أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بسام العيسمي - الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الانسانية للأفراد الجزء الثالث















المزيد.....

الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الانسانية للأفراد الجزء الثالث


بسام العيسمي

الحوار المتمدن-العدد: 1652 - 2006 / 8 / 24 - 09:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المحكمة الدستورية العليا تشكيلها وصلاحيتها
أقام الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973 محكمة دستورية عليا تتثبت من دستورية القوانين تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد والأقدمية تكون لمن هو أقدم تخرّجاً. وفي حالة التساوي يرجح الأقدم سناًُ ويشطرط بالعضو تمتعه بشروط التوظيف العامة
وأن يكون مارس القضاء أو المحاماة أوالتدريس بالجامعة لمدة خمسة عشر سنة على الأقل أومارس عشرين عاماًفي وظائف الدولة بعد تخرجه من كلية الحقوق . كما لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة والوزارة أو عضوية
مجلس الشعب, أو إي وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامة
وأعضاء المحكمة يتمتعون بالحصانة واذا فقد أحد الأعضاء ما يتطلبه منصبه من حسن السيرة والأهلية , يتخذ قرار بفصله من قبل الهيئة ويطنفذ القرار بمرسوم بعد اعلام رئيس الجمهورية .
وطبيعة هذه الرقابة هي قضائية وليست سياسية .
وحق الاعتراض على عدم الدستورية محصور برئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس الشعب فقط
-أما: اختصاصات هذه المحكمة
1-التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل تقريرها الى المجلس نفسه للبت فيها (أي ان وظيفتها هنا استشارية فقط وليست رقابية أي غير ملزمة )
2-تختص بالنظر في دستوريةالقوانين قبل اصدارها بناءًًعلى طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب.وعليها أن تبت بالقانون المحال لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها يوقف خلال هذه المدة اصداره واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب عليها البت فيه خلال سبعة أيام فقط
3-تنظر أيضاً في دستورية المراسيم التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها والمقدم حصراًمن ربع أعضاء مجلس الشعب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد دورة مجلس الشعب وفي الحالتين يعتبر القانون أو المرسوم لاغياً اذا قررت المحكمة انه مخالف للدستور
4- تنظر في مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناءًعلى طلب رئيس الجمهورية وفي حال الاعتراض على دستورية قانون ما يا يُمنع على رئيس الجمهورية اصداره بخلاف المرسوم التشريعي الذي يبقى نافذاً كون المراسيم التشرعية تصدر بصيغة النفاذ المعجل
5-تختص المحكمة الدستورية بمحاكمة رئيس الجمهرية في حالة الخيانة العظمى فقط بناءًًًَََََ على ًقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب بجلسة سرية خاصة وتجري المحاكمة أماها وهوتعبير مطاط يصعُب تحديد تخومه
والجدير بالذكران إن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه العادية وتسيير أمور الدولة والحكم .
هذه هي الحالات التي يمكن للمحكمة الدستورية العليا لدينا النظر بدستورية القوانين. لكن ماهو العمل إذا صدر قانون أو مرسوم ولم يُعترض عليه امامها لامن قبل رئيس الجمهورية ولا من قبل أضاء مجلس الشعب ؟
الجواب أنه سيصدر وسيوضع موضع التطبيق رغم عدم دستوريته ويُمنع على المحكمة الدستورية بحكم قصور وظيفتها من التصدي له.
وهناك حالة واحدة للدفع بعدم الدستورية كحق مقرر للأفراد وهي حالة جزئية لا تطال التشريع بحد ذاته ولم تستطع إلغاءه ومثال ذلك حينما تكون دعوى منظورة أمام القضاء ورأى أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق عليه غير دستوري له أن يدفع بعدم الدستوية أمام نفس المحكمة الناظرة بالدعوى, وعلى القاضي أن ينظر بذلك الدفع إذ أقتنع فعلاً بعدم الدستورية وهذا الدفع كما قلنا لا ينال من القانون غير الدستوري ولكن يستبعد تطبيقه على تلك الواقعه فقط ضمن اجراءات لسنا بصدد بحث آلياتها الأن علماً بأن نصيب هذا الدافع واستجابة الجهاز القضائي له أشبه ماتكون نادره فالمحاكم المختلفه والهيئات القضائية تتعامل مع هذه المسأله بخوف وحذرشديدين 0
- فعالية الرقابة :
بعد استعراضنا لكيفة وطرق الرقابة الدستورية على القوانين وألياتها لا بد وأن نستنتج بأنها ضعيفه جداً وليس لها أهمية تذكر في تأمين الحماية الكافية للدستور 0 فقد تصدر بعض القوانين أو المراسيم المخالفه لأحكام الدستور وقد لا يحيل رئيس الجمهوريه القانون إلى المحكة الدستوريه 0 وقد لا يستخدم ربع أعضاء مجلس الشعب حقهم وصلاحياتهم في الاعتراض على دستورية القانون قبل أصدره أو الاعتراض عى دستورية المراسيم التشريعية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انعقاد دورة المجلس 0 ففي مثل هذه الحالات سيصدر القانون ويصبح بموضع التطبيق رغم مخالفته للدستور أو مخالفة بعض مواده رغم أنف المحكمة الدستوريه العليا وهي لا تملك أي صلاحيه أو دور في مواجهته.
والواقع الفعلي يُظهر لنا صدور عشرات المراسيم والتشريعات غير الدستوريه على مرأى ومسمع المحكمة الدستوريه العاجزه عن مواجهة عدم دستوريتها وذلك لقصور وظيفتها المسنده إليها 0
وعلى سبيل المثال نأخذ نص الماده / 137/ سيئة الصيت وغير الدستورية من قانون العاملين في الدولة رقم/50/ لعام/2004/ والمنقولة بحرفيتها من قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لعام 1986وكانت تحمل الرقم/138/
والتي تنص على جواز صرف العامل من الخدمه بمرسوم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف 0 وهي مراسيم غير قابله لأي طريق من طرق المراجعه أو الطعن أمام أي مرجع
( أي أنها مبرمه ) وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من التسريح التعسفي أي كان سببه ! ! !
رغم عدم دستورية هذه المادة التي تحرم العامل حقه في التقاضي والتي تتعارض مع أبسط المبادىء القانونية والدستورية المستقره في ضمير الجماعة البشرية فهي تخالف نص الماده (36) من الدستور فقره (1)والتي تقول :
– العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
كما تخالف الماده (28) من الدستور – فقره (4) والتي نصّت 0
4 – حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون وإنها إيضاً تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (8) والتي نصت
- لكل إنسان الحق في أن يلجأ للقضاء ويلقى لديه الإنصاف عند ارتكابه أي فعل ينقص عليه الحقوق الإساسيه التي يقررها الدستور أو القانون –
فرغم عدم دستورية هذه الماده الواضح والفاضح التي تتنكر لأهم حق من حقوق المواطنين الآ وهو حق التقاضي المحمي دستورياً فأن هذه الماده سارية المفعول وتتنقل بالتشريعات المتعاقيه منذ عشرات السنين حتى الآن وسنداً لها صدر كثيراً من مراسيم التسريح التعسفي بمواجهة كثير من العاملين في الدوله دون أن يّتمكن المسرحين من مراجعة القضاء أو التظلم من هذه المراسيم الظالمه أمام أي جهة.
ودون أن تتمكن المحكمة الدستورية العليا من مناقشة هذه الماده ووقف العمل بها 0
- ويذكر لنا الأستاذ الكبير المرحوم نصرت منلا حيدر في مقال له بمجلة ( المحامون ) عدد 5-6 لعام 1996 ص 425 ) موقفاً مشرفاًلقضاة المحكمه العليا المشكله بموجب دستورعام 1950حين استقالوا بسبب صدور المرسوم التشريعي رقم /65// ت 16/1/1952 المعدل لإحكام الماده (85) من قانون الموظفين الإساسي الذي قضى بصحة مراسيم الصرف من الخدمه التي صدرت سنداً للماده (85)
حيث اعتبر رئيس المحكمة والمستشاران فيها إن هذا التعديل يشكل اعتداءً من السلطة التشريعيه على حقوق السلطه القضائيه وقد استقالو من مناصبهم احتجاجاً على تعرض السلطة العسكرية الانقلابية التي كانت تمارس التشريع الأمر الذي حدا بالزعيم الشيشكلي الى الغاء نظام المحكة العليا بالكامل
وقد يكون حسب علمي ان لم أكن مخطئاًإنه الموقف الشجاع الوحيد الذي ارتقى الى هذا المستوى من الجرأة والمسؤلية دون أن نتناسى بعض المواقف الأخرى الشجاعة للمحكمة الدستورية المتوضعة على مساحة الفترة السابقة
حينما يُتاح لها أن تبحث في بعض الموضوعات التي تمس الحقوق والحريات العامة وتضع رأياً فيها لكنها قليلة جداً
ونذكر بهذا الخصوص رأي المحكمة رقم(527 ت 18-12-1980) حينما بحثت بمدى دستورية المرسوم التشريعي المقدم من وزارة الثقافة والمتعلق باعطاء الحق لوزير الثقافة اصدار قرار مبرم يقضي بادخال أي دار من دور العرض السينمائي سلسلة دور العرض التي تشرف عليها بحيث تحلّ حكماً محل المستأجر المستثمر .
حيث جاء في الرأي (ان ما جاء في المادة الرابعة من المشروع غير دستوري لانه لايجوز أن نعامل المؤسسة في موضوع غير تجاري معاملة متميزة .
وهناك الرأي رقم( 436ت3-1-1983 ) حول المشروع المقدم من وزارة العدل تعديلاً للمادتين رقم 75-250 مكرر من قانون أصول المحاكمات بحيث تصبح أحكام محكمة الاستئناف الصادرة في موضوع الاخلاء والقضايا العمالية أو جهات القطاع العام التي تكون الدولة طرفاً فيها قابلة للطعن بالنقض فقط من قبل الدولة حيث جاء بالرأي( ان هذا النص غير دستوري كونه يميز بين أطراف الدعوى فيعامل الدولة لا كما يعامل الأطراف الأخرى المتخاصمين بدعوى واحدة )
وهناك بعض الآراء الأخرى التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لكنها قليلة جداًوهذا ناتج عن عدم قدرتها على مواجهة التشريعات غير الدستورية بسبب محدودية وظيفتها وقصور آليات عملها ولابد من توسيع صلاحياتها وايجاد آليات جديدة لعملها ليّصبح لديها القدرة على أن تكون بالمرصاد لمنع تسرّب أي تشريع غير دستوري يعسف بحقوق الأفراد وينتقص من ضماناتهم الدستورية والقانونية ولتتمكن أيضاًمن الغاء أي تشريع رأى النور وتبين أنه مخالف للدستور لتعزيز دور السلطة القضائية والرقابة الدستورية على القوانين. لان القضاء يجب أن يبقى دائماً سياجاً للحريات وحصناً للحرمات وملاذاً للمظلومين .

(في الجزء القادم سنتقدم بوجهة نظر لتفعيل الدور الرقابي لهذه المحكمة)
_ يتبع_



#بسام_العيسمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشرق الأوسط لايبنى على دماء أطفالنا يا أمريكا
- الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الإنسانية للأفراد - الجز ...
- الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الانسانية للأفراد ...... ...
- الديمقراطية خياراً وطنياً وانسانياً لمجتمعاتنا 6
- الديمقراطية خياراً وطنياً وأنسانياً لمجتمعاتننا- الجزء الخام ...
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانياً لمجتمعاتنا
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانيا الجزء الثالث
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانياً لمجتمعاتنا 2
- الديمقراطية خياراً وطنياً وإنسانياً لمجتمعاتنا معوقاتها وشرو ...
- الفساد و ظاهرة اللامبالاة
- المرأة.. بين مطرقة التشريع وسندان المجتمع الذكوري


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بسام العيسمي - الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الانسانية للأفراد الجزء الثالث