أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامر أحمد موسى - الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجستير ....الجزءالأخير















المزيد.....



الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجستير ....الجزءالأخير


سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1970 - 2007 / 7 / 8 - 12:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


خــــــــاتـمـــــــة
لقد اتضح من مجمل ما ورد في هذا البحث, أننا تمكنا من الإجابة على التساؤل الرئيسي والأسئلة الفرعية التي طرحناها في مقدمه البحث, وقد خلصنا - بحمد الله – فيما قدمنا بالمبحث التمهيدي والفصليين الأول والثـاني إلى جمله من الاستنتاجات ألحقنـا بها مجموعـة من الاقتراحـات, نتناولها على النحو الآتي:
أولا: الاستنتـــــاجـــات
1. الانطباق التلقائي لقواعد القانون الدولي الإنساني على حاله الاحتلال.
تسرى أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تنظم حالة الاحتلال فور إثبات العناصر المميزة لحالة الاحتلال عن كل من حالتي الغزو والفتح, وعلى الأخص إثبات عنصر فعلية الاحتلال بإخضاع الإقليم المحتل للسيطرة المادية والعسكرية لقوات الاحتلال, لأن تطبيق هذه القواعد الدولية يستند إلى معيار واقعي بسيط وهو الوقوع الفعلي لحالة الاحتلال الكلى أو الجزائي للإقليم و ممارسة سلطة الاحتلال وظائفها الحكومية على الأراضي المحتلة, فلا يرهن تطبيق هذه القواعد أو يعلق على موافقة دولة الاحتلال ولا أيضا على مدى شرعية أو عدم شرعية الاحتلال, وهذا ما هو متعارف عليه في سياق القانون الدولي الإنساني، لأن هذه القواعد أساسا ترمى لتحقيق الهدف الإنساني منها وهو حماية المدنيين زمن الاحتلال.
2. تأكيد مبدأ الطبيعة المؤقتة والمحدودة للاحتلال في القانون والقضاء الدولي.
لما كان الاحتلال وضعا واقعيا لا يعطى المحتل حق الملكية في الأراضي المحتلة, فعليه ليس للاحتلال إن يضم الأقاليم المحتلة إلي دولة الاحتلال, وهذا ما جرى عليه العمل الدولي في تقرير عدم مشروعية الضم بالإرادة المنفردة نتيجة للاحتلال, وأكدّ أيضا هذا المبدأ في مبادئ المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ حين قررت عدم شرعية ضم الإقليم المحتل إلى دولة الاحتلال, وأكدّ هذا المبدأ أيضا في المواد من 51 إلى 56 من اللائحة الملحقة بالاتفاقية لاهاى الرابعة لعام 1907 وكذلك في المادة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والمادة الثالثة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, فالاحتلال هو الاحتلال سواء استمر سنة أو اكثر من خمس سنوات فهو يتمتع بطابع مؤقت مهما طال أمده, لأن الاحتلال حالة فعلية مؤقتة وليست قانونية وينتهي بزوال الاحتلال أو تسوية النزاع, فالاحتلال لا يعنى القضاء على سيادة الدولة المهزومة فوق الأراضي المحتلة, وإنما هو

استيلاء واشتغال مؤقت لسلطة الدولة العسكرية القائمة بالاحتلال على هذه الأراضي المحتلة.
3. سلطات دولة الاحتلال مقيدة ولا يقابلها حقوق على عاتق المدنيين.
إن سلطة دولة الاحتلال تنبع أولا وأخيرا من تواجد قوات الاحتلال وهيمنتها على الإقليم المحتل, ومن ثم، فإن الالتزامات التي ألقاها القانون الدولي الإنساني المطبق على الأقاليم المحتلة على عاتق المحتل لا يقابلها حقوق للمحتل على المدنيين وإنما يقابلها سلطات فعلية له, وهذا ما جعلنا نشاطر الرأي القائل بأن هذه السلطات هي الاختصاصات نظمها القانون الدولي، وليس حقوقاً على عاتق المدنيين, وعليه لابد من تفسير اختصاصات المحتل في أضيق نطاق، وذلك لعدت اعتبارات على رأسها أن المحتل لا يمارس إلا سلطة فعلية, وإن قواعد قوانين الحرب هي قواعد استثنائه بالنسبة إلي قواعد القانون الدولي في حالة السلم, وإن حقوق المدنيين في الأقاليم المحتلة هي الأصل، أما سلطات المحتل الفعلية هي استثناء طارئٌ ومؤقتٌ يرد على هذا الأصل, ومن ثم فإن إعمال التفسير الضيق بالنسبة لهذه السلطات الفعلية يتفق وطبيعة الأشياء, وهذا القول لا يعنى مطلقا استبعاد التزام حركة التحرر الوطنية بالتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني.
4. الدور الرائد للشريعة الإسلامية في تأصيل وتطبيق مبدأ التفرقة بين المدنيين والمقاتلين.
بالموازاة مع دعوة الديانة المسيحية إلي السلام والمحبة والرحمة بين أبناء البشر, كان ومازال للشريعة الإسلامية الأثر الواضح في توضيح مجمل المبادئ الإنسانية المعروفة اليوم في القانون الدولي الإنساني وتأصيلها وتطبيقها عمليا, حيث تعتبر الشريعة الإسلامية نظاما إنسانيا متكاملا منطلقا من افتراضات وتحليل منطقي تولد عنه فلسفة ومفاهيم قائمة على أن «الضرورة تقدر بقدرها» أنشئت أسس ومبادئ وقواعد وأساليب ترمى إلى أن القتال ما هو إلا لدفع العدوان, وعليه لا ينبغي أن يتعدى القتال غير المقاتل, والإسلام يساوى بين جميع أهل الذمـة في الدولة الإسلامية لهم وعليهم ما للمسلمين، ومن هنا كان لهذه النظرية الإسلامية الإنسانية أثر بالغ لدى الفقه الغربي الذي احتك بالحضارة الإسلامية – وهذا الأمر الذي أكده أغلبه الباحثين في القانون الدولي الإنساني- ومع هذا فإن طبيعة الإسلام ترفض الاحتلال وتحث على مقاومته والثورة عليه، مع وجوب تطبيق حكم الله والسنة في التعامل مع هذه النزاعات وحلها.
5. تضافر جملة من العوامل المادية والقانونية أدت لاضمحلال التميز بين المقاتلين وغير المقاتلين بالنزاعات المسلحة الدولية والأقاليم المحتلة، مما يؤدي إلى تعاضم المأساة الإنسانية فيها.
لما كان مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يعد المحور الأساسي للقانون الإنساني والركيزة الأساسية للحماية الدولية الإنسانية للمدنيين الأبرياء, الذي استقر في صلب مبادئ هذا القانون في الزمن المعاصر, إلا أنه يقوم على أساس من التجريد القانوني الخالص، و ذلك يعود لاجتماع جملة من العوامل المادية والقانونية, فمن العوامل المادية التي جعلت منه مبدأ مثالياً, ذاتية النزاعات المسلحة الدولية الواقعة في الأقاليم المحتلة باعتماد سلطات الاحتلال أسلوبا منهجيا يقوم على قمع المدنيين والثورة التحريرية بالضغط الاقتصادي، وباستعمال كل فنون الحرب الحديثة بالاستخدام الطيران والبوارج والصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا، وزرع الألغام المضادة للإفراد واستخدام الغازات السامة والمسيلة للدموع, فهذا الوضع المشاهد يوميا في فلسطين المحتلة والعراق, ومن الفلوجة إلى غزة ترسم صورة لا تدع مجالا للشك بأن بطش وإرهاب دولة الاحتلال تقضى على كل ما تبقى من ملامح التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلتين، وبذلك تكون نظرة العلامة كلاسوفيتز قد صدقت بأن الحرب - خصوصا حرب التحرير – هي علاقة فرد بفرد وليس علاقة دولة بدولة, ويرسخ هذا القول أكثر حين نعلم بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثلا ليس صراع حدود بقدر ما هو صراع وجود.
أما العوامل القانونية التي تعيق التمييز بين المقاتلتين والمدنيين منها عدم توفيق اتفاقية جنيف الرابعة في وضع تعريف جامع مانع للمدنيين وللمقاتلتين أيضا, ومع هذا فإن نجاح المادة خمسين من البروتوكول الإضافي الأول في تحديد مفهوم المدنيين قد يسد هذه الثغـرة في اتفاقيـة جنيف الرابعـة, وخصوصا هذه المادة " خمسين " منحت المدنيين الكثير من الضمانات لحمايتهم لهذا تجد صداها في حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة.
6. تواضع النجاح النظري والعملي لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في شأن حماية المدنيين في الأقـاليم المحتلة.
بالرغم من القيمة القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 باعتبارها أول اتفاقية من حيث نوعها وموضوعها ونطاق تطبيقها تضع نصوصاً شاملة لتنظيم حالة الاحتلال, بتقريرها جملة كبيرة من الحقوق الأساسية والحماية العامة للمدنيين في الأقاليم المحتلة, إلا أنه قد شابها الكثير من أوجه القصور النظري والعملي، فأوجه القصور النظرية التي لابد من استكمالها يتمثل أهمها فيما يلي:
- عدم النص على تحريم استخدام الأسلحة الخطيرة والحديثة ضد السكان المدنيين.
- إسراف الاتفاقية بالنص على الضرورة الحربية كتحفظ خطير يسمح لقوات الاحتلال ممارسة بعض التصرفات الضارة بالمدنيين.
- عدم وجود نص قانوني بالاتفاقية الرابعة يقضى بتمتع المدنيين بكل الحريات العامة التي كانوا يتمتعون بها قبل حدوث الاحتلال.
أما أوجه القصور العملية، فمن خلال دراستنا للممارسات الإسرائيلية الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية، نجد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الممارسات تمثل انتهاكات وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وذلك من خلال عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية المبادئ العامة الإنسانية ونصوص اتفاقية جنيف الرابعة.
فسياسات التعذيب والاغتيال السياسي والتجويع، وأيضا سياسية الأرض المحروقة التي استخدمتها الكثير من الدول الاستعمارية ومنها فرنسا ضد الجزائر تتنافى والمبادئ العامة في اتفاقية جنيف الرابعة، مما يؤدى حتما إلى تواضع النجاح العملي لاتفاقية جنيف الرابعة على أرض الواقع, فهذا الواقع يدعونا إلى القول لدعاة الإنسانية بأنهم ينتظرهم الكثير من الجهد والعمل، حتى يؤمن كل مدني يقبع تحت الاحتلال بأن اتفاقية جنيف الرابعة تحقق لهم الأمن والسلم والحياة الكريمة.
7. تطوير وتعزيز الحماية الدولية للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية بالبروتوكول الإضافي الأول لعام1977 بتطويره للحماية الخاصة.
من خلال دراستنا لقواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة, نلاحظ بأنه يعد- وبحق- تقدما ملموسا في تطوير تعزيز نظم حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية وبالأقاليم المحتلة, وذلك أولا حين اعتبر حروب التحرر الوطنية حروبا دولية، وعندما حظر ثانيا كل أشكال القصف الجوى ضد المدنيين, وعندما طور من سبل الحماية العامة للمدنيين بحضره كل الهجمات العشوائية وأعمال الانتقام وحضره استخدام المدنيين كدروع بشرية, وثالثا فكانت عندما طور من مبـدأ الحمايـة الخاصة لبـعض الفئات من المدنييـن وهم الأطفال والنساء والصحفيين, فكانت هذه الحماية المكسب الإضافي للمدنيين يؤدى إلى ازدواجية الحماية لمن تقررت لهم, وهذا ما يحسب للبروتوكول.
أما ما يأخذ عليه، فيتمثل بعدم إكماله لبعض الجوانب الناقصة في اتفاقية جنيف الرابعة ومنها على وجه التحديد عدم أدراجه نصا مستقلا يضمن للمدنيين كافة حرياتهم العامة، وكذلك عدم تمتع قواعده بالصفة الآمرة في القانون الدولي, وعدم تمتعه - البروتوكول - بالقبول العام لدى الجماعة الدولية مثلما هو الشأن في اتفاقية جنيف الرابعة، وإن كان لنا أن نذكر بأن البروتوكول الإضافي الأول يعتبر أداة قانونية دولية ذات ساقيين, حين طور أوجه الحماية السابقة الذكر للمدنيين, وحين نص على ضمانات دولية تكفل وتشرف على انطباق قواعده.
8. الدور المحوري للجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية المدنيين بالأقاليم المحتلة.
لقد أقرت اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها الدور المحوري لعمل ونشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميدانيا، باعتبارها تعد الحارس الأمين على تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأقاليم المحتلة بالعمل على تطوير وتعزيز هذا القانون, والعمل لصالح المدنيين من خلال السهر على مراقبة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة من قبل سلطات الاحتلال, والعمل على تقديم خدماتها الإنسانية والإغاثية عبر مندوبيها للمدنيين في الأقاليم المحتلة, وأيضا عبر تلقيها كل شكـاوى هؤلاء المدنيين, فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد دوما على طابعها الحيادي والإنساني كمنظمة تعمل لصالح ضحايا النزاعات المسلحة, فهي ليست هيئة تحقيق أو تحكيم, لهذا فإنها تحظى بالقبول العام والاحترام من الأسرة الدولية.
9. فعالية دور آليات المراقبة والتحقيق في قانون جنيف بحمايتها المدنيين في الأقاليم المحتلة.
لقد تنبه واضعو اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول إلى ضرورة وأهمية وجود آليات وضمانات دولية الرقابة والأشراف والتحقيق حتى تغزز هذه الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول بنظام قانوني ورقابي فعال، يضمن تطبيقها على أرض الواقع.
لهذا كان النص على دور الدولة الحامية وبدائلها ضرورة الرقابة والأشراف والمساعدة على تطبيق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول في الأقاليم المحتلة، لتحقيق هدف واحد وهو دعم ومراقبة تنفيذ الالتزامات المترتبة على أحكام الاتفاقية, فأنيط بالدولة الحامية مجموعة كبيره من المهام والواجبات كلها جاءت لصالح المدنيين, إلا أن تجارب الحرب العالمية الثانية قد بينت الثغرات العملية التي تعتري نظام الدول الحامية ومن أهمها عدم اعتراف دولة الاحتلال بالدولة الحامية من ناحية ومن ناحية أخرى عدم رغبة أغلب الدول المحايدة قبول هذا الدور, لهذا جاء النص على ضرورة وجود بدائل لها, وتبقى الإشارة هنا، بأنه لا يجوز لدولة الاحتلال الادعاء بعدم سريان الاتفاقية الرابعة على الأراضي المحتلة عند عدم قيام دولة حامية أو إحدى بدائلها, لأن الدول الحامية وبدائلها لا تعتبر بأي حال من الأحوال شرطا لسريان اتفاقية جنيف الرابعة على الأقاليم المحتلة.
أما بالنسبة لنظم التحقيق, فإلى جانب إجراءات التحقيق في ادعاءات انتهاكات قواعد اتفاقية جنيف الرابعة المنصوص عليها في المادة 149 من هذه الاتفاقية, فإن واضعي البروتوكول الإضافي الأول وضعوا لتكملة هذه الإجراءات وليس بديلا عنها نظام اللجنة الدولية لتقصى الحقائق في المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول, هذه المادة التي خلقت لنا جهازا دائما ومحايدا وغير سياسي وليس قضائيا يتولى التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء يتصل بانتهاك جسيم على المعنى الوارد في الاتفاقيات الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بهما, والعمل على إعادة احترام هذه المواثيق خلال مساعيها الحميدة , ولكن ما يأخذ على واضعي هذا النظام هو أنهم قيدوا اختصاص اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بموافقة الأطراف السامية المتعاقد في البروتوكول الإضافي الأول, وعلى كل الأحوال فأنه- ولو نظريا - وجود هذه الآليات تحسب للاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول مما سيؤدى حتما إلى عدم جعل القواعد الدولية الإنسانية التي تحكم حالة الاحتلال مجرد قواعد سلوك مثالية يتوقف تطبيقها على رغبات الأطراف بل وجود نظام قانوني ورقابي يسهر على تطبيق هذه الاتفاقية, لهذا فإن كل المقارنين من رجال القانون الدولي بين قواعد البروتوكول الإضافي الأول والثاني يدعون إلى وجود مثل هذه الآليات وخصوصا اللجنة الدولية لتقصى الحقائق في صلب قواعد البروتوكول الإضافي الثاني المعنى بحماية المدنيين في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية.
10. تأثر مجلس الأمن بمصالح الدول الكبرى أدى دون تقيد المجلس في السياسة العقابية بمعايير ثابتة لتحقيق وحفظ السلم والأمن الدوليين.
لقد وسم واضعو ميثاق الأمم المتحدة نصوصه بالعبارات الإنسانية التي تحكم الإطار العام لسير هذه المنظمة قصد حفظ أمن الإنسان وسلامته وكرامته, ولكن المتتبع للأحداث الدولية يلاحظ أن مجلس الأمن تفاوتت درجة اهتمامه بالقضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين وذلك تبعا لحجم الدولة المخالفة ولحجم الأضرار الناجمة عن المخالفة, وتبعا لمصالح الدول الأعضاء الدائمين فيه, وبهذا استخدمت الجزاءات الدولية غاية في القسوة تجاه بعض الدول, بينما تقاعست عن أداء دورها في قضايا أخري ساخنة.
ففي نموذج " العراق " بالغ مجلس الأمن في توقيع العقوبات الدولية الاقتصادية - التي نشاطر القول القائل بأنها أي " العقوبات الاقتصادية الكلية " تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني- الأمر الذي أدى إلى وقوع كارثة إنسانية عانى من جرائها الشعب العراقي الكثير من المعاناة, وعلى الطرف النقيض استطاع مجلس الأمن أداء دوره بفعالية كبيرة وحياد ملحوظ في قضية " جنوب أفريقيا " حين استخدم آلية العقوبات الدولية الاقتصادية الجزئية التي أدت إلى تخلى حكومة جنوب أفريقيا عن سياسية التمييز العنصري ضد مواطنيها السود.
أما بالنسبة " للقضية الفلسطينية " حيث يعانى المدنيون أشد المعاناة جراء سياسات إرهاب الدولة الإسرائيلي، نجد مجلس الأمن لا يستطيع تحت التسلط الأمريكي أن يأخذ أي أجراء عقابي ضد هذه الدولة بل حتى أي قرار إدانة لها, وهذا عائد لسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية تطوع كل قرارات مجلس الأمن بما يخدم مصالحها السياسية, وعليه فإن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية كبيرة بمساهمته الفعالة بمؤامرة الصمت الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين المحتلة, وفى تسيس الآليات الدولية الخاصة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني المطبق على الأقاليم المحتلة.
11. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة خطوة هامة لتعزيز الآليات الدولية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني.
تبدو فكرة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة متممة لتجارب سابقة منها محكمتا نورمبرغ وطوكيو ومحكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا, إذ أن هذه الخطوة ترمي إلى تجاوز الطابع الوقتي والظرفي الذي اتسمت به المحاولات الأنفة الذكر, وإن دخول نظام روما حيز النفاذ دليل على إقرار مجتمع دولي متكامل العناصر, يضمن لهذه الهيئة القضائية الدولية إن تتجاوز كل المعطيات الظرفية والضغوط السياسية, ويضمن لها أيضا أن تكون هيكلا قادرا على تجنب التعطيلات التي عهدتها بعض المبادرات السابقة وتسدى للهيكل ذاته مصداقية اكبر.
إن وجود محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة ومحايدة-خصوصا بعد دخول نظام روما حيز النفاذ-، يدل بالتأكيد على أن مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب إذا وجد التعاون القضائي الدولي اللازم, وإن كان علينا عدم الإسراف بالتفاءل بالمستقبل طالما أن عدد الدول التي صادقت على نظام روما قليل إذ يقدر بـ27 دولة, ومع هذا ومع كل السلبيات النظرية التي اعترت نظام روما وبالتحديد بعدم تعريفها لجريمة العدوان, فهي تعتبر – وبحق - خطوة هامة لتعزيز سبل تتقيد القانون الدولي الإنساني.
ثانيا الاقتراحات
بناء على ما تقدم من استنتاجات نورد فيما يلي بعض الاقتراحات والتوصيات التي نراها هامة لتأكيد وتدعيم وتنفيذ الحماية للمدنيين في الأقاليم المحتلة, وخصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمثل نموذجا تاريخيا حيا لبطش دولة الاحتلال, وتتمثل هذه الاقتراحات فيما يلي بيانه:
1. ضرورة إعادة النظر في بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لتعديلها وتطويرها بما يحقق حماية أفضل للمدنيين في الأقاليم المحتلة, بحيث يؤخذ بعين الاعتبار المسائل التالية:
- اعتماد نص يحظر ويقيد استخدام نظم التسلح الحديثة والخطيرة من قبل دولة الاحتلال عند قيامها بإدارة الأقاليم المحتل, وعند تصديها للثورة الشعبية من أجل نيل الاستقلال السياسي.
- التقليل من إسراف اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول من النص على الضرورة الحربية كتحفظ يسمح لقوات الاحتلال البطش بالمدنيين في الأقاليم المحتلة, وضرورة تغليب الاعتبارات الإنسانية على الضرورة الحربية.
- اعتماد نصٍ أو حكمٍ قانوني خاص في قانون جنيف يضمن للمدنيين في الأقاليم المحتلة التمتع الكامل بكل حرياتهم العامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
- اعتماد مجموعة الأحكام التي تنظم سلطات دولة الاحتلال وحقوق المدنيين في الأقاليم المحتلة تحت بند واحد بدلا من اعتمادها على شكل مواد متفرقة في البروتوكول الإضافي الأول.
2. ضرورة نشر القانون الدولي الإنساني بين الأوساط المعنية به عبر استراتيجية معدة لهذا الشأن.
لأن التزام كلا من دولة الاحتلال وقيادة الحركة الوطنية التحررية – إذا وجدت - بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني سيؤدى حتما لزرع ثقافة السلم وتوعية العسكريين والمدنيين على حد سواء بالالتزامات الإنسانية المترتبة على قواعد القانون الإنساني.
3. تعزير وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأقاليم المحتلة ميدانيا.
على اللجنة الدولية أن تقوم بتعزيز وجودها وتوسيع نشاطها وتكثيف انتشارها ميدانيا في كافة أنحاء الأراضي المحتلة في فلسطين والعراق على وجه التحديد، لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم خصوصا في ظل حقيقة مؤداها أن الإجراءات التعسفية لدولة الاحتلال الإسرائيلية والأمريكية تؤدى بشكل ملحوظ تدهور ظروف المعيشة اليومية لهؤلاء المدنيين من ناحية, ومن ناحية أخرى لمراقبة ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين العزل، والتي كان آخرها ما تناقلته وسائل الأعلام العالمي من صور لتعذيب جنود التحالف الدولي في العراق للمعتقلتين المدنيين في السجون هناك, وما ينقل بشكل يومي من صور مروعة في فلسطين.
4. توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
على المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، أن يتحمل كل مسؤولياته بهذا الشأن, وأن يسرع لترجمة نظريتي الأمن الجماعي والمحافظة على السلم العالمي إلى أرض الواقع في فلسطين المحتلة وذلك بتوقيع العقوبات الدبلوماسية والسياسية والإدارية والمدنية على دولة إسرائيل, وكذلك إرسال قوات دولية لتحل محل قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
5. ضرورة توثيق كل الجرائم الدولية التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة.
إن كانت الآلية الوحيدة الأكثر نجاعة ونجاحا لمثل هذا التوثيق القانوني القائم على جمع وقائع كل جريمة على حده يتطلب تعاونا وثيقا بين المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وذلك لملاحقة مجرمي الحرب قانونيا وتقديمهم إلى القضاء الجنائي الدولي، وهنا تجدر الإشارة بأن مثال هذا الدور تقوم به كل المنظمات الغير حكومية الوطنية الحقوقية الفلسطينية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في العالم، من خلال رصدها وتوثيقها لكل الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة على المعنى الوارد في قانون جنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين العزل.
6. وفاء وتحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء ما يحدث في فلسطين.
على جميع الدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة أن تفي بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية بالعمل على ضمان احترام دولة الاحتلال - خصوصا إسرائيل - للاتفاقية وتطبيقاها على الأراضي المحتلة, وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي يبحث في سبل إنفاذ الاتفاقية الرابعة على الأراضي المحتلة الفلسطينية وتعزيزها, وأن يضعوا حدا لمؤامرة الصمت الدولي التي تمارسها بعض الديمقراطيات الغربية، والتي تساهم في تشجيع إسرائيل على ممارسة المزيد من الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية في الأراضي المحتلة الفلسطينية.
7. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي.
إن السبيل الأفضل في عالمنا اليوم يتمثل في التأثير الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي على الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لحملها على تحمل مسؤولياتها اتجاه معاناة المدنيين القابعين تحت الاحتلال في فلسطين والجولان والعراق، وذلك في سياق منع الارتكاب الدائم لدولة الاحتلال تحت غطاء الضرورة الحربية والأمنية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، ويقع أيضا على هذه المنظمات إضافة لمحاولة منعها ارتكاب لمثل هذه الأفعال اللاإنسانية بحق المدنيين أن تفعل دور الإعلام الحديث لكشف كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
8. حث الدول على ضرورة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لضمان فعالية ومصداقية المحكمة الجنائية الدائمة، لابد من أن تنال القبول العام لدى كل أعضاء الجماعة الدولية، وهنا لابد على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المهتمين بالقانون والقضاء الجنائي الدولي تكثيف مساعيهم الرامية إلى تحسيس الدول بأهمية التصديق الفوري على النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة، لأن فعالية هذا الهيكل القضائي الدولي يؤدي إلى تحقيق أمال الشعوب بتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وفي الأخير، يبقى القول حتما أنه من مفارقات هذه الدراسة أن أفضل اقتراح يشكل أفضل وسيلة لضمان تحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 هو ضمان عدم انطباقهما، ومعنى ذلك إنهاء حالة الاحتلال من خلال إرساء سلم عادل ودائم وشامل في كل أماكن تواجد الاحتلال، وهذا الأمر يجب أن يعتبره جميع أصحاب النوايا الحسنة في العالم الهدف المباشر والنهائي لهم.
ختاما لما تقدم وإن أخذ شكلا متواضعا، فهو جزء من مما نسعى إليه، هذا الجزء الذي يتصف بالتأكيد بعدم الكمال لأن لله وحده، وعليه فأتحمل كل المسؤولية عن أوجه النقص في هذا العمل، وأشكر الله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل وأيضا أشكر كل من ساعدني لإنجاز هذه المذكرة المتواضعة.
**********************************************************************************************
قائمـــة المراجــــع
القرآن الكريم
أولا: المراجع باللغة العربية
1. الكتـــب
1. د. أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة. الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
2. د. أحمد عصمت عبد المجيد، قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي. المجلد الأول، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، «بدون تاريخ».
3. د. إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية والسياسة الدولية.. المفاهيم والحقائق الأساسية. مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1979.
4. إيلان هاليفي، إسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدولة. ترجمة منى عبد الله، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، «بدون تاريخ».
5. اللجنة الدولية للصليب الأحمر،- التطور الحديث في القانون الدولي الإنساني. الطبعة الرابعة، جنيف، 1987.
- قرارات المؤتمر الدبلوماسي لعام 1974/1977..مقتطفات من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي. الطبعة الثانية، جنيف، 1982.
6. د. السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق. مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،2001.
7. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، - دراسة حول واقع حقوق العمال في قطاع غزة. الطبعة الأولى، سلسلة دراسات رقم 20، غزة، ديسمبر 1999.
- تسيس القانون الدولي الإنساني. الطبعة الأولى، سلسلة دراسات رقم 21، غزة، يناير 2000.
8. الهلال الأحمر الفلسطيني، الاتفاقيات الدولية المشكلة للقانون الدولي الإنساني. دار المنصور للطباعة، غزة، 1996.
9. د. تيسير النابلسي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ودراسة لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام. منظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة كتب فلسطينية، عدد 62، بيروت، 1975.
10. الفقيه جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه. محاضرات ألقيت في جامعة استراسبورج، «بدون دار نشر»، 1982.
11. دد. حامد سلطان، القانون الدولي في وقت السلم. الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
12. د. حامد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام. الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
13. البروفيسور ديب عكاوي، القانون الدولي الإنساني. أكاديمية العلوم الأوكرانية، معهد الدولة والقانون، أوكرانيا، كييف، 1995.
14. د. سعيد بن سليمان العبري، القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا. دار النهضة العربية، القاهرة، «بدون تاريخ نشر».
15. سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان. الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، 2003.
16. د. صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام. الطبعة الأولى، دار الهدي للطباعة والنشر، الجزائر، 2002.
17. د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي النظرية العامة. الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.
18. د. عائشة راتب، بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي الإسرائيلي. دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
19. د. عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002.
20. د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني. الطبعة الأولى، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997.
21. د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي..أهم الجرائم الدولية.. المحاكم الدولية الجنائية. الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001.
22. د. عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
23. د. عبد الواحد محمد الفار، - - الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
24. د. عز الدين فودة، الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام. مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة كتب فلسطينية، عدد 62، بيروت، 1969.
25. د. عمر سعد الله، - تطور تدوين القانون الدولي الإنساني. طبعة الأولى، دار الغروب الإسلامي، بيروت، 1997.
- القانون الدولي، الإنساني وثائق وأراء. الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، 2002.
- مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. الطبعة المنقحة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
26. د. عمرو رضا بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية دراسة في الآثار القانونية والسياسية والاستراتيجية لحرب الخليج الثانية. دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
27. د. غسان الجندي، عمليات حفظ السلام الدولية. الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2000.
28. د. فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولية الاقتصادية. الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
29. فايز جابر، الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. الطبعة الأولى، دار البيرق للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 1987.
30. فردريك معتوق، معجم الحروب. الطبعة الأولى، جروسي بوسي للطباعة، لبنان، 1996.
31. د. قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية. دار هومة، الجزائر، 2002.
32. د. محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. عالم الكتب، 1972.
33. د. محمد سامي عبد الحميد، - قانون المنظمات الدولية...الأمم المتحدة. الطبعة التاسعة، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000.
- أصول القانون الدولي العام..التنظيم الدولي والجماعة الدولية. الطبعة السادسة، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000.
34. د. محمد شريف البسيوني، - التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الإنسان. الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.
- مدخل في القانون الإنساني والرقابة على استخدام الأسلحة. «بدون دار وبلد نشر»، 1999.
35. د. محمد صبري السعدي، شرح قانون المدني الجزائري..النظرية العامة للالتزامات. الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر92/1993.
36. د. محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في القانون السلام. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993.

37. د. مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003.
38. د. مصطفى كامل شحاته، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981.
39. د. مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني. الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.
40. نزار أيوب، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة دراسات قانونية عدد 32، رام الله، 2003.
41. د. وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
42. يحياوى نورة بن على , حماية حقوق الإنسان فى القانون الدولى والقانون الداخلى . دار هومة , الجزائر , 2004 .
2. الرسائل والمذكرات العلمية
1. بلمختار سيد علي، المركز القانوني للمرأة في القانون الدولي الإنساني..النزاعات المسلحة. رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، 2000/2001.
2. د. رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولة. رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة عين شمس، 2001.
3. عبد القادر البقيرات، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدولي. رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، 94/1995.
3. المقالات والتقارير
1. د. إحسان هندي، «أثر الثقافة والأخلاق في القانون الدولي الإنساني»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 40، ديسمبر 1994.
2. د. أحمد أبو الوفاء، «التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي»، مجلد 54، 1998.
3. د. أحمد الرشيد، «تدابير انفاذ اتفاقية جنيف الرابعة»، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الدول السامية المتعاقدة بشأن إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة الفلسطينية، القاهرة، 15 يونيو 1999
4. د. أحمد بلقاسم،«نحو إرساء نظام جنائي دولي»، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 35، رقم 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1997.
5. د. إقبال عبد الكريم الفالوجي، «حول التطورات الأخيرة في القانون الإنساني»، مجلة الحق، اتحاد المحاميين العرب، السنة الرابعة عشر، 1982.
6. آن دينيكر، «احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من إعداد عام 1999، تحت عنوان، حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنساني، جنيف، 1999.
7. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،- «إخراس الصحافة»، التقرير التاسع، غزة 2003.
- «المدنيون الفلسطينيون...ضحية»، مجلة المنظار، عدد 35، فلسطين، غزة، 2003.
- «جرائم إسرائيل مرتكبة بحجة الردع»، مجلة المناظر، العدد 32، فلسطين، غزة، 2003.
8. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، «الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني»، تقرير رقم 56، رام الله، تموز 2003.
9. ب. بوعلام، «الحرب الوقائية»، مجلة الجيش، وزارة الدفاع الجزائرية، عدد 483، أكتوبر 2003.
10. بول غروسريدر، «القانون الدولي الإنساني ومبادئه: هل له مستقبل؟ »، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 1999، تحت عنوان،«حوارات في القانون والسياسات والعمل الإنساني»، جنيف، 1999.
11. توم هادن وكولين هارفي، «قانون الأزمة والنزاع الداخليين»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 1999، تحت عنوان«حوارات في القانون والسياسات والعمل الإنساني»، جنيف، 1999.
12. جودين. ج. غودام، «النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد 61، سبتمبر، 1998.
13. د. جوردان بادست، «انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمافيها القدس»، ورقة عمل مقدمة للاجتماع الدولي للأمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر إجراءات انفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية، القاهرة، يونية، 1999
14. ديتريش شيندلر، «أهمية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعالم المعاصر»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 1999، جنيف، 1999.
15. دنيز بلاتنر، «قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات غير الدولية»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 51، 1990.
16. د. ديب عكاوي، «مكانة مبدأ حماية المدنيين في نظام قواعد القانون الدولي المستخدم أثناء الحرب والنزاعات المسلحة»، مجلة الأسوار، العدد 03، عكا القديمة، فلسطين، ربيع 1989.
17. د. رياض القيسي، «القانون الدولي الإنساني وتجربة العراق مع الأمم المتحدة في حرب الخليج لعام 1991»، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 60، بيروت، 1991.
18. ساندارا سيجنر، «حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، المجلة الدولية للصليب الأحمر»، عدد خاص، مايو- يونيو 1986.
19. د. سعاد الخطيب، «القانون الدولي والقضية الفلسطينية، مجلة الصداقة»، السنة الرابعة، عدد 04، تونس، 1990.
20. د. صلاح الدين عامر، «الحق في التعليم والثقافة الوطنية في الأراضي المحتلة»، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 34، 1987.
21. د. شفيق رشيدات، «العدوان الصهيوني والقانون الدولي»، مجلة الصداقة، العدد 03، تونس، 1989.
22. طاهر شاش، «الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 في الأراضي الفلسطينية العربية»، الاجتماع الدولي للأمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر إجراءات انفاذ اتفاقية جنيف الرابعة له الأراضي الفلسطينية، القاهرة، يونيو 1999.
23. طلعت أحمد مسلم، « الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام»، مجلة السياسة الدولية، عدد 14، 1986.
24. د. عبد الله سليمان سليمان، «الأزمة الراهنة للعدالة الجنائية الدولية»، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 23، العدد الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مارس 1986.
25. د. عز الدين فودة، «حق المدنيين بالأراضي المحتلة في الثورة على سلطات الاحتلال»، مجلة مصر المعاصرة، عدد 16، القاهرة، أكتوبر 1969.
26. د. عبد الحسين شعبان، «العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان»، مجلة المستقبل العربي، رقم 251، يناير 2000.
27. عماد جاد، « الأمم المتحدة في البلقان»، مجلة السياسة الدولية، العدد 122، 1995.
28. غوستاف موانيية، «أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشر، العدد 60، حزيران – يونيو 1998.
29. فرانسوا بونيون، «القانون الدولي الإنساني واختباره في صراعات العصر»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 1999، جنيف، 1999.
30. كورنيليو سوماروغا، «ألا يمكن الفصل بين الحياد السويسري وحياد اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 25، مايو 1992.
31. د. محمد أبو زهرة، «نظرية الحرب في الإسلام، المجلة المصرية للقانون الدولي»، مجلد 14، 1985.
32. د. محمد السعيد الدقاق، «القانون الدولي الإنساني بين المفهوم الإسلامي والقواعد الوضعية»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 12، مارس - أبريل 1995.
33. د. محمد فهاد الشلالدة، - «تطور القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة»، مجلة آفاق، تصدر عن جامعة الأقصى، فلسطين، غزة، 2002.
- «دور هيئة الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة»، مجلة آفاق، تصدر عن جامعة الأقصى، فلسطين، غزة، 2002.
34. د. محمد حمد العسبلي، «الجمعية الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في مجال إعداد عاملين مؤهلين لتسهيل تطبيق القانون الدولي الإنساني»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 35، يناير – فبراير 1994.
35. م. عبد الوحيد، «الحرب الاقتصادية المحور الأساسي في تحديد العلاقات الدولية»، مجلة الجيش، وزارة الدفاع الجزائرية، العدد 483، أكتوبر 2003.
36. نمر شعبان الصفدي،«حوار مع أسيرات في السجن عسقلان، مجلة الدراسات الفلسطينية»، العدد 54، القدس، ربيع 2003.
37. د. هلير ماكوري،«طبيعة اختصاص المحتل الحربي الإداري»، ترجمة فايز منصور، مجلة المنظار، عدد 35، فلسطين، غزة، 2003.
38. هنري كروسية، «منهج دراسي في خمسة دروس عن اتفاقيات جنيف 1999»، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1974.
39. وداد عبد الرحيم،«المرأة الفلسطينية والانتفاضة»، مجلة الصداقة، السنة الثانية، عدد 03، تونس، 1989.
4. دراسات ومقالات منشورة على الإنترنت
1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح» على الموقع التالي http://www.icrc.org.
2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي الإنساني»، على الموقع التالي http://www.icrc.org.
3. اللجنة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافة، التعليق رقم 03، «حـول طبيعة التزامات الـدول الأطراف»، الـدورة الخامسـة، 1990، على المـوقع الخاص بجامعة مينيسوتا http://www.umn.edu/humants/arabic.html .
4. المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، «القرار رقم 02 بعنوان حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح»، جنيف، 3-7 ديسمبر 1995، على موقع جامعة مينيسوتا http://www.umn.edu/humants/arabic.html .
5. المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، «القرار رقم 04 بعنوان المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني»، جنيف، 3-7 ديسمبر 1995، على موقع جامعة مينيسوتا http://www.umn.edu/humants/arabic.html .
6. بول ماري دولاغورس، «حرب ما بعد الحرب في العراق المحتل »، على موقع مجلة العالم الدبلوماسي http://www.mondiploar.com .
7. جراسا مايشل،«تأثير النزاع المسلح على الأطفال»، ورقة عمل مقدمة للأمين العام للأمم المتحدة، منشورة على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر http://www.icrc.org .
8. شارلوت ليندس وأخرون،«آثار النزاعات المسلحة على النساء»، على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمرwww.icrc.org .
9. عماد جاد،«محاصرة الشرعية الدولية»، تحليلات عربية ودولية، على الموقع التالي http://www.ahram.org.eg/acpsc.
10. د. محي الدين علي عشماوي، «إسرائيل والجرائم ضد الإنسانية»، جريدة الأهرام، في 30/10/2000، على الموقع التالي http://www.theegyptionstateinformationsrvice.com
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «عالمية حقوق الإنسان في خطر...مصداقية آليان الحماية الدولية في خطر»، القاهرة، 2001، على موقع منظمة العفو الدولية http://www.amnesty.arabic.org .
12. إسرائيل والأراضي المحتلة...بعيدا عن أنظار العالم، وثيقة رقم 2002/141/MDE، على موقع التالي http://www.amnesty.arabic.org
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
1. الكتـــب
1. ABI-SAAB (ROSEMARY), Droit Humanitaire Et Conflits Internes. Editions A. Pédone. Paris, 1986.
2. YOUCEF BRAHIMI, Le Conflit Irak-iran le droit humanitaire l’épreuve des guerres modern, Edition Andalouses, 1993.
2. المجـــلات
1. JERDIT G.GARDAM, «Femmes droits de l’homme et droit international humanitaire», C.I.C.R, n°831, septembre .1998.
2. JEAN PICTET,«Commentaire De Premier Convention Genève», C.I.C.R. Genève, 1952.
3. MAIMONA.M.«La Puissance Aérienne Vecteur Décisif pour la Victoire»,Revue El-Djeich,N°483, république algérienne, 2003.
4. MIRIMANOFF –CHIKINE(J), «La Restauration Du Statut Juridique De La Population Civile En Période De Conflits Armée», R.C.D.I.D. Tome 78, 1974.
5. MALIKA (A), «Action civilo-militaires Droit D’ingérence», El-Djeich, n° 479, ministère de la défonce, 2003.
6. T. PFANNER,«Création D une Cour Criminelle Permanente», Conférence Diplomatique De Rome: Résultats Exemptés Par Le C.I.C.R, R.I.C.R, Mars, 1998.
ثالثا: المراجع باللغة الإنجليزية
1. الكتـــب
1. Adam Roperts, Prolonged Military Occupation The Israeli Occupied Territories 1967-1988, In International Law And The Administration Of Occupied Territories. Edited By Emma Playfair, Oxford, 1992.
2. Charles Cheney Hyde, International Law. Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, VOL 2, Boston, 1922.
3. David Kretzmer, The Occupation Of Justice-The Supreme Court Of Israel And The Occupied Territories. state university of new York-press, 2002.
4. Jawad El Hamad, American Trends Towards the middle East. First Edition, Dar Al Basher, middle east studies Center, amman, November 1999.
5. Felice Morgenstern, valitity of the acts of the belligerent occupation.B.Y.B.I.L.,1951.



#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق ال ...
- مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المحلية في مخيمات لبنان
- تعريف الإضراب في القطاع العام والخاص وأشكالة
- التطور التاريخي للإضراب في فلسطين


المزيد.....




- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامر أحمد موسى - الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجستير ....الجزءالأخير