أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامح خليل الوادية - حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة















المزيد.....



حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة


سامح خليل الوادية

الحوار المتمدن-العدد: 2426 - 2008 / 10 / 6 - 05:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القسم الأول
النزاعات المسلحة
عرفت البشرية الحروب منذ نشأتها الأولى ، وصاحبتها الصراعات والنزاعات المسلحة حتى يومنا هذا ، وتطورت الوسائل المستخدمة بحيث أصبحت أكثر شراسةً وضررًا وفتكًا ، فالحرب ظاهرة اجتماعية وإنسانية ، لا يمكن تفاديها دون إرادة دولية جماعية تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر مؤسسات تنبثق عن المجتمع الدولي ، الأمر الذي يفتقده المجتمع الدولي في الوقت الحاضر في ظل الهيمنة الأمريكية فيما يعرف بالنظام العالمي الجديد.
وقد ظلت النزاعات المسلحة _حتى نشأت عصبة الأمم _هي الأساس بين الشعوب ، ينظر إليها بوصفها عملاً مشروعًا ، ولا ضابط لها من حيث وسائلها والأساليب العسكرية التي تتجرد من النزعة الإنسانية وتفتقد لأدنى المعايير الدنيا لحقوق الإنسان ، ولا تخضع لقواعد ولا يحكمها قانون
جاءت العديد من المحاولات للحد من ويلات الحروب وآثارها المدمرة على الإنسانية بما تخلفه من جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية ، وكوارث يندى لها جبين الإنسانية تهدف لوضع بعض القيود على حرية الدول في استخدام القوة في العلاقات الدولية دون النظر إلى مدى مشروعية الحرب ذاتها ، أو التطرق لأي نوع من الجزاءات بحق الدول التي تنتهك قواعد وأعراف الحرب بحيث لا يسودها الفظائع والوحشية .
فالحرب أصبحت سمة من أبرز سمات التاريخ الإنساني ، الذي شهد الخراب والدمار والأهوال والفظائع والمآسي المتلاحقة ، والتي كان أبرزها وأشدها قسوة على الإنسانية الحربين العالميتين الأولي والثانية.
فقد شكل انتشار الأسلحة غير التقليدية ذات الآثار التدميرية الهائلة تهديدًا للمجتمع الدولي بتقويض المعالم الحضارية والقيم الإنسانية ، والتي لابد من صحوة تقف عندها الدول على العواقب الوخيمة التي تتهدد البشرية لإنقاذ الأجيال القادمة من أخطارها الجسيمة في ظل امتلاك معظم الدول لتلك الأسلحة دون رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي ، مما قد يجر الخراب والدمار على الإنسانية جمعاء وليس فقط على الدول التي تمتلكها.
البشرية لإنقاذ الأجيال القادمة من أخطارها الجسيمة في ظل امتلاك معظم الدول لتلك الأسلحة دون رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي ، مما قد يجر الخراب والدمار على الإنسانية جمعاء وليس فقط على الدول التي تمتلكها.

أولاً - طبيعة النزاع المسلح .
قد يأخذ النزاع المسلح الذي يستوجب حماية المدنيين خلاله احدي صورتين ، النزاع المسلح الدولي ، والنزاع المسلح غير الدولي .

1- النزاع المسلح الدولي : وهو القتال الذي ينشب بين القوات المسلحة لدولتين ، وقد صنفت حروب التحرير الوطني كنزاعات مسلحة دولية ،وتنطبق على هذه النزاعات مجموعة موسعة من القواعد تشمل تلك الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الأول .
وقد حددت المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع 1949 الحالات التي تأخذ وصف النزاع المسلح الدولي ، وقد تضمن نص المادة :
" تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها " .
وقد أكد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 والخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي تلك الأحكام ، حيث تضمنت مادته الأولى في فقراتها الثالثة والرابعة : " 3. ينطبق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
4. تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة ، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية ، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا للميثاق " .
وقد أضافت الفقرة الرابعة حكماً هاماً عندما نصت على انطباق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول على النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب بها ضد الاستعمار والاحتلال ، وبذلك أمكن تكييف حروب التحرير كنزاعات مسلحة دولية .

2- النزاع المسلح غير الدولي : وهو قتالاً ينشب داخل اقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرف على هويتها ، أو بين جماعات مسلحة تتصارع فيما بينها ولكي يعتبر القتال نزاعاً مسلحاً غير دولي يتعين أن يبلغ مستوى كثافة معين وأن يمتد لفترة ما ، أما الاضطرابات الداخلية فهي لا تمثل نزاعاً مسلحاً ، وينطبق نطاق ضيق من القواعد على هذه النزاعات ترد في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاضافي الثاني .
وقد حددت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع 1949 الحالات التي تأخذ وصف النزاع المسلح غير الدولي ، وقد تضمن نص الفقرة الأولى من المادة :
" في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر " .
وقد جاء البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1977 والخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي مكملاً للأحكام التي تضمنتها المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وأبقى عليها كما هي ، حيث نص البروتوكول في الفقرة الأولي من مادته الأولى :
- يسري "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من "البروتوكول" الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة "البروتوكول" الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ "البروتوكول".
وقد واكبت النزاعات المسلحة العديد من المحاولات لوضع قواعد تضع الحرب خارج نطاق المشروعية الدولية وعدم استخدامها كوسيلة لحسم الخلافات الدولية ، وقد كان ميثاق هيئة الأمم المتحدة أبرزها، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على الحروب والحيلولة دون وقوعها ومنع الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع خلالها.

ثانياً- المسئولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم خلال النزاعات المسلحة .
لم تكن آثار المسئولية الجنائية في القانون الدولي التقليدي تقتضي أكثر من إصلاح الضرر، أي المسئولية المدنية عن الجرائم التي تقع خلافًا لقوانين وأعراف الحرب ، إلا أن النتائج المؤلمة للحرب العالمية الأولى وما خلفته من آثار مدمرة على المجتمع الدولي ، غيرت المفاهيم الدولية ، فأصبح نطاق المسئولية الدولية يشمل المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة خلافًا لقوانين وأعراف الحرب بميلاد معاهدة فرساي عام 1919 وتقريرها المسئولية الشخصية للإمبراطور الألماني غليوم الثاني _بنص المادة (227) من المعاهدة _عن إثارة الحرب وأقرت كذلك مبدأ المسئولية الجنائية الفردية (م/7) من لائحة محكمة نورمبرج العسكرية 1945 لمجرمي الحرب الألمان ، وكذلك (م/6) من لائحة محكمة طوكيو 1946 لمجرمي الحرب اليابانيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، والمبدأ الثالث من مبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي في أعقاب محاكمات نورمبرج ، وأكدته اتفاقيات جنيف الأربعة بنص المواد المشتركة الخاصة بالعقوبات الجزائية ، و كذلك (م/7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، وكذلك (م/6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا .
وأرست قضية بينوشيه رئيس تشيلي السابق مبدأ المسئولية الجنائية الفردية بالحكم الذي أصدره مجلس اللوردات أعلى هيئة قضائية بريطانية باعتباره سابقة قانونية في منع مرتكبي الجرائم الدولية من الإفلات من العقاب ، وعدم إعطائهم حق الحصانة القضائية في أعقاب الطلب الذي تقدمت به اسبانيا في العام 1998 لتسليمه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وكذلك ما أخذ به القانون البلجيكي الصادر في 16حزيران 1993 والذي يمنح المحاكم البلجيكية اختصاصًا عالميًا بمحاكمة مسئولين أجانب عن جرائم القانون الدولي ، بمحاكمة أربعة روانديين في العام 1994بناء على قانون 993ا ، والذي تم تعديله ليمنع ملاحقة ومحاكمة القادة والمسئولين ماداموا على رأس السلطة بعد الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية في أعقاب الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون لمسئوليته عن مجزرة صبرا و شاتيلا ، والتي تقدم بها 23 فلسطينيًا من الناجين من المجزرة في العام 2001.
وكذلك تم رفع دعوى في العام 2002 ضد وزير الدفاع شاؤول موفاز أمام القضاء البريطاني لمسئوليته الفردية عن ارتكاب مجزرة مخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي وإشرافه المباشر على المجزرة.
وكذلك قبول المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية في 24 يونيو 2008، الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة في العام 2002، أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.
وقد أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضدهم فور دخولهم الأراضي الاسبانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب لإصدارهم عام 2003 أوامر للطيران الإسرائيلي بقصف منزل صلاح شحادة , ما أدى إلى لمقتله وعائلته و 15 شخصاً من الجيران ممن لا علاقة لهم به وبنشاطه السياسي ، حيث صدرت أوامر اعتقال أي شخص ممن وردت أسماءهم وهم
- بنيامين بن العيزر الذي شغل انذاك منصب وزير الجيش
- افي ديختر الذي تولى مسؤولية جهاز الشاباك
- دان حالوتس الذي كان وقت عملية القصف قائدا لسلاح الجو الإسرائيلي
- بوغي يعلون رئيس الأركان السابق
- دورون الموغ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي
- غيورا ايلند رئيس مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت
- ميكي هرتصوغ المستشار العسكري لوزير الجيش في ذلك الوقت.





القسم الثاني
حماية المدنيين
أصبحت الأغلبية العظمى من ضحايا النزاعات المسلحة الجارية في يومنا هذا من المدنيين ، فهم يتأثرون بشكل أو بآخر بعواقب النزاعات المسلحة ، ولا يحتاج الأمر إلى تحليل أو دراسة للاعتراف بما تسببه الحروب من خسائر في صفوف المدنيين ، وإذا كان من البديهي أن هؤلاء يجب أن يبقوا خارج دائرة المعارك ، فان النزاعات المعاصرة تتجه إلى عكس ذلك خاصة في ظل التطور الهائل في التكنولوجيا العسكرية ذات التدمير الهائل التي تتعدى نطاق أرض المعركة .
فخلال الحرب العالمية الأولى كان أغلب الضحايا من جنود الجيوش النظامية العاملين في الميدان ، ولم يكن السكان المدنيين يشكلون سوى 8% من ضحايا النزاعات المسلحة .
وبحكم تطور أساليب الحرب واللجوء إلى سياسات تستهدف بشكل واضح السكان المدنيين قدرت نسبة المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة خلال عقد التسعينات بحوالي 85% من مجموع الضحايا .
فلم يتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضرراً بالحروب إلا عام 1949 عندما تم إبرام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب خاصة وأن لوائح لاهاي لم تكن كافية لضمان الحماية اللازمة فقد تناولت موادها العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة .
أولاً - السكان المدنيين :
إن قواعد القانون الدولي السابقة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لم تضع تعريفاً محدداً للسكان المدنيين ، ولكنها اهتمت فقط بتحديد الفئات التي تعتبر من المقاتلين .
1- تعريف اتفاقيات جنيف 1949 للمدنيين :
عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في فقرتها الأولى السكان المدنيين بأنهم ...
" الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر " .
وتأكيداً للحماية المقررة في اتفاقيات جنيف للسكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة حظرت الأفعال التالية في جميع الأوقات والأماكن :
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2- تعريف البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 للمدنيين :
وقد تضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعريفاً للسكان المدنيين وقد عرفت المادة " 50 " في فقرتها الأولى :
1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من "البروتوكول " .
وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.

ثانياُ - : الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني :
1- يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.
2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.
3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي, والمنشآت, ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.
4- يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم, وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم, وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.
5- يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي, أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.
6- ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.
7- على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.

القسم الثالث
القواعد التي تنطبق على المدنيين خلال النزاعات المسلحة

تنطبق على المدنيين خلال النزاعات المسلحة قواعد القانون الدولي الإنساني ، والذي يعرف " بقانون الحرب " أو " قانون النزاعات المسلحة " ، بحيث تعتبر تلك المصطلحات مترادفة في المعنى ، فالمصطلح التقليدي الذي كان سائداً قبل إبرام ميثاق الأمم المتحدة 1945 كان قانون الحرب ولما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقاً للميثاق تم استخدام قانون النزاعات المسلحة وفي بداية السبعينيات شاع استخدام مصطلح " القانون الدولي الإنساني " .
وهو القانون الذي ينطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية ، و يعتبر القانون الدولي الإنساني قسماً رئيسياً من أقسام القانون الدولي العام .

أولاً - تعريف القانون الدولي الإنساني وأوقات انطباقه :
يتكون القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية ، ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة أو كانت له صلة فيما سبق بالأعمال العدائية كما يقيد وسائل وأساليب الحرب.
ويشمل القانون الدولي الإنساني نطاقين :
النطاق الأول : يهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية.
النطاق الثاني : يهدف إلى تقييد أساليب ووسائل القتال .
- ينطبق القانون الإنساني خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .

ثانياً - نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني :
- جاء ظهور الأديان السماوية ليرسي القواعد الأولى لقانون الحرب ومراعاة الجوانب الإنسانية التي تطورت حتى برزت بعض القواعد والعادات والتي تبلورت في قواعد قانونية مكتوبة في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، ويعد تصريح باريس الصادر في 16إبريل 1856 أول وثيقة دولية مكتوبة تنظم بعض الجوانب القانونية للحرب البحرية .
- وأرست اتفاقية جنيف الموقعة في 22أغسطس1864 أسس القانون الإنساني المعاصر وكان أهم ما اتسمت به أنها قواعد مكتوبة دائمة لحماية ضحايا الحروب ، وهي معاهدة متعددة الأطراف جاءت تتويجًا لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقنين عادات الحرب وأعرافها ، باعتبارها أول وثيقة دولية في مجال تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني ، فلم ينظم سير المعارك الحربية في العصور القديمة قانون ولم تحكمها أي قواعد أو أعراف ، فإرادة أطراف الصراع هي القانون السائد .
- وجاء إعلان سان بيترسبورج بشأن حظر استعمال المقذوفات في وقت الحرب و الموقع في 11ديسمبر 1868 ، ليعلن أن التقدم الحضاري يجب أن يخفف قدر الإمكان من نكبات الحرب ، وأن الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعي إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو مع مراعاة المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقًا لا تقيده قيود ، بحيث يحظر استخدام القوة العسكرية فيما يتعدى الضرورات الحربية بهدف إضعاف قوة المعتدي .
- وفي العام 1899 عقد مؤتمر لاهاي الأول للسلام والذي تمخض عنه توقيع اتفاقيتين تناولت الأولي قوانين وأعراف الحرب البرية و الثانية تناولت مرضى وجرحى الحرب البحرية .
- عقد مؤتمر لاهاي الثاني عام 1907 والذي تمخض عنه خصوصًا توقيع اتفاقية لاهاي الرابعة والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في 18أكتوبر1907 ، وقد أسهم مؤتمر لاهاي الثاني في وضع حد للأضرار الناجمة عن الحروب .
- واستمرت الجهود الدولية في تقنين قوانين وأعراف الحرب حتى جاءت الحرب العالمية الأولي بأهوالها وبكل ما حملته من فظائع وتهديد للإنسانية بالخراب والدمار، إلا أنها لم تقض على كافة الجهود المبذولة على صعيد تجريم الحرب وتحريم اللجوء إليها في العلاقات الدولية . واستمرارًا لتلك الجهود أقرت لأول مره قاعدة المسئولية الجنائية الفردية بإقرار معاهدة فرساي في العام 1919 والتي نصت في مادتها (227) على إنشاء محكمة جنائية دوليه لمحاكمة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني عن مسئوليته الدولية في إثارة الحرب العالمية الأولى ، بالإضافة إلى الرعايا الألمان المتهمين باقتراف جرائم ضد قوانين وأعراف الحرب كخطوة أولى على طريق إقرار قضاء جنائي دولي لمحاكمة الأفراد لارتكابهم جرائم دولية ، بعد ما كان سائدًا في الفقه والعمل الدولي من مسئولية الدولة وحدها كأحد أشخاص القانون الدولي ، فثبوت مبدأ المسئولية الجنائية يسهم في وضع حد لجرائم الحرب طالما علم الأشخاص أنهم سيتحملون شخصيًا نتائج الجرائم التي يمارسونها.
- وحتى نهاية الحرب العالمية الأولي لم يكن اللجوء إلى القوة المسلحة كطريقة لتسوية الخلافات الدولية عملاً غير مشروع ، واعتبر تقرير لجنة المسئوليات التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الأولى أن حرب الاعتداء ليست جريمة دولية يعاقب عليها قانون الشعوب ، فهي مشروعة مهما كانت الدوافع حيث تعتبر من مظاهر السيادة للدول تلتجئ إليها متى شاءت وبالوسائل التي تراها دون ضوابط.
- واستمرارًا للجهود الدولية في تقنين قواعد وأعراف الحرب في أعقاب المآسي والكوارث التي خلفتها الحرب العالمية الأولي جاء ميلاد عصبة الأمم في العام 1920 ليشكل الخطوة الأولى لتحريم الحرب وأملاً للبشرية في وضع حد للحرب التي تتهددها ولمواصلة الجهود الحثيثة لمنع اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية واعتماد التسوية السلمية كوسيلة لحل النزاعات الدولية وإنما اكتفت بتحريم اللجوء للحرب إلى أن يتم استنفاد الشروط والإجراءات التي حددتها (م/12-1 )، ورتب عهد العصبة التزامات على الدول الأطراف نصت عليها ( م/10) والتي تقضي باحترام سلامة أقاليم الدول الأخرى الأعضاء في عهد العصبة ، ويشكل اللجوء للحرب إخلالاً بتلك الالتزامات ، وقد نص العهد على جزاءات تعتبر الذي يخالف تعهداته من الدول الأطراف قد ارتكب فعلاً من أفعال الحرب ضد جميع أعضاء العصبة .
واستكمالاً للجهود الدولية تم توقيع بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة والوسائل الجرثومية في الحرب المؤرخ في 17يونية1925.
- وقد شكل ميثاق بريان كيلوج أو ما يعرف بميثاق باريس الموقع في 27أغسطس1928 خطوة متقدمة في حظر اللجوء للحرب حيث يعتبر أهم وثيقة دولية بعد الحرب العالمية الأولى وقد تضمنت ديباجته التنازل عن الحرب كوسيلة لتحقيق السياسات القومية ، وإحلال علاقات السلم والصداقة بين الدول الأطراف ، ونصت المادة الأولى على إدانة اللجوء للحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية .
- وفي العام 1929 توقيع اتفاقيتي جنيف الخاصتين بمعاملة المرضى والجرحى والأسرى في الحرب .
- وقد شكلت الحرب العالمية الثانية تهديدًا لكافة الجهود الدولية للحد من ويلات الحروب وما صاحبها من فظائع وويلات لأن الحرب العالمية الثانية سببت دمارًا للبشرية أعظم من الدمار الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى ، إلا أن اتفاقية لندن الموقعة في 8 أغسطس 1945 أرست قواعد دولية جديدة لم يعرفها القانون الدولي التقليدي من قبل ، والتي قضت بمحاكمة مجرمي الحرب النازيين ، واليابانيين في محكمتي نورمبرج ، وطوكيو برغم ما أخذ عليهما من كونهما تمثلان إرادة المنتصرين ، وإذا كان قد طغى عليهما الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني ، بحيث حوكم مجرمو الحرب المهزومين ولم يحاكم مجرمو الحرب المنتصرين ، فلم يتم تطبيقهما على مجرمي الحرب الأمريكان المسئولين عن كارثتي هيروشيما ، و نجازاكي ، إلا أنهما تشكلان أهمية خاصة حيث لأول مرة يتم التطبيق الفعلي لمبدأ المسئـولية الجنائية الفردية وتقديم بعض الأفراد للمحاكمة سواء في المحكمتين الدوليتين نورمبرج ، وطوكيو أو في محاكم دول الحلفاء العسكرية التي عرفت بقانون مجلس الرقابة رقم (10) الصادر من الحلفاء الأربعة بصفتهم الحكام العسكريين لألمانيا لعام 1946 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
- وقد جاء ميلاد هيئة الأمم المتحدة في العام 1945 بعد فشل عصبة الأمم في منع الحرب والحد من آثارها المدمرة بوضع قواعد تضبط سير العمليات العسكرية لتؤكد ضرورة إلغاء الحق في شن الحرب الذي مارسته الدول بمقتضى السيادة ، وأصبح من المسلم به في القانون الدولي عدم جدوى وضع ضوابط وقواعد للحرب ، بل يجب لصيانة أمن البشرية تجريم مجرد اللجوء للقوة .
وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة كأهم وثيقة دولية بشأن تجريم الحرب في العلاقات الدولية وقد تضمنت ديباجته :
" نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي من خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف "
ولم يكتف الميثاق بتحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية وإلغاء حق الدول في شن الحرب كوسيلة لفض منازعاتهم ، بل حرم مجرد التهديد باستخدام القوة مما يعكس التطور الكبير في قواعد القانون الدولي ، إلا أنه لم يتضمن آلية ملزمة لمحاكمة مجرمي الحرب.
- وقد مثل توقيع الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9ديسمبر 1948 أحد هذه الآليات حيث دعت الاتفاقية لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، بالإضافة لتأكيدها مبدأ المسئولية الجنائية الفردية ، الأمر الذي أكدته أيضًا اتفاقيات جنيف الأربع والتي تعهدت بأن تتخذ إجراءًا تشريعيًا لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية أيًا كانت جنسيتهم أو تسلمهم ، وتشكل تلك المواد من اتفاقيات جنيف ليس فقط تأكيدًا لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية وإنما توسيعًا في نطاقها ، فقد جعلت محاكمة مجرمي الحرب التزامًا دوليًا يرتب على الدول مسئولية ملاحقتهم بغض النظر عن جنسيتهم ، مما يفيد بأن اتفاقيات جنيف أقرت ما يعرف " بالاختصاص القضائي العالمي " والذي بموجبه يحق لأية دولة موقعة على اتفاقيات جنيف ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم ، وهو ما أكدته المادة 86 من البروتوكول الأول 1977 الخاصة بقمع الانتهاكات الجسيمة التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء .
- وأكدت مبدأ المسئولية الجنائية مبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام 1950وقد نص المبدأ الثالث على عدم اعتبار الصفة الرسمية مانعًا للمسئولية.
وقد جاءت نصوص مشروع تقنين الجرائم ضد سلامة وأمن البشرية لعام 1954صريحة في منع اللجوء للقوة في العلاقات الدولية وعدم اعتبار الصفة الرسمية مانعًا للمسئولية .
- وجاءت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391(د-23) في 26نوفمبر1968 تدعيمًا لكافة الجهود الدولية الهادفة لإقرار مبدأ المسئولية الفردية ، وقد نصت في مادتها الثانية على انطباق أحكام الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة والأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة ، أو بتحريض الغير ، أو الذين يتآمرون لارتكابها أو الذين يتسامحون في ارتكابها ، ولا يسري التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بوصفها من أخطر الجرائم في القانون الدولي.
وأعطت الاتفاقية اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل ورتبت عليهم التزامًا بتفعيله .
- وأقرت الجمعية العامة مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقرارها رقم 3074(د-28) المؤرخ في 3ديسمبر1973، والذي أعتبر جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، أيًا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق، ومرتكبيها بمن فيهم مواطنيها محل تعقب وتوقيف ومحاكمة .
- وأسهمت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 39/46 المؤرخ في 10ديسمبر 1984 في تأكيد مبدأ المسئولية الجنائية الفردية ، وعدم جواز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ، ورتبت الاتفاقية التزاما على الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .
- وجاء تشكيل المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة تطبيقًا لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية ، والتي أنشأت بقرار مجلس الأمن رقم 808 في 22فبراير1993 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ، وقد نصت (م/7) من النظام الأساسي للمحكمة على المسئولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم التي اختصت بالنظر فيها ، والتي ارتكبت ضد المسلمين في البوسنة والهرسك وهي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ومخالفات قوانين وأعراف الحرب ، والإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية.
- وأسهمت كذلك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم(955) في 8 نوفمبر1994 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في تعزيز مبدأ المسئولية الجنائية الفردية والذي نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي ، والتي اختصت بنظر الجرائم التي تتعلق بالحرب الأهلية وهى الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 والتي تعد جرائم حرب بموجب المادة (85) من البروتوكول الأول ، وجرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية.
وتعتبر محاكمات يوغسلافيا و رواندا أول محاكمات تنشأ منذ محاكم نورمبرج 1945 وطوكيو 1946 لمحاكمة مجرمي الحرب تطبيقًا لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية التي لا تجيز الدفع بالأوامر العليا أو بعدم مسئولية القادة أو حصانة رؤساء الدول أو المسئولين.
- وأرست المحكمة الجنائية الدولية الدائمة دعائم المسئولية الجنائية الفردية والتي اعتمد نظامها الأساسي في 17يوليو1998 كأول نظام قضائي جنائي دائم على شكل معاهدة ملزمة للدول الأطراف .
وقد أكدت في ديباجتها أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب ومقاضاة مرتكبيها ، وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع الجرائم .
فالمحكمة الجنائية التي دخلت حيز النفاذ في الأول من يوليو2002 بتصديق الدولة الستين على النظام الأساسي قد تسهم في تجنب بعض الحروب والنزاعات ، وتقليص عدد الضحايا والحد من ويلاتها ، مما قد يدعم أسس النظام العالمي ويسهم في إرساء أسس السلام والأمن وإضفاء القيم الإنسانية في العلاقات الدولية.
ويقتصر اختصاص المحكمة على الأشخاص الطبيعيين بحيث يكون الشخص مسئولاً عن الجرائم بصفته الشخصية سواء ارتكبها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو عن طريق شخص آخر، أو بالأمر أو بالإغراء على ارتكابها ، وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في جرائم محددة لا تسقط بالتقادم وهي جريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان.

ثالثاً - المعاهدات التي يتكون منها القانون الدولي الإنساني :
1- قانون جنيف : وهو القانون الذي إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، وتشكل اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 1977 المصادر الأساسية له .
2- قانون لاهاي : وهو القانون الذي ينظم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال ، وتشكل اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والاتفاقيات المعنية بحظر الأسلحة مصادرة الأساسية .
3-الاتفاقيات اللاحقة : والتي من أهمها الاتفاقيات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

رابعاً - المحميون بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني :
1-أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الميدان .
2-أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحار .
3-أسرى الحرب .
4- المدنيين .
5- أفراد الخدمات الطبية والدينية و الدفاع المدني .
- وتشمل الحماية التي يقدمها القانون الدولي الإنساني لأولئك الأشخاص بإلزام أطراف النزاع بإغاثتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في كل الأوقات دون أي تمييز تعسفي .
- وبموجب ذلك يتعين جمع الجرحى و المرضى وتقديم العلاج لهم ، كما يتعين توفير الغذاء اللائقين وكذلك الضمانات القضائية للأسرى والمعتقلين .

خامساً - وسائل تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني :
1- وسائل وقائية :
أ-نشر المعرفة بالقانون الإنساني .
ب-تدريب أشخاص مؤهلين لتسهيل تطبيق القانون الإنساني وتعيين مستشارين قانونيين للقوات المسلحة.
ج-سن تشريعات وإصدار لوائح تكفل احترام القانون الإنساني .
ح-ترجمة نصوص الاتفاقيات.
2- وسائل رقابية :
- تتخذ خلال النزاع المسلح بغية التيقن من التزام المتحاربين بأحكام القانون الإنساني ( تدابير تتخذها الدول الحامية ، وتدابير يتخذها الصليب الأحمر).
3- وسائل قمعية :
- منع الانتهاكات ووقفها ( الالتزام بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة – مسئولية الرؤساء ، وواجب القادة العسكريين - التعاون القضائي ) .
4- وسائل وقائية رقابية قمعية في آن واحد :
أ-إجراء التحقيق .
ب-اللجنة الدولية لتقصي الحقائق .
ج-التعاون مع الأمم المتحدة .
ح-الجهود الدبلوماسية والضغط من وسائل الإعلام والرأي العام .

سادساً - مبادئ القانون الدولي الإنساني :
1-- مبدأ الإنسانية .
يجب ألا تستهدف العمليات الحربية من لا يشاركون في القتال ولا أولئك الذين أصبحوا خارج ميدان القتال حفاظاً على مقتضيات الإنسانية .
2-الضرورة الحربية .
ضرورات الحرب يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية .
3-مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين .
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها.
4-مبدأ التناسب .
الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية ، وقد يتم تجاوز ذلك الهدف إذا استخدمت أسلحة تزيد بدون مبرر من آلام الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال أو تجعل موتهم محتوماً ، بحيث يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد وأساليب الحرب التي من شأنها إحداث آلام مفرطة ، ويهدف الحظر إلى الحد من آثار وسائل القتال وإلى الحيلولة دون تجاوز الضرورات العسكرية.
ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضتين تتمثلان الضرورة العسكرية ومقتضيات الإنسانية .

سابعاً - الفرق بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان :
هناك تقارب كبير بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, فكلاهما يُعْنى بحق كل إنسان في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما كانت الظروف ، فبرغم التمايز فيما بينهما, فهناك تكامل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
فالقانون الإنساني : بحكم طبيعة القانون الدولي التي تتمثل في الحد من المعاناة في النزاعات المسلحة، فإن هذا القانون يضم أحكاماً أكثر تحديداً بكثير من تلك الواردة في معاهدات حقوق الإنسان , مثل الأحكام المتصلة بوسائل وأساليب القتال.
أما قانون حقوق الإنسان : فهو يعمل على ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه وحرياته سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ، أو بمعنى آخر تكون معنية بضمان حقوق الفرد وحرياته ضد أي تعسف لسلطات دولته ، وقد وردت تلك الحقوق والحريات في معظم دساتير الدول على مختلف الأصعدة الوطنية لوضع قواعد تحكم علاقة الفرد بالدولة .
فقانون حقوق الإنسان ومنذ إبرام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، والعهدين الدوليين 1966 أصبح يعترف الفرد كأحد أشخاص القانون الدولي بعدما كان قاصراً على الدول.

ثامناً – الجزاءات المترتبة على انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني :
لم تنص جميع الاتفاقيات الدولية التي تشكل قواعد القانون الدولي الإنساني على عقوبات محددة لمرتكبي الجرائم الدولية التي تحظرها ، ولم تحدد سلطة قضائية معينة لمحاكمة المتهمين ولكنها أكدت بوضوح ضرورة سن قوانين لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم ، بل وألزمت الدول بملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكابها وإحالتهم إلى محاكمها الخاصة أو تسليمهم لغرض المحاكمة في دول أخرى معنية.

أ- المحاكمة أمام محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف.
أعطت اتفاقيات جنيف الأربع اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف ، حيث ألزمتهم بنص موادها المشتركة م/49جنيف الأولى ، م/50جنيف الثانية ، م/129جنيف الثالثة، م/146 جنيف الرابعة بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أيًا كانت جنسيتهم ، أو تسليمهم لطرف آخر معني بمحاكمتهم.
فالاختصاص العالمي الذي منحته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول بقمع الانتهاكات الجسيمة ، والتي تشكل جرائم حرب يشمل جميع الدول الأعضاء ، بهدف حث الدول على ملاحقة الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم بغض النظر عن جنسيتهم، أو مكان ارتكاب الجريمة حتى تحرمهم من الحماية التي قد توفرها بعض الأنظمة الديكتاتورية لمواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم دولية مما قد يحول دون تقديمهم للعدالة وإفلاتهم من العقاب .
فكل دولة من حقها أن تحاكم مرتكبي الجرائم الدولية أيًا كان مكان ارتكابها ، حتى لو لم يكن المجرم من رعاياها وحتى لو وقعت الجريمة على إقليم دولة أخرى ، لكي لا تصبح الدول ملاذًا آمنًا لمرتكبي الجرائم الدولية ويظلون محل ملاحقة ومحاكمة أينما وجدوا.


ب- المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أرست المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أول منظومة قضائية جنائية دولية دائمة دعائم المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية ، فالمحكمة ليست بديلة للقضاء الجنائي الوطني و إنما مكملة له ، تمارس اختصاصها عند انهيار النظام القضائي الوطني ، أو رفض الدول ملاحقة مرتكبي الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة ، وهي جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.

تاسعاً – من أهم معاهدات القانون الدولي الإنساني :
1- اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان 1949
2- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة 1949
3- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 1949
4- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949
5- الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1977
6- الملحق "البروتوكول" الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية1977
7- اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990
8- اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997
9- اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة
10-اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر, جنيف, 10 أكتوبر/تشرين الأول 1980
11- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 10 ديسمبر 1976
12- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية)
13- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968
14- اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 14 مايو/أيار 1954
15- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها1948
16- 17- اتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي 1907
18- اتفاقية عام 1980 الخاصة بأسلحة تقليدية معينة
19- اتفاقية حظر وتقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية
الأثر, جنيف 1980
20 - البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثرر 200
21- البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 26 مارس / آذار 1999
22- البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، البروتوكول الثاني ، بصيغته المعدلة 1996
23- بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية, البروتوكول الرابع فيينا 1995
24- بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، البروتوكول الثالث جنيف
25- - بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها . جنيف 1980
26- بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 1954

عاشراً – نماذج من نصوص قواعد القانون الدولي الإنساني :
1- قواعد قانون لاهاي :
أ : اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907
تعريف المحاربين
م/1 إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه؛
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد؛
3- أن تحمل الأسلحة علناً؛
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
م/3 يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين، ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.
: أسرى الحرب
م/4 يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.
يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.
يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.
الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف
م/22 ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.
م/23 علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص:
(أ) استخدام السم أو الأسلحة السامة؛
(ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر؛
(ج) قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال؛
(د) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة؛
(هـ) استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها؛
(و) تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو، وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف؛
(ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز؛
(ح‌) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو عدم قبولها، ويمنع على الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم، حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.
م/25 تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.
م/27 في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.
السلطة العسكرية في أرض دولة العدو
م/42 تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.
م/43 إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى .
م/ 44 لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.
م/45 يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.
ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.
م/47 يحظر السلب حظراً تاماً.
م/50 لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.
ب: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح14 أيار/مايو 1954
م/ 1 : تعريف الممتلكات الثقافية :
يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
(أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
(ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛
(ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
م/ 4 : احترام الممتلكات الثقافية
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
المادة 5: الاحتلال
1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.

2- قواعد قانون جنيف :
أ- اتفاقية "جنيف" لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان 1864:
تحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية واحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء .
تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866 .
تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 بمؤتمر "لاهاي" حول السلام إبرام اتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية "جنيف" .

ب- اتفاقية "جنيف" الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان 1906:
هذه الاتفاقية متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية "برية" لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية "لاهاي" الثالثة لعام 1899.
ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت "المرضى" أيضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل على أهمية الإضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية .
وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أكثر.

ت-اتفاقية "جنيف" المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان 1929 :
وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والإسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمر.

ث-اتفاقية "جنيف" لمعاملة أسرى الحرب 1929 .
تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة أهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .
لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .

ج-اتفاقيات جنيف الأربع 1949:
1-اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
م/1 تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
م/2 علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
م/7 لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
الجرحى والمرضي
م/12 يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.
وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني بهم دون أي تمييز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخري. ويحظر بشدة أي إعتداء علي حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب علي الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح ، وتقرر الأولوية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
وعلي طرف النزاع الذي يضطر إلي ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية اللازمة للإسهام في العناية بهم.
م/13 تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية:
1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة،
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذي يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
م/14 مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو، أسري حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسري الحرب.
الوحدات والمنشآت الطبية
م/19 لا يجوز بأي حال الهجوم علي المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلي السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات علي الأهداف الحربية.
م/20 لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار،1949.
م/21 لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
م/46 تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو المباني أو المهمات التي تحميها.
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
م/49 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمه، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
م/50 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
م/51 لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

2- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
م/12 يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، علي أن يكون مفهوما أن تعبير "الغرقى" يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات علي الماء أو السقوط في البحر.
وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني بهم دون أي تمييز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخري. ويحظر بشدة أي اعتداء علي حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب علي الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
م/13 تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلي الفئات التالية:
1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة،
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه علي العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

3- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
م/4 (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب.
(باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
2. الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي.
(جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.
م/5 تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإنهم يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
الحماية العامة لأسرى الحرب
م/12 يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
م/13 يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير .
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
م/14 لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
م/15 تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية مجانا.
الإجراءات القضائية
م/99 لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل.
لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني علي أسير الحرب لحمله علي الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.
لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول علي مساعدة محام أو مستشار مؤهل.

4- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
م/ 4 الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
م/6 تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و 49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.
م/27 للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
م/31 تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم.
م/32 تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.
م/33 لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
م/34 أخذ الرهائن محظور.
م/49 يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين علي هذا النحو إلي مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.
م/53 يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.
م/55 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها علي الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.

ح : البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
م/14 -1. يجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة علي نحو كاف.
2. ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضي الذين هم تحت العلاج.
أساليب ووسائل القتال
م/35- 1. إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود.
2. يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.
3. يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
م/ 37 - 1. يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة.
م/40 يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة، أو تهديد الخضم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية علي هذا الأساس.
م/41- 1.لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف،محلا للهجوم.
2. يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا:
(أ) وقع في قبضة الخصم،
(ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام،
(ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا علي نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر علي الدفاع عن نفسه.

الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
م/43 - 1. تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها.ويجب أن تخضع هذه القوات لنظام داخلي يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
2. يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعني أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.
م/44 - 1. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2. يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، باستثناء ما تنص عليه الفقرتان3،4
: السكان المدنيون
م/48 تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنيةوالأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها،وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
م/49- 1. تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
4. تعد أحكام هذا القسم إضافة إلي القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلي الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.
الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
م/50 - 1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
م/51 - 1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما بالإضافة للقواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4. تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:
(أ) تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد.
(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد.
(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها علي النحو الذي يتطلبه هذا "البروتوكول". ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخري، بمثابة هجمات عشوائية:
(أ) الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخري تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، علي أنها هدف عسكري واحد،
(ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6. تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7. لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
8. لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.
الأعيان المدنية
م/52 - 1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.
2. تقصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3. إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.
م/53 تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:
(أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،
(ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،
(ج) استخدام مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع.
م/54 - 1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر.
3. لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية علي ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة:
(أ) زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم،
(ب) أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب علي نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلي النزوح.
4. لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع،
م/75 - 1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البرتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البرتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدني -بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أساس أية معايير مماثلة. ويجب علي كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.
2. تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:
(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:
أولا: القتل،
ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا،
ثالثا: العقوبات البدنية،
رابعا: التشويه،
(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء،
(ج) أخذ الرهائن،
(د) العقوبات الجماعية،
(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.

قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"
م/85 - 2. تعد الأعمال التي كيفت علي أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44 و 45 و 73 من هذا اللحق "البروتوكول". أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضي أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول". أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول".
3. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد أو بالصحة:
(أ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم،
(ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 57،
(ج) شن هجوم علي الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرار للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 57،
(د) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم،
(هـ) اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
(و) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخري للحماية تقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
4. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرة السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول". إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول":
(أ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،
(ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسري الحرب أو المدنيين إلي أوطانهم،
(ج) ممارسة التفرقة العنصرية (الابارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية علي التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة. والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،
(د) شن الهجمات علي الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلي سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان. وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل علي مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 53. وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،
(هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعية.
5. تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
م/86 - 1. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2. لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلي أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
م/87 - 1. يتعين علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول". إذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلي السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة -كل حسب مستواه من المسؤولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم علي بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.
3. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون علي بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته علي وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسبا، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.

خ- البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1977 .
م/1- 1- يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق "البروتوكول" الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول".
2- لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
م/2- 1- يسري هذا اللحق "البروتوكول" على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة
م/3 - 1- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.
م/4 - 1- يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية
–سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
2- تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة :
أ ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية،
ب) الجزاءات الجنائية،
ج ) أخذ الرهائن،
د ) أعمال الإرهاب،
هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،
و ) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
ز ) السلب والنهب،
ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3- يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة :
أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة،
ج ) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،

3- الاتفاقيات اللاحقة :
أ- إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب*
وقع في سان بترسبورغ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1868 :
يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب،
ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية،
ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال ، وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم دون أي داع آلام الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتما إلي قتلهم ، ويكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفا لقوانين الإنسانية،
فإن الأطراف المتعاقدة تتعهد بالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب الحرب بينها عن استعمال قواتها العسكرية البرية أو البحرية لأي قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام وتكون قابلة للانفجار أو محملة بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب.
سوف تدعو كافة الدول التي لم توفد مندوبين عنها للمشاركة في مداولات اللجنة العسكرية الدولية المجتمعة في سان بترسبورغ إلي قبول هذا التعهد.
وهذا التعهد ملزم فقط للأطراف المتعاقدة أو التي تقبله في حالة نشوب الحرب بين إثنين من أطرافها أو أكثر. ولا ينطبق علي الأطراف غير المتعاقدة أو التي لا تقبله.

ب - : البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى البروتوكول الرابع الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر13 /أكتوبر 1995
م/1 يحظر استخدام الاسلحة الليزرية المصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي العين المجردة، أو للعين المزودة بأدوات مصححة للنظر، وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة.
م/2 عند استخدام نظم الليزر، تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية.
م/4 لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لنظم الليزر. بما في ذلك نظم الليزر التي تستخدم ضد المعدات البصرية.
م/5 لأغراض هذا البروتوكول، يعني "العمى الدائم" فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن 20/200 سنلن، مقيسة باستخدام كلتا العينين.

ت- المحكمة الجنائية الدولية : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 يوليو 1998تاريخ بدء النفاذ: 1 يونيه 2001، وفقا للمادة 126
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
م/5 - 1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
(أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
(ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
(ج) جرائم الحرب؛
(د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121، 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
الإبادة الجماعية
م/6- 1- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا:
(أ) قتل أفراد الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(ج) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
(هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
الجرائم ضد الإنسانية
م/7- 1- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
(ج) الاسترقاق؛
(د) إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛
(هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(و) التعذيب؛
(ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة،
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
2- لغرض الفقرة 1:
(أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(ب) تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(ج) يعنى "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،
(د) يعنى "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(هـ) يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛
(و) يعنى "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(ز) يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(ح) تعنى "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(ط) يعنى "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
جرائم الحرب
م/8- 1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "جرائم الحرب":
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
“1” القتل العمد؛
“2” التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
“3” تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
"4" إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
“5” إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
"6" تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
"7" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
"8" أخذ رهائن.
(ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:
“1” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
2” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛
“3” تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛
“4” تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
“5” مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛
“6” قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛
-"7" إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛
“8” قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛
“9” تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
"10" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
“11” قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛
"12" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
“13” تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
"14" إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
“15” إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
“16” نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
"17" استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛
"18" استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
“19” استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
"20" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123؛
"21" الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
"22" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛
"23" استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
"24" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛
"25" تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
"26" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
(ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وهى أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛
"1" استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
"2" الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
"3" أخذ الرهائن؛
"4" إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها.
(د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛
(هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:
"1" توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
"2" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدولي؛
"3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
"4" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
"5" نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
"6" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛
"7" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
"8" إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛
"9" قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛
"10" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
"11" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
"12" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛
(و) تنطبق الفقرة 2 (هـ) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
3- ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة.
الاختصاص الزمني
م/11- 1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.
2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة 12.
إحالة حالة ما من قبل دولة طرف
م/14- 1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه















الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
المدعي العام
م/15- 1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
القانون الواجب التطبيق
م/21- 1(أ) في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛
(ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
(ج) وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم.
لا جريمة إلا بنص
م/22 لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعنى، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
لا عقوبة إلا بنص
م/23 لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي.
عدم رجعية الأثر على الأشخاص
م/24 -1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
المسؤولية الجنائية الفردية
م/25- 1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.
2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب .
3- وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى:
(أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛
(ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
(ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
(د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
"1" إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
"2" أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛
(هـ) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛
(و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
م/27- 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
م/28- 1 - يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسئولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛
(ب) إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسية يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
(ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
(ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
عدم سقوط الجرائم بالتقادم
م/29 لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه.
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
م/33- 1-في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، عدا في الحالات التالية:
(أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛
(ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛
(ج) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة؛
2- لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.



#سامح_خليل_الوادية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طبيعة المسئولية الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ...
- المسئولية الدولية عن جرائم الحرب الاسرائيلية - الجزء الأول .


المزيد.....




- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...
- المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساع ...
- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامح خليل الوادية - حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة