أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا دا سيلفا - الزواج القسريّ، الطلاق من طرف واحد، التطليق وخطف الأطفال... فرنسيات ضحايا قانون اجنبي للاحوال الشخصية















المزيد.....

الزواج القسريّ، الطلاق من طرف واحد، التطليق وخطف الأطفال... فرنسيات ضحايا قانون اجنبي للاحوال الشخصية


مارينا دا سيلفا

الحوار المتمدن-العدد: 1429 - 2006 / 1 / 13 - 10:08
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


12،1 في المئة فقط هي نسبة النساء في المراكز الادارية العامة المرموقة بينما نسبتهن بين الموظفين تصل الى 58 في المئة، وفق دراسة رسمية صدرت في 20 ايلول/سبتمبر 2005. انه ليس المجال الوحيد الذي تساهم فيه الدولة بالتمييز بين الجنسين. فباسم الاتفاقات الدولية، ترفض السلطات الفرنسية تطبيق القانون الوطني على بعض الاجنبيات لجهة الاحوال الشخصية.

عندما تمّ استدعاؤها الى مركز شرطة غرينيي، جنّ جنونها ثم خاب أملها: "إطمئنّي سيدتي، أولادك ليسوا معنيين. الأمر متعلّق فقط...بكِ أنتِ." هكذا تبلّغت زئيرة، بالرغم من حيازها على الجنسية الفرنسية، من قبل ضابط تابع للجمهورية الفرنسية "تطليقها" من زوجها، إثر طلاق أحاديّ الجانب تمّ اقراره في الجزائر دون حضورها، وهو أمر غير معترف به في القانون الفرنسي إنّما معترف به في فرنسا. فقد قرّر زوجها، الذي كانت تنتظر عودته، تمضية بقية أيامه مع امرأة شابة، كون القانون الجزائري يسمح له بالزواج من أربع، دون أن يهتم بوجود زئيرة بعد الآن. ستذهب هذه الأخيرة للاحتجاج أمام محكمة فرنسية، لكن كم من النساء غيرها سيعِشْنَ هذه الاهانة وسط الضياع والعزلة؟

ان كانت النساء الأجنبيات، حتى المقيمات في فرنسا منذ زمن طويل، تدركْنَ أنهنّ لا تتمتَّعْنَ بالحقوق نفسها التي تتمتّع بها الفرنسيات، فإنّ غالبية النساء اللواتي يتمتّعنَ بجنسيّتيْن يجهلْنَ أنهنّ يبقيْنَ مرتبطات بقانون بلدهنّ لمدى الحياة. لدى اكتشافها بأنها خاضعة لـ"قانون الأحوال الشخصية"، القانون القضائيّ الذي يدير كلّ ما يتعلق بأحوال الأشخاص وقدراتهم، يصبح الوضع متأزّماً في حال لم يكن باستطاعتها عمل شيء لحماية نفسها. فضمن إطار أنظمة القانون الدولي الخاصّ، إنّ القانون الداخلي يفسح المجال أمام اعتراف واسع بقرارات القانون الأجنبي التي قد تكون مضرّة كثيرة بحقها. يتمّ التصديق على هذه القرارات بموجب أمر بالتنفيذ، وهو اجراء يعترف من خلاله القانون الداخلي بقرار قانوني صادر عن دولة أجنبية.

وضعت السيدة فرانسواز غاسبار، المؤرّخة وأستاذة المحاضرات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، والنائبة السابقة [1]، في العام 1994، تقريراً مفصّلاً جداً حول تلك المسائل المتشعّبة والمتجاهَلة، أمام المجلس الوطني لدمج الشعوب المهاجرة بالمجتمع، لم يتمّ نشره أبداً، إلاّ في العام 1995، في "رجال وحرّيات" [2]، مجلة جمعية حقوق الانسان. لا شكّ أنّ استنتاجاتها كانت جذرية جداً، لأنّها ركّزت تحليلها على نوعيْن من التمييز: بين الرجال والنساء، وبين الفرنسيّين والأجانب. أظهرت تلك الاستنتاجات التضارب بين الحقّ والايديولوجيا، في خدمة نظام الأبوّة واستمرار الأنظمة القضائية التي وُضعت خلال الاستعمار. وفي حال بدا جليّاً لنا، لدى قراءة هذا القرار الذي يعالج الموضوع بصورة دقيقة، انزعاج أكثر من وزارة، قد نستغرب أنّ عملية إلقاء الضوء الفعّالة والشفّافة هذه على مسألة أساسية لهذا الحدّ لم تؤدِّ الى تحريك المنظمات النسائية.

وتذكر فرانسواز غاسبار : "لقد توصّلنا الى توحيد السنّ القانونية للزواج بالنسبة للرجال والنساء، التي تعود الى حقبة نابوليون... انها معركة قائمة منذ زمن طويل، لكن العملية جرت وسط تجاهل تام" [3]. إنّ عدم الاعتراف بالقانون شكّل عقبة وضعت حداً لعمل العديد من المنظمات. إلاّ أنّ القانون قابل للتغيير، والنساء هنّ خير من يعلم شيئاً حول الموضوع، فقد ناضلنَ طويلاً كي يحقّ لهنّ العمل دون اذن من أزواجهنّ، وفقاً للقانون المدنيّ الصادر في العام 1965، ثمّ حقّهنّ بالطلاق في العام 1975، أو حتى حقّهنّ بإعطاء اسم لأولادهنّ في العام 1986، الخ.

إن كان من النادر ايجاد حلّ عادل لعدد كبير من المشاكل العائلية، يرضي كافة الأطراف، فإنّ عرض مسلسل المآسي التي قد تنتج عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للنساء الأجنبيات، يعود الى وضع قائمة فعلية بالرجال الشبيهين بشخصية "اللحية الزرقاء"... قد يكون من الأفضل التساؤل حول بعض التناقضات: كيف يمكن تطبيق هذا القانون على نساء حصلْنَ على الجنسية الفرنسية أو وُلدْنَ في فرنسا لكنّ أهلهنّ أجانب؟ لماذا تتجاهلْنَ ذلك الأمر تماماً غالبية الوقت؟

ذاك أنّ المرأة الحائزة على جنسيتيْن تُعتبر فرنسية في فرنسا، لكن ليس في بلدها الأمّ الذي يتعامل معها تماماً كسواها من الرعايا النساء. قد يُفرض على امرأة فرنسية، سنغالية الأصل، زوج ثانٍ في السنغال؛ قد يتمّ تطليق امرأة فرنسية، مصرية الأصل، في مصر؛ كما أنّ غالبية الفرنسيات المعروفات بـ"الأصليات" معرّضات لحرمانهنّ من حقّ حضانة أولادهنّ أو حتى من حقهنّ كأمّهات - مثلاً، وفقاً للشريعة الاسلامية، إنّ الاطفال الذين يولدون خارج اطار الزواج لا وجود لهم...

كان من المفترض إدراج هذه الاجراءات، المُتّخذة في القرن التاسع عشر، ضمن نظام متبادل وضمان حقوق الرعايا الفرنسيين في الخارج: تصرّح المادة الثالثة، الفقرة الثالثة من القانون المدني، بأنّ "كلّ فرنسيّ مقيم في الخارج يبقى خاضعاً لقانون بلده. نتيجة ذلك، يحقّ لكافة الأجانب الاستفادة من قانونهم الخاص". لكنها أصبحت غير متكيّفة بشكل واسع مع التحوّلات الهجرية والاجتماعية ، وأصبحت تظهر اختلافات بين نساء تتمتّعْنَ بحماية مُتراوحة وفقاً لمركزهنّ في مجتمعهنّ الأصلي.

لقد سمحت وثيقة النساء العالمية للانسانية، التي أقامت مسيرتها الأوروبية الأخيرة في ايار/مايو في مارسيليا [4]، باحراز تطوّرات مهمّة حول تلك المسائل من خلال مناقشتها، بالرغم من اختلاف آراء المحلّلين حول بعض المواضيع. إنّ الحدّ من المسافة الهائلة بين الخطابات الجاهزة حول المساواة بين الرجل والمرأة وبين الواقع المعيوش المثير للقشعريرة، يشكّل أحد أسس قاعدتها، من خلال تخصيص الأولوية للصراع من أجل "استئصال العنف تجاه المرأة والحصول على احترام النزاهة الجسدية والنفسية". لذا، من الضروري جداً الاطلاع على التواريخ والمسيرات واحترامها.

بالنسبة لعالمة الاجتماع سعيدة رحال سيدوم، إنّ الأحوال الشخصية تكشف عن "النظرة الى المرأة بصورة عامة" وعن الطريقة "التي تُعالج فيها الهجرة في دول الاستقبال كما في دول الانطلاق". تحذّر الباحثة من امكانية إرساء خطّ فاصل [5] بين الأجنبيات والفرنسيات. تشرح بأنّ "الدولة مُعرّضة للدفاع عن الفرنسيات وحدهنّ، ضمن الاستمرارية التاريخية لمعاملة استعمارية تحافظ على التمييز الدائم، من خلال تطبيق قانون قضائيّ مختلف بالنسبة للفرنسيات من فرنسا "من أصل محترم" وآخر للشعوب الأصلية".

هكذا صرّحت المادة 75 من الدستور بأنّ "مواطني الجمهورية الفرنسية، الذين لا يتمتّعون بالنظام المدنيّ وفقاً للقانون العام، يحافظون على قانون الأحوال الشخصية الخاصّ بهم طالما لم يعدلوا عنه"؛ لذا يستمرّ تطبيق هذا الأخير كما في أرخبيل مايوت، في واليس وفوتونا أو في كالدونيا الجديدة. لا شكّ أنه قد يبدو من الشرعيّ احترام عادات وتقاليد الشعوب المستقلّة، إلاّ أنه من المُستغرب عدم صبّ الجمهورية جهودها في ما يتعلّق بشؤون النساء.

إن كان تاريخ الهجرة في فرنسا جديداً، فتاريخ النساء المهاجرات يكاد لا يُوجد، وذلك يفسّر غياب أيّ تطوّر في ما يتعلّق بهنّ: فباعتبارهنّ تلقائياً "زوجات فلان..."، يُصبحْنَ عرضةً للشفافيّة والتبعيّة المُطلقة تجاه أزواجهنّ.

نلاحظ أنّ نتائج مأساوية جداً تترتّب عن قانون مميَّز للأحوال الشخصية في حالات تعدّد الزوجات. فحتى صدور قانون 24 آب/أغسطس 1993 الذي ينصّ على أنه "لا يُمكن منح بطاقة إقامة لأحد الرعايا الأجانب المتعدّد الزوجات، ولا لزوجاته"، كانت الزوجات المشتركات يتمتعْنَ بوضع قانونيّ وبالحماية الاجتماعية. ومن خلال محاولته وضع حدّ لممارسات تشكّل تعدّياً على حقوق الفرد الأساسية، سدّ المشرع الطريق أمام الافخاخ التي يولّدها القانون، وأصبح وضع النساء الأجنبيات محدّداً فقط بوضعهنّ العائلي.

تياكو امرأة من مالي، وهي الزوجة الثانية عن عمر خمسة عشر عاماً ونصف، وقد وجدت نفسها بعد خمسة عشر عاماً أُماً لأربعة أولاد سجّلهم زوجها على اسم زوجته الأولى للتهرّب من وضع غير قانوني. بقيت تياكو عبدة له، فقد مُنعت عن الاقدام بأية حركة طوال هذه الفترة، الى أن تدخّلت مواطنة مالية لإنقاذها من هذا المأزق. لكن، كيف بإمكانها إثبات زواج غير موجود في فرنسا، بعد طلاقها في مالي؟ بعد إثبات الحبس و المعاملة السيئة، تمكّنت تياكو، بدعم قوي من إحدى منظمات الحي، من الحصول على مأوى اجتماعي وعمل وأوراق. لكن من المُستبعد تطبيق هذه المسألة على كافّة حالات الزوجات المتعدّدة لرجل واحد. إنّ انغماسها بتناقض في إدارة المشاكل التي تطال القانون العام ، منذ عهد شارل باسكوا وحتى عهد السيد نيكولاس ساركوزي، وبالرغم من بعض العمليات، خاصة الاعلامية منها، لـ"فكّ المساكنة"، المُفترض بها مساعدتهنّ، لم تعد تتمتّع "الزوجات الأُخريات" وأولادهنّ، بصورة عامة، بأية حماية.

إن كان يتمّ استعراض الزيجات القسرية كنتيجة لقانون الأحوال الشخصية أو أنظمة العائلة المتعدّدة، يجب أن ندرك أنها تتعلّق قبل كلّ شيء بممارسات تقليدية. فغالبيتها "غير مشرعة قانونياً في دول المنشأ"، كما يظهره "الدليل العمليّ لإعلام النساء عن أشكال التمييز" و كذلك "نساء معلومات قضائية دولية الرون الألب" [6]. إنّ هذه الوثيقة المرجعية، التي تُعدّ وسيلة فعلية لشقّ طريق وسط المتاهات القضائية المعقّدة، تعرض مروحة واسعة من الحالات وتُحصي الحقوق وأشكال الحماية الممكنة وتدرج لائحة بالمنظّمات القادرة على مساعدة النساء. كما تتفادى أيضاً المواقف الايديولوجية والأحكام الأخلاقية التي غالباً ما تُثقل عمل المنظّمات المعنيّة بتلك المسائل.

إنّ الوضع الحسّاس للنساء اللّواتي يحملْنَ جنسيتيْن ليس مُختصّاً بالفرنسيات المُنتميات الى دولة عربية، أو مُسلمة بصورة أوسع، لأنه ليس للزواج فيها أيّ طابع ديني: إنّ الأمر بمثابة "عَقْد". هنالك الكثير من الدول، جغرافياً وسياسياً، التي تخضع فيها النساء لقانون أحوال شخصية سيىء جداً، بحيث أنّ الأحكام القضائية ترتبط برهانات المجتمع وتشدّد على التواصل الكوني، لإرغامهنّ على الخضوع وحصرهنّ بموقع صغير: في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، انما أيضاً في بولونيا أو رومانيا... ففي داخل البلد نفسه، بإمكان النساء الخضوع لأنظمة مختلفة، كما في لبنان الذي تحكمه أنظمة ثماني عشرة طائفة: فحيث لا يعترف الشيعة بزواج امرأة من رجل غير مسلم، ينكر عليها اليهود والموارنة من جهتهم الحقّ بالطلاق...

لذا يبدو أنّ القوانين الخاصّة للدول التي يأتي منها الأجانب المقيمون في فرنسا، متعدّدة جداً، وفي حال تمّ أخذها بعين الاعتبار، يجب التساؤل خصوصاً حول القانون الذي تطبّقه فرنسا على الأجانب المقيمين فيها بشكل دائم.

بحسب السيدة إيدويج رود أنطونيو، الدكتورة في الحقوق، والمتخصّصة في حقوق الأجانب وعالمة الاجتماع، إنّ القانون الدولي الخاص يعمل وفقاً لتركيبة داخلية: انه يعطي الأولوية لقانون البلد الآوي أو القانون الشخصي، كما في فرنسا. كما أنه بالإمكان أخذ الاتفاقيات الثنائية بعين الاعتبار، لكن فرنسا لم تبرم سوى ثلاث منها تتعلق بالأحوال الشخصية: مع بولونيا في العام 1967، مع يوغوسلافيا في العام 1971 ومع المغرب في العام 1981 (تغيّرت اصطلاحاتها وفقاً لنصوص المدوّنة الجديدة *).

إنّ القانون الأجنبي متفوّق اذاً، حتى الآن، على القانون الفرنسي، حتى ولو كان كلّ شيء رهناً بكيفية قراءة القاضي للمشكلة. "في أوروبا، مع حركة الأشخاص والوجود الكثيف للشعوب الأجنبية، نتّجه نحو تشويشات قضائية... يجب تطوير اتفاقية لحماية النساء، وبالتالي ايجاد وسائل للتحليل والاعلام" [7]، تتابع السيدة رود-أنطوان. هنالك تغييرات جارية، بحسب قولها، على أساس تلاؤم القانون الأوروبي الذي يسهّل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والقائم على احترام حقوق الفرد الأساسية (مراجعة المربّع الجانبي).

بالرغم من أنّ هذا التطوّر ضروري، فإنه غير كافٍ: إنّ تغيير القوانين، أو الاتفاقيات الموقَّعة، ليست دائماً معروفة أو مطبّقة. إثبات على ذلك تطبيق المدوّنة المغربية [8]، وهي عملية تحسين لا شكّ فيها، من المفترض أن يكون لها أيضاً تداعيات في فرنسا على النساء المغربيات الأصل. باستثناء أنه، بالرغم من اقرار القانون في الثالث من شباط/فبراير 2004، لا يتمّ دوماً إطّلاع المشرِّع على الترجمة الفرنسية. إنّ الفوضى تعمّ داخل السلطات القضائية... بحسب السيد غي أفوكا، قاضي في الشؤون الزوجية في باريس، "يتمّ تأمين الترجمات من قبل الأطراف. تطابقاً مع أيّ معايير؟ قد يعتبر القاضي أنه لا تتوفّر لديه العناصر الكافية لإصدار الحكم ويُبقي الملفّ عالقاً لمدة أشهر". حتى الآن، الحكومة الفرنسية لا تطالب بشيء - إنها طريقة مناسبة لعدم التدخّل في شؤون المغرب.

بالنسبة للسيدة أنصار رشيدي، محامية مطّلعة جداً على تلك التناقضات (لكنه من المستبعد جداً أن يطبّق هذا الأمر على الجميع...)، لا ريب أنّ الأمور تتغيّر: "نلاحظ ذلك خصوصاً منذ سنتيْن. بفضل تطبيق المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، أصبحت السلطات القضائية تصدر بمنهجية أكبر أحكاماً تصبّ في مصلحة النساء." يترجم القاضي وفقاً للقانون المدني والدستور والاتفاقيات الثنائية، الخ.، و"إننا نشهد اليوم حتى، نتائج ملتوية ترتدّ ضدّ الرجال؛ تعويضات مالية لنساء يتمتّعْنَ بوضع مادي أفضل من أزواجهنّ، أو حالات اتهامات مفرطة بالاغتصاب - تُلاحَق جزائياً في فرنسا ، بينما لا يعترف بها في المغرب ضمن إطار الزواج".

إنّ هذا أحد العيوب التي لا يجب أن تخفي فحوى المشكلة. اعادة النظر في عمل العدالة، يعود ايضاً الى التساؤل حول الوسائل والمصادر والاستشارات والمؤهّلات... أي التضامن والالتزام المشترك الذي يجب بناؤه لوضع حدّ للتمييز. يجب على هذه الخطوة السياسية للغاية، ايجاد مناوبات وأصداء لها، للتمكّن من فرض المساواة في الحقوق بين النساء، كافة النساء، بالصوت العالي والمدوّي.






--------------------------------------------------------------------------------

* صحافيّة


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رئيسة بلدية مدينة درو من العام 1977 حتى العام 1983، نائبة أوروبية من العام 1979 حتى العام 1981، ونائبة أور إي لوار من العام 1981 حتى العام 1988، مستشارة إقليمية وبلدية ، ممثلة فرنسا في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (1998-2000). آخر إصداراتها مع فيليب باتاي: Comment les femmes changent la politique, La Découverte Paris, 1999.

[2] Hommes et libertés, n° 84, Paris, juin-juillet-août 1995

[3] تنصّ المادة الجديدة رقم 144 من القانون المدني بأنه "لا يحق للرجل والمرأة الزواج قبل تجاوزهما الثامنة عشرة من العمر" (خمسة عشر عاماً للفتيات من قبل). تمّ اعتمادها في آذار/مارس 2005، بعد ألمانيا وانكلترا والنمسا وبلجيكا والدانمارك وإسبانيا وايطاليا وهولندا والبرتغال، وبطلب من لجنة المتابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي شدّدت على تعارضها مع القوانين المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. الاطّلاع على الموقع الالكتروني: HYPERLINK "http://ameli.senat.fr/amendements/2004-2005/228/Amdt_3.html"

[4] المرحلة الأوروبية: 28 و29 أيار/مايو 2005 في مارسيليا: الوصول الى واغادوغو (بوركينا فاسو) في 17 تشرين الأول/أوكتوبر 2005. الاطلاع على الموقع الالكتروني: www.marchemondiale.org

[5] لم يكن القانون المدني يتعلق بالسكان الأصليين في المغرب ولا في الامبراطورية.

[6] - "النساء في مواجهة أشكال التتمييز "، مع "نساء معلومات قضائية دولية الرون ألب، "سيدتي، لديك حقوق!"، حزيران/يونيو 2002.

[7] Edwige Rude Antoine, Des vies et des familles, éditions Odile Jacob, Paris, 1997.

[8] قانون عائلي جديد يعيد النظر في حق تعدد الزوجات والتطليق وحق الأب والاخوة في اختيار الزوج؛ اصبحت السن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات ثمانية عشر عاماً كالصبيان بعد أن كانت خمسة عشر عاماً. (مراجعة مقال واندي كريستيانانسن، "جدالات نسائية في أراضي الاسلام"، لو موند ديبلوماتيك، نيسان/أبريل 2004.



#مارينا_دا_سيلفا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من -الاسلام المعولم- الى -فرنسا المساجد


المزيد.....




- “415 ريال عماني spf.gov.om“ كيفية التسجيل في منحة منفعة الأس ...
- -علم زائف-.. المكسيك تسعى إلى حظر علاج يتعلق بتغيير الجنس وي ...
- “لولو خلعت سنتها!!”.. تردد قناة وناسة 2024 WANASAH TV لمشاهد ...
- ملكة جمال ألمانيا من أصل إيراني تتعرّض لحملة تنمّر
- قوة روسية تنقذ امرأة وأطفالها من قصف مدفعي ومسيّرات أوكرانية ...
- مقتل امرأة عراقية مشهورة على مواقع التواصل.. وأجهزة الأمن تح ...
- “احلى اغاني الاطفال” تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات ka ...
- إدانة امرأة سورية بالضلوع في تفجير وسط إسطنبول
- الأمم المتحدة تندد بتشديد القيود على غير المحجبات في إيران
- الاعتداء على المحامية سوزي بو حمدان أمام مبنى المحكمة الجعفر ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا دا سيلفا - الزواج القسريّ، الطلاق من طرف واحد، التطليق وخطف الأطفال... فرنسيات ضحايا قانون اجنبي للاحوال الشخصية