أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب - المقتضيات الأساسية المقترحة قصد الاعتماد في صياغة دستور جديد : الملكية البرلمانية.. هنا والآن















المزيد.....



المقتضيات الأساسية المقترحة قصد الاعتماد في صياغة دستور جديد : الملكية البرلمانية.. هنا والآن


الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 05:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


أولا – الشعب مصدر السلطة، سمو الدستور وخضوع الجميع له
- التأكيد على مبدأ سمو الدستور وخضوع كل المؤسسات والسلط له.
- الشعب مصدر السلطة. والسيادة تعود للشعب. ولا يمكن لأي فرد أو فئة من المواطنين أن يمنحا نفسيهما حق ممارسة السيادة.
وبناء عليه، يتعين الانتقال من المبدأ القائل بأن "السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية"، إلى المبدأ القاضي بأن "السيادة للشعب يمارسها مباشرة بالانتخابات وبالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات المنتخبة".
- ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع مستويات هذه المسؤولية.
- الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور.
- تُلغى جميع الأعراف المتعارضة مع منطوق الدستور.
- ليس هناك أي مبرر لكي يَرِدَ ضمن بنود أي دستور من الدساتير تنصيص صريح على المجالات التي لا يمكن أن تشملها مراجعة دستورية في المستقبل تحت مبرر الدفاع عن الثوابت، لأن هذه الأخيرة مادامت تجد أساسها في التفاف المواطنين حولها، فلا يمكن عقلاً تصور أن يؤدي تحريك مسطرة مراجعتها إلى تصويت ضدها.
ثانيا – المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولامركزية
- إلغاء تعبير المملكة المغربية دولة إسلامية وتعويض ذلك بما يلي: "المغرب بلد مسلم في ظل دولة مدنية ذات سيادة كاملة..إلخ"، نظرا للحمولة البرنامجية الخاصة التي أصبح يرتبط بها شعار (الدولة الإسلامية).
- الإسلام القائم على فهم مقاصدي متنور يمثل الدين الرسمي في البلاد.
- تُضمن لكل من يوجد فوق التراب الوطني من مغاربة وأجانب حرية اعتناق مختلف الآراء والأديان والمعتقدات وحق التعبير عنها.
- يُسمح لكل مغربي مسلم، في حياته الخاصة، أن يتبع المذهب الذي يشاء.
- يُمنع استعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية أو للدعوة إلى الكراهية أو العنصرية أو الطائفية.
- يُمنع تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي.
- يُمنع على كل من يباشر وظيفة دينية رسمية الانتماء إلى حزب سياسي.
- تلتزم الدولة بعدم تحقير أي من الأديان والمعتقدات، وبتأمين حق ممارسة البحث العلمي وفتح تخصصات متعلقة بمختلف الأديان ودراستها وتدريسها في المستويات المتوسطة والعليا للتعليم.
- يتبنى المغرب التنظيم اللامركزي وتعمل مختلف السلط والقوانين على بلورة هذا الاختيار وضمان استيفاء شروطه ومتطلباته.
ثالثا – الملكية : دور رمزي
- نظام الحكم في المغرب نظام ملكية برلمانية تُحترم فيه قيم المواطنة كاملة ويُستبعد منه بشكل نهائي كل ما يمت بصلة إلى مفهوم الرعية.
- تُصاغ المقتضيات المتعلقة بالمركز القانوني للملك بشكل جديد، تُلغى معه الصياغة الواردة في الفصل التاسع عشر الحالي، علمًا بأن المشكلة الدستورية في المغرب لا تكمن في هذا الفصل وحده، بل إن هناك حاجة إلى دستور جديد وليس إلى مجرد تعديل الدستور الحالي، وهناك ضرورة في نظرنا إلى وجود ثلاث مواد دستورية تفصل المقتضيات المتعلقة بالمركز القانوني العام للملك، على الشكل التالي :
- تنص المادة الأولى على أن الملك هو:
• رئيس الدولة.
• رمز دوام الدولة واستمرارها.
• الممثل الأعلى للدولة في المحافل الدولية والذي يمارس جميع أنشطته الخارجية باقتراح أو موافقة من الحكومة.
• الساهر على احترام الدستور من خلال تمكين المؤسسات المنتخبة من ممارسة كامل وظائفها.
- وتنص المادة الثانية على أن الملك يحمل وحده لقب أمير المؤمنين، ويعني ذلك سلطة إشراف رمزية على ممارسة المغاربة لشعائرهم، دون أي مس أو إخلال أو تدخل في سير المؤسسات والقوانين القائمة.
- وتنص المادة الثالثة على أن الملك يمارس جميع وظائفه في حدود البنود المكتوبة للدستور، وبالاستناد فقط إلى تلك البنود وإلى ما يتفرع عنها ويتوافق معها من قوانين أدنى.
والبنود التي تحدد وظائف وصفات الملك في المادتين السالفتين لا يمكن أن تخضع لتأويل واسع أو عام لما جاء فيهما يتعدى نطاق ما تقرره صراحة مواد الدستور.
- للملك قائمة مدنية. ويحدد قانون تنظيمي حالات التنافي بين حمل صفة من الصفات التالية : الملك – الأمراء – رئيس الحكومة – الوزراء – الموظفون السامون – بقية الموظفين، وبين الالتزامات التي تقابلها بخصوص تدبير الأموال الخاصة والاستثمار في مجال الأعمال.
- يعين الملك في منصب رئيس الحكومة الشخصية التي يتبين – من خلال الاستشارات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع ممثلي الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس المذكور – أنها تحظى بمساندة أكبر تكتل لأعضاء مجلس النواب.
- يتوفر رئيس الحكومة المعين على أجل شهر لتقديم تصريح حكومته أمام مجلس النواب.
- يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون. مادام الملك يملك حق الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية أي قانون يُطلب منه إصدار الأمر بتنفيذه، فلا حاجة إلى احتفاظه أيضًا بحق طلب قراءة ثانية. فإذا كان القانون مطابقًا للدستور فهو واجب النفاذ إذ أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية.
- إعفاء الحكومة يتم بمبادرة من الملك، بقرار معلل إذا اقتضت الظروف السياسية ذلك -وبعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري- أو بناء على استقالتها.
- حل مجلس النواب يتم وفق الضوابط المحددة في الفصول 71 و72 و73 من الدستور الحالي، على أساس أن حق التشريع المخول للملك وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 72 يتعين أن يتحول إلى مجلس الوزراء.
- إلغاء مفهوم القداسة المنصوص عليه في الفصل 23، والاكتفاء بمقتضى يقرر أن "الملك يتمتع بالحصانة".
- يؤدي المملك القسم أمام مجلس النواب بمناسبة توليته على العرش. ويتضمن نص القسم التزامه باحترام الدستور.
- إعفاء أي وزير في حكومة قائمة أو تعيين وزير جديد لا يتمان إلا باقتراح من رئيس الحكومة.
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في المناصب العسكرية باقتراح من وزير الدفاع الوطني يُبَلَّغُ بواسطة رئيس الحكومة.
- يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باقتراح من الحكومة، ولديه يُعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
- يعين الملك القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
- يمنح الملك التشريفات والأوسمة بناء على القرارات المعدة من طرف الأجهزة العليا لمختلف القطاعات العمومية.
- يمكن للملك أن يرأس افتتاح أي من الدورات السنوية الأولى لمجلس النواب باقتراح من الحكومة أو بمجرد إشعارها. خطب الملك أمام مجلس النواب لا يعقبها من الناحية المسطرية نقاش داخل المجلس.
- أعمال وقرارات الملك تصدر في صيغة مراسيم ملكية، وهذا الاصطلاح الأخير يعوض بصورة كلية تعبير الظهائر الملكية.
- يخضع الملك في ممارسته قرار اقتراح تعديل الدستور لموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء.
- يخضع الملك في ممارسته قرار إشهار الحرب لموافقة مجلس النواب. يمكن للملك استثناءًا في حالة استعجال قصوى الاكتفاء بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء، على أن يكون دائمًا لمجلس النواب صلاحية إلغاء أو تعديل قرار إشهار الحرب أو تكييفه مع المستجدات.
- يمارس الملك حق تعيين مستشارين له، يحدد عددهم ومهامهم ونظامهم الخاص بقانون، على ألا يباشروا أي اتصال مباشر بالقطاعات الحكومية أو تنفيذ مهام هي من صميم عمل الوزراء أو الإدارات العمومية.
- يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء إذا توفرت شروطها، وفق مسطرة خاصة، ويترتب عن هذا الإعلان مباشرة تخويل رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي.
لا تقوم حالة الاستثناء إلا إذا كان هناك :
1- تهديد خطير قائم وحال يمس المؤسسات أو استقلال الوطن أو وحدته الترابية أو يمس تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب.
2- توقف في السير لمؤسسات السلط العمومية الدستورية. وتكون الغاية الأساسية من إعلان حالة الاستثناء هي تمكين مؤسسات السلط العمومية الدستورية من ممارسة مهامها في أقرب الآجال. وتسري حالة الاستثناء مبدئيا مدة شهر، يحق بعدها لربع أعضاء مجلس النواب الالتجاء إلى المجلس الدستوري لتقرير ما إذا كانت الشروط التي استدعت إعلان حالة الاستثناء ما زالت قائمة.
- يتم التقيد في كل ما يتعلق بحالة الاستثناء بالتزامات المغرب الدولية وخاصة منها تلك المبينة في المادة 4 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.
- يعلن الملك حالة الاستثناء عبر خطاب إلى الشعب بعد استشارة رئيسي مجلس النواب والمجلس الدستوري.
- إذا وُجد الملك في حالة مرض أو طارئ أصبح معها غير قادر على ممارسة صلاحياته، فإن مجلس الحكومة يقرر عرض الأمر على مجلس النواب. هذا الأخير يتعين عليه أن يصوت بأغلبية الثلثين على قرار تأكيد قيام حالة العجز. وعندها يشرع مجلس الوصاية في ممارسة نفس المهام الموكولة إليه دستوريا في الحالة المتعلقة بعدم بلوغ الملك سن الرشد، وذلك إلى حين انتهاء حالة العجز.
رابعا – الهوية : التعدد، الانفتاح والحداثة
- الهوية المغربية متعددة الأبعاد، إسلامية عربية أمازيغية ، تنهل من روافد إفريقية ومتوسطية وتتفاعل إيجابيا مع محيطها العالمي وآفاقها الكونية. يتطلع المغاربة إلى بناء وحدة مغاربية متينة، وتشييد أسس نظام عالمي عادل.
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
- تُعتبر اللغة الأمازيغية أيضًا لغة رسمية. تلتزم الدولة بتوفير الشروط التنظيمية والعلمية والمادية والبشرية لتفعيل هذا المقتضى.
ويُخَوَّلُ مجلس النواب بواسطة قوانين صلاحية تحديد مجالات هذا التفعيل ودرجاته ومستواه حسب الإمكانات المُتاحة في كل مرحلة.
- تتعهد الدولة بالعمل على نشر وإحياء الثقافة الأمازيغية وتشجيع مبادرات وبرامج البحث والإبداع والتوثيق المرتبطة بتلك الثقافة.
- يتحول المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى مجلس وطني مكلف بتتبع ومواكبة ومراقبة ودعم جهود تنفيذ التزامات الدولة فيما يخص قضايا الثقافة واللغة الأمازيغيتين.
- مخاطبة الإدارة أو أية جهة رسمية لأحد المواطنين بلغة أجنبية يُعتبر خطأ موجبا للتعويض.
- يُدَرَّسُ تاريخ المغرب في شموليته وعبر تطور كل المراحل التي ساهمت في صنع عناصر هويته.
- تتولى الدولة وضع برامج خاصة للحفاظ على التراث الحساني وإغنائه والحفاظ عليه. يتم إنشاء معهد علمي أعلى للغات الوطنية يُكَلَّفُ بالاعتناء بها ومواكبة أوضاعها وتطويرها وإبراز عناصر تكاملها وتفاعلها.
- تستند مواد التربية الموجهة للنشئ على قيم العقل والحداثة واحترام الآخر والتعايش معه.
خامسا– تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية
- اعتماد هيئة دستورية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
- تُعتبر الانتخابات التشريعية العامة لاغية إذا لم تصل نسبة المشاركين فيها إلى خمسين في المائة من الناخبين على الأقل.
- تلتزم الدولة بتشجيع المبادرات الرامية إلى تأسيس هياكل للناخبين تسمح لهم بمراقبة ومواكبة وتتبع عمل المنتخبين والتحاور معهم وتزويدهم بالاقتراحات والملاحظات، كما تلتزم الدولة عمومًا بدعم كل أشكال الديمقراطية التشاركية وتعد لذلك إطارا قانونيًا مناسبًا.
- تعويض تعبير (نظام الحزب الوحيد غير مشروع) الوارد بالفصل الثالث بـ (يعمل المغرب بنظام التعددية السياسية ويكفل شروط تفعيلها).
- وضع تعريف للأحزاب يشير إلى حقها في تمثيل المواطنين والتداول على السلطة.
- يحق للمستقلين التقدم للانتخابات وفق شروط لا تفرغ هذا الحق عمليًا من محتواه.
- التأكيد على ضرورة أن تحترم الأحزاب والنقابات والجمعيات متطلبات التدبير الديمقراطي.
- كل من يتولى انتدابا انتخابيا بناء على ترشيح باسم حزب معين، يُعتبر في حكم المستقيل من مهمته الانتخابية إذا انتمى إلى حزب آخر، ما لم يكن قم حصل اندماج بين الحزبين أو اندماج أحدهما في الآخر أو حل الحزب الأول.
- التزام الدولة بالدعم العمومي للأحزاب والنقابات والجمعيات وفق معايير قانونية موضوعية ومنصفة. وفي جميع الأحوال، فكل حزب أو اتحاد أحزاب حصل على %1 من الأصوات في الانتخابات التشريعية يكون له حق في التوصل بالدعم.
- حق الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي.
- احترام التعددية في برامج الإعلام العمومي.
- العمل بمبدأ تحرير قطاع الإعلام السمعي البصري والسماح بإنشاء إذاعات وتلفزات خاصة.
- التنصيص على التزام الدولة بضمان حق ممارسة المعارضة وإحاطته بكل الضمانات الضرورية، واحترام هذا الحق كجزء لا يتجزأ من الاختيار الديمقراطي.
- تضمن الدولة لمواطنيها المقيمين بالخارج حق المشاركة السياسية عبر ممثليهم في مؤسسات بلدهم.
- يُضاف إلى نص الفصل الخامس عشر الحالي الذي يقضي بأن حق المِلكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان، تنصيص أيضا على منع الاحتكار وضمان شروط المنافسة الشريفة، وفقرة مستقلة تؤكد على أن السياسات العمومية يتعين أن تتوخى خدمة العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
- تلتزم الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بها في مختلف مستويات التعليم، وتسعى على الخصوص لضمان اطلاع جميع المواطنين على نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره وثيقة مرجعية مركزية.
- الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب تُقَدَّمُ على القانون الداخلي في حالة التعارض، ويحق لكل متقاض، بعد نشرها بالجريدة الرسمية، الدفع بعدم دستورية أي قانون يتنافى مع أحد أحكام تلك الاتفاقيات.
- جرائم التعذيب والاختطاف ونهب المال العام لا تتقادم إذا ارتُكبت من طرف ممثلين مفترضين للسلطة العامة بمناسبة آدائهم لعملهم أو من طرف من يعملون لصالح تلك السلطة.
- دسترة مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- يُسمح للأجانب المقيمين في المغرب بصورة قانونية لمدة معلومة المشاركة في الانتخابات المحلية.
- تلتزم الدولة بحماية كل فرد ضد أي ضغط قد يُمارس عليه لإجباره على إعلان مناصرة رأي، أو الانتماء إلى تنظيم سياسي أو ثقافي أو جمعوي أو نقابي أو رياضي، أو المشاركة في اجتماع أو تظاهرة، أو الانتماء إلى دين من الأديان أو آداء شعائر دين من الأديان.
- يعترف المغرب باختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما تم تحديده في النظام الأساسي لروما.
- يتحدد سن الرشد العام دستوريا في 18 سنة، ويتم توحيد سن الرشد العام وسن الرشد الملكي.
- تضمن الدولة حق جميع المواطنين في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن رجال وأعوان السلطة أو عمن يعمل لصالحهم، وتأمين وسائل الانتصاف ومتابعة مقترفي تلك الانتهاكات.
- ومن أجل ذلك، يتعين أن توفر الدولة للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية كل سبل آداء دورها على الوجه الأكمل، وأن تقدم أجهزة السلطة بمختلف أنواعها كل التسهيلات الضرورية لمعرفة الحقيقة في موضوع الانتهاكات وتحديد المسؤوليات ومساءلة الفاعلين والمشاركين.
- يُضمن للجميع الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية.
- الرجل والمرأة متساويان في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. وتبعا لذلك يُمنع التمييز في الأجر عن نفس العمل بين الرجل والمرأة.
- تلتزم الدولة بوضع الآليات والبرامج والسياسات الكفيلة بتكريس وحماية وتعميق المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، وحماية المرأة ضد كافة أشكال الاستغلال والعنف والتهميش.
- يُعتبر التحرش الجنسي بجميع أنواعه ودرجاته شكلاً من أشكال العنف.
- تضع الدولة قوانين خاصة لتفعيل المشاركة النسائية في المؤسسات المنتخبة وهياكل المسؤولية الحزبية والنقابية، وتقرر لهذه الغاية تحديد حصص للتمثيل النسائي في أفق المناصفة.
- دسترة مجموعة من الأحكام المستوحاة من مواد مدونة الأسرة، حتى تصبح أساسا لنظام الأسرة مكتسبا صبغة الإلزام الدستوري بالنسبة لكافة المواطنين المغاربة أيا كانت ديانتهم، وخاصة منها الأحكام التالية :
- الزواج عقد تراض بين رجل وامرأة على وجه الدوام تنشأ بمقتضاه أسرة تحت رعاية الزوجين.
- تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية سن الرشد الذي هو 18 سنة شمسية.
- الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين هي: المساكنة، والإخلاص للآخر، والمعاشرة الطيبة، وتبادل الاحترام، والحفاظ على مصلحة الأسرة، وتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل، وحسن معاملة كلا الزوجين لأبوي الزوج الآخر وعائلته.
- للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى بلوغ سن الرشد – العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها – النسب والحضانة والنفقة – إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة – اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا – التوجيه والتربية على السلوك القويم واجتناب العنف والوقاية من كل استغلال – التعليم والتكوين الذي يؤهل الأطفال للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع وتوفير الشروط الملائمة لذلك قدر المستطاع. يتمتع الطفل المصاب بإعاقة بالحق في الرعاية الخاصة بحالته.
- تُعتبر الدولـة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمـة لحماية الأطفال وضمان حقوقهـم –داخل الأسرة- ورعايتها طبقا للقانون، وتسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الأطفال على أبويهم.
- لكل من الزوجين حق طلب التطليق وتحكم به المحكمة بعد تعذر الإصلاح مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن ذلك في تقدير ما تحكم به لفائدة الزوج الآخر.
- إلزام الموظفين العموميين بتقديم تصريح دوري بالممتلكات، وتأمين استقلالية الجهاز المكلف بالمتابعة. يسري واجب التصريح على مسؤولي الأحزاب والنقابات أيضًا.
- يتعين أن تكون التصريحات علنية، ورهن إشارة العموم، كلما تعلق الأمر بمراتب المسؤولية العمومية الكبرى.
- إدارات وأجهزة الدولة محايدة وفي خدمة الجميع ولا يسوغ لها أن تبرر قراراتها وسلوكها بوجود تعليمات شفوية مناقضة للقانون، ولا يسوغ لها التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية.
- مهمة القوات العمومية هي حماية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين.
- تعترف الدولة بالدور الحيوي للمجتمع المدني في تأطير وتوعية المواطنين والشباب، وتعبئة قدراتهم على الفعل والخلق والإبداع والاجتهاد، وتحرص على الرقي بهذا الدور وعلى العمل عمومًا من أجل تعزيز آليات التشاور وقنوات الحوار المجتمعي وقيم الإنصات المتبادل. وتلتزم الدولة بتطوير الشراكة مع المجتمع المدني في إطار احترام استقلالية هياكله وقراراته.
- لا تُفرض القيود على الحقوق والحريات إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي والتي لا تتعارض مع جوهر ما يرد في المواثيق الدولية.
- لا يعمل المغرب بنظام عقوبة الإعدام.
- حق الإضراب مضمون في القطاعين العام والخاص.
- يُضمن الحق في التعويض عن البطالة في إطار يُحَدَّدُ ضمن منظومة التضامن الوطني.
- تتقرر إجبارية الحد الأدنى من التعليم حتى سن 15 سنة على الأقل.
- التعليم العمومي مجاني في جميع مراحله.
- يُنص على الحق في الإعلام والوصول إلى الأخبار والمعلومات والإطلاع على أرشيف الدولة وتُضمن حقوق الملكية الفكرية.
- توفر الدولة حوافز خاصة لتشجيع البحث العلمي وأعمال الإبداع والاختراع.
- الحق في التنمية والعيش اللائق والتنمية المستدامة.
- الحق في التغذية الكافية والسكن اللائق.
- الماء ملك مشترك، ولكل مواطن الحق في الماء والخدمات الأساسية المرتبطة به، ولا يمكن أن يُحرم أي كان من هذا الحق بسبب عوزه المادي.
- الحق في الضمان الاجتماعي والحماية من الآفات.
- حقوق المستهلك.
- حقوق المتقاعدين.
- حقوق المهاجرين واللاجئين المتعارف عليها عالميا.
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الاجتماعات العمومية والمظاهرات لا تحتاج إلى ترخيص مسبق وتتم بمجرد التصريح.
- يتم تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات بدون إذن مسبق وبمجرد التصريح، ولا يجوز حلها أو توقيفها إلا بقرار قضائي. ويحق لمسؤولي الهيئات المذكورة الاكتفاء بإرسال وثائق الملف القانوني للتأسيس بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وإشهاد عون قضائي أو منظمة حقوقية مغربية معترف لها بصفة المنفعة العمومية.
- يُضمن حق النشر بدون رقابة مسبقة، ويُمنع على السلطات غير القضائية أن تباشر تلقائيا حجز أو توقيف أو منع مطبوع أو دورية أو تأمر بذلك.
- يُضمن رفع التظلمات والعرائض الجماعية ورسائل حاملي السلاح الفردية إلى السلطات المسؤولة في القطاعات المعنية أو إلى السلطة الحكومية.
- تلتزم الدولة بوضع آليات ومؤسسات قارة وبرامج لحماية حقوق الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
- لكل طفل الحق في التربية والترفيه، والحماية من التشرد والإهمال والاستغلال.
- تضمن الدولة للمواطنين حق التنقل داخل المملكة والحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه.
- تُضمن حماية الحياة الخاصة وسرية المكالمات الهاتفية والإلكترونية وكافة أنواع المراسلات، ويُمنع أي تنصت أو إفشاء إلا بقرار قضائي.
- تحترم الدولة المغربية قرارات مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية وتقبل تحكيمها ومخاصمة الحكومة المغربية.
- تُضمن شروط المحاكمة العادلة، المحددة عالميا، وخاصة منها الإبلاغ الفوري للتهمة وإخطار الأقارب والمحامي، وحقوق الدفاع، وعلنية أمكنة الاعتقال، وتوفير علنية الجلسات، ومناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو المهينة حسب المعايير العالمية، والتعويض عن الخطأ القضائي، ووضع إجراءات خاصة بالأحداث.
- يقع التنصيص الدستوري على مبدأ قرينة البراءة وعلى ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعلى تحريم جميع أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني أو الانتماء الثقافي أو السياسي أو الجغرافي أو الديني أو سبب الإعاقة أو اللغة أو السن، ضمن الإطار الذي تحدده المواثيق الدولية بهذا الصدد.
- للجميع حق التمتع ببيئة سليمة، وواجب العمل على حمايتها.
- تباشر الدولة وضع المقتضيات التي تضمن حماية البيئة وتحسين شروط الحياة والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتطوير مجال البحث فيها.
- تُعَوَّضُ الأضرار التي تلحق البيئة نتيجة أخطاء الأفراد والجماعات.
- تلتزم الدولة بتوفير الوسائل الضرورية لتمكين المواطنين من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور وحماية وتسهيل ممارستها وإزاحة كل العراقيل في وجه هذه الممارسة.
سادسا– مجلس للحكومة بالصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي
- لا يمكن أن يتجاوز عدد الوزراء خمسا وثلاثين وزيرا ما بين رئيس الحكومة ووزراء الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة. والوزراء مسؤولون تضامنيًا من آداء الحكومة.
- رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي والوحيد للسلطة التنفيذية، وهو المسؤول عن إطلاع الملك بصورة مستمرة ومتواصلة على سير شؤون الدولة، وهو المسؤول عن سير وعمل الحكومة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والوكالات والشركات الوطنية والصناديق واللجان الوطنية والجهوية التي تدبر مالية عمومية.
- تتضمن التشكيلة الحكومية وجوبا ومنذ الإعلان عنها نائبا لرئيس الحكومة.
- لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته لوزراء حكومته.
- يختص مجلس الحكومة في :
* القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة.
* مشاريع القوانين قبل إيداعها بمجلس البرلمان.
* المراسيم التنظيمية.
* المراسيم المشار إليها في الفصول 40-41-45-55 من الدستور الحالي.
* مشروع المخطط
- يجتمع مجلس الحكومة مرة في الأسبوع بدعوة من رئيس الحكومة ويَصْدُرُ وجوبا بلاغ للعموم عن أشغاله.
- يدخل ضمن اختصاصات الحكومة حق إدارة السياسة الأمنية وشؤون الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، وتدبير قطاعي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويمثل وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جزءا لا يتجزأ من الفريق الحكومي المتضامن والمسؤول أمام الناخبين.
- تباشر الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية، ومناصب الإدارة الترابية والأمنية (الكتاب العامون للوزارات – مدراء المؤسسات العمومية – المدراء المركزيون – الولاة والعمال – مدراء وقادة الأجهزة الأمنية).
- تخضع كافة الإدارات والمؤسسات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة السلطة التشريعية.
- الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمختلف تشكيلاتها وأصنافها تُوضع تحت إشراف الحكومة ومراقبة السلطة التشريعية، ورئيس الحكومة يُعتبر بمثابة أعلى سلطة رئاسية بالنسبة لتلك الأجهزة.
- تُلغى الإشارة إلى دور العمال الواردة في دستور 1996، ويُشار إلى أنهم يمثلون الحكومة ويخضعون لتعليمات رئيسها.
- يُنص على حق الوزراء منفردين في التقدم بالاستقالة.
- تُقَيَّد الأمانة العامة للحكومة بأجل أقصاه أربعة أشهر للمعالجة التقنية لمشاريع النصوص المعروضة عليها، ويخضع الأمين العام للحكومة، بوصفه يقوم مقام وزير في الحكومة، لإشراف رئيس الحكومة، ويمارس عمله بتنسيق مع مختلف المصالح الحكومية.
- لا تُحدث أية لجنة وطنية رسمية للتفكير أو البحث أو لإنجاز خدمات عامة خارج القرارات الحكومية.
- يُمنع على كل عضو في الحكومة ممارسة عمل آخر مدفوع الأجر أو تسيير نشاط تجاري ويسري على أعضاء الديوان الملكي ما يسري على أعضاء الحكومة.
- يُمنع على كل عضو في الحكومة ممارسة تمثيل مهني وطني أو مسؤولية نقابية أو رئاسة جمعية وطنية أو جهوية.
- عندما يصبح عضو بمجلس النواب عضوًا بالحكومة، فإن مقعده بالمجلس المذكور يشغله نائبه.
- يجب أن يحدد نمط الاقتراع المعتمد في انتخابات مجلس النواب، من هو النائب الذي يعوض عضو مجلس النواب الفائز في حالة شغور مقعده.
- يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
* المصادقة على مشروع قرار الملك بإعلان حالة الحصار.
* المصادقة على مشروع قرار الملك بإشهار الحرب في حالة الاستعجال.
* طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
* دراسة مبدأ تعديل الدستور ودراسة الصيغة التي سيُقدم بها التعديل. وهذا الأخير يمكن أن يقع بمبادرة من مجلس النواب (باقتراح من ربع الأعضاء يُبت فيه خلال ثلاثين يومًا) أو من مجموعة محددة من الناخبين أو من الملك أو الوزير الأول، وفي هذين الحالتين الأخيرتين يتعين أن يصادق مجلس الوزراء على ذلك.
- في حالة حل مجلس النواب يمارس السلط التي يختص بها مجلس النواب في مجال التشريع طبقا لما يحدده الدستور.
- بالإضافة إلى مسؤولية رئيس الحكومة عن موافاة الملك بتقارير دورية عن سير شؤون الدولة، فإن مجلس الوزراء يشكل مناسبة إضافية للمزيد من إطلاع الملك على سير تلك الشؤون وتلقي ملاحظاته.
- يُطْلِعُ الملك الحكومة على مضمون خطابه إلى الشعب ويتلقى موافقتها قبل إلقائه.
- جميع المراسيم الحاملة للتوقيع الملكي تحمل بالعطف توقيع رئيس الحكومة -أو أحد الوزراء المعنيين المكلفين بذلك من طرف رئيس الحكومة-، باستثناء مراسيم تعيين وإقالة الوزير الأول وإعفاء الحكومة وحل مجلس النواب.
- يتحمل الوزير الموقع بالعطف المسؤولية عن تلك المراسيم.
- يتولى رئيس الحكومة الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء متى ظهرت الحاجة إلى ذلك، كما يمكن للملك من جانبه أن يقترح على رئيس الحكومة تاريخا لعقده.
- رئاسة الملك لمجلس الوزراء رئاسة شرفية، فرئيس الحكومة هو من يتولى إعداد جدول الأعمال وإعداد ظروف الاجتماع والدعوة إليه.
سابعا – سلطة تشريعية فاعلة ومبادرة
- الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب.
- بالإضافة إلى تشريع مجلس النواب وحده – أثناء سريان عمله وعدم صدور إذن للحكومة بالتشريع – في المواد المحددة بالفصل 46 من الدستور الحالي، وتلك المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، فإن هذا المجلس يباشر أيضا:
• العفو العام.
• المصادقة على كافة المعاهدات.
• التقطيع الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب.
• مساءلة الوزير الأول.
• تكوين لجان المراقبة.
• مراقبة الأجهزة الأمنية، والبت في إحداثها وتنظيمها.
• تُحال على مجلس النواب أيضًا مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة العامة ل :
• خلق الجبايات والقروض الكبرى والالتزامات المالية للدولة.
• الجنسية ووضعية الأجانب.
• الصفقات العمومية.
• البنوك والتأمينات.
• الشغل والضمان الاجتماعي.
• البيئة.
• الجمارك.
• الأسرة.
• الإعلام العمومي.
• التربية والتكوين والبحث العلمي.
• الأمن والدفاع.
• كما يُحال على المجلس إحداث مؤسسات عمومية أو شبه عمومية أو شركات وطنية أو وكالات أو هيئات الرقابة في المجال المالي.
• تُحال عقود البرامج التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات والشركات العمومية والتي تُلِْزمُ الدولة بتحملات مالية على مجلس النواب قصد المصادقة.
• يباشر مجلس النواب مراقبة المؤسسات والشركات العمومية، وله حق طلب مثول مديريها أمامه لاستجوابهم.
• يُمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق التراب المغربي. لكن قرار تقديم تسهيلات عسكرية مؤقتة ومحددة لطرف أجنبي أو إرسال جنود مغاربة في مهمة إنسانية أو عسكرية خارج المغرب يتطلب موافقة مجلس النواب، إلا إذا كان القرار ناتجًا عن قانون يقضي بذلك ويحدد الشروط أو كان ناتجًا عن اتفاقية أو التزام دولي صادق عليه مجلس النواب.
- يمكن لمجلس النواب أن يطلب مساعدة فنية من المجلس الأعلى للحسابات لإنجاز مهامه في المراقبة.
- يتمتع أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى مقتضيات نظام الحصانة العادي، بحصانة كاملة عند الإدلاء بآرائهم داخل البرلمان. وبالتالي تُحذف الاستثناءات التي ترد على حرية الإدلاء بالآراء، لأن التعابير المستعملة في الإشارة إلى تلك الاستثناءات تحتمل أوجها للتأويل تضر بالحرية.
- عندما يُوَجَّهُ طلب قضائي برفع الحصانة عن أحد النواب، يتعين البت في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثين يومًا.
- يضع مجلس النواب جدول الأعمال الخاص به، بدون اعتبار الأسبقية الواردة بالفصل 56 الحالي.
- يحدد ضمن نظامه الداخلي الجزاءات التي تترتب عن الغياب المتكرر للأعضاء. وفي جميع الأحوال، يتعين أن ينص القانون على حق الناخبين –بشروط محددة- في رفع دعوى لطلب إسقاط عضوية عضو بمجلس النواب بسبب غياباته المتكررة عن أشغال المجلس.
- يصادق على قانون التصفية في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويلتزم رئيس الحكومة بإيداعه بمجلس النواب في الأجل المحدد.
- يصوت على مشروع مراجعة الدستور بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
- تقدم الحكومة تصريحا سنويا عن حصيلة نشاطها أمام مجلس النواب.
- تقوية حقوق الأقلية البرلمانية، وخاصة فيما يتعلق بحق طلب عقد دورة استثنائية (الاقتصار على الثلث عوض الأغلبية المطلقة)، وفيما يتعلق بإحالة قانون على المجلس الدستوري (الاقتصار على نصاب 10/1 عوض 4/1).
- تخفيض النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة إلى سدس أعضاء مجلس النواب.
- تحديد النصاب الخاص بطلب تشكيل لجن تقصي الحقائق أو لجن المراقبة في ربع أعضاء المجلس.
- إلغاء العمل بالمقتضى الوارد بالفصل 51 من الدستور الحالي.
- التنصيص على ضرورة حضور ثلث أعضاء المجلس لصحة مداولاته.
- بإمكان مجلس النواب أن يخصص بعض جلساته لتناول قضية من القضايا الحيوية وفق جدول أعمال محدد من طرفه، ويصدر تبعا لذلك مقررات توجيهية عامة بصددها، كما يحق للمجلس أن يتخذ من المبادرات والمواقف ما يعتبره ضروريا لتقوية دوره في مراقبة العمل الحكومي ومواكبة تدبير شؤون الدولة.
- يمكن لمجلس النواب أيضا أن يصدر توصيات ملزمة للحكومة في مجالات عملها المختلفة استكمالا أو تحيينا لبرنامجها.
- يمكن لمجلس النواب أن يصدر ملتمسا بإقالة وزير من الوزراء بعد استجوابه.
- يدخل ضمن مجال القانون أيضا، وضع هيكلية عامة وقواعد كبرى ملزمة في تأليف الحكومات، حتى نخرج من منطق التغيير المستمر للهيكلية الحكومية، مع ما يؤدي إليه هذا التغيير من اضطراب في سير المرافق الحكومية، وحتى يُوضع حد لمنطق وضع الهيكلية الحكومية على مقاس الأشخاص وليس العكس.
- تُبلغ المؤسسة التشريعية دوريا من طرف السلطات العمومية المسؤولة بأمكنة الاعتقال القائمة بالبلاد، ويُسمح بها عبر اللجنة المعنية. وكل اعتقال خارج هذه الأمكنة يمثل اعتقالا تعسفيا محظورا يستوجب مساءلة الجهة المسؤولة عن وجوده.
- يُشترط في المرشح لانتخابات مجلس النواب التوفر على مستوى تعليمي يؤهله لحسن القيام بمأموريته.
- بعض المناصب الأساسية العليا المحددة بقانون تنظيمي تُستكمل مسطرة التعيين فيها بمصادقة لجنة مختصة من لجان مجلس النواب.
- تُشترط المصادقة بنفس الطريقة على الوزراء المقترحين خلال التعديلات الجزئية.
- يُعتبر إلغاء مجلس المستشارين وسيلة عملية لتقوية سلطة مجلس النواب وتعزيز نفوذه. إلا أن احتمال السير بعيدا في طريق تبني الجهوية المتقدمة والذي نرى أن يتخذ طابعًا تدرجيًا وتراكميا عبر التفويض المتصاعد للسلط إلى الجهات، قد يُفضي في نهاية المطاف إلى بلوغ مستوى تصبح معه الجهات في حاجة إلى خلق مجلس تُمَثَّلُ فيه بالتساوي، ويُحال عليه صنف خاص من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالتنظيم الجهوي والعلاقات بين الجهات واختصاصاتها؛ وتُمثل فيه في هذه الحالة الجالية المغربية، على أن يكون عدد أعضائه محدودًا لا يتعدى المائة مثلاً. ويُوكل إلى مجلس النواب باسم الدستور في المرحلة المناسبة إصدار القانون التنظيمي للمجلس الذي يجري استحداثه.
ثامنا – القضاء : شروط الاستقلالية والنجاعة
- التنصيص الدستوري على القضاء بوصفه سلطة مستقلة.
- يصدر النظام الأساسي لرجال القضاء في شكل قانون تنظيمي.
- التنصيص على أن الأحكام تصدر – وفق القانون – باسم الملك.
- حق القضاة في التنظيم الجمعوي والنقابي الحر.
- يُخَوَّلُ للقاضي، بدون إذن مسبق حق المساهمة في الحياة الثقافية والفكرية والتعبير عن الآراء بكل حرية والإنتاج الأدبي أو الفني.
- منع تدخل السلطة التنفيذية في سير عمل المجلس الأعلى للقضاء أو في التأثير على مجرى الحياة الجمعوية أو النقابية للقضاة.
- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تُسند إلى أحد القضاة بالانتخاب حسب معايير محددة. ويضم المجلس في تركيبته أيضًا أعضاء من خارج مهنة القضاء مشهود لهم بالكفاءة القانونية يتوزع تعيينهم بالتساوي بين الملك ورئيس مجلس النواب وجمعية هيئات المحامين.
- منح المجلس الأعلى للقضاء دورا تقريريا كاملا في جميع القضايا التي تهم تسيير الحياة المهنية للقضاة.
- إحداث آلية جديدة مبسطة لمراقبة دستورية القوانين مفتوحة للعموم تتمثل في تأمين حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية قانون يُراد تطبيقه عليهم أمام القضاء العادي، وقيام هذا الأخير – وفق شروط محددة – بإحالة المسألة على المجلس الدستوري للبت فيها.
- إحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري بواسطة تعيين الملك لأربعة من أعضائه، وتعيين مجلس النواب لأربعة، وتعيين الهيأة القضائية (عبر المجلس الأعلى للقضاء) لأربعة أعضاء.
- يُعين الملك في منصب رئيس المجلس الدستوري بواسطة مرسوم ملكي الشخصية التي تم انتخابها من طرف أعضاء المجلس.
- إلزام المجلس بالبت في المنازعات الانتخابية في أجل لا يتعدى السنة.
- تُفرض شروط ومؤهلات في عضو المجلس الدستوري تتعلق بالسن والكفاءة الحقوقية العالية والتجربة، ويُمنع عليه ممارسة مهنة أخرى غير التدريس.
- تُمنع إقامة محاكم استثنائية. لكن يُسمح بوجود محاكم متخصصة تحافظ على كافة الضمانات المكفولة أمام المحاكم الأخرى.
- التنصيص الدستوري على حق المساعدة القضائية.
- تُحال على المجلس الدستوري مباشرة وبصورة تلقائية جميع القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية والتي ترد عادة في الباب الأول من الدساتير المغربية، مثل قوانين الحريات العامة والانتخابات والأحزاب...إلخ.
- للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو عُشُر أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. كما يُحال على المجلس أيضًا بنفس الطريقة أي خلاف حول تأويل الدستور.
- لرئيس مجلس النواب أو عُشُر أعضاء مجلس النواب الحق في الطعن أمام المجلس الدستوري في صحة كل نص يصدر في الجريدة الرسمية بسبب عدم مطابقته من حيث الشكل أو المضمون لأحكام الدستور.
- يدخل ضمن اختصاص المجلس الدستوري البت في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات، بناء على طلب من رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التنفيذية للجهة.
- تُعاد صياغة الفصول المتعلقة بالباب الثامن (المواد من 88 إلى 99 والخاصة بالمحكمة العليا) على الأسس التالية :
• تختص المحكمة العليا بالجنايات والجنح التي يرتكبها الوزراء والتي تكون ناتجة عن تأدية وظائفهم.
• تتم متابعتهم أمام المحكمة العليا وفق مسطرة خاصة يحددها قانون تنظيمي، وذلك بناء على شكاية من المتضرر. يُبت في اقتراح توجيه الاتهام بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
- يتم الاستغناء عن تسمية (المجلس الأعلى) وتُعوض بـ (محكمة النقض).
تاسعا – التنصيص الدستوري على عدد من المجالس الأساسية
لا يمكن دسترة جميع المجالس، ولكن يمكن الاقتصار على أربعة أنواع:
1- مجالس الرقابة والحكامة لضمان جودة الأنشطة العمومية وملاءمتها مع مقتضيات الديمقراطية وتخليق الحياة العامة.
2- مجالس حقوق الإنسان بشرط تأمين استقلاليتها، وذلك نظرا لمكانة حقوق الإنسان في بناء الدولة الحديثة وللقطع مع مرحلة تدبير الشأن العام بوسائل التحكم والعنف.
3- مجالس تهم فئات من المجتمع تعتبر مشاركتها أساسا لتأمين المستقبل.
4- مجالس تهم قضايا حيوية وحساسة لا يمكن التقرير فيها بمعزل عن مواكبة ومشاركة الحساسيات الوطنية الكبرى.
- بالنسبة إلى النوع الأول يمكن الإشارة إلى:
* الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، ويتعين جعل تركيبة المجلس الأعلى تتألف من :
3 أعضاء يعينهم الملك.
3 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب.
3 أعضاء يعينهم الوزير الأول.
3 أعضاء من القضاة يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3 أعضاء تختارهم الهيئات المهنية للإعلاميين، الأكثر تمثيلاً.
يُصْدِرُ الملك مرسوم تعيين رئيس المجلس الذي يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس.
• الهيئة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد، وهي تحتاج إلى مدها بضمانات فعلية للاستقلالية والفعالية.
ويتعين أن تُكلف بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس النواب.
• مجلس المنافسة وهو يحتاج أيضا إلى إعادة صياغة النص المنظم له بالشكل الذي يكفل فعاليته واستقلاله ويوفر له وسائل جديدة للتدخل. ويتعين أن يوكل إليه أمر مراقبة الفصل يبن مجال السلطة ومجال المال والأعمال وضبط حالات التنافي.
- بالنسبة إلى النوع الثاني يمكن الإشارة إلى :
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• مؤسسة الوسيط.
- بالنسبة إلى النوع الثالث يمكن الإشارة إلى :
• المجلس الوطني للمساواة.
• المجلس الأعلى للطفولة والشباب.
• المجلس الأعلى للمهاجرين.
- بالنسبة إلى النوع الرابع، يمكن الإشارة إلى :
• المجلس الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يمكن أن يخلُف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في صيغة جديدة تتيح تقوية دوره ومجالات تدخله.
- يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي تأكيدا لأهمية الهاجس البيئي في نشاطه.
عاشرا : الجهوية الديمقراطية المتقدمة
إن بناء جهوية ديمقراطية متقدمة في المغرب، سيمثل تطورا نوعيًا إيجابيا باعتباره انتقالاً من بنية الدولة المركزية اليعقوبية التي رسخها الاستعمار إلى بنية دولة لامركزية ترتكز على الجمع بين مقومات الدولة الحديثة والاستفادة من الوجه الخلاق لثرات المغاربة عبر التاريخ.
من أجل تحقيق خطوة نوعية على طريق تعميق الجهوية، ولتثبيت أسس تنظيم جهوي متقدم ومتدرج قادر على استيعاب فكرة الحكم الذاتي في الصحراء أو في بقية الجهات، تُعتمد المقتضيات التالية :
- تتألف الجهات من عمالات وأقاليم تجمعها عناصر جغرافية وثقافية مشتركة، وفق تقسيم منصوص عليه في قانون تنظيمي.
- تتمتع الجهات بالشخصية المعنوية وبصلاحيات كافية لتدبير شؤونها طبقا لقواعد الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
- تتوفر الجهات على مجالس أو برلمانات جهوية منتخبة.
- تتوفر الجهات على هيئات تنفيذية منبثقة عن المجالس الجهوية.
- يُنتخب رئيس الهيأة التنفيذية الجهوية بعد تصويت تشارك فيه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجهوي.
- تمارس الجهة الاختصاصات التالية :
 وضع ميزانية الجهة والمصادقة عليها.
 وضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
 تحديد مبالغ الرسوم والضرائب ومختلف المداخيل العائدة للجهة وطرق تحصيلها.
 وضع التصميم الجهوي لتهيئة التراب والتعمير والسكن.
 إعداد المناطق الصناعية والاقتصادية.
 خلق مؤسسات عمومية جهوية.
 تنظيم النقل داخل الجهة.
 الصناعة التقليدية.
 إقامة المعارض.
 المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية للجهات.
 الأشغال العمومية لمؤسسات الجهة.
 وضع برامج خاصة بـ :
• الحفاظ على التراث الجهوي وتنميته وصيانته.
• دعم جهود الصحة والوقاية.
• تنمية النشاط الفلاحي.
• تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية.
• تنشيط السياحة.
• تكوين مهني خاص.
• إنعاش الشغل.
• دعم الصيد البحري.
• حماية البيئة والموارد المائية والغابوية.
• تنمية وتشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية.
- يحق للجهة أن تبرم عقودا مع الدولة أو مع هيئات حكومية أخرى، في إطار تطبيق الجهة لاختصاصاتها.
- يحق للجهة أن تضع برامج تعاون مع جهة أخرى وطنية أو جهة أجنبية بشرط موافقة الحكومة.
- يمكن أن تباشر الدولة، حسب الظروف، تحويل عدد من اختصاصاتها لجهة من الجهات أو لبعضها أو كلها، ويثبت هذا التحويل عبر قانون تنظيمي مصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
- على ضوء ما ستسفر عنه مفاوضات الحل السياسي، يمكن أن ينص الدستور على تمتع جهة الصحراء بنظام خاص للحكم الذاتي، ويضمن ذلك في القانون التنظيمي للجهات.
- يحدد القانون التنظيمي للجهات الموارد الخاصة بها.
- يحق للجهات تلقي إعانات من الدولة وأشخاص القانون العام.
- التمويلات والاقتراضات التي تحصل عليها الجهة من الخارج تتطلب موافقة الحكومة.
- تحدد الدولة في ميزانيتها العامة الاعتمادات الموجهة للجهات بمراعاة مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات، ويُحدث صندوق للتنمية الجهوية.
- تُعرض على المجلس الدستوري النزاعات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات، وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الهيأة التنفيذية الجهوية.
- يخضع التدبير المالي للجهات لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات وللمفتشية العامة للمالية.
- يخضع التدبير الإداري للجهات لمراقبة المحاكم الإدارية.



#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التصريح المقدم في الندوة الصحفية الخاصة بعرض مقترحات الحزب ا ...
- الحزب الاشتراكي الموحد يندد بمجازر يوم الأحد 15 ماي ويطالب ب ...
- الاشتراكي الموحد يصادق على وثيقة االملكية البرلمانية هنا وال ...
- محمد الساسي في ندوة لحركة 20 فبراير بسيدي يحيى الغرب : اختلا ...
- الأحزاب، المخزن والدستور - محمد الساسي
- الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان يسائل الجهات المسئولة عن ...
- البيان العام الصادر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ...
- الحزب الاشتراكي الموحد يقاطع اجتماع اليات التنسيق الخاصة بمر ...
- بيان الاجتماع الثاني للدورة العاشرة للمجلس الوطني للحزب الاش ...
- الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان : التنديد بالسلوك الهمجي ...
- الحزب الاشتراكي الموحد يدعم دعما كاملا حركة 20 فبراير
- من محمد بنسعيد آيت يدر الى شباب حركة 20 فبراير تحية مساندة و ...
- شباب 20 فبراير . محمد الساسي
- بلاغ صادر من المكاتب السياسية لمكونات تحالف اليسار الديمقراط ...
- بيان أصيلة : انحسار الوضع السياسي و هيمنة الدولة على الحقل ا ...
- تحالف اليسار الديمقراطي بالقنيطرة يدين الجرائم الهمجية للانف ...
- بيان الحزب الاشتراكي الموحد على خلفية الأحداث المأساوية بمدي ...
- كتاب الفروع يلتمسون عقد مجلس وطني للحزب الاشتراكي الموحد
- بيان الحزب الاشتراكي الموحد بمناسبة الدخول الاجتماعي و السيا ...
- تحرير الحقل السياسي المغربي من هيمنة ووصاية المخزن...أيمن ال ...


المزيد.....




- فيديو أسلوب استقبال وزير الخارجية الأمريكي في الصين يثير تفا ...
- احتجاجات مستمرة لليوم الثامن.. الحركة المؤيدة للفلسطينيين -ت ...
- -مقابر جماعية-.. مطالب محلية وأممية بتحقيق دولي في جرائم ارت ...
- اقتحامات واشتباكات في الضفة.. مستوطنون يدخلون مقام -قبر يوسف ...
- تركيا .. ثاني أكبر جيش في الناتو ولا يمكن التنبؤ بسلوكها
- اكتشاف إنزيمات تحول فصائل الدم المختلفة إلى الفصيلة الأولى
- غزة.. سرقة أعضاء وتغيير أكفان ودفن طفلة حية في المقابر الجما ...
- -إلبايس-: إسبانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بأنظمة -باتريوت- ...
- الجيش الإسرائيلي يقصف بلدتي كفرشوبا وشبعا في جنوب لبنان (صور ...
- القضاء البلغاري يحكم لصالح معارض سعودي مهدد بالترحيل


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب - المقتضيات الأساسية المقترحة قصد الاعتماد في صياغة دستور جديد : الملكية البرلمانية.. هنا والآن