أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - سحر مهدي الياسري - كيف تعامل القانون الدولي والعراقي مع الجرائم الأرهابية















المزيد.....

كيف تعامل القانون الدولي والعراقي مع الجرائم الأرهابية


سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1478 - 2006 / 3 / 3 - 11:30
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


الارهاب ظاهرة حديثه –قديمه عانت منها المجتمعات على مر التاريخ فالعنف والاغتيالات والقمع مارسها أفراد أو جماعات أو دول . في العشر سنوات الاخيرة شكل الارهاب ظاهرة خطيرة تركت آثارا لاتمحى على الاوضاع الدولية والمحلية واستقطبت هذه الظاهرة الاهتمام الدولي ودعت للتفكير بوضع الخطط المضادة للارهاب ةالحد من آثاره المدمرة وأدانته بأعتباره نوع من الاجرام الخطر وشذوذ في المعايير الاجتماعية والاخلاقية
عرف فقهاء القانون الدولي الارهاب بأنه أعتداء على الارواح والاموال والممتلكات العامة والخاصة بالمخالفه لاحكام القانون الدولي بمصادره المختلفه بما في ذلك المبادىء العامة للقانون سواء قام به فرد اوجماعة أو دولة وتشمل جريمه الارهاب الدولي أعمال التفرقة العنصرية والقمع وأبادة الجنس التي تقوم بها الدول واعمال الارهاب التي تقع ضد رؤساء الدول خارج دولهم واعضاء السلك الدبلوماسي وممثلوا الدول في المنظمات الدوليه فضلا عن أعمال النسف والخطف والتفجير وأحتجاز الرهائن وأطلاق النار ووسائل العنف الاخرى ضد الاشخاص والممتلكات والاموال التي يرتكبها الاشخاص أو الهيئات أو الاحزاب أو الدول بشكل مخالف للقانون وتحت أي غطاء كان سياسيا أو دينيا أو أمنيا وعرف المشرع العراي في قانون مكافحة الارهاب رم 13 لسنة 2005 ارهاب بأنه كل فعل أجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة أستهدف فرد أو مجموعة أفراد أوجماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع اضرارا بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو أثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية
وأسباب الارهاب ودوافعه كثيؤرة ومتعددة الجوانب نوجزها بما يلي :
1- أسباب وعوامل أجتماعية ودينية : فالشعور بالحقد والظلم الاجتماعي والديني والطبقي وتفشي اليأس والاحباط لدى شرائح واسعة في المجتمعات وتراجع القيم الروحيه أدى الى سلوكيات منحرفه تميل للعنف والجريمه للتنفيس عن تشنجات هذا الشعور وملء الفراغ النفسي .فمارست جماعات وكيانات دولية مختلفة الارهاب لدوافع اجتماعيه أو لاعتبارات طائفيه عنصرية متطرفة ولعل اخطر أشكال الارهاب الاجتماعي ما كان لاسباب واعتبارات دينية متطرفه أو التستر بالدين لاغراض لا علاقة لها بالدين

2-أسباب وعوامل أقتصادية :لقد اصبح ارهاب في المرحلة الراهنة وسيله ومجال واسع لتجارة الموت العالمية تلقى الرواج في اسواق العنف تروج له وتديره مؤسسات وشركات كبرى توظف استثمارات ضخمة وفي هذا المجال وتقوم بعقد الصفقات حسب الطلب فتقدم الخبرة في التخطيط والاعداد والتنفيذ لعمليات أختطاف الطائرات والسفن والاشخاص وتجنيد الارهابيين والمرتزقه وادارة سوق السلاح العالمية والجريمة الدولية وقلب انظمة الحكم فتحقق ثروات طائلة
3- أسباب وعوامل سياسية :أصبح الارهاب وسيلة مهمة للضغط على ( الدول المارقة) على طاعة الدول الكبرى لجرها الى الرضوخ والقبول بمواقف وترتيبات دولية معينة جبرا وذلك بالتهديد أو الاعتداء عليها بحجة مكافحة الارهاب ولاتتردد القوى الدولية العظمى في تنفيذ عمليات أرابية على أراضيها حتى لو أدى ذلك الى ألحاق الاذى بمواطنيها طالما تحقق العملية أهداف سياساتها
4- أسباب وعوامل أخرى : شكلت الاطماع التاريخية باراضي دول اخرى سببا مهما من أسباب الارهاب وكذلك ضعف الترتيبات الامنيه من قبل بعض الدول بل وتشجيع مواطنيها على الارهاب أو غيرهم ومساعدتهم أو غض النظر عن نشاطاتهم الارهابية وترددها في دخول معاهدات دوليه لمكافحة الارهاب
التمييز بين حق المقاومة والارهاب :
أعتبرت م2-4 من أتفاقية جنيف أعمال المقاومة بضمنها السرية شكلا من الحروب المشروعة ضد المحتلين يحميها القانون الدولي فاسبغت كافة ضروب الحماية القانونية على المقاومة وحركاتها السياسية التحررية وكذلك جاءت هذه الحماية في الميثاق والاعلان الدولي لحقوق الانسان ولكن هذا الاعتراف بالحق بالكفاح المسلح والمقاومة لم يحل دون أنكار القوى العظمى لحق الشعوب ةالدول بالدفاع عن نفسها وحقها في تقرير مصيرها واعتبرت هذه المقاومة نوع من الارهاب الدولي ومجابهته تحت غطاء مكافحة الارهاب
تشابه الكفاح المسلح وظاهرة الارهاب الدولي من حيث طبيعة التكنيك والتنفيذ والنتائج وكلاهما يعتمد على العنف والتخريب وكذلك يتميز بمحدودية عناصر التنفيذ وفاعلية الوسيلة والمفاجأة ولكنهما يختلفان جوهريا في الحقيقه من حيث الباعث والمشروعية فالباعث على القيام بعمليات المقاومة هو الضغط على الانظمة الدكتاتورية أو قوى الاحتلال الاجنبية لحملها على الاعتراف للمقاومين بحقوقهم الاساسية التي كفلتها لهم القوانين الدولية وحق تقرير مصير بلدهم والرضوخ لمطالبهم المشروعة وبما أنها تقابل حقوق قانونية فأنها تعتبر أستعمالا مشروعا للقوة في حين أن الباعث على ارتكاب الجريمة الارهابية مجرد الكسب والابتزاز والقتل والتخريب وأشاعة العنف في العلاقات الاجتماعية والدولية .
لقد أصبح الارهاب وسيلة قمع وتاديب وانتقام وعدوان من قبل الانظمة الدكتاتورية والقوى الامبريالية ذات التطلعات والستراتيجيات التوسعية تمارسه كلما سنحت الظروف مباسة غير مباشرة وتوظفه لخدمة اطماعها مما يتطلب ايجاد معايير موضوعية للتمييز بين المقاومة المشروعه والارهاب الدولي
الوضع القانوني لجريمة الارهاب المعالجة الدوليه ومعالجة المشرع العراقي :
الارهاب كحدث وواقعة عبارة عن جريمة مستوفية جميع الاركان والعناصر الاساسية لقيامها وترتكب في سياق سلوك أجرامي منافي للسلوك الاجتماعي ومخالف للقوانين الوطنية والدولية وبالتالي فأنه من وجهة النظر القانونية ينبغي تجريمها وأنزال العقوبات المقررة لها في الانظمة القانونية بمرتكبيها وتخضع لما تخضع له الجريمة العادية من أجراءات ومحاكمة وفرض عقوبات وتنفيذها لضمان أحترام الحياة الانسانية وضمان حماية الممتلكات وسيادو الشرعية القانونية .
تتميز الجريمة الارهابية عن الجريمة العاديه بما يلي :
1-أنها من الجرائم المركبة والمعقدة وتتكون من سلسلة ن الجرائم المتداخلة والمتتابعة فالعنف الذي تسفر عنه العملية الارهابية ليس سوى حلقه من حلقات العمل الارهابي فطبيعتها وسعة نطاقها وارتباطات منفذيها ومن يقف خلفها تجرى بمخالفة عدد من القوانين المحلية والدولية
2-تتميز بنشاط اعلامي واسع ويشكل جزء كبير من حجمها ومتمما لنتائجها وتنشط أجهزة الاعلام(المساند والمضاد) لنشر وقائع العمليه الارهابية لاحداث ردود فعل سريعة سواء مؤيدة أو معارضة والاثار النفسية في كثير من الاحيان تكون هي الغاية من تنفيذ العملية الاهابية بأظهارها أكبر من حجم الحدث ذاته بتغيير الوقائع وقلب الحقائق وتزييفها أو التعتيم عليها بالشكل الذي يناسب اهداف ومقاصد القوى الدولية التي تقف وراء العملية
3-تكون العملية الارهابية ذات ابعاد وغايات سياسية بيد الانظمة الدكتاتورية لتصفية معاريضها في الداخل والخارج وبيد القوى الدولية المسيطرة لاحداث الاضطرابات وأعاقة تطور المجتمعات النامية كما تلجأ الى الارهاب الحركات السياسية المتطرفة طائفيا او عرقيا لمهاجمة خصومها صراحة أوتحت اغطية اجتماعية أعرقية أو دينية أو أي اغطية أخرى
4- تتميز الجريمة الارهابية بكونها تحضى بدعم دولي مباشر أو غير مباشر فغالبا ما تقف خلف العملية الارهابيةقوى دولية تمدها بالمال والخبرة والسلاح والمعلومات وتسهل لها المرور والتنقل الى الهدف والافلات والابتعاد عن مسرح الجريمة بدون وقوع منفذيها بأيدي السلطة وفي حالة القبض عليهم تعمل على افلاتهم من المحاكمة والعقاب وتهتم بعض دوائر الخابرات الدولية بالارهاب وتتخذ منه وسيلة لتنفيذ اهداف وسياسات بلدانها
5- اصبحت الجريمة الارهابية اسلوب تستعيض به بعض القوى الدولية عن شن الحروب التقليدية المكلفة وتتجنب ويلاتها وما يترتب على اعلانها من ردود أفعال قانونية وسياسية وعسكرية ودبلوماسية وكذلك قلة التكاليف وشدة التدمير وسهولة التنفيذ بعدد محدود من الافراد يسهل تسريبهم الى مكان الحادث وتهريبهم منه .
لكن هذه الخصائص للجريمة الارهابية لايحول دون أعتبارها جريمة عادية والتعامل معها بالوسائل القانونية المتيسة من النواحي الاجرائية والعقابية بوسائل متطورة
المعالجة القانونيه للارهاب كجريمه دوليه:
في نطاق معالجة الارهاب الدولي وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة يلاحظ أن اسباب الارهاب ودوافعه تشكل نزاعا دوليا ففي حالة نشوب مثل هذا النزاع بحيث من الممكن أن يؤدي الى القيام بعمليات انتقامية واسعة أو محدودة النطاق بين طرفيه ومن شأن أستمراره تعريض السلم والامن الدوليين للخطر فان الميثاق يلوزم اطرافهبالتماس حلهبالطرق السلمية وقد رسم الفصل السادس من الميثاق الاجراءات الواجب أتباعها لحل النزاع بعد أن يقوم مجلس الامن بفحص النزاع يقرر انه يعرض السلم والامن الدوليين للخطريضع يده على النزاع ويوصي بما يراه ملائما من اجراءات وطرق لتسويته بما فيه التوصية بعرض المنازعات القانونية على محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها السياسي .فاذا اخفقت الدول المتنازعة في حل النزاع سلميا وجب عليه عرضه علىا لمجلس ليقرر أجراءات معينه او يوصي بحل موضوعي اذا طلب اليه طرفا النزاع ذلك .أم في حالة العدوان بوسائل منها (الارهاب الدولي) فان مجلس الامن وبعد أن يقرر ان ما وقع يشكل عملا عدوانيا يباشر باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وذلك بتدابير مؤقتةتحول دون تفاقم الموقف ويدعو ا المتنازعين لاتخاذها قبل ان يباشر تدابير حفظ الامن والسلم الدوليين واعادته الى نصابه بوسائل لاتتطلب أستعمال القوة منها وقف العلاقات الاقتصادية وجميع أنواع المواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية وبتدابير عسكرية أذا لم تف التدابير السابقة بالغرض بواسطة القوات العسكرية للدول الاعضاء التي تضعها تحت تصرف مجلس الامن بناءا على طلبه
المعالجة القانونيه للارهاب عراقيا:
لكل دولة بموجب القوانين المحلية الحق في القبض على أي مجرم (أرهابي) فاعلا أصليا أو شريكا ومحاكمته وفرض العقوبة ةتنفيذها عن اي فعل من الافعال المكونة للجريمه الارهابية أو المكملة أو المتممةأو المسهلة لارتكابها وفقا للاختصاص الاقليمي للدولةمع مراعاة قواعد تنازع القوانين واحكام اتفاقيات تبادل المجرمين لتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق
قبل الاحتلال الاميركي للعراق لم يكن يوجد قانون مستقل لمكافحة الارهاب وكان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون العقابي الوحيد لمعالجه الجرائم الارهابية والذي اعتبرها جرائم عاديه حتى لو أرتكبت لباعث سياسي وانما اعتبرها جريمة عادية لايتمتع مرتكبها بمزايا الجرائم السياسية ومنها ابدال عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد وعدم الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية وعدم اعتبارها سابقة في العود.
بعد الاحتلال الاميركي للعراق هبت على العرا سموم الارهاب من كل الجهات وتحول الى الساحه الرئيسية للارهاب الدولي كانت الضرورة تستدعي لحماية الشعب العراقي من السقوط فريسة سهلة للارهابيين أن تصدر قوانين عقابية رادعة لمكافحه الارهاب الذي حصد اارواح العراقيين طيلة السنوات الاخيرة فصدر اولا امر السلامه الوطنية رقم 1 لسنة 2004 حدد الامر أجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بفرض حالة الطؤارىء عند حدوث أعمال أرهابية تعرض حياة الشعب العراقي للخطر الجسيم ولم يشير القانون الى مصير قانون السلامة الوطنية رقم 4 لشنة 1965 باللالغاء وهذا جزء من اللارتباك القانوني لحكومات ما بعد الاحتلال وبعد أتساع التهديد الارهابي لحياة المواطنين العراقيين وتعرضهم لخطر محقق يومي أستدعت الحاجة باصدار قانون خاص لمكافحه الارهاب وحسنا فعل المشرع العراقي باصداره لقانون مكافحه الاهابرقم 13 لسنة 2005 وعرف فيه الارهاب كما ذكرنا سابقا في المادة الاولى منه وفي المادة الثانية عدد الافعال التي يعدها القانون أرهابية وهي العنف والتهديد الذي يعرض الناس الى الخطر وتخريب وهدم واتلاف المباني الحكومية وترؤس عصابة ارهابية والاشتراك فيها والعمل على أثارة الفتنة الطائفية او حرب اهلية او الاعتداء بالاسلحه النارية على الجيش والاجهزة الامنية والاعتداء على السفارات والهيئات الدبلوماسية والخطف واستخدام اجهزة متفجرة او حارقة لازهاق الارواح وفي المادة الثالثة منه عدد بعض الافعال التي اعتبرها من جرائم امن الدولة فكل فعل ارهابي يمس الوحدة الوطنية وسلامة الكجتمع وكل فعل يتضمن الشروع بالقوة لقلب نظام الحكم زكذلك تولي قيادة قسم من القوات المسلحه بغير تكليف حكومي وكذا من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بموجب الدستور وكل فعل يقوم به شخص له سلطة الامر وعمل على تعطيل أومر الحكومة وعد القانون في أحكامه الختامية الجريمه الارهابية جريمة عادية مخلة بالشرف ولم يشير القانون الى ما ورد في امر السلامه الوطنية رقم 1 لسنه 2004 ولا الى المواد العقابية الورادة في قانون العقوبات والمشابه في معالجتها لنفس الجرائم كما في فصل الجرائم الماسة بامن الدولة وهذا يشكل ارباك قضائي لتكرار نفس الجرائم والعقوبات في قوانين مختلفه .
كذلك لم يشير الى المحكمة المختصة بالنظر بمحاكمة الجرائم الارهابية كما اشار امر السلامه الوطنية الى المحكمة الجنائية المركزية هي المختصة بالنظر بالجرائم ارهابية .
القانون خلط في مواده بين ارتكاب المدنيين والعسكريين للجرائم ارهابية وعالجه في هذا القانون علما ان كافه القوانين العقابيه في العالم لاتعاقب العسكريين الذين توجد قوانين عسكرية تعالج ارتكابهم للجرائم
صادر القانون حرية التعبير التي منحها اياه قانون العداله الانتقالية في الماده 13فقرةب-و وكذلك الدستور في المادة 36 اولا و40 والتي صانت حق العراقي في التعبير وحريه الفكر فوضعت اقسى العقوبات على حتى المعبرين عن أرءاهم في ظل عدم وجود معيار محدد لما يعتبرمن افعال اخلالا بالامن الوطني فستكون هذه المادة سيف مسلط على معارضي الحكومات
-قد تعرض الشعب العراقي طوال تاريخها لى ارهاب الدولة التي لم تجف دمائنا واحزاننا مما فعلته الحكومات السابقة من ابادة وترويع للناس وكان الاجدى بالمشرع العراقي ان يضع الافعال التي تقوم بها الدوله التي تهدف الىالتنكيل
بالشعب العراقي وقمعه
واستخدام القوة المفرطة في معالجة الاضطرابات والاقصاء والتفرقة المذهبيه والعرقية في خانة الارهاب الذي يجب معاقبة مرتكبيه



#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصيده العراق يتمزق يتمزق
- نقابة المحامين العراقيين -ومفترق الطرق
- الاطفال مجهولي النسب بين الرفض والواجب الاخلاقي
- التفتيش الوقائي
- لفت نظر
- حماية حقوق الأنسان عند تنفيذ أوامر القبض والتحري
- اللجؤ الانساني والسياسي في ضوء القانون الدولي
- المنظمات والنقابات المهنيه وتدخل الدوله
- الحب حقل الغام
- ضمانات حماية حقوق الأنسان عند أجراء التفتيش الأداري
- لقاء في زمن معسر
- عندما تقتل المرأة غسلا للعار
- انتهاكات حقوق الاطفال – ج 2 – العنف و اضطهاد وعدم العناية با ...
- قصيده تفاؤل
- انتهاكات حقوق الاطفال – القسم الثاني – العنف و اضطهاد وعدم ا ...
- اتنهاكات حقوق الاطفال -القسم الاول - قتل طفل حديث الولاده
- قصيده مهداه الى كل موطن عربي
- اوقفوا انتهاكات حقوق المرأة الانسان
- اوقفوا وأد النساء
- الحماية الاجتماعية


المزيد.....




- السعودية تعلن ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري با ...
- اسبانيا تعلن إرسال صواريخ باتريوت إلى كييف ومركبات مدرعة ودب ...
- السعودية.. إغلاق مطعم شهير في الرياض بعد تسمم 15 شخصا (فيديو ...
- حادث جديد يضرب طائرة من طراز -بوينغ- أثناء تحليقها في السماء ...
- كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية
- مجلس جامعة كولومبيا الأمريكية يدعو للتحقيق مع الإدارة بعد اس ...
- عاجل | خليل الحية: تسلمنا في حركة حماس رد الاحتلال على موقف ...
- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية وإسقاط مسيّرة أمي ...
- بعد الإعلان التركي عن تأجيلها.. البيت الأبيض يعلق على -زيارة ...
- ما الذي يحمله الوفد المصري إلى إسرائيل؟


المزيد.....

- كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين) ... / عبدالرؤوف بطيخ
- علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل / رشيد غويلب
- الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه ... / عباس عبود سالم
- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي
- عالم داعش خفايا واسرار / ياسر جاسم قاسم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - سحر مهدي الياسري - كيف تعامل القانون الدولي والعراقي مع الجرائم الأرهابية