أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - إدريس ولد القابلة - الاعتقال الاحتياطي هل هو ظلم لا مناص منه أم إجراء يمكن الحد منه؟















المزيد.....

الاعتقال الاحتياطي هل هو ظلم لا مناص منه أم إجراء يمكن الحد منه؟


إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)


الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 21:55
المحور: حقوق الانسان
    


لا يتناطح كبشان بخصوص أن فكرة الحرية تناهض - جملة وتفصيلا- قاعدة الاعتقال الاحتياطي، والذي هو استثناء من المفروض أن لا ينال من جوهر ولبّ القاعدة. لكن عندنا ظل هذا الاستثناء يدوس أحيانا على القاعدة بشكل واضح، وبذلك تراكم عدد ضحايا هذا المنحى في التعاطي مع الاعتقال الاحتياطي بفعل دأب رجال القانون على تغليب كفّة الاستثناء على حساب القاعدة.
وقد يبدو بالمغرب أن الاستثناء حلّ محل القاعدة، إذ يتم الاعتقال قبل المحاكمة وصدور الحكم. فهل المواطنون المغاربة، والحالة هذه، في سراح مؤقت باعتبار استمرار الاعتماد على الاستثناء، الذي أضحى نهج في تدبير النوازل المعروضة على أنظار العدالة؟

هل اعتماد الاعتقال الاحتياطي كنهج ينال من درجة العدل والإنصاف؟

برز منذ مدة الجدال الواسع بخصوص الاعتقال الاحتياطي ببلادنا، وتأجج النقاش حوله بمناسبة التقارير "السوداء" المتعلقة بوضعية السجون وخرجات حفيظ بنوهاشم -القائم على السجون المغربية- الذي ظل يحوم حول إشكالية اكتظاظ السجون. في هذا السياق أسقط الكثيرون اللوم على القضاة الذين مازالوا يفضلون عقوبات سلب الحرية عن الأشكال الأخرى للعقوبات والإدانة. وهذا ما أثار غضب القضاة الذين اتهموا مندوب السجون بالتدخل في نطاق اختصاصاتهم.
بالمعاينة والمتابعة، ظهر بجلاء أن الاعتماد على الاستثناء (الاعتقال الاحتياطي) بشكل مستدام ترسخ بشكل قوي خلال سنوات الجمر والرصاص اعتبارا للظرفية التي كان يعيشها المغرب. علما أنه من المعلوم لدى الخاص والعام، أن الأمر بالاعتقال والحرمان من الحرية يجب أن يستند على عنصرين جوهريين:
- إذا كان الظنين يشكل خطرا واضحا على الغير وعلى المجتمع
- أو خوفا من أن يقدم الظنين على إخفاء أو تدمير البراهين والحجج التي من شأنها إدانته أو محاولة التأثير على الشهود خلال جريان البحث.
إلا أن هذه القاعدة ناذرا جدا ما يتم تطبيقها عندنا، بل لم يدأب قضاتنا على العمل بها كما هو من المفروض أن يكون. هذا ما تبيّنه بجلاء أغلب الحالات المعروضة على أنظار العدالة إلى حد الآن.
ويُرجع الكثيرون من رجال القانون عدم العمل بهذه القاعدة بشكل دائم نظرا لسيادة الفساد، وبالتالي خشية القضاة من تأويل عدم الأمر بالاعتقال بوجود شبهة رشوة أو فساد سيما أن القضاء بالمغرب ظل يشكل في نطر الكثيرين أحد مجالات استشراء الفساد على امتداد سنوات. هذا ما جشع – في نظر هؤلاء – القضاة على الابتعاد من الشبهة ولو على حساب الأظناء، ويرونه أمرا غير مستقيم لا يخدم استقلالية القضاء. علما أن التجربة أفادت بما لا يدع أدنى شك، أن الاعتقال الاحتياطي شكل وسيلة من وسائل المساومات والحسابات والانتقام أحيانا بعيدا عن روح تفعيل القانون بحياد. إنه أمر عاينه الكثيرون في مناسبات وحالات على امتداد تاريخ المغرب المعاصر.
إن المهام الحالية للنيابة العامة والسلط المخول لها، خصوصا سلطة البحث حسب أكثر من محلل، تناهض مبدأ المساواة بين الفاعلين في القضاء، القضاة الجالسين والواقفين والدفاع، وهذا أمر – في نظرهم – ظل يساهم في جملة من أنواع الظلم والحيف والجور، إما بطريقة علنية أو بطريقة مستترة.
كما أن الطريقة التي يتم بها إعداد المحاضر وكيفية التعاطي معها من طرف قضاة التحقيق وقضاة الأحكام مازالت لا تتماشى واستقلالية القضاء والإقرار بالعدالة والإنصاف كما هو متوخى من هذا المبدأ.
إن قاضي التحقيق هو الذي يقرر بشأن متابعة الظنين في حالة اعتقال احتياطي أو سراح. علما أن قاضي التحقيق بالمغرب لا تقوم ببحث وتقصي فعلي على أرض الواقع، وإنما غالبا ما يكتفي بما هو وارد في محاضر الشرطة القضائية ويستند على خلاصتها.
لاحظ أكثر من محامي أن القضاة القدامى ، ذوي الخبرة والتجربة، يلجئون إلى اعتماد الاعتقال الاحتياطي أقل بكثير من زملائهم الجدد. وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبدو ضروريا في جملة من الحالات والنوازل ، إلا أنه ليس مقبولا – في دولة الحق والقانون- أن يقبع الظنين في غياهب السجن مدة طويلة قبل محاكمته العادلة. وفي هذا الصدد لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، تبرير واقع الحال بقلة الأطر وكثرة النوازل، لأن حرية المواطن لا ثمن لها ولا يمكن تبرير الحرمان منها إلا بالإدانة المستندة على حجج دامغة بواسطة محاكمة عادلة مهما كان الأمر، ولا شيء غير ذلك من قبيل كثرة الملفات وقلة القضاة.
كما يرى بعض المحامين أن الاعتقال الاحتياطي من شأنه أن يدفع القاضي إلى قبول نوع من الجور والظلم لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة ومبدأ أن البراءة هي الأصل. إذ في حالات غير قليلة تكون الحيثيات تُقرّ ببراءة الظنين الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي أو أن الشك في جانبه، إلا أن القاضي قد يجد نفسه أمام ضميره من جهة، والتضامن مع زميله الذي أصدر أمر الاعتقال الاحتياطي من جهة أخرى. وبذلك الكثير من القضاة يعتمدون نهج قسم البرتقالة نصفين ويكتفي بالحكم بما قضى أو بمدة تزيد بأسابيع أو أشهر قليلة جدا على فترة الاعتقال الاحتياطي، وهذا ليكون مبررا قانونيا وأخلاقيا وحقوقيا وإنسانيا.
هكذا يبدو أن مصير الظنين بالمغرب بيد المدعي العام، الذي هو، في نفس الوقت، مدافعا عن الحق المدني وصاحب سلطة البحث. في حين أنه في فرنسا – التي اقتبس منها المغرب منظومته القضائية – يكون مآل ومصير الظنيين بيد قاضي الحريات والاعتقال، الوحيد صاحب الاختصاص في اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال أو سراح مؤقت. لكن عندنا هذا المآل بيد النيابة العامة التي في حوزتها سلطة البحث والتقصي.

ما يقارب نصف نزلاء السجون أظناء رهن الاعتقال الاحتياطي

يكفي النظر إلى أن ما يفوق 43 بالمائة من نزلاء السجون المغربية هم في وضعية الاعتقال الاحتياطي للتساؤل المسؤول حول مدى جدوى وفعالية و عدالة منظومتنا القضائية. إن وضعية غير طبيعية – بل نشاز – ظلت تنال أحيانا كثيرة من العدالة والإنصاف بالمغرب، إذ في وقت نلاحظ فيه في أغلب الدول – حتى في الدول التي تعاين أكبر نسبة للإجرام في العالم - أن الحرمان من الحرية يكون آخر إجراء يتم اللجوء إليه واستنادا على حجج دامغة لا نقاش فيها، وهذا واقع يبدو أنه مازال بعيد المنال ببلادنا. فهناك أشخاص قضوا سنوات خلف القضبان في إطار الاعتقال الاحتياطي، وفي آخر المطاف يتأكد أنهم يظلون بعيدين عن الإدانة بشكل لا يخامر المرء الشك فيه.
حسب المعطيات الرسمية، يفوق عدد المحبوسين احتياطيا بالمغرب 29 ألف ظنين، علما أن العدد الإجمالي لنزلاء المعتقلات ببلادنا يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية التي توفرها. إن السجون المغربية تأوي أكثر من 65 ألف نزيل أكثر من 43 بالمائة منهم في وضعية اعتقال احتياطي.
للحقيقة والتاريخ، عندما كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقود ما سُميّ بحكومة التناوب، اقترح تعديل القانون الجنائي بخصوص لجوء القضاة المفرط إلى اعتماد الاعتقال الاحتياطي، يروم اعتماد المراقبة القضائية والمتابعة في حالة سراح كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. وفعلا تم الإقرار بهذا التعديل إلا أنه لم يعرف التفعيل. علما أن هذا التعديل أوجب وجوبا بالنص ضرورة تعليل الاعتقال الاحتياطي تعليلا واضحا. وعدم العمل بهذا يعد حاليا ممارسة تناهض الدستور المعمول به حاليا إذ أقرّ بقيمة الحرية ومبدأ أن البراءة هي الأصل. لكن منظومتنا القضائية مازالت بعيدة عن تكريس والإقرار عمليا بهذا المنظور لحد الساعة، وهذا بدوره يدعو إلى أكثر من تساؤل. علما أن بلادنا عاينت العديد من الحالات كانت فيها مدة الاعتقال الاحتياطي متجاوزة للمدد المحكوم بها، وهذا حيف في نظر الكثيرين لا يمكن قبوله.
قد يكون اعتبار هذا الوضع مقبول على مضض خلال سنوات الجمر والرصاص بفعل الاستخفاف وقتئذ بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وكان من السهل الزج بالمواطن لأسباب واهية في السجن في انتظار محاكمته وصدور الحكم.
لكن الاستثناء (الاعتقال الاحتياطي) تكرس كقاعدة منذ مدة، علما أنه غالبا ما يطال الضعفاء والمواطنين العاديين أكثر مما يطال علية القوم والعائلات ودوي النفوذ مما يزيد من حدة الشعور بالجور. علما أن القاعدة تقول لا يمكن حرمان المواطن من حريته كعقوبة قضائية إلا بعد إثبات التهمة استنادا على حجج دامغة لا يطال الشك، لذا أقرّ المشرع أن الشك دائما لفائدة الظنين وليس العكس. لكن مع الأسف الشديد، مازلنا نعاين العكس.
يزيد الطين بلة مع تراكم القضايا والنوازل المعروضة على القضاء والتي تنتظر البث. ففي سنة 2011 فاق عددها 3 مليون و300 ألف ملف، تمّ البث في مليونين منها (2) و200 ألف منها – أي ما يمثل 72 بالمائة – ويُرجع القائمين على الأمور هذا الوضع إلى قلّة المحاكم والقضاء والأطر المساعدة. في هذا السياق يقول أحد العالمين بخبايا دار العدل، أن القاضي قد يضطر أحيانا للبث في 100 ملف ونازلة خلال صبيحة واحدة، مما يقلص ويقزم المدة المخصصة لكل ملف. وقد أقرّ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته في حاجة ماسة حاليا إلى 14 ألف و 588 إطار في مختلف الاختصاصات. علما أن مشروع إصلاح وإعادة النظر في القانون الجنائي مازال على مكتب الوزير وإشكالية الاعتقال الاحتياطي مطروحة بشكل ملح على القائمين على هذا المشروع.
ومهما يكن من أمر، مع الإقرار بالدستور الجديد أضحى مطروحا، ليس فحسب إعادة النظر في القانون الجنائي ومساطره، وإنما نظر شاملة وهيكلية في السياسة الجنائية المغربية، والتي عليها أولا وقبل كل شيء اعتبار الاعتقال الاحتياطي استثناء وليس قاعدة كما هو الحال اليوم، وكذلك الإقرار أن الظنين بريء إلى أن تثبت إدانته وليس العكس، وبالتالي عليه أن لا يحرم من حريته إلا بصدور حكم علني في محاكمة عادلة، إلا حالات خاصة وجب تدقيقها في القانون.
انعكاسات الاستخفاف في اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي

علاوة على مساهمته في اكتظاظ السجون والمشاكل المترتبة عنه، للاعتقال الاحتياطي انعكاسات أكثر قسوة وحدة. ومما يبيّن بعض سلبياته وعدم معقوليته ومنطقيته أحيانا، النسبة المهمة لأحكام البراءة والحكم بالغرامة في حق الأظناء الذين حرموا من حرياتهم بعد خضعوا للاعتقال الاحتياطي. وتمثل هذه الأحكام نسبة 20 بالمائة من أسباب الخروج من السجن عموما. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن اللجوء المفرط إلى الإقرار بالاعتقال الاحتياطي مازال مبالغ فيه ببلادنا.
وقد انتبه أحد العارفين بدواخل دار العدالة، إلى العلاقة بين تصاعد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي واستشراء درجة الفساد، وهذا أمر وجب على القائمين على الأمور الانتباه إليه وتمحيصه. وذلك باعتبار – يقول ذاك العارف – أن وضعية الاعتقال والحرمان من الحرية من شأنها أن تضاعف جشع الفاسدين والمفسدين ومن قيمة الرشوة المفروضة.
كما يقول أحد المحامين الذي خبر طويلا دهاليز المحاكم ودروب التقاضي على امتداد ما يناهز عقدين، إن من انعكاسات الاعتقال الاحتياطي السلبية التأثير على مجريات المحاكمة، إذ بخصوص نفس النازلة من ناحية الفعل والأثر والتكييف القانوني، إن الظنين الذي يتقدم للمحاكمة في حالة سراح يمتلك حظوظا كبيرة للرجوع إلى داره من الظنين الذي يُقدم في حالة اعتقال. ويضيف المحامي، من المعروف لدى رجال القانون أن أكبر أخطاء العدالة وأشهرها ارتبطت بالاعتقال الاحتياطي وسلب الحرية قبل صدور الحكم. إذ أن الأظناء – في حالات عديدة طالها هذا الخطأ – كان في إمكانهم إثبات براءتهم لو كانوا في حالة سراح.
كما هناك حالات ونوازل استعصى فهمها واستساغها حتى من طرف جهابذة القانون. نختار منها ثلاثة قصد الاستئناس فحسب.
لقد تم اعتقال جامع المعتصم – القيادي في حزب العدالة والتنمية – في يناير 2011 على خلفية أكثر من تهمة معلنة، من بينها الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير في وثائق رسمية وإدارية، لكن سرعان ما تم إخلاء سبيله ولم تتم محاكمته. وقد تزامن هذا مع مسك حزب "المصباح" لمقاليد الحكومة، ولم يتم أي توضيح بخصوص هذه النازلة.
هناك الكثير من النوازل، كان من الممكن قانونيا أن يتابع أصحابها في حالة سراح عوض اعتقالهم احتياطيا، كما هناك حالات كان من المنطقي – اعتبارا للنهج الساري به العمل – متابعة أصحابها في حالة اعتقال عوض السراح.
ولعل من أبرز النوازل التي أسالت الكثير من اللعاب والمداد، نازلة خالد عليوة الذي – حسب العديد من رجال القانون – كان من الممكن متابعته ومحاكمته في حالة سراح، إذ هناك نوازل أثقل ظل أصحابها طلقاء رغم ثقل وخطورة التهم الموجهة إليهم. وفي هذا الصدد اعتبرت أكثر من جهة أن قضية خالد عليوة – مقارنة مع نوازل أخرى – أظهرت بجلاء فعل الحسابات السياسية وتداعيات طبيعة الظرفية. ألا يُقال عندما تسيطر السياسة وتُهيمن تخرس العدالة؟
ونختم بنازلة تكشف بجلاء التداعيات السلبية للجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي والاستخفاف بسلبيات اعتماده. إنها قضية أحد المواطنين بالدار البيضاء الذي حركه الشعور بالقيام بتصرف إنساني بامتياز وضمان بواسطته (أي هذا التصرف) مدخول حلال وشرعي للعيش. إنها فكرة توصيل الدواء إلى المرضى والمحتاجين إليه في منازلهم وإعفائهم من عبء الانتقال إلى الصيدلية، خصوصا بالنسبة للمسنين والمواطنين الذين لا يقوون على القيام بذلك لسبب أو لآخر. هذا المستثمر اقتبس الفكرة من فرنسا حيث هناك شركة "ألو دواء فرنسا "
« ALLO MEDICAMENT France »
استنادا على هذه التجربة التي لقيت استحسانا من طرف المواطنين الفرنسيين وحققت نجاحا كبيرا، أسس المواطن المغربي شركة " فارما سيرفس"
« PHARMA SERVICE »
تقوم بتسليم الأدوية لصاحبها دون أن يتحرك من منزله، وذلك مقابل عمولة تستخلصها الشركة منه، وساهم هذا الاستثمار في خلق 8 فرصة عمل دائم. وبدأت عملها، لكن مديرها تفاجأ باعتقاله في نهاية شهر عشت على خلفية شكاية قدمتها نقابة الصيادلة بالدار البيضاء وهيأتهم المهنية بتهمة ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة غير قانونية. وحسب علمنا ظل معتقلا إلى حد منتصف شهر نونبر 2012 . لقد تم اعتقاله وإيداعه بسجن عكاشة، حيث ظل قابعا فيه جراء تأجيل جلسات المحاكمة، ودام هذا الحال أكثر من 3 أشهر على أقل تقدير. ويقول أكثر من رجل قانون، كان من الأولى متابعة الظنين في حالة سراح خصوصا وأن النازلة تحتمل أكثر من تأويل قانوني منذ الوهلة الأولى ودون جهد بحث أو تقصي، كما تكتنف أكثر من مغالطة. وذلك أن الظنين لم يكن يوزع الأدوية، وهو الفعل الذي يمنعه الفصل 112 من القانون 17 – 04 الخاص بالأدوية بالمغرب- وهو الفصل الذي ارتكزت عليه بالأساس الشكاية التي كمنت وراء إصدار قرار الاعتقال- وإنما كان يقوم بتسليم الأدوية لأصحابها بعد اقتنائه من الصيدلية، ويتم توصيله في ظرف مغلق ومختوم عليه طابع الصيدلية وتوقيعها.
في واقع الأمر إن هذه النازلة لا تحتمل أي تعليق، ماعدا التساؤل التالي: ألم يحن الوقت بعد في إعادة النظر في نهج اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي؟



#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحيا زمنا رديئا في مجتمع رديء في ظل عالم رديء
- الموظفون الأشباح مصاصي أموال الميزانية العمومية
- مواطنو الزبالة
- العلاقات المغربية- الجزائرية عقدة الكراهية والعداء المضمر مس ...
- حلم محلي قد يرى النور
- لا مكان للشعبوية في المالية والاقتصاد ومستقبل البلاد
- محميّو إدريس البصري الذين تيتّموا على حين غرة
- زرع أعضاء الجسم البشري بالمغرب تجارة في الخفاء وسوق سوداء أم ...
- مازال الفقر مستطيرا بجهتنا
- المغرب:عناصر الرفاه أو العيش الكريم لسنة 2012
- زرع أعضاء الجسم البشري بالمغرب: تجارة في الخفاء وسوق سوداء أ ...
- مستشارو الملك: اختار الحسن الثاني بدقّة الرجال المحيطين به
- جرائم الانترنيت في المجتمع المغربي جرائم حقيقية في عالم افتر ...
- ظلت السعودية وبعض دول الخليج ملجأ المغرب في الشدة
- مفاوضات -إكس ليبان- من أصاب ومن أخطأ في عيون التاريخ والشعب: ...
- أكتوبر 1957 تحرير الساقية الحمراء واد الذهب والرد كان عملية ...
- في تقريره الأول بعد التأسيس هل كشف المجلس الاقتصادي والاجتما ...
- مافيا الكيان الصهيوني وملاذها بالمغرب: أخطر مجرمي إسرائيل يع ...
- مازالت الصفقات العمومية -كعكة- تسيل لعاب الفاسدين
- هل -العم سام- يجبلنا على كرهه وبغضه؟


المزيد.....




- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...
- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - إدريس ولد القابلة - الاعتقال الاحتياطي هل هو ظلم لا مناص منه أم إجراء يمكن الحد منه؟