تناقضات مذكرة حركة التوحيد والإصلاح لإصلاح مدونة الأسرة(1/3).


سعيد الكحل
الحوار المتمدن - العدد: 7815 - 2023 / 12 / 4 - 19:07
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات     

قدمت حركة التوحيد والإصلاح، يوم الأربعاء 29 نونبر 2023، مضمون مذكرتها الاقتراحية التي سلمتها للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. ولم يكن منتظرا من الحركة أن تقترح تعديلات جوهرية على المدونة انسجاما مع خلفيتها الإيديولوجية والعقدية المناهضة لحقوق النساء. إذ ظلت الحركة على مواقفها المكرسة للظلم القائم على النوع والمناهضة للمطالب النسائية والحقوقية بإلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء تطبيقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. ولم يكن عبثا أن تأتي الدعوة الملكية لمراجعة المدونة في عهد حكومة أخنوش وليس حكومة البيجيدي التي ارتهنت لموقف حركة التوحيد والإصلاح المناهض لكل تعديل أو تغيير في قانون الأسرة. فالحزب وذراعه الدعوية تصديا، بكل شراسة، لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ولا يزالان يناهضان التعديل. وبما أن مدونة الأسرة لسنة 2004 جاءت بما يخالف توجهات الحزب والحركة، فقد اتخذا من الدعوة الملكية مناسبة للانقلاب على المدونة وتحجيم الإصلاحات التي جاءت بها لفائدة النساء. لهذا لم تخرج مذكرة حركة التوحيد والإصلاح، في انتظار أن يفصح البيجيدي عن مذكرته، عن مواقفها المناهضة لحقوق النساء كما هو بيّن مما أفصحت عن الحركة من مقترحات كالتالي:
1 ـ زواج الأفراد قبل سن الأهلية القانونية:
إذ دعت الحركة إلى (الإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب (ت) من سن أهلية للزواج.. ويمكن اعتماد خمس عشرة سنة كحد أدنى لإمكانية إعطاء الإذن). فالجماعة متشبثة بثقافة "تسليع" الإناث حيث ترى فيهن مجرد وعاء جنسيا دون مراعاة شروط النضج الجسدي والعقلي والعاطفي التي تؤهل الفتاة لتحمل ظروف الحمل والإنجاب وكذا التأهيل العاطفي والاجتماعي للقيام بدور الأم في التربية والرعاية إضافة إلى الأعباء المنزلية. وخلصت الدراسة التي أعدتها رئاسة النيابة العامة تحت عنوان ( دراسة تشخيصية حول زواج القاصر) إلى اقتران (ارتفاع نسب زواج القاصر بارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع، كما يمكن أن تلحق هذه الممارسة أضرارا بالغة بصحة الفتيات الجنسية والإنجابية ، بل إن العديد من الوثائق والتقارير الدولية تذهب إلى احتمال أن: "المضاعفات المرتبطة بالحمل سبب رئيسي للوفاة بين الطفلات، وترفع احتمال وفاة النساء اللواتي بلغن العشرينيات من عمرهن إلى الضعف"). فضلا عن هذا، فالمغرب ملزم بتنفيذ التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد المرأة، سيما الالتزامات ذات الصلة بمكافحة زواج القاصر. ذلك أن تزويج الأطفال هو اغتصاب لطفولتهم واستغلال جنسي للطفلات وحرمان لهن من حقهن في الرعاية والدراسة والأمان. فقد شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن تزويج الأطفال (ليس حلا للمشـاكل الاجتماعية ّ والاقتصادية، بـل إنه، علـى العكـس مـن ذلـك، مصـدر مـن مصـادر الهشاشـة واسـتمرار مختلـف أشكال ّ التمييـز ضـد النسـاء والأطفال؛ إنـه بمثابـة انتهـاك لحقـوق الأطفال، وعائـق أمـام تنميـة البلاد). ويتضح مستوى هذه الآفة وخطورتها من الأرقام الرسمية لعقود تزويج الأطفال (سنة 2011 سجلت ما مجموعه 39031 رسم زواج يتعلق بقاصر، بما نسبته 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة. سنة 2019 بما مجموعه 20738 ).
2 ـ مراجعة بعض أحكام التطليق بسبب الشقاق:
بهدف التضييق على حق الزوجة في إنهاء علاقة الزواج. فالحركة، ومنذ معركتها ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، وهي تناهض حق النساء في إنهاء الرابطة الزوجية حتى يبقين رهينات بيد الأزواج. إنه محاولة للانقلاب على مدونة الأسرة "بالدعوة إلى ضبط مفهوم الشقاق وتدقيق مسطرته لئلا يصبح وسيلة في هدم الأسرة، ومن جهة أخرى بحسن تنزيله وتحويل مسطرته حسب المتسبب فيه إلى ما يناسبه من خلع أو طلاق رجعي. كما نسعى إلى حذف ما يحيل إلى الفتح التلقائي لمسطرة الشقاق في بعض المواد". إن الحركة تسعى لتقييد هذا الحق إلى حد المنع أو جعله في حكم الخلع أو الطلاق الرجعي، بحيث يخضع لمراضاة الزوج، أي إخضاع الزوجة للابتزاز والاستغلال من أجل الحصول على الطلاق كما هو معمول به في مسطرة طلاق الخلع. والخطير في مقترح الحركة هو جعل التطليق للشقاق يسمح للزوج بإرجاع طليقته، أي الإبقاء على المطلقة تطليقا للشقاق تحت رحمة طليقها بحيث يمكنه إرجاعها داخل فترة العدة خلافا لما تنص عليه مدونة الأسرة عند اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق.
3 ـ إثبات النسب: بحيث دعت الحركة إلى عدم إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي وفي نفس الوقت اقترحت تحميل الأب جزءا من المسؤولية المادية كالتالي:" ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب، كما نقترح تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه". والحركة، بهذا الاقتراح، تتناقض مع نفسها من وجهين:
الوجه الأول: إقرارها بأبوة الأب البيولوجي عبر تحميله "جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع"، بينما ترفض إلحاق الطفل به. فعلى أي أساس، إذن، سيتحمل الأب البيولوجي جزءا من المسؤولية؟ إما أنه أبوه، وفي هذه الحالة سيتحمل كامل المسؤولية، فيلحق به ابنه؛ أو أنه ليس أبيه مما يسقط عنه كل مسؤولية.
الوجه الثاني: أن الحركة أعلنت في مذكرتها الالتزام بالمرجعية الإسلامية، كما أكد رئيسها في الندوة الصحفية لتقديم المذكرة، " اعتمدت الحركة في مقترحاتها على المنظومة الشرعية". لكن المذكرة، في الواقع، ألغت المنظومة الشرعية وتجاهلت، كليا، أوامر الله تعالى وما أقره الرسول(ص) وما عمل به الصحابة وما أفتى به الأئمة والفقهاء، الأولون منهم والمتأخرون. فالحركة جعلت الولاء لإيديولوجيتها يسمو على الولاء لكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم، كما هو بيّن من الأدلة التالية:
القرآن الكريم: أمر الله تعالى جميع المسلمين، حكاما ومحكومين، أن يُلحقوا الأبناء بآبائهم دون تحديد طبيعة العلاقة التي ربطت الآباء بالأمهات (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) الأحزاب:5. فالله تعالى جعل القسط يتحقق بإلحاق الطفل بأبيه البيولوجي. والحركة بموقفها هذا تخالف أمر الله تعالى الذي لا يحتاج إلى تأويل.
سنة الرسول (ص):
أ ــ وقائع قضى فيها الرسول (ص): بإلحاق الابن لأبيه البيولوجي الأخذ في الاعتبار إن كان ناتجا عن علاقة شرعية أو غير شرعية:
ــ قصة ملاعنة هلال بن أمية رضي الله عنه مع امرأته، وفيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أبصروها فإن جاءت به أكحلَ العينينِ سابِغَ الأَليتينِ خَدَلَّجَ الساقينِ فهو لشريك بن سمحاءَ، فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن”.
وفيه –كذلك-: عن أنس بن مالك قال: إن هلال بن أميةَ قذف امرأته بشريك بن سمحاء. وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أولَ رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أبصروها. فإن جاءت به أبيضَ سَبِطاً، قضئ العينين فهو لهلال بن أميةَ. وإن جاءت به أكحلَ جَعْداً حَمْشَ الساقين فهو لشريكِ بن سمحاء” قال: فأُنْبئت أنها جاءت به أكحلَ جعْداً حَمْشَ الساقين.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الولد إلى أبيه البيولوجي والذي خُلق من مائه.
ــ وروى ابن عيينة، عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم ، قال : أتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باليمن في ثلاثة نفر ، وقعوا على جارية في طهر واحد ، فجاءت بولد ، فجاءوا يختصمون في ولدها فقال علي لأحدهم : تطيب نفسا ، وتدعه لهذين ؟ فقال: لا، وقال للآخر مثل ذلك، فقال: لا، وقال للآخر مثل ذلك، فقال : لا ، فقال : أنتم شركاء متشاكسون ، وإني أقرع بينكم ، فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد ، وغرمته ثلثي القيمة ، أو قال ثلثي قيمة الجارية ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : ما أعلم فيها غير ما قال علي .