أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستور















المزيد.....

تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستور


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2411 - 2008 / 9 / 21 - 01:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ومواده ( 126-130- 2/ج -13 – 46 -129 وغيرها
ويتجاوز على الحقوق المكتسبة واحكامه غير مطلقة

الى اللجنة المالية في المجلس النيابي / جوابا لتصريحها في الصباح بالعدد 1494 وتاريخ 18 /9/2008
سلام جميل ال ابراهيم
ما جاء بالمادتين ( 2/ج؛ 46 ؛126 ) لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
لقد الغى التعديل المادة -19 – وتتضمن العمل بالقوانين النافذة للمتقاعد ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ أي قبل نفاذ قانون التقاعد قبل التعديل ؛ يتوافق ذلك مع الدستور روحا تماشيا مع الحقوق المكتسبة ونصا مع المادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ ومع نصوصه للمواد ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46) لايجوز العمل بتعليمات أو نظم أو قرارات وأوامر وجداول :- مالم تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ لقد أوقف العمل بما جاء بالمادة -130- ولم يؤخذ العمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد 33/966 ؛ وهذا يعتبر تجاوز على احكام الدستور ؛ وتم وقف احكامه منذ تاريخ 1/1/2004 عند نفاذ السلم الوظيفي ؛ وخلافا لذلك تم العمل بجداول ذكر انها دفوعات وقتية لغاية تشريع قانون التقاعد 27/2006 وقد تم تشريعه ونفاذه بتاريخ 17/1/2006 وتم ايقاف العمل به دون مسوغ دستوري مخالف للمادة -129 منه – والعمل بما جاء بتعليمات السلم في 1/1/2004 والتي انقصت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقات الشهادات بنسب بين _ 40%و32,4 % و54 % ) على التوالي لشهادات البكلوريوس والاعدادية والمتوسطة متجاوزة الحقوق المكتسبة وقد استحقوها لسنين طويل تزيد على العشرون سنة ؛ ومخالفة المواد ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46؛ 130) .
وخلافا للمادة -126- عند الغاء قانون التقاعد رقم 33/966 بالتعديل وفق نص المادة المعدلة - المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :
ان الغاء كافة النصوص القانونية جملة وتفصيلا مخالف لروح الدستور ؛ ومخالف لقانون الاثبات ؛ ومنها احكام المحاكم وقرارات الالغاء لقرارات مجلس قيادة الثورة في المجلس النيابي ؛ تأخذ في الالغاء مادة فمادة ؛ حيث توجد في القرارات ما يفيد لحقوق مكتسبة لم يتم الغاؤها جملة وتفصيلا كما هو في التعديل ، لوجود العديد من الحقوق المكتسبة ؛ كما يتماثل في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد النافذة فيها المئات من الحقوق المكتسبة ؛ ما جاء بهذه المادة المعدلة (- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء ( ؛ وليس هذا وحسب لقد الغتت المواد 21 و24 من قانون التقاعد دون الاشارة لها وهي تتضمن اكتساب الحقوق وتوصيفها ما يفيد حقوق الفصل الثاني بالدستور ؛ وهذا من أهم التجاوزات التي جاءت بالتعديل وكأنما الغت احكام مواد الدستور التي تفيد ذلك ؛ وهي المواد ( 2/ج ؛ 46 ؛ 13 ؛ 100 ؛ واخيرا ما يترتب عليها في حكم المادة -126 – الغاءَ لحقوق الفصل الثاني بالدستور .
وما جاء بالمادة المذكورة – 18- بالتعديل للاستثناء التجاوز على ما جاء بالسنن والتشريعات والدستور وضمنها أحكام التعديل ليست مطلقة وتم اعفاء المستثنين منها ومن احكام الدستور ؛ فما جاء بأحكام التعديل بالمادة -1 – وفقرتيها :- د - الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
الاستثناء معفوا من احكامها واحكام المواد الاتية :-
ما جاء بالمادة -1- ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون .
ثانيا منها - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ-عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغــض النظر عن مدة خدمته مـــا لم ينص القانون على خلاف ذلك.
رابعا منها - للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 )
الخمسين سنه من العمر فأكثر أو كانت لـــه خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمسه وعشرون سنـه .
المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -4- أولا - تحتسب للموظف خدمه تقاعديه في الحالات آلاتية :-
أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها .
ثانيا منها- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة إلى جهة غير عراقية بموافقة دائرته.
المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه.
المادة -7- أولا- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه.
ب‌- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعديـــــه لا تقل عن 30 ثلاثين سنه.
خامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
اِن جميع الاحكام المذكورة الاستثناء معفوون من احكامها ؛ ومن البديهي الاحكام تكون مطلقة ؛ وهنا تمييز مخالف للمادة -14- الدستورية وروح الدستور ومنطق الحق والعدل والمساواة دون تمييز لاي موقع كان .
سابعا- لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ما تحقق للاستثناء في المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) [ لماذا هنا مع المخصصات خلافا للسنن والتشريعات ]
المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك 0
ثالثا- تسري أحكام البند( ثانيا ) من هذه المادة على المحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعديه السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك0
ما جاء هنا للاستثناء من المادة المذكورة ، يستثتيهم من جميع احكام التعديل ؛ ودون النظر لاي اعتبار دستوري أو القوانين والسنن المعمول بها ؛ حققوا ذلك من موقع يتنافى وروح الدستور والمادة -14- منه ومن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ بالوقت وبشكل واضح اجهزوا على مكتسبات الاخرين الدستورية وخاصة الماد -126 – ونصها واضح وصريح لايجيز الالغاء أو التعديل الابعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبالاستفتاء ( وبثلثي اعضاء المجلس النيابي ؛ لاثلث الحاضرين ) فالغاء التعديل في ما جاء بالفقرة يعتبر بحكم نقض التعديل ناهيك عما ذكر في اعلاه ؛ ولسنا نزعم اننا وافينا جميع ما جاء بالتعديل من تجاوزات .
استعراضنا هنا للموضوع بناءَ على ما جاء بتصريحات بجريدة الصباح للسيد النائب السامرائي رئيس اللجنة المالية وقوله في آخر التصريح :-
أما اذا كان هناك نقص في اطار القانون فاِننا ندعوا جميع المختصين الى ابداء الملاحظات على القانون وارسالها االينا ؛ سيدي الكريم عشرات المقالات في الصحف والانترنيت وارسلت الى المجلس النيابي بواسطة لجان الاعتراض في المحافظات ن وان كانت لم تصل اليكم فالنشر بالصحف لانعتقد لم يقرأها العديد من السادة النواب .
وهذا النداء موجه لكم شخصيا والى اللجنة المالية في المجلس النيابي .
ونود التأكيد على ما جاء بالتعديل بخصوص صندوق التقاعد ؛ اموال الصندوق وفقا للدستور والمادة -23 منه –
ملكية خاصة تم الغاء الصنوق خلافا لما جاء بها حقوق الملكية الخاصة لايجوز الاستيلاء عليها الا وفقا للمصلحة العامة وبتعويض عادل ؛ يجب اعادة تلك الاموال والصرف منها ؛ ولا يجوز خلافا للقوانين منح الصندوق من ميزانية الدولة ملكية الشعب ؛ وهنا وهب الامير بما لايملك ؛ علما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل يجوز اقراض الصندوق من الميزانية ؛ هذا ابلغ مثال للتجاوز في التعديل نوجه انظار السادة في اللجنة المالية له .
وهناك تجاوزات في تشريعات أخرى لحقوق رواتب وظيفية وتقاعدية جاءت بها بعض التشريعات .



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتشن حملة اعتقالات
- بعضهم أدينوا وآخرون فارون.. أبرز قضايا المحكمة الجنائية الدو ...
- هل تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتانياهو؟
- مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: نرفض العدوان الإسرائيلي على رفح ...
- من بينهم أمل كلوني.. خبراء قانونيون يوضحون سبب دعمهم لإصدار ...
- المحكمة الجنائية الدولية ترفض الاتهامات الإسرائيلية بـ-معادا ...
- المحكمة الجنائية الدولية ترفض الاتهامات الإسرائيلية بـ-معادا ...
- ما فرص تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين ...
- بايدن: طلب المحكمة الجنائية الدولية مشين
- جونسون: الكونغرس الأمريكي قد يتخذ أي إجراءات ضد المحكمة الجن ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستور