أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد لعوادي - نقابة المحامين / روئ وأفكار قانونية بحاجة الى التفعيل















المزيد.....

نقابة المحامين / روئ وأفكار قانونية بحاجة الى التفعيل


رزاق حمد لعوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3064 - 2010 / 7 / 15 - 22:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



لقد أستهلت شعوب العالم العدالة في ميثاق الامم المتحدة واعتبرتها واقعة يجب أن توُجد مع الانسان فهي الحياة بجمالها وهي الانسجام مع الانسان والانسان وبين الانسان والذات .
القضاء والمحامون هما جناحي العدالة وهما من يتعاونا بالكشف على جوانب القضية المعروضة فالمحامي يعرض الوقائع بامأنة ومصداقية طبقاً لمفهوم العدالة لذلك فان هذه المهمة الانسانية المهنية تتطلب أستقلال المحامين وحصانتهم كونها ليست أمتياز لهم وانما حماية خاصة تنبع من ضمير العدالة كون المحامي يؤدي واجباً مقدساً يجب كفالته وهذا الشعور وحدة هو الكفيل بقيام التعاون بين القضاة والمحامين لتحقيق الغاية المذكورة وهي العدالة ، أن عناصر أستقلال المحامين لا تعني أن هولاء الرجال بعيدون عن المجتمع أو عن السلطة القضائية فهم يعيشون ويتعاونون جنبا الى جنب معها قوة وضعفاً ازدهاراً وانكساراً ، وأن قيام المحامون بمهامهم يجب أن يكونواً بعيدين عن كل ما هو مؤثر في عملهم وحتى أثناء حياتهم الخاصة لان أستقلال المحامين هو حقاً أستقلالية الراي العام أن العالم أصبح بعد أبرام ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وعلى أثر التطور الدولي لحقوق الانسان أصبح ينظر الى هذه القضاياً التي تعتبر من مهام السلطان الداخلي لدولة الى منظور عالمي شامل ومترابط وتحول الفرد من أارتباطه بالقانون الداخلي الى القانون الدولي لذلك فان مسؤولية المحامون والقضاة وما لديهم من قوة مؤثرة بالحياة العامة ذات المساس بحقوق الانسان عليهم أن يتحملو مسؤولية بما لا يتعارض مع القانون الدولي والعمل مع لجان الامم المتحدة .
المفهوم القانوني لاستقلالية المحامين
ما دام العدل أساس الملك ، وما دام لا عدل بدون قضاء ولا قضاء بدون محاماة فيجب القول أن المحاماة الركيزة الاساسية لكل حكم عادل ، والمحامي لا يقوم بمصلحة بقدر ما يقوم بخدمة أجتماعية وقضائية وقانونية بمساعدة القضاء في أقامة العدل والكشف عن الحقيقة وحقاً ان مهنة المحاماة هي أشق من مهنة القضاة لان القاضي مهمته فضل الترجيح والمحامي مهمته العرض والابداع والتوضيح لذلك فحصانة المحامي مستمدة من حق الدفاع المقدس وهي تنبع من ضمير العدالة وهذا ما أكدته مؤتمر (نوتو ) في صقلية في 10/ايار / 1982 الذي أكد على أستقلال المحاماة مع وجود نظام عادل للعدالة وحماية حقوق الانسان ونزاهة السلطة القضائية فهي جميعاً تساهم في أستقلالية المحامي كما أن المبادى الاساسية التي جاء بها المؤتمر المذكور أكدت على المبادى الدولية لاستقلالية المحاماة ومنها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة الذي عقد في ميلانو في أيطاليا في 26/8/1985 وقرار الجمعية العامة بشأن مشروع أستقلال القضاء والمحامين بقرارها المرقم (314 )(د/280) وما ورد في هذه القرارات من أشارة الى مشروع الاستقلالية وحصانة المحامي كما أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (153) في 25/أيار /1984 الذي أكد على أستقلالية القضاء وتطبيق المبادئ القانونية تطبيقاً يتسم بالحيادية والنزاهة لا بل وأشارت الى المواهلات التي يجب أن يتسم بها القضاء كونه قضاء نفوس بشرية اوكل اليها بحكم القانون وعدم جواز الانضمام الى السلطات التنفيذية أو التشريعية أو تولي مناصب سياسية أو تقديم أراء واستشارات وهذا ما أكدته وثائق أستقلال القضاء وحصانة المحامين بموجب الاعلان العربي في عمان في أبريل /1985 مع ضرورة الالتزام بالعناصر الاساسية لتطبيق العدالة وفقاً للمبادى التي أشرنا اليها مع وجود قواعد ومبادى ومحددة للجميع وأستقلالية ونزاهة القضاء واحترام القانون الدولي ومسؤولية الدولة عن أي اساءة عند تطبيق احكام العدالة والقانون وهذا ما يساهم جميعا في عملية أستقلال وحصانة القضاء والمحاماة .
نقابة المحامين ودورها الريادي في الاصلاح القانوني
نقابة المحامين ومنذ تأسيسها في عام 1933 هي صاحبة العدالة وهي من تضطلع في مهمة القانون لصلتها الاساسية واحتكاكها مع الناس وعلى جميع المستويات فهي صاحبة القدرة على التعامل مع الاجهزة القضائية وبلورة المعالم الاساسية في العمل القانوني وفقاً للمتغيرات التي القت بظلالهاعلى المجتمع ، ولقد عقدت النقابة العزم على أن تعكس الوجه المشرق والحقيقي لمهنه المحاماة وفقاً ما يلي :ـ
1 ـ السعي والتعاون مع مجلس القضاء الاعلى بأعتباره الجهه القضائية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية المواد من (89الى 92) مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار المحامين ودورهم ومواقعهم الحقيقية من خلال جو من التعاون بين النقابة واجهزة العدالة لكي يكون ذات تأثير في دفع عملية التغيير وصولاً الى العدالة المنشودة وخلق مناخ تسمو فيه كل ما تتطلبه مستلزمات العدالة والتعاون الايجابي مع نقابة المحامين من خلال رفدها البحوث والدراسات وبيان بعض السلبيات أن وجدت وفقاً للأسس وضوابط معينة ، واستناداً الى التطورات القانونية ولغرض تنظيم المهنه في المجال القانوني ولاتساع ظاهرة التطور التقني وأجهزة الحاسوب وقاعدة المعلومات فان النقابة تأمل من مجلس القضاء القيام بهذه المهمة بمواكبة التطورات القانونية والتشريعية والاجتماعية .
2 ـ أن نقابة المحامين تطرح روى بشأن العملية التشريعية في العراق وما نص عليها الدستور في المادة (61/4) والمفروض أن تشارك النقابة في الهيئات واللجان ذات العلاقة وليس من المعقول أن يكونواً المحامون في عزلة عن العملية التشريعية وان السوابق القضائية العراقية تؤكد أشراك نقابة المحامين لاخذ رايها عند تشريع قوانين ما أو اعادة النظر فيها .
3 ـ من خلال الدراسة المتانية لنصوص الدستور الذي أكد على الترابط بين المحاكم والاعراف والقوانين وفقاً لتعاون القضاة والمحامون أستناداً لسيادة القانون وتقييم ومراقبة هذه الأسس وفقاً للمؤسسات ذات العلاقة وهي مجلس القضاء الاعلى كونه يشرف القضاء الفدرالي ويدير شؤونه ووزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والداخلية وهذه المؤسسات تعتبر هي المسؤولة عن سيادة القانون الا أنها مع الأسف لم تطلب مشاركة النقابة في هذه المهمة ولم تشارك النقابة في الهيئات الخاصة لحقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان بما يضمن تقديم المعلومات والتقارير بهذا الصدد وهذا يعني أن اناطة مهمة رسم الاستراتيجية لسيادة القانون وحقوق الانسان للجهات المذكورة دون نقابة المحامين وهذا مؤشر غير أيجابي ولذلك يلزم مشاركة النقابة لهذه المهمة كونها صاحبة العلاقة وهي المهتمه أساساً بسيادة القانون .
4 ـ نقابة المحامين وبموجب مسؤوليتها تراقب عمليات تطبيق القوانين الجزائية بداْ بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنه 1971 وقانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 ومن خلال الملاحظة الميدانية فان النقابة ترى أن يصار الى تطبيق النصوص القانونية والدستورية بروح تتسم بالعدلة وفقاً للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أعتمدتها الامم المتحدة لعام 1955 والمبادى المتعلقة بحماية الاشخاص المعتمدة بقرار الجمعية لعام 1988 والمبادى الاساسية المعتمدة بقرار الجمعية لعام 1990 وأن النقابة ترى أن تحل العدالة ونصوص القانون والدستور والقانون الدولي في مثل النظر في مثل هذه الوقائع .
أما في مجال تطوير المهنه وتطوير العمل القانوني للمحامين نقترح ان تسمو النقابة بوضع بعض الأسس في هذا المجال وفقاً ما يلي :
1 ـ سوف تقوم النقابة بوضع خطة بالتعليم القانوني وتعزيز الكفاة القانونية والادراك للمثل العليا والواجبات القانونية والتاكيد على أن الخبرة هي جزء من التعليم القانوني والتعليم المتواصل باعتبارهما عاملان اساسيين في رفع كفاءه المهنة وتعزيز المهارات القانونية وصولاً الى تحقيق العدالة التي أشير اليها ضمن المبادئ الدولية والوضعية والتاكيد من هذه البرامج على حقوق المحامين واوجباتهم ضمن مبادى السلوك المهني .
2 ـ من النتائج الاساسية لاستقلال مهنة المحاماة هو توفير الخدمات القانونية للفقراء والمحرومين أمام المحاكم واسداء المشوره لهم فيما يتعلق بحقوقهم ويفترض أن تكون الحكومة هي مسؤولة عن توفير التمويل للبرنامج الخدمات القانونية كونها مهمة أنسانية والان وضمن الواقع الحالي فان بعض منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية تقوم بهذه المهمة وفقاً لتمويل أجنبي غير معروف ويسود هذه الخدمات نوع من الارباك يتعذر به الوصول الى العدالة ونرى من الافضل أن تقوم النقابة بتشكيل هيئة تشرف على هذا الموضوع وهذا الامر موجود ومعمول به في أكثر الدول أنطلاقاً من المبادى الاساسية لدور المحامين الذي اعتمدته الامم المتحدة في مؤتمرها الذي عقد في كوباً للفترة من 27/أب الى 17/ أيلول 1990 .
3 ـ المحامون هم النخبة وهم مسؤلون الى ضرورة وضع البرامج التثقيفية عن طريق النقابة وأن تستهدف هذه البرامج وتوجه نحو الجمهور لبيان حقوقهم الواردة في الدستور والقوانيين والتزاماتهم لغرض زيادة الادراك بمبادى سيادة القانون ودور المحامين في المجتمع من خلال المؤتمرات والندوات.
4 ـ تسعى النقابة ومن خلال أنشتطها المختلفة المستقبلية منها من عدم تحمل المحامي أي عقوبات جزائية أو مدنية وحتى الادارية أو غيرها أو أن يكون مهدداَ بها لاسباب ابداء المشورة أو تمثيلهم لمؤكليهم أو بسبب أبداء اعتراضاتهم أمام القضاء على مسائل معينة أو على أدارة القضاة للمحكمة أو سماع الافادة وضرورة تمتعه بالحصانه المدنية والجزائية عن البيانات الصادرة في المرافعات الكتابية أوالشفهية أو حضوره المهني أمام المحاكم والهيئات القضائية والادارية .
5 ـ يجب أن يتمتع المحامون بكافة التسهيلات الازمة للنهوض بمسؤوليتهم المهنية وبصورة كاملة ومنها القدرة على السفر بحرية داخل وخارج العراق لاسباب مهنية وتخفيف أي قيود في هذا المجال والحق في السعي في الحصول على المعلومات والافكار المتعلقة بالمهنة ونقلها دون قيد أو شرط كما نرى ضرورة أن يتمتع المحامون بالوظيفة الاجتماعية ومنها أنشاء الجمعيات وحرية المعتقد وحرية الراي والتعبير بعيداً عن القيود التي أوردتها الماة (38) من الدستور ولهم الحق في المشاركة والمناقشة العامة للمسائل تتعلق بالقانون واقامة العدل دون اي قيود قانونية والحق بالانضمام الى المنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة .
الاصلاح القانوني
هناك قوانين متعددة ومتنوعة بحاجة الى مراجعه لكي تتسم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ولابد من توضيح بعض من هذه القوانين التي بحاجة الى مراجعه أو الغاء :ـ
1 ـ القانون المدني العراقي رقم (40) لسنه 1951 والذي تضمن أحكام مستنبطة من المشروع المصري والذي هو في حقيقية الامر ماخوذ من القواعد التي أستقرت عليها القواعد القانونية الغربية ومن القوانين العراقية ومنها المجلة وقانون الاراضي ولذلك ضرورة اجراء تعديلات تتمشى مع التغيرات الحديثة .
2 ـ قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 الذي جاء على خلفية قانون العقوبات البغدادي الذي أصدرة قائد العام للقوات الاحتلال البريطاني لعام 1918 وقد أعطيت هذه التسمية بانه كان يطبق في ولاية بغداد ، ولتطور المفاهيم الانسانية ولسنه 1957 وضع مشروع للقانون عقوبات لم يكتب له النجاح وصدر القانون المشار اليه (111) لسنه 1969وتضمن (506) مادة الا أن القانون لا يتلائم مع المتغيرات ويتناقض مع أحكام المحكمة الجنائية العراقية التي أنشات بموجب القانون رقم (10) لسنه 2005 ويتناقض تماماً مع الالتزامات العراق في الاتفاقية التي وقع عليها سوء كان القانون الانساني الدولي أو الشرعة الدولية لحقوق الانسان لذلك فالحاجة ملحه لتشريع قانون جنائي يتمشي والنصوص القانونية التي جاء بها الدستور المادة (29) وما بعدها وغيرها من النصوص الاخرى .
3 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (23) لسنه 1971 أذا كانت الاسس الاجرائية قد وضعت في زمن الاحتلال البريطاني للعراق لعام 1918 وقد عدل القانون عدة مرات الى أن صدر القانون المشار اليه والذي تضمن نصوص اجرائية خاصة بالدعاوي الجزائية والتحري عن الجرائم وجمع الادالة وان القانون بحاجة الى مراجعه تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق خاصة المادة (14) من العهد الدولي وأدخال الحمايات القانونية من أجل منع الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز ومنح المنح المحتجزين الحقوق الكاملة كما نرى ضرورة الالغاء المادة (136/ب) التي هي حصن الفاسدين والمفسدين والعمل على تعديل المادة (57) التي خولت القاضي أو المحقق ان يمنع الوكلاء من الحضور ومنهم المحامون .
4 ـ العمل على تعديل قانون التجارة رقم (30) لسنه 1984 لان هذا القانون شرع في ظروف الحرب وانه لن يلبي الحاجات والتطورارات الحاصلة في العراق والعالم ولم يتوائم مع عمليات الاستثمار وقوانيها كذلك يجب أن يشار الى تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنه 1997 لضمان الانسجام مع الاحتياجات التي يحتاجها العراق والالتزاماته الدولية والانفالح الاقتصادي على المستثمرين .
5 ـ ضرورة أجراء تعديل أو تشريع لقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنه 1959 يأخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات التي وقع عليها العراق ومنها المعاهدات الخاصة بالشرعة الدولية لحقوق الانسان خاصة وأن العراق صادة على تلك الاتفاقيات اصبحت جزء من القانون الداخلي .
6 ـ يجب العمل على الغاء القوانين التي تعطي سلطة قضائية للمحافظين والقائم مقائمين ومدراء النواحي وغيرهم والذي لا يتسع المجال لذكرها هذه القوانين وأنها سارية المفعول لحد الان أستناداً لمادة (130) من الدستور لا بل ان هناك لجان تابعه لمجلس النواب ومجلس الوزراء وتتمتع بصفه قضائية مثل هيئة النزاهة وهيئة النزاعات الملكية وهذا طعن لاستقلالية القضاء .
7 ـ يلاحظ أن العراق قد انضم الى عدة أتفاقيات دولية منها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وصادق على هذا الانضمام بموجب القانون رقم (193) لسنه 1970 كما أنضم الى أتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة وصادق عليها بالقانون (66) لسنه 1988 وصادق على حضر جريمة ابادة الجنس البشري وأتفاقية منع الاتجار بالرقيق الابيض بالقانون (24) لسنه 1950 والكثير من الاتفاقيات الذي لا يتسع المجال لذكرها وان الانضمام الى هذه الاتفاقيات محكوم بالمادتيين (14) (15) من اتفاقيتي فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وعام 1986 والسمة الاساسية عند الانضمام هو صدور قانون من السلطة التشريعية وينشر وفق قانون النشر رقم (78) لسنه 1977 وان الاثار المترتبة على الانضمام على الاتفاقيات التزام ذات طابع وطني والتزام أتجاه المجتمع الدولي طبقاً لنص المادتيين (26) والمادة (27) من اتفاقيتي فينا لعقد المعاهدات ، وان القضاء أحد اجهزة الدولة والمكلف بالسهر على حسن تطبيق الاتفاقيات لذلك فان مهمة القضاء وعند ادراج الاتفاقية في القانون الداخلي تصبح مثل الدستور والقوانين الاخرى والذي يلزم القضاء بالتطبيق الكامل لتلك الاتفاقيات وفق لنظرية التطبيق المباشر للاتفاقية والاستناد الى أحكامها أو أن يصار الى الاثر التفسيري لتطبيقها باعتباره احد الوسائل البديلة عن التطبيق المباشر .
أما دور المحامين في هذه الوقائع وهو كما اشرنا شبيه بدور القضاء وان قيام المحامين بدورهم هذه المهمة يساهم مساهمة فعالة في عملية التطبيق في سوح القضاء وعملية التوعية والتثقيف للمواطنيين كما أنه يشكل اداة ضغط على السلطة التنفيذية بضرورة الالتزم ببنود تلك المعاهدات .
اراء في أصلاح الاجهزة القضائية في العراق
القضاء هو اداة المشرع والقضاء كاي ظاهرة متعددة الجوانب الحياة سريعة والقضاء بطيً وهناك ظرورف تاريخية واطر سياسية واجتماعية وعلاقات القوى المتصارعة جميعاً تلقي بظلالها على القضاء لذلك فان هناك ظواهر معينة قد تجعل ضعف ثقة الجمهور بالقضاء ولا نقول على الاطلاق بل مسالة نسبية كما ان خرق الادارة لبعض المبادى القانونية الاساسية وتدخل السلطة التنفيذية قد تكون أسباب ذات أثار سلبية على سير القضاء ولذلك فان الامر يتطلب أصلاح الاجهزة القضائية وبانواعها وفقاً لاستراتجية كاملة وأصلاح القوانين والتشريعات التي تتناسب والوقائع الذي نحن فيه ، أن الاساس في أستقلال القضاء هو تعبير عن الدور الذي يقوم به القضاء لا لشخصة ، لان عمل القضاء هو عمل يقوم على أساس حل مشكلة أنسانية وأعطاء لكل حقاً حقه لان القضاة والمحامون هم من يتعاملو مع المتغيرات والمؤثرات من حيث الانسجام والتوازن والمبادئ العامه لهذه المهمة تتركز فيما يلي :ـ
1 ـ أستقلال القضاء ونزاهته كونه حق من حقوق الانسان أكثر من كونه أمتياز للسلطة القضائية كما أن المبداء العام للوظيفة القضائية يستدعي الابتعاد عن أي ضغوط أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة والابتعاد عن التحيز والتعصب والمحاباة والامبالاة وأن تصدر القرار بحيادية كاملة .
2 ـ نرى من الضروري أن يصار الى تعديل بعض القوانيين ذات العلاقة ومنها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 وقانون الادعاء العام لسنه 1979 لابل هناك نصوص قانونية تنتقص من مبادى القضاء حيث أن وزير العدل لا زال يمارس الكثير من الصلاحيات لتحريك الدعوى الجزائية وفقاً للمواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنه 1971 المواد 03/ب) والمادة (53/ب) والمادة (55) والمادة (136/أ) جميع هذة النصوص وكما ذكرنا تنتقص من أستقلالية القضاء ودوره الفاعل كونه قضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون وأن القضاء بالحق من اشرف الفرائض بعد الايمان بالله وختاماص وبهذه الخطوط المؤجزة الذي راعينا فيها ذكر النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية وتوضيحاً للحقيقية ... كما راعينا عدم ذكر الاطار القانوني الدستوري والنصوص التي لا تتلائم والمراحلة الحالية كون بعض تلك النصوص تحتاج الى تشريع قانوني وبحدود (50) قانون مكمل للنصوص الدستور كما هناك بعض الهفوات في بعض النصوص الدستورية وقد أثرنا أن يكون ذلك بموجب بحث مستقل عند الحاجة ...



#رزاق_حمد_لعوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد لعوادي - نقابة المحامين / روئ وأفكار قانونية بحاجة الى التفعيل