أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - كامل النجار - الإسلام يذل المرأة















المزيد.....

الإسلام يذل المرأة


كامل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1718 - 2006 / 10 / 29 - 11:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


ظهر الإسلام في مجتمع ذكوري باترياركي مثله مثل اليهودية قبله، فجارى عادات ذلك المجتمع وزاد عليها قيوداً جديدة كبلت المرأة واغتالت إنسانيتها. ففي البدء جاء القرآن ذكورياً لا يخاطب إلا الرجال ويتجاهل أنّ نصف المجتمع يتكون من النساء. المرات الوحيدة التي خاطب فيها القرآن المرأة كانت عندما خاطب نساء النبي فقال لهن (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) و (قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ...وبقية الآيات). وكل المخاطبة بعد ذلك كانت للرجال، حتى عندما يستعمل كلمة "الناس" يقصد بها الرجال فقط، كأنما النساء لا ينتمين لمجموعة الناس، فالقرآن يقول (زُيّن للناسِ حُبُ الشهواتِ من النساء) (آل عمران، 14). فمن الواضح هنا أنه يقصد الرجال فقط وسماهم "الناس". وعندما يخاطب المؤمنين يعني الرجال (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) (الممتحنة، 10). ومع ذلك لا يمل الشيوخ ومن سار في ركبهم من ترديد عبارة (الإسلام كرّم المرأة واعزّها) بينما الواقع النظري والعملي يثبت لنا غير ذلك. فالإسلام في حقيقته قد أذل المرأة في كل المحاور. فلو أخذنا مثلاً:
1- الناحية المادية:
اخترع الاخباريون المسلمون قصصاً عن الجاهلية زعموا فيها أن المرأة لم تكن ترث شيئاً مما ترك زوجها أو أبوها. ولكن الدكتور جواد علي يقول (هناك روايات يفهم منها ان من الجاهليات من ورثن ازواجهن وذوي قرباهن، وان عادة حرمان النساء الارث لم تكن عامة عند جميع القبائل) (تاريخ العرب قبل الإسلام، ج5، ص274). ولا بد أن السيدة خديجة قد ورثت أموالها الطائلة من زوجيها الذين توفيا قبل أن يتزوجها النبي. فالمرأة في الجاهلية كانت ترث من زوجها، وإلا لما أصبحت خديجة من أغنى أغنياء مكة. ويقول د. جواد علي كذلك (وهناك رواية تذكر ان اول من جعل للبنات نصيباً في الارث من الجاهليين هو " ذو المجاسد" عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر، ورّث ماله لولده في الجاهلية فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، فوافق حكمه حكم الاسلام).. فالإسلام وافق حكم عامر بن جشم وقال (للذكر مثل حظ الانثيين). فالأرملة التي تعول أطفالاً مات أبوهم ترث نصف ما يرثه أخوها الأعزب إذا مات والدهما.

وزاد الإسلام في اضطهاد المرأة فجعل نفقتها بعد الطلاق ثلاثة أشهر فقط، بعد أن كانت في الجاهلية سنةً كاملة. وقد وافق الإسلام في بدايته هذا الحكم فقال (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراجٍ فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) (البقرة 240). ولكن سرعان ما خضع الإسلام لرغبة أغنياء المسلمين فنسخ الآية هذه وأبدلها بأخرى تحدد نفقة المطلقة بثلاثة أشهر حتى يتأكد الزوج أنها غير حبلى، ولا هم له بها بعد ذلك مهما كان غنياً أو فقيرا. وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً (بالثلاثة) فلا نفقة لها بما روي في حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت "طلقني زوجي ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة" خرجه مسلم (بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، ج1، ص 416). أما لو كانت الزوجة صغيرة بحيث لا تتحمل الممارسة الجنسية فلا نفقة علي زوجها حتى يدخل بها. (وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن تكون كبيرة يمكن وطؤها فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء‏,‏ فلا نفقة لها وبهذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزنى والنخعي‏,‏ وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي) (المغني لابن قدامة، كتاب النفقات، ص 22). وقد تزوج النبي عائشة وعمرها ست سنوات ولم ينفق عليها إلا بعد أن بنى بها في سن التاسعة. فالنظام الاجتماعي الذي يسمح بزواج بنت في السادسة أو السابعة من عمرها نظام لا يحترم ولا يعز المرأة. أما التي يموت عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى مهما كان غنى زوجها المتوفى (فأما المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة لأن النكاح قد زال بالموت) (نفس المصدر، ص 25). فالمرأة المسلمة تعيسة الحظ التي يموت زوجها المليونير لا تجب لها نفقة ولا سكن مما ترك زوجها ويُصرف عليها في عدتها من نصيبها الضئيل في الميراث. بل ينصح الفقهاء الزوج بألا يخبر زوجته مقدار ماله. يقول ابن الجوزي (معاشرة المرأة بالتلطف لئلا تقع النفرة بينهما، مع إقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها. ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، ولا يفشي إليها سراً يخاف إذاعته، ولا يكثر من الهبة إليها) (أحكام النساء لابن الجوزي، ص 223). حتى كسوة المرأة لا تجب على زوجها إلا مرة واحدة بالعام حتى وإن بليت كسوتها قبل العام (وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة لأنها العادة‏,‏ ويكون الدفع إليها في أوله لأنه أول وقت الوجوب فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى لأن ذلك وقت الحاجة إليها وإن بليت قبل ذلك‏,‏ لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها لم يلزمه إبدالها لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف ) (المغني، كتاب النفقات، ص 8). بل ذهب الفقهاء إلىابعد من ذلك وشبهوا المرأة بالبيت المستأجر، فقالوا (ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لإصلاح الجسم‏,‏ فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار) (نفس المصدر، ص 6). فالمرأة عليها أن تُصلح جسمها بنفسها حتى يكون جاهزاً لاستمتاع الزوج متى أراد، دون أن يتكلف الصرف على هذا الجسم.

2- كرامة المرأة
منذ الصغر تُسلب المرأة المسلمة من كرامتها وتعامل كمواطن من الدرجة الثانية. فعقيقة البنت (الوليمة التي تقام عند تسميتها) تُذبح فيها شاة واحدة بينما عقيقة الصبي شاتان، كما جاء في حديث ابن عباس (وقوله عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان) خرجه أبو داود. وحتى بول البنت الصغيرة يكون أكثر نجاسةً من بول الصبي، فقد فرّق بعضهم بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا: ( يُنضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى) (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ج1، ص 61). أي يُرش الماء على بول الصبي فيطهر الثوب، ولكن إذا بالت الانثى على الثوب فلا بد أن يُغسل ليطهر. وليس هناك أي سبب علمي لهذه التفرقة غير اضطهاد الانثى لأن بول البنت لا يختلف عن بول الصبي من ناحية التركيبة الكيماوية أي المواد الموجودة بالبول وبالتالي النجاسة.

وعندما تبلغ البنت سن التاسعة يجوز لأبيها أن يزوجها وهي كارهة، يقول المباركافوري (اخْتلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الأبْكَارِ إذَا زَوّجَهُنّ الاَبَاءُ. فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، أَنّ الأبَ إذَا زَوّجَ الْبِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ، بِغَيْرِ أَمْرِهَا، فَلمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِ الأبِ، فالنكَاحُ مَفْسُوخٌ. وَقالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ، وإِنْ كَرِهَتْ ذلِكَ. وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ.‏) (تحفة الأحوذي، باب النكاح، 755). فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون بزواج البكر وهي كارهة. وإذا طلق الرجل زوجته له الحق في إرجاعها بدون رضاها (وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (المغني، كتاب الإيلاء، ص 409).

وبعد الزواج تكون المرأة مملوكة للرجل لدرجة أن النبي قال (لو كنت آمراً احدأ بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) أخرجه أبو داود. وقالت عائشة (يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن، لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها) (أحكام النساء لابن الجوزي، ص 210). يقول ابن الجوزي (ينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حق نفسها، وحقوق أقاربها. وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة، ولا تفتخر عليه بجمالها، ولا تعيبه بقبح إن كان فيه) ويقول كذلك (وينبغي للمرأة أن تصبر على أذى الزوج كما يصبر المملوك) (نفس المصدر، ص 211). وهذه المرأة المملوكة إذا اضطرت إلى الخروج من بيت زوجها ( خرجت بإذنه وفي هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية، دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه) (أحكام النساء، ص 147).

وكأن هذا التمليك لا يكفي، فأباح القرآن للرجل المسلم أن يضرب زوجته إن لم تطعه أو خاف منها نشوزاً (واللاتي تخافون نشسوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) (النساء، 34). ويقال أن النبي كره (أن يُسألَ الرجلُ فيم ضرَبَ امرأته، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك) (زاد المعاد لابن القيم الجوزية، ج2، ص 255). بل زادوا في تحقير المرأة فساووها بالأرض عندما أوّلوا حُلم أبي الطفيل في معركة اليمامة، عندما رأى في حلمه أنه يدخل في فرج امرأة، فقالوا إنه سوف يستشهد ويدفن في الأرض ( فأوَّلَ المرأة بالأرض إذ كلاهما محلُ الوطء) (زاد المعاد، ج3، ص 346). فالمرأة توطأ كالأرض. وله أن يطأها متى شاء حتى وإن كانت مجنونة أو نائمة، فالرجل الذي يولي عن زوجته عليه أن ينتظر أربعة أشهر (ولا يطالب بالوطء فيها لما ذكرنا‏,‏ فإن وطئها فيها فقد عجّل حقها قبل محله وخرج من الإيلاء كمن عليه دين دفعه قبل الأجل وهكذا إن وطئ بعد المدة‏,‏ قبل المطالبة أو بعدها خرج من الإيلاء وسواء وطئها وهي عاقلة أو مجنونة أو يقظانة أو نائمة لأنه فعل ما حلف عليه‏,‏) (المغني، كتاب الإيلاء، ص 12). ولكي يثبتوا أن المرأة أقل من الرجل في كل شيء، قال بعض الفقهاء إنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بسؤر الرجل، أي ما تبقى من ماء وضوئه (وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل ) (بداية المجتهد لابن رشد، ج1، ص 23).

وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل لأنها ناقصة عقل ودين ومحتمل أن تنسى حتى وإن حدثت الجريمة قبل ساعة واحدة، ولذلك لا بد من امرأة أخرى معها لتذكرها. والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تشهد في القضايا التي تستوجب الحدود مثل قطع اليد أو الرجم لأن شهادتها لا يعتد بها.

وبالطبع لا يجوز للمرأة أن تؤم الصلاة ولا أن تكون قاضية ولا أن تقود أمتها لأن الحديث يقول (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة) رغم أن إنكلترا تولت زمامها مارجريت ساتشر أكثر من عشر سنوات ونجحت. وكذلك بنغلاديش وسريلانكا ونيوزيلندة والهند وباكستان وغيرها كثير

3- الحياة الأسرية
الإسلام وضع الطلاق بيد الرجل كما كانت العادة في الجاهلية. ولم يطلب الإسلام من الرجل أن يُبيّن سبب الطلاق. فهو حر في النطق بالطلاق متى شاء، حتى وإن حلف بالطلاق على صديقه أن يفعل شيئاً ورفض الصديق أن يفعله، يطلق المسلم زوجته دون ذنب جنته. وبالطبع لأن الرجل يحل له أن يتزوج أربعه نساء وعدد لا يُحصى من ما ملكت يمينه، غير زواج المتعة، فطلاق امرأة واحدة لا يؤثر عليه شيئاً بينما المرأة المسكينة المطلقة لا تأمل في الزواج من رجل آخر خاصةً إذا عرفنا أن زوجها الأول له الأفضلية في إرجاعها إليه في فترة العدة حتى بدون رضاها.

والمرأة المسلمة ليس لها الحق في التصرف في جسدها كما تهوى. فهي ملك الرجل ويجب عليها أن تُلبي طلبه إلى ممارسة الجنس متى شاء، وليس لها الحق في الرفض حتى وإن كانت مريضة. فعن أبي هريرة أن النبي قال (إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح) أخرجه البخاري ومسلم في صجيحيهما. وعن ابن عباس أن امرأة سألت النبي: ما حق الرجل على امرأته، قال: (لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتيب) (أحكام النساء، ص 210). وما هو حق المرأة على زوجها؟ أن يجامعها مرة واحدة كل أربعة أشهر (الموسوعة الكويتية، باب الجماع).

ثم نأتي إلى حضانة الأطفال عندما يطلق الرجل زوجته. فالزوجة المطلقة لها الحق في حضانة الصبي إلى سن السابعة والبنت إلى سن التاسعة ثم يأخذهم الأب.. أما إذا تزوجت المرأة المطلقة رجلاً أخراً بعد انقضاء العدة فتفقد حق الحضانة حتى وإن كان عمر أطفالها عاماً واحداً

4 المرأة والعلم
أفتى فقهاء الإسلام أن المرأة لا تحتاج من العلم إلا ما يكفل لها الأداء الصحيح للفرائض، فقالوا (فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض، ويُعرّفها كيف تؤدي الواجبات، كفاها ذلك، وإن لم يكن، سألت وتعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها وتقتصر على قدر اللازم. (أحكام النساء، ص 102). ولا داعي لأن تتعلم المرأة لأن صوت مغزلها يساوي تلاوة القرآن، فقد قالت عائشة ( صرير مغزل المرأة يعدل التكبير في سبيل الله والتكبير في سبيل الله أثقل من السماوات والأرض وأيما امرأة كست زوجها من غزلها كان لها بكل سدى مائدة ألف حسنة. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: صرير مغزل المرأة وقراءة القرآن عند الله سواء) (الحاوي للفتاوى للسيوطي، ج2، كتاب الأدب والرقائق).

5- القصاص والحدود
الإسلام لا يساوي بين المرأة والرجل حتى في كيفية إقامة الحدود. فإذا أخذنا مثلاً حد الرجم للزانية والزاني، يقول الفقهاء إن المرأة يجب أن تُحفر لها حفرة حتى صدرها وتُنزل فيها ثم تُرجم بالحجارة، بينما الرجل يقف وسط الراجمين الذين يرمونه بالحجارة، وإن تمكن من الهرب منهم فقد نجا بحياته.

أما المرأة التي تأتي الفاحشة فيقول عنها القرآن (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) (النساء، 15). أما الرجال الذين يأتون الفاحشة فيقول عنهم (والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما) (النساء، 16). وقال الفقهاء الإيذاء يكون بالضرب بالنعال. فكان الله تواباً رحيماً للرجال أما النساء فيجب أن يسجن بالبيوت إلى أن يتوفاهن الموت، فلا توبة هنا ولا رحمة.

ودية المرأة التي تُقتل نصف دية الرجل (فتاوى بن باز، ج5، ص 183). أما إذا قتل الرجل زوجته فلا دية عليه ولا قصاص لأن امرأته من أملاكه، كما يقول الزهري (وقال الزهري‏:‏ لا يقتل الزوج بامرأته لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة). ولكن ابن قدامه يقول (ولنا عمومات النص ولأنهما شخصان متكافئان‏,‏ يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فيقتل به كالأجنبيين وقوله‏:‏ إنه ملكها غير صحيح‏,‏ فإنها حرة وإنما ملك منفعة الاستمتاع فأشبه المستأجرة ولهذا تجب ديتها عليه‏,‏ ويرثها ورثتها ولا يرث منها إلا قدر ميراثه ولو قتلها غيره‏,‏ كان ديتها أو القصاص لورثتها بخلاف الأمة‏.) (المغني لابن قدامة، كتاب الجراح، ص 21). فحتى إذا دفع ديتها فإنه يرث نصيبه من هذه الدية. أما المرأة إذا قتلت زوجها فتقتل به.
وأما إذا قطع رجل شفري امرأة فقد اختلف الفقهاء في حكمه (وفي القصاص في شفري المرأة وجهان أحدهما‏:‏ لا قصاص فيهما لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين هذا قول القاضي والثاني‏:‏ فيهما القصاص لأن انتهاءهما معروف‏,‏ فأشبها الشفتين وجفني العين وهذا قول أبي الخطاب ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين ) (نفس المصدر، ص 41). أما إذا أتلف الرجل زوجته بالضرب أثناء تأديبها فليس عليه أي ضمان (عقاب)، (وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع وبه قال مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة‏) (المغني، كتاب الأشربة، ص 14).
ويتضح من هذا السرد أن الإسلام لا يعز المرأة ولا يكرّمها كما يدعون. الشيء الوحيد الذي يقولونه في تكريم المرأة هو الآية التي تقول ( إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قُتلت). والوأد كان بدفن البنات أحياء في الأرض، كما يزعمون، وهم الآن يدفنون المرأة في العباءة والحجاب والخمار، فتصبح مغيّبة عن العالم كمن دُفن في الأرض. فلا فرق بين موءودة صغيرة وموءودة كبيرة.



#كامل_النجار (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أسماء الله الحسنى
- هل نصلب البابا أم نصلب المنطق لننصر النبي؟
- ردود أفعال المسلمين على خطاب البابا بنيدكس السادس عشر
- الحب.. والجنس.. والإسلام 2-2
- الحب..الجنس..والإسلام 1-2
- تنبؤ القرآن
- المسلمون والإسلام: كلاهما يُسفّه الحياة
- تعقيباً على أحمد صبري السيد علي 2-2
- تعقيباً على أحمد صبري السيد علي 1-2
- المقدس ....ماهو ومن قدّسه؟
- أمثلة من المنطق الأعرج في الخطاب الديني
- سُحقاً للأديان
- لا قيمة للإنسان عربياً كان أو مسلماً
- الأزهر وأنصاف الحقائق
- لقد أخطأ الشيخ نهرو طنطاوي
- مزارع الخصيان والدجاج
- وعاظ السلاطين يبيعون السراب في المونديال
- إله نرجسي وتخبطٌ في قصة الخلق
- الشيخ القرضاوي والتلاعب بالألفاظ
- أيهما خلق الآخر: الإله أم الإنسان؟


المزيد.....




- بالفيديو.. الرئيس بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية الم ...
- استعلم الآن … رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر 2024 بالرقم القوم ...
- شاهد.. الغزيون يُحَيُّون مقاومة لبنان الإسلامية والسيد نصرال ...
- المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بيّاض بليدا والراهب والرا ...
- الاحتلال يقيد وصول المسيحيين لكنيسة القيامة بالقدس في -سبت ا ...
- الجبهة اللبنانية واحتمالات الحرب الشاملة مع الاحتلال.. وقمة ...
- جامعة الدول العربية تشارك فى أعمال القمة الاسلامية بجامبيا
- البطريرك كيريل يهنئ المؤمنين الأرثوذكس بعيد قيامة المسيح
- اجعل أطفالك يمرحون… مع دخول الإجازة اضبط تردد قناة طيور الجن ...
- ما سبب الاختلاف بين الطوائف المسيحية في الاحتفال بعيد الفصح؟ ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - كامل النجار - الإسلام يذل المرأة