أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سالم روضان الموسوي - مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي














المزيد.....

مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1239 - 2005 / 6 / 25 - 01:24
المحور: المجتمع المدني
    


مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي
أولت المجتمعات اهتماماً خاصاً في بيان الحقوق والواجبات لأفرادها وتحديد الالتزامات بما يضمن سلامة الهيكل العام لبنيتها . وتصدى لهذه المهمة العديد من الباحثين في كل المجالات ذات الصلة وافردوا لها أبحاثاً خاصة ، وتوقفوا كثيراً عند تحديد معيار ثابت تتمكن من خلاله منظومة المجتمع من ترتيب الالتزام ومنح الحقوق للأفراد .
وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، الشريعة التي تفردت بطرح قيم اجتماعية وأخلاقية علية التنظيم والدقة والتقدم ، من بين الباحثين في شؤون تنظيم الحقوق والالتزامات ، وفي هذا السبيل تصدت إلى تحديد مفهوم القاصر ،فكان تحديدها له بدقة لم يصل إليها أعلى المفكرين والباحثين مستوىً في كل الأمم الغابرة والحاضرة . وانعكست تلك الدقة الموضوعية على القوانين المستمدة منها والدساتير التي تنهل من معينها ، والنظام القانوني العراقي كان من بين تلك الجداول التي نبعت من عين الحكمة الربانية المنزلة في كتاب الله المجيد فاستمد اغلب أحكامه منها . وعلى وجه الخصوص في تحديد مفهوم القاصر وجاء في المادة 3 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1978 المعدل وصفاً للشخص الذي يعتبر قاصر وتسري عليه أحكام القاصر بموجب القانون أعلاه وهــم (1 ـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر 2ـ الجنين 3ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها 4ـ الغائب أو المفقود )، ومن ذلك فان كل شخص لم يبلغ سن الرشد الذي حددته المادة (105) مدني بأنه ثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً على وفق أحكام المادة (45) مدني التي اعتبرت ذلك ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته ، كما إن المادة (3) من قانون رعاية القاصرين أشارت إلى سن الرشد . فهـذه الأوصاف المعـتمدة ببيان مفهوم القاصر لم تكن مطلقة بل يـرد عليها استثناء ومنها ما يلي :-
1. الإنسان الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره لا يكون بحكم البالغ العاقل الرشيد ويستثنى من ذلك القاصر في حالة تمامه الخامسة عشر من عمره وزواجه بإذن المحكمة المختصة ، إذ يعتبر حينئذ بالغ سن الرشد على وفق أحكام المادة (الثامنة) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (59) المعدل .
2. عند فقد الإرادة والأهلية التي جاء بها القانون لوصف الإنسان بالقاصر حتى بعد بلوغه الثامنة عشر من العمر لا ترد على سبيل الإطلاق بل إن الفترات الزمنية التي تعود أهلية ذلك الإنسان فانه يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ومنها حالات الجنون فإنها من عيوب الإرادة ويكون الموصوف بها قاصراً إلا انه في حالات الإفاقة من الجنون يكون عاقلاً بالغاً وله ما للآخرين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات ، ومن ذلك يتبين إن (الأهلية) هي الأساس في تحديد مفهوم القاصر ويدور معها البلوغ والرشد وجوداً و عدماً ، بغض النظر عن العمر الزمني للإنسان . لأن المشرع حينما حدد سن البلوغ في سن الثامنة عشر لم يعتبر هذا إلا بعد أن دلت الوقائع والدراسات على كمال النمو العقلي للإنسان عند هذا السن والدليل على ذلك إن بعض التشريعات تعتبر سن البلوغ اكثر من ذلك أو اقل كل حسب التكوين الجسماني والطبيعة البيئية للمجتمعات والبلدان . والتفت المشرع العراقي إلى ذلك في المادة (17) مدني حينما أشار إلى إن الأهلية تحددها قوانين جنسية المواطن ، ففي البلدان التي تعتبر تمام الأهلية في سن اكبر من المحدد في القانون العراقي فان تصرف المواطن الذي لم يكمل هذه السن بحكم تصرفات القاصر ويخضع للأحكام والقواعد المنظمة له مما قد يخلق حالة من الالتباس على المواطن العراقي الذي يعتقد إن سن البلوغ مثلما معتمد لديه ويتعامل مع ذلك الأجنبي على أساس كمال الأهلية وتحوطاً لمثل هذا الأمر اعتبر المشرع العراقي ذلك سبباً مخفياً على المواطن العراقي ولا يؤثر في السلوك والتصرف ويكون ذلك الأجنبي يحكم البالغ من هذه الناحية فقط على وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (17) مدني .
3. ويقودنا البحث إلى إن مفهوم القاصر يختلف عن مفهوم الحدث وهذا الفرق يتمثل بكون مناط تحديد مفهوم الحدث هو العمر الزمني لابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان إذ أشارت إليه الفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 فمن أتم الثامنة عشر من عمره لا يعتبر حدثاً حتى وان فقد الأهلية والإنسان الذي يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون وهو في كمال الأهلية وتمام الإرادة ولم يتم الثامنة عشر من عمره يكون حدثاً على وفق أحكام قانون رعاية الأحداث عند إجراء التحقيق والمحاكمة ، كما إن الذي أتم الثامنة عشر من عمره وارتكب جرماً أو فعلاً يعاقب عليه القانون وكان فاقداً لأهليته فانه يعامل معاملة البالغ لسن الرشد على إن فقدانه للأهلية يعتبر مانعاً من موانع المسؤولية عملاً بأحكام المادة (60) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
ومما تقدم يتبين إن للقاصر مفهوماً خاصاً يختلف عن الحدث ويرتب آثار قانونية مهمة كانت ولا زالت محل اهتمام المجتمعات المتحضرة والشرائع السماوية والوضعية . وهذا يدعونا إلى بذل العناية في تحديد مفهوم القاصر بدقة اكبر والتعامل معها بحصافة اكثر سواء كان من قبل الأفراد أو الدوائر ذات العلاقة بالقاصر من حيث تأمين الأجواء الملائمة لتنشئته على الأسس والقيم التي اختطها المجتمع ورسمتها قيادته .
القاضي
سالم روضان الموسوي








#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التفكير والتكفير


المزيد.....




- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس
- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سالم روضان الموسوي - مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي