أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سامر أحمد موسى - مبدأ سيادة القانون















المزيد.....

مبدأ سيادة القانون


سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1975 - 2007 / 7 / 13 - 11:18
المحور: حقوق الانسان
    


رغم رسوخ مصطلح "سيادة القانون "في الأدبيات القانونية إلا إننا نتعامل مع مصطلح أو مبدأ حديث العهد نسيبا خصوصا بمفهومة الجوهري إلى سنتوقف عنده فيما بعد ، وحتى مطلع القرن العشرين بقي هذا المبدأ يفتقر إلى التعريف الإيضاحي ويطبق جزئيا،وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ونتيجة للتقلبات الاجتماعية والسياسية الهائلة التي جاءت في إعقابها أدرك البشر أن مبادئ سيادة القانون تحتاج إلى تعريف أوضح وإنها في الحقيقة تصلح للتطبيق الشامل.
وهذا ما قاد إلى تبنى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 الذي يضع المقاييس العامة التي يجب أن تطبق في المجتمع البشرى ، بغض النظر عن العنصر أو اللون أم الجنس أو اللغة أو المولد أو أية أوضاع أخرى ،وهى تبين في الواقع خاصيات النظام الديمقراطي، فما هو مفهوم سلطة القانون في أيامنا ، وهل لدينا تعريف أوضح من ذلك الذي كان في بادية القرن ؟ هذا ما سنحاول الإجابة علية فيما يلي :
أولا :المفهوم الشكلي لسادة القانون
:
مفهوم سيادة القانون الشكلي بأنه النقيض للفوضى ،وحتى تتم سيادة القانون بمعناها الشكلي يجب أن تتوفر عدة شروط:
الأول: وجود قاعدة قانونية أو قانون مكتوب.
الثاني : تطبيق القانون من خلال عملية الرقابة وتفعيل الشرطة ، وتسهيل اللجوء إلى المحاكم وتنفيذ قراراتها
الثالث: احترام القانون من بل السلطات العامة وتقيدها به، وبما أن السلطات العامة تقوم وتنشا بموجب القانون فعليها احترامه والعمل ضمن صلاحياتها إلى تمنح لها ، وهذا يقودنا إلى شرط رابع .
الرابع :أن القانون فقط كما تفسره المحاكم هو مصدر صلاحيات السلطات والتقييدات المفروضة على المواطنين، فلا يعترف مؤيدو سيادة القانون بمفهومها الشكلي بحقوق للسلطة لا تنبع من القانون كما لا يعترفون بوجود حقوق طبيعية تقف فوق إرادة المشرع.
فإذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه أمكن الحديث عن سيادة القانون بالمفهوم الشكلي.
ثانيا : المفهوم الجوهري لسيادة القانون:

أن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري في أيامنا :
أولا: ؤن يكون القانون و تفسيره ثابتين وأكيدين بقدر المستطاع، ولهذا المبدأ أهمية خاصة في القانون الجنائي حيث تفرد مكانة خاصة للقاعدة اللاتينية " لا مخالفة بدون قانون ".
ثانيا :علانية القانون :إن لنشر القانون بطريقة تضمن وصولة إلى معرفة وعلم إفراد المجتمع الذين سيسري عليهم أهمية كبيرة ، وذلك حتى يتمكن إفراد المجتمع من تكييف سلوكهم وتصرفاتهم وفقا للقانون، وبنشر القانون في الجريدة الرسمية تصبح احكامة سارية بحق الجميع دون أن يقبل عدم العلم به عذرا يعفى من العقوبة .
ثالثا : لا يجوز معاقبة إنسان ولا يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو المس بممتلكاته دونما إجراء قانوني سليم وعادل يتم إمام محكمة علنية هي جزء من جهاز قضائي مستقل غير خاضعة لتأثير إي سلطة أخرى، ولابد إن يتوافر في هذه المحاكمة كافة شروط المحاكمة العادلة .
رابعا : المساواة بين جميع المواطنين إمام القانون دونما تمييز: بمعنى أن يخضع جميع المواطنين لحكم القانون ، ولكن قد يكون القانون الساري على بعض المواطنين يختلف عن القانون الساري على البعض الأخر دونما عذر مشروع ، فما هو العذر المشروع في هذا السياق ؟بالرغم ان القانون يتعامل مع الناس بالتساوي إلا أن هناك عدم مساواة طبيعية يجب أخذها في الحسبان ، فحكم القاصر ليس كحكم البالغ وحكم العاقل ليس حكم المعاق نفسيا ، ولكن وفقا لمبدأ المساواة بمفهومها الحديث المقبول علينا يجب تجاهل الفروق الطبيعية بين المرأة والرجل ، فالتميز على أراسا الجنس ممنوع ومرفوض.
خامسا :يجب أن يكون القانون صادر عن مشرع انتخبه المواطنون في انتخابات نزيهة عامة وسرية دورية ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ،وبذلك يكون القانون نابعا من إرادة الشعب من خلال ممثليه تجسيدا لمبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون هوان الشعب مصدر السلطة وإرادته مناط سلطة الحكم.
سادسا : أن كان القانون يجيز فرض بعض التقييدات على بعض الحريات الأساسية للمواطن كحرية النقل والتعبير وفى ظروف معينة كحالة الطوارئ فلابد أن تكون في إطار شروط محددة جدا.
ثالثا : سيادة القانون والنظام الديمقراطي ...علاقة متبادلة :

بناء على ما سبق نصل إلى استنتاج معقول وهوان سيادة القانون لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والذي بدورة لا يمكنه أن يسود إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانه الأساسية ، إي أن هنالك إعادة تغذية متبادلة بين الاثنين ، فما هي الشروط والميزات التي يجب أن تتوفر في النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا وحتى يإح الحديث عن ريادة القانون بمفهومة الجوهري ؟
الفصل بين السلطات. - استقلال القضاء. - احترام حقوق الإنسان.
- حكم الشعب. - المساواة بين الجميع. - الحرية الفكرية.
- الشفافية والنزاهة في الحكم. - السيطرة الشعبية. - حرية الرأي والصحافة.
- عدم عسكرة المجتمع. - التنظيم الديمقراطي للإدارة. - إعمال مبدأ حياد الإدارة .
أعمال مبدأ الشرعية والمشروعية. - إعمال مبدأ تدرج الإعمال القانونية.
- إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية.
رابعا : السلطات الثلاثة ومبدأ سيادة القانون :

بقصد بالسلطات الثلاثة في إي نظام سياسيي بأنهم هم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،وسنتناول فيما يلي بعض ملامح العلاقة بين تصرفات هذه السلطات ومبدأ سيادة القانون في النظام الديمقراطي:
أولا: السلطة التشريعية ومبدأ سيادة القانون :
كما قلنا سابقا هنالك افتراض بعدم جواز قيام ممثلي الشعب بإصدار قوانين تنتهك حرياته وحقوقه الأساسية ن ولكن ، كيف نضمن عدم نقضها ونحول دون إمكانية إساءة ممثلي الشعب لصلاحياتهم الواسعة؟ إن وجود دستور يحتوى على قواعد تعترف بالحريات الأساسية وتنظمها هو إحدى الطرق الممكنة ، فعندها يمكن الحديث عن الرقابة الدستورية إي إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل – محكمة دستورية مثلا – افحص مطابقة القانون للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور ،ومن القيود التي يجب إن يفرضها الدستور أو القانون الأساسي على السلطة التشريعية ما يلي:
عدم التميز بين الإفراد واعتماد مبدأ المساواة بين كل المواطنين .
إلا يتدخل المشرع في حرية المعتقد الدينية أو ممارستها، وضمان احترام كافه الأديان السماوية.
الامتناع عن سن إي تشريعات ذات اثر رجعى لما قد يكون لها من إسقاطات سلبية على حقوق المواطنين.
عدم وضع تقييدات على حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الانضمام إلى الجمعيات والأحزاب المختلفة .
حماية الفرد من انتهاك الإدارة بالسن قانون التعويض عن المسؤولية التقصيريه لأعوان الإدارة.
ثانيا : السلطة التنفيذية وسيادة القانون :
إن وجود حكومة فعالة قادرة على الحفاظ على النظام والأمن وعلى توفير أحوال معيشية اجتماعية واقتصادية أفضل ، هو أمر هام جدا ، ولكن بتوفر ضمانات لمنع إساءة استعمال السلطة التنفيذية لنفوذها تجاه الإفراد ولعدم انتهاكها هي لحقوقهم الأساسية ، لهذا لابد من إخضاعها للرقابة التشريعية والقضائية بصفة دائمة.
ثالثا: السلطة القضائية وسيادة القانون :
إن للسلطة القضائية دورا أساسيا في تثبيت سيادة القانون وفى الحفاظ على حقوق أعضاء المجتمع ومنع انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية( في حال إصدار الأخيرة قانونا يناقض الدستور) أو من قبل الإفراد .
ونظر لأهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية وكونها مطلبا لا يمكن الاستغناء عنة في إي مجتمع حر يعيش في ظل سيادة القانون ، فلابد التأكيد على ضرورة استقلال القضاء استقلالا كاملا، فالسؤال ما هي الأمور التي يجب أن يشتمل عليها الجهاز القضائي لكي يكون قادرا على تثبيت مبدأ سيادة القانون في المجتمع ؟ هي ما يلي :
ضمان قيام القاضي بإصدار الإحكام وفقا لقواعد قانونية صادرة عن السلطة التشريعية.
إلا يجوز للسلطة التشريعية والتنفيذية التدخل لدى القضاة أو تعديل إحكامهم.
وصول القضاة إلى مناصبهم يكون بناء على الكفاءة والخبرة وبطريقة تحول دون وقوعهم تحت تأثير أي جهة كانت.
يبنى مبدأ عدم قابلية عزل أو إحالة للمعاش للقضاة إلا في حالات محددة بنص القانون.
إلا يأخذ القضاة اجر من المتقاضين مباشرة.
أن يكون التقاضي على درجتين على الأقل.
أن يعمل بمبدأ علانية الجلسات.
احترام حق الدفاع انطلاقا من فرضية براءة المتهم إلى حين تثبت إدانته.
خامسا : منظمات حقوق الإنسان وسيادة القانون :

حديثنا هنا عن العناصر الفعالة في المجتمع والممثلة بالمنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات حقوق الإنسان،التي قامت من اجل حماية أو ضمان تطبيق حقوق الإنسان ، ومن أهم الأدوار التي من المفترض أن تلعبها هذه المنظمات خاصة في المجتمعات إلى لم تصل بعد إلى الاستقلال أو إلى الاستقرار السياسي والى نظام ديمقراطي بركائزه ، هو دور النشر الوعي لدي شرائح الشعب المختلفة بخصوص حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما تنص عليها الشرائع الدولية ، والعمل المثابر والجاد في إقناع السلطة الحاكمة في البلد بوجوب احترام هذه الحريات والحقوق.
وهذا العمل يتم بمجموعه من الوسائل منها :
إصدار النشرات التوعية.
مخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي .
عقد المؤتمرات .
تكوين شبكات ضغط متخصصة .
تقديم المشورة والمساعدة القانونية لمن يحتاجها.
توثيق انتهاكات السلطات العامة لحقوق المواطن.
ولإتمام هذه الأدوار بفعالية كبيرة يتطلب إعطاء المنظمات حقوق الإنسان فرصة العمل بتوفر شروط لائقة لعملهم من قبل السلطة العامة وان تعبر السلطة العامة بان عمل هذه المنظمات مكملا لعملها ، وعن ذلك الحين نستطيع الكلام عن دور فعال لمنظمات حقوق الإنسان في استقرار العمل في نظام سياسيي فلسطينيي قائم على سيادة القانون



#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حماية المعوّقين في المواثيق الدولية والتشريع الفلسطيني
- جان زيغلر: الأمم المتحدة ومكافحة الجوع *** تعليق على المقال
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق ال ...
- مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المحلية في مخيمات لبنان
- تعريف الإضراب في القطاع العام والخاص وأشكالة
- التطور التاريخي للإضراب في فلسطين


المزيد.....




- خيام النازحين الفلسطينيين تمتد على طول شاطئ دير البلح في غزة ...
- روسيا: إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب ال ...
- منذ اندلاع الحرب.. عقوبة الاعتقال الإداري تطارد المقدسيين بش ...
- على المباشر.. اعتقال نجمة عالمية في مطار أوروبي (فيديو)
- آلاف الإسبان يتظاهرون ضد السياحة المفرطة في مايوركا
- اعتقال نيكي ميناج في هولندا بتهمة حيازة المخدرات
- بمناسبة يوم الطفل.. سيتم إرسال شظايا قذائف -الناتو- بأسماء ا ...
- الأونروا: أغلب الدول المانحة التي علقت تمويل الوكالة تراجعت ...
- وكالة إغاثة أممية: لا يمكن الوصول إلى مستشفيات شمال غزة.. ون ...
- شاهد موعد استئناف مفاوضات الأسرى بحسب مسؤول إسرائيلي


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سامر أحمد موسى - مبدأ سيادة القانون