أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبد الله عموش - إشراقات و إضاءات في قوانين القذف المباح و التشهير المباح على ضوء حق النقد و حرية التعبير بما يتفق مع منظومة حقوق الإنسان بين النزعة الدينية المتطرفة البرجماتية و نظام الدولة الدينية الحديثة جدلية الهدم و البناء















المزيد.....

إشراقات و إضاءات في قوانين القذف المباح و التشهير المباح على ضوء حق النقد و حرية التعبير بما يتفق مع منظومة حقوق الإنسان بين النزعة الدينية المتطرفة البرجماتية و نظام الدولة الدينية الحديثة جدلية الهدم و البناء


عبد الله عموش

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 18 - 20:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


أولا :القول الفصل في التشهير : لا سمعة مع المصلحة غير المشروعة ؛ ثم إن القانون يحمي الإعتبار المهني و لا يحمي المجد المهني .
في التشهير : لا يمكن تبرير قوانين التشهير علىأساس أنها ترمي إلى حماية مصالح غير مصالح حسن السمعة حيثما يمكن لهذه المصالح أن تلقى حماية أفضل في قوانين معدة خصيصا لهذه الغاية حتى و لو أمكنها أن تبرر بعض القيود المفروضة على حرية التعبير ـ و لا يمكن تسويغ قوانين التشهير على أساس أنها تساعد على حفظ النظام العام و الأمن القومي أو العلاقات الودية مع دول أو حكومات أجنبية ..

ـ لكل شخص الحق في اعتناق اآراء دون أي تدخل
ـ لكل إنسان الحق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات و الأفكار و تلقيهـــــا و نقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو أي قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

ـ يجب أن يتمكن أي شخص تأثر ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بقيد مفروض على حرية التعبير أن يتمكن من الطعن في شرعية هذا الحظر أمام محكمة مستقلة استنادا إلى قانون دستوري أو متعلق بحقوق الإنسان .

ـ حماية المصلحة المشروعة في حسن السمعة
ـ يجب على أي قيد يفرض على التعبير أو الإعلام و يكون مبررا على أساس أنه يحمي سمعة الغير ، أن يكون له الغاية الفعلية و الأثر الواضح لحماية المصلحــــة المشروعــــة في حسن السمعـــــة .

ـ لا يمكن تبرير قوانين التشهير إذا كانت الغاية منها و نتيجتها حماية الأفر اد من الإساءة إلى سمعة لا يتمتعون بها أو يستحقونها أو حماية (سمعة) كيانات غير تلك الؤهلة أن تحاكم أو تحاكم .(كيانات وهمية داخل حكومات وطنية تقود أو تدعي محاكمات ضد مواطنين وتعتمد شراء الذمم ) .. .و على وجه الخصوص ، لا يمكن تبرير قوانين التشهير إذا كانت الغاية منها أو نتيجتها :
1 ـ منع النقد المشروع الموجه لمسؤولين أو كشف مساوئ الرسميين أو فسادهم .
2 ـ حماية سمعة الرموز مثل رموز الدولة أو الرموز الدينية و الأعلام أو الشارات الوطنية .
3 ـ حماية (سمعة) الدولة أو الأمة
3 ـ تمكين الأفراد من إقامة دعاوى قضائية نيابة عن أشخاص متوفين أو
5 ـ تمكين الأفراد من إقامة دعاوى نيابة عن مجموعة لا تتمتع بذاتها بوضع يخولها ملاحقة الغير قضائيا ( كأن يتابع شخص بناء على شكاية جنائية و يدفع آخر ليستغل نشاط المدعي في الإعلام و حرية الرأي و يتتبع أثره ليستغل منشورا يرفعه ضد المدعي الأول نيابة عن المدعى عليه في الدعوى الأولى بقصد النيابة عن مجموعة لا تتمتع بذاتها ـكما ذكر ـ بوضع يخولها ملاحقة الغير قضائيا كالكيانات الوهمية ، و يشكل الأمر خطورة إذا ما تواطأ مواطنون في الإدعاء الثانيابي ضد المدعي الأصلي و في الدعوى الأصلية تضليلا للقضاء الوطني و تمريرا للسلطة للكيانات الوهمية باستخدام ذروع بشرية خونة في الدعو الثانوية في موضوع السمعة ...).

لا يمكن تبرير الحظر المفروض على حرية التعبير أو الإعلام بما فيه حماية سمعة الغير ، ما لم تثبت الحاجة المقنعة إليه في مجتمع ديموقراطي ، و لا يمكن تبرير التقييد في حال
ـ وجود وسيلة أقل تنفيذا أو أكثر توفرا تتيح حماية المصلحة المشروعة في حسن السمعة في الظروف القائمة
2 ـ مع مراعاة جميع الظروف أن يكون التقييد قد أخفق في فحص التناسبية لأن الفوائد المرجوة من حماية السمعة لا تعني سيادتها على الإساءة التي تلحق بحرية التعبير

ـ يجب أن يخضع تطبيق أي حظر يفرض على حرية التعبير إلى ضمانة تقيه من الإستخدام المتعسف بما فيه الحق في النفاذ إلى محكمة مستقلة باعتبارها ناحية من حكم القانون .

ـ يجب أن ينص القانون على أي حظر يفرض على التعبير أو الإعلام ، و يجب أن يكون القانون موضوعا بالتصرف ، واضح التعبير ، محدد النطاق و دقيق الصياغة بحيث يمكن الأفراد من تيقن شرعية القيام بعمل معين أو عدم شرعيته يقينا منطقيا مسبقا .
ثانيا : في القذف المباح :
ي القانون المغربي
شروط إباحة القذف المشروع
يعاقب القانون على الإسناد العلني للقذف، ولكن المشرع أتاح لبعض الأشخاص حق الإسناد في أحوال معينة، فيكون بذلك القذف مباحا استعمالا لحقهم المقرر في القانون والمتمثل في حرية التعبير عن رأيهم.
وتفترض إباحة القذف أن المتهم قد صان بفعله حقا يعتبر أهم اجتماعيا من حق المجني عليه في الشرف والاعتبار. وسوف نتناول بالدراسة والتحليل أهم التطبيقات مع اقتصارنا على ما يلي: حق النقد المباح (2) والطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه (1).

1- الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه
إن العلة في تجريم القذف تكمن في حماية شرف الإنسان في المجتمع وتسري هذه الحماية في أساسها على الموظفين العموميين ومن في حكمهم حتى بالنسبة إلى ما قد يسند إليهم من وقائع تتعلق بأعمالهم، ولما كانت الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الموظفون ذات أهمية ووزن اجتماعي كبير إذ تعتبر –هذه الأعمال- ممارسة لاختصاص الدولة في ميادينه العديدة المتنوعة ولذلك كان من يكشف عن خلل شاب هذه الأعمال، مؤديا خدمة اجتماعية هامة. فمن ناحية يتيح للدولة مواجهة خطر أو تفادي ضرر يحتمل أن ينال المجتمع من جراء ذلك الخلل ومن ناحية ثانية يتيح لها تأديب الموظف المسؤول عن الخلل كي لا يعود إليه أو لا يقلده سواه وتتلخص شروط الإباحة في:
- أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وقد عرف الفصل 2 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الموظف العمومي بالقول “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفته قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
- أن يتعلق القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
يتضح إذن أن نطاق إباحة القذف في أعمال الموظف العمومي أو من في حكمه يقتصر على الوقائع التي تدخل في نطاق الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. أما إذا تعلق الأمر بالقذف الموجه إلى الموظف لكن خارج إطار الوظيفة أي في حياته الخاصة فلا يشملها نطاق الإباحة.

في القانون المصري :

أسباب الإباحة: اما اذا كان المقذوف موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملاً يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما أسنده القاذف متصلاً بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل ما أسنده انتفت الجريمة.
ـ القذف الموجه لشخص معنوي وسائر تجمعات الاشخاص: ، رغم ان للشخص المعنوي شخصية وكيان مستقل عن شخصية مؤسسيه وله الحق في السمعة والاعتبار، إلا ان هناك إشكالية في هذا المقام ،وتتجسد هذه الإشكالية في التوفيق بين حماية اعتبار الشخص المعنوي، ، وبين إتاحة الحق للمواطنين والباحثين من مختلف الاختصاصات العلية والفنية في نقد اداء هذه المؤسسات خاصة العامة منها باعتبار ان ملكيتها عامة وان من حق أبناء الشعب توجيه النقد إلى ادائها بهدف تقويمه وتصحيح مساره حماية للمال العام من الهدر والفساد. ويبدو ان التدخل التشريعي في هذا المقام امراً ضرورياً لحماية القيم الدستورية المتعلقة بحرية الرأي وما يتفرع عنها من حقوق ومنها حق النقد. كالنص على انه ( لا يعد قذفاً توجيه النقد إلى الاشخاص المعنوية العامة إذا كان لأغراض البحث العلمي او لتحقيق مصلحة عامة وتم ذلك بحسن نية).
ـ القانون يحمي الاعتبار المهني ولكنه لا يحمي المجد المهني: وهذا ما يذهب إليه اغلب الفقه القانوني، ومفاد ذلك ان من يناقش مستوى اداء شخص معين مقارنة بغيره او بمستوى اداء الآخرين بصورة عامة لا يعد قذفاً بل ممارسة لحق النقد وما تتطلبه الإجابة عن السؤال من أمانة، فلو سأل شخص اخر ولو علانية عن اداء شخص او فنان او طبيب،فأجاب مسلماً للشخص بأهليته في ممارستها ولكنه يناقش مستوى أدائه فيذكر انه متوسط او ضعيف او يقارن بينه وبن زملائه في ذات المهنة ويقرر انه اقل منهم، فانه لا يرتكب قذفاً وانما ممارسة لحق النقد، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع حسب ظروف كل واقعة



#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التجاذبات السياسية في النزاعات الإقليمية ؛ ما بين الجماعات ا ...


المزيد.....




- مصلون يهود عند حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح
- الإحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بوجه الفلسطينيين بمناسبة عيد ...
- لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا ...
- تزامنًا مع اقتحامات باحات المسجد الأقصى.. آلاف اليهود يؤدون ...
- “عيد مجيد سعيد” .. موعد عيد القيامة 2024 ومظاهر احتفال المسي ...
- شاهد..المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثالث أيام عيد -الفصح اليه ...
- الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام ...
- طلاب يهود بجامعة كولومبيا: مظاهرات دعم فلسطين ليست معادية لل ...
- مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ...
- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة إسرائيلية مش ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبد الله عموش - إشراقات و إضاءات في قوانين القذف المباح و التشهير المباح على ضوء حق النقد و حرية التعبير بما يتفق مع منظومة حقوق الإنسان بين النزعة الدينية المتطرفة البرجماتية و نظام الدولة الدينية الحديثة جدلية الهدم و البناء