أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي














المزيد.....

حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2037 - 2007 / 9 / 13 - 11:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان حرية الصحافة هي السياج المنيع لحرية الراي والفكر وهي الدعامة التي تقوم عليها نظرية الديمقراطية الحرة ان هذة الحرية الاعلامية هي احدى الحريات العامة التي كفلها الدستور وبما ان الحرية بمعناها الواسع لا يقتصر اثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل تمتد الى غيرة من الافراد والجماعات لذلك لم يطلق الدستور العراقي لسنة 2005 هذة الحرية بل جعل جانب التنظيم فيها امرا جوهريا على ان يكون هذا التنظيم وفق القانون . واذا كان الدستور قد كفل الحرية الاعلامية فانة افترض صحافة رشيدة تتميز بالمصداقية والاستقلالية وان لا تميل حيث يميل الهوى ولا تتجة الا لمصلحة عامة لان سلطة الاعلام لها قدسيتها واحترامها وهو مبدأ لاخلاف علية خاصة في العالم المتمدن وتمارس رسالتها بحرية واستقلالية خدمة للجميع لانها تعبر وبحق عن اتجاهات الرأي العام وتسهم في تكوينة وتوجهاتة وعلى ضوء ذلك نظم الدستور الاطار التشريعي لحرية الاعلام والقانون الدولي :
اولا: في ما يخص الدستور تناولت المادة 38 تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب
1- حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل
2- حرية الصحافة والطباعة والاعلام والنشر
3- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم بقانون
ولو اعدنا الى تفسير هذة المادة الدستورية لاوضحنا بان المقصود بالنظام العام كما عرفتة المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بان النظام العام هو كل ما يرتبط بالاحوال الشخصية وقوانين المستهلكين والاحوال الشخصية وكذلك ما عرفة الدكتور احمد السنهوري في كتابة نظرية العقد الصادرة في سنة 1963 المجلد الثامن بان النظام العام : كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام العام للمجتمع سواء كان مصلحة سياسية او اقتصدادية او ما يتعلق بتكوين الاسرة والاهلية وحماية الملكية والاحوال الشخصية وبذلك فهو يتوائم مع التعريف الوارد في المادة المذكورة اعلاة في القانون المدني .اما مايخص مفهوم الاداب فان المادة 2 من الدستور التي تنص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي وبذلك فيجب ان تتطابق قواعد السلوك والاداب تصرفا فعليا وفق هذة المادة وكذلك ما عرفة قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
ثانيا : المادة 42 من الدستور لكل فرد حرية الفكروالضمير والعقيدة ويتضح من ذلك بان الحرية بمعناها الواسع عدم وجود قيود او نصوص قانونية تحد من هذة الحرية باعتبارها حقا مكتسبا للفرد والاشخاص المعنوية والتي تشمل الاعلام وان يكون تصرف الجميع وفق القانون
ثالثا : وهناك قوانين وضعية عراقية منها قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1969 المتضمن رفع الدعوى لطلبات التعويض وكذلك قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 69 الذي فرض بموجبة التزامات على الصحافة والصحفيين وامر سلطة الائتلاف 65 لسنة 2004 الخاصة بالمفوضية العليا للاتصالات والامر 66 لسنة 2004 الخاص بالهيئة العراقية لخدمات البث وهناك كثير من القوانين التي عالجت المسؤولية عن النشر ومسؤولية الاشخاص المعنوية كما اوردها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 في موادة 80 و 85 و 82 وكثير من المواد التي لا يمكن ذكرها تفصيلا
اما ما يخص التنظيم القانوني الدولي لحرية الاعلام فقد تناولتة بالتفصيل الصكوك الدولية سواء كان اعلانات كالاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الواردة في المادة 19 التي اعطت لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتانق الاراء دون أي تدخل ..........الخ
وكذلك المادة 20 من الاعلان العالمي لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات
ومن ضمن الاتفاقيات الدولية التي تناولت حرية الاعلام هي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976 مادة 20 تتعهد كل دولة طرفا في هذا التعهد باحترام الحقوق المعترف بها .....الخ
وكذلك نص المادة 4 في حالة الظروف الاستثنائية التي تهدد الامة ان تتخذ الاجراءات التي يتطلبها الطابع الامني أي يجوز الحد من الحرية الاعلامية في مثل هذة لحالات وكذلك المادة 19 لكل انسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريتة في التماس مختلف ظروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما اعتبار للحدود سواء كان على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او أي وسيلة اخرى يختارها وكذلك ما ورد في الاتفاقية الدولية لازالة كل اشكال التمييز العنصري الواردة في المادة 5 والاتفاقية الدولية لازالة كل اشكال التمييز العنصري ضد المرأة المادة 7 فقرة ا و ب و ج والمادة 8
وما ورد في البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المادة 79 الخاصة بحماية الصحفيين في اوقات النزاعات المسلحة وقرار اليونسكو الصادر في 28 /11 /1978 المتضمن المبادئ الاساسية في وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب

ولان النصوص الدستورية المشار اليها اعلاة وباعتبارها القانون الاسمى والاعلى في العراق فانها ملزمة للجميع وبدون استثناء وفقا للمادة 13 ولان الحقوق والواجبات والمساواة تسري على جميع العراقيين كذلك هذة الحقوق تنطبق على حرية الاعلام أي ان النصوص تنطبق على الجميع دون تفضيل جهة على جهة اخرى وبمعنى اخر اكثر توضيحا ان حرية الاعلام مقيدة بقواعد عامة تتعلق بالاخلاق والنظام العام كما ذكرنا والاداب والامن القومي والمصلحة العامة والحياة الخاصة للناس وهذه جميعها ملزمة ولا يجوز تجاوزها وهو ما اخذت به اكثر الاتفاقيات الدولية التي اشرنا اليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وبهذة المناسبة نؤكد بان الدستور بالرغم من تناولة الحرية الاعلامية لم يورد نصا بخصوص الاعلاميين وما يعانونة من مشاكل امنية او معيشية حيث لا يمكن لاي اعلامي ان يعمل وهو ينتابة عنصر الخوف وعقدة الالم من المجهول لذلك فنعتقد ان هذا هو نقص تشريعي كان الاولى ان يتناولة واضعو نصوص الدستور تفصيلا لضمان حقوق فئة كبيرة من الاعلام وهي السلطة الرابعة



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة ...
- الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل ...
- ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
- الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا ...


المزيد.....




- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي