أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بسام العيسمي - الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الإنسانية للأفراد الجزء (4) والأخير















المزيد.....

الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الإنسانية للأفراد الجزء (4) والأخير


بسام العيسمي

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 10:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


(رأي في تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين)

بينّا في الجزء السابق عدم فعّالية المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين، أو التصدي لبعض التشريعات غير الدستورية والتي توضع موضع التطبيق والنفاذ الفعلي، بما تنعكس سلباً على حياة الناس مغيّبةً بعض حقوقهم المقرة دستورياً دون أن تتمكّن هذه المحكمة من تحريك ساكن، وذلك كما أشرنا لنقص وقصور في وظيفتها، إن كان ذلك من حيث التكوين، أو من حيث الصلاحيات والاختصاص.
وبغية تفعيل دورها ليحقق الغاية من وجودها، وللحفاظ على الحقوق الطبيعية والمدنية والسياسية والاقتصادية للأشخاص أفراداً وجماعات نقترح التالي:-
أ- في التكوين:-
نقترح أن يكون عدد الأعضاء المنتخبون تسعة أعضاء إضافة إلى ا لأعضاء الحكميين وذلك وفق التالي:
1- يرشح رئيس الجمهورية خمسة أعضاء لاختيار ثلاثة منهم كونه ممثلاً للسلطة التنفيذية.
2- يرشح مجلس الشعب خمسة أعضاء لاختيار ثلاثة منهم.
3- يرشح مجلس القضاء الأعلى خمسة أعضاء لاختيار ثلاثة منهم.
ويجب أن يكون المرشحون متمتعين بنفس الشروط المطلوبة حالياً لشغر هذا المنصب.
ويجري انتخابهم من قبل مجلس الشعب على اعتبار أنه يمثل مجموع الأمة؛ والتسعة الفائزون يترك لهم اختيار واحد من بينهم بالتوافق أم بالانتخابات رئيساً للمحكمة يصدر رئيس الجمهورية بعد ذلك مرسوماً بتسميته.
ب- في الصلاحيات والاختصاص:-
1- يجب عرض جميع القوانين والمراسيم التشريعية بدون استثناء قبل إصدارها، والمعاهدات قبل إقرارها على المحكمة الدستورية بصورة ملزمة وليس اختيارية كما هو معمول به الآن ومحصور برئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب إذا أرادوا ذلك لتتمكن المحكمة من ممارسة دورها في منع أي تشريع أو نص غير دستوري من النفاذ إلى تشريعاتنا وهذا هو الدور الوقائي الذي نتفادى به مغّبة الطعن اللاحق لصدور التشريع وإشكالياته.
2- في حال صدور تشريع ما غير دستوري في غفلةٍ من المحكمة أو كان فيه بعض النصوص غير الدستورية ثم تبيّن بعد وضعه موضع النفاذ أنّه يخلُّ ببعض الحقوق الدستورية للأفراد عندها يجب إعطاء الحق بالطعن بعدم دستورية هذا التشريع وبدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية إلى جميع الهيئات الاعتبارية، والمنظمات الشعبية، والأحزاب السياسية وعلى سبيل المثال لا الحصر (رئيس الجمهورية- مجلس الوزراء- مجلس الشعب- مجلس القضاء الأعلى- اتحاد نقابات العمال- اتحاد الصحفيين- اتحاد المحامين...إلخ) إذا شعرت هذه الهيئات، أو النقابات بأن هذا التشريع، أو بعضاً من نصوصه يمس حقاً لها، أو ينتقص بعضاً من حقوق من تمثلهم؛ فيمكن لهذا الاتحاد أو المنظمة أن تتقدّم مباشرة بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية للطعن بدستورية التشريع ضمن شروط يحددّها القانون وبذلك نكون قد مكنّا الأفراد من خلال منظماتهم واتحاداتهم أن ينتصروا لحقهم ويتصّدون لأي تشريع يرونه أنه ينتقص من الضمانات المقررة لهم دستورياً. ونكون بذلك خففنا قدر الإمكان من السلبية الناجمة عن حرمان الأفراد من إقامة الدعوى الأصلية والمباشرة أمام المحكمة الدستورية فيما إذا كان القانون أو المرسوم الصادر بحقهم يمس حقوقهم ويطال حرياتهم.
وكي لا يبقى هذا الحق محصوراً واختيارياً لرئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس الشعب فقط. فتوسيع هذا الحق لتتمكّن منه جميع هيئات وفعّاليات ومكّونات المجتمع كافة يعزّز من ثقة المواطن لدوره الفاعل وقدرته للدفاع والانتصار لحقه.
وعلى سبيل المثال لو كان اتحاد نقابات العمال يملك هذا الحق لما كان في حالة العجز الذي هو عليه الآن في عدم قدرته على أن يحرّك ساكناً أو يتصدى لبعض المواد غير الدستورية في قوانين وتشريعات العمل المتعاقبة وخاصة إذا ما علمنا أن دوره ممثلاً عن العمال ومدافعاً عن مصالحهم ومؤمّناً لحقوقهم.
ولما كانت المادة السيئة الصيت وغير الدستورية (137) من قانون العمل رقم /50/النافد العام2004 حالياً. أو لكان تصدَّ لعدم دستورية المادة (138) من قانون العاملين الأساسي الصادر عام1985 علماً بأن المادة (137) منقولة حرفياً عن المادة (138) والمضمون واحد وهي غير دستورية وكما ذكرنا سابقاً تجيز تسريح العامل بمرسوم دون تبيان الأسباب المؤدية لهذا التسريح أو مراجعة القضاء للاحتجاج على تسريحه التعسفي. وقد اُستخدمت هذه المادة فعلاً بمواجهة بعض العاملين في الدولة دون أن يتمكنوا من المراجعة أو التظلم أمام أي مرجع يستطيع إنصافهم.
وبذلك نعطي دوراً للمحكمة الدستورية فاعلاً في ردع التعديات والتجاوزات على حقوق الأفراد ونوسّع دورها الرقابي في حماية الدستور.
3- إعطاء المحكمة الدستورية العليا سلطة الفصل في الطعون الموجهة ضد انتخابات مجلس الشعب والبت فيها (إن ما يجري حالياً هو أن رأي المحكمة استشارياً فقط في الطعون الموجهة ضد انتخابات مجلس الشعب، حيث يعود للمجلس وحده حق البت والفصل بها، أي أنه يأخذ دور الخصم والحكم في آنٍ معاً. وهذا لا يجوز) لأن البت بهذه الطعون وفق هذه الحالة مسألة قانونية لا سياسية.
4- يجب أن تختص بمحاكمة أعضاء مجلس الشعب إذا ما أخلَّ أحدهم بواجباته الموكل بها نيابة عن الشعب.
5- أن تمتلك الطعن في صحة انتخابات رئيس الجمهورية إذا ما أثيرت هذه المسألة وجرى الطعن بها أمامها.
6- أن يسمح للمحاكم وعلى اختلاف درجاتها وأنواعها من إثارة عدم الدستورية بنفسها في معرض أي دعوى متكوّنة أمامها ولو لم يثره أحد الخصوم. أي اعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام. فإذا تكوّنت دعوى أمام محكمة ما ورأت هذه المحكمة إن القانون المراد تطبيقه على هذه الواقعة أو على النـزاع قانون غير دستوري عندها تقوم المحكمة من تلقاء نفسها برفع الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا وتتوقف عن البت في أساس النـزاع حتى تبت المحكمة الدستورية في القانون المشكوك بدستوريته فإذا وجدته دستورياً طلبت من المحكمة تطبيقه. وإن وجدته غير ذلك طلبت منها عدم تطبيقه. وهنا يكون رأي المحكمة ملزماً لذات المحكمة وللمحاكم الأخرى من خلال تعميم الرأي عليها بعدم الدستورية عن طريق وزارة العدل.
وعلى المحكمة الدستورية هنا أن تعطي رأيها بدستورية القضايا المحالة إليها وعدمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها وتسجيلها في ديوانها حفاظاً على حقوق المتداعين ولتأمين السرعة في البت والفصل بحقوق المتخاصمين.
ولكن إذا لم تُبدِ المحكمة الدستورية رأيها في الموضوع خلال المهلة المحددة يمكن للمحكمة الناظرة في النـزاع أن تحكّم رأيها في الموضوع وتفصل في مسألة الدستورية وبهذه الحالة يكون رأيها وحكمها غير ملزم للمحاكم الأخرى بخلاف الحالة السابقة حينما يصدر الرأي في عدم الدستورية عن المحكمة الدستورية الذي يجب كما أشرنا سابقاً أن يكون ملزماً لجميع المحاكم الأخرى في القضايا التي لم يصدر بها أحكام والقضايا التي ستطرح مستقبلاً على المحاكم في ذات الموضوع.
وعدم دستورية نص أو قانون ما تُشير إليه المحكمة الدستورية لا ينسحب إلى إلغاء القانون المطعون بدستوريته وذلك احتراماً لدور واستقلالية السلطة التشريعية، وإنّما تحيل رأيها وحكمها بعدم الدستورية إلى السلطة التشريعية وعلى هذه الأخيرة أن تعمل فوراً على إلغاء هذا التشريع غير الدستوري وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ إحالة الرأي لها وتسجيله في ديوانها وإلا اُعتبر ملغياً بعد هذه المدة حكماً وبقوة القانون.
بهذا تستطيع المحكمة الدستورية العليا أن تكون رقيباً حقيقياً على الدستور وسداً منيعاً أمام أي تشريع غير دستوري لتمنعه من التسّرب كي لا يرى النور.
أما في ظل وجود الثغرات التي ألمحنا إليها في نظام الرقابة الحالي فإن المحكمة ومن وجهة نظري ستبقى عاجزة عن القيام بوظيفتها وتنفيذ مهمتها في الرقابة الحقيقية على دستورية القوانين ومنع أي نص غير دستوري من النفاذ إلى دائرة التشريعات النافذة التي تطال بالتنظيم حقوق الأفراد والدولة.
وفي آخر هذا البحث لابدّ وأن نقول إن الدستور هو مرآة لتطوّر أي شعب ومقياس لحضارته إذ يرسي الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة ما. وهو يعبّر عن عقل الأمة وضميرها في مرحلة راقية من تطورها يتحقق من خلال احترامه والتقيّد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية.
ولا يعني هذا إننّا نريد أن نحنط الدستور ونمنع المس به مهما طال الزمن فصراع الأجيال، وقدم القواعد، وطبيعة الحياة، وتعاقب الأجيال وكر السنوات تضع هذه القواعد والمواد موضع الفحص والتأمل والتغيير والتعديل، فالدولة وأركانها وسندها القانوني والحكومة وغرضها والحريات العامة وطبيعتها وغايتها والسلطات واختصاصاتها والعلاقة بينها، هذه المسائل تحتاج للنظر فيها دائماً لأنها في تطوّر مستمر يُراد من خلاله إحداث التلاؤم بينها وبين الحياة، ولتحقق للإنسان الطمأنينة والكرامة؛ فلا يمكن لأي دستور أن يبقى إلى الأبد، ويصلح لكل الأزمنة مهما بلغ من الرقي وأوتيَ من العناية.
فيجب أن يعدّل الدستور أو يتقيد بشكل يتناسب مع درجة تطوّر شعب ما لأن الدستور مرآة لتطوره.
لكن الذي نقصده هو سيطرة المشروعية على جميع نواحي الحقوق من خلال جهات قضائية تتكّون من رجال أكفّاء يتمتعون بالاستقلال التام والمطلق اتجاه السلطة السياسية، وعلى الجميع حُكّام ومحكومين أفراداً وجماعات وهيئات أن يحنوا رؤوسهم للقضاء فالدولة نفسها يجب أن تكون مرتبطة بأحكام محاكمها. وعلى السلطة التشريعية أن تهتدي بالقواعد الدستورية، ومبادئ الحق الطبيعي أثناء سنها لأي تشريع لأنه في حال عدم الاهتداء بمثل هذه المبادئ التي تُعتبر ضوابط لابد منها، وفي ظل رقابة غير فعّالة على دستورية هذه التشريعات فبمقدور هذه السلطة أن تسنَّ ما شاءت من تشريعات تعسف بها بحقوق الأفراد وتعطّل بعضاً من حقوقهم المدنية والسياسية وتضيّق على حرياتهم وصولاً إلى تحقيق الطغيان باسم القانون وسيادته. فإن الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو الأساس الأول لممارسة السلطة القضائية لولاية القضاء دون أن تتحّيف السلطة التشريعية عليها. غير أن هذا الشرط غير كافٍ وحده لضمان استقلال القضاء. فيجب أن يتممه أساس آخر وهو كفالة حق التقاضي، أي حق الأفراد باللجوء إلى القضاء فيما يدعّونه من حقوق، وتعزيز رقابة الدستورية من خلال إشراك أفراد المجتمع بها للانتصار لحقوقهم إذا مُستْ كما أشرنا من خلال نقاباتهم ومؤسساتهم واتحاداتهم التي تمثلهم وأعود وأكرر ما سبق.
إن الدولة في المجتمعات الحرة تخضع للقانون ولا يخضع القانون فيها للدولة.
انتهى



#بسام_العيسمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تمنيت لو لم أسمعك ...أنت تبثُّ سماً زعافاً يا غادري
- لا تكتمل حرية الوطن إلا بضمان الحقوق الإنسانية لمواطنيه
- الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الانسانية للأفراد الجزء ...
- الشرق الأوسط لايبنى على دماء أطفالنا يا أمريكا
- الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الإنسانية للأفراد - الجز ...
- الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الانسانية للأفراد ...... ...
- الديمقراطية خياراً وطنياً وانسانياً لمجتمعاتنا 6
- الديمقراطية خياراً وطنياً وأنسانياً لمجتمعاتننا- الجزء الخام ...
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانياً لمجتمعاتنا
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانيا الجزء الثالث
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانياً لمجتمعاتنا 2
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانياً لمجتمعاتنا معوقاتها وشرو ...
- الفساد و ظاهرة اللامبالاة
- المرأة.. بين مطرقة التشريع وسندان المجتمع الذكوري


المزيد.....




- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا ...
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أعداد الشهداء بين الأبرياء ...
- لازاريني: 160 من مقار الأونروا في غزة دمرت بشكل كامل
- السفارة الروسية لدى واشنطن: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان مح ...
- غرق وفقدان العشرات من المهاجرين قبالة سواحل تونس وجيبوتي


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بسام العيسمي - الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الإنسانية للأفراد الجزء (4) والأخير