أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - بشرى برتو - الفدرالية في الدستور البلجيكي الجديد - اقترانا مع مناقشة الدستور العراقي















المزيد.....



الفدرالية في الدستور البلجيكي الجديد - اقترانا مع مناقشة الدستور العراقي


بشرى برتو

الحوار المتمدن-العدد: 1294 - 2005 / 8 / 22 - 09:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


يعد الدستور البلجيكي الجديد أحد أكثر الدساتير الغربية حداثة فقد شرع علم 1993، بعد ان عاشت بلجبكا أكثر من مائة وسبعين عاما من الحكم الدستوري الملكي وفي ظل دساتير ديمقراطية تكفل حقوق الافراد. وميزة الدستور هذا هو انه نقل بلجيكا من بلد ذي نظام إدارة موحدة الى النظام الفدرالي بسبب ما نشأ قي البلاد من صراعات قومية هددت وحدتها.
وبالرغم من أن هذه الميزة قريبة الشبه بظروف العراق، وأقصد في ذلك الاضطرار للتحول من الادارة الموحدة الى الحكم الفدرالي إلا أنني وجدت ان هناك عدم اطلاع من قبل سياسيي العراق على دستور بلجيكا هذا، إذ لم أجد في كافة المناقشات حول الدستور العراقي الجديد من يلمح الى تجربة بلجبكا ودستورها الاخير. لذا ارتأيت أن أطرح هذه النظرة المتواضعة على الدستور البلجيكي الجديد كمساهمة في خضم المناقشات الجارية على الدستور العراقي علها تساعد في الاستفادة من هذا المثال الملهم.
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

بلجيكا بلد صغير في قلب أوروبا تبلغ مساحتها 30500 كم مربع، أي ان العراق أكبر مساحة منها بـ(14) مرة. ويبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين ومائة الف نسمة أي أقل من نصف تعداد سكان العراق.
عانت بلجيكا طوال العصور الغابرة، كما عانى العراق ، من احتلال متواصل لها من قبل جيرانها والقوى العظمى التي تطورت في العصور السابقة في أوروبا (القرن السابع عشر والثامن عشر) مثل اسبانيا والنمسا. ولم تظهر شخصية بلجيكا إلا في عام 1790 مع الثورة التي خاضها سكانها ضد الحكم النمساوي، ولكن سرعان ما احتلتها فرنسا كما احتلت هولندا ووحدتهما إداريا.
وانفصلت بلجيكا عن هولندا عام 1830 وأعلنت الاستقلال وتم الاعتراف باستقلالها عام 1831 في مؤتمر عقد في لندن باعتبارها دولة ملكية دستورية وراثية. ومنذ ذلك التاريخ عرفت دولة بلجيكا كما هي الآن.
عاشت على الأرض البلجيكية أقوام مختلفة وما زالت تعيش عليها ثلاثة أقوام هم:
1) الفلمنك أو الفلامان ويشكلون عدديا غالبية السكان وهم من أصول جرمانية ويتحدثون باللغة الهولندية. و2) الوالون وهم قريبون من الفرنسيين ولهم لغة قريبة من الاندثار تعتبر لهجة مشتقة من اللغة الفرنسية ويتكلمون اللغة الفرنسية حاليا. و3) الجرمن وهم من أصل ألماني ويتكلمون الألمانية وعددهم حوالي 50000 نسمة فقط.

كان لي الشرف الكبير وحظ العيش في بلجيكا في أعوام 1953-1956 بعد أن فصلت عام 1952 من الدراسة الجامعية في العراق بسبب نشاطي الطلابي وأرسلني والدي لاكمال دراستي فيها.
و منذ أن حطت قدماي أرضها علمت بوجود مشكلة قومية معقدة فيها، كانت تذكرني دائما بالقضية الكردية في العراق رغم اختلافها. فالفلامان وهم الأغلبية (يشكلون حوالي 60% من السكان) كانوا يعتبرون أنفسهم مضطهدين لان السلطة كانت في الغالب بيد الوالون (القومية الثانية) بسبب التأثير الفرنسي الكبير على بلجيكا وكانت اللغة الغالبة على الصعيد الرسمي هي اللغة الفرنسية، بالرغم من أن الدستور والقوانين كانت تضمن الحقوق المتساوية للافراد.
ونشأت بين الفلامان حركة قومية مطلبية واسعة.
وقد لمست اختلافا في مفاهيم الناس العاديين عن مفاهيمنا نحن في هذه المسألة، إذ شعرت بوجود كراهية متبادلة بين الوالون والفلامان و زاد من هذه الكراهية ماكان من خلافات سياسية. فالفلامان بأغلبيتهم يميلون الى اليمين، سواء على صعيد الانتخابات أو في النشاطات السياسية، بينما يميل الوالون بأغلبيتهم الى اليسار وللاشنراكيين بوجه خاص. كانت تلك هي صورة الخمسينات من القرن الماضي وقد تجلى ذلك في الاستفتاء العام الذي جرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية حول عزل الملك ليوبولد أو الإبقاء عليه بسبب تعاونه مع المانيا النازية أثناء الحرب. ففي هذا الاستفتاء حاز الملك على غالبية أصوات الفلامان بينما حاز عزله على أغلبية أصوات الوالون. وبسبب كون الفلامان هم الأغلبية كانت النتيجة الإبقاء على الملك بفارق بسيط من الأصوات لم يجرؤ الملك على الاعتراف بهذا الفارق مما اضطره الى التنازل عن العرش وتسليمه الى ابنه بودوان. لكن هذه النتيجة زادت من الكراهية بين المكونين الأساسيين للشعب البلجيكي. ومنذ ذلك الحين اتسعت الحركة القومية الفلامانية كما نشأت بين الوالون حركات انفصالية تدعو بعضها الى الانضمام الى فرنسا.
تطورت هذه المشاكل القومية ووصلت ذروتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وحصلت مصادمات عنيفة بالعصي أحيانا في الشوارع بين أفراد من القوميتين وإشعال الحرائق المتعمدة ..الخ من أعمال العنف. وكانت بلجيكا مهددة في وحدتها واستقرار شعبها وأمنه. ولم يخفف من حدة الصراعات كون كلا الجماعتين الوالون والفلامان هم مسيحيون كاثوليك.

وكما قلنا، فمنذ 1830 ، أصبح لبلجيكا نظام ملكي دستوري ذو إدارة موحدة ولكن لنرَ كيف حل سياسيوها وبرلمانها المشاكل القومية المتزايدة وأعادوا الوحدة والاستقرار للشعب البلجيكي ولاسيما منذ عهد وزارة "ليو تندرمان" عام 1977 ثم وزارة "ولفريد مارتنز" للفترة 1979-1992 ومن بعده وزارة "لوك دوهين" 1993.
ففي عهد تندرمان عقدت اتفاقية وطنية سميت "اتفاقية أيكمونت" قسمت بلجيكا بموجبها الى ثلاث مناطق جغرافية هي: منطقة الفلامان ومنطقة الوالون ومنطقة بروكسل. ومنحت المنطقتان الفلامان والوالون صلاحيات لامركزية.
و اتخذت وزارة مارتنز على عاتقها (1979) عملية إشاعة اللامركزية المتسعة باستمرار لكل من المنطقتين والجماعتين الإثنيتين. وقد أقر البرلمان عام 1980 منطقتي الفلامان والوالون وأقرت منطقة بروكسل عام 1989.
ولكن رغم تلك اللامركزية المتسعة لم تهدأ التناحرات القومية.
وأكملت وزارة "دوهين" العملية بإجراء تعديل جذري على الدستور عام 1993 تحولت بلجيكا بموجبه من نظام الإدارة المركزية الواحدة الى النظام الفدرالي.

وهكذا استغرقت عملية التحول من المركزية الى الفدرالية 40 عاما من الصراعات القومية التي تكللت في النهاية بالحل الصائب الذي جعل من بلجيكا إحدى الدول التي تتمتع بأفضل وضع ديمقراطي رشحها لتكون مركزا للوحدة الاوروبية و بأحدث الدساتير وأكثرها ديمقراطية نظرا لما حواه من صلاحيات لامركزية لكل جماعة اثنية ومنطفة جغرافية وإقليم ووحدة إدارية وما احتواه من عدالة بين كافة أبناء الشعب البلجيكي.
ولابد أن أقول ان التناحر بين المكونات زال تقريبا وزاد شعور أبناء الشعب بتمتعهم بأفضل نظام ديمقراطي. هذا ما يكرره دائما بفخر أصدقائي البلجيك، الذين حافظت على صداقتي معهم، رغم انهم من الوالون الذين فقدوا الكثير من سيطرتهم المركزية في البلاد.
إلا ان كل هذا لا يعني انتهاء المشاكل فالقضايا القومية كثيرة ومعقدة ولكن المهم ان الحل قد تم التوصل اليه والمشاكل في طريقها الى الحل باستمرار طالما كانت أسس الدستور الديمقراطية هي تلبية مطاليب أبناء الشعب قبل كل شئ، وما دام سياسيو البلاد يطبقون هذا الدستور بشكل مخلص.

أهم مايتميز به الدستور البلجيكي الجديد:

بنيت الفدرالية البلجيكية على الأساسين الإثني والجغرافي بعد أن جربت لمدة 13 عاما اللامركزية الجغرافية التي لم تحل المشاكل الإثنية. فالقضايا الإثنية ستبقى تشكل نقاط خلاف حتى وان تم تجاهلها من قبل الاطراف الإثنية نفسها. وسيكون هذا التجاهل موقتا حتما وستنشأ المشاكل من جديد إن لم تحل بشكل مرض للإثنيات المختلفة بالعودة الى الواقع الذي يعيشه الشعب والبلاد. ولابد أن نستنتج من الدستور البلجيكي ان المشرعين لم يضعوا همهم الاساسي في حصر عدد المجالس والحكومات قدر اهتمامهم بتلبية حاجات ومطاليب الافراد التي تتطابق مع واقع البلاد. ويوجد الآن في بلجيكا المجالس والحكومات التالية:
• مجلسان مركزيان وحكومة مركزية.
• ثلاثة مجالس للجماعات الإثنية ، أي وفق التقسيم الإثني، وثلاث حكومات تابعة لها.
• ثلاثة مجالس للمناطق ، أي التقسيم الجغرافي، وثلاث حكومات تابعة لها.
• عشرة مجالس للمحافظات تتبعها عشر حكومات (او ادارات).
• مجموعتان داخل المجلسين المركزيين ومن أعضائهما، تمثلان الناطقين باللغتين الرسميتين الرئيسيتين وتسمى بالمجموعة اللغوية. و لا يسن قانون يتعلق بالمجالس الاثنية او المناطق وحكوماتها ولا بصلاحياتها ما لم يحصل على ثلثي أصوات كل مجموعة لغوية في المجلسين المركزيين وفق منطوق المادة الرابعة من الدستور.
• عدد يصعب علي حصره من المجالس البلدية والحكومات التابعة لها.
ولكل من هؤلاء صلاحيات كاملة كل في مجاله، نص عليها الدستور وتتحدد كلها وفق القانون.

وبقدر تعلق الأمر بما ذكرته أعلاه جاءت نصوص الدستور كالتالي.
الباب الأول: بلجيكا الفدرالية، مكوناتها وأراضيها
المادة 1* بلجيكا دولة فدرالية مكونة من جماعات إثنية ومناطق جغرافية.
المادة 2* تضم بلجيكا ثلاث جماعات إثنية هي: الجماعة الفرنسية والجماعة الفلامانية والجماعة الجرمانية.
المادة3 * تضم بلجيكا ثلاث مناطق هي: منطقة الوالون ومنطقة الفلامان ومنطقة بروكسل..
المادة 4* تضم بلجيكا أربع مناطق لغوية هي: منطقة اللغة الفرنسية ومنطقة اللغة الهولندية ومنطقة بروكسل ثنائية اللغة ومنطقة اللغة الالمانية.
وتشكل كل وحدة إدارية في البلاد جزءا من هذه المناطق اللغوية. ولا يمكن تغيير حدود المناطق اللغوية الأربع إلا بتصويت الغالبية وبنسبة الثلثين داخل كل مجموعة لغوية في المجلسين (المركزيين) وبشرط أن تكون هذه المجموعات مجتمعة ونصابها متحقق.



الباب الثالث : السلطات
الفصل الرابع: الجماعات الإثنية والمناطق
القسم الاول – حول الهيئات
أ-المجالس الاثنية ومجالس المناطق
نختار أهم ما يعنينا من نصوص منه:
• وجود مجلس لكل من الجماعتين الإثنيتين الفرنسية والفلامان ومجلس للجماعة المتكلمة باللغة الالمانية ويحدد القانون تركيبة وعمل هذه المجالس ويقر هذا الفانون وفق المادة الرابعة من الدستور.
• ويتكون كل مجلس من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا بصفة عضو في مجلس الجماعة المعنية أو بصفة عضو في مجلس المنطقة.
بقية مواد هذا القسم تعنى بالانتخابات: مواعيدها وأسلوبها الخ.
ب – حكومات الجماعات الاثتية وحكومات المناطق
نختار أيضا منها ما يعنينا:
• وجود حكومة للجماعة الفرنسية وحكومة لجماعة الفلامان وحكومة للجماعة المتكلمة باللغة الالمانية وتحدد تركيبة هذه الحكومات وعملها بقانون يقر وفق المادة 4* من الدستور.
• كما يوجد لكل منطقة حكومة وذلك دون تناقض مع منطوق المادة 137 (تنص هذه المادة على ان مجلسي الجماعتين (الفرنسية والفلامان) وحكومتيهما يمكنهم ممارسة، كل في منطقته، صلاحيات المنطقتين وفق الشروط والاسلوب التي يحددها القانون).
• أعضاء كل حكومة ينتخبون من قبل مجالسهم .
• القانون يحدد تركيبة وعمل حكومات الجماعات الاثنية وحكومات المناطق.
ويتمتع أعضاء المجالس الاثنية وحكوماتها بنفس الحصانة التي يتمتع بها اعضاء المجلسين المركزيين والحكومة المركزية.
ءءءءءءءءءءءءءءءءء
وفي مجال الصلاحيات لا بد من ذكر ما يلي:
o أن الصلاحيات اللامركزية توزع بين مجالس الجماعات الإثنية ومجالس المناطق وحكومتيهما لكل منطقة، فمثلا تعنى حكومة المنطقة (الجغرافية) بالشؤون الاقتصادية والخدمات والصحةوالمواصلات..الخ بالاساس إضافة لغير ذلك من المهام الخاصة بالمنطقة باعتبارها رقعة جغرافية، بينما تعنى حكومة الجماعة الاثنية بالقضايا الثقافية والتعليم بالاساس إضافة الى مهام أخرى. وتشمل قرارات مجلس الجماعة الإثنية أو حكومتها كافة أبناء تلك الإثنية في المنطقة المعنية وفي بروكسل العاصمة أيضا باعتبارالأخيرة ثنائية الاثنية واللغة ولا يوجد لمنطقة بروكسل مجلس أو حكومة على اساس اثني وانما مجلس للمنطقة فقط ويتوزع المنتخَبون من الجماعتين داخل مجلس بروكسل الى مجموعتين لغويتين يمثلان أيضا مجموعتين تصويتيتين.
o كما ينبغي توضيح أن القوانين هي مركزية فقط، وبالنسبة الى شؤون الجماعات الإثنية والمناطق تقر هذه القوانين وفق المادة4* من الدستور، بينما يحق لمجالسها ، بما في ذلك الجماعة الجرمانية (تعدادها 50 ألف نسمة) ولمجالس المناطق، إصدار وسن الانظمة واللوائح التي تعامل معاملة القانون بالنسبة للجماعة أو المنطقة المعنية.

وقد ورد في الدستور في مجال الصلاحيات ما يلي:

الباب الثالث- القسم الثاني – حول صلاحيات الجماعات الإثنية
أولا: المادة 127
ينظم مجلسا الجماعة الإثنية الفرنسية وجماعة الفلامان الإثنية الشؤون التالية عن طريق إصدار الانظمة القانونية :
1) الشؤون الثقافية.
2) التعليم باستثناء:
• تحديد بداية ونهاية التعليم الاجباري.
• شروط الحد الادنى للحصول على الشهادات.
• نظام التقاعد,
3) االتعاون بين الجماعات الاثنية والتعاون الدولي بما في ذلك عقد الاتفاقيات في الشؤون المذكورة في 1 و2 أعلاه.
4) ينظم مجلسا الجماعة الفرنسية وجماعة الفلامان الشؤون ذات الشخصية الاعتبارية كل فيما يعنيه عن طريق إصدار الانظمة.
5) ينظم كل من مجلسي الجماعتين الفرنسية والفلامان عن طريق إصدار المراسبم القانونية، كل فيما يعنيه، استخذام اللغة في:
• الشؤون الادارية.
• التعليم في المؤسسات التعليمية التي انشأها أويمولها أويعنرف بها القطاع الاجتماعي .
• العلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل وموظفيهم وكذلك التصاريح والوثائق التي يفرضها القانون على المنشآت الاقتصادية (entreprise ) .

المادة 130- ينظم مجلس الجماعة الجرمانية عن طريق اصدار الانظمة:
1. الشؤون ذات الشخصية الاعتبارية,
2. التعليم ضمن الحدود الواردة في الفقرة 127 أعلاه.
3. التعاون بين الجماعات الاثنية وكذلك التعاون الدولي بما في ذلك عقد الاتفاقيات بالنسبة للشؤون المذكورة في النقاط 1و2و3 أعلاه.
4. استخذام اللغة في المؤسسات التعليمية التي أنشأها أو يمولها أو يعترف بها القطاع الاجتماعي.

ومن ضمن التقسيمات اللامركزية تتمتع الأقاليم (المحافظات) والبلديات بهيئاتها أيضا: مجالس منتخبة وحكومات (ادارات)، وقد ورد في الدستور بشأنها ما يلي:
الباب الثالث- الفصل الثامن:
مؤسسات الاقاليم (المحافظات) والوحدات البلدية (المواد162-166) وأهم ما فيها:
تنظم مؤسسات المحافظات والبلديات بقانون وفق المبادئ التالية:
o الانتخاب المباشر لاعضاء مجالس المحافظات والبلديات.
o منح مجالس المحافظات والبلديات صلاحيات في كل ما يخص المحافظة أو البلدية.
o نشر محاضر مجالس المحافظات والبلديات.
o نشر ميزانياتها وحسلبلتها.
o تدخل السلطات المسؤولة التي تمارس الوصاية (على البلدية أو المحافظة المعنية) أو السلطة الفدرالية لمنع أي تجاوز للقانون أو إساءة للمصلحة العامة.
تنظم الوصاية الادارية وممارستها من قبل مجالس الاثنيات بقانون يقر وفق المادة 4*.
كما ينظم بقانون، يتم إقراره، وفق المادة 4* وتحدد الشروط والاسلوب اللذين يمكن بموجبهما لعدد من المحافظات أو البلديات ان تتعاون او تتحد. ولا يمكن في الوقت نفسه قيام عدد من مجالس المحافظات او البلديات اتخاذ قرارات مشتركة فيما بينها.

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

ولنر الآن مواد الدستور الخاصة بتركيب وصلاحيات السلطة التشريعية الفدرالية (المركزية).

الباب الثالث: حول "السلطات"- المواد 32-41

المادة 35 تنص على:
• السلطةالفدرالية لا تتمتع بأية صلاحية إلا في القضايا الممنوحة لها نصا في الدستور والقوانين المستمدة من الدستور نفسه.
• الجماعات الإثنية أو المناطق، كل فيما يعنيه، لها الصلاحيات في القضايا الأخرى وفق الشروط والأساليب التي يثبتها القانون. وهذا القانون تتم المصادقة عليه وفق الأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور.
المواد الأخرى من هذا الباب تفصل في موضوع السلطات المركزية:
المادة 36: "السلطة التشريعية تمارس من قبل الملك ومجلس النواب ومجلس السينات".
المادة 37: "السلطة التنفيذية تعود الى الملك كما ينظمها الدستور".
المادة 38: "لكل جماعة إثنية الصلاحيات التي اعترف الدستور أو القوانين المسنة بموجبه لها."
المادة 39: "مؤسسات الأقاليم التي يقر القانون انشاءها والمؤلفة من أشخاص منتخبين، يمنحها القانون الصلاحيات وفق الأسلوب الذي يحدده. ويقر هذا القانون وفق المادة 4* من الدستور".
المادة 40: "السلطة القضائية تمارس من قبل المحاكم ودواوين القضاة".
المادة 41:
• "المصالح التي تخص حصرا الجماعات او الأقاليم تديرها مجالس الجماعات الإثنية أو المجالس الاقليمية وفق المبادئ الموضوعة في الدستور.
• سلطات الأقاليم هي: المجالس الاثنية أو مجالس الأقاليم وفق المبدأ المعبر عنه في الدستور.
وفي هذه المادة أيضا تفصيلات حول وضع القوانين بشأن تشكيل مجالس وهيئات في الوحدات الادارية كالبلديات والأقاليم (المحافظات). وخاصة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.
والى جانب هذه المواد فهذا الباب مقسم الى فصول وأقسام تخص الملك والمجلسين المركزيين يهمنا منها ملاحظة تركيبة مجلس السينات وقواعد انتخابه.
ففي الوقت الذي ينتخب أعضاء مجلس النواب وفق النص التالي:
المادة 61: "ينتخب أعضاء مجلس النواب مباشرة من قبل المواطنين ممن انهوا 18 سنة من عمرهم ولا يشكلون حالة من حالات الاستثناء التي نص عليها القانون"
فان مجلس السينات ينتخب باسلوب "المحاصصة" وكما يلي:
المادة 67: "يتكون مجلس السينات من واحد وسبعين سيناتور:
1. 25 سيناتور منتخبون وفق المادة 61 من قبل الناخبين الفلامان.
2. 15 سيناتور منتخبون وفق المادة 61 من قبل الناخبين الوالون.
3. 10 سيناتور ينتخبهم مجلس الجماعة الفلامانية من بين أعضائه.
4. 10 سيناتور " " " الوالونية " " " .
5. سيناتور واحد يعينه " " الجرمانية من بين أعضائه.
اضافة الى عشرة سيناتور آخرون ستة من الفلامان وأربعة من الوالون تكون عضويتهم في المجلس بالتعيين، ستة يعينهم اعضاء السينات المنتخبون وفق 1 و3 أعلاه و أربعة يعينهمأعضاء السينات المنتخبون ووفق 2 و4 أعلاه. وهناك مواد عديدة تفصل في انتخاب وتعيين أعضاء مجلس السينات.

الباب الثالث-الفصل الثاني-الصلاحيات
السلطة التشريعية الفدرالية
يفصل هذا الفصل في صلاحيات السلطة التشريعية الفدرالية(المركزية)، نلخص أدناه أهم ما ورد فيه:
خص الدستور الملك ومجلس النواب بالصلاحيات التالية:
المادة 74:
• منح الجنسية.
• القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجزائية لوزراء الملك.
• الميزانية وحسابات الدولة.
• تثبيت ملاك الجيش.
المادة 77: حددت الصلاحيات المتساوبة للمجلسين المركزيين، النواب والسينات، في القضايا التالية:
• اعلان تعديل الدستور.
• سن القوانين بموجب مواد الدستور في المجالات المختلفة وعدد هده المواد، كما ذكرت في الدستور، 29 مادة تتمتع بها السلطة التشريعية وهي صلاحيات على النطاق الوطني. تخص 17 منها الصلاحيات المركزية في سن القوانين المتعلقة بالمجالس الاثنية ومجالس المناطق. الأمثلة التالية توضح دور السلطة المركزية بأصدار القوانين في هذه القضايا:
 تحديد استخدام اللغة المعينة في المؤسسات الرسمية والمحاكم .
 تحديد المحافظلت التابعة لكل من الجماعتين.
 تعريف القضايا الثقافية مركزيا وكذلك أشكال التعاون بين الجماعات الاثنية وشروط وأسلوب الاتفاقات الخارجية.
 قسمة أعضاء مجلس النواب ومجلس السينات الى مجموعتين لغويتين.
 تشكيل مجالس الجماعات الاثنية الثلاث وتركيبتهما وعملهما. وكذلك حكوماتها وتحديد تركيبة وعمل الاخيرة.
 تثبيت كيفية ومواعيد اجراء انتخابات المجالس الاثنية.
 منح الصلاحيات للمجالس الاثنية في قضايا الثقافة والتعليم واصدار الانظمة واللوائح القانونية والتعاون بين الاثنيات.
 السماح لحكومة الجماعة الفلامانية وحكومة الجماعة الفرنسية بحكم منطقتيهما.
 اصدار القوانين الخاصة بمنطقة بروكسل ومنحها بعض السلطات التي لم ينص عليها بالنسبة للمنطقتين الأخريين، وإصدار القوانين الخاصة بشؤون الجماعتين في منطقة بروكسل.
 تحديد الوحدات الإدارية (البلديات والأقاليم).
 إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات المباشرة لمجالس الوحدات الادارية ومنحها الصلاحيات في كافة القضايا ذات الطبيعة البلدية والاقليمية. وإشاعة اللامركزية لصالح البلديات والمحافظات,

أما الصلاحيات الأخرى التي تتمتع بها السلطة التشريعية على نطاق وطني فهي:
• إصدار القوانين التي تحدد الاجراءات المتعلقة ضد التمييز لأسباب أيديولوجية وفلسفية.
• انشاء محكمة للتحكيم في التناقضات التي قد تنشأ بين القوانين (وهي مركزية) والانظمة واللوائح (وهي من حق المجالس الاثنية ومجالس المناطق) على أساس قانوني.
• نشر الميزانية وحسابات الدولة. وتحديد ميزانية الاثنيات وميزانية المناطق ونشرها. وتقوم المجالس الاثنية باصدار الانظمة بلسلوب توزيع ميزانياتها.
• التدخل لمنع التجاوزات ضد القانون والمصلحة العامة.
• الضرائب لا تفرض إلا بقانون. ولايحق للمناطق فرض ضرائب إلا في حالات معينة على ان تحصل على إقرار مجلس المنطقة ومن ثم المجلس المركزي.
• اصدار القوانين الموجبة لتجنب صدام المصالح وحلها.
• إصدار القوانين الخاصة بصلاحيات السلطة التنفيذية (الملك وحكومته المركزية).
• اصدار القوانين بتشكيل المحاكم وتنظيمها.
• " " لإقرار الاتفاقيات.
• " " القاضية بضمان احترام الالتزامات الدولية وفوق الوطنية (أوروبا مثلا).
• القوانين الخاصة بمجلس الدولة.

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء



الحكومة الفدرالية تتبع للملك ولكن الاثنين مقيدان بالقانون وبمجلس النواب وكافة صلاحياتهما تخضع لموافقة مجلس النواب أو تكون وفق القانون المشرع من قبله وأحيانا يشترك معه مجلس السينات في سن هذه القوانين. ولا يعتبر أي قرار يصدر عن الملك نافذا ما لم يوقعه وزير مختص ويتحمل الأخير مسؤولية هذا القرار لمجرد توقيعه.
ونستطيع أن نستنتج من بنود الدستور ان السلطات والصلاحيات يتمتع بها بالاساس المجالس المنتخبة سواء المركزية أو اللامركزية، فالحكومة لم يحدد لها الدستور شيئا من الصلاحيات.



الباب الثالث- الفصل الثالث
حول الملك والحكومة الفدرالية وصلاحياتهما

القسم الأول
يختص هذا القسم بالملك وهو مكون من المواد 85-95 ويفصل في تعريف شروط وجود الملك وأسلوب خلافته والوصاية على العرش الخ.

القسم الثاني
حول الحكومة الفدرالية (المركزية)
ذكر بحقها ما يلي:
o الوزراء يعينون ويقالون من قبل الملك. ويتوجب على الوزارة تقديم استقالتها في حالة إقرار الأغلبية الاعتيادية لمجلس النواب حجب الثقة عنها.
o ويتألف مجلس الوزراء من 15 عضوا كحد أقصى.
o بعد موافقة المجلس على رئيس الوزراء، تتكون الوزارة من عدد متساو من الوزراء من المجموعتين الفرنسية والوالونية.
o للوزراء حق حضور كلا المجلسين ويجب سماعهمها في حالة طلبهما ذلك. كما يمكن للمجلس استدعاء الوزراء .
o الوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب.
o لا يمكن لأي أمر شفوي أو تحريري من الملك إعفاء وزير من مسؤولياته.
المواد الاخرى تتعلق باعتقال الوزراء أو إحالتهم للمحاكم ..الخ
القسم الثالث
حول الصلاحيات: في هذا القسم نلاحظ ما يلي:
لم يحدد الدستور أية صلاحيات للحكومة الفدرالية واكتفى بوضع صلاحيات باسم الملك، وهي صلاحيات محدودة جدا كما ذكرنا وهي محكومة بالقانون وبموافقة مجلس النواب.

يضم الباب الثالث إضافة للفصول التي تحدثنا عنها أعلاه الفصول التالية:

الفصل الخامس: حول محكمة التحكيم وتجنب النزاعات وحلها
القسم الأول : حول حل التناقضات الناشئة بين الصلاحيات
يعنى هذا القسم بحل التناقضات بين صيغ القوانين (وهي مركزية) والمراسيم واللوائح والأنظمة وكذلك فيما بين الأخيرة.
القسم الثاني: حول محكمة التحكيم وأهم ما في هذا القسم:
• توجد محكمة واحدة فقط للتحكيم في عموم بلجيكا.
• يمكن تقديم الشكوى لهذه المحكمة من قبل أية سلطة وأي شخص يثبت انه ذو مصلحة أو من أية سلطة قضائية وبشكل اسنباقي.

الفصل السادس: حول السلطة القضائية (المواد 144-159) و أهم ما نقرأ فيه:
• لا يمكن تشكيل محكمة أو سلطة قضائية إلا بموجب قانون. ولا يمكن تشكيل لجان أو محاكم استثنائية تحت أي اسم كان.
• توجد محكمة تمييز واحدة لعموم بلجيكا.
• توجد خمس محاكم استئناف.
• توجد محاكم عسكرية في حالة حصول حرب والقانون ينظم هذه المحاكم وأمد عملها.
ويذكر الدستور أيضا المحاكم التجارية ومحاكم العمل ومحاكم تنفيذ الاحكام وخضوعها كلها للقانون.
• جلسات المحاكم علنية إلا إذا كان في ذلك خطورة بالنسبة للنظام العام او على الصعيد الأخلاقي والحكم يذكرعلنا. وبالنسبة للقضايا السياسية أو الصحفية لا تحصل سرية الجلسة إلا بالاجماع.
• يوجد مجلس أعلى للقضاء لعموم بلجيكا. والمجلس يحترم استقلال القضاة أثناء ممارسته لاعماله.
ويتشكل المجلس من مجمعين فرنسي وفلامان متساويين بعدد أعضائهما. ويتكون المجمع من جهة من قضاة وأعضاء للنيابة العامة منتخبون من زملائهم وفق الاسلوب المحدد بالقانون، ومن الجهة الثانية من أعضاء آخرين يعينهم مجلس السينات وباغلبية الثلثين من أصوات أعضائه وفق الشروط المحددة بالقانون.

الفصل السابع : حول مجلس الدولة والقضاء الاداري
وفيه:
يوجد مجلس دولة واحد لعموم بلجيكا يتشكل وتحدد صلاحياته واعماله بقانون.

الباب الرابع - في العلاقات الدولية- المواد 167-169
وفيه فيما يخص الاثنيات والمناطق:
المادة 167-
1) الملك، يقود العلاقات الخارجية دون تعارض مع صلاحيات الهيئات الاثنية والمناطق في مجال التعاون الدولي بما في ذلك عقد الاتفاقيات الخاصة بالشؤون التي تدخل ضمن صلاحياتها وفق الدستور أو القوانين الصادرة بموجبه.
2) الملك يعقد الاتفاقيات، باستثناء تلك المتعلقة ب(3) أدناه، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة الا بعد مصادقة المجلسين الفدراليين.
3) تعقد الحكومات الاثنية وحكومات المناطق، كل فيما يتعلق بها، الاتفاقيات في الشؤون التي تعود الصلاحية فيها لمجالسها، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة الا بعد مصادقة المجالس عليها.

الباب الخامس - في المالية- المواد 170-181
وفيه:
• لا تفرض ضرائب لمصلحة الدولة إلا بقانون. ولا لمصلحة مجموعة إثنية أو منطقة إلا بنظام أو لائحة قانونية (وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظات أو البلديات).
• ويجري التصويت على الضرائب المقرة قانونيا لمصلحة الدولة أو الاثنية أوالمنطقة سنويا.ولا تتمتع الانظمة الي تقرها بالصلاحية الا لفترة عام واحد ما لم سجري تجديدها.
• مجلس النواب (المركزي) يصدر قانون حسابات الدولة ويصوت على الميزانية سنويا.
• ويثبت قانون مقر وفق المادة 4* نظام تمويل الجماعات الإثنية، وتقوم المجالس الاثنية باصدار الانظمة كل فيما يخصه من اجل توزيع حصتها. وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق حيث تقر حصتها من الميزانية بقانون وفق المادة 4* ويوجه مجلس المنطقة بنظام توزيع هذه الاموال.
• يوجد مجلس أعلى للحسابات يعينه مجلس النواب ولمدة يحددها القانون. وهذا المجلس يدرس ويصفي كل الحسابات الخاضعة للميزانية العامة إضافة للمهام الواسعة في الاشراف على المصاريف ومراقبتها.

الباب السادس - في القوات المسلحة العامة

الباب السابع _ أحكام عامة
ومنها
o لا يمكن تعليق الدستور جزئيا او كليا.
o تعتبر كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور لاغية في يوم تطبيقه.
o يوضع نص الدستور باللغات الفرنسية والهولندية والالمانية.
ويتضمن هذا الباب احكاما حول العلم والعاصمة الخ.
الباب الثامن - في تعديل الدستور
المادة 195: يحق للسلطة التشريعية ان تعلن وجود حاجة لاجراء تعديل على الدستور في الاحكام التي تعينها. وبعد هذا الاعلان يتم حل المجلسين بقوة القانون. ويدعى مجلسان جديدان (يدعو الملك الناخبين خلا ل 40 يوما ويجتمع المجلسان الجديدان خلال شهرين).
ولا يمكن للمجلسين في هذه الحالة العمل في التعديل ما لم يكن نصاب ثلثي أعضاء كل منهما متحققا ولا يمكن إقرار أي تعديل ما لم يحصل على ثلثي اصوات الحاضرين.

الباب التاسع - حول دخول الدستور حيز التنفيذ وأحكام انتقالية

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

هذا وقد أجري منذ إقرار الدستور عام 1993 وحتى عام 2002 خمسة عشر تعديلا في سنوات: 1996، 1997 –ثلاث مرات، 1998 – أربع مرات، 1999 مرتان، 2000 مرتان، 2001، 2002 مرتان.

ملاحظات خاصة

مما تقدم لا بد لنا ان نلاحظ النقاط التالية:
1) لم يتضمن الدستور البلجيكي أي ذكر لعلاقة الدولة بالدين رغم ان الشعب البلجيكي باكمله له دين واحد ومذهب واحد فمكوناته الرئيسية من الكاثوليك ولكن الدسنور نص في الباب الثاني منه والمتعلق بـ"البلجيك وحقوقهم" على ما يلي: "حرية العبادة وحرية ممارستها علنا وكذلك حرية التعبير عن الافكار في كافة المجالات مكفولة باسثناء قمع المخالفات والجرائم التي ترتكب أثناء ممارسة هذه الحقوق.
2) ذكر الدستور البلجيكي الجماعات الاثنية بأسمائها في المواد الاولى منه. وفي العراق تطمح مكونات الشعب المختلفة أن تذكر بالاسم في الدستور العراقي الجديد وهذا من حقها لاسيما إذا ما تذكرنا ان نظام صدام حسين لم يعترف بهذه الطوائف وسجلها جميعا، ما عدا الاكراد والتركمان أحيانا، على انهم عرب أثناء الاحصاء السكاني الذي أجراه النظام في نهاية السبعينات.
3) نرى ان الجرمن، رغم أنهم يعيشون في منطقة محددة ضمن منطقة الوالون، منحوا فقط الحق في تكوين مجلس وحكومة على الآساس الإثني وليس المنطقي. وهم يشاركون الجماعة الفرنسية بحكم منطقة الوالون الني يعيشون ضمنها. وقد يكون في ذلك تشابه لما يطمح له الاكراد بالنسبة الى كركوك إذ يمكن للتركمان مثلا، ولم لا للآشوريين أيضا، ان يكونوا مجلسا وحكومة لكل منهما، تعنى بشؤونهم الثقافية والتعليمية وأيضا بالعلاقات مع الاثنيات الاخرى وما يخصهم من القضايا الإثنية.
4) منحت بروكسل وهي ثنائية الأثنية واللغة حقوق المنطقة الجغرافية ولها مجلس منتخب وحكومة. وتشكل الطائفة الفرنسية في بروكسل 85% من سكانها والفلامان حوالي 15%. ولا يوجد لبروكسل مجلس أو حكومة على الاساس الإثني، وسكانها الفرنسيون مثلا يتبعون، في الشؤون الثقافية والتعليمية والعلاقات مجلس وحكومة الجماعة الفرنسية بينما يتبع سكانها الفلامان مجلس وحكومة جماعة الفلامان في الشؤون ذاتها.
وتستخدم في بروكسل اللغتان الفرنسية والهولندية في المؤسسات الرسمية، ويحق لكل فرد استخدام لغته، الفرنسية أو الفلامان في مكاتباته الرسمية.
هنا أيضا حل ملهم اساسه هو فصل الشؤون القومية من ثقاقة ولغة وعلاقات الخ وجعل أبناء كل قومية يديرون شؤونهم هذه بأنفسهم من دون تدخل من مؤسسات القوميات الأخرى، الى جانب المشاركة بين الجميع في إدارة شؤون الحياة اليومية والخدمات التي لا يختلف فحواها بين قومية وأخرى.
5) وأخيرا فان مبدأ التمثيل الإثني في الهيئات، الذي سمي في العراق بـ"المحاصصة" نجده مطبقا في عدد من الهيئات المشتركة بين الطوائف وأهمها مجلس السينات وانقسام المجلسين الى مجموعتين لغويتين عند التصويت على أي قانون يمس النظام الفدرالي، وكذلك مجلس القضاء الاعلى.
6) من القضايا المثارة حاليا كمشكلة قومية لم تجد لها الحل بعد في بلجيكا هي وجود مجموعات من الاصل الإثني الفلاماني ولكنهم يتحدثون باللغة الفرنسية لكونهم عاشوا لاجيال في مناطق قريبة من بروكسل عندما كانت اللغة الفرنسية هي السائدة. وعندما جرى تقسيم المناطق وقعت هذه المجموعات ضمن المنطقة الفلامانية. وهؤلاء يعانون بعض الصعوبات الان بسبب اللغة ويطالبون بوضع خاص بهم.
وكلمة أخيرة أقولها، ان الدستور البلجيكي في أبوابه التي لم نتطرق اليها غني بكل القيم الانسانية والديمقراطية وحقوق الانسان ويستحق ان يولى جانبا كبيرا من اهتمام القائمين على كتابة الدستور العراقي الجديد، فمثل هذه القيم الانسانية والديمقراطية هي مطمح كل انسان لا يخنلف فيه العراقي عن البلجيكي لندن 25/6/2005




#بشرى_برتو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- صدمة في الولايات المتحدة.. رجل يضرم النار في جسده أمام محكمة ...
- صلاح السعدني .. رحيل -عمدة الفن المصري-
- وفاة مراسل حربي في دونيتسك متعاون مع وكالة -سبوتنيك- الروسية ...
- -بلومبيرغ-: ألمانيا تعتزم شراء 4 منظومات باتريوت إضافية مقاب ...
- قناة ABC الأمريكية تتحدث عن استهداف إسرائيل منشأة نووية إيرا ...
- بالفيديو.. مدافع -د-30- الروسية تدمر منظومة حرب إلكترونية في ...
- وزير خارجية إيران: المسيرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية ...
- هيئة رقابة بريطانية: بوريس جونسون ينتهك قواعد الحكومة
- غزيون يصفون الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة بأنها ضر ...
- أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - بشرى برتو - الفدرالية في الدستور البلجيكي الجديد - اقترانا مع مناقشة الدستور العراقي