أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام - المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام















المزيد.....


المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام


المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام

الحوار المتمدن-العدد: 1545 - 2006 / 5 / 9 - 10:18
المحور: المجتمع المدني
    


الفصل الأول

المقدمة الأساسية والمبادئ العامة

منذ القدم وتجارب التاريخ تؤكد أنه من ملك زاد الحرية فإنه قد ملك الحقيقة الخالدة , واليوم قد تكون هذه الحرية ثمرة نضال وكفاح إنساني طويل , سعت لها جموع البشرية منذ لحظة ولادة التاريخ لخلق المنجز الأخلاقي الذي دعت إ ليه كافة الثقافات الإنسانية الحضارية .
إن التبشير بالغد القادم هو حقيقة حتمية راودت وتراود أذهان البشرية , وها هي هذه الحقيقة تتجسد وتترسخ في كل لحظة من لحظات الزمن المنتفض إلى الأبد , رافضاً نظام الوصاية والقهر , والتجبر , وكاسراً أغلال العبودية التي تبسمرت عندها الأنظمة المتسلطة على رقاب البشر .
وعليه فإن رسالتنا الإنسانية هي تلك المقدمة التي سردناها , بنقاطها, وعناصرها , وبنودها .
1. إن شعوب العالم تتمتع بثقافة غنية زاخرة بالإنجازات , حافلة بالعطاء , مؤمنة بالتطور التاريخي وقد قدمت إسهامات هامة وكبيرة في بناء الحضارة الإنسانية .
2. إن مبادئ الشراكة من أجل المستقبل تضعنا جميعاً نحن شعوب العالم أمام مسؤولية تاريخية صعبة أمام الأجيال القادمة من أجل تعزيز السلام و الحرية والديمقراطية والرخاء للجميع.

3. الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية وحكم القانون والفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هي طموحات شاملة تنعكس في وثائق دولية ذات صلة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والأعراف الدولية للأمم المتحدة فهي مضامين هامة لبناء مستقبل السلام و الديمقراطية في العالم عموماً , وفي الشرق الأوسط خصوصاً .
4. يعتبر كل بلد ذات خصوصية , يجب احترامها ,وعلى كل بلد أو مجتمع أو نظام أن يحترم الديمقراطية والسلام و التغيير، لا أن توظف أغراضهما لإعاقة الإصلاح وعرقلة السلام والتطور الديمقراطي , والتغيير.
5. إن ظاهرة القمع الاجتماعي ينجم عنها حالات خطيرة تؤدي بالمجتمع إلى التفتت والى المزيد من الكوارث الاجتماعية الهدامة , فالقمع الاجتماعي أعلى ظاهرة من ظواهر الاستبداد السلطوي الخطير .
6. إن وظيفة الدولة الأساسية هي حماية حقوق الأفراد المواطنين وحرياتهم , والدفاع عن مصالحهم .
7. إن مكافحة الإرهاب هو واجب حتمي تقتضيه الأمانة الأخلاقية , والفطرة الإنسانية فعلى الإفراد المساهمة في مكافحة بؤر الإرهاب والقضاء عليها , والدعوة لثقافة الحوار والتنوير .



المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام هي مساحة ثقافية فكرية ذات صيغة حوارية مدنية , تهدف إلى رسم إطار ثقافي تفاعلي للعمل المدني المشترك المعنى بالسلام وقضايا الديمقراطية , على المستوى الفكري والحقوقي والسياسي .
تأسست المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام من اندماج كلاً من مركز الشرق الأوسط للتنمية الديمقراطية , ومركز السلام الدولي بعد عقد مؤتمر تأسيسي في ولاية فلوريدا الأمريكية بتاريخ 1-5-2006 ضم عدداً من مختلف الأكاديميين , والباحثين في مجالات مختلفة وعدد كبير من المهتمين بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني .
كان هذا الدمج هو إعلان صيغة تفاعلية جديدة على مستوى العمل المدني بكافة أشكاله حيث تم إقرار لائحة شروط تقضي بإنشاء عدد من المراكز واللجان البحثية الصغيرة .

وهذه المراكز واللجان تساهم إلى حد كبير في رسم وبلورة ثقافة السلام والديمقراطية من خلال إرساء نهج وتصورات عملية , ورؤى حية تحافظ على التوازن المدني من خلال رصد أبرز وجوه التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وفعال دون الإخلال بطبيعة المجتمعات الإنسانية وبناه الاجتماعية المتعددة , والعمل على إحياء هامشها الحقيقي , وفتح آفاق جديدة للعمل الديمقراطي والسلمي الحر للوصول إلى مجتمع منظم ترسي قواعده البنى الفاعلة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً .
والمنظمة ليست لها أية صبغة سياسية إلا من خلال الصفة السياسية العامة التي تحدد خطوط التوجه العام سياسياً , إذ أنها نافذة جديدة لقبول الآخر , والاعتراف بهويته الإنسانية والحضارية والثقافية وبناء قاعدة الفهم العام للسلام وثقافته المتأصلة , واعتماد الصيغ والقوانين والمواثيق الدولية كمرجعيات عمل رئيسية في نهج المنظمة بما فيها ميثاق الأمم المتحدة , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والمواثيق ذات الصلة .
إن الأساس الذي يرتكز عليه عمل المنظمة هو تفعيل ثقافة السلام والديمقراطية , من خلال إحياء المبادرة السلمية العالمية التي تبنتها قرارات الأمم المتحدة ومواثيقها بهذا الخصوص , و التي تدعو إلى مواطنة كاملة للجميع على قاعدة المساواة الكاملة , والسلام الدائم , ودون أي انتقاص للآخر على أساس العرق أو الدين أو الطائفة , في ظل مدارك جديدة ورؤى عصرية(حداثوية) قائمة على بناء غدٍ ديمقراطيٍ سلمي أفضل يؤسس لمستقبلٍ حر تسوده المحبة والإخاء العالمي للإنسانية جمعاء , والسلام الحقيقي .

النظام الأساسي
المادة (1) :تؤسس المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام, كمنظمة مدنية ثقافية غير ربحية ذات طابع إنساني .
المادة (2): مقر المنظمة الرئيسي ومكاتب الارتباط الفرعية لا تزال قيد الدراسة و البحث والتأسيس .
المادة (3) : تهدف المنظمة إلى إجراء الاتصالات المختلفة وإصدار الدراسات والأبحاث والنشرات وغيرها , مما يعزز آليات الحوار والدرس العلمي لمفهوم السلام الدائم للجميع.
المادة (4): المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام هي جمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له خصوصية مالية مستقلة ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها .
المادة (5): للمنظمة الدولية للديمقراطية والسلام الحق في فتح فرع أو أكثر في العالم وفي الشرق الأوسط تحديداً بعد موافقة الجهات المختصة .
المادة (6): تهدف المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام لتحقيق ما يأتي:
1. المساهمة بالبحث والحوار في كل ما من شأنه أن يساهم في بلورة ثقافة السلام القابل للحياة في العالم بصورة عامة وفي الشرق الأوسط بوجه خاص ، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات والفعاليات المختلفة التوجه .
2. المساهمة في إثارة الحوار والبحث العلمي لتعزيز مناخات التربية والتنمية لأجل السلام والديمقراطية.
3. العمل على تلبية نداء السلام الإنساني , وبناء احتياجاته الإنسانية من خلال :
• توسيع دائرة الثقافة المشتركة للسلام على كافة الصعد الإنسانية .
• تحرير الفكر الإنساني من الخوف , والعمل على ترسيخ مفهومي الأمن والمشاركة الحية الفاعلة للسلام في بناء العلاقات الإنسانية .
• العمل على تأسيس مجتمع السلام الشامل من أجل الجميع .
• تطوير آليات البحث الجاد والمساهمة في إنتاج صيغ جديدة ومتطورة على الصعيدين الفكري والثقافي لخلق بيئة السلام الحقيقي .
• تعزيز القدرة على استيعاب الآخر في استحقاقات السلام .
• بناء عالم سلمي جديد تتضافر فيه الجهود لتمكين الفرد من الاستمرارية على بناء الذات الاجتماعية في مناخ سلمي حقيقي مستقر فيه ضمانات أكيدة لمستقبل الفرد وحمايته وتلبية احتياجاته النفسية والمعرفية على بلورة ثقافة جديدة للسلام .
4- مساعدة الحكومات في العمل على توفير قاعدة الفهم العام للسلام من خلال :
• تقديم كل ما يتعلق بمناهج بحثية وفكرية تتعلق بمواضيع السلام الإنساني والديمقراطية .
• المساهمة في رصد آثار ونتائج العمل السلمي سياسياً واجتماعياً وثقافياً.
• القيام بوضع دراسات واستبيانات عامة حول موضوع السلام والديمقراطية .
• العمل على الارتقاء بمفهوم السلام بتجرد وحيادية ودون التحيز لطرف ما .
• نشر ثقافة السلام والديمقراطية في مناهج البحث والدراسة العلمية منذ الصفوف المدرسية الأولى .

الفصل الثاني
العضوية
المادة (7): عضوية المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام:
العضوية في المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
المادة (8): يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للمنظمة الدولية للديمقراطية والسلام متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للقانون.
المادة (9):
1) يعتبر مؤسسوا المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام أعضاء من تاريخ تسجيله في سجل الهيئات الأهلية بالدائرة المختصة .
2) على كل شخص يرغب في الانتساب للمنظمة الدولية للديمقراطية والسلام أن يقدم إلى مجلس الإدارة طلباً بذلك يتضمن (الاسم – العنوان - تاريخ الميلاد - المهنة – الجنسية) متعهداً بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للمركز , وقرارات مجلس الإدارة.
3) يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشان قبول الطلب أو عدم قبوله، ولدى رفض مجلس إدارة المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض أو الرفض في اقرب اجتماع يعقده مجلس إدارة المركز .
المادة (10): شروط العضوية:
• أن يكون العضو مشهوداً له بحسن السيرة والسلوك.
• أن لا يقل سن العضو عن 22 سنة ميلادية.
• أن لا يكون قد صدر بحقه حكماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• أن يؤمن إيماناً راسخاً بحقيقة السلام , ويعمل بجد وجهد لحمل رسالة السلام الإنساني والديمقراطية إلى الجميع دون تحفظ .

المادة (11): حقوق العضو وواجباته:
• يحق للعضو في المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام الاقتراع شخصياً في كل اجتماع ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، كما يحق له الانتساب لمجلس الإدارة وان يرشح نفسه عضواً فيه.
• يحق لعضو المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها بشرط أن يكون قد مضى على عضويته في المنظمة الدولية للسلام والديمقراطية ثلاث سنوات على الأقل.
• يحق للعضو التقدم بطلب الإعفاء من المنظمة مرفقاً معه دواعي وأسباب الطلب على ذلك.
• يلتزم العضو بسياسة المنظمة وتوجهاتها .
• الاشتراك المالي غير ملزم للعضو في دفعه أو عدم دفعه .

المادة (12): انتهاء العضوية في المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام:
تنتهي العضوية في المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام بإحدى الحالات الآتية:
• بوفاة العضو.
• الانسحاب من المنظمة وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثين يوماً من الانسحاب.
المادة (13):كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهها المنظمة إلى أحد أعضائه يسلم خطياً وبصورة شخصية أو يرسل إليه في البريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل المنظمة ويقوم المركز بناءً على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.

الفصل الثالث
إدارة المنظمة
المادة (14): يتولى إدارة المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام مجلس يتكون من عشرة (10) أعضاء .

المادة (15) : اختصاصات مجلس إدارة المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام:
يختص مجلس الإدارة بالأمور الآتية:
1) إدارة شؤون المنظمة وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل المنظمة.
2) تعيين الموظفين اللازمين وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
3) تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
4) إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
5) تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية.
المادة (16) : يختار مجلس إدارة المنظمة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومنسقاً عاماً وأميناً للصندوق.
يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي :
1) تمثيل المنظمة أمام الغير، والتوقيع على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينه وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
2) رئاسة جلسات المنظمة ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان وله الحق في دعوتها.
3) إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
4) التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.
5) التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.
يختص أمين سر مجلس إدارة المنظمة بالآتي:
• إعداد جدول الأعمال لاجتماع مجلس الإدارة، وتوجيه الدعوة للأعضاء، وتولي أمانة سر الاجتماع، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجلات.
• مسك السجلات المنصوص عليها في القانون .
• العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
• إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات المنظمة وتقديمه لمجلس الإدارة.
• إعداد جدول أعمال الاجتماع العام للمنظمة ودعوتها طبقاً للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.
• الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.

يختص أمين صندوق المنظمة بما يأتي:
1) يعتبر مسؤولاً عن جميع شؤون المنظمة المالية طبقاً للنظم والأصول المالية المتبعة.
2) الإشراف العام على موارد المنظمة ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الذي يعتمده مجلس الإدارة.
3) قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك ويكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة.
4) الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس إدارة المنظمة الدولية للسلام والديمقراطية.
5) صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف، ومراقبته وحفظ المستندات.
6) مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمنظمة، ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
7) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
8) إعداد ميزانية المنظمة للسنة الجديدة بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.
9) التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.

المادة (17) : يجتمع مجلس إدارة المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من:
• رئيس مجلس الإدارة أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضرهُ ثلثي الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50%+1)، وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
• ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.

المادة (18):
يجوز لعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.

المادة(19):
1) إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين عضو أخر من أعضاء المنظمة للعمل عضواً في المجلس ، ويجوز للأعضاء المتبقين بصفتهم (لجنة مؤقتة) مواصلة العمل كمجلس إدارة لمدة أقصاها شهر.
2) إذا تعذر على عضو مجلس الإدارة تأدية مهامه لأي سبب كان فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين أحد أعضاء المنظمة ليحل محله إلى أن يعود لتأدية مهامه.
3) يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة المنظمة وفي نطاق غايتها وفقاً للنظام الأساسي وقرارات المنظمة وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون.
المادة (20): يتوجب على مجلس إدارة المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام ما يأتي:
1) تنظيم السجلات الآتية:
• سجل المراسلات الصادر عن المنظمة والوارد إليها.
• سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة .
• سجل أسماء أعضاء المنظمة متضمناً أرقام هواتفهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.
• سجل محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
• سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية المتبعة.
2) يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته.


المادة (21) : يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والمستندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة له والقيام باسمه بالعمليات الداخلة في إطار صلاحياته.
المادة (22) : لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة (23) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل باسم المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام تكون له مصلحة شخصية فيه.
المادة (24) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل الوظيفي في المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام.

الفصل الرابع
مالية المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام
المادة (25) : تتكون مالية المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام من:
1) اشتراكات الأعضاء الاختيارية .
2) التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة.
3) الموارد التي يقررها مجلس الإدارة مع موافقة الجهات المختصة ولا تتعارض مع النظام الأساسي والقانون.
4) الدعم المقدم من الحكومات أو المنظمات الدولية والإنسانية التي تعنى بشؤون السلام والداعية له .

المادة (26) : يكون للمنظمة الدولية للديمقراطية والسلام موازنة سنوية من (1/1) من كل سنة وتنتهي في (31/12) من نفس السنة، ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونيين ويقدم التقرير السنوي في اجتماع مجلي إدارة المنظمة للإقرار والمصادقة عليها.

المادة (28) : جميع أموال المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام مخصصة فقط لتحقيق أهداف المنظمة، ولا يجوز صرف أي مبلغ لأي غرض أخر.


الفصل السادس
حل المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام
المادة (29):
• إذا لم تقم المنظمة بمباشرة العمل لأجل تحقيق الأهداف أو عجزت عن ذلك فلمجلس الإدارة حق طلب للنظر في حل المنظمة والتصرف في أموالها حسب القانون.
• إذا خالفت المنظمة النظام الأساسي مخالفة جوهرية، ولم تصحح أوضاعها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التأسيس.
المادة( 30) : يحق للمنظمة الدولية للديمقراطية والسلام تشكيل لجان عمل لتحقيق أهدافها.
المادة (31) : يحظر على المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام ممارسة النشاط السياسي وإنشاء مراكز سرية.

الفصل السابع

برنامج عمل المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام

يقسم عمل المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام إلى ثلاثة محاور :
1. المحور الأول :
• الشكل الثقافي .
• الشكل السياسي .
• الشكل الدعائي ( الإعلامي ) .

2- المحور الثاني :
• الشكل الإنمائي ( اجتماعياً – فكرياً ) .

3- المحور الثالث :
• الشكل الفني ( الآليات ) .

وهذه المحاور الثلاث هي المحاور الأساسية التي ترتكز عليها خطة عمل المنظمة , ولكل منهما جانب تنموي على المستويين الاجتماعي والسياسي والثقافي بمعنى أنها تسهم إسهاماً كبيراً في تأسيس وتشكيل ثقافة التنمية بمختلف وجوهها ونشاطاتها , كما يقتضي العمل بها على ترجمة آليات عمل وتصورات لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ المباشر لخدمة أهداف تطور المجتمعات الإنسانية ورفاهيتها .

الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة ( 32) :
• المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام تعتمد ميثاق الأمم المتحدة , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة كمرجعية قانونية , فكرية , أساسية في عملها وثقافتها .
• المنظمة نواة إستراتيجية مدنية , تساعد في ضمانة تحقيق السلام وتطبيق الديمقراطية من خلال الجهد العام الذي تقدمه بالتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة والمعنية في مثل هذا الشأن .
• المنظمة لا تمثل أي توجه سياسي أو أيديولوجي أو ديني .
• المنظمة غير مرتبطة بأي جهة حكومية أو دولة ما .
• للمنظمة شعار وارد أعلاه يعبر عن خطا وتوجهها .
• المنظمة, منظمة أهلية مدنية غير ربحية تساهم في تحقيق السلام الإنساني في العالم.
• للمنظمة الحق غير الرسمي في التواسط لدى الحكومات من أجل إرساء السلام وبناء الديمقراطية .
• يجوز افتتاح فروع للمنظمة في دول العالم .
• فروع المنظمة هي فروع تمثيلية ليست مستقلة عن خط المنظمة وتوجهها .
• تستفيد المنظمة من الدعم المقدم لها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية لبلوغ أهدافها.
• المنظمة تقبل التبرعات من المنظمات الأهلية الصديقة , والحكومات , والجمعيات المدنية ذات الاختصاصات المختلفة , على أن لا يوجه نداء لطلب ذلك التبرع .
• للمنظمة شبكة إعلامية تعرض فيها مبادئها , ومنهاجها وخطها العام .
• يمكن إضافة أحكام جديدة مفصلة في الفصل السابع باب ( الأحكام العامة ) .

فلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية
في 1 – 5 – 2006



#المنظمة_الدولية_للديمقراطية_والسلام (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام - المنظمة الدولية للديمقراطية والسلام