أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2018 - أسباب وخلفيات ظاهرة التحرش الجنسي، وسبل مواجهتها - حنان صولي - حماية المرأة العاملة من جريمة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري















المزيد.....


حماية المرأة العاملة من جريمة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري


حنان صولي

الحوار المتمدن-العدد: 5806 - 2018 / 3 / 5 - 15:32
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2018 - أسباب وخلفيات ظاهرة التحرش الجنسي، وسبل مواجهتها
    


مقدمة:
يعتبر موضوع التحرش الجنسي من المواضيع الهامة والحساسة في كل أنحاء العالم سواء في المجتمعات الغربية أو العربية ، كما تعتبر أيضا أشد وأخطر ظاهرة و التي أخذت إنتشارا كبيرا في العديد من الأماكن سواء في العمل أو الجامعة والتي تتعرض لها مختلف شرائح المجتمع الرجل والمرأة هذه الأخيرة هي أكثر شريحة لتعرض لهذه الجريمة بإعتبارها مساسا بعرضها ،إلا أن هذه الجريمة نادرا مايتم التبيلغ عليها قانونيا أو قضائيا بسبب حساسيتها وفقر أدلتها، فإن حماية العرض من هذه الجريمة يعد من أهم وأولى الحقوق التي أعترفت بها مختلف التشريعات والقوانين، بإعتباره حق يجسده القانون لشعور بالأنسان بأنه طبيعي وكذلك شعوره بالحياء.
ولهذا نجد أن المشرع الجزائري أولى حماية عرض الفرد من مختلف الإعتداءات التي يتعرض لها وأوجب عقوبات ردعية على مركتب هذه الجريمة ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ظبط فعل جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة ؟
أولا:-تعريف التحرش الجنسي:
هو مصطلح ليس له أصول عربية ولم يتم تحديد معنى شامل وجامع له، ولكن هناك إتفاق على أنه يعني"التصرفات التي تنتهك حقوق الجني.....للمرأة."(1)
أما كاتلين فتعرفه بأنه "مجموعة من الأفعال يقوم بها الرجل ضد المرأة والتي تعكس في مجملها المكانة الإجتماعية للمرأة مقارنة بالرجل، كما يعكس أيضا عملية الدور الجنسي النوعي للمرأة على أدورها الأخرى، ووفق هذه الرؤية فإن التحرش الجنسي ينشأ من تفاوت وفروق القوة وحيازتها وإستغلالها بين الرجال والنساء على المستوين الإجتماعي والثقافي .(2)
وفي إتجاه آخر يعرفه الفقيه بيكو بأنه سلوك عدواني ذو صعبة جنسية يرتبط بالخوف الذي يستمد أساسه من إستغلال النفوذ وعلاقته بالسلطة والإحساس بالعجز أمام سلطة التحرش.(3)
بينما قانون العقوبات الجزائري فإن الإغتصاب هو الفعل المنصوص عليه في المادة 336 ، ضمن جرائم إنتهاك الآداب العامة في القسم السادس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من القانون والتي تقابلها المادة23-222 عقوبات القانون الفرنسي و267 عقوبات مصري، و407 عقوبات ليبي، و419 عقوبة سوري و232 عقوبات عراقي، فالقضاء الجزائري إذم يعرفه بأنه :"مواقعه إمرأة بغير رضاها.(4)
إن التحرش الجنسي هو عملية إعتداء الجاني على المجني عليها (الأنثى) ، بإستعمال مختلف الوسائل كالإكراه أو التهديد أو التخويف بغية إشباع رغباته الجنسية والعاطفية.
وقد بدأت ظاهرة التحرش الجنسي تتكاثر في السنوات القليلة الماضية حيث كانت تحدث أكثرها في المواسم والأعياد ولكنها وجدناها حاليا التحرش الجنسي أصبح ظاهرة في جميع الأماكن وفي المناطق الشعبية والعشوائية وفي الأحياء الراقية ،فبلفعل أصبحت ظاهرة تستحق من الجميع العمل وبالتصدي لها.(5)
ثانيا: أشكال التحرش الجنسي
ويتخذ التحرش الجنسي عدة أشكال نذكر ثلاث مظاهر تمثلت في مايلي(6)
1-تحرش جنسي شفوي: (ملاحظات وتعليقات مشينة ،طرح أسئلة، نكات بذيئة ، الإلحاح في طلب لقاء وهو الأكثر إنتشارا).
2-التحرش الجنسي غير شفوي :( نظرات موحية، الإيماءات والتلمحيات الجسدية.....)
3-تحرش جنسي بسلوك مادي: ( بداية باللمس والتحسس والإنتهاء بالإعتداء......)
ومن صور التحرش الجنسي مايلي: ظاهرة إجتماعية، عادة إنسانية دنيئة، غير أخلاقية ،إعتداء جسدي، إعتداء لفظي، فضيحة أخلاقية، إستغلال آفة ، إعتداء جنسي ، تعدي على حقوق المرأة ، إهانة، إعتداء فعلي أو قولي ، إنتهاء مضايقة ، إغتصاب.(7)
ثانيا : أسباب التحرش الجنسي بالمرأة العاملة
هناك عدة عوامل التي تسهم في زيادة من إحتمال تعرض النساء للتحرش بعضها شخص بالمتعدي والضحية ، والأخرى متصلة بالسياق التنظيمي والبعض الآخر متعلق بالسياق الثقافي الإجتماعي وهي كالآتي: (8)
*أسباب متصلة بالتحرش والضحية: ومن أبرز المتغيرات المتصلة بالتحرش بزميله في العمل إساءة تفسير سلوك الضحية من قبيل نظرات العين وطرقة السلام والأزياء التي ترتديها وسلوكها ،فكلما زادت إرتفع إحتمال أن تفسر الضحية سلوكه بأنه تحرش فهي تعتقد أنه يستغل نفوذه ضدها ويستغل ضعفها، وكذلك تدني مستواها المهني، ونقص خبراتها في العمل ، مما يزيد من إحتمال إعتمادها على خبرته، وبذلك يكون لديه مايقاضي عليه تحرشيا.
*متغيرات السياق التنظيمي: أما فيترجير الدو وآخرون أن هناك متغيرات متعددة في السياق التنظيمي تمارس دورا فعالا فاعلا في صدوره السلوك التحرشي منها:
-تشير نتائج البحوث أن المرأة التي تعمل في المنظمة غالبيتها من الرجال، وخاصة حين تكون المهام صعبة، تزداد مشاكلها مع التحرش الجنسي وفي المقابل فإن هذه السلوكيات التحرشية فقد تنخفض حين يزيد عدد العاملات في الموقع، أي أنهن يحمين أنفسهن بزيادة نسبة تواددهن في الأوقات المختلفة للعمل، أما كونهن أقلية فهو عنصر مثير للشهية.
- ويدى آليس وآخرون وفرانير وآخرون ، وبرنر أن .......التنيظمي يشير إلى مدى تهاون المنظمة مع التحرش الجنسي فهل حازمة معه أم لا تأخذ موقفا واضحا، ومن المتوقع أنه في ضل إدراك العاملين أن المنظمة متهاونة مع المتحرش فهذا من شأنه زيادة معدلات حدوث التحرش بالمنظمة وهو مايؤثر سلبا عليهم بصورة متعددة ، وقد أثبتت عدة دراسات تلك العلاقة الدالة السالبة بين ........حزم المنظمة مع التحرش وأنخفاض معدلاته.
*متغيرات ثقافية وإجتماعية : كما يمكن أن تمارس المتغيرات المناخ الثقافي والإجتماعي المحيط بالعاملين والمنظمة آثار متنوعة ليتشكل في ضوئها معدلات وطبيعة السلوكيات الحسنة التحرشية .(9)
وقد وضعت الهيئة لمناهضة التحرش الجنسي في جامعة كاليفورنيا ،وضعت عدة شروط وقواعد تعتبر كدليل للكليات والجامعات لوضع سياسات حول التحرش الجنسي منها: (10)
1-عرفت التحرش الجنسي على أنه تمييز جنسي وليس كتصرف غير سوي ومنعزل.
2- الإشارة للتحرش الجنسي على أنه فرض الإقدام على الجنس من قبل شخص يتمتع بالسلطة.
3-الإشارة للتحرش الجنسي بمفهومه الواسع من التلميحات الخفية إلى الإعتداء
4-التحرش الجنسي بين الأشخاص غير المتساويين في القوة
ثالثا:الوسائل المستخدمة للعنف للمرأة العاملة من طرف المتحرش
وتمثلت الوسائل التي يستخدمها المتحرش لإحداث العنف ضد المرأة في مايلي: (11)
1-إصدار الأوامر: ويقصد بهم ابد من رئيس إلى مرؤوس من طلبات تستوجب التنفيذ ، وقد يكون الأمر كتابيا أو شفويا ، ومن هذا القبيل ، مدير المؤسسة الذي يطلب أو يستدعى من إحدى المستخدمات أو المواصفات إلى مكتبه ويأمرها بغلق الباب أو تغليفه وخلع ثيابها.
2-التهديد: تؤخذ عبارة التهديد بمعناها اللغوي فلا يقتصر مدلولها على التهديد المحرم في المواد 287 من قانون العقوبات ، وإنما يشمل كل أشكال العنف المعنوي، ويستوي أن يكون التهديد شفويا أو بواسطة محرر أو مجرد حركات أو إشارات كأن يطلب المدير من مستخدمه قول الإتصال به جنسيا وإلا فصلها من العمل، إذ أن الأفعال ،التعاليق ، الملاحظات ، والطلبات ذات الطابع الجنسي التي تقع في إطار العمل تعتبر تحرشا جنسيا إذا كانت ملحة ومضايقة ، أو إذا كان أثرها على المستخدمين أو الطالبين للعمل مرعاة للخضوع أو رفض الخضوع للسلوكات المذكورة أعلاه بما يؤثر على القرارات التي ستتخذ بشأنهم.
3-الإكراه: قد يكون الإكراه ماديا ، ويقصد به إستعمال القوة الجسدية أو وسيلة مادية للسلاح كأن يرغم المدير مستخدمته على تلبية طلبه المشار إليه في الفقرة أعلاه ، مستعملا الجسدية وفي هذه الحالة يتحول الفعل إلى إغتصاب وقد يكون الإكراه معنويا كتهديد المستخدمة أو المستخدم بإنشاء سر قد يسبب ضررا إن كشف.
4-ممارسة الضغوط: إن ممارسة الضغوط تتعدد أشكالها فقد يكون يكون مباشرا أو غير مباشر، وها هنا تجدر الإشارة إلى أنه لايشترط إستعمال وسيلة مينة وتبعا لذلك تقوم الجريمة حتى لمجرد إنطواء أو مراودة إمرأة داخل مقررات العمل، وإجمالا يمكن القول أن التهديد والإكراه وممارسة الضغوط هي أشكال للعنف المعنوي وثمة يثار تساؤل حول التمييز بين جريمة التحرش الجنسي وجريمتي الإغتصاب والمخل بالحياء اللتان لاتستعدان لقيامها العنف المعنوي.
رابعا: التحرش الجنسي في أوساط العمل بالجزائر
فالتحرش الجنسي في أوساط العمل في الجزائر كان من خلال فتح مراكز الإصغاء والمساعدة لضحايا التحرش الجنسي بداية من ديسمبر 2003 من طرف اللجنة الوطنية للنساء العاملات الجزارية برئاسة رئيسة الإتحاد العام للعاملات الجزائريات سمية صالحي بهاتف تحت رقم رقم021.66.36.66 كان موضوع التحرش الجنسي في أوساط العمل ليوم دراسي في معهد الدراسات والبحث النقابية بالعاشور، وبالتعاون مع الهيئة الألمانية عن طريق مركز الإصغاء والمساعدة للعاملات ضحايا التحرش الجنسي،رئيسة اللجنة صرحت بأهمية المركز ودوره بالنسبة لضحاياالتحرش الجنسي من خلال مساعدة الضحايا ....النفسي والقانوني وإثبات الجرم على الفاعل، وذلك تدعيم من وزراة العدل من خلال إعداد مشروع قانون لمجابهة التحرش الجنسي بكل أنواعه.
وفي الفترة الممتدة بين 1 جانفي و1ديسمبر2004 تت تسجيل 924 حالة في مركز الإصغاء والمساعدة النفسية لضحايا التحرش الجنسي وقام بمساعدتهم أطباء ونفسانيين تم توزيعم كالآتي:
(388) حالة مكالة متحرشات بشهادة مباشرة
(144) حالة يخضعن للتكتم عن حالتهن
(94) حالة تحرش لفئات عازبات
(87) حالة تحرش لمتزوجات
(63) حالة مابين المطلقات والأرامل
كما سجل المركز أيضا:
(118) حالة تحرش يمسن سكريترات
(110) حالة عاملات
(63) حالة أطر
(67) حالة من النساء المستخدمات
كما أشار التقرير النهائي الذي تم تسجيله على المستوى المركز فقد أحصى مايلي:
(134 ) حالة تحرش على مستوى العاصمة
(81) حالة تحرش في ولايات الشرق
(64) حالة تحرش في ولايات الغرب
(52) حالة تحرش في ولايات الجنوب(12)
وكما أكد هذا التقرير أن ولايات الوسط هي المنطقة التي أخذت الحيز الأكبر وتحتل نسبة عالية لتظاهر التحرش الجنسي، ولذلك لابد للمرأة أن يكون لها دور كبيرا في حل لمشكلة جريمة التحرش الجنسي هذه المشكلة وتمثل دورها في مايلي: (13)
1- التوعية بالحقوق القانونية ومعرفتها معرفة جيدة وعدم التنازل عن أي حق من حقوقها.
2- عدم السير في أماكن مظلمة وهادئة
3- عدم الذهاب إلى عيادة الطبيب منفدرة ، فلا بد من إصطحاب أحد المحارم أو أحد المحارم أو إحدى النساء اللاتي تثق فيهن.
4- تجنب أشخاص بعضهم، فلا داعي للركوب بالحوار السائق أو التبسط معه في الحديث.
5- التخلص من هاجس الخوف حول التحدث عن التحرش الجنسي و إعتقاد أن الصمت هو الحل الأسهل.
خامسا: النتائج المترتبة على جريمة التحرش الجنسي للمرأة العاملة
هناك العديد من الآثار التي تلاحق المرأة من جراء فعل التحرش الجنسي عليه وتمثلت في مايلي: (14)
1-الآثار العضوية والبيولوجية، فالتحرش به جنسيا يتعرض لعدة آلام عضوية كهتك عرض البنت، وفض بكارتها والنسب في نزيف دموي أو تمزيق الجهاز التناسلي لدى القاصر وكل هذه الآثار العضوية تؤثر سلبا على الشخصية المنتهكة فتولد فيها أمراضا نفسية وعقدا سيكولوجية من الصعب الخروج منها.
كما تصاب المرأة بالتوتر النفسي وتعيش تمزقا نفسيا وإضطرابا داخليا خاصة إذا كانت متزوجة، كما تعيش اللامبالاة والقلق على نفسها فيتحول التحرش الجنسي عندها إلى تأنيب الضمير وخيانة زوجية، كما يترتب عن التحرش الجنسي نتائج إجتماعية وأخلاقية فتقطع الضحية عن العمل أو الدراسة أو هربا من المجتمع، فتعرض نفسها لعقاب سادي ، بل قد يؤدي بها الأمر إلى الإنتحار والموت.
2-الحقد الدفين ضد الرجل جميعا والخوف من الزواج وإقتناعها بأن الرجال جميعهم كائنات يستهدفون جسدها وإهدار كرامتها، وقد تفشل في العلاقة الزوجية بسبب مشاعرها بعد خوض هذه التجربة السيئة آثارها داخل كيانها.(15)
3-قد تتعرض لأحلام وكوابيس مستمرة مما يجعلها في حالة تذكر دائم للواقعة ، فتبتعد عن البشر وتنكمش داخل نفسها وتبتعد عن أب مكان قد يذكرها بالحادثة.
4- الشعور بالذنب ومحاولة تحقير الذات فقد تعتقد المرأة أنها بالفعل مشاركة وأن بها هذه جعلت المتعدي فتقد الثقة بنفسها ويختارون الآخرين وتعيش في توتر وقلق ولو دائم بينها وبين ذاتها وقد تكره أنوثتها التي عرضتها لمثل هذا الموقف.
سادسا: المراة العاملة في قانون العقويات
فالتحرش الجنسي هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 341 مكرر من قانون العقوبات، ولم يكن هذا الفعل مجرما في القانون الجزائري إلى غاية قانون العقوبات بموجب القانون رقم04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر2001 ، وقد جاء تجريمه كردة فعل لنمو التحرش الجنسي في مواقع وإستجابة لطلب الجمعيات النسائية.
فإذا كان قانون القوبات إلى غاية تعديله سنة 2004 يضمن حماية المرأة من الإعتداءات الجنسية من خلال تجريمه للفعل المخل بالحياء والإغتصاب، فإن تلك الحماية مقصورة على الإعتداءات الجسدية التي تتطلب إتصالا جسديا كالضحية، في حين لا يقتضي التحرش الجنسي إتصالا جسديا وإنما يأخذ شكل إبتزاز ومقاومة على ترقية أو نقل حتى الفصل من العمل بحيث لايمكن للضحية تجنب المضرة (أو الحصول على منفعة )، إلا بالنزول عند طلبات المعني والإستجابة لرغبات الجنسية.
وفي القانون الجزائري لايمكن تصور هذه الجريمة إلا في إطار تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوسيه قائمة بين الجاني والمجني عليه، إذ تشترط المادة 341 مكرر أن يكون الجاني خض يستغل سلطة وظيفته أو مهنته ، ومن ثم يلتفت من التجريم من يصدر عن زميل في العمل أو عن زبون في مؤسسة.
كما أنه لم يحصر المشرع الجزائري مجال تطبيق الجريمة في إصدار عن الجاني أثناء ممارسة الضحية نشاطها المهني، فكل مايتطلب القانون هو أن يتم التحرش في إطار تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوسه، سواء تم ذلك أثناء ممارسة وظيفة أو بمناسبتها أو أثناء ممارسة مهنة أو بمناسبتها.(16)
فعبارة وظيفية تعني مجموعة من الواجبات والمسؤوليات بصرف النظر عن شاغل الوظيفة ومايحمله من مؤهلات دراسية أو أقدمية في الخدمة وغير ذلك من الظروف الشخصية.(17)
.أما المهنة فيقصد ربها على وجه الخصوص الوظائف المنظمة مثل: الطب والقضاء والمحاماة والهندسة والفلاحة والصناعة والتجارة.(18)
والمشرع الجزائري منذ بداية تعديل قانون العقوبات بموجب قانون 17-1-2002 لم يعد يشترط علاقة رئيس يمرؤوسين بين الجاني والمجني عليه، حيث لم يعد يشترط النص أن يكون الجاني شخصا يستغل سلطة وظيفته " وتبعا لذلك تقوم الجريمة ولوصدر التحرش الجنسي عن زميل العمل أو أحد الزبائن المؤسسة بل وحتى لو صدر من مستخدم.
وقد جاء التجريم عن التحرش الجنسي في الجزائر كرد فعل قانوني من جهة وكضرورة الملحة من جهة أخرى نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري خاصة في مواقع العمل وداخل المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة وإستجابة لنداءات الجمعيات النسائية وبعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق المرأة.
وقد تطرق المشرع الجزائري لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد ، طبقا لقانون رقم 15/04 المؤرخ في 27 رمضان عام1425 هجرية الموافق ل10/11/2004 المعدل والمتمم لأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 جوان 1966 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 71 لسنة2004 ،حيث أورد في نص المادة 341 مكرر.
ويعد مركز الجريمة للتحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بغرامة مالية من 500000 إلى 100000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الإستجابة الحسنة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي ضوء أحكام المادة 60 من القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20/12/2016 تم رفع قيمة الغرامة المالية المقرر لنجحة التحرش الجنسي من 100000 إلى 200000 دج.
أما في قانون الإجراءات الجزائية المنظمة للقواعد وإجراءات الإدعاء المدني فيقوم الجاني بالتعويض علما لما أصابها من ضرر مادي ومعنوي ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي وهذا مانصت عليه المواد 4،3،2 و239.
أما المادة 341 مكرر من قانون العقوبات وهو ظرف شخصي محض يتمثل في عودة المجرم إلى إرتكاب الجريمة نفسها خلال أجل إلى محدود فمضاعفة العقوبة في حالة العودة في ظروف شخصية العقاب على المتهم من توفرت الشروط ومنها صفة من له السلطة على المجني عليه مثل ماهو الحال في جريمة هتك العرض والإغتصاب اللتان توفر فيها ظروف شخصية وصفة الأصل أو المربي.
أما في قانون العمل الذي بصفته ينظم علاقة العمل داخل المؤسسات العمومية والخاصة الدساتير التعديل الذي مس قانون العقوبات ويواكب التطورات الخاصة في المجتمع الجزائري، إذ يعتم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل الأجراء والمستخدمين، ويعتبر العمال الأجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يمدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولحساب شخص طبيعي أومعنوي، عمومي أو خاص يدعى المستخدم.
فالمادة 21 توضح تنظيم حقوق وواجبات العمال الأساسية في ممارسة الحق النقابي ، القانوني والإجتماعي والوقاية وإحترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم والحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم وإستحقاقهم.
أما المادة 5 و6 من الفقرتين 2 و3 ينصان على أن جميع الأشكال المسندة للنساء والعمال القصر والعمال المعوقين لايجب أن تفرض عليهم مجهودا عضليا تفوق طاقاتهم وقدراتهم، كما تعد.باطلة كل عقود العمل التي تؤدي إلى التمييز بين العمال في الأخير وظروف العمل على أساس السن والجنس أو الوضعية الإجتماعية لايجو تشغيل كل الجنسين الذي تقل أعمارهم عن 19 سنة كاملة في أية أعمال ليلية مع منع تشغيل المرأة في الأعمال اليليلة إلا برخصة تسلم من مفتش العمل المختص إقليميا تبرر خصوصيات النشاط ومنصب العمل وهذا ماتوضحه كل من المادتين 28 و29.
أما بالنسبة للمادة 18 نصت على إلزام مفتش العمل بالسرية في كل المحاضر والشكاوى والمعلومات التي يتلقاها أو التي تبلغ إلى علمه مع المحافظة على كتمان هوية الشاكي طبقا لأحكام المواد 144 و148 من قانون العقوبات.(19)
ومن الطرق التي تؤكد على التحرش الجنسي للمرأة العاملة نجد مايلي: (20)
1- العمل لساعات إضافية مع عدم وجود ضرورة ذلك
2- التهديد والطرد من العمل
3- إجبار العامل على الإستجابة للرغبات مقابل منصب عمل أو لزيادة في الأجر.
أما بالنسبة للتعديلات الجديدة لقانون العقوبات الجديد لسنة2015 فهي تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وإن كان زوجها ،كما نص القانون للمرة الأولى على قانون مصداقية التحرش الجنسي.
ونص هذا التعديل الجديد على" أن كل من أحد عمدا جرحا أو ضربا لزوجته ،يعاقب بالسجن من سنة إلى 20سنة يحبس خطورة الإصابة أما في حالة الوفاة ،فالعقوبة السجن المؤبد"
ونص كذلك على السجن من ستة أشهر إلى سنتين لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه والتخويف ليسيطر في ممتلكاتها أو مواردها المالية، وكما تم إرداج التحرش الجنسي بالنساء ضمن قانون العقوبات العقوبات ، ونص على السجن بين شهرين وستتة أشهر أو الغرامة المالية ضد كل من ضايق إمرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إثارة تخدش حيائها(21)
خاتمة:
إن جريمة التحرش الجنسي تعد من الجرائم الخطيرة والتي يتجه فيها الجاني إلى قصد وإنتهاك عرض أو شرف المجني عليها (الأنثى) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تعد من الجرائم الشكلية التي يتجسد فيها الجاني فعل التحرش الجنسي المساس بحرمة الجسد أو عورته والتي تكون في الأصل مصونة بعدم مساس بها
فجريمة التحرش الجنسي تعتبر من أكثر الأفعال خطورة عن باقي جرائم العرض الآخر،لأن الجاني يعتمد على إرغام الضحية للخضوع جنسيا بالإكراه والتهديد أو التخويف، كما يستعمل وسائل أخرى قصد تخويفها بهدف فعل جريمته ،إلإ أن المشرع الجزائري أولى لها حماية كاملة لعدم مساس بشرفها أوعرضها خاصة للمرأة العاملة بوضع عقوبات ردعية لفاعل أو مرتكب هذه الجريمة والمتثملة في الحبس
هوامش:
1-نبيل صقير ، الوسيط في جرائم الأشخاص ، دار الهدى للنشر والطباعة،الجزائر ،(د.س.ن)، ص326.
2- Katheen M-Rospenda and ofher-Dcing power : the confleuence of Oender Race and class in contrapower sexual Haraaament, gender and soceity,Feb1998,p41.
3-علي رشيد أبة حجيلة ، الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2011، ص180.
4-أحمد بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي، دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،2003، ص ص39-91.
5-جمعية ونهوض المرأة ، التحرش الجنسي: الأسباب والإحصائيات، على الرابط: http://www.adew.org/www
6-أحمد محمد عبد اللطيف عاشور وآخرون ، التحرش الجنسي :أسبابه ، تدعياته، آليات المواجهة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2008-2009، ص18.
7- حاج علي حليمة ،تأثير التحرش الجنسي على الإستقرار المهني للمرأة العاملة ،(مذكرة ماجيستر في علم الإجتماع)، جامعة تيزي وزو، 2013 ،ص19.
8-حاج علي حليمة ، مرجع سبق ذكره، ص67.
9-مرجع نفسه ،ص68.
10-مرجع نفسه ،ص67.
11-حاج علي حليمة ، مرجع سبق ذكره، ص ص79،78.
12-مرجع نفسه،ص69
13- مرجع نفسه، 106.
14-جميل حمداوي،" التحرش الجنسي"، ديوان العرب،25 جويلية2012.
15-حاج علي حليمة ، مرجع سبق ذكره، ص ص102،101.
16-مرجع نفسه، ص ص96-99.
17-محمد أنس قاسم ،مذكرات في الويفة العامة، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1989،ص21.
18-حاج علي حليمة ، مرجع سبق ذكره، ص77.
19- مرجع نفسه، ص97.
20-مرجع نفسه، ص99.
21-القاهرة( أون لاين)، التصديق على تشريع جزائري يشدد عقوبة العنف ضد المرأة،: التحرش أدرج ضمن قانون العقوبات لأول مرة، العدد 13527، جريدة الشرق الأوسط، السعودية، 11ديمسبر2015



#حنان_صولي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية


المزيد.....




- اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك
- الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة بسبب تصرفات -عنصرية- من جماهي ...
- الهند وانتخابات المليار: مودي يعزز مكانه بدعمه المطلق للقومي ...
- حداد وطني في كينيا إثر مقتل قائد جيش البلاد في حادث تحطم مرو ...
- جهود لا تنضب من أجل مساعدة أوكرانيا داخل حلف الأطلسي
- تأهل ليفركوزن وأتالانتا وروما ومارسيليا لنصف نهائي يوروبا لي ...
- الولايات المتحدة تفرض قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيراني ...
- محتال يشتري بيتزا للجنود الإسرائيليين ويجمع تبرعات مالية بنص ...
- نيبينزيا: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه ...
- نتنياهو لكبار مسؤولي الموساد والشاباك: الخلاف الداخلي يجب يخ ...


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2018 - أسباب وخلفيات ظاهرة التحرش الجنسي، وسبل مواجهتها - حنان صولي - حماية المرأة العاملة من جريمة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري