـر فيه المحاكم الوطنيـة، وخاصة بالنسبة للجرائم غير الجسيمة وقد حددت المواد 2-3-4-5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الجرائم التي تنظر فيها المحكمة وهي جرائم الحرب (المادة 2-3) المستمدة من المادة السادسة في لائحة محكمة نورمبرغ، ولعل أهم تطور حدث في هذا المجال هو امتداد مفهوم جرائم الحرب إذ يشمل الانتهاكات التي تقع أثناء نزاع مسلح غير دولي أما جرائم إبادة الجنس البشري (المادة 04) فهي كل تصرف يرتكب عمدا بنية الإبادة الكلية أو الجزئية لمجموعة معينة بسبب الوطن أو العرق أو الأصل أو الدين أما الجرائم ضد الإنسانية (المادة 05) فهي كل عمل غير إنساني يرتكب ضد المدنيين في أثناء النزاع المسلح الدولي أو الداخلي، من هذه الأعمال القتل والطرد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية.
‌ب. الاختصاص الشخصي للمحكمة.
تختص المحكمة بمحاكمة مجرمي حرب يوغسلافيا السابقة من الأشخاص الطبيعيين فقط الذين ارتكبوا الجرائم الدولية المحددة في نظام المحكمة، فلا تختص هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص الاعتبارية كما كان الحال في محاكمات نورمبرغ حيث حوكمت بعض المنظمات، وعليه فقد أرست المادة السابعة من هذا النظام مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية كون هؤلاء الأشخاص الطبيعيين هم المسئولون وحدهم ومهما كان مستوى مسؤولياتهم في الدولة، فهذا يعد تقدما مهما نحو إضفاء الشخصية الدولية على الفرد.
‌ج. الاختصاص المكاني والزماني للمحكمة.
لقد حددت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الاختصاص المكاني لها بأنه يتحدد بالجرائم التي وقعت على أراضي يوغسلافيا السابقة، بما فيها الإقليم الأرضي والجوي والمياه الإقليميـة، أما اختصاصها الزمني فيتمثل في الجرائم التي وقعت منذ الأول من جانفي 1991 الذي عد بداية الأعمال العدائية من طرف مجلس الأمن.
كما تجدر الإشارة أنه وحسب مادة 9/1 من النظام الأساسي للمحكمة بأن لها اختصاصا غير استشاري الأمر الذي يعني أن اختصاصها لا يقتصر على الجرائم التي نص عليها النظام بل يشترك معها في هذا الاختصاص المحاكم الوطنية، وأيضا جاءت مادة 29 من هذا النظام بما اعتبر سر نجاحها وهو الالتزام بالتعاون القضائي الدولي الذي بموجبه يتعين على كل الدول الاستجابة الفعلية لطلبات المساعدة في جمع الأدلة بكل مراحل إجراءات سير الدعوى.
ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.
بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في جويلية 1994، وكذا التقارير الخاصة التي قدمها المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستنادا أيضا إلى الأعمال التي قدمتها لجنة الخبراء المكونة بموجب اللائحة رقم 935 لسنة 1994، خاصة منها التقرير الابتدائي المتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في رواندا، وبناء على طلب الحكومة الرواندية قرر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية دولية في رواندا بقراره رقم 995 المؤرخ في 01 نوفمبر 1994 لمحاكمة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والخروقات الأخرى لحقوق الإنسان وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 1994.
عليه تم تعين مقر المحكمة وفقا لمعيار الفعالية الإدارية ومن أجل السماح للشهود للإدلاء بشهادتهم في مدينة أروشا بـ" تانزانيا " وعند الضرورة يمكن للمحكمة عقد اجتماعاتها في أماكن أخرى مع فتح مكتب لها برواندا.
أما عن اختصاصات المحكمة، فينظمها نظامها الأساسي المتكون من 32 مادة، حيث تنص المادة الأولى من هذا النظام على أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 على الإقليم الرواندي، وكذلك المواطنين الروانديين المتواجدين في البلاد المجاورة وارتكبوا هذه الأفعال وتختص المحكمة أيضا في محاكمة أولئك الأشخاص الطبيعيين جنائيا متى ارتكب هذه الأفعال دون أي اعتبار لصفة المتهم كرئيس دولة ورئيس حكومة أو إطار سامي، وأن صفته الرسمية لا تعفيه من المسؤولية الجنائية ولا تخفف العقوبة.
لهذا نلاحظ التطابق التام في الاختصاص الشخصي لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا، أما بالنسبة للاختصاص النوعي لمحكمة رواندا، فهو يقتصر بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وبعض جرائم الحرب التي تمثل انتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني فهذا الاختصاص غير متطابق تماما مع محكمة يوغسلافيا الجنائية، وكذلك الشأن بالنسبة للاختصاص الزمني والمكاني هذا الذي يحدد بالإقليم الرواندي والدول المجاورة وكذلك الاختصاص الزمني المحدد من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 1994.
تمارس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا هذا الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم إلى جانب المحاكم الوطنية إلا أنها تسمو عليها في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات وذلك بمقتضى المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة وكما رأينا انتهجت هذه المحكمة نهج المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا بخلاف – كما سنرى – للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي أعطى الأولوية للقضاء الوطني.
أما تكوين المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من الناحية الهيكلية والتنظيمية، فتتكون من غرفتين غرفة الدرجة الأولى وغرفة الاستئناف من إحدى عشر قاضيا موزعين على الغرفتين إلى جانب النائب العام وكاتب الضبط.
تعقيبا على ما تقدم، فإن المحكمتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا عدتا بلا شك سابق إيجابية نحو إرساء قضاء جنائي دولي، غير أن ما يؤخذ عليهما أنهما أنشئتا من طرف مجلس الأمن مما يعني تغليب دواعي الحفاظ السلام على دواعي القانون أو العدالة، وهذا القول لا يعني أن متطلبات العدالة قد تنحت جانبا بل العكس من ذلك ذكرت بقوة في النظاميين الأساسيين لهما، لكن إذا حدث تنازع، فإن الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على السلام هي من سترجح في النهاية فضلا عن ذلك فإن النظامين الأساسيين للمحكمتين قد أخفق في تحقيق جدوى محتواهما نظرا لأن العقوبات المنصوص عليها فيهما غير مناسبة للجرائم التي ارتكبت في كل من النزاعيين ومقدار بشاعتهما، فعلى سبيل المثال حكم على مجرم الحرب " دارجن ارد يموتشي " في محكمة يوغسلافيا السابقة بالسجن عشر سنوات فقط وكان من الأفضل الأخذ بعقوبة الإعدام لألا تترك أي فرصة لتكرار مثل أفعال التي ارتكبها المجرم " دراجن " من قتل واغتصاب.
أخيرا، فإن ما ينقص من فاعلية وجدوى هاتين المحكمتين هو طابعهما المؤقت والمحدودية المكانية والزمانية لاختصاصيهما إلى جانب إضفاء الطابع السياسي للمحكمتين كونهما من صنع مجلس الأمن الذي يخضع حاليا للهيمنة الأمريكية فلهذا لم يتخذ إجراءات مماثلة لتك المحاكم الجنائية الدولية في أكثر من نقطة نزاع في العالم ومنها الاعتداء الدائم الإسرائيلي الذي يشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني المطبق على الأقاليم المحتلة على الشعب الفلسطيني رغم عدة قرارات أممية في هذا الصدد، ورغم كل البيانات والنداءات الموجهة إليه، نذكر منها البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية غير العادية لسنة 2001 الذي عقد بالقاهرة حيث طلب القادة العرب من مجلس الأمن تشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة على غرار المحكمتين في يوغسلافيا ورواندا.
فهذه جملة المآخذ التي اعترت النظاميين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، فهل تجاوزها نظام روما المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟ هذا ما تكون دراسته في هذا المطلب الثاني.
المطلب الثاني
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
أمام الانتقادات التي وجهت للأجهزة القضائية الجنائية الخاصة، وأمام المآسي التي خلفتها النزاعات المسلحة ذات الطابع الإبادي من جراء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني في تلك النزاعات، كان لابد على الجماعة الدولية أن تفكر جديا في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة غرضها الأول حماية الإنسان من كل الانتهاكات بتطبيق القانون الجنائي الدولي، وبصفة خاصة مبدأ المسؤولية الجنائية للأفراد الطبيعيين مهما علت مراكزهم، حتى وإن كان موضوع مدى تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية يتنازعه اتجاهان أحدهما يرفض وأخر يؤيد منح الفرد الشخصية الدولية، فمهما يكن من أمر هذين الاتجاهين، فإنه « يتعين الاعتراف بأن الفرد قد أصبح يتمتع في حدود معينة وفي حالات محددة بنوع من الشخصية القانونية الدولية التي تسمح له باكتساب بعض الحقوق في القانون الدولي العام مباشرة، إذ يجعل له أهلية تحمل تبعة المسؤولية في إطاره أو تبيح له الالتجاء إلى بعض أجهزة القضاء الدولي ».
فلا شك أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تعد آلية فعالة من آليات تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة وأن استمراريتها وشمولية اختصاصها بالنوعين من النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية له تأثير رادع لا يستهان به تجاه من تسول له نفسه بانتهاك أحكام ذلك القانون، وفي الواقع كان أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة يعود إلى سنة 1872 أي أن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم وإنما ظهرت منذ القرن التاسع عشر إلى أن تبلورت في إقرار نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي بتاريخ 17جويلية 1998 والذي دخل حيز النفاذ حديثا في 01 جوان 2001.
إذا كان من نافلة القول أن الدراسة التفصيلية للنظام الأساسي لهذه المحكمة يتجاوز متطلبات هذه الدراسة، فإنه سوف تصير على الرغم من ذلك إلى الإطلاع بقراءة عامة لأحكام اتفاقية روما، وعليه سوف تقتصر دراستنا على بيان الطبيعة القانونية وتشكيل واختصاص المحكمة في الفروع الثلاثة التالية:
الفرع الأول
الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الدائمة جهازا قضائيا مستقلا ودائما، فهي لا تعد جزءا من هيئة الأمم المتحدة ولكنها حسب المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة ترتبط معها بموجب اتفاقية خاصة، كما أن المحكمة لا تخضع لمجلس الأمن الذي ليس له صلاحيات معها إلا في مسألتين، أولاهما أن يكون له حق تقديم حالة إلى المحكمة، شأنه شأن أي دولة منظمة للاتفاقية على أن تكون هذه الحالة ضد أشخاص معينين أو ظروف خاصة، أما المسألة الثانية فيمكن لمجلس الأمن أن يطلب إرجاء نظر دعوى ما، إذا كان ينظر في موضوع يعد مخلا بالسلم والأمن الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي لمجلس الأمن هذه الصلاحية وفي هذا الصدد ينتقد الأستاذ مورو بوليتي Mauro Politi المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، لأنها منحت إدارة مجلس الأمن قدرة التأثير بصفة سلبية على أداء المحكمة لمهامها ويشاطره في هذا الرأي أغلبية الفقهاء لأنهم اعتبروا هذه الصلاحيات نوعا ما تسيسا لعمل المحكمة.
فالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمقتضى المادة الرابعة الفقرة الأولى من نظامها الأساسي لها الشخصيـة القانونية الدولية، كما لها الأهليـة القانونية التي تستحقها لممارسة وظائفـها وأداء مهامـها، ومعنى هذا أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتمتع بشخصية قانونية دولية وظيفية لأغراض تحقيق مقاصدها وبناء على هذا القول، فإن مقتضيات النظام الأساسي للمحكمة تؤكد بأن للمحكمة الشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية للتحرك وصلاحية القيام بمهامها بكل استقلالية، ولكن السؤال المطروح هنا هل تحرك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لممارسة صلاحياتها يكون من تلقاء نفسها؟
يفهم من نص المادة الرابعة الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، أن لها التحرك من تلقاء نفسها في إقليم أي دولة طرف في الاتفاقية، أو أي إقليم دولة أخرى بناء على اتفاق خاص بينهما، ولكن ولصحة هذا التحرك يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة حيث يرمي مضمونها إلى اعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ليست بديلا للقضاء الوطني وإنما مكملة له، على أن الأولوية في نظر الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والعقاب عليها يكون من اختصاص القضاء الوطني صاحب الأولوية، فإن لم يقيم هذا الأخير بواجبـه
انتقل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ونخلص مما تقدم بأن طبيعة العلاقة بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تكرس تفوق أو سمو المحاكم الجنائية الوطنية على المحكمة الدائمة وتتمتع المحكمة بتشكيلة خاصة حددها نظامها الأساسي على النحو الآتي بيانه.
الفرع الثاني
تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
حددت المادة 34 من النظام الأساسي للمحكمة أجهزة المحكمة بأربعة أجهزة هي تباعا: هيئة الرئاسة وشعبة الاستئناف والشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة وتتألف هيئة قضاء المحكمة من 18 قاضيا (المادة 36/1)، يتم اختيارهم من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي بالأغلبية وفقا لنظام الاقتراع السري من بين من ترشحهم الدول الأطراف لهذا الغرض، ولا يجوز لأية دولة أن ترشح أكثر من شخصين من جنسيتين مختلفتيـن ويتطلب في المترشح أن تتوافر فيه الصفات المطلوبة في القاضي بوجه عام وأهمها الحيدة والخلق الرفيع والمؤهلات المطلوبة، وخاصة أن تكون له خبرة واسعة في القانون الجنائي والقوانيـن الدولية ذات الصلة بالموضوع، مثل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ويراعي عند اختيارهم ضرورة تمثل كافة الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل وحرصا على نزاهة القضاء والاستقلالية تظل قواعد تنحي القضاة وقواعد ردهم سارية هذا وتتكون أجهزة المحكمة السابقة الذكر كما يلي:
أولا: هيئة الرئاسة.
تتألف هيئة الرئاسة من رئيس الهيئة ونائبيه الأول والثاني وينتخب هؤلاء بالأغلبية المطلقة للقضاة في الجمعية العمومية لهم لمـدة ثلاث سنوات أو إلى حين انتهاء مدة خدمته كقاضي - أيهما اقرب - ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة وتكون مهمتهم تصريف الأمور الإدارية للمحكمة طبقا لما يوضحه النظام الأساسي للمحكمة، وتجب الإشارة إلى أن على هيئة الرئاسة التنسيق مع المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المشترك.
ثانيا: الشعب [شعبة الاستئناف والشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية].
تتكون شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، أما الشعبة الابتدائية فتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة، وهو ذات تكوين الشعبة التمهيدية، وتمارس الوظائف القضائية في كل شعبة بواسطة دوائر، إذ تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف، ويقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية، في حين يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاضي واحد من تلك الشعبة كما أنه لا يوجد ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية إذ اقتضى ذلك حسن سير العدالة.
ثالثا: هيئة الادعاء.
تتكون هيئة الادعاء من المدعي العام الذي ينتخب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضاء جميع الدول الأطراف لمدة سبع سنوات، كما تضم هيئة الادعاء نائب المدعي العام أو أكثر، وعددا من الموظفين المؤهلين للعمل في هذه الهيئة على أن يكون المدعي العام ونائبه على درجة من الخبرة في إدارة التحقيقات ومباشرة الادعاء في القضايا الجنائية، ويجب أن يتنحى المدعي العام أو نائبه عند وجود شك معقول لأي سبب في حيدتهم، وتفصل دائرة الاستئناف في كل ما يثور بشأن تنحية المدعي العام أو أحد نوابه وتفسر المادة 42 من النظام الأساسي للمحكمة موضوع الشك المؤدي إلى تنحية النائب العام أو أحد نوابه، إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
رابعا: قلم المحكمة.
يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة، وينتخبه هيئة القضاة بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السـري ولهم إذا اقتضت الحاجة بناء على توصية من المسجل أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها، ويشغل المسجل منصبه هذا لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما نائبه فيشغل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضاة ويتعين أن يكون المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية، كما يشترط فيه أن يكون على معرفة جيدة بلغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة هذا ويعد مسجل المحكمة هو المسئول الإداري للمحكمة ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة لضمان قيام المحكمة باختصاصاتها.
الفرع الثالث
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
إذا كان الغرض من إضفاء الصبغة الدولية على المحكمة الدائمة هو تمكينها من وضع حد لمختلف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبمعنى آخر أي كل الجرائم التي تمس الأسرة الدولية وتوقيع الجزاء على من ارتكبها فهذا الأمر يستوجب منحها اختصاصات شاملة وكبيرة لأداء مهامها، وعليه بينت المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة من أن المحكمة ستقوم بتطبيق أحكام النظام الأساسي بصورة أساسية، من حيث القواعد الموضوعية والإجرائية وقواعد الإثبات هذا من جانب، والمعاهدات السارية الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي الإنساني، ويدخل في ذلك كافة القواعد في إطار القانون الدولي أيا كان مصدرها من جانب ثاني، والمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية بقدر ما يكون تطبيق قواعد القانون الوطني ممكنا، شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة أو القانون الدولي أو القوانين أو المعايير المعترف بها دوليا وذلك في ممارستها لتلك الاختصاصات الموضوعية والزمنية والشخصية التي نصت عليها المواد 5 و11 و25 على التوالي من النظام الأساسي للمحكمة، وهذا ما سنبينه فيما يلي:
أولا: الاختصاص الموضوعي للمحكمة:
إن اختصاص المحكمة الموضوعي يكون طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي على اشد الجرائم خطورة وهي تباعاً، جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ندرسها بإيجاز تباعاً:
- جريمة إبادة الجنس البشري: عرفتها المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة بأنها«تعني ارتكاب أعمال معينة بغية الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية(National) أو إثنية(Ethnique) أو عنصرية(Racial) أو دينية(Religion)»، فجوهر جريمة إبادة الجنس البشري يتمثل في إنكـار حـق البقاء لمجموعات بشرية مستهدفة بصفة كلية أو جزئية في وقت الحرب أو السلم.
- الجرائم ضد الإنسانية: عرفتها المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة «بأنها تعني ارتكاب أعمال (عددتها نفس المادة) كجزء في اعتداء شائع ومنهجي ومنظم موجه ضد أي سكان مدنيين مع إدراك لهذا الاعتداء » ويتضح من مفهوم الجرائم ضد الإنسانية – الذي استخدمته أصلاً كما سبق الإشارة في ميثاق نورمبرغ – أنها تتكون من عنصرين، أولهما أن ترتكب ضد أي من السكان المدنيين في زمن الحرب أو السلم، وذلك على خلاف جريمة إبادة الجنس البشري التي ترتكب ضد جماعات معينة وموصوفة، أما ثانيتهما أن تكون هذه العمال جزء من اعتداءات واسعة النطاق ومنظمة وذات طابع منهجي وعلى هذا الأساس يرى الدكتور محي الدين علي عشماوي بأن ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين العزل المقيمين في داخل إسرائيل من عرب 1948 وداخل الأراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بأنها جرائم ضد الإنسانية التي راح ضحيتها فقط خلال الانتفاضة الحالية حوالي ما يقرب 3000 شهيدا والكثير من الجرحى، هذه الجرائم التي يمكن بيان التكييف القانوني لبعضها التي ارتكبها الضباط والجنود الإسرائيليون بأوامر من قادتهم وحكام إسرائيل على النحو التالي: جرائم القتل العمد للمدنيين، جرائم الضرب الذي أفضى إلى الموت، جرائم تعذيب المدنيين، جرائم اعتقال المدنيين وحجزهم في ظروف غير إنسانية، جرائم الاعتداء الوحشي على النساء والأطفال وحتى الشيوخ، جرائم اغتصاب السيادة في الأراضي العربية المحتلة، جريمة بناء المستعمرات الاستيطانية، ارتكاب أعمال الانتقام والمجازر الجماعية ضد السكان المدنيين، فهذه الجرائم هي ذاتها التي وردت في قواعد القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات المنازعات المسلحة والاحتلال والمنصوص عليها أيضاً في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة.
- جرائم الحرب: عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة بأنها« الأعمال (عددتها نفس المادة) التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة شائعة والتي تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف ولاهاي ضد الأشخاص المدنيين أو ممتلكاتهم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية» واعتبر التطور الحاسم الذي لحق بمفهوم جرائم الحرب حيث امتد ليشمل الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
لكن ما يأخذه أغلب الباحثين على مفهوم جرائم الحرب عبر المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة وهو عدم إدراج نص خاص بتحريم أسلحة الدمار الشامل بشتى أنواعها وعدم الاقتصار على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فقط بل إضافة الأسلحة النووية.ويرجع هؤلاء الباحثين هذا النقص للضغوطات التي مارستها الدول النووية الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية.
- جريمة العدوان: نظرا للمناقشات الحادة التي دارت بشأن جريمة العدوان فإنه قد أدرجت هذه الأخيرة كجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولكن لم تعرف هذه الجريمة بل وضع نص مادة 121/5 من النظام الأساسي للمحكمة والذي يقضي بأن هذا التعريف سيأتي لاحقا في مؤتمر لمراجعة هذا الموضوع تنص عليه الاتفاقية بعد سبع سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبذلك سيعلق تطبيق هذه الجريمة في هذه الأثناء إلى حين تعريفها مع أننا جميعا نعلم بأنه سبق للمواثيق الدولية ولاسيما القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل إعلان بتاريخ 14 ديسمبر 1974 قد عرف العدوان بأنه«هو استعمال القوة المسلحة من طرف دولة ضد السيادة والوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة تتعارض مع الميثاق» ويقول الأستاذ سارج سور Serge Sur في معرض تعليقه على عدم تعريف جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة بأن «الجرائم الدولية المتخذ بها تتسم بعدم الوحدة إذ لم يتم أن عرفت جريمة العدوان، وترك ذلك إلى إجراء لاحق بموجب مصادقة...» وبقي أن نذكر بأن الجرائم السابقة الذكر يرتكبها أشخاص طبيعيون (أفراد)، وبذلك يكون للمحكمة اختصاص عليهم، إلا أن ما يلاحظ على نص مواد النظام الأساسي للمحكمة وخصوصاً المادة الخامسة التي حصرت وحددت الاختصاص الموضوعي أو النوعي للمحكمة وقيدته بالجرائم السابقة الذكر، كونها أشد خطورة على الإنسانية، إلا أنها لم تتضمن كل هذا الجرائم وبصفة خاصة جريمة الإرهاب الدولي على أساس عدم تعريفها بشكل محدد لهذا كانت محل انتقاد من أغلبية الباحثين في هذا المجال.

ثانيا: الاختصاص الشخصي للمحكمة:
لقد استبعد موضوع المسئولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص اعتباري الذي ينادي بها البعض ويرفضها البعض الأخر من أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة وبذلك نصت المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة على أن هذه الأخيرة مختصة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين كما أرسى مبدأ المسؤولية الفردية الشخصية.
كما نصت المادة 27 بأن الصفة الرسمية لا تعفي بأي حال من الأحوال المسئولية الجنائية ولا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة، هذا وقد أعفت المادة 26 من المسئولية الجنائية كل شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وتجدر الإشارة على أن المسؤولية الجنائية تقع إلى أي شخص مهما كانت درجة مساهمته في الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكا(متدخلا) أو محرضا، وسواء اتخذ صورة الأمر أو الإغراء أو الحث أو التغرير أو التحريض أو غير ذلك من صور المساهمـة الجنائية.
ثالثا: الاختصاص الزمني للمحكمة.
نصت المادة 11 من النظام الأساسي للمحكمة بأن هذه الأخيرة ليس لها اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعـد نفاذ هذا النظام، وذلك تحقيقـا لمبدأ الشرعية ومبدأ عـدم الرجعيـة وبمعنى آخر، فإن اختصاصها سيكون مستقبليا، ولابد أيضا الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عندما تمارس اختصاصها فليس هناك ما يمنع المحاكم الوطنية بأن تنظـر في الجرائم الدولية أولا، وعليه فإن المحكمة الجنائية ليست بديلا للقضاء الوطني وإنما مكملة لـه، والنظام الأساسي للمحكمة أعطى الأولوية للقضاء الوطني فإن لم يقم هذا الأخير بواجبه بسبب عدم المقدرة أو الرغبة في عدم التحقيق أو المقاضاة انتقل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
لا شك لتحسين جهود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني لابد على جميع الدول التعاون القضائي معها، وذلك في كل مراحل إجراءات سير الدعوى سواء تعلق الأمر بالتحقيق أو القبض على المشتبه فيهم وتسليمهم، فإن أهمية التعاون الدولي القضائي بين الدول والمحكمة يبرز بتأكيد من حتمية أن مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب إذا وجد هذا التعاون القضائي الدولي اللازم.
تعقيبا على ما تقدم، فإنه وإن كان من السابق لأوانه تقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمـة، فإنه من المؤكد أن مسألة تقييم النظام الأساسي لها، قد أصبحت محتملة طالما أنه دخل حيز النفاذ، وعليه فإن الجانب الإيجابي لهذا النظام يكمن من خلال تكريسه لمبدأ قضاء دولي جنائي دائم وليس قضاءا دوليا مؤقتا يكون رهين ظروف ومصالح سياسية، وكذلك من جهة تكريسه للنصوص المتعلقة بالجرائم الدولية باستثناء بعضها، وخصوصا جريمة العدوان وبمعنى أخر، فإن إنشاء المحكمة ودخولها حيز النفاذ سد ثغرة جسيمة في القانون الدولي وأحدث تطورا ملموسا نحو قمع مسئولي الجرائم الدولية بعيدا عن الاعتبارات السياسية، أما الجوانب السلبية فتظهر من خلال عدم تحديد كافة الجرائم الدولية بدقة، وتوقيف اختصاص المحكمة على اعتراف الدولة العضوة باختصاصها بالنسبة للقضية المطروحة، وتقيد أداء المحكمة لمهامها بمنح مجلس الأمن سلطة منع إجراء أي تحقيق أو متابعة كلما رأى ذلك مناسبا وعدم تمكين الفرد من التقاضي مباشرة مع المحكمة.
عند هذا الحد نكون قد وقفنا على جملة الآليات الدولية المعنية لأغراض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة وقواعد حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة بصفة خاصة، فإن هذه الآليات أو الضمانات أو التدابير – كما أثبتنا – تتسم بنقاط قوة وضعف في آن واحد، غير أنه مهما يكن من أمر هاته الأخيرة فإنه يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن توفير نظام كامل للتنفيذ لا في القانون الدولي الإنساني ولا في أي فرع من فروع القانون الدولي الأخرى الأمر الذي يصل بنا إلى قناعة مؤداها أن أزمة قانون الاحتلال الحربي أو القانون الدولي الإنساني المطبق على الأقاليم المحتلة لا تنحصر فحسب في تواضع نسبة النجاح النظري والعملي لقواعد حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة وخصوصا في بيان حقوقهم والتزامات دولة الاحتلال اتجاههم وإنما تتعدى بالدرجة الأولى إلي قصور الآليات الدولية الخاصة بهذا الشأن، وخضوع بعضها خصوصا، في تعاملها مع قضية النزاع العربي الفلسطيني الإسرائيلي للمعايير الانتقائية ولمحاصرة الشرعية الدولية في التعامل معها، وبمعنى آخر تسيس قواعد حماية المدنيين وضمانات تنفيذها.



#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق ال ...
- مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المحلية في مخيمات لبنان
- تعريف الإضراب في القطاع العام والخاص وأشكالة
- التطور التاريخي للإضراب في فلسطين


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامر أحمد موسى - الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجستير ....الجزء السابع